التعليق على شرح المحلي على الورقات - محمد سالم بحيري
Transcription
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد فهذا درس في شرح كتاب الورقات. لامام الحرمين ابي المعالي الجويني رحمه الله وطيب ثراه. وجعل الجنة مثواه نفعنا بعلومه في الدارين. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند فصل التعارض - 00:00:00ضَ
فتوقفنا مع تعريف التعارض وبيان احترازاتك وفرقنا بين التعارض والتناقض وقلنا ان الاصوليين قد استقرأوا حالات التعارض بين النصوص الشرعية فلا تخرجوا عنه اربع حالات ان يتعارضن الصانعان او ان يتعارض نصان خاص - 00:00:31ضَ
قال او ان يتعارض نصاب احدهما عاما والاخر خاصة. او ان يكون كل واحد من النصين عاما من وجه وخاصا من وجه وهذا ما قاله المصنف رحمه الله تعالى في مستهل كلامه - 00:01:01ضَ
فقال رحمه الله اذا تعارض نطقاني فلا يخلو اما ان يكون عامين او خاصين او احدهما عاما والاخر خاصة. او كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان كل حالة من هذه الحالات - 00:01:26ضَ
وقد توقفنا في اللقاء الماضي مع الحالة الاولى من حالات تعارض نصين وهو ان يكون التعارض بين نصين عامين. وقلنا ان هذه الحالة لها صورتان اما ان يمكن الجمع بين النصين فيجمع المجتهد بينهما بحمل كل نص منهما على - 00:01:57ضَ
او ان لا يمكن الجمع بينهم فان لم يمكن الجمع بينهما فهذه الصورة لها حالتان. اما ان يكون المجتهد عالما بالتاريخ اي بتاريخ كل من النصين. فينساق النص المتقدم بالنص المتأخر - 00:02:26ضَ
او ان لا يكون عالما بالتاريخ ففي هذه الحالة يتوقف الى ظهور مرجح خارجي يتوقف الى ظهور مرجح خارجي يبقى معنا الان ان نتوقف مع الحالة الثانية من حالات التعارض بين النصين. وهي حالة ما اذا كان - 00:02:49ضَ
بين نصين خاصين قال المصنف رحمه الله وطيب ثراه وكذا ان كانا خاصين ولكذا ان كان خاصين اي ما قلناه في النصين العامين نقوله في النصين الخاصين تماما بتمام ان يأتي - 00:03:20ضَ
ان الصين الخاصين ما قلناه في النصين العامين طبعا انا حينما اقول لك النصين لا اقصد انه لا يكون التعارض الا بين نصين. لا. قد يكون التعارض بين عشرة نصوص - 00:03:56ضَ
تمسك نصوص مجتمعة على مقتضى معين وآآ خمسة نصوص مجتمعة على مقتضى الاخر فحينما نقول النصين اي نقصد وجه التعارض او جهتي التعارض قال هكذا ان كانا خاصين اي وكذا نقول في الخاصين كما قلنا في العامين - 00:04:15ضَ
فنقول في في الخاصين كذلك النصين الخاصين المسألة على حالتين اما ان يمكن الجمع بين النصين او الا يمكن الجمع بين النصين. فان امكن الجمع بين النصين جمع بينهم وان لم يمكن الجمع بين النصين آآ فهذا له صورتان - 00:04:43ضَ
اما ان يعلم تاريخ كل من النصين او ان يجهل التاريخ يبقى انا الذي قلته في العام اقوله في الخاص اما ان يمكن الجمع بين النصين فنجمع بينهما او الا يمكن الجمع بين النصين فيتوقف المجتهد - 00:05:17ضَ
الى ظهور مرجح خارجي ان لم يكن عالما بالتاريخ فان علم التاريخ نسخ المتقدم بالنكأ طيب تعال نقف مع التعارض بين النصين الخاصة قلنا السورة الاولى او الحالة الاولى في تعارض النصين الخاصين - 00:05:38ضَ
ان يمكن الجمع بينهما اي ان يمكن المجتهد ان يجمع بين هذين النصين ونستطيع ان نمثل على ذلك بذلك التعارض الذي نشأ بين حديث الصحيحين وحديث المسائل حديث الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه - 00:06:12ضَ
هكذا يذكره الفقهاء. والحديث طويل من حديث عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنهما ان آآ ان عبد الله قد وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر منه انه غسل رجله - 00:06:41ضَ
تعارض هذا الحديث الخاص مع حديث النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ورش الماء على قدمي وهما في النعلين. فالحديث الاول يدل على ان المجزئ الغسل والحديث الثاني يدل على ان الرش مجزئ - 00:07:02ضَ
