التعليق على منهاج الطالبين (كتاب الطهارة)
الدرس (24) من قوله:(ويجب شراؤه بثمن مثله إلا أن يحتاج) إلى: (قلت: هذا الثالث أصح، والله أعلم)
Transcription
بدأ شاعر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع - 00:00:00ضَ
والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين شراعنا في الدرس الماضي في الكلام على احكام التيمم يقول الامام النووي رحمه الله تعالى يتيمم - 00:00:26ضَ
المحدث والجنب اي في باب التيمم لاسباب احدها فقد الماء فان تيقن المسافر فقده تيمم بلا طلب وان توهمه طلبه من رحله ورفقته ونظر حواليه ان كان بمستوى فان احتاج الى تردد تردد قدر نظره فان لم يجد تيمم - 00:00:48ضَ
فله مكث موضعه فالاصح وجوب الطلب لما يطرأ هذا اخذناه بارك الله فيكم في الدرس الماضي بقيت بعض المسائل التي تتعلق بالطلب ارجأت الكلام عليها الى هذا الدرس والمسألة الاولى ان الطلب لابد ان يكون بعد دخول الوقت - 00:01:12ضَ
فلا يكفي الطلب قبل دخول الوقت لان التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل دخول الوقت والمسألة الثانية ان الطلب اما يكون اما ان يكون من الشخص نفسه او ممن اذن له الشخص - 00:01:30ضَ
واضح؟ فلا يكفي طلب من لم يأذن له الشخص المسألة الثالثة بارك الله فيكم هي اذا طلب الماء فالطلب يكون واجبا بشرط الطلب طلب ما يكون واجبا بشرع هذا الشرط هو الامن على ماذا - 00:01:52ضَ
الامن على ستة اشياء ان يأمن على نفسه وان يامن على عضوه وان يأمن على بضعه تمام اي ان يمنع للبضع يعني اذا كان عنده اه نحو النساء مثلا والامن على الرفقة - 00:02:18ضَ
تمام وكذلك يشترط الامن على المال ويشترط الامن على الاختصاص تمام محل الامن محل اشتراط الامن على هذه الستة في حالة ما لو جوز وجود الماء في حد الغوص هنا احتاج منكم الى انتباه بارك الله فيكم - 00:02:43ضَ
عندنا حالات الحالة الاولى اذا جوز وجود الماء في حد الغوص تماما فانه يشترط ان يأمن على ستة اشياء على النفس والعضو والبضع والرفقة والمال والاختصاص والوقت ايضا سبعة سبعة والوقت ايضا - 00:03:10ضَ
هذا متى هذا اذا جوز لاحظ معي جوز وجود الماء في عد الغوص يشترط الامن على هذه السبعة. جميل طيب كيف هذا نبدأ الكاميرات طيب في حالتي بارك الله فيكم اذا تيقن وجود الماء في حد الغوث - 00:03:39ضَ
الان هذه الحالة الثانية اذا تيقن وجود الماء في حد الغوث نقول اذا تيقن وجود الماء في حد الغوص يشترط الامن على الاشياء السابقة الا الوقت فلا يشترط الامر عليه. فعليه ان يطلب الماء ولو خرج الوقت - 00:04:08ضَ
والا الاختصاص فلا يشترط الامن عليه فعليه ان يطلب الماء وان ذهب الاختصاص والا المال الذي يجب بذله في تحصيل الماء. فلا يشترط والامن عليه. فهمتم علي هذا متاع هذا اذا تيقن الماء في حد الغوص - 00:04:30ضَ
طيب اذا تيقن الماء في حد القرب يشترط على يشترط الامن على الاشياء السابقة. الا الا الاختصاص فلا يشترط الامن عليه واضح ولا لا؟ والا المال الذي يجب بذله في تحصيل الماء. لا يشترط الامن عليه - 00:04:55ضَ
لكن هل يشترط الامن على الوقت نقول نعم اذا تيقن وجود الماء في حد القرب يشترط الامن على الوقت واضح هذه مسائل تتعلق بدرسنا الماضي ما ذكرتها في الدرس الماضي اذكرها لكم الان - 00:05:21ضَ
قال الامام النووي رحمه الله تعالى ولو تيقنه اخر الوقت فانتظاره افضل. اي ولو تيقن الماء اخر الوقت فانتظار الماء افضل قلت بشروط ذكرتها لكم في الدرس الماضي او ظنه اي ظن الماء في اخر الوقت فتعجيل التيمم افضل في الاظهر - 00:05:43ضَ
واضح خلاصة هذه المسألة ان لها ثلاثة احوال حالة الاولى ان يتيقن وجود الماء في اخر الوقت فالافضل ماذا الافضل انه يؤخر الصلاة الى اخر الوقت ليصليها بطهارة الماء باربعة شروط سبق ذكرها في الدرس الماضي - 00:06:08ضَ
طيب الحالة الثانية اذا ظن وجود الماء اخر الوقت فالمذهب الافضل ان يقدم الصلاة في اول الوقت وهذا في ظني من مفردات الشافعية فالمذاهب الثلاثة تقول ان الافضل ان يصلي الصلاة في اول الوقت - 00:06:33ضَ
جيد قياسا على الابراد ان تقول الافضل التأجيل. التأجيل. المذاهب ثلاثة. قياسا على الابراد. التأخير يعني. تمام طيب الحالة الثالثة اذا تيقن عدم الماء تمام؟ اخر الوقت تيقن عدم الماء اخر الوقت فالافضل ان يقدم جزما والله اعلم. هذه ثلاث حالات - 00:06:55ضَ
الان بداية درسنا الجديد قال رحمه الله تعالى ولو وجد ماء هذا شرحناه في الدرس الماظي او لا نعم شغلة. نعم توقفنا عند قوله آآ ويجب شراؤه بثمن مثله. تمام. قال ولو وجد ماء لا يكفيه فالاظهر وجوب استعماله ويكون قبل التيمم. اي ويكون - 00:07:20ضَ
