التعليق على منهاج الطالبين (كتاب الصيام)
Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:00ضَ
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فهذا هو الدرس الثاني في شرح كتاب الصيام من كتابي منهج الطالبين للامام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة - 00:00:21ضَ
ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. اللهم امين فيقول الامام النووي رحمه الله تعالى فصل النية شرط للصوم مراده بالشرط ما لابد للصوم منه وبالصوم ركنان الركن الاول النية. والركن الثاني الامساك عن المفطرات - 00:00:44ضَ
ماهية الصوم وحقيقته مكونة من هذين الامرين النية والامساك عن المفطرات وزاد بعضهم امرا ثالثا وهو الصائم وزاد بعضهم امرا رابعا وهو قابلية الوقت للصوم وان كان الاكثر على ان هذا الاخير - 00:01:12ضَ
شرط وليس بركن يقول الامام النووي رحمه الله فصل النية شرط للصوم ويشترط لفرضه التبييت والصحيح انه لا يشترط النصف الاخر من الليل وانه لا يضر الاكل والجماع بعدها وانه يجب وانه لا يجب التجديد اذا نام - 00:01:35ضَ
ثم تنبه هذه اربع مسائل ذكرها الامام النووي رحمه الله تعالى في هذا المقطع من المتن المسألة الاولى انه يشترط التبييت بالنية في صيام الفرض فقال رحمه الله تعالى ويشترط لفرضه التبييت - 00:02:04ضَ
وقوله لفرضه قيد اخرج النفلة وسياتي الكلام عليه ان شاء الله تعالى واما صوم الفرض فلا بد بالنية فيه من ثلاثة امور الامر الاول التبييت والامر الثاني التعيين والامر الثالث التجديد - 00:02:28ضَ
فنقول لا بد في النية من ثلاثة تاءات تاء التبييت وتاء التعيين وتاء التجديد فالتبييت معناه ان يوقع النية بين غروب الشمس الى طلوع الفجر ان يوقع النية بين غروب الشمس الى طلوع الفجر - 00:02:53ضَ
وتفهم من هذا ان النية لو وافقت غروب الشمس او وافقت طلوع الفجر فانها لا تصح فلابد ان تكون النية بينهما والاصل يا اخواني ان النية تكون في اول العبادة - 00:03:17ضَ
ولذلك تعريف النية فعل الشيء مقترنا او قصد الشيء مقترنا بفعله قصد الشيء مقترنا بفعله وبناء على هذا فالاصل ان النية تكون مقارنة لاول الصوم لكن الصوم السفلي بعسر مراقبة الفجر. فلذلك صحت النية في الصوم من الليل - 00:03:36ضَ
وهذا احد المواضع الذي يصح فيها تقديم النية منها الصوم ومنها الزكاة الزكاة يصح ان تكون النية عند فرز المال واذا نوى عند فرز المال ايمان الزكاة عن امواله الاخرى - 00:04:01ضَ
فلا يشترط ان ينوي مرة اخرى عند اعطاء المستحق مال الزكاة اذا النية قد تتقدم عن اول العبادة في مواضع اهمها الصوم والزكاة فالنية هنا لابد فيها من التبييت وقلت لكم معنى التبييت انه يوقع النية - 00:04:22ضَ
من غروب الشمس الى طلوع الفجر. فلا تصح النية ان وافقت غروب الشمس او وافقت طلوع الفجر قوله رحمه الله ويشترط لفرضه الفرض يتصور بصوم رمضان اداء او قضاء ويتصور ايضا بصوم النذر - 00:04:46ضَ
ويتصور ايضا بصوم الكفارة ويتصور ايضا الفرد بصوم الاستسقاء اذا امر به الامام حتى ان الصبي المميزة اذا صام في رمضان لابد لصحة صومه من التبييت وان كان صومه يقع نفلا - 00:05:09ضَ
ولذلك يلغز فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى فيقولون لنا صوم نفل لابد فيه من التبييت يقصدون بذلك صيام الصبي المميز فانه يقع نفلا ومع ذلك لابد فيه من التبييض والدليل على اشتراط التبيين - 00:05:34ضَ
قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما لمن لم يبيت النية من الليل هذا الحديث رواه ابو داوود والترمذي من حديث حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما وارضاهما - 00:05:57ضَ
والحديث بعمومه يدل على ان كل صيام لابد فيه من تبييت لان صيام وقعت نكرة في سياق النفي فتفيد العموم وظاهر الحديث اذا يفيد ان التبييت لابد منه في صوم الفرض وصوم النفل. لكن سيأتي بعد قليل - 00:06:15ضَ
ما يدل على استثناء النفل فلا يشترط فيه تبيين اذا الامر الاول الذي لا بد منه في النية في في في صيام الفرض هو التبيين والامر الثاني التعيين فلابد ان يعين النية - 00:06:38ضَ
