Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فعقد العالية معناه عند الفقهاء اباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به - 00:00:03ضَ
مع بقاء عينه بصيغة اباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه بصيغة ولاحظ معي في التعريف ان الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون ان العارية اباحة الانتفاع وليس تمليك المنفعة - 00:00:27ضَ
وهذا فرق بين العارية والاجارة فان المستأجر يملك المنفعة لانه يدفع اجرة بمقابلها ولذلك كان عقد الاجارة عقدا لازما من الطرفين واما عقد العارية فهو اباحة الانتفاع ولذلك فهو من عقود - 00:00:50ضَ
الاحسان فكان عقدا جائزا من الطرفين لكل واحد من العاقلين فسخه متى شاء والعارية بارك الله فيكم مستحبة من المعير جائزة من المستعير دل على مشروعيتها عموم قول الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى - 00:01:18ضَ
و قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من كانت له ارظ فليهبها او ليعرها اذا العارية من العقود التي حثت الشريعة الاسلامية عليها لما فيها من التعاون على البر والتقوى - 00:01:46ضَ
قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ان اركان عقد العارية اربعة معير فهو الشخص الذي يعطي العين المعارة معير ومستعير شخص الذي سينتفع بتلك العين ومعار و معير ومستعير ومعار وصيغة - 00:02:06ضَ
شرط المعير ان يكون اهلا للتبرع معنى ان يكون اهلا للتبرع ان يكون بالغا وان يكون عاقلا وان يكون رشيدا وان يكون يتصرف في ملكه فليس له ان يتبرع مثلا بشيء لمحجوره - 00:02:34ضَ
لصبي هو ولي عليه او لمجنون هو ولي عليه كما يشترط فيه الاختيار فلا يصح ان يكون المعير مكرها. ويشترط ايضا ان يكون مالكا للمنفعة واضح مالكا لمنفعة ليس مالكا للعين قد لا يكون مالكا للعين - 00:02:56ضَ
بل يكفي ان يكون مالكا للمنفعة. ولذلك المستأجر مثلا المستأجر البيت هو لا يملك البيت هو يملك منفعة السكنى فالمستأجر بارك الله فيكم يصح له ان يعير تكن البيت لشخص اخر - 00:03:19ضَ
لانه يملك المنفعة وان لم يكن مالك العين. اذا شرط المعير الاختيار هذا الشرط الاول والشرط الثاني يكون جائزة تبرع والشرط الثالث ان يكون مالك المنفعة. واما المستعير فيشترط فيه التعيين. فلا يصح اعرت واحدا منكم - 00:03:37ضَ
لابد ان يعين زيد او عمرو او خالد او عبيد والشرط الثاني ان يكون جائز التصرف وان يكون جائز التصرف هذه شروط المستعيرة واما شرط العين المعارة فيشترط فيها ان تكون العين المستعارة - 00:03:58ضَ
ذات منفعة اي ان يستفيد المستعير من منفعتها فالشيء الذي لا ينفع لا تصح اعارته ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى لا تصح اعارة الحمار الزمن اي الذي يعجز عن الحركة - 00:04:21ضَ
لانه لا نفع فيه وقول الفقهاء رحمهم الله تعالى ان يستفيد المستعير من المنفعة مقصودهم ان يستفيد المستعير من المنفعة اما بنفسه او ان ينيب غيره ليستفيد من المنفعة. بشرط - 00:04:41ضَ
ان يعلم رظاء المعير يعني انا اذا استعرت مثلا سيارة اما ان استوفي المنفعة بنفسي او ان انيب غيري ليستوفي المنفعة بشرط ان الشخص المعير يعلم رضاه فاذا لم يكن - 00:05:01ضَ
الشخص المعير يرضى ان يستوفي المنفعة غير المستعير فليس ان فليس للمستعير ان ينيب غيره ان ينيب غيره ليستوفي المنفعة اذا الشرط الاول في العين المعارة ان يستفيد المعير منها ان يستفيد المعير من منفعتها. الشرط الثاني ان تكون مباحة - 00:05:22ضَ
ليست محرمة فلا تجوز على سبيل المثال لا يجوز اعارة كتب السحر لان المنفعة الحاصلة منها محرمة كذلك يشترط ان تكون المنفعة منفعة مقصودة ان تكون المنفعة منفعة مقصودة اي منفعة ذات قيمة - 00:05:49ضَ
لا منفعة تافهة فلا يصح مثلا استعارة تفاحة لشمها هذه منفعة غير مقصودة ايضا يشترط بالعين المعارة ان ينتفع بها مع بقاء عينها ان يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها - 00:06:09ضَ
فلا يصح اعارة الاشياء التي لا يمكن الانتفاع بها الا باستهلاك عينها فمثلا لا يصح اعارة الشمعة لان الشمعة لا يستفاد منها لا ينتفع بها الا بتلف عينها ولا يصح اعارة الطعام - 00:06:33ضَ
لان الطعام لا ينتفع به الا باستهلاكه والركن الرابع والاخير من اركان عقد العارية الصيغة ويكفي وجود لفظ من احد اه الطرفين عدم الرد من الطرف الاخر. فمثلا احد الطرفين يقول - 00:06:56ضَ
اعرني هذا الكتاب فالمعير يعني المستعير يقول المعير اعرني هذا الكتاب المعير يدفع اليه الكتاب يكفي هذا هذا بارك الله فيكم ما يتعلق بعقد العارية ثم نقول ان عقد العارية بارك الله فيكم - 00:07:21ضَ
من عقود الظمان فالمستعير يظمن العين المعارة اذا تلفت حتى ولو لم يتعدى ولم يفرط فاذا تلفت العين المستعارة فان المستعير يظمنها اذا تلفت العين المستعارة فان المستعير يظمنها. ولو لم يحصل منه تفريط ولا تعدد - 00:07:41ضَ
الا اذا حصل التلف بسبب الاستعمال المأذون فيه فانه لا يضمنه فمثلا لو استعار الثوب وبسبب استعمال معتاد مأذون فيه حصل للثوب تلف فانه لا يظمن هذا التلف اما اذا تلفت العين اما اذا تلفت العين المستعارة - 00:08:05ضَ
ولو بغير تعد منه ولا تقصير فانه يضمنها. ومن باب اولى. يظمنها اذا حصل منه تعد او تقصير ثم العارية بارك الله فيكم تصح مطلقة ومؤقتة فيصح ان يقول مثلا اعرتك هذا الكتاب مدة شهر ويصح ان يقول اعرتك هذا الكتاب - 00:08:30ضَ
ولا يذكر مدة فتصح في الحالتين تصح حالة الاطلاق وفي حالة التوقيت وفي الحالتين تكون او يكون عقد العارية عقدا جائزا من الطرفين. فلكل واحد منهما فسخه متى شاء ثم نقول بارك الله فيكم وهذه اضافة - 00:08:53ضَ
عقد العارية ينتهي باحد ثلاثة اشياء عقد العارية ينتهي باحد ثلاثة اشياء. الامر الاول ينتهي عقد العارية بالفسخ من احد الطرفين. اما من المعير او من المستعير والامر الثاني ينتهي عقد العارية بارك الله فيكم بتلف العين المعارة. فاذا تلفت العين المعارة فان عقد العار - 00:09:17ضَ
ينتهي تلف ما وقع عليه العقد الامر الثالث ينتهي عقد العارية في الخروج عن الاهلية من احد الطرفين فاذا مات احد الطرفين المعير او المستعير او جن او اغمي عليه فان عقد العارية ينفسخ - 00:09:46ضَ
والعقود الجائزة كما ذكرت لكم هذا من قبل شأنها انها تنفسخ بزوال الاهلية قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ونفقة العين المعارة انتبه نفقة العين المعارة على المعير فمثلا لو استعرت - 00:10:10ضَ
آآ حيوانا كثور مثلا لحراسة الارض فنفقة الثور ليست على المستعير وانما نفقته على المعير على المالك لان النفقة تتبع الملك فقال الفقهاء رحمهم الله تعالى ان نفقة العين المعارة - 00:10:32ضَ
على المعير وان مؤنة رد العين المستعارة الى صاحبها على المستعير يعني مثلا هذا الشخص الذي استعار الثور لحراسة الارض يحتاج الى مؤنة ليرد هذه العين المعارة الى الشخص الذي اعاره الى المعير - 00:10:53ضَ
فمؤنة الرد على المستعير لكن النفقة نفقة العين المعارة تكون على المعيرة ومؤنة اكرر هذا حتى تميز بين الامرين. مؤنة ردي العين المستعارة على المستعير. لان رد العين واجب على المستعير - 00:11:22ضَ
وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:11:47ضَ