فثمن الصان خاصان متعارضان فجمع المجتهدون بينهما بان الرش في حال التجديد مجزئ اما في غيره فلا فحملوا حديث الصحيحين على ما اذا كان الوضوء من حدث اما حديث النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ورش الماء على قدميه - 00:07:29ضَ
وهما في النعلين فحملوه على وضوء التجديد حملوه على وضوء التجريب طيب هذا الحمل لا يكون في الغالب بمقتضى استنباط المجتهد وانما يلجأ المجتهد في كثير من الاحيان الى الروايات. فالروايات تكون من القرائن التي - 00:08:03ضَ
تحمل المجتهد على حمل معين فقد جاء في بعض روايات هذا الحديث الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وضوء من لم يحدث هذا وضوء من لم يحدس - 00:08:38ضَ
فدل ذلك على ان الرش انما يكون في حال التجديد الرش انما يكون في حال التجديد اذا الصورة الاولى من صور تعارض العام والخاص ان يكون النصاني يمكن الجمع بينه - 00:09:00ضَ
فان امكن الجمع بينهما جمع المجتهد بين النصين بحمل كل نص منهما على حال. الحالة الثانية من حالات تعارض الصين الخاصين الا يمكن الجمع بينهما وهذه الحالة لها صورتان اما ان يكون المجتهد عالما بالتاريخ - 00:09:26ضَ
او الا يكون المجتهد عالما بالتاريخ فان كان المبتهل عالما بالتاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر وان لم يكن المجتهد عالما بالتاريخ فانه يتوقف الى ظهور مرجح خارجي المجتهد في هذه الحالة يتوقف - 00:10:00ضَ
الى ظهور مرجح خارجي. طيب نمثل على الاولى ونمثل على الثانية اذا كان المجتهد لا يمكنه الجمع بين النصين مع علمه بالتاريخ فانه ينسخ المتقدم بالمتأخر. كما ورد في احاديث - 00:10:31ضَ
زيارة القبور فقد جاءت بعض الاخبار بالمنع من زيارة القبور وجاءت اخبار اخرى مجوزة. والمجتهد في في هذه الحالة عالم بالتاريخ. فنسخ النص الاول بالنص الثاني نسخ النص المانع من زيارة القبور - 00:10:54ضَ
بالنص المجوز لزيارة القبور لعلم المجتهد بتاريخ كل من النصين طيب الحالة الثانية الا يكون المجتهد عالما بالتاريخ الا يكون المجتهد عالما بالتاريخ في هذه الحالة على المجتهد ان يتوقف - 00:11:19ضَ
الى ظهور مرجح قارضي ان يتوقف الى ظهور مرجح خارجي مثال ذلك حديث ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:47ضَ
ما فوق الازار ما فوق الازار. يعني يحل ما فوق الازار وهذا الحديث يدل على ان الذي يحل للرجل ان يستمتع به من امرأته وهي حائض ما فوق سرة وما تحت الركبة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فوق الازار - 00:12:16ضَ
جاء خبر ثان يعارض هذا الخبر وهو حديث الامام مسلم رحمه الله تعالى ان النبي صلى الله الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء الا النكاح. فهذا الحديث يدل على ان - 00:12:43ضَ
انه يحل للرجل ان يستمتع من امرأته بكل شيء فيما عدا الوطء الايلاج الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم عنه بالنكاح فعندي حديثان خاصان متعارضان ولا يعلم التاريخ الحديث الاول حديث ابي داود - 00:13:03ضَ
يدل على تحريم استمتاع الرجل من امرأته الحائض بما بين السرة والركبة والحديث الثاني يدل على ان المحرم انما هو الوطء فحسب في هذه الحالة يتوقف المجتهد بين هذين النصين - 00:13:28ضَ
يتوقف المجتهد بين هذين النصين الى ان يظهر له مرجح خارجي واحيانا يتوقف المجتهدون جميعا ثم يظهر مرجح خارجي لكل مجتهد فيذهب كل الى وجهه يعني الاصل ان هذه الحالة قد توقف فيها المجتهد لتعارض النصين الخاصين مع عدم العلم بالتاريخ - 00:13:52ضَ
فقال بعض المجتهدين اه المرجح الخارجي في هذه الحالة يؤجلوا التحريم يؤجل تحريم استمتاع الرجل بما بين السرة والركبة من امرأته اذ الاحتياط الا يقرب موضع التحريم الاحتياط الا يقرب موضع التحريم - 00:14:25ضَ
فالاحتياط مرجح في هذه الحالة ومن حام حول الحمى يوشك ان يقع فيه فهذا مرجح خارجي يرجح كفة تحريم استمتاع الرجل من امرأته بما بين السرة والركبة وهذا هو المعتمد في مذهب السادة الشافعي - 00:14:56ضَ
وذهب بعض المجتهدين الى ترجيح اه ان اه ما بين السرة والركبة لا يحرم. وانما المحرم الوطء فحسب وذلك لظهور مرجح خارجي يؤجل ذلك وهو حديث ابي داود عن عكرمة عن بعض ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:15:22ضَ
قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد من الحائض شيئا القى على فرجها ثوبا. فدل ذلك على ان محرم على ان المحرم على الرجل انما هو الوطؤ فحسب - 00:15:53ضَ
وهذا ما رجحه النووي رحمه الله تعالى في بعض تصانيفه خلافا لما رجحه في شرح المهذب والروضة وغيره من تصانيف رجحه في التحقيق وقد تقدم ان المعتمد عند السادة الشافعية - 00:16:15ضَ
تحريم الاستمتاع بما بين السرة والركبة من امرأته الحائض للاحتياط طبعا نحن لا نستفيض في المسألة الفروعية الان وانما لا نحتاج من المسألة الفروعية الا التمثيل على المسألة الاصولية بهذا نكون قد توقفنا مع حالات تعارض - 00:16:34ضَ
ان الصين الخاصين بشكل عام اما ان يمكن المجتهد ان يجمع بين النصين فيجمع بين النصين او لا يمكن الجمع بين النصين فهذا له صورتان اما ان يكون عالما بالتاريخ - 00:17:00ضَ
فينسخ المتقدم بالمتأخر او الا يكون عالما بالتاريخ فيتوقف الى ظهور مرجح خارجي واعلموا ايها الاخوة الافاضل ان المجتهدين قد يختلفون في التراجيح الخارجي فقد يكون اه المرجح الخارجي عند مجتهد - 00:17:18ضَ
مؤكدا لخلاف اه ما ذهب اليه مجتهد اخر ولا اشكال كما وقع معنا في هذه المسألة تماما بثمن نقرأ كلام المحلي رحمة الله عليه الذي رسمنا له خريطة سريعة. قال وكذلك ان كانا خاصين. اي فان امكن - 00:17:40ضَ
الجمع بينهما يجمع هذه هي السورة الاولى. كما في حديث انه صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه وهذا مشهور في الصحيحين وغيره وحديث انه توضأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين. رواه النسائي والبيهقي وغيرهم. هذا تمثيل - 00:18:08ضَ
على حالة ما اذا تعارض النصان يخاصان وامكن الجمع بينهما قال المحلي رحمه الله فجمع بينهما بان الرش في حال التجديد. اه الرش يكون مجزيئا حال التجديد ولا يكون مجزئا - 00:18:34ضَ
في حال الوضوء من حدث قال كما في بعض الطرق كما في بعض الطرق اي هذه هي القرينة التي جعلت المجتهد يحميها حديث الرش على ذلك قال كما في بعض الطرق ان هذا وضوء من لم يحدث - 00:18:53ضَ
الوضوء الرش وضوء من لم يحدث طيب هذه هي الحالة الاولى. الحالة الثانية قال فان لم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ يتوقف فيهما الى ظهور مرجح لاحدهما. اه الحالة الثانية الا يمكن الجمع بين النصين - 00:19:10ضَ
مع عدم العلم بالتاريخ قلنا هذه الحالة لها صورتان اما الا يعلم التاريخ او ان يعلم التاريخ طيب فان لم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ قلنا يتوقف فيهما الى ظهور مرجح لاحدهما. مثال ذلك - 00:19:32ضَ
قال مثالهما جاء انه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض. فقال ما فوق الازار رواه ابو داوود وجاء انه صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء الا النكاح. هذه - 00:19:49ضَ
اه رواية مسلم او حديث مسلم. طبعا اتاني ليست روايتين وانما هذا حديث مسند. الحمد لله قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح اي الوطء رواه مسلم - 00:20:12ضَ
ومن جملته الوطء فيما فوق الازار. فتعارض فيه اي فتعارضا هذان النصابان الخاصان في ذلك. يبقى انا عندي موضع اجماع وموضع خلاف. ما هو موضع الادمان؟ موضع الاجماع ان يستمتع الرجل - 00:20:39ضَ
بما فوق السرة؟ طبعا في الحائض يعني. الكلام ده كله عن الحائض. ان يستمتع الرجل بما فوق السرة وما تحت الركبة هذا جائز باتفاق وعندي موضع اجماع على الحرمة. اللي هو الوطئ. يحرم ان يطأ بالاتفاق - 00:21:01ضَ
يبقى انا عندي موضع اجماع موضع موضع اجماع على الجواز وموضع اجماع على التحريم موضوع اجماع على الجواز ان يستمتع الرجل بما فوق السرة وما تحت الركن وموضع اجماع على التحريم اللي هو طيب اين موضع الخلاف؟ موضع الخلاف الاستمتاع - 00:21:23ضَ
بما بين السرة والركبة بغير الوقت بغير الوتر قال فتعارض فيه اي فتعارض في هذا الموضع اللي هو ما بين السرة والركبة آآ فيما سوى الوقت ترجح بعضهم التحريم احتياطا - 00:21:42ضَ
رجحوا التحريم للاحتياط لان الامر شديد والوطء في الحيض كبيرة من الكبائر فرجح بعضهم التحريم احتياطا ايضا لخبر من حام حول الحمى يوشك ان يقع فيه وبعضهم الحل لانه الاصل في المنكوحة - 00:22:04ضَ
الاصل في المنكوحات حل الاستمتاع بكل شيء الا اذا ورد خبر بتحريم شيء معين وطبعا بعضهم استدل ايضا بحديث ابي داوود الذي ذكرناه منذ قليل قال لانه الاصل في المنكوحة. الاصل في المنكوحة الحلم - 00:22:24ضَ
اذا رجح بعضهم التحريم لمرجح الخارجية ورجح بعض المجتهدين الحلة لمرجح خارجي قال اه بهذا انتهت هذه السورة قال وان علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر كما تقدم في حديس زيارة القبور - 00:22:44ضَ
ما تقدم في حديث زيارة القبور طيب يبقى انا عرفت ان النصان الخاص ان النصين الخاصين اما ان يمكنا الجمع بينهما فيجمع او الا يمكن الجمع بينهما. فان علم التاريخ نسخ - 00:23:07ضَ
نسف المتأخر المتقدمة وان لم يعلم التاريخ توقف المجتهد الى ظهور مرجح خارجي بهذا تنتهي حالتان من حالة التعارض. توقفنا مع حالة ما اذا تعارض النصان العامة وحالة ما ما اذا تعارض - 00:23:25ضَ
النصان الخاصة نأتي الى الحالة الثالثة قال المصنف رحمه الله وان كان احدهما عاما والاخر خاصة فيخص العام بالخاص كتخصيص حديث الصحيحين فيما سقت السماء العشب بحديثهما ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة - 00:23:43ضَ
كما تقدم هذه هي الحالة الثالثة من حالات التعارب. ان يكون احد النصين عاما والاخر خاص المجتهد في هذه الحالة يخص النص العام بالنص يعني يكون النص الخاص حجة على النص العادي - 00:24:13ضَ
ويقضى به عليه طبعا هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله هذا على وجه الاختصاص على وجه الاختصار الذي يناسب مقام الورقات ولكن هذا له حالات فيها خلاف بين الشافعية والحنفي - 00:24:45ضَ
نخوض فيها لكن الذي حرره رويني هنا انه يكون الخاص حجة على العالم يعني يخص النص العام بالنص الخاص وهذا مذهب الشافعية والمالكية والحنان والحنابلة خلافا للهدي وتفصيل مذهبهم يأتي في المراحل التالية ان شاء الله - 00:25:03ضَ
قال مثال ذلك كتخصيص حديث الصحيحين فيما ساق في السماء العشر فيما سقت السماء العشق هذا حديث اخرجه الشيخان يدل على ان كلما اخرجت الارض بسقي السماء يجب فيه العشب - 00:25:30ضَ
سواء اكان قليلا او كثيرا لم يحدد الحديث النصاب الذي يجب فيه العشب ولكن هذا الحديث حديث الصحيحين خصص في حديث اخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فينا دون خمسة اوسق صدقة - 00:25:48ضَ
هذا الحديث يدل على ان الارض اذا اخرجت اقل من خمسة اوسق فليس فيها زكاة. ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. اذا كان الخارج من الارض اقل من خمسة او سق - 00:26:18ضَ
فلا صح لا زكاة في الخارج تخص الحديث الاول بالحديث الثاني. الحديث الاول دل على ان كلما اخرجته الارض تجب فيه الزكاة. فيما سقت السماء. يعني في اي شيء سقته السماء يجب العشر - 00:26:36ضَ
لكن هذا الحديث يدل على ان ليس كل ما اخرجته الارض تجده فيه الزكاة وانما اذا كان الخارج اقل من خمسة او سوق فلا صدقة فلا زكاة يعني. طبعا يجوز له ان يخرج - 00:26:54ضَ
آآ على سبيل الصدقة لكن لا تجب عليه زكاة اذا كان الخارج من الارض اقل من خمسة اوجه اذا هذا الحديث الذي آآ ذكره المصنف رحمه الله ليس فيما دون خمسة اوسك صدقة يكون حجة على حديث فيما سقت السماء العش - 00:27:11ضَ
تبقى معني رابع حالات التعارض بين النصين وهي وان كانت الحالة الرابعة قليلة الوقوع الا انها ادق هذه الحالات ومن الحالات التي تبين لك عن عبقريته الائمة المجتهدين وكيف يلحظون - 00:27:34ضَ
هذه الدقائق بالنصوص فالعموم المطلق والخصوص المطلق يلحظه غالب الناس ولكن العموم الوجهي في النصوص لا يلحظه الا اكابر المجتهد قال رحمه الله وان كان كل واحد منهما عاما من وجه - 00:27:59ضَ
وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر ان امكن ذلك هذه هي الحالة الرابعة في الحالات السابقة كان عندنا نصان عامان خالصان. يعني هذا عام مطلق. وهذا عام مطلق. او هام - 00:28:24ضَ
على نقيضهم هذا خاص وهذا خاص او احدهما عاما والاخر خاص لكن الاشكال في هذه الحالة الرابعة اننا نجد كلا من النصين عاما من وجه خاصا من وجه فيه وجه عموم ووجه خصوص - 00:28:50ضَ
النص الثاني فيه وجه عموم ووجه خصوص ماذا نفعل في هذه الحالة قال وان كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر - 00:29:09ضَ
عموم هذا يخص بخصوص ذلك وعموم ذاك يخص بخصوص هذا. كيف ذلك؟ تعالى نضرب مثالا فبالمثال يتضح المقام عندي تعارض بين نصين بين حديث ابي داوود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:29:28ضَ
اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث مع حديث ابن ماجة غيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء لا ينجسه شيء - 00:29:55ضَ
الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه طبعا احنا هنمثل جهتين الروايتين رغم ان رواية الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه ضعيفة باتفاق المحدثين لكن طع على مقتضاها الاجماع - 00:30:18ضَ
تعال نشوف ازاي آآ هذان النصان كل منهما عام من وجه خاص من وجهه قال رحمه الله قال وان كان كل واحد منهما عاما من وجهه خاصا من وجه فيخص عموم كل منهما بخصوص الاخر. تعالى نطبق ما قاله الجهنيين على - 00:30:37ضَ
على هذين النصين قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث اذا بلغ الماء قلتين هذه الصيغة مرت معنا في الخصوص ولا لم تمر معنا؟ مرت معنا في الخسوف. قلنا ان من سور - 00:30:59ضَ
تخصيص التخصيص بالشرط يبقى لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا بلغ الماء كلتين ده اسمه ايه وتخصيص تخصيص بايه تخصيص بالشرط تخصيص للشرع. اقول لك ان جاءك محمد فاكرمه - 00:31:22ضَ
يقول لك ان جاءك محمد فاكرمه. يبقى انا خصصت الاكرام بحالة المجيد فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا بلغ الماء كلتين يبقى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم خصص الحكم في هذه الحالة بكون - 00:31:43ضَ
الماء قلتين فأكثر. وده اسمه تخصيص بالشر يبقى ما وجه الخصوصي في هذا الحديث؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتيه ده وجه الخصوص يبقى هو خاص من هذا الوجه - 00:31:59ضَ
فاصل بالقلتين فاكثر طيب ايه وجه العموم في الحديث؟ في حديث اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث وجه العموم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء الماء لم يذكر - 00:32:17ضَ
تغدرا ولم يذكر عدم تغيره قال ما حلاه بال الجنس يبقى وجه العموم في هذا الحديث ان قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء يشمل المتغير وغير المتوجب يبقى انا عندي في هذا الحديث وجه خصوصي - 00:32:37ضَ
ووجه عموم ركزوا جدا يا جماعة في هذه الحالة لانها من ادق مباحث التعارض وادق مباحث الاسلوب وجه الخصوص في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء قلتين - 00:33:00ضَ
اذا بلغ الماء قلتين يبقى ده تخصيص للشرط. يبقى الحديث خاص بالقلتين الوجه وجه العموم ان هذا الحديث عام في المتضجر وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء - 00:33:17ضَ
وحلا بالف جيز يبقى وجه خصوص ووجه عود طيب الحديس الساني الماء الطهور الا ما الله طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على طعمه او لونه او ريحه هذا الحديث ما وجه الخصوص في - 00:33:34ضَ
وجه الخصوص فيه اه قول النبي صلى الله عليه وسلم طبعا فيما يروى وهو ضعيف باتفاق المحدثين يعني ايه اللي اصل احنا هنستدل به عشان عليه الاجماع الا ما غلب على - 00:33:52ضَ
اه ريحه وطعمه ولونه ده اسمه تخصيص ولا مش تخصيص؟ تخصيص؟ بس ده تخصيص في ايه؟ بلا استثناء احنا مش قلنا يعني من صور التخصيص التخصيص بلا استثناء بلا استثناء. يعني مسلا تقول اكرم بني تميم الا الكافرين منهم. يبقى - 00:34:09ضَ
انت جعلتك آآ ملزما بان تكرم بني تميم الا هؤلاء الذين كفروا. يبقى الكافرين الكافرون خارجون من العموم. طيب يبقى النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول او الحديس حينما يأتي به الا ما غلب على طعمه وريحه ولونه - 00:34:29ضَ
يبقى هذا وجه الخصوص في الحديث ان فيه تخصيصا بالاستثناء طيب ايه وجه العموم في الحديث وجه العموم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور. لم يذكر قلتين - 00:34:48ضَ
ولم يذكر اقل من قلتين ام يذكر اكثر من قلتين؟ قال الماء يعني كل ماء طهور الا ما غير او الا ما غلب على طعمه ولونه وريحه يبقى وجه العموم في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اطلق الماء فلم يقدده بكونه بالغا لقلتين او غير - 00:35:04ضَ
بالغ من قلتين. ده معك ورقة وقلم اكتب ورايا عشان تعرف وجه العموم وجه الخصوص وتشوف هنخصص عمومي الاولاني بالتاني ازاي ونخصص عموم التاني بالاولاني ازاي يبقى انا عندي حديثة اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل خبث وحديث الماء طهور لا ينجس شيء الا ما غلب على طعمه ولونه وريحه - 00:35:27ضَ
اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وجه الخصوص في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء كلتين. يعني الحديث خاص الكلتين عام في المتغير وغيره - 00:35:51ضَ
عام في المترجل وغيره طيب الحديث الثاني الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على طعمه ولونه هذا الحديث قاص هذا الحديث خاص بالمتضجق قصف بالمتغير لان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:36:06ضَ
الا ما غلب على طعمه ولونه وريحه عام في القلتين وغيرهما عام في الكلتين وغيرهم طيب المجتهد في الحالة دي يعمل ايه لما يلاقي عنده نصين كل منهما عاما من وجه خاصا من وجه يعمل ايه في الحالة دي؟ الجويني قال - 00:36:30ضَ
يخص عموم كل من النصين بخصوص الاخر. تعال نطبق تطبق بقى الكلام الجويني على الحالة اللي معنا دي اه اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فين عموم النص ده ؟ عشان نخصصه بخصوص التاني - 00:36:57ضَ
معلش انا بدأت اتكلم عمي عشان نبسط العملية خالص في الحارسين دول اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث. اين عمومه النص الاول قلنا هذا عام في المتغير وغيره اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث - 00:37:16ضَ
يعني معنى كده ان الماء اذا كان بالغا لقلتين لا يمكن ان ينجس مطلقا حتى لو رأينا النجاسة باعيننا بقرائنها وجدنا ان الريح قد تغير الطعم قد تغير اللون قد تغير - 00:37:38ضَ
هذا عموم مقتضى الحديث الاول كده اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل قط. يعني اذا كان الماء بالغا لقلتين فاكثر لا ينجس يبقى ده عيوب عموم الحديث ده سنخصصه بخصوص الاخر - 00:37:55ضَ
هو فين خصوص الاخر الحديس الاخر اللي هو ايه؟ اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على طعمه ولونه وريحه يبقى هنقول ان العموم ده - 00:38:13ضَ
اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث مخصص بقول الحديث الاخر الا ما غلب على طعمه ولونه وريحه فيبقى مش معنى ان الماء بالغلتين انه لا يتصور ان ينجس اصلا. لا - 00:38:29ضَ