هل هذا الصوم هل هل هذا صوم صوم رمضان او صوم كفارة او صوم نذر وسيأتي الكلام على التعيين بعد قليل ان شاء الله تعالى الامر الثالث التجديد لكل يوم - 00:06:57ضَ
بان صوم كل يوم عبادة مستقلة فصوم كل يوم يحتاج الى نية مستقلة فهذه ثلاثة امور لابد منها حتى تصح نية الصيام هذه المسألة الاولى التي ذكرها الامام النووي رحمه الله بقوله ويشترط لفرضه التبيين - 00:07:16ضَ
المسألة الثانية ذكرها رحمه الله تعالى فقال والصحيح انه لا يشترط النصف الاخر من الليل يقول رحمه الله الصحيح وهذه مسألة خلافية ومقابل الصحيح ضعيف يقول ان الصحيح انه لا يشترط ايقاع النية في النصف الاخير من الليل - 00:07:39ضَ
ودليل ذلك اي دليل هذا الصحيح هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل فاطلق الحديث ان الليل كله محل لتبييت النية سواء كان في النصف الاول او كان في النصف الثاني - 00:08:03ضَ
فدل الحديث على انه لا يشترط ان تقع النية في النصف الاخير من الليل حتى يصح الصيام. هذا دليل معتمد ومقابل معتمد انه يشترط ان تقع النية في النصف الاخير. فلو اوقع النية في النصف الاول من الليل مثلا فان - 00:08:27ضَ
صومه لا يصح فلا بد على مقابل معتمد ان النية تقع في النصف الاخير ومستند معتمد هو القياس على بعض العبادات. التي يبدأ وقتها من النصف الاخير من الليل مثل اذان الصبح فان اذان الصبح يبدأ وقته من النصف الاخير من الليل ومثل غسل العيد يبدأ من النصف الاخير - 00:08:47ضَ
من الليل ومثل الدفع من مزدلفة يبدأ من النصف الاخير من الليل فقاسوا قاسوا الصوم على هذه العبادات فقالوا لابد ان تقع النية في النصف الاخير من الليل. لكن هذا مردود بالحديث الذي ذكرناه ووضحنا وجه الاستدلال - 00:09:16ضَ
والله اعلم فقال رحمه الله تعالى والصحيح انه لا يشترط النصف الاخر من الليل المسألة الثالثة قال وانه لا يضر الاكل والجماع بعدها المقصود بهذه المسألة انه لا يضر بعد النية اذا اكل - 00:09:36ضَ
من اراد الصيام او شرب او جامع او فعل غير ذلك مما ينافي الصوم. فاذا اتى بالنية المعتبرة ثم فعل بعد ذلك شيئا مما ينافي الصوم فان ذلك لا يضر النية التي اتى بها - 00:10:00ضَ
ومقابل معتمد انه اذا نوى ثم فعل شيئا ينافي الصوم كالاكل او الشرب او الجماع فانه لابد من تجديد النية. لماذا قال لان لا يتخلل وجود مناف بين النية والعبادة - 00:10:21ضَ
يعني كيف يأتي بالنية ثم يأتي بما ينافي الصوم ثم يصوم فهذا مستند هذا التعليم مستند من اوجب تجديد النية اذا فعل الانسان بعد النية ما ينافي الصوم هذه المسألة الثالثة - 00:10:44ضَ
وطبعا يا اخواني الكلام هنا في شيء ينافي الصوم اما اذا اتى بشيء ينافي النية فلا بد من تجديد النية مثال ذلك لو انه نوى ليلا ثم ارتد عن الاسلام عياذا بالله ثم عاد الى الاسلام. فهنا لابد من تجديد النية - 00:11:07ضَ
بان الردة تنافي النية. لا تنافي الصوم فقط بل وتنافي النية ايضا كذلك لو انه نوى ثم رفض النية ليلا اي فسخ النية ليلا ثم بعد ذلك اراد ان يصوم فلا بد ان يأتي بالنية المعتبرة التي فيها التبييت والتعيين - 00:11:29ضَ
جديد اذن الردة تنافي اصل النية رفض النية ينافي اصل النية وبالتالي لو انه نوى ثم اتى بما ينافي النية فحينئذ نقول لابد من تجديد النية. فهنا فرقوا بينما ينافي الصوم وما ينافي النية والله الموفق - 00:11:55ضَ
المسألة الرابعة قال رحمه الله وانه لا يجب التجديد اذا نام ثم تنبه اي انه لا يجب عليه ان يجدد النية اذا نام بعدها ثم استيقظ وتنبه قبل الفجر هذا هو الصحيح - 00:12:20ضَ
ومقابل الصحيح انه اذا نوى ثم نام ثم استيقظ قبل الفجر وجب عليه ان يجدد النية حتى تكون النية قريبة حتى تكون النية قريبة من العبادة قدر المستطاع واضح؟ ويؤخذ من قوله ثم تنبه انه لو استمر نائما حتى طلع الفجر فانه - 00:12:42ضَ
يصح صومه قطعا فان محل الخلاف فيما لو نوى ثم نام ثم استيقظ قبل الفجر اما لو نوع ثم نام واستمر نائما الى طلوع الفجر فهذا قطعا لا يجب عليه ان يجدد النية والله اعلم - 00:13:13ضَ
