Transcription
باب الصلاة الاعذار والمريض يعفى عنه حضور الجماعة واذا كان القيام يزيد مرضه صلى جالسا. فان لم يطق فعلى جنب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حصين رضي الله عنه صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا. فان لم - 00:00:00ضَ
تستطيع فعلى جنب. رواه البخاري. وان شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر. وبين العشاء في وقت احداهما وكذلك المسافر يجوز له الجمع ويسن له القصر للصلاة الرباعية لا ركعتين - 00:00:31ضَ
وله الفطر برمضان وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. فمنها حديث صالح ابن قوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف ان طائفة صفت معه وطائفة - 00:00:51ضَ
وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما. واتموا لانفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاء ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت. ثم ثبت جالسا واتموا - 00:01:11ضَ
انفسهم ثم سلم بهم متفق عليه. واذا اشتد الخوف صلوا صلوا رجالا وركبانا الى القبلة والى يومئون بالركوع والسجود. وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله. ويفعل كل ما - 00:01:31ضَ
يحتاج الى فعله من هرب او غيره. قال صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم متفق عليه باب صلاة اهل الاعذار اي طلعت من له عذر - 00:01:51ضَ
كيف تكون؟ وما الذي يخفف عنه فيها فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان الاعذار الطارئة على المصلين وما الذي يترتب على تلك الاعذار و في الجملة الاعذار ثلاثة السفر - 00:02:11ضَ
والمرض والخوف ولكل عذر من هذه الاعذار اثر في الصلاة من جهة الاعذار يترتب عليها اما تخفيف في الصلاة نفسها او في واجباتها وشروطها بل واركانها الاعذار اما يترتب عليها تخفيف في الاركان - 00:02:31ضَ
او الشروط او الواجبات على نحو سيأتي ان شاء الله تعالى فيما ذكر المصنف رحمه الله قال في ابتداء اهل الاعذار قال والمريض هذا اول من ذكره من اهل العذار - 00:03:08ضَ
والسبب في تقديمه على غيره انه الاكثر حصولا وانه الاخف اثرا الاكثر حصولا والاخف اثرا في الصلاة قال والمريض يعفى عنه حضور الجماعة. المريض المقصود به من به علة فالمريض ضد الصحيح - 00:03:26ضَ
المريض ضد الصحيح وهو من به علة والمرض هنا يشمل كل ما يمنع من حضور الصلاة ضابط ذلك ان يكون حضوره للصلاة يفضي الى زيادة المرض او تأخر البرء او المشقة الخارجة عن المألوف - 00:03:54ضَ
التي لا يطيقها عادة هذه ضوابط المرض الذي تترتب عليه الاعذار واول الاعذار التي ذكرها يعفى عنه حضور الجماعة ان يسقط عنه ويخفف عنه حضور الجماعة والمقصود بالجماعة هنا حضور الصلاة - 00:04:27ضَ
جماعة سواء كانت في المساجد او كانت في غير المساجد لان الجماعة على المذهب لا تختص المسجد بل يستحب ان تكون في يسن ان تكون في المسجد ويصح ان تكون في غيره - 00:04:58ضَ
قال واذا كانت واذا كان القيام يزيد مرضه صلى جالسا فان لم يطق فعلى جنب اذا كان القيام يزيد مرضه اي يزيد في مرضه او يؤخر برؤه او انه يشق عليه مشقة زائدة صلى جالسا - 00:05:16ضَ
فان لم يكن يطق اي الجلوس فعلى جنب. والاصل فيه ما في الصحيحين ما في الصحيح صحيح البخاري من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه انه قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما - 00:05:43ضَ
فان لم تستطع صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم بين اثر العذر عليه بين اثر عذر المرض على صلاته فقال صلي قائما - 00:06:02ضَ
والقيام ركن فان لم تستطع فعلى فجالسا او فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب ومعلوم انه اذا صلى قاعدا لن يركع واذا صلى على جنب لن يسجد ولن يركع ولن يقوم - 00:06:26ضَ
فكان آآ ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم مخففا الصلاة بترك بعظ الاركان وقد يكون ذلك ايظا مفظيا الى بعظ ترك بعظ الشروط والواجبات قال ورواه قال وان شق عليه - 00:06:44ضَ
فعلى فعل كل صلاة في وانشق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين وبين العشائين في وقت احدهما انشق عليه اي ان يأتي بالصلاة في وقتها انشق عليه فعل انشق عليه يعني على المريض فعل كل صلاة في وقتها - 00:07:07ضَ
فله على وجه الاباحة تنلام هنا للاباحة والابل الجمع بين الظهر والعصر وبين العشائين يعني المغرب والعشاء في وقت احداهما بناء على ما تقدم على ما هو بناء على ما هو معلوم من ان اوقات الصلوات - 00:07:32ضَ
تقدم ايضا هذا بناء على ما تقدم من ان اوقات الصلوات في حال الساعة خمسة وفي حال العذر ثلاثة اوقات الصلاة في حال السعة خمسة اوقات وفي حال العذر ثلاثة - 00:07:52ضَ
الفجر وقت والظهر وقت والمغرب وقت والعصر وقت والمغرب وقت والعشاء وقت هذا في حال السعة واما في حال العذر فالفجر وقت والظهر والعصر وقت والمغرب والعشاء والمغرب والعشاء وقت - 00:08:09ضَ
هذه ثلاثة اوقات في حال العذر والدليل على جواز الجمع الدليل على جواز الجمع للمرض ما هو ما هو الدليل على جواز الجمع للمرض؟ حديث حاملة في المستحاضة كما تقدم قلنا ان هذا اصل في جواز الجمع - 00:08:28ضَ
للمرض وقد قال بعض اهل العلم انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المريض الا حديث عمران لكن الصواب انه حديث عمران وكذلك حديث آآ حملة اصل في - 00:08:54ضَ
آآ اثر المرظ على الصلاة بعد ذلك قال رحمه الله وعلم من قوله رحمه الله فهل له الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وبين العشائين؟ انه لا يجوز له ان يجمع صلاة الليل - 00:09:12ضَ
مع صلاة الفجر النهار وذاك بالاتفاق لا خلاف بين العلماء انه لا تجمع صلاة ليلية مع صلاة نهارية لعدم النقل لعدم النقل والاصل في العبادات التوقيف وما لم يرد به نص فلا فلا يسار اليه - 00:09:26ضَ
ما لم يرد به نص فلا يعمل ولا يسار اليه لان الاصل في العبادات التوقيف بعد ذلك انتقل الى ثاني اصحاب الاعذار وهو المسافر فقال وكذا المسافر يجوز له الجمع. كذا - 00:09:48ضَ
اي ومثل المريض المسافر يجوز له الجمع يجوز له الجمع لاجل السفر لكن متى يسن له الجمع يسن له الجمع عند الحاجة يسن له الجمع عندما يحتاج كان يكون على ظهر - 00:10:05ضَ
سايرين فانه كان من عمل النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا اراد سفرا فان كان على طريق جمع اه اخر وان كان على اقامة ولم يسر جمع ثم سار صلى الله عليه وسلم - 00:10:23ضَ
وهذا يدل على انه على ان الجمع بالنسبة للمسافر جائز وهو مستحب فيما اذا اقتضته حاجة ودعت اليه مصلحة قال رحمه الله ويسن له القصر للصلاة الرباعية ويسن له القصر - 00:10:43ضَ
للصلاة الرباعية الى ركعتين يسن له وهذا قول جمهور اهل العلم ان القصر سنة وذهب طائفة من اهل العلم الى ان القصر واجب واستدلوا لذلك بان صلاة السفر ركعتين هكذا فرضت. جاء عن عائشة وابن عباس ان صلاة الحضر - 00:11:05ضَ
ركعة ان الصلاة اول ما فرضت ركعتين ركعتين ثم ان الصلاة اول ما فرضت فرضت ركعتين ركعتين ثم زيدت صلاة السفر واقرت صلاة الحظر قالوا فلا يكون في صلاة السفر اكثر من ركعتين - 00:11:30ضَ
انما هي كذلك وليست قصرا وهؤلاء قالوا ان قوله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ليس المقصود به هنا قصر عددها في السفر انما المقصود بذلك القصر حال الخوف - 00:11:55ضَ
على الخوف والقصر فيها له صورتان اما قصر اركانها بان يقتصر على ركعة واحدة كما سيأتي في صلاة الخوف او قصر افعالها بان لا يطيل فيها بل يقصر فيها قصرا يندفع به الاذى عنه - 00:12:16ضَ
في اه صلاة الخوف والذي يظهر والله اعلم انها تشمل القصر بصوره كلها على الراجح من قوله العلماء آآ القصر سنة وآآ دليل ان المسافر يقصر آآ انه اذا صلى خلف من يتم اتم كما جاء في الصحيح من حديث ابن عباس انه قيل له ما بالنا نصلي في مكة ركعتين - 00:12:36ضَ
اربعا وفي منى ركعتين قال تلك السنة. اي تلك طريقة النبي صلى الله عليه وسلم انهما اذا صلى المسافر المسافر خلف قيل صلى ركعتين انه اذا صلى المسافر خلف مقيم اتم صلى اربعا ولم يصلي ركعتين. واما اذا صلى منفردا او صلى مع امام فانه - 00:13:06ضَ
او صلى مع امام مسافر فانه يقصر قال رحمه الله وله الفطر برمضان له الفطر بيضة ما فيهاش معنى له الفطر برمضان اي يباح له الفطر برمضان. يجوز له الفطر - 00:13:29ضَ
برمضان وذلك لقوله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر فعدة من ايام اخر. وان كنتم مرضى او على سفر فعدة من ايام اخر وقوله ولاء الفطر بيان ان ذلك على وجه الاستحباب وسيأتي في كتاب الصيام هل ذلك على وجه قل ولو الفطر - 00:13:49ضَ
بيان ببيان الاباحة لكن هل هو مباح او هو مستحب او هو واجب سيأتي ذلك في في كتاب الصوم ان شاء الله تعالى وبهذا يكون قد انتهى ما يتعلق ما ذكره في ثاني ما ثاني اهل الاعذار وهو المسافر. الثالث - 00:14:10ضَ
الصلاة في الخوف قال رحمه الله وتجوز صلاة الخوف على كل صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف الصلاة التي تكون حال الخوف والخوف هنا لم يذكر سببه لم يذكروا سببه لم يذكر سببه فقد يكون خوفا بسبب - 00:14:32ضَ
عدو او خوفا بسبب قتال او خوفا بسبب طلب او خوفا بسبب سبع كل ذلك يندرج في قوله رحمه الله تجوز صلاة الخوف فكل ما يخيف الانسان من عدو او حيوان او طالب - 00:14:58ضَ
فانه يندرج فيما يتعلق الخوف المبيح لما يأتي من اه صفات الصلاة. قال تجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك انه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف سور عديدة. ليس سورة - 00:15:22ضَ
واحدة ورد عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف عدة صور وليس سورة واحدة. وكل تلك الصور جائزة بحيث فكيف ما صلاها على اي صفة من تلك الصفات صحت صلاته. ذكر المصنف رحمه الله منها - 00:15:43ضَ
حديث صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع ويريد بذلك سهل ابن ابي حثمة رضي الله عنه اذ جاء به مصرحا في طريق اخر - 00:16:04ضَ
صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع وغزوة ذات الرقاع كانت في السنة السابعة من الهجرة ولذلك لم يصل النبي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف قبل ذلك - 00:16:24ضَ
قال ان طائفة صفت معه وطائفة ان الطائفة صفت معه وطائفة وجاء العدو وجاه العدو يعني امامه في مقابلته فصلى بالذين معه ركعة ثم لبث قائما واتموا لانفسهم ركعة ثانية - 00:16:37ضَ
ثم انصرف ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو اي اخذوا اماكن اصحابهم والنبي صلى الله عليه وسلم قائم فجاءت الطائفة الاخرى فصلى فصلى بهم فصلى بهم الركعة التي بقيت له ثم ثبت جالسا واتموا لانفسهم - 00:16:58ضَ
ثم سلم بهم متفق عليه. وهذه احدى صور وصفات صلاة الخوف وهي التي ذكرها الله تعالى في قوله واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم واسعة فاذا سجدوا - 00:17:21ضَ
فليكونوا من ورائكم. ولتأتي سجدوا يعني صلوا. المقصود بالسجود هنا فيعني اتموا صلاتهم. فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. ولتأتي طائفة الاخرى لم يصلوا فليصلوا معك هذا بيانه ما جاء في - 00:17:44ضَ
خبر صالح بن خوات رضي الله رحمه الله عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم ذات الرقاع قال قال وهذه الصفات قال واذا اشتد الخوف يعني بلغ بهم الخوف مبلغا شديدا صلوا رجالا يعني على ارجلهم - 00:18:02ضَ
وهم يمشون وركبانا اي وهم راكبون الى القبلة اي الى جهة القبلة والى غيرها يعني والى جهة والى جهة غير القبلة اينما توجهوا كما قال تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا - 00:18:22ضَ
ومعلوم ان الراكب والراجل الخائف قد يكون جهة هربه او جهة ذهابه لمأمن الى غير جهة القبلة فالله تعالى اذن لهم ان يصلوا رجالا وركبانا حيث يممت وجوههم يومئون بالركوع والسجود اي - 00:18:39ضَ
يخفضون بالركوع والسجود فلا يأتون بهما على الوجه المطلوب في حال الامن من الانحناء او من السجود على سبعة اعظم في السجود قال وكذلك اي ومثل ذلك وكذلك اي مثل ذلك - 00:19:01ضَ
في اه ما تقدم كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج اليه اي ما يحتاج اليه فعله من هرب او غيره. يعني مثلها ومثل الصفة السابقة في الصلاة رجالا وركبانا وايماء - 00:19:17ضَ
كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله يعني على ما تقتضيه الحال ويفعل كل ما يحتاج اليه يعني من حركة وماء ذهب ومجيء ونظر والتفات وتحول او غيره قال صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم - 00:19:36ضَ
وقد قال الله تعالى متفق عليه وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وبهذا يكون قد انتهى ما ذكره المصنف رحمه الله في باب صلاة اهل الاعذار - 00:19:55ضَ