نخصص هذا العموم بحديث الا ما غلب على طعمه ولونه وريحه يعني الاصل ان اذا كان بالغا لقلتين فلا ينجس الا اذا ايه الا اذا غلب على طعمه ولونه وريحه - 00:38:46ضَ
يعني غلبة غلبت النجاسة على طعمه ولونه وريحه رأيناها بالقرين رأينا تغير الطعم او اللون او الرائحة فكأنك لما تكتب الحديس الاول هتكتب ايه اذ اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث - 00:39:05ضَ
الا ما غلب على طعمه ولونه وريحه يبقى احنا كده خصصنا عموم الخبر اول بخصوص الخبر الثاني هي العملية اشبه بعملية مقص اه تعالى كده نجرب المقص ده. ادي اول اول ضلع في المقص - 00:39:20ضَ
قصصنا عموم الحديث الاول بخصوص الحديث الثاني الحديس الاول دل على ان الماء مطلقا لا ينجس لكن نخصص ده بايه نخصص ده باستثناء الا ما غلب على طعمه او لونه او ريحه. طيب - 00:39:44ضَ
يبقى خصصنا عموم الحديث الاول بخصوص الحديث الثاني نيجي بقى لعموم الحديث الثاني الذي سنخصصه بخصوص الحديث الاول الحديث الثاني كان بيقول ايه؟ الماء طهور لا ينجسه شيء قلنا العموم ده - 00:40:05ضَ
العموم ده ايه وجه العموم في الحديس؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش لقلتين ولا قال اقل من قلتين ولا قال اكثر من قلتين. قال الماء بمحلم بالجنس. الماء طهور - 00:40:24ضَ
يبقى ده يشمل المتغير وغير المتغير ده يشمل المتغير وغير احنا بقى نخصص الحديث لنخصص عموم الحديث الثاني بخصوص الحديث الاول بخصوص الحديث الاول ازاي الحديث الاولاني يدل الحديث الثاني اللي هو الماء طهور لا ينجسه شيء - 00:40:45ضَ
يدل على ان الماء مطلقا لا ينجسه شيء سواء اكان قلتين او اكثر ترون كان قلتين او اكثر معنى كده ان الماء لو كان عندي ماء قليل والماء القريب وقعت فيه نجاسة ولكن لم تؤثر فيه - 00:41:20ضَ
يظل طهورا الشافعية قالوا لا لا يظل طهورا ليه؟ قالوا لان حديث النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور دعان عام من هذا الوجه يعني احنا سنخصصه بخصوص الحديث الاول. اللي هو اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث - 00:41:43ضَ
يبقى كأننا هنقول الماء طهور لا ينجسه شيء اذا كان قلتين اذا كان قلتين خصصنا عموم الحديث الثاني بخصوص الحديث الاول يبقى احنا عملنا كده مقص املنا مقص قلنا عموم الحديث الاول اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث بيشمل المتغير - 00:42:05ضَ
يشمل ما اذا تغير بالنجاسة او ما ما اذا لم يتغجر بالنجاسة لا نخصص بخصوص الحديث الثاني الا ما غلب على طعمه ولونه وريحه في عموم الحديث الثاني اللي هو الماء طهور لا ينجسه شيء - 00:42:33ضَ
انخصص بخصوص الحديث الاول؟ نخصصه بما اذا كان بالغا لقلتين فاكثر فنقول ان الماء اذا كان قلتين فاكثر لا ينجس اذا وقعت فيه النجاسة الا اذا رأينا النجاسة بقرينة. رأينا تغيرا في اللون او الطعم او الرائحة - 00:42:53ضَ
ونقول اذا كان الماء اقل من قلتين فانه ينجس باي شيء وقع فيه ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خلاص. يبقى اذا لم يكن بالغا لقلتين - 00:43:19ضَ
حمل الخبث يبقى انا اذا كان عندي خبران متعارضان كل منهما عام من وجه وخاص من وجه خصصت عموم كل من النصين بخصوص اخر عملنا كده عملية اشبه بعملية مقص - 00:43:35ضَ
طيب جميل الحالة دي اه قليلة الوقوع ولكن دقيقة في الاصول وطبعا اللي احنا قلناه ده مش عليه اجماع يعني دي طريقة الشافعية في المسألة بعض العلماء رجح خبرا على خبر - 00:43:58ضَ
اما انه ضعف حديث الكلتين اصلا وعمل بحديث الماء طهور لا ينجسه شيء. الا ما الا ما غلب على طعمه ولونه وريحه. ولذلك لا يتنجس عنده الا بالتغجر سواء اكان قلتين او اكثر زي ائمة المالكية عليهم رضوان الله - 00:44:16ضَ
وبعض العلماء صحح حديث القلتين بس قال يتعذر العمل به لعدم العلم بقدر القلتين ودي مسألة فروعية بس انا حبيت ابين لكم ان الطريقة دي في التعامل مع الحديثين هي طريقة الشفع - 00:44:35ضَ
طيب ان احنا كل الكلام ده كنا بنتكلم عما اذا امكن تخصيص عموم كل من النصين بخصوص الاخر طيب انا اذا لم تخصيصه هموم كل من النصين بخصوص الاخر بخصوص - 00:44:53ضَ
الاخر في الحالة دي نعمل ايه طبعا الحالة دي مش مزكورة في كلام المصلي دي مزكورة في كلام الشاب لو انا بصيت في الخبرين لقيت ان لا يمكن تخصيص عموم كل من النصين بخصوص الاخر. احتاج في هذه الحالة الى - 00:45:14ضَ
الترجيح بينهما فيما تعارض فيه بمرجح الخارجية نضرب مثال على ذلك حديث البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه الحديس ده يشمل الرجال والنساء حد الردة - 00:45:33ضَ
يتعارض مع حديث الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء يبقى انا عندي نصاب كل منهما عام من وجه خاص من وجه طيب هل يمكن في هذه الحالة - 00:45:53ضَ
ان انا اخصص عموم كل من النصين بخصوص الاخر تعال كده نشوف الحديث الاول عام في الرجال والنساء. النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. من بدل - 00:46:11ضَ
هذا عموم من بدل دينه فاقتلوه قلنا ان من؟ الشرطية من الاسماء المبهمة الدالة على العموم طيب لا وجه العموم في الحديس اه شموله للرجال والنساء على حد سواء وجه الخصوص في الحديس انه جاء فيه تخصيص بالشرط. من بدل - 00:46:26ضَ
طيب الحديث الثاني حديث الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء. هذا الحديث عام من وجه خاص من وجه. ايه وجه العموم وجه العموم ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:46:53ضَ
حل كلمة النساء بالجنس نهى عن الصحابي معذرة الصحابي حل النساء بالجنس. قال نهى عن قتل النساء وده عام في الحربيات والمرتدات. يعني اذا كانت المرأة حربية ولم تقاتل مع الرجال لا تقتل - 00:47:06ضَ
وكذلك يشمل المرتدة و النص له وجه خصوص. ايه وجه الخصوص؟ انه وارد في عين معينة. وارد في النساء يبقى عام لوجه خاص من وجه. لو انا جيت اخصص عموما - 00:47:29ضَ
كل من النصين بالاخر لن يستقيم لذلك فبالحالة امتناع تخصيص عموم كل من النصين بالاخر لابد من مرجح خارجي لابد من مرجح خارجي ايه المرجح الخارجي قالوا ورود النص في - 00:47:47ضَ
تاني على سبب معين هذا السبب الذي ورد عليه النص الثاني يبجل المراد منه النص الثاني اللي هو ايه؟ اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو قول الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم والذي روى هذا الحديث عبدالله بن عمر - 00:48:08ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة مقتولة في بعض المغازي فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان يبقى السبب الذي ورد عليه هذا الحديث - 00:48:26ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة حربية مقتولة في بعض المغازل. والمرأة لم تكن تقاتل فنهى النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن تقاتل فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء - 00:48:42ضَ
آآ يبقى هذا هذا السبب الذي ورد عليه الحديث يبدل المراد منه ان المراد عدم قتل النساء عربيات اللاتي لا يباشرن القتال التي لا يباشرن لكن حديث من بدل دينه فاقتلوه يحمل على المرتدات اللاتي كن مسلمات ايضا - 00:48:58ضَ
احاديث من بدل دينه فاقتلوه يشمل الرجال والنساء المسلمين الذين قد باشروا الردة لكن حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء هذا متعلق اربية التي لا يباشرن - 00:49:23ضَ
القتال وبهذا ينتهي باب التعارض ونشرع في اللقاء القادم باذن الله في باب الاجماع اسأل الله عز وجل ان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل والسر والعلن انه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك - 00:49:40ضَ
اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 00:50:01ضَ