قال رحمه الله تعالى ويشترط لفرضه التبييض والصحيح انه لا يشترط النصف الاخر من الليل وانه اي والصحيح انه لا يضر الاكل والجماع بعدها وانه لا يجب التجديد اذا نام ثم تنبه - 00:13:37ضَ
ثم قال رحمه الله ويصح النفل بنية قبل الزوال وكذا بعده في قوله بالنسبة لصوم النافلة هل يجب تبييت النية من الليل في صوم النافلة او لا قال ويصح النفل بنية قبل الزوال - 00:13:57ضَ
وكذا بعده في قوم حاصل الاقوال بصيام النافلة ثلاثة او حاصل الاراء بعبارة ادق حاصل الاراء في صيام النافلة ثلاثة المعتمد ان صوم النافلة يصح بنية من النهار بشرط ان تكون تلك النية قبل الزوال - 00:14:23ضَ
هذا هو المعتمد والقول الثاني للامام الشافعي وهو يقابل المعتمد ان ان نصوم النافلة يصح بنية ولو بعد الزوال. يصح بنية في النهار ولو بعد الزوال وهذا الذي اشار اليه الامام النووي رحمه الله بقوله - 00:14:55ضَ
وكذا بعده في قوله اي وكذا بعده اي بعد الزوال في قوله هنالك رأي ثالث وهو رأي من يرى ان صوم النفل كصوم الفرض لابد لابد في صوم النفل من تبييت النية من الليل - 00:15:19ضَ
وهذا رأي الامام المزني رحمه الله تعالى وقاص النفل على الفرض اخذا بعموم الحديث السابق لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل فصارت الاراء كم ثلاثة المعتمد انه يصح انه تصح نية النفل في النهار بشرط ان تكون قبل الزواج - 00:15:45ضَ
القول الثاني للامام الشافعي وهو مرجوح في المذهب انه تصح ولو بعد الزوال نعم ساذكر هذا ان شاء الله طيب الرأي الثالث وهو رأي الامام المزني رحمه الله تعالى انه لابد في صوم النفل من تبييت النية من الليل - 00:16:15ضَ
طيب ما دليل معتمد دليل معتمد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم دخل عليها يوما فقال هل عندكم شيء هذه رواية مسلم - 00:16:39ضَ
رواية البيهقي هل عندكم غداء فقالت لا فقال عليه الصلاة والسلام فاني اذا صائم بهذه الرواية الحديث عند البيهقي وعند الدارقطني هذه الرواية هي التي استدل بها الشافعية رحمهم الله - 00:16:57ضَ
بان كلمة غداء اسم لما يؤكل قبل الزوال كلمة غداء اسم لما يؤكل قبل الزوال وكلمة عشاء اسم لما يوكل بعد الزوال فدل ذلك على ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:21ضَ
انما نوى قبل الزوال هذا من حيث الدليل ومن حيث التعليم قالوا لان الذي ينوي بعد الزوال قد فات معظم وقت العبادة قد فات معظم وقت العبادة اذا قالوا في صوم النفل حتى يصح بنية من النهار لابد ان تكون النية قبل الزوال - 00:17:41ضَ
اذا تقرر هذا فعلى المعتمد اذا نوى الانسان ثوم النفل قبل الزوال فان النية تنعطف على ما مضى وحينئذ يكون صائما من اول النهار من حيث الثواب يكون صائما من اول النهار من حيث الثواب - 00:18:09ضَ
نظير هذا ان من ادرك الامام راكعا فقد ادرك الركعة ويثاب ثواب ركعة كاملة. مع انه لم يدرك الركعة من اولها والله اعلم هذا جواب سؤالي ثم قال الامام النووي رحمه الله - 00:18:35ضَ
والصحيح اشتراط حصول شرط الصوم من اول النهار والصحيح اشتراط حصول شرط الصوم من اول النهار اي شرط صحة صوم النفل بنية قبل الزوال ان يخلو اول الصوم عما ينافي الصوم - 00:18:58ضَ
من اكل وشرب وجماع وردة وحيض وجنون ونحوها فلا بد ان يخلو اول الصوم من من هذه الاشياء التي تنافي الصيام فبالتالي لو اكل في اول النهار او شرب او جامعة - 00:19:21ضَ
او كانت المرأة في حيض ثم انقطع ثم نوى قبل الزوال ان يصوم نفلا فلا تصح نيته فحاصل الكلام بارك الله فيكم اننا نقول ان صوم النفل يصح بنية قبل يصح بنية في النهار لكن بشرطين - 00:19:50ضَ
عاصروا الكلام اننا نقول ان صوم النفل يصح بنية في النهار لكن بشرطين الشرط الاول ان تكون النية قبل الزوال والشرط الثاني الا يكون قد فعل ما ينافي الصوم قبل - 00:20:14ضَ
نيته اذا تقرر هذا فهنا الامام النووي رحمه الله يقول والصحيح ما الذي يقابل الصحيح يقابل الصحيح وجه ضعيف ماذا يقول الوجه الضعيف يقول ان صوم النفل يصح من حين النية - 00:20:34ضَ
حتى ولو فعل ما ينافي الصوم قبله فهمتم اذا هذا وجه في المذهب هذا الوجه يقول انه لو اكل في اول النهار مثلا اكل بعد الفجر او شرب بعد الفجر او جامع ثم نوى نفلا - 00:20:55ضَ