استعماله اي استعمال الماء الذي وجده قبل التيمم قال رحمه الله ويجب شراؤه بثمن مثله الا ان يحتاج اليه لدين مستغرق او مؤنة او نفقة حيوان محترم هل يجب شراء الماء او لا؟ الجواب يجب شراء الماء بشرطين اثنين - 00:07:49ضَ
الشرط الاول ان يكون الماء يباع بثمن مثله والمراد بقوله بثمن مثله اي ما يرغب به فيه. في زمانه ومكانه هذا الشرط الاول مفهوم هذا الشرط انه لو وجده يباع باكثر من ثمن مثله لا يجب عليه شراؤه - 00:08:16ضَ
لكن هل يستحب قال الفقهاء يستحب شراؤه ان كان قادرا واضح طيب الشرط الثاني قال الا ان يحتاج اي عدم الحاجة لذلك الثمن. فلو كان يحتاج لذلك الثمن لشيء مما ذكره كديك - 00:08:41ضَ
مستغرق او مؤنة سفره ذهابا او ايابا او نفقة حيوان محترم. فحينئذ لا يجب عليه شراء الماء والمراد بالحيوان المحترم ما يحرم قتله ككلب ينتفع به فخرج الحيوان غير المحترم الذي - 00:09:02ضَ
لا يحرم قتله فهذا بارك الله فيكم لا يراعى لا يراعى في هذه المسألة اذا تقرر هذا اذا تقرر هذا فهذا معنى قوله ويجب شراؤه بثمن مثله الا ان الا ان يحتاج اليه لدين مستغرق - 00:09:29ضَ
او بؤنة سفر او نفقة حيوان محترم. اذا وجوب الشراء له شرطان ثم قال رحمه الله تعالى ولو وهب له ماء او اعير دلوا وجب القبول وجب القبول كونوا في الاصح ولو وهب ثمنه فلا - 00:09:51ضَ
هنا مسألتان. المسألة الاولى اذا كان الشخص فاقدا للماء فوهب ماء او كان هذا الشخص واجدا للماء في البئر لكن ليس عند له الة استخراج الماء فوهب له دلو او وهب له حبل او نحو ذلك. فهل يجب عليه القبول او لا يجب - 00:10:14ضَ
الجواب نعم يجب عليه القبول ان لم يقبل وتيمم هل يصح تيممه او لا يصح ان لم يقبل وتيمم. يعني الشيخ عبدالرحمن مثلا آآ عنده بئر فيها ماء لكن لا يجد الحبل والدلو. فهو - 00:10:38ضَ
له حبلا ودلوا ومع ذلك ابى ان يأخذ مني وتيمم وصلى بتيمم هل يصح تيممه او لا يصح الجواب لا يصح تيممه. لماذا لانه يعتبر واجدا للماء لا يصح تيممه ويكون اثما. اذا يجب عليه القبول. انظر ماذا قال الامام النووي؟ قال وجب القبول. مفهوم قوله وجب القبول - 00:11:05ضَ
انه اذا انه اذا لم يقبل يكون اثما. واحد وانه لا يصح تيممه وهيبة ولا لا طيب متى يجب عليه القبول نقول يجب عليه القبول اذا وهب له ذلك بعد دخول الوقت - 00:11:33ضَ
اما لو وهب له ذلك قبل دخول الوقت فلا يجب عليه القبول وهي ما شيوخ اذا قول الامام النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه ولو وهب له ماء او اعير دلوا وجب القبول في الاصح - 00:11:55ضَ
له قيد. ما هو القيد؟ ان يكون ذلك بعد دخول الوقت. لانه قبل دخول الوقت لا ضرورة الى التيمم. كما في المسألة السابقة قال رحمه الله تعالى ولو وهب له ثمنه فلا - 00:12:12ضَ
لو وهب له ثمنه ثمن ماذا ثمن ما او ثمن الحبل او ثمن الدلو. فانه لا يجب عليه قبوله لماذا؟ لعظم المنة في ذلك وهذا بالاجماع لا يجب عليه قبوله اجماعا لعظم الملة - 00:12:30ضَ
ثم قال رحمه الله ولو نسيه في رحله او اضله فيه فلم يجده بعد الطلب فتيمم قضى في الاظهر ولو اضل راح له في رحال فلا واضح اي فلا يقضي - 00:12:51ضَ
تمام؟ قال ولو نسيه نسي ماذا نسي الماء او نسي ثمن الماء او نسي الالة التي يستسقى بها الماء اذا الضمير في قوله نسيه يعود الى هذه الثلاثة لو نسي الماء - 00:13:12ضَ
او نسي ثمن الماء او نسي الالة التي يستسقى بها الماء اين نسيها؟ نسيها في رحله تفتش في رحله وامعن في التفتيش يعني دقق في التفتيش ومع ذلك لم يجده - 00:13:34ضَ
ما الحل الحل انه يتيمم ويصلي ويجب عليه الاعادة. لماذا تجب عليه الاعادة؟ فبيتيمم ويصلي واضح. لماذا تجب عليه الاعادة؟ لانه يعتبر واجدا للماء لانه يعتبر واجدا للماء واضح ولا لا - 00:13:52ضَ
ثم قال ولو اضل رحله. يعني عنده ماء في الرحل. او عنده المال في الرحل او عنده الة الاستسقاء في الراحل الرحل قد يكون مثلا جملا بعيرا سيارة موجود في الرحل. لكنه اضل رحله - 00:14:14ضَ
اظل جمله في قافلة كبيرة مثلا واضح في بحث عنه لا يجده. وامعن في البحث لم يجده. ماذا يفعل؟ قال يتيمم ويصلي؟ هل تلزمه الاعادة او لا؟ قال لا تجب عليه الاعادة، لماذا؟ - 00:14:37ضَ
لماذا لا تجب علي الاعادة؟ الجواب لا تجب عليه الاعادة في الاظهر لان كونه يضل رحله في رحال هذا مخيم واسع لا ينسب اليه التقصير بخلاف ما لو اضل الماء او ثمن الماء او الة الاستسقاء في رحله فانه ينسب الى التقصير مع كونه - 00:14:57ضَ
تيمم والماء موجود في رحله. او ثمن الماء موجود او الة الاستسقاء موجود. واضحة الصورة اذا تقرر هذا فيمكن ان تقول ان هذه المسألة لها اربع صور نذكرها سريعا. الصورة الاولى اذا اظل الماء في رحله - 00:15:22ضَ
