شرح كتاب ( سنن الترمذي ) لفضيلة الشيخ أ.د وصي الله بن محمد عباس
الدرس 26 ( سنن الترمذي ) لفضيلة الشيخ أ.د وصي الله بن محمد عباس
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الادارة العامة للتوجيه والارشاد بالمسجد الحرام. ان تقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا - 00:00:00ضَ
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله - 00:00:22ضَ
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الامام المصنف محمد بن عيسى ابو عيسى الترمذي في جامعه - 00:00:38ضَ
في كتاب البيوع بعض ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا البيعان المقصود منها البايع والمشتري بالخيار لهما الخيار في تنفيذ او انفاذ البيع الغاء البي ما لم ما بمعنى ما دام اي ما دام لم يتفرقا مدة عدم تفرقهما - 00:00:56ضَ
ما المقصود بهذا التفرق جاء الخلاف بين العلماء التفرق بالاقوال او التفرق بالابدان وهذا الذي يحتاج الى معرفة الراجحي فيهما قال الامام الترمذي رحمه الله حدثنا واسر بن عبد الاعلى - 00:01:23ضَ
وهو واصل ابن عبد الاعلى ابن هلال الاسد من الثقات المعروفين انه قال حدثنا محمد بن فضيل ايضا ثقة اعرف الا انه رمي بالتشيع يحيى بن السعيد هو الانصاري النافع مولى ابن عمر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال - 00:01:39ضَ
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا الحديث من اشح السحاء رواه البخاري وغيره. عن ابن عمر وغيرهما وغيره ايضا قال من الذي قال نافع قال الراوي او الراويه عن ابن عمر قال فكان ابن عمر اذا ابتاع بيعا وهو قاعد - 00:02:01ضَ
قام ليجب البيع قام ليجب البيع وفي رواية اخرى قام وتفرقا سم يرجع ليجب البيع اولا اه قول العلماء رحمة الله عليهم ذكر الترمذي رحمه الله قال ابو عيسى وفي الباب يعني ببرزت وحكيم بن حزام وعبدالله بن عباس - 00:02:29ضَ
عبد الله بن عمرو وسمرة ابن جندباني وابي هريرة رضي الله عنهم اجمعين قال ابو عيسى حديث ابن عمر هذا حديث حسن صحيح. والامل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم - 00:02:53ضَ
لم يستثني احدا منهما الظاهر عند بعض اهل العلم عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وهو قول الشافعي واحمد واسحاق. وقالوا الفرقة بالابدان لا بالكلام - 00:03:11ضَ
الائمة الثلاثة وكثير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الفرقة بالابدان لا بالكلام يعني كيف نتصور الفرقة بالابدان اصدر الكتاب ثم مشى اعطى القيمة ومشى رجع بعد ذلك - 00:03:31ضَ
او الباعي ظهر له ان لا يبيع هذا ولا حق له ان يجبره قضاء الا اذا كان سماحا رحم الله رجلا باع سمها واشترى سمها ذلك اذا اراد المشتري ان يرد هذا الكتاب البايع قال لا انت رأيته اذا كان هناك عيب او شيء - 00:03:55ضَ
كيف لك خيار العيب؟ اما خيار المجلس فقد انقطع لانك قد تفرقت او فارقتنا هذا الذي يريد او بالكلام يعني اذا كان الجالس في مكان هذا الكتاب بكم؟ عشرين ريال. اتيته عشرين واخذت الكتاب - 00:04:20ضَ
ثم جلست تتحدث وكذا في الكلام تفرقتم وانتهيتم الان خضتم في حديث غير شراء الكتاب فرضنا وطال المجلس ساعتين فقال بعض العلماء المقصود التفرق بالاقوال ولو طال المجلس واذا كان تفرق بالاقوى حصل بالتفرق بالاقوال لا خيار لاحدهما في الرد والاسترداد. هذا معنى بالكلام - 00:04:38ضَ
اوه تفرق بالكلام او تفرق بالابدان. فاذا فارق ببدنه فقد تفارق بالكلام ايضا لكن اذا تفارق بالكلام فعند كثير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والائمة الثلاثة غير الامام ابي حنيفة رحمه الله انه لم - 00:05:06ضَ
بالاردان فجاز احق له الخيار وقد قال بعض اهل العلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الم يتفرقا يعني الفرقة بالكلام والقول الاول اصح. هذا مما يعجبنا من الترمذي رحمه الله. من بين الكتب الستة كذلك اخذ من شيخه الامام البخاري رحمه الله - 00:05:24ضَ
انه يعطينا فهمه قولي الواضح القول الأول الصح لان يعني ليس يعني انه الثاني ايضا يعني اذا كان المقصود منه ما دام هذا احترام لا شك فيه احترام القول الاول الثاني لكنه يقول هذا اصح وارجح. فيكون رأيه انه التفرق بالاقوال ليس هو المقصود بالهدي - 00:05:47ضَ
التفرق بالابدان هو المقصود لان الاستدرال لكوني صحيته لان ابن عمر هو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم واعلى وهو اعلم بمعنى ما روى هذه قاعدة فقهية كبيرة جدا اتانا الامام الترمذي رحمه الله - 00:06:14ضَ
قاعدة فقهية ان السحابي الذي روى الحديث وهو افهم الامام الحديث من النبي من من طرف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يخالفه هذا يحمل على انه نسي البعض العلماء قالوا انه يكون ناسخا. نعم ان كان ناسخا يصرح لنا الصحابي رضي الله عن اي واحد. لكنه قد ينسى ويتذكر بعدما - 00:06:33ضَ
يذكر وهذا باب في الحقيقة لو تتبعتم بارك الله فيكم والله انا اكتب عندي اذا خطرت خاطرها فانا كتبت هذا قلت من ذكر ونسي بعد نسي ويروي هو ناسي ناسي ولم يتذكر - 00:07:03ضَ
باب تذكرة المؤتسي في من حدث فلما ذكر ما تذكر لكنه ثقة بتلميذه يروي يقول حدثني ربيعة عن لكنه بعض الاحيان يكون ناسي فاذا ذكر تذكر. هذا تتبع ولا احاديث تجدون فيها ان شاء الله عن السحابة وعن التابعين - 00:07:20ضَ
غيرهم اشياء كثيرة نسوا ثم لما تذكروا عمار يقول لابن لعمر رضي الله عنه الم تكن هناك لما انا اصبت وكذا وكذا الى اخره. فتذكر فمثل هذا في الحقيقة هذا باب جيد اذا جمعتم الاحاديث في هذا يكون ان شاء الله مفيد جديد في الباب - 00:07:44ضَ
ما تجد ان من هذا النوع يبحثون الناس هنا قاعدة فقهية اعطانا رحمه الله قال اهو القول لو اصح هو التفرق بالابدان لان ابن عمر رضي الله عنه هو روى عن النبي صلى الله عليه - 00:08:04ضَ
وسلم وهو اعلم بمعنى ما روى. وروي عنه ان ابن عمر رضي الله عنه انه كان اذا اراد ان يوجب البيع مشى ليه؟ يجب له مشى اي فرق نفسه ببدنه من من البائع حتى يجب البيع ولا يبقى - 00:08:17ضَ
وفي رواية اخرى كان اذا بايع واعجبه البيع مشى ثم رجع او لم يرجع. لكن مشى ليوجب البيع. فما ابن عمر هو راوي الحديث فهم ان المقصود منه التفرق بالابدان والا ما كان يمشي - 00:08:36ضَ
هكذا روي ان ببرزت الاسلامية ايضا وجدنا صحابيا اخر فهمه بهذا. فاذا كان احد من المتأخرين فهم غير هذا فنقول فهم الصحابة الذين عاصروا تنزيل وعاصروا الوحي يكون ارجح من فهم من فهم من جاء - 00:08:57ضَ
ولكن نجد في كتب الفقه قد يكون على كل حال خلاف هذا حتى انه قد تجدون بعض المسائل سبحان الله بعض المتعصبين في الفقه بعض كتب الفقه قالوا ان ابا هريرة غير فقيه - 00:09:17ضَ
وقد روى سبحان الله وقد روى ما يخالف القياس الجليل فلا تقبل روايته. يعني كانه يصنع الرواية من عند نفسه احسبوه ومسجل حفظ لكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ وهو كذا. فما نسي بعدما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا - 00:09:34ضَ
فاذا روى شيئا فانتم لا تنظروا الى هو انه فقيه او غير فقيه مثل المسجل ينقل لك عن النبي صلى الله عليه وسلم فاحترم قول النبي صلى لكنهم قالوا لا هو ليس بفقيه يأتي الظاهر في كتاب البيوه مسألة آآ - 00:09:55ضَ
وصلت المسرات اذا اشترى مصراتا شاة مصراة فيرد معها صاعا من ثمن. قالوا هذا انقلاب القياس. اخذ اللبن وكيف يرد بدله التمر وهذا خلاف القياس سبحان الله نقول عين القياس ياتي ان شاء الله - 00:10:13ضَ
على كل حال. فمشى ليجب له هكذا روي ان ببرزة الاسلمية رضي الله عنه. فاذا ظهر ان شاء الله ان الراجح في هذا انه اذا قام هو لا شك يختلف الحكم باختلاف القضاة. فاذا كان قاظ يرى انه تفرق بالاقوال فيقظي غير هذا. لكن نقول له الراجح في هذه - 00:10:33ضَ
مسألة ان يقضي اذا حصل التفرق بالابدان والا المجلس ولو طال لكل واحد يكون حق الاقالة الاستقالة نعم فيقول هنا ما لم يتفرقا عن منطق البيع انا يقول وتفسيره قال الامام محمد في موطئه امام محمد تعرفونه - 00:10:53ضَ
ورحمة الله عليهم يقول ما لم يتفرق يعني الفرقة بالكلام وهو قول ابراهيم النخي وبه قال المالكية الا ابن حبيب. والحنفية كلهم. قال ابن حزم لا نعلم سلفا الا ابراهيم وحده. ورواية مكذوبة عن شريح - 00:11:14ضَ
معروف القاضي اقضى قضاة الاسلام. لكل هذا لم يثبت ان شوريه القاضي قضى بهذا. والصحيح عنه القول اي بالفرقة القول الظاهر بالعودان اه قال الامام محمد في موطئه وتفسيره عندنا الا ما بلغنا عن ابراهيم النخعي انه قال المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا - 00:11:32ضَ
وعلى ما تفرق يعني عن منطق البيع. اذا قال البيع قد بعتك فله ان يرجع ما لم يقل الاخر قد اشتريته. فاذا قال المشترى قد اشتريت بكذا وكذا له ان يرجع عن قوله اشتريت ما لم يقل الباعية قد بعت. وهو قول ابي حنيفة والعامة - 00:11:58ضَ
من الفقهاء من فقهائنا انتهى ما في الموطأ موطأ الامام محمد الحسن الشيباني مثل موطأ ابن آآ وهب وغيرهم موطأ الليثي. كل هؤلاء عدة معطرات امام مالك رحمه الله. فقال الامام محمد صاحب الامام ابي حنيفة رحمه الله. قال هذا قول ائمة فقهائنا - 00:12:18ضَ
وقد اطال صاحب التعليق الممجد هنا الكلام واجاد واجاب ان كل من تمسك بالحنفية فعليك ان ترجع. جاء التعليق الممجد هذا جيد للشيخ ناويه احد علماء الحنفية وهو رحمه الله كان يعني محقق للحنفية. ولذلك في كثير من الاحيان يقول لا شك ان قول الشافعي هنا اقوى - 00:12:42ضَ
دلالة وهنا ايضا هذا اثبته ان تفرق بالابدان. على كل حال المشايخ الحنفية لم يرضوه وكانوا يقولون انه نصف وهابي. هكذا يقولون نصف وهابي. هذا هذه التسمية قديمة عندهم. يعني هو غير مقلد نصفه غير مقلد. فالمسألة في الحقيقة - 00:13:08ضَ
على كل حال الذي نريد ان نقول ان المسألة مهما كان لا شك الاختلاف يحصل. لكن ما دام الدليل يقوم على ان ان التفرق بالابدان هو الرادق وهو فعل الصحابة قول رواية الصحابة والصحابة الذين رووا هذا الذي فهموه ففهموا المتأمل - 00:13:28ضَ
يكون مرجوحا بازاء فهم الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين وهو من وصول الامام ابي حنيفة رحمه الله ايضا في الحقيقة قال الامام ابو حنيفة كما ذكر ابن معين انه قال يحيى بن الضريص - 00:13:48ضَ
وقال ما تنقم على ابي حنيفة؟ قال ماذا عن من نقل هذا علي الثوري عن سفيان الثوري قال ماذا تنقم على ابي حنيفة؟ قال ماذا له؟ قال انا سمعته يقول اخذ بكتاب الله فان لم اجد في كتاب الله - 00:14:05ضَ
وبسنة رسول الله. وان لم اجد في سنة رسول الله فبما قال به الصحابة ولا اعد قولهم فاذا داد واذا جاء القول الى ابراهيم النخعي والسيد المسيب ومحمد ابن سيرين والحسن البصري. فهم رجال انا منهم - 00:14:21ضَ
هكذا يعني كأنه يقول انا اقارعهم او انا اذا اجتهد بما يجتهد. فوصول الامام يدل على هذا المعنى وهو اذا جاء قول الصحابي فيقول وهو الارجح ان شاء الله ثم قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار ثقة قال حدثنا يحيى ابن السعيد في هذا الطبقة من هو يحيى ابن سعيد؟ هو القتان - 00:14:42ضَ
عن شعبة ابن الحجاج عن قتادة عن صالح ابي الخليل. صالح ابي الخليل هو الذي يأتي اكثر ترجمته في ذكره الