كتاب دليل الطالب

الدرس (25) من شرح كتاب دليل الطالب.

خالد المصلح

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وشروط الغسل سبعة انقطاع ما يوجبه والنية والاسلام والعقل والتمييز. والماء الطهور المباح وازالة ما يمنع وصوله - 00:00:00ضَ

وواجبه التسمية وتسقط سهوا وفرضه ان يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وانفه حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها وحتى باطن شعرها ويجب نقضه في الحيض والنفاس لا الجنابة - 00:00:23ضَ

الجنابة احسن الله اليك ويكفي الظن في الاسباغ وسننه الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد بعد ان فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر - 00:00:46ضَ

موجبات الغسل انتقل الى بيان شروطه والشروط جمع شرط وهو ما جعل علامة على الشيء و في الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته - 00:01:01ضَ

ذكر في شروط الغسل سبعة شروط الاول انقطاع ما يوجبه يعني انقطاع سببه وهذا لا ريب فيه لان وجود السبب يوجب الغسل وبالتالي من شروطه انقطاع سببه. فالحيض سبب للغسل - 00:01:25ضَ

فلا يمكن ان تغتسل المرأة الغسل الذي يرتفع به حكم الجنابة بالحيض الا بعد انقطاع موجبه وهو خروج الدم وهلم جر الثاني النية وهذا شرط في كل العبادات انما الاعمال بالنيات. الثالث الاسلام - 00:01:54ضَ

لانه لا يقبل عمل صالح الا من مسلم الرابع العقل وهذا ايضا من الشروط والعقل المقصود به الادراك الشرط الخامس التمييز وهو اخص من العقل لان العقل يطلق على ما يحصل به التكليف - 00:02:16ضَ

واما التمييز فهو دون ذلك لان المميز لا يتم عقله على وجه يحصل له به التكليف الكامل والعادة انه اذا ذكر العقل والتمييز وكان التمييز شرطا اكتفي به عن ذكر العقل - 00:02:45ضَ

لكن المؤلف رحمه الله ذكرهما استنادا الى ان العقل مشترط في كل العبادات. والذي يختص به الغسل هو التمييز اما السادس من الشروط الماء الطهور المباح وذلك ان الله تعالى امر بالتطهر - 00:03:07ضَ

فقالوا ان كنتم جنبا فاطهروا وقد قال جل وعلا وانزلنا من السماء ماء طهورا فهو الذي يحصل به التطهير وقوله المباح ليخرج بذلك المغصوب والمسروق فانه في قول جماعة من اهل العلم لا يحصل به رفع الحدث - 00:03:26ضَ

وهو فيما يظهر اختيار المؤلف وهو المذهب والقول الثاني ان الماء الطهور ولو كان غير مباح بمعنى ان يكون مسروقا او مغصوبا تصح الطهارة به ويظمنه بالثمن لمن هو له - 00:03:56ضَ

وهذا القول اقرب لان المنع في هذا ليس عائدا الى ذات العبادة انما لجهة اخرى وهي حق الادمي في هذا الماء تا الجهة منفكة اما السابع من الشروط فهو ازالة ما يمنع - 00:04:16ضَ

اصوله الظمير يعود الى ايش الماء ازالة ما يمنع الوصول الماء الطهور المباح سواء كان ذلك المانع آآ مما يعلمه الانسان او مما لا يعلمه بمعنى انه لو كان على بدنه مانعا - 00:04:35ضَ

لم لم يعلم منع وصول الماء فان الطهارة لا تحصل بذلك الا بعد ازالته وغسل ما ستره ذلك المانع وهذه الشروط متفق عليها عدا ما ذكرت فيما يتعلق اشتراط الاباحة في الماء - 00:04:56ضَ

بعد ان فرغ من ذكر الشروط ذكر واجبات الغسل فقال رحمه الله وواجبه اي واجب الغسل التسمية قول بسم الله واجب الغسل التسمية وهو قول بسم الله الدليل على ذلك هو القياس على الوضوء - 00:05:21ضَ

ولان الغسل يسن فيه الابتداء بالوضوء والوضوء يجب فيه ذكر اسم ذكر اسم الله فذكروا وجوب التسمية قال وتسقط سهوا وهذا كالوضوء والصواب في التسمية هنا ما قدمناه في التسمية في الوضوء وانها - 00:05:47ضَ

سنة بل القول بوجوب التسمية في في الغسل اضعف من القول بوجوبها في الوضوء لانه لم يرد فيها دليل والقياس في العبادات آآ لا تثبت به الاحكام لا تثبت به الاحكام. لكن هنا يقولون هذا آآ - 00:06:14ضَ

اذا كان هذا مطلوبا في الطهارة الصغرى فهو بالطهارة الكبرى من باب اولى وما الى ذلك من اوجه القياس التي آآ قد يقول القائل انها ليست بالقياس الذي منعه الفقهاء في - 00:06:35ضَ

العبادات انما هو اه ما يعرف قياس الاولى اه وهذا يثبته حتى منكروا القياس. على كل حال الصواب في التسمية انها سنة في الوضوء والغسل واما قوله تسقط سهوا مقصودهم بتسقط سهوا - 00:06:50ضَ

اه انه اذا فرغ من الغسل ولم يذكر اسم الله تعالى على غسله فانه فانها تسقط التسمية وهذا آآ قولهم في الوضوء ومقتضى القياس انه لا تسقط مقتضى القياس اذا قلنا مقتضى الجاري - 00:07:12ضَ

ب حكم الواجب انه لا يسقط ما دام يمكن تداركه وهذا يمكن تداركه بالتسمية واعادة الوضوء كما لو ترك واجبا من واجبات الوضوء قال رحمه الله وفرضه فارق المؤلف بين الواجب والفرظ لفظا - 00:07:37ضَ

واما من حيث الحكم ليس بينهما فرق فالواجب هو الفرض في قول جماهير علماء الامة خلافا للحنفية الذين يقولون بان الواجب غير الفرض فالواجب عندهم ما ثبت بدليل من السنة - 00:07:57ضَ

من غير القرآن بالادلة التي يذكرونها واما الفرض ما ثبت لزومه ووجوبه بالقرآن هذا قول الحنفية خلافا الذي عليه الجماهير من ان الفرض هو الواجب. والذي يظهر ان التمييز هنا اشارة الى تأكد الوجوب - 00:08:18ضَ

لان هناك قال وواجبه التسمية ويسقط ايش بالسهو. اما الفرض فانه لا يسقط بالسهو. فلو فلو لم يعم جميع بدنه لم يسقط بالسهو قال وفرظه ان يعم بالماء اي ان يشمل - 00:08:37ضَ

بالماء جميع بدنه اي جميع اجزاء جسمه مما على وسفل واما عليه شعر ومما لا شعر فيه فجميع البدن يشمل كل اجزاء الانسان ما غطاه غطاه شعر وما لم يغطه شعر. قال - 00:08:53ضَ

على وجه التنبيه وداخل وداخل اه وداخل فمه وانفه اي ويشمل ويعم بالماء داخل فمه بالمضمضة وانفه بالاستنشاق الدليل على هذا ما جاء في صفة وضوئه صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:09:20ضَ

في حديث عائشة وفي حديث ميمونة حيث ذكروا عموم افاضة الماء على البدن كله مع المظمظة والاستنشاق في الوضوء قال رحمه الله حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود - 00:09:44ضَ

لحاجتها هذا بيان شمول ما تقدم من وجوب تعميم المال البدن كله ذكر مضمضة والاستنشاق واستدل لهما ثم ذكر ايضا ما يمكن ان يتوهم انه ليس داخلا فيما يجب تعميمه بالماء قال حتى ما يظهر - 00:10:08ضَ

من فرج المرأة عند القعود لحاجتها والتعليل لهذا قالوا لانه في حكم الظاهر ولا مشقة في غسله قال وحتى باطن شعرها او يلزمه ايصال الماء الى باطن شعرها لانه جزء من البدن - 00:10:37ضَ

واستدلوا لذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم لما توظأ اخذ ماء بيديه ثم خلل شعره حتى ظن انه قد روى بشرته. فظن انه قد روى بشرته اي بلغ الماء - 00:11:04ضَ

باطن شعره افاض عليه الماء ثلاثة مرات فاستدلوا بهذا على ان المطلوب في الوضوء التعميم حتى باطن الشعر وباطن الشعر ليس المقصود بذلك ان ينقض شعره اذا كان مظفورا بل - 00:11:21ضَ

يبلغ الماء حسب غلبة ظنه وليس على وجه اليقين. ولذلك قال ويجب نقظه في الحيض والنفاس معنى هذا انه لا يجب نقبه في الجنابة ولا في الاغسال المستحبة انما يجب ذلك في الحيض والنفاس واما في - 00:11:49ضَ

الجنابة والاصالة المستحبة فيكفي غلبة الظن تروية باطني الشعر دون تيقن ذلك. هذا ما ذكره رحمه الله هنا في ما يتصل اه غسل باطن شعره. قال ويجب نقضه اي نقض شعره - 00:12:10ضَ

في الحيض والنفاس لحديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت اني اظفر شعر رأسي افا انقظه للحيظة؟ قال نعم. قالت افا انقظه للجنابة؟ قال صلى الله عليه وسلم لا - 00:12:30ضَ

حديث احاديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نقض شعر رأسها للجنابة اي لاجل الاغتسال للجنابة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:52ضَ

لا فدل ذلك على عدم وجوب نقظ شعر الرأس في الجنابة و طلبه في غسل الحيض في غسل النفاس وقد جاء نظيره من حديث عائشة رظي الله تعالى عنها حيث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم انقظي شعر رأسك - 00:13:11ضَ

واغتسلي هذا في حيضها لما كانت حاجة رضي الله تعالى عنها كانت حائضا اما حديث ام سلمة صحيح الامام مسلم قالت اني امرأة اشد ظفر رأسي. افانقظه للجنابة؟ قال انما يكفيك ان تحت - 00:13:46ضَ

على رأسك ثلاث حثيات هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في نقضيها للجنابة واما بالنسبة الحيضة ففي بعض الروايات وهي رواية قال عنها الدار القطني غير محفوظة والحيضة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا - 00:14:10ضَ

وعلى كل حال الذي يظهر والله تعالى اعلم ان النقض ليس واجبا لا في الحيض ولا في النفاس ولا في الاغتسال انما هو مستحب لعدم الدليل على الوجوب ولعدم التفريق - 00:14:32ضَ

بين الحيض والنفاس في الحكم لان المطلوب هو الاغتسال في هذا وهذا ولم يرد ما يفرق بين الجنابة والغسل. واما كون سألت عن الجنابة ولم تسأل عن اه الحيض فهذا لان الاغتسال للجنابة بالنسبة للمرأة اكثر منه بالنسبة للحيض لان الحيض يطرأ عليها في الشهر مرة واحدة واما الجنابة - 00:14:48ضَ

فتتكرر في في الشهر مرات وليس مرة واحدة يختلف في ذلك الناس لكن تكرره في كل الاحوال اكثر من تكرر الحيض ثم اذا سئلت سألت عن عن الجنابة فانه آآ - 00:15:16ضَ

اه لا يلزم ان ان يفهم من هذا مفهوم المخالفة ان ما عدا ذلك ليس ثم لفظ عام انما هو جواب سؤال انما هو جواب سؤال عما ورد ما ما اوردته ام سلمة حيث قالت يا رسول الله اني امرأة - 00:15:32ضَ

اشد ظفر رأسي افانقظه للجنابة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات وزيادة الحيضة اخذ بها بعض اهل العلم وظعفها الدارقطني وغيره وعلى كل حال ثبتت او لم تثبت - 00:15:47ضَ

فان الحديث يفيد عدم وجوب النقض في الله في الجنابة ولا في غيرها. واما ما استدلوا به من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انقضي شعرك - 00:16:07ضَ

واغتسلي فهذا لا لا دلالة فيه لان هذا الاغتسال للاحرام والاغتسال للاحرام فيه من الاداب والاحكام ما ليس في الاغتسال الحيض المعتاد قال آآ رحمه الله ويكفي الظن في الاسباغ - 00:16:20ضَ

يكفي الظن في الاسباغ يعني في تحقيق التعميم. هذا المقصود بالاسباغ. وذكر قبل قليل ويجب آآ ويجب لا اللي قبله ويجب وفرضه ان يعم بالماء جميع بدنه. هل هذا يجب على وجهه اليقين؟ الجواب لا. انما يكفي في هذا كله - 00:16:46ضَ

هي غلبة الظن وبهذا يكون قد انتهى ما ذكر المؤلف رحمه الله مما يتصل الواجبات ثم انتقل الى ذكر السنن قال رحمه الله وسننه الوضوء قبله الى اخره - 00:17:11ضَ