وامعن في طلبه وامعن في طلبه فحينئذ يتيمم ويصلي ويعيد في الاظهار في الازهر ها طيب الصورة الثانية اذاعة اظل الماء في رحله لكنه فتش دون تدقيق لم يمعن في التفتيش - 00:15:41ضَ
فهذا يتيمم ويصلي وعليه القضاء قطعا ما الفرق بين هذه السورة والتي قبلها بالاولى يقضي على الاظهار في الثانية قطعا. واضح يا شيوخ. طيب الثالثة اذا اضل رحله ليس اظل - 00:16:03ضَ
الماء في رحله اظل الرحل كله اظل رحله الذي فيه الماء او الذي فيه ثمن الماء او الذي فيه الة الاستسقاء وامعن في الطلب يتيمم ويصلي وليس عليه القضاء يتيمم يصلي وليس عليه القضاء. هذه الثالثة - 00:16:24ضَ
طيب الرابعة اذا اضل رحله الذي فيه الماء تمام ولم يمعن في الطلب لم يمعن في الطلب فانه يتيمم ويصلي وعليه القضاء قطعا. اذا كم سور فيها قظاء كم صور فيها قضاء - 00:16:43ضَ
فيها قضاء ثلاثة. وواحدة فقط ليس فيها قضاء. متى لا يقضي اه اذا اضل الماء في رحله وامعن في اذا اظل الماء في رحله اذا اضل رحله في رحال وامعن في الطلب يتيمم ويصلي ولا قضى. احسنتم اذا بقيدين لا يقضي بقيضه. القيد الاول اذا اضل - 00:17:06ضَ
رح له الذي فيه الماء والقيد الثاني اذا امعن في الطلب متاع لم يمعن في الطلب وجب القضاء قطعا صح شو نعم ثم قال الثاني السبب الثاني من اسباب التيمم - 00:17:27ضَ
ان يحتاج اليه اي للماء لعطش محترم ولو مئالا. السبب الثاني من اسباب التيمم هو الفقد الشرعي لا بسبب مرض هو الفقد الشرعي لا بالسبب مرض بل بسبب اخر مثلا انه يجد الماء لكنه يحتاج الى الماء لعطش حيوان محترم - 00:17:46ضَ
سواء كان هذا الحيوان المحترم ادميا او غير ادمي فحينئذ له ان يعدل الى التيمم لان المحافظة على بقاء رح هذا الحيوان المحترم مقدم على استعمال الماء في الطهارة وبالتالي انتبه معي - 00:18:17ضَ
لو وجدت ماء بارك الله فيك وهذا الماء انت تحتاجه لتيممك. عفوا انت تحتاجه لطهارتك وغيرك يحتاجه لشربه تمام؟ وجدت ماء انت تحتاجه لطهارتك وغيرك يحتاج لشربه. فما الحكم هل يجوز لك ان تستعمل هذا الماء في طهارتك - 00:18:38ضَ
وذاك يموت ها؟ لا يجوز. لا يجوز. يحرم يحرم ها؟ يحرم حينئذ انك تستعمله بطهارتك. بل يجب عليك ان تتيمم وان تؤثره بالماء. الايثار هنا حكمه وجوب طيب لو كنت لو كنت تحتاج الماء لطهارتك - 00:19:03ضَ
وغيرك يحتاجه لطهارته ايضا فما حكم قبله اه مهارتك مقدمة اه يحرم ايثاره يحرم من ايثاره. اذا الصورة الاولى يجب الايثار. الصورة الثانية يحلم الايثار. طيب حتى ولو كان حدثه اغلظ من حدثك - 00:19:25ضَ
حتى ولو كان حدثه اغلظ من حدثه. كأن كان حدثك اصغر وحدثه اكبر. هاتان السورتان طيب الصورة الثالثة اذا كنت تحتاج الماء لعطشك وغيرك يحتاجه لعطشه فما حكم الايثار جائز - 00:19:47ضَ
مستحب مستحب. طيب اذا كنت تحتاجه لعطشك وغيره وغيرك يحتاجه لطهارته. فما حكم الايثار الحفاظ على النفس اولى. ها يعني حرام الايثار هنا حرام انت تحتاجه لايش بعطشك وغيرك يحتاج لطهره. الايثار حينئذ حرام. كم صور هذه - 00:20:09ضَ
اربع اربع سور سورتان الايثار فيهما محرم وصورتهم الايثار فيها واجب. وسورة الايثار فيها مستحب واضح يا شيوخ طيب قال رحمه الله تعالى الثاني ان يحتاج اليه لعطش محترم ولو مآلا اي - 00:20:38ضَ
اذا لم يكن محتاجا للمال عفوا اذا كان اذا لم يكن محتاجا للماء حالا لكنه يحتاجه مستقبلا تمام؟ فان له العدول الى التيمم الان هو لا يحتاج لكن في المستقبل سيحتاج - 00:21:00ضَ
له ان يعدل الى التيمم ويحتفظ بالماء الى وقت الحاجة اليه قال رحمه الله تعالى الثالث مرض يخاف معه من استعمال من استعماله على منفعة عضو وكذا بطء البرء بطء البرء او الشيب الفاحش في عضو ظاهر في الاظهر - 00:21:19ضَ
هل السبب الثالث من اسبابي التيمم وهو داخل في الفقد الشرعي السبب الثالث هو المرض لكن ما ضابطه المرض قال المرض الذي يخاف معه الظمير في قوله معه يعود على ماذا - 00:21:47ضَ
يعود على المرض من استعماله استعمال ماذا من استعمال الماء على منفعة عضو كأن يخاف ان يحصل له العمى هذه منفعة عضو وكذا بطء البرء بطء بظم الباء البرئي بظم الباء - 00:22:08ضَ
او الشين العين والمراد بالشين هنا الاثر المستكره الفاحش في عضو ظاهر كاليدين والرجلين انتبه معي نقول ضابط المرض الذي يبيح التيمم هو ان يخاف على احاديث ستة اشياء ان يخاف على احد ستة اشياء ان يخاف على نفس - 00:22:29ضَ
او عضو او منفعة عضو او بطء برء او زيادة مرض او شين فاحش في عضو ظاهر. كم هذه ستة. طيب اسألكم سؤال. هل ذكر النفس والعضو في المتن لم يذكر النفس والعروسة - 00:22:57ضَ
لم يذكرهما صراحة اشارة صح؟ لانه عندما قال مرض يخاف من استعماله على منفعة عضو. من باب اولى لو خاف على نفسه او خاف على عضوه صح طيب هل ذكر في المتن - 00:23:18ضَ
زيادة المرض لم يذكره في المتن لكنه هو بنفس الدرجة هو بنفس الدرجة مع بطء البرء تمام؟ ايوة. اذا نقول ما هو الضابط للمرض الذي يبيح التيمم؟ الجواب ان يخاف على نفس - 00:23:36ضَ
او عضو او منفعة عضو او يخاف زيادة المرض بان المرض قد يزيد دون ان تطول المدة واحد يعني يزيد الالم دون ان تطول المدة. قال هنا او زيادة مرض او بطء البرئي - 00:24:00ضَ
تمام لان الالم قد لا يزيد لكن المدة تطول قال او حدوث شيء فاحش في عضو ظاهر اذا تقرر هذا فقوله هنا مرض يخاف معه. هل هذه المعية شرط الجواب ليس شرطا - 00:24:21ضَ
فاذا خاف احد هذه الاشياء الستة جاز له التيمم. سواء كان مع المرض او بدون مرض فهمتم؟ اذا قوله هنا في المتن مرض يخاف معه. هذه المعية ليست شرطا فلو وجدت احد هذه الامور الستة مع المرض او بغير مرض - 00:24:42ضَ
جاهز له التيمم ارجو ان يكون هذا واضحا لكم وقلت لكم ان المراد بقوله الشين الفاحش الاثر المستقرح مثل يعني رقة الجلد مع يابوسته مثل لحمة زيد مثل حصول حفرة في الجلد او في الجسم الى - 00:25:06ضَ
غير ذلك من الاشياء التي ذكرت. والمراد بالعضو الظاهر ما يبدو غالبا عند المهنة. كالوجه واليدين ويمكن ان يلحق بذلك العنق عشاق هذي كلها من الاعضاء الظاهرة خرج بقوله فاحش - 00:25:27ضَ
قال هنا في المتن ايش قال الشين الفاحش. خرج بالفاحش ماذا غير الفاحش لان كان يترتب على استعمال الماء قليل اسوداد. اسوداد يسير هذا ليس فاحشا فليس له ان يعدل الى التيمم - 00:25:43ضَ
وقوله هنا الظاهر اخرج ماذا الباطن فلو كان يترتب على استعمال الماء لكن في عضو الباطن كالبطن كالصدر واضح فليس له ان يعدل الى التيمم طيب السؤال هنا تأتي مسألة - 00:26:04ضَ
وهي نحن فهمنا من كلام الامام النووي انه له ان يعدل للتيمم اذا خاف احد هذه الاشياء الستة التي ذكرناها كيف يعرف ان هذه الاشياء قد تحصل اذا استعمل الماء - 00:26:26ضَ
بعبارة اخرى على ماذا يعتمد على ماذا يعتمد في حصول هذه الاشياء الستة او احد هذه الاشياء الستة اذا استعمل الماء؟ الجواب يعتمد على تجربة نفسه تجربة نفسه يعني قد جرب من قبل انه عندما استعمل الماء - 00:26:48ضَ
مثلا زاد علمه زاد الم قد جرب من قبل يعتمد على تجربة نفسه واحد او على قول طبيب عدل الرواية. اثنين او على توهم حدوث شيء مما سبق. توهم ليس تجربة مجرد توهم حصل له - 00:27:11ضَ
كم هذي اشياء ثلاثة فاذا انتبه معي فاذا كانت له تجربة سابقة نقول لك ان تعدل عن استعمال الطهارة المائية الى التيمم لو اخبره طبيب عدل الرواية. ولما اقول عدل الرواية - 00:27:37ضَ
يعم الذكر والانثى. واضح فحين اذ له ان يعدل عن الطهارة المائية الى التيمم جميل ويصلي بالتيمم ولا اعادة عليه بهذين الامرين يصلي ولا اعادة عليه. لكن اذا اعتمد على توهم حصل له - 00:27:56ضَ
هل يجوز له ان يتيمم بمجرد التوهم؟ يعني الان انسان مريض تمام عسر له توهم اذا استعملت الماء اذا توضأت او اغتسلت سوف يزيد المرض اذا انا اتيمم اذا هذا الشخص تيمم بمجرد توهم عنده. هل له هذا او ليس له؟ هل يجوز له التيمم في هذه السرعة - 00:28:22ضَ
لا يجوز قال العلامة الرملي لا يجوز له التيمم اعتمادا على مجرد التوهم. لا يجوز له التيمم واضح؟ بل يلزمه استعمال الماء. هذا عند من عند العلامة الرملي واضح؟ وقال العلامة ابن حجر له التيمم بشرط - 00:28:46ضَ
عليه اعادة الصلاة فنكون قد اخذنا على كلام العلامة بن حجر بالاحتياطين الاحتياط الاول المحافظة على ما ذكر في هذه الاشياء الستة. المحافظة على النفس مثلا والامر الثاني الزمناه باعادة الصلاة. وهذا فيه احتياط للصلاح - 00:29:07ضَ
اذا اخذنا بالاحتياط له واخذنا بالاحتياط للصلاة فهمتم عليا اه قال رحمه الله نعيد قراءة العبارة الثالث مرض يخاف معه من استعماله على منفعة عضو وكذا بطء المرء او الشين الفاحش في عضو ظاهر في الاظهر - 00:29:28ضَ
ثم قال رحمه الله تعالى وشدة البرد كالمرظ انتبه معي شدة البرد كالمرظ ما معناك المرظ يعني في جواز التيمم. كما انه يجوز التيمم بسبب المرض. كذلك يجوز التيمم بسبب شدة البرد. لكن بشرط - 00:29:50ضَ
طيب شرطه الاول ان يخاف محظورا مما سبق ذكره في المرظ ان يخاف على نفسه او عضويه او منفعة عضوه او زيادة المرض او آآ يعني بطء الشفاء او شيء فاحش يعود ظاهر - 00:30:10ضَ
الشرط الثاني بارك الله فيكم ان يعجز عن تسخين الماء وتدفئة اعضائه فاذا تحقق الشرطان جاز له ان يتيمم بسبب شدة البرد طبعا دليل ذلك حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات السلاسل تقريب - 00:30:28ضَ
