Transcription
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين اما بعد فكنا قد تكلمنا في الدرس السابق - 00:00:00ضَ
عن ما يتعلق اه المسعى الجبيرة وآآ المؤلف رحمه الله اشترط لجواز المسح على الجبيرة ان تكون قد وضعت على طهارة هذا الشرط الاول والثاني الا الا تتجاوز محل الحاجة - 00:00:20ضَ
هذا الشرط الثاني فاذا كانت كذلك فان الواجب غسل الصحيح ومسح الجبيرة فان اختل شرط من هذين الشرطين واشار الى ذلك بقوله والا وجب مع الغسل ان يتيمم لها ولا مسح - 00:00:46ضَ
ظاهر كلامه رحمه الله انه اذا اختل احد هذين الشرطين فان الواجبة الغسل مع التيمم ولا مسح وهذا فيما اذا اختل واحد من هذين الشرطين بان وضعها على طهارة وتجاوزت موضع الحاجة - 00:01:12ضَ
او وضعها على غير طهارة ولم تتجاوز موضع الحاجة وهنا الواجب الغسل مع التيمم ولا مسح و ذلك لقوله آآ وجب مع الغسل ان يتيمم لها ثم قال ولا مسح ما لم توضع - 00:01:40ضَ
على طهارة وتتجاوز المحل اي تتعدى المحل فيغسل ويمسح ويتيمم هنا موضع الاشكال قال ولا مسح يعني ولا يجب المسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل فهم من كلامه ما لم توضع على طهارة - 00:02:04ضَ
وما لم تتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتيمم الاحوال اربعة فيما يظهر من كلام المؤلف رحمه الله وهي الحالة الاولى ان يضعها على طهارة ولا تتجاوز محل الحاجة فيغسل الصحيح ويمسح ولا تيمم - 00:02:31ضَ
وهذا تقدم وهذا واضح في كلامه. الثانية ان يضعها على طهارة وتتجاوز محل الحاجة فيغسل و يتيمم قال في حاشية الدمام على دليل الطالب قال ويمسح فهم من كلام المؤلف انه يمسح في هذه الصورة - 00:02:58ضَ
اذا وضعها على طهارة وتجاوزت محل الحاجة يعني اختل كم شرط شرط واحد وضع على طهارة وتجاوزت المحل فهنا ظاهر كلامه انه لا يجب الا الغسل والتيمم لكن الدماني في حاشيته قال - 00:03:29ضَ
آآ قال في في الحاشية قال الثانية اي السورة الثانية والحالة الثانية وضع على طهارة وتجاوزت محل الحاجة فيغسل ويمسح ويتيمم اما الحالة الثالثة والرابعة فوضعها على على غير طهارة - 00:03:51ضَ
ولم تتجاوز موضع الحاجة او وضعها على طهارة على غير طهارة وتجاوزت محل الحاجة هنا يجمع بين الغسل والمسح والتيمم وهذا يعني فيه نوع من التشويش بعض الشيء على ما ذكر المؤلف رحمه الله هنا لانه هنا قال - 00:04:09ضَ
والا قول والا يشمل كم سورة الاصل انه يشمل ثلاث صور سورة اختلال واحد منهما وصورة اختلال الجميع. تمام لكن هو قال والا وجب مع الغسل ان يتيمم لها فقط - 00:04:32ضَ
هذا يعم كل الصور الثلاثة الباقية لكن لما قال ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتجاوزت المحل فيغسل ويمسح ويتيمم يعني قال ولا مسح ثم قال فيغسل ويمسح ويتيمم - 00:04:52ضَ
فقوله ولا مسح هل هو تتمة الاول؟ احتمال انه تتمة الاول لكن قوله ولا مسح ما لم توضع واضح ان المسح متصل بقول ولا مسح متصل بما بعده ثم قال ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتيمم. والذي يظهر والله تعالى اعلم ان الذي ذكره - 00:05:17ضَ
الدماني اقرب ما يقال لحل عبارة المؤلف وهو ان السور اربع سور او ان الاحوال اربعة احوال الاسوار اربعة صور او اربع احوال. الصورة الاولى ما اذا وظع على طهارة ولم تتجاوز فالواجب الغسل والمسح فقط لا تيمم - 00:05:45ضَ
الصورة الثانية ما اذا وضعها على ما اذا لم توضع على طهارة وتجاوزت المحل فهنا ما اذا وظعها على طهارة وتجاوزت المحل فهنا يمسح يغسل ويمسح ويتيمم يغسل ويمسح ويتيمم هذا اللي ذكره الدوماني - 00:06:08ضَ
الثالث اذا وظعها على طهارة على غير طهارة ولم تتجاوز على غير طهارة ولم تتجاوز فهنا الواجب الغسل والمسح والتيمم والرابع من السور وضعها على غير طهارة وتجاوزت محل ففي السورتين الاخيرتين يقول يغسل الصحيح ويتمم ولا يمسح - 00:06:33ضَ
وعلى كل حال دعونا من هذه الصور التي فيها نوع من التشويش بناء على قال المؤلف حتى هنا في الحاشية يقول رحمه الله بعد ان ذكر التلخيص قال والمراد انتهى ملخصا من كلام الشيخ عثمان النجدي ولم اجد كلامه في حاشيته على المدعى ولا في - 00:07:03ضَ
كتاب هداية الراغب ونقل هذه الصور عنه الشيخ ابن مانع في حاشيته على دلالة طالب صفحة اثنعش وكذا وجدتها في تعليق احدهم على نسخة قديمة مطبوعة آآ من كتاب نيل المآرب وقفت عليها في مكتبة جامعة الملك سعود - 00:07:23ضَ
يعني واضح انه في نوع من يعني التشويش في هذا التصوير وعلى كل حال الراجح في هذه المسألة انه لا يجمع بين المسح والتيمم بل الواجب هو الغسل والمسح سواء وضعه على طهارة او لم يضعها على طهارة - 00:07:39ضَ
وهذا مذهب المالكية وسواء تجاوزت محل الحاجة او لم تتجاوز محل الحاجة لان التيمم بدل في حال عدم التمكن من الغسل والمسح واصل المسألة اصل المسألة مختلف فيها فالعلماء لهم في مسألة المسعى الجبيرة - 00:08:10ضَ
عدا عدة مذاهب المذهب الاول ما ذكره المؤلف رحمه الله من انه يغسل الصحيح ويتيمأ ويمسح آآ على الجبيرة وهذا مشهور مذهب الحنابلة وقول عند المالكية وغيرهم الشافعية يرون ان الواجب المسح - 00:08:39ضَ
والتيمم والغسل في كل الصور بلا استثناء في جمع بين ثلاثة اشياء لحديث لرواية في حديث جابر الحنفية لهم قولان قول وجوب المسح وقول باستحباب المسح المالكية يرون ان الواجب الغسل - 00:09:01ضَ
والتيمم ولا مسح في كل الصور الظاهرية يرون ان الواجب الغسل ولا مسحة ولا تيمم وهذه الاقوال كلها تستند الى حديث جابر تصحيحا عندما صححه او اعتراضا به عند من احتج به مع مجموع ما ورد من الروايات في المسح - 00:09:33ضَ
وما جاء عن الصحابة من الاثار والذي يظهر والله تعالى اعلم ان الاقرب من هذه الاقوال قولان اما القول بالغسل والتيمم وهو مذهب المالكية واما القول بالغسل والمسح وهو مذهب الحنابلة - 00:10:02ضَ
والذي عليه الجمهور هو المسح مع الغسل الذي على الجمهور هو المسح مع الغسل وهو الاقرب اناسا برواية حديث جابر وما جاء من الاحاديث الاخرى والاثار الاخرى في هذا وهو قول ابن عمر. اما مذهب المالكية فهو فمبني على انه لم - 00:10:23ضَ
قلت في المسح شيء وعن ابن عباس جاء التيمم والاية تعضد هذا المذهب حيث قال الله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا وهذا نوع ما رام - 00:10:43ضَ
يؤذن فيه بالتيمم لكن الجواب على هذا ان يقال ان التيمم انما يسار اليه فيما حال العجز عن الماء بالكلية اما العجز عن البعض فانه يأتي بما يستطيع ويأتي البدن اذا كان المسح كما جاء في الحديث او يسقط - 00:11:03ضَ
هذا ما يتصل بمسألة المسعى الجبير وهنا يعني يرد سؤال فيما يتعلق بما يكون من اللواصق التي تلصق على حكمها حكم الجبيرة اذا كان نزعها اه غير ممكن او يحصل به ظرر - 00:11:21ضَ
لكن اشكال آآ ما يعرف لزقات الحمل منع الحمل هناك لصقات تلصق في الجسم تلصقها المرأة في جسمها تمنع الحمل هل هذه وطبعا من شرط تفعيلها ومن شرط نفعها ان لا تنزع - 00:11:38ضَ
فهل اذا اجنبت المرأة تعاملها معاملة الجبيرة فتمسح عليها ام ان آآ هذه اللزقات واللصقات لا تأخذ حكم الجبيرة للعلماء المعاصرين قولان والذي يظهر لي ان الاصل انها لا تعامل معاملتي جبيرة - 00:12:01ضَ
لان هناك بدائل عدة لموضوع منع الحمل من حبوب ولولب ونحو ذلك لكن من لا يتناسب معها اي مانع وكان المانع اه علاجيا المنع لاجل العلاج او لاجل التضرر بكثرة الحمل - 00:12:23ضَ
ففي هذه الحال تأخذ حكم الجبيرة. يعني لا نكون لا نقول هذا مطلقا في كل من وضعت المرء منها من اللواصق او اللزقات انما في حال ان لا ينفع شيء من آآ وسائل المنع - 00:12:43ضَ
وهناك ما يدعو للملأ فهنا تأخذ حكم الجبيرة واما ما عدا هذا فلا تأخذه نعم هي لو وصلت الكلام ان الماء لا يصل الى ما تحتها في الجنابة اي نعم - 00:13:01ضَ
هذا يأتي فيه ما ذكره الفقهاء مما اه يتعلق بالخفين اذا غسل الخفين عوضا عن مسحهما قالوا يكره ويجزئ يكره ويجزيه لان الفرض مسح والغسل زيادة فمثله جبيرة قال رحمه الله باب نواقض الوضوء - 00:13:17ضَ
النواقض جمع ناقض الاصل في النقض اطلاقه على ما يزال به البناء الحسي لكنهم استعملوه في ازالة والابطال المعنوي ومنه نواقض الوضوء سميت نواقض الوضوء لانها تبطله وترفع حكمه وقوله رحمه الله وهي ثمانية - 00:13:38ضَ
هذا بالنظر الى مجموعها وهي من حيث الاحكام تنقسم الى قسمين منها ما هو متفق وهي من حيث وهي من حيث الحكم تنقسم الى قسمين ما هو متفق عليه انه ناقض - 00:14:26ضَ
وما هو مختلف فيه من حيث كونه ناقضا وقوله رحمه الله وهي ثمانية بالنظر الى التتبع والاستقراء والا ليس ثمة آآ نص جامع للنواقض وانما بالنظر الى مجموع ما جاءت به الادلة - 00:14:44ضَ
اه هي ثمانية بدأ المؤلف رحمه الله المتفق عليه من النواقض وهو الخارج من السبيلين والمقصود بالسبيلين مخرج البول والغائط ودليل ذلك الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب قوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط - 00:15:08ضَ
والغائط يؤتى احد هذين الامرين لاحدى الحاجتين اما للتبول واما التغوط ولهذا يستدل بالاية على النقض بالخارج من السبيلين واما السنة فحديث في الاحاديث في هذا عديدة منها حديث صفوان بن عسال - 00:15:43ضَ
في المسح على الخفين حيث قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ننزع خفافنا اذا كنا سفرا ثلاثة ايام بلياليها الا من جنابة ولكن من بول وغائط ونوم - 00:16:16ضَ
ولكن من بول وغائط ونوم فدل ذلك على ان البول الغائط من نواقض الوضوء و اما الاجماع فقد حكاه غير واحد من اهل العلم فحكاه ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهم من ممن ينقل الاجماع - 00:16:33ضَ
وقوله رحمه الله الخارج من السبيلين يشمل البول والغائط وكذلك الريح واما شموله للريح فايضا بالاجماع المستند الى قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلا ينصرف حتى يسمع صوتا - 00:17:01ضَ
او يجد ريحا فدل ذلك على ان الريح سواء كانت اه بصوت او بغير صوت تنقض الوضوء وبهذا يعلم ان قوله الخارج من السبيلين ليس قصرا للحكم على البول والغائط بل - 00:17:25ضَ
وما يلحق بهما ومنه الريح بالاتفاق وكذلك المذي فان المذي ينقض الوضوء بالاتفاق الا انهم اختلفوا في المبدأ في تخفيف آآ التطهر منه لكن من حيث اللغو لا خلاف بين العلماء في ان المذي ان خروج المذي ينقض الوضوء - 00:17:52ضَ
ويستند ذلك الى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المقداد ابن اسود يغسل ذكره ويتوضأ وكذلك الخروج دم المستحاضة ينقض الوضوء في قول جماعة من اهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:18:25ضَ
توضئي لكل صلاة والمقصود ان الخارج من السبيل من السبيلين يشمل كل خارج ولهذا قال قليلا كان او كثيرا طاهرا كان او نجسا وهو في الاصل منصرف الى الخارج المعتاد - 00:18:45ضَ
ولذلك اختلفوا في الخارج غير المعتاد. الخارج المعتاد للبول والغائط والريح ودم الاستحاضة عند النساء والمذي كل هذه امور تعد من المعتاد في الخروج اما ما غير المعتاد كما لو خرج منه حصاة - 00:19:06ضَ
ونحو ذلك فان هذا غير معتاد لكنه ينقض الوضوء في قول في قول جمهور العلماء وقوله رحمه الله قليلا كانوا كثيرا لان الله جل وعلا لم يقيد المجيء للغائط بشيء - 00:19:31ضَ
محددة وبقدر محدد بل قال او جاء احد منكم من الغائط والذي يأتي الغائط يأتي لقليل ولكثير - 00:19:55ضَ