توم نفل فانه يصح هذا وجه في المذهب لكنه وجه اعي قال رحمه الله ويجب التعيين في الفرض يجب التعيين. ما المراد بقول يجب التعيين؟ اي يجب ان يعين جنس الصوم. هل هو صوم عن رمضان او عن كفارة او عن نذر - 00:21:18ضَ
حتى اذا نوى الصوم عن كفارة مثلا لا يجب عليه ان يعين نوع الكفارة. هل هي كفارة ظهار او كفارة قتل او كفارة يمين لا يشترط ان يعين نوع الكفارة لكن يشترط ان يعين - 00:21:48ضَ
الجنس ثم اذا عين واخطأ لم يجزئنا يعني مثلا شخص على سبيل المثال عليه كفارة كفارة يمين وكفارة ظهار فهو عين قوم عفوا عفوا شخص عليه كفارة يمين فهو عين - 00:22:08ضَ
قطعا ان يصوم غدا عن كفارة الظهار ليس عليه كفارة ظهار عليه كفارة يمين هل يجب اولا ان يعين نوع الكفارة او لا يجب؟ قلنا لا يجب لا يجب صح؟ لكن لو عين واخطأ فان هذا يضر - 00:22:37ضَ
بان ما يجب التعرض له اجمالا لا تفصيلا اذا عينه فاخطأ فيه ظر الخطأ ما يجب هذه قاعدة ما يجب التعرض له اجمالا لا تفصيلا اذا عينه واخطأ فيه ظر الخطأ - 00:22:57ضَ
هنا يجب التعرض اجمالا ان هذا الصوم صوم كفارة لكن لا يجب عليه التفصيل هل هو كفارة ظهار او كفارة جماع في نهار رمضان او كفارة يمين. لا يجب عليه التفصيل - 00:23:23ضَ
فلو فصل واخطأ في التفصيل فانه يضر ارجو ان تكون المسألة واضحة ثم نقول بارك الله فيكم لو انه على سبيل المثال كان عليه صوم نذر وصوم كفارة فنوى ان يصوم غدا عن نذره - 00:23:42ضَ
نوى ان يصوم غدا عن نذره وفي اثناء النهار اراد ان ينقل الصوم من صوم النذر الى صوم الكفارة فهل يصح هذا النقل او لا يصح وما الذي يترتب عليه - 00:24:06ضَ
الجواب بناء على اشتراط التعيين لا يصح هذا النقد وبالتالي نقول اذا كنت نويت ان تصوم غدا عن نذر ثم في اثناء النهار اردت نقله الى كفارة فانه لا ينتقل للكفارة - 00:24:24ضَ
طيب لا ينتقل الى الكفارة علمنا هذا هل يبقى صومه للنذر صحيحا او لا الجواب نعم يبقى صحيحا. لماذا بان الصوم من العبادات التي لو نوى الانسان الخروج منها لا يخرج منها بالنية - 00:24:48ضَ
الصوم من العبادات التي لو نوى الانسان ان يخرج منها لا يخرج منها بمجرد النية بخلاف الصلاة الصلاة لو نويت ان تخرج منها خرجت منها لكن الصوم والاعتكاف والحج والعمرة هذه العبادات لا يخرج الانسان منها بمجرد نية الخروج - 00:25:10ضَ
وبالتالي لو انه كان يصوم صوم نذر واراد ان ينتقل الى صوم كفارة المثلاء فحينئذ نقول لا يصح هذا الانتقال ويبقى صوم صومك الاول الذي هو صوم نذر يبقى صحيحا - 00:25:40ضَ
والذي يظهر يا اخواني بارك الله فيكم ان هذا كما هو في اختلاف في اختلاف الجنس كذلك يكون في اختلاف النوع بمعنى لو انه نوى ان يصوم غدا عن كفارة ظهار - 00:25:58ضَ
وفي اثناء صومه اراد ان ينقل الصوم من كفارة الظهار الى كفارة يمين فانه لا ينتقل فكمان قلنا ذلك في الانتقال من جنس الى جنس كذلك نقول ذلك في الانتقال من نوع الى نوع - 00:26:17ضَ
قال رحمه الله ويجب التعيين في الفرض وقوله في الفرظ هذا قيد خرج النفل فالنفل يصح بنية مطلقة لان المقصود في النفل اصول الصوم في ذلك اليوم وظاهر هذا ان النفل يصح بنية مطلقة ولو في الايام المتأكد صومها. كيوم عرفة - 00:26:38ضَ
ويوم عاشوراء نعم الامام النووي رحمه الله تعالى في كتاب مجموع بحث انه يشترط التعيين بصيام الايام التي يتأكد صيامها قياسا على اشتراط التعيين في رواتب الصلوات نحن في صلاة النافلة اذا كانت النافلة ذات وقت - 00:27:07ضَ
او كانت النافلة ذات سبب لابد في النية من امرين ما هما قصد الفعل والتعيين صح ولا تشترط نية نفلية الامام النووي رحمه الله في المجموع بحث انه ينبغي في الصوم - 00:27:32ضَ
ان يكون كالصلاح ففي صوم النافلة يكون هذا على بحث الامام النووي لابد من قصد التعيين ايضا لكن المعتمد انه لا يشترط التعيين في صوم النافلة بل يصح صوم النافلة بالنية المطلقة. نعم - 00:27:51ضَ
التعيين شرط كمال. ما معنى شرط كمال؟ اي شرط لحصول الثواب المخصوص فانت مثلا لو انك صمت غدا وصادف ان الغد هو يوم عرفة فحينئذ نقول يصح صومك لكن هل تحصل على الثواب المخصوص - 00:28:13ضَ