وكان اميرا لها فاجنب فتيمم خوفا على نفسه من شدة البرد واضح؟ على كل حال هذا دليل التيمم شدة البرد. لكن مع ذلك انتبه مع ذلك مع جواز التيمم بسبب شدة البرد الا انه يلزمه اعادة الصلاح - 00:30:52ضَ
لماذا؟ لان التيمم لهذا السبب نادر فيندر ان الانسان لا يجد ما يسخن به الماء او لا يجد ما يدفي به اعضاءه فهذا عذر نادر اذا وقع لا يدوم. والعذر النادر الذي اذا وقع لا يدوم اذا تيمم لاجله فان - 00:31:13ضَ
انه يعيد الصلاة تيمم للمرض نعم هل يعيد اذا تيمم للمرض اذا كان معتمدا على التوهم كما سبق في كلام العلامة ابن حجر واضح تمام جزاك الله خير. قال رحمه الله تعالى واذا امتنع استعماله - 00:31:39ضَ
واذا واذا امتنع استعماله في عضوي ان لم يكن عليه ساتر وجب التيمم وكذا غسل الصحيح على المذهب ولا ترتيب بينهما للجنب فان كان محدثا فالاصح اشتراط التيمم وقت غسل العليل - 00:32:09ضَ
فان جرح عضواه فتيمما. انتبهوا معي هذه طهارة من طهارة صاحبي طهارة من تعذر عليه تطهير عضو واضح؟ ايوا. وسيأتي بعدين طهارة صاحبي الجبيرة هذا طهارة صاحب الجراحة. جراحة بلا جبيرة. وبعد قليل سيأتي طهارة صاحب الجبيرة - 00:32:30ضَ
قال رحمه الله واذا امتنع عليه استعماله. استعمال ماذا استعمال الماء بعضو ان لم الحالة الاولى انتبه الحالة الاولى ان لم يكن عليه على العضو ان لم يكن عليه ساتر وجب وجب امران - 00:32:58ضَ
ان لم يكن عليه ساتر وجب امران. الامر الاول التيمم قطعا اي بلا خلاف في المذهب تمام وكذا غسل الصحيح على المذهب اي وكذا يجب غسل الصحيح على المذهب وقوله على المذهب اشارة الى الطريق الثانية التي فيها حكاية قولين - 00:33:20ضَ
التي فيها حكاية قولي طيب الان هو ماذا سيفعل نفترض مثلا نفترض معا مثلا يا شيوخ احد الناس عنده حرق في اصبعه هذه اصبعه فما فيها حرق فيها حرق حريق. وعادة اذا حرقت لا يوضع عليها ساتر - 00:33:47ضَ
بل تبقى مكشوفة اراد الوضوء كيف يتوضأ نقول يجب عليك امران. واحد غسل الصحيح فتغسل الوجه وتغسل اليد اليمنى وتغسل الصحيح من اليسرى ايوة وايش كمان؟ وتتيمم متى تتيمم؟ عندما تطهر العضو العليل تتيمم - 00:34:10ضَ
الان العضو العلي في اليد اليسرى قبل ان تمسح رأسك قبل ان تمسح رأسك تتيمم اذا تتيمم الان ثم بعد ذلك تمسح الرأس ثم تغسل قدميك هذا اذا كان محدثا حدثا اصغر. فاذا كان جنبا يمكن انه يغتسل ثم يتيمم ويمكن - 00:34:34ضَ
ان يتيمم ثم يغتسل لان بدن الجنب عضو واحد فلا ترتيب فيه وفي ذلك يقول العلامة ابن رسلان وجنبا خيره ان يقدم الغسل او يقدم التيمم وليتيمم محدث اذ غسل عليله - 00:34:58ضَ
اذ اذ هنا بمعنى حين اذ غسل اي حين غسل عنيده. ثم الوضوء كمل هذا معنى قوله رحمه الله ان لم يكن عليه ساتر وجب التيمم واحد. وكذا غسل الصحيح على المذهب. ولا ترتيب بينهما للجنب - 00:35:19ضَ
فان كان محدثا ها فالاصح اشتراط التيمم وقت غسل العلي هل فهم هذا اذا فهم هذا فانتبهوا لما بعده نعم في السورة السورة هذا هذا التيمم يشوف اعضاءه الغسيل وبعدين يتيمم او - 00:35:41ضَ
كيف يا استاذ كيف يكون صورة هذا التيمم بالوضوح سبعي هذه نفترض انها محروقة واضح؟ لا اريد الوضوء كيف اصنع؟ نعم. اغسل الوجه اغسلوا اليد اليمنى اغسلوا الصحيح من اليسرى - 00:36:06ضَ
ثم لابد ان اتيمم اجفف انشف واجني وانشف اليدين واتيمم هاه فهمت نعم. بعد كده نشوف. نعم. لابد من التنشيف يا استاز. نعم. نعم الله يحفظكم تمام ثم يكمل الوضوء يمسح الرأس ثم - 00:36:28ضَ
يغسل بعد ذلك. قال رحمه الله تعالى يغسل رجليه. ثم قال رحمه الله تعالى فان جرح عضواه فتيمما. مم. انتبه معي هذه المسألة التيمم يتعدد اذا تعذر استعمال الماء في اكثر من عضو - 00:36:50ضَ
اكتب معي اكتب هذين الشرطين ثم افهم التقرير نقول يتعدد التيمم في شأن المحدث بشرطين يتعذر يتعدد يتعدد التيمم في شأن المحدث بشرطين الشرط الاول ان يكون الترتيب واجبا بين العضوين - 00:37:16ضَ
ان يكون الترتيب واجبا بين العضوين والشرط الثاني الا تعم الجراحة الا تعم الجراحة كتبتم طيب جميل انتبهوا معي نفترض النبي النفي جرح هنا في هذا المكان في هذا الجزء - 00:37:44ضَ
وان في جرح اخر في هذا الجزء من اليد فماذا سافعل انا اريد الوضوء. ماذا سافعل اغسل الصحيح واضح وبعد غسل الصحيح انشف الوجه واتيمم هذا تيمم لمن لماذا هذا التيمم - 00:38:13ضَ
هذا التيمم بدلا عن محل الجرح جيد ثم الان اغسل اليدين غسلت اليد اليمنى وغسلت اليد اليسرى ما هنا يوجد جرح ونشف تيمم تيمم اخر تمام؟ اذا هنا يتعدد التيمم ثم امسح الرأس واغسل الرجلين. طب - 00:38:37ضَ
لاحظ ما يتحقق الشرطان او لا ايش الشرط الاول سنكون اه هل الترتيب واجب بين الوجه واليدين او لا بين الوجه ولديه نعم وجه. الوجه. واجب صح واجب. اذا هنا سيتعدد التيموم. تحقق الشرط الاول صح - 00:39:08ضَ
طيب الشق الثاني هل الجراحة عمت الوجه واليدين او لا لا. لم تعم. لم تعم. اذا سيتعدد التيمم. تحقق الشرطان يتعدد التيمم ايش تفهم من هذا الكلام تفهم من هذا الكلام مثلا لو كان عندي جرح في اليد اليمنى وجرح في اليد اليسرى - 00:39:32ضَ
يروحون في اليمنى ويجرحون في اليسرى تمام غسلت الصحيح من اليمنى والصحيح من اليسرى كم مرة اتيمم مرة واحدة ليش مرة واحدة يا شيخ عبدالرحمن؟ لان لان هذين العضوين لم لا يثق فيهما الترتيب - 00:39:57ضَ
احسنتم واضح؟ اذا اتيمم الواجب انتبه معي. الواجب ان اتيمم تيمما واحدا. يندب تيمم اخر يعني تتيمم لليمنى ولليسرى مندوب التيمم الثاني. الواجب تيمم واحد مش انا لكن ما لا يفهمه يعني ما علاقة عموم الجراحة ان تعم الجراحة ساشرح وسيشرح يا عبدالرحمن - 00:40:16ضَ
تمام. طيب لو ان الانسان مثلا عمت الجراحة جميع وجهه بحيث انه لا لا يوجد مكان يغسله وعمت الجراحة جميع يديه لا يوجد مكان يغسله. واضح؟ هنا يا شيخ عبدالرحمن - 00:40:43ضَ
ما واجب الوجه؟ الغسل او التيمم قدامي. ما واجب اليدين اذا سقط الغسل ضغط الغصر صح واذا سقط الوضوء الذي هو الغسل سقط شرطه الذي هو الترتيب نعم فهمت علي؟ اذا سقط الاصل سقط الفرع - 00:41:02ضَ
هم. فحينئذ يكون الوجه واليدين كعضو واحد مم. تكتفي بتيمم واحد طب وان عمت الجراحة الوجه ويدا واحدا فقد شئت ما زال عندك واحد الوجه نعم والدقيقة عمد الجراحة الوجه - 00:41:27ضَ
مم تتيمم تيمم واحد مهم. للوجه وتيمم اخر اليدين اه نعم لانني اغسل اليد الاخرى. نعم واضح اه طيب اذا تقرر هذا فانتبه معي الان نفترض هذه المسألة تحتاج الى بعض الاشتراطات حتى تثبت في اذهانكم - 00:41:53ضَ
نفترض مثلا ان شخصا عمت الجراحة وجهه وعمت الجراحة يديه ورأسه ورجليه تمت واحد احسنتم فهمتم القاعدة اذا؟ طيب لو ان عنده جراحة ليست ليست عامة عنده جراحة في الوجه جراحة في اليدين وجراحة في الراس - 00:42:22ضَ
في الرجلين. كم تيممات اربع اربعة تيممات انتبه معي. اربعة تيممات في حالة ان جراحة الرأس عمت جميع الرأس صح لان الراس الواجب فيه مسح جزئ يسير منه فلو بقي منه جزء يسير كفى - 00:42:50ضَ
وبالتالي في هذه الصورة سيتيمم للوجه للجراحة الوجه ثم يتيمم للجراحة اليدين او اليد ثم يمسح هذا الجزء من الرأس ثم يتيمم للجراحة الرجلين. يعني طبعا مع غسل الصحيح فهمتم علي ولا لا - 00:43:15ضَ
ان شاء الله. اذا باختصار مرة اخرى متى يجب ان يتعدد التيمم؟ نقول يجب ان يتعدد التيمم بشرطين اثنين الشرط الاول ايش ان يكون الاعضاء التي فيها الجراحة يجب الترتيب بينها - 00:43:38ضَ
والشرط الثاني ان الجراحة لا تعم العضو اه عفوا ان ان الجراحة لا تعم فلو عمت الجراحة عضوين مثلا فالواجب تيمم واحد اه جميل طيب اذا تقرر هذا هذا الكلام - 00:43:58ضَ
هذا الكلام الذي قلته لكم انما هو في شعر محدث وليس في شأن الجنب ولذلك ماذا تكون في بداية ما امليت لكم؟ ماذا كتبتم؟ اقرأوا العبارة التي امليت لكم يتعدد التيمم في شأن المحدث بشرطين. اه انا قلت في شأن محدث لماذا قلت في شأن محدث - 00:44:16ضَ
لان العضو الواحد اذا هذا التعدد ليس متصورا في شأن الجنوك واضح يا شيوخ ولا لا؟ هذا معنى قول الامام النووي رحمه الله تعالى فان جرح عضواه فتيمما طيب في السورة التي ذكرتها لكم انتبهوا معي. قلت لكم - 00:44:38ضَ
عنده جراحة في وجهه جراحة يقول مثلا جراحة في يدي تمام؟ جراحة في رأسه جراحة في رجلي تمام؟ اه كم واجب عليه؟ ثلاثة تيممات في حالة انه بقي شيء من الرأس يمكن مسحه. اما اذا عمت الجراحة رأسه فالواجب كم؟ اربعة - 00:45:04ضَ
وهذا الكلام في جراحة لم تعم. اما اذا عمت الجراحة هذه الاعضاء الاربعة فالواجب عليه تيمم واحد ارجو ان تكون المسألة واضحة لكم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك قال وان كان - 00:45:31ضَ
ايش عندكم هكذا؟ وان كان كجبيرة ما اه وان كان كجبيرة لا يمكن نزعها غسل الصحيح وتيمم كما سبق ويجب مع ذلك مسح كل جبيرته بماء وقيل بعضها. انتبه معي - 00:45:50ضَ
الان الجزء الاول الذي اخذناه في حالة ما لو كان لو كانت الجراحة ليس عليها ساتر الان في حالة ما لو كانت الجراحة عليها فالجراحة اذا كان عليها ساتر ما الواجب - 00:46:09ضَ
نقول الواجب ثلاثة اشياء. لاحظ معي الجراحة اذا لم يكن عليها ساتر ما ما الواجب؟ شيئان هنا اذا كان عليه ساتر فالواجب ثلاثة اشياء الامر الاول قال قصر الصحيح الثاني التيمم. ما معنى التيمم - 00:46:27ضَ
قال هنا التيمم كما سبق ايش معنى كما سبق كما سبق في امرين ها كما سبق في امرين. الامر الاول ان التيمم هذا لابد ان يكون عند غسل العضو العليل بالنسبة - 00:46:47ضَ
وهنا نفس الكلام وفي ان التيمم يتعدد اذا تعدد الساتر واضح ولا لا؟ اذا لما قل وتيمم كما سبق اي في المسألتين التي قررناهما قبل قليل طيب الامر الثالث ما هو؟ قال ويجب مع ذلك مسح كل جبيرته - 00:47:02ضَ
اذا يجب علي غزو الصحيح واحد يجب عليه التيمم اثنين تالت ايش قلنا يجب عليه مسح كل الجبيرة طيب انتبه معي انا اريد ان اعطيك قاعدة اكتبها عندك التيمم بارك الله فيكم يكون بديلا عن محل الجراحة - 00:47:28ضَ
التيمم يكون بديلا عن محل الجرح ومسح الجبيرة يكون بديلا عما اخذته من الصحيح ومسح الجبيرة يكون بديلا عما اخذته من الصحيح فهمتم التيمم بديلا عن ماذا عن محل جراحة. جاي جميل. ومسح الجبيرة بديل عن ماذا - 00:47:55ضَ
صحيح ايش تفهم من هذا الكلام تفهم من هذا الكلام ان الجبيرة اذا لم تأخذ شيئا من الصحيح فان كان به جرح ووضع عليه كريم او مرهم مثلا فلم تأخذ شيئا من الصحيح - 00:48:25ضَ
هل يوجد مسحة ولا يوجد لا يوجد مسلا. لا يوجد مسح. لماذا لا يوجد مسح لانه لم يأخذ شيئا منها صحيح. لكن لم يأخذ شيئا من الصحيح. اليوم يوجد ساتر مثلا هذا بلاستر او شيء صغير. قدر الجرح فقط - 00:48:45ضَ
هذا الذي لم يأخذ شيئا من الصحيح نقول لا مسح اذن هنا لما قال لك في المتن قال الواجب ثلاثة اشياء غسل الصحيح والتيمم والمسح على الجبيرة تقول محل وجوب المسح على الجبيرة في حالة ما لو اخذت الجبيرة جزءا من الصحيح - 00:49:02ضَ
لان المسح انما هو بديل عما اخذت الجبيرة عن مسح الصحيح فهمتم علي ولا لا ان شاء الله طب اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فهنا لاحظ معي ماذا يقول في المتن - 00:49:23ضَ
قال ويجب مع ذلك اي مع الغسل للصحيح والتيمم كما سبق مسح كل جبيرك هنا مسألتان المسألة الاولى وجوب المسح والمسألة الثانية وجوب تعميم المسح اما وجوب المسح فدليل حديث صاحب الشجة - 00:49:37ضَ
الرجل الذي اصابته شدة في رأسه اجنبا فامره اصحابه بالاغتسال فمات من ذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام قتلوه قتلهم الله. الحديث المشهور في سنن ابي داود واضح هل يعني - 00:49:56ضَ
قال النبي عليه الصلاة والسلام كان يكفيه ان يفعل كذا وكذا وكذا وذكر من ذلك انه يمسح اذا مستند المسح حديث الشقة واحد طيب ما مستند المسألة الثانية مم ما مسند تعميم المسح - 00:50:13ضَ
ما مستند التعميم مس؟ لماذا يعمم مصر الجواب مستند تعميم المسح ان هذه طهارة لعضو معجوز عن تطهيره فلما اكانت طهارة للعضو المعجوز عن تطهيره بالماء وجب فيها التعميم قياسا على التيمم - 00:50:33ضَ
بخلاف مسح الخفين مسح الخفين هل يقف في تعميم او لا يجب لا يجب لماذا؟ لانها طهارة في عضو ليس معجوزا عن طهارته الاصلية فلم يجب فيها التعميم. وبالتالي لم لم هنا في مسح الجبيرة ليس ثمة توقيت - 00:50:58ضَ
بخلاف ماذا؟ بخلاف مسح الخفين لان الاصل ممكن فكانت مؤقتة فهمتم؟ اه اذا هنا قال ويجب مع ذلك مسح كل جبيرة كل جبيرة بالماء وقيل تضعيف بعدها او بعضها يمسح بعضها. يعني يمكن ان تقرأ ويجب مع ذلك مسح كل جبيرته وقيل بعضها بالجرح. اي يجب - 00:51:23ضَ
ومسح بعضها تمام اه لماذا يجب مسح بعضها؟ قياسا على ماذا؟ على مسح الخف وذكرت لكم الفرق يعني تعديل الرأي الاول لانه مسح ابيح للعجز عن الاصل. فكان كالمسح فيه - 00:51:56ضَ
التيمم بخلاف مس الخفين فانه ليس معجوزا عن الاصل ارجو ان يكون هذا واضحا لكم نعم. طيب لاحظ معي هنا ماذا قال في المتن قال رحمه الله وان كان وان كان كجبيرة لا يمكن نزعها. قوله كجبيرة لا يمكن نزعها. قوله لا يمكن نزعها هذا قيد - 00:52:19ضَ
اخرج به ماذا لو امكن نزع ما لو امكن ان ينزعها. فحينئذ يجب عليه نزعها ومحل وجوب النزع اذا امكن ان يغسل الجرح فيجب عليه نزعها او كانت الجبيرة قد اخذت - 00:52:45ضَ
من الصحيح فيمكن فيجب عليه نزعها او كانت الجبيرة على محل تيمم فيجب عليه نزعها ثم قال ختم هذا الفصل بهذه المسألة نختم هذه المسألة قليلا. نعم قبل ان ننتقل الى هذه الى هذه المسألة ممكن - 00:53:10ضَ
الف هنا دي مسلا؟ نعم تفضل. المسألة التي اه معلوما انه لا انه يشترط الا يأخذ هذا اللاصق او الا تأخذ هذه الجبيرة من الصحيح اه اكثر من من قدر الاستمساك - 00:53:32ضَ
نعم اه فاذا اخذ فاذا اخذت الجبيرة اكثر من قدر الاستمساك حتى ولو كان وضعها على طهر فانه يجب ان يقضي الصلوات. نعم تمام نعم اه الشرط عدم الاخذ اكثر من قدر الاستمساك هذا شرط حتى لا يقضي الصلوات صحيح؟ نعم - 00:53:48ضَ
نعم. حتى لا يقضي الصلاة. نعم. سم السؤال الساني يا شيخ انا اه اذا كانت الجبيرة هذه على عضو من اعضاء التيمم على الوجه او على على الذراع مثلا او على الكف - 00:54:09ضَ
نعم. حينئذ يعتبر فاقدا للطهورين يجب عليه قضاء الصلاة مطلقا فكيف يتصرف حينئذ؟ هل كيف الجبير على الوجه على اليدين؟ الجبير على الوجه مثلا ويجب عليه التامن فكيف يتامى ام لا يتيمم - 00:54:21ضَ
حينئذ حينئذ اذا كانت الجبيرة على هذا على الوجه او اليدين يتيمموا بحسب ما يستطيع اذا بقي مكان يمكن ان يصله مسح التيمم يمسحه تمام ثم عليه ان يعيد الصلوات كلها - 00:54:45ضَ
يكون فاقدا للطموحات. نعم يعيدوا هذا سنذكره ان شاء الله في اخر مباحث التيمم. حالات الخمس يعيد في ثلاث ولا يعيد في حالتين. فاذا كانت الجبيرة على محل تيمم فاذا كانت الجبيرة على عضوك يا مؤمن وجبت الاعادة مطلقا - 00:55:03ضَ
واذا لم تكن على عضوتهم منك ان كانت على عضو غيرك يممك كالقدم مثلا ففيها تفصيل اذا اخذت من الصحيح قدر الاستمساك ووضعها على طهر لا يعيد واذا اخذت من الصحيح قد الاستمساك وضعها على حدث عاد - 00:55:31ضَ
واذا اخذت من الصحيح زائدا على قدر الاستمساك اعاد مطلقا واضح شتاتي معنا ان شاء الله قال هنا بارك الله فيكم فاذا تيمم لفرض ثان لم ولم يحدث لم يعد غسلا - 00:55:48ضَ
ويعيد المحدث ما بعد علي له وقيل يستأنفا وقيل المحدث كالجنب. قلت هذا الثالث اصح والله اعلم انتبه معي عندنا شخص هذا الشخص عليه جبيرة نفترض عليه جبيرة في يده - 00:56:06ضَ
تمام واراد الوضوء كيف يفعل؟ ايش قلنا يفعل يغسل الصحيح يتيمم يمسح الجبيرة صح فعل هذه الثلاثة الاشياء وصلى الظهر ثم جاء العصر الان هل يمكن ان يصلي العصر بالطهارة السابقة؟ او في شيء اخر - 00:56:35ضَ
يلزمه شيء اخر قالوا لك ثلاثة اقوال القول الاول المعتمد ساذكر المعتمد الذي هو هنا الثالث المعتمد يقول يجب عليه التيمم فقط ليش التيمم؟ لماذا اوجبتم عليه التيمم؟ الجواب لان التيمم لا يصلى به الا فرض واحد فقط - 00:57:02ضَ
لا يصلي بالتيمم الا فرضا واحدا فقط. اذا عليه التيمم فقط سواء كان جنبا او كان ايش او كان محدثا في الحالتين يجب عليه التيمم فقط. هذا هو ما اعتمده الامام - 00:57:33ضَ
النووي رحمه الله تعالى هذا القول معتمد وهو الثالث هنا طيب الرأي الثاني الذي اعتمده الرافعي يقول الرافعي اذا كان جنبا يجب عليه التيمم فقط. طيب واذا كان محدثا قال يجب عليه التيمم وتطهير ما بعد التيمم - 00:57:47ضَ
نحن قلنا الان الجراحة في المثال فين؟ في اليد فيجب عليه ان يتيمم ثم يمسح الرأس ثم يغسل الرجلين اذا الامام الرافعي رحمة الله عليه فرق بين الجنب والمحدث. ففي في الجنب قال التيمم فقط - 00:58:13ضَ
المحدث قال عليه ماذا عليه تيمم ايوه وتطهير ما بعده بالماء ليش قال لوجوب الترتيب بالنسبة للمحدث بينما الجنوب لا يجب التركيب واضح؟ هذا معتمد رافعي الذي ذكره في المتن اولا. انظر ماذا قال في المتن - 00:58:33ضَ
فإن فإذا تيمم لفرض ثان ولم يحدث لم يعد غسلا ويعيد المحدث ما بعد علي له ما بعد عليله واضح وقع هذا هذا كلام الرافعي طب الرأي الثالث ايش قال - 00:58:55ضَ
وقيل يستأنفان. ما معنى يستأنفان ان يعيدوا المحدث الوضوء كله مع جميع توابعه يعني سيعيد الوضوء الذي يشتمل على غسل الصحيح والتيمم عن الجرح ومسح الجبيرة فهمت؟ ويعيد الجنب الغسل - 00:59:14ضَ
هذا الرأي الثالث ليش قالوا لانه اذا بطل التيمم وهو هنا بدل اذا بطل البدل بطل الاصل اذا بطل نحن قلنا التيمم بطل صح؟ لان التيمم يصلى به فرض واحد فقط. فاذا بطل التيمم بطل الاصل - 00:59:37ضَ
الذي هو الوضوء او الغسل هذا القول الثالث وهو اضعف الاقوال الثلاثة طيب ولذلك يقول صاحب الزبد رحمة الله عليه قال فان يرد من بعده فرضا وما احداث فليصلي ان تيمم - 00:59:56ضَ
عن حدث او عن جنابته فان يرد من بعده فرضا وما احدث فليصلي ان تيمم عن حدث او عن جنابة وقيل يعيد محدث لما بعد العلي هذا لما قال وقيل - 01:00:18ضَ
معتمد من محمد الرافعي. المعتمد الرافعي فهمتم اه. طيب هي نعود الى المتن بارك الله فيكم. انظر ماذا قال في المتن فاذا تيمم لفرد ثان تمام ولم يحدث قوله لفرض ثان - 01:00:38ضَ
لفرض ثان هذا قيد خرج به ماذا خرج به ما لو اراد نفلا فانه يصلي النفل دون تيممه لا يعيد التيمم لانه له ان يصلي ما شاء بتيمم لكن ليس له ان يصلي فرظين بتيمم واحد - 01:01:03ضَ
واضح؟ اذا قوله هنا لفرض اخرج ماذا اخرج النفس. طيب قوله هنا ولم يحدث اخرج ماذا اخرج ما لو احدث فانه يعيد الطهر كله واضح كان احدث وهو محدث يعني كان يعني وهو متوضئ وقد مسح على الجبيرة فانه يعيد ماذا؟ غسل الصحيح - 01:01:26ضَ
والمسح على الجبيرة والتيمم واضح يا شيوخ ولا لا؟ نكون بهذا انتهينا من هذا المبحث بحمد الله تعالى والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين - 01:01:56ضَ