كتاب دليل الطالب

الدرس 22 من شرح كتاب دليل الطالب

خالد المصلح

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى الخامس لمس بشرة الذكر الانثى او الانثى الذكر لشهوة من غير حائل. ولو كان الملموس ميتا او عجوزا او محرما - 00:00:00ضَ

لا لمس من دون سبع ولا لمس سن سني وظفر ولا لمس سن وظوء ولا لمس سن وظفر وشعر. ولا اللمس بذلك ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه او الملموس بدنه ولو وجد شهوة - 00:00:22ضَ

طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذا هو الناقض الخامس الذي ذكره المؤلف رحمه الله وهو آآ في معنى ما تقدم من حيث ان الحكم آآ منوط بالمس - 00:00:44ضَ

فالمس واللمس وما شيء واحد اه الحكم هنا قال لمس بشرة لمس بشرة الذكر لانثى او الانثى الذكر قيد ذلك بقوله لشهوة من غير حائل وهذه المسألة آآ هي مما يتعلق - 00:01:02ضَ

النقض لمس الذكر الانثى والانثى الذكر الذي افاده المؤلف رحمه الله هنا ان لمس بشرة الذكر الانثى والعكس اذا كان لشهوة من غير حائل فانه ينقض الوضوء فقيد ذلك بي - 00:01:34ضَ

قيد اللمس الناقض للوضوء بقيديه الاول ان يكون لشهوة والثاني ان يكون من غير حائل وقوله رحمه الله لمس بشرة الذكر يشمل جميع بدنه سواء كان يدا او غير يد - 00:01:59ضَ

فيشمل جميع بشرة الانسان فانه اذا مس بشرة الجنس الاخر انتقض وضوءه اذا كان لشهوة من غير حائض فخرج بقوله لشهوة المس لغير شهوة وخرج بقوله من غير حائل المس بحائل - 00:02:24ضَ

ولا فرق فيما يظهر من قول المؤلف بين ان يكون الحائل رقيقا او صفيقا فاذا وجد الحائل فانه لا ينقض الوضوء هذا الذي ذكره رحمه الله هو مذهب الحنابلة وقد ذهب الشافعية الى النقض مطلقا - 00:02:47ضَ

الى الى النقد بمس البشرة مطلقا سواء كان شهوة او لغير شهوة فلم يشترط الشهوة وذهب المالكية الى ان النقب لا يكون الا بشهوة واما الحنفية فانهم لا يرون النقض بالمس - 00:03:18ضَ

هذه اقوال العلماء رحم الله في هذه المسألة الدليل لمن قال نقضي الوضوء بالمس قوله تعالى او لامستم النساء وقرأ او لمستم اختلف العلماء رحمهم الله في صحة الاستدلال بهذه الاية على هذا الحكم - 00:03:40ضَ

فالجمهور القائلون بعدم النقض قالوا ان الاية لا تدل على ذلك لان المقصود بالملامسة هنا الجماع وليس الصاق البشرة بالبشرة لان الصاق البشرة بالبشرة من جملة الناقض الاصغر وهو ما ينقض الوضوء - 00:04:05ضَ

او ناخذ الطهارة الاصغر واما هذا فهو مما يتعلق اه موجبات الغسل وان هذا من الكناية التي جاءت في القرآن لما يستحي من ذكره وهو الجماع والراجح في هذه المسألة من حيث الاصل - 00:04:30ضَ

انه ليس ثمة دليل جلي في النقض بالمس بمس الذكر للانثى او الانثى الذكر. ليس ثمة دليل ليس هناك دليل يشار اليه فيما يتعلق نقضي الوضوء بتلمس ولو كان لشهوة - 00:04:55ضَ

لكن اذا كانت الشهوة فانه ينبغي الوضوء استحبابا لان شهوة مظنة حصول الناقظ ولا فرق في ذلك بين ان يكون بحائل او بغير حائل على الصحيح كما هو مذهب المالكية - 00:05:17ضَ

وقوله رحمه الله ولو كان الملموس ميتا او ميتا او عجوزا او محرما يعني بغض النظر عن حال الممسوس لان موجب هو ما قام في الماس لا في الممسوس ولذلك اذا وجد الشرطان من كونه - 00:05:36ضَ

مسه بشهوة من غير حائل فلو كان الممسوس ميتا او عجوزا او محرما او محرما فانه ينقض الوضوء و الدليل هو المعنى الذي اوجب الوضوء في قوله تعالى او لامستم النساء - 00:06:01ضَ

والصواب هو ما تقدم و قوله لا لمس من دون سبع لانه لا يشتهى عادة ولذلك لا ينقض الوضوء مسه واستدلوا ايضا بحديث ابي قتادة في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:06:22ضَ

صلى وهو حامل امامة بنتي زينب لابي العاصم للربيع لابي العاصم الربيع بن عبد شمس ويجري الغالب ان حمل الصغير يكون فيه مس. ومع هذا لم ينقض قال ولا لمس سن وظفر - 00:06:47ضَ

وشعر ولا اللمس بذلك لانها في حكم منفصل هذه الاشياء الثلاثة السن والظفر والشعر هي في حكم منفصل ولذلك لا يعد مسها ناقضا للوضوء. قال ولا ينتقض وضوء الممسوس فرشه - 00:07:13ضَ

ولا الملموس آآ بدنه ولو وجد شهوة قال لعدم تناول النص له الصواب انه اذا وجد شهوة فحكمه حكم اللامس من حيث المعنى وانما اناطوا الحكم آآ اللامس دون الملموس لانه قال او لمستم او لامستم فجعل الناقظ - 00:07:31ضَ

قائما في الفاعل لا في المفعول به وهو الملموس او الممسوس والصواب انه يشاركه في المعنى والراجح في هذه المسألة ان لبس المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان لشهوة او لغير شهوة - 00:08:03ضَ

لكن يستحب اذا كان اللمس لشهوة ان يتوضأ خشية ان يوجد منه ناقض نعم السادس السادس غسل الميت او بعضه. والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره. لا من يصب الماء - 00:08:26ضَ

هذا هو الناقض السادس من الناقض السادس من نواقض الوضوء غسل الميت او بعضها يعني او غسل بعضه سواء كان غسل جميعه او لبعده الدليل على ان هذا ناقض من نواقض الوضوء - 00:08:45ضَ

ما جاء في ما روي مرفوعا موقوفا عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ وجاء الامر بالوضوء عن ابن عمر وعن ابن عباس - 00:09:07ضَ

قالوا وليس لهم من الصحابة مخالف فاخذ ذلك على انه من الاجماع اما السكوت واما انه احتجاج بقول الصحابي الذي ليس له مخالف والقول الثاني انه لا ينقض وهذا هو قول اكثر اهل العلم - 00:09:26ضَ

ورجحه اه الموفق ابن قدامة رحمه الله والدليل على ذلك انه لا دليل على النقد والاصل في النواقض التوقيف فاذا لم يكن ثمة دليل اذ لم يرد نص بين في - 00:09:50ضَ

النقض بغسل الميت فالاصل انه لا ينتقض الوضوء بذلك لا ويحمل ما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الاستحباب كما جاء عن ابن عمر وابن عباس وابي هريرة محمول على الاستحباب لا على الوجوب - 00:10:11ضَ

وقوله والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء هذا بيان من الذي ينتقض وضوءه وهو من يباشى الميت بلمسه وتقليبه وتحويله وما الى ذلك مما يكون من الغاسل - 00:10:31ضَ

اما من يصب الماء او يعين فهذا لا ينتقض وضوءه على القول بنقض الوضوء بغسل الميت والصواب انه لا ينتقض باشر او قلب او صب لعدم الدليل السابع من نواقض الوضوء وهذا هو قول الجمهور - 00:10:50ضَ

وهذا القول القول بنقض الوضوء بغسل الميت من مفردات مذهب الحنابلة السابع السابع اكل لحم الابل ولو نيئا. ولو نيئا فلا نقضى ببقية اجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم. وكلية ولسان ورأس وسنام - 00:11:07ضَ

ومصران ومرق لحم ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما هذا هو الناقض السابع من نواقض الوضوء التي ذكرها المؤلف قال اكل لحم الابل ولو ني ان الابل جنس من بهيمة الانعام - 00:11:30ضَ

الدليل على ما ذكر المؤلف رحمه الله من النقض اه اكل لحم الابل ولو لي ان ما جاء في الصحيح من حديث جابر ابن سمرة ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال انتوظأ من لحوم الابل - 00:11:52ضَ

قال نعم توضأ من لحوم الابل في مسند الامام احمد وغيره من حديث البراء بن عازب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الابل فامر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:13ضَ

بالوضوء من لحوم الابل وهذا الذي آآ دل عليه الحديث ذهب اليه الامام احمد رحمه الله وهو قول الظاهرية وقول كثير من اهل من فقهاء الحديث وذهب جمهور العلماء من - 00:12:30ضَ

فقهاء وغيرهم الى انه لا ينتقض الوضوء باكل لحم الابل لا ينتقض الوضوء بأكل لحم الابل وحملوا ما جاء من ذلك على انه مندرج في عموم ما كان عليه الحال اولا من الوضوء من من لحم من اكل ما مسته النار من اكل ما مسته النار - 00:12:54ضَ

وان هذا كان اولا ثم نسخ حيث ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من اه اكل ما مسته النار اه حملوا ما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم نعم توضأوا من لحوم الابل على الاستحباب - 00:13:18ضَ

واليه ذهب الحنفية والمالكية والشافعية وغيرهم وهذا القول اقرب الى الصواب واطرد في الحقيقة لان الطرد في في القول ان يقال انه ينقض اكلوا لحم الابل بكل اجزائه او لا ينقض بكل اجزائه - 00:13:38ضَ

ومن ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو المذهب من التفريق بين اللحم وغيره من الاجزاء حيث قال فلا ينقض ببقية اجزاءه ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية لا دليل على هذا التفريق - 00:13:55ضَ

الى اخر ما ذكر رحمه الله من لسان ورأس وسنام وكوارع الى اخره والصواب انه آآ يستحب الوضوء من اكل لحم الابل يستحب الوضوء من اكل لحم الابل ولا يجب وما ورد انما هو على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب - 00:14:13ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم اجاب السائل نعم. وهذه المسألة آآ مما اه توافرت فيها اقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم على عدم النقض باكل لحم الابل فهو قول الخلفاء الاربعة وقول جماعات من الصحابة - 00:14:32ضَ

انه لا ينتقض الوضوء باكل لحم الابل ومثل هذا لا يخفى على هؤلاء لا سيما وانه متعلق بالشعيرة الناس في غاية الحاجة الى بيان احكامها تدعو الحاجة الى اظهار الحكم بشكل بين لا سيما وان لحم الابل مما جرى - 00:14:52ضَ

فالعمل على على اكله زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فلا دليل بين على وجوب الوضوء من لحم الابل اما الناقد الثامن الثامن الردة وكل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء غير الموت - 00:15:14ضَ

طيب الثامن الردة الردة هي الرجوع عن الاسلام والرجوع الى الاسلام يكون بالقول ويكون بالعمل ويكون بالاعتقاد فما ذكر من رجع يشمل كل الصور التي تحصل بهالردة سواء كان قولا او - 00:15:41ضَ

عملا او اعتقادا فاذا وقعت الردة فعند ذلك ينتقض الوضوء واستدلوا لذلك بقوله تعالى ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهي من مسائل الخلاف بين اهل العلم حيث ان العلماء لهم قولان في ذلك - 00:16:01ضَ

فان نقض الوضوء ب الردة محل خلاف بين اهل العلم فمن اهل العلم من يرى ان الردة موجبة نقضي الوضوء لحبوط العمل بالكفر وقد قال الله جل وعلا ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله - 00:16:29ضَ

وقال سبحانه وتعالى لان اشركت ليحبطن عملك فالنصوص في هذا بينة واضحة في هبوط العمل بالردة والقول الثاني ان الله تعالى قيد حبوط العمل بالموت على الكفر وليس بمجرد الردة - 00:17:01ضَ

حيث قال تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فذكر بالردة هذين الشرطين الكفر اه والموت عليه ذكر للحبوط حبوط العمل هذين الشرطين ان يكفر وان يموت على - 00:17:24ضَ

الكفر ما ذكروه رحمه الله في هذا له حظ من النظر حيث ان الاية انما اوجبت اثبتت حبوط العمل بهذين بهذين الشرطين ولهذا لا يبطل عمله الذي كان قبل الاسلام فان كان قد حج - 00:17:50ضَ

فلا ينتقض حجه وكذلك ان كان قد صلى صلاة ثم كفر وعاد الى الاسلام في وقت الصلاة لا يعيد تلك الصلاة على الراجح من قوله العلماء وهذه من مسائل الخلاف - 00:18:22ضَ

والذي يظهر والله تعالى اعلم ان الردة ليست من مما يبطل الوضوء لكن ينبغي لمن وقع منه ذلك نعوذ بالله من الخذلان ان يتوضأ ليه اه اه لان الوضوء شطر الايمان ولما له من الاثر في صحة - 00:18:37ضَ

اليقين وايضا احتياطا للقول بنقض الوضوء اه بالردة لكن خلاصة القول ان الذين قالوا بوجوب الوضوء استدلوا لذلك بالاية فمن يكفر بالايمان فقد حبط عمله واستدلوا ايضا بقوله لئن اشركت لعبطن عملك - 00:19:06ضَ

فمن ارتد ثم عاد الى الاسلام ورجع الى دين الحق فليس له صلاة حتى يتوضأ وان كان متوضئا قبل ردته و هذا القول هو مذهب الحنابلة وقوله عند المالكية. وهو قول الاوزاعي وابو ثور - 00:19:30ضَ

والقول الثاني اه انه اه لا ينتقض الوضوء بالردة لان الله تعالى اشترط في ابطال العمل بالردة ان يوافي على ذلك. قال الله تعالى وما يرتاد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم - 00:19:50ضَ

في الدنيا والاخرة واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. فذكر حبوط العمل في الدنيا والاخرة وذكر الجزاء في الاخرة بقوله واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون وهذا ما ذهب اليه - 00:20:15ضَ

ابي حنيفة ومالك والشافعي ومذهب الجمهور ووجهه قول الله عز وجل وما يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حفظت اعمالهم في الدنيا والاخرة واولئك اصحاب النار هم فيها - 00:20:31ضَ

خالدون فيكون المراد بالاحباط الذي يبطل العمل من مات على الردة واما من لم يمت على الردة فانه لا يبطل عمله ومنه الوضوء وهذا هو الراجح من قول العلماء انه لا يبطل بالردة - 00:20:45ضَ

ولكن يستحب وينبغي ان يتوضأ خروجا من الخلاف. اخر ما ذكر المؤلف رحمه الله قال وكل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء غير الموت كل ما اوجب الوصل يعني كل ناق كل موجب من موجبات الغسل - 00:21:03ضَ

يوجب الوضوء غير الموت يعني الا الموت فانه لا يوجب وضوءا يكفي فيه الوصل ووجه ذلك قالوا ان ما اوجب غسلا رفع حكم الطغاة الطهارة بالكلية فاستوجب غسلا لرفع الحدث الاكبر - 00:21:24ضَ

ووضوءا لرفع الحدث الاصغر فلو انه اجنب مثلا واغتسل دون ان ينوي وضوءا وجب عليه ان يتوضأ لان كل من كلما اوجب غسلا اوجب وضوءا فلا يكفيه ان يقتصر على - 00:21:53ضَ

نية الغسل وهذا القول حجتهم فيه ان الله عز وجل قال وان كنتم جنبا فاطهروا فاوجب الطهارة بالجنابة قالوا هذا مجمل يبينه ما تقدم في صدر الاية في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم - 00:22:18ضَ

وارجو لكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا فهذا مضموم الى ذاك فيكون الواجب الغسل مع الوضوء واما جمهور العلماء فقالوا يكفي الغسل لان الله تعالى لم يأمر بشيء زائد على التطهر - 00:22:50ضَ

بالجنابة فقال وان كنت وان كنتم جنبا فاطهروا. ولم يأمر باكثر من ذلك وهذا القول وجيه وهو الراجح فليس ثمة دليل على ان كل ما ما اوجب الغسل اوجب الوضوء - 00:23:20ضَ

واما استثناؤهم الموت فالموت آآ كغيره من النواقض فلا وجه لاستثنائه فاما ان يقال في الجميع يجب هذا وذاك واما ان يقال لا يجب في الجميع والصواب انه لا يجب في الجميع - 00:23:41ضَ

فليس كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا بل ما اوجب غسلا لا يوجب الوضوء بل يكفي فيه نية الغسل والله تعالى اعلم وبهذا يكون قد انتهى وبهذا يكون قد انتهى ما ذكره المؤلف رحمه الله من النواقض - 00:24:04ضَ

نقف على فصل فيما يتعلق اه اه الشك في الحدث يقطر الطهارة والشك في الحدث - 00:24:25ضَ