المرتب على صوم عرفة؟ الجواب لا الا اذا نويت الا اذا نويت ان تصوم الغد عن عرفة اذا التعيين شرط لحصول الثواب المقصوص المترتب على صيام ذلك اليوم وليس شرطا لصحة اصل الصيام. ارجو ان تكون المسألة واضحة لكم - 00:28:37ضَ
قال رحمه الله وكماله اي وكمال النية في رمضان ان ينوي صوم غد عن اداء فرض رمضان عن اداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى هذا اكمل النية والقدر الواجب من النية بارك الله فيكم - 00:29:05ضَ
ان يقول نويت صوم رمضان طبعا ان يأتي بها في قلبه ويستحب التلفظ بها كما هو معلوم وتفهم من كلام الامام النووي رحمه الله تعالى هنا ان نبض غد لا يجب التعرض له بخصوصه - 00:29:30ضَ
لا يجب التعرض له بخصوصه وهذا معتمد الشيخين الرافعي والنووي وان كان العلامة ابن حجر رحمه الله يرى انه لابد من التعرض للغد ثم قوله رحمه الله عن اداء فرض رمضان هذه السنة - 00:29:58ضَ
رمضاني هنا بالجر على الاضافة الى اسم الاشارة حتى تكون الاظافة معينة بكونه رمضان هذه السنة وليس بالنصب على الظرفية لانه لو كان بالنصب لكان ظرفا للفعل نويته. سيكون الكلام هكذا - 00:30:23ضَ
نويت صوم غد عن اداء فرض رمضان اي كانك قلت نويت في رمضان واضح فا رمضان ليس ظرفا للنية لان ظرف النية هو اللحظة التي وقعت فيها النية من الليل - 00:30:51ضَ
وبالتالي رمضان يقرأ بالجر على الاضافة بان المقصود التعيين رمضان رمضاني هذه السنة ثم قوله رحمه الله وكماله في رمضان ان ينوي صوما غد عن اداء قوله عن اداء هذا قيد - 00:31:13ضَ
احترز به عن القضاء ولا يجب التعرض للاداء والقضاء كما سيأتي قال فرضي احترز به عن النفل رمضان احترز به عن النذر والكفارة هذه السنة احترز به عن سنة اخرى - 00:31:37ضَ
ثم قال رحمه الله تعالى وفي الاداء والفردية والاضافة الى الله تعالى الخلاف المذكور في الصلاة انتبه لهذه العبارة قال وفي الاداء والفردية والاضافة الى الله تعالى الخلاف المذكور في الصلاة - 00:32:01ضَ
نحن درسنا هذا الذي في الصلاة ساسألكم هل المعتمد اشتراط الاداء للصلاة او لا لا يشترط شهر. لا يشترط احسنتم لا يشترط. طيب بناء على انه لا يشترط في الصلاة. هل يشترط في الصيام - 00:32:28ضَ
اذا بنينا على ذلك على ذلك فانه لا يشترط ايضا. نعم هو لا يشترط هو ايش قال؟ ايش قال؟ وفي الاداء والفرظية والاظافة الى الله تعالى. الخلاف المذكور يعني بلى - 00:32:55ضَ
واضح اذا لا يشترط لا في الصلاة ولا في الصيام. جيد. الفرضية هل تشترط في الصلاة او لا تشترط مشترى تشترى في الصلاة. طيب في الصيام نفس الخلاف طيب المعتمد في الصلاة انها تشترى - 00:33:07ضَ
ظاهر العبارة هنا ان المعتمد في الصيام ما هو ظاهر العبارة هنا ان المعتمد في الصيام كالصلاة فكما انها تشترط في الصلاة فظاهر العبارة ان الفرضية ايضا تشترط في الصيام - 00:33:26ضَ
صح لكن ليس هذا هو المعتمد واضح؟ وان كان هو مقتضى العبارة طيب الاظافة الى الله تعالى لا تشترط في الصلاح على المعتمد مقتضى ذلك انها لا تشترط في الصيام ايضا وهذا - 00:33:49ضَ
معتمد في السياق اذا المعتمد في الصيام انه لا يشترط نية الاداء والقضاء وانه لا تشترط الاظافة الى الله تعالى لكن قوله الفرضية هذا محل اشكال لان المعتمد في الصلاة - 00:34:11ضَ
انه تشترط الفرضية مقتضى عبارته ان الفرضية تشترط بالصوم ايضا والمعتمد انها لا تشترط في الصوم. كما صرح به الامام النووي رحمه الله تعالى نفسه في المجموع شرح المهذب ولذلك - 00:34:31ضَ
ولذلك نقول ولذلك نقول يا اخواني ان مقتضى العبارة هناك بالنسبة لمسألة فردية على خلاف معتمد واضح ان مقتضى العبارة بالنسبة لمسألة الفرضية على خلاف المعتمد فان مقتضى العبارة ظاهر العبارة - 00:34:53ضَ
الفرضية في الصوم والمعتمد ان الفرضية لا تشترط في الصوم وان كانت تشترط في الصلاة فان قال قائل ما الفرق بين الصوم والصلاح لماذا اشترطت الفرضية في الصلاة ولم تشترط لفرضية الصوم - 00:35:20ضَ
الجواب لان الصلاة تقع فرضا ونفلا صلاة الضهر تقع فرضا وتقع نفلا اذا كانت معادة صح واما الصوم صوم رمضان لا يقع الا فرضا من البالغ صوم رمضان لا يقع من البالغ الا فرضا. هذا الفرق بينهما - 00:35:38ضَ
فلما كانت الصلاة تقع فرضا ونفلا احتاج الامر الى التمييز فكان الشرط انه لابد من نية الفرضية جيد لكن الصوم لما كان لا يقع من البالغ الا فرضا لم تشترط نيته الفرضية - 00:36:08ضَ
واضح او لا اذا تقرر هذا فانه قال هنا وفي الاداء والفرضية والاضافة الى الله تعالى الخلاف المذكور في الصلاة. ثم قال والصحيح انه لا يشترط تعيين السنة الصحيح انه لا يشترط تعيين السنة - 00:36:33ضَ
بناء على انه لا يشترط تعيين الاداء فاذا كان لا يشترط تعيين الاداء فكذلك لا يشترط تعيين السنة. لان المقصود من الاداء ومن تعيين السنة واحد وعليه فلو ان الانسان مثلا - 00:36:57ضَ
قام في عام الف واربع مئة واربعة واربعين. صام رمظان في عام الف واربع مئة واربعة واربعين واضح وهو يظن انه في عام الف واربع مئة وخمسة واربعين فان هذا لا يضر والله اعلم - 00:37:18ضَ
اتضحوا ثم قال رحمه الله ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان قوم غد عن رمضان ان كان منه فكان منه لم يقع عنه الا اذا اعتقد كونه منه بقول من يثق به من عبد او امرأة او صبيان رشداء - 00:37:37ضَ
هذه المسألة يا اخواني لها صورتان السورة الاولى اذا نوى ليلة الثلاثين من شعبان ان يصوم غدا نفلا ان كان من شعبان نوى ليلة الثلاثين من شعبان ان يصوم غدا نفلا ان كان من شعبان - 00:38:04ضَ
فهذا يصح صومه لانه مستند الى اصل وهو بقاء شعبان جيد هذه السورة الاولى الصورة الثانية اذا نوى ليلة الثلاثين من شعبان ان يصوم غدا عن رمضان ان كان من رمضان - 00:38:29ضَ
واضح فهذا له حالتان الحالة الاولى الا تقوم عنده قرينة انه من رمضان الا تقوم عنده قرينة ان الغد من رمضان ليس عنده قليلا الحكم لا يصح صومه سواء اتى بالنية جازما - 00:38:54ضَ
او اتى بها بصيغة التعليق. يعني سواء قال نويت ان اصوم رويت صوم غد عن رمضان سواء قال هكذا فلا تصح لماذا لا تصح لان جزمه من غير اصل يستند عليه لا عبرة به - 00:39:21ضَ
لان جزمه من غير اصل لا يستند عليه لا عبرة به او اتى بالنية معلقة كأن قال ان كان الغد من رمضان او يقول هكذا نويت صوم غد ان كان من رمضان. فهذا ايضا لا يصح. لو قال نويت صوم غد ان كان من رمضان - 00:39:42ضَ
الا فانا متنفل او فانا متطوع. ايضا هذا لا يصح لان التعليق ينافي الجزم في النية اذا اذا نوى ليلة الثلاثين من شعبان ان يصوم غدا عن رمضان فقلنا له حالتان. الحالة الاولى الا تكون عنده قرينة يستند اليها - 00:40:04ضَ
والحكم لا يصح صومه الحالة الثانية ان تقوم عنده قرينة من خلال تلك القرينة يظن ان الغد من رمضان مثل ماذا هذه القرينة كقول امرأة موثوقة او قول عبد موثوق - 00:40:32ضَ
او قول فاسق يعتقد صدقه او قول صبيان رشداء ومعنى قوله رشداء اي انهم لم يجرب عليهم الكذب من قبل فما الحكم في هذه السورة الحكم في هذه السورة انه يصح صومه - 00:40:54ضَ
لماذا؟ لانه حصل عنده غلبة ظن والفروع الفقهية يكفي فيها غلبة الظن ثم قول الامام النووي رحمه الله تعالى في المتن الا اذا اعتقد قوله اعتقد بمعنى ظن الا اذا ظن - 00:41:16ضَ
وقوله رحمه الله او صبيان رشداء انظر صبيان هذا جمع او مفرد جمع ظاهر العبارة انه لا يجوز الاعتماد على قول صبي واحد بل لا بد من جماعة من الصبيان - 00:41:40ضَ
وهذا الذي هو ظاهر عبارته خالفه الامام النووي رحمه الله في المجموع ففي المجموع قرر انه يجوز الاعتماد على قول صبي واحد فينبغي التنبه له نعيد قراءة المسألة قال ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان ان كان منه - 00:42:00ضَ
فكان منه لم يقع عنه الا اذا اعتقد كونه منه بقول من يثق به من عبد او امرأة او صبيان رشداء ثم قال رحمه الله عقبة ما جزى به في المجموعة - 00:42:29ضَ
نعم ثم قال رحمه الله ولو نوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد ان كان من رمضان اجزأه ان كان منه هذه واضحة لماذا لانه مستند الى اصل وهو بقاء رمضان - 00:42:52ضَ
جيد ثم قال رحمه الله ولو اشتبه طالما شهرا بالاجتهاد ولو اشتبه صام شهرا بالاجتهاد فان وافق ما بعد رمضان اجزأه وهو قضاء على الاصح فلو نقص وكان رمضان تاما لزمه يوم اخر - 00:43:22ضَ
ولو غلط بالتقديم وادرك رمضان لزمه صومه والا فالجديد وجوب القضاء اصل المسألة يا اخواني نفرعها ثم نعود الى المتن عاصروا المسألة ان من اشتبه عليه دخول رمضان بسبب حبس مثلا - 00:43:49ضَ
فهذا اولا يجب عليه ان يجتهد ثم يصوم بناء على اجتهاده يجب عليه ان يجتهد ثم يكون صومه بحسب ما اداه اجتهاده وحينئذ اذا اجتهد فهذا الاجتهاد لا يخلو من حالات. الحالة الاولى - 00:44:14ضَ
ان يقع صيامه الذي بناه على الاجتهاد موافقا لرمضان ان يقع صيامه الذي بناه عن الاجتهاد موافقا في رمضان. فيكون صومه حينئذ اداء او قضاء يكون اداءنا وقضاء يكون اعداء. طيب اسألكم سؤالا اخر. هل هذه مسألة مذكورة في المتن او لا - 00:44:40ضَ
لا ليست مذكورة شيء لم يذكرها في المتن لوضوحها واحد لو انه اجتهد وصام بناء على اجتهاده ووقع صومه الذي بناه على الاجتهاد بعد رمضان فماذا يكون يكون قضاء صح - 00:45:13ضَ
وهذا مذكور في قوله فان وافق ما بعده فان وافق ما بعد رمضان اجزأه وهو قضاء او على الاصح طيب السؤال لماذا قضى الجواب قضاء بوقوعه بعد وقت العبادة وقوله على الاصح اشارة الى وجود خلاف مقابل الاصح انه يكون اداء - 00:45:36ضَ
بان هذا هو وقت العبادة في حقه اتضح الصورة الثالثة اذا اجتهد ثم صام ووقع صومه الذي بناه على الاجتهاد قبل رمضان فحينئذ ماذا نقول؟ نقول يقع صومك نفلا ثم ان ادركت رمظان - 00:46:05ضَ
وجب عليك ان تصومه اذا ادركت بعد ذلك رمضان وجب عليك ان تصومه. هذه الحالة الثالثة وهي التي اشار اليها فقال ولو غلط بالتقديم وادرك رمضان لزمه صومه اتضح هذي كم صارت حالات؟ ثلاث حالات - 00:46:32ضَ
ذكر منها حالتين طيب تأتيك الحالة الرابعة اذا اجتهد وصام ولم يتبين له شيء. لم يتبين ان الصوم الذي بناه على الاجتهاد وافق ان او وقع قبله او وقع بعده ما تبين له شيء. فما الحكم؟ الجواب لا يلزمه شيء - 00:46:57ضَ
هذه الحالة الرابعة السورة الخامسة لو انه كان لا يعرف الليل من النهار يلزمه ان يجتهد في معرفتهما فلو انه صام ثم اي بعد اجتهاده في معرفة الليل والنهار ثم تبين له - 00:47:24ضَ
ان صومه وقع ليلا فما الذي يلزمه؟ الجواب يلزمه القضاء لان الليل ليس محلا للصيام واضح هذه الصورة رقم كم الان الخامسة طيب السورة السادسة والاخيرة لو انه اجتهد هل دخل رمضان او لم يدخل - 00:47:48ضَ
ولم يظهر له شيء ما ظهر له اي شيء واضح فمثل هذا يقال لا يلزمه الصوم اصلا لان الصوم لم يجب في حقه فصارت عندنا كم صور؟ صارت عندنا ست سور صح - 00:48:16ضَ
اه اذا تقرر هذا نعود الى عبارة المتن قال ولو اشتبه صام شهرا بالاجتهاد قوله رحمه الله بالاجتهاد هذا اشارة الى شرط ان هذا الصوم انما يجزئه اذا كان مبنيا على الاجتهاد - 00:48:37ضَ
فلو انه صام بلا اجتهاد لم يجزئه ذلك الصوم حتى وان وافق ذلك الصوم الذي اجتهد فيه شهر رمضان لا يجزئه لانه صام بلا اجتهاد اذا الاجتهاد هنا شرط حتى يحصل الاجزاء - 00:49:02ضَ
ثم تأتي مسألة اخرى لو انه اجتهد وصام الشهر الذي بناه على الاجتهاد تمام بعد رمضان فهنا له اربع حالات لم تنتبه للفرق بين السورة الرابعة والسادسة. طيب السورة الرابعة - 00:49:28ضَ
اذا لم يتبين له شيء لم يتبين انه صام قبل او وافق رمضان او بعد رمضان فهذا لا يلزمه شيء واضح ولا لا؟ طيب صورة السادسة لو انه اجتهد هل رمظان قد دخل او لا - 00:49:57ضَ
صح ولم يتبين له دخول رمضان من عدم دخوله فلا يلزمه شيء. لان الصوم لم يجب في حقه اتضح الفرق في الاول في السورة الرابعة اجتهد وغلب على ظنه ان رمظان قد دخل وصام. لكن لم يتبين هل صام قبل رمظان؟ او وافق رمظان او بعده - 00:50:20ضَ
اما في السادسة لم يتبين له من خلال الاجتهاد هل دخل رمضان او لم يدخل؟ اظن واضحة طيب الان هو عنده شهران الشهر الذي بناه على الاجتهاد والشهر الثاني هو شهر رمضان الفعلي - 00:50:49ضَ
اما عندنا اربع حالات اما ان يكونا تامين. هذا ثلاثون يوما هذا ثلاثون يوما. فالامر واضح واما ان يكونا ناقصين هذا تسعة وعشرون يوما هذا تسعة وعشرون يوما. الامر واضح - 00:51:09ضَ
لكن الصورة الثالثة ان يكون رمضان تاما واضح والشهر الذي صامه بالاجتهاد ناقصا وبعد ان صام ناقصا تبين له ان رمضان كان تاما فما الحكم يلزمه قضاء يوم اتضح شيوخ ولا لا - 00:51:31ضَ
يلزمه قضاء يوم. لماذا؟ لان رمضان ثبت في ذمته تاما. والشهر الذي صامه بناء على اجتهاده صامه ناقصا طيب هذه المسألة موجودة في المتن نعم قال الامام النووي رحمه الله فلو نقص اي فلو نقص ما صامه بالاجتهاد وكان رمضان - 00:51:59ضَ
تاما لزمه يوم اخر اتضح طيب لو حصل العكس اذا كان رمضان هذه السورة الرابعة اذا كان رمضان ناقصا والذي صامه بالاجتهاد تاما فان علم فله ان يفطر اليوم الاخير - 00:52:22ضَ
ان علم فله ان يفطر اليوم الاخير ثم قال رحمه الله تعالى في المسألة الاخيرة في هذا الفصل ولو نوت الحائض قوم غد قبل انقطاع دمها ثم انقطع ليلا ضحى - 00:52:44ضَ
ان تم لها في الليل اكثر الحيض وكذا قدر العادة في الاصح سورة المسألة هل يصح ان تنوي الحائض الصيام في الغد قبل انقطاع دم الحيض او لا يصح معلوم ان الحيض ينافي الصوم - 00:53:05ضَ
فالحائض هل يصح ان تنوي صيام الغد قبل ان ينقطع دم الحيض او لا يصح الجواب يصح ان الحائض تنوي صيام الغد قبل ان ينقطع دم الحيض في صورتين الصورة الاولى جزما بلا خلاف في المذهب - 00:53:31ضَ
والصورة الثانية على الاصح في المذهب ما هي السورة الاولى سورة الاولى اذا كان يتم اكثر الحيض لها ليلا كم اكثر الحيض اكثر الحيض خمسة عشر يوما فاذا كان يتم اكثر الحيض لها ليلا - 00:53:57ضَ
فانه يصح ان تأتي بالنية ليلا قبل انقطاع الحيض. لماذا؟ لانها جازمة انها في الغد ستكون طاهرة ادي السورة الاولى وهي التي قصدها الامام النووي رحمه الله بقوله ولو نوت الحائض صوم غد قبل انقطاع دمها ثم انقطع ليلا صح. الصورة الاولى ان تم له - 00:54:23ضَ
في الليل اكثر الحيض. هذه السورة الاولى وهذه قطعا يصح بلا خلاف ومعنى ان تم لها في الليل اكثر الحيض اي ان تم لها في الليل خمسة عشر يوما من الحيض - 00:54:53ضَ
لانها تجزم انها في الغد ستكون طاهرة الصورة الثانية ويصح ايضا على الاصح ان تأتي بالنية من الليل اذا كان يتم لها ليلا قدر العادة اذا كان يتم قدر العادة لها ليلا. لماذا؟ لانها حينئذ تستند الى ظن مستفاد من العادة - 00:55:11ضَ
سورة المسألة امرأة تعلم ان عادتها ستة ايام وتعلم ان نهاية الايام الستة سيكون قبل الفجر واضح اليس من المحتمل ان العادة تخلف هذا محتمل لكن غالب الظن ان العادة ستة ايام - 00:55:41ضَ
فهذه المرأة يصح لها ان تأتي بالنية قبل الفجر حال كوني الحيض لا زال موجودا. لان الغالب على ظنها انها ستكون غدا طاهرة وبالتالي هي تستند في هذه الصورة الى غلبة الظن - 00:56:06ضَ
نعيد قراءة العبارة قال ولو نوت الحائض قوم غد قبل انقطاع دمها ثم انقطع ليلا صحة شوف ثم انقطع ليلا قوله ثم انقطع ليلا هذا قيد اخرج ماذا ما لو انقطع دم الحيض بعد الفجر - 00:56:29ضَ
فلا يصح صومها واضح قال ثم انقطع ليلا صح في صورتين الصورة الاولى ان تم لها في الليل اكثر الحيض وهذا جزما الصورة الثانية وكذا ان تم قدر العادة ليلا في الاصح - 00:56:51ضَ
ومقابل الاصح ومقابل الاصح لا تصح النية لماذا؟ قالوا مستند مقابل الاصح لان هذه العادة قد تتخلف في غير هاتين الصورتين لا تصح النية من الحائض لانها حينئذ لا تستند على اصل - 00:57:16ضَ
مثلا لو كانت المرأة ليس لها عادة اصلا او لو كانت المرأة عادتها تختلف اي لا تكون متسقة كذلك اذا كانت المرأة لا تتم اكثر عادتها ليلا ففي هذه الصور لا يصح ان الحائض - 00:57:41ضَ
تنوي الصوم من الليل نكون بهذا انتهينا من هذا الفصل لنشرع باذن الله تعالى في الدرس القادم بالفصل الاتي المتعلق بالركن الثاني من اركان الصيام وهو الامساك عن المفطرات اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يخدم لنا بما ختم - 00:58:03ضَ
لعباده الصالحين اللهم امين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين - 00:58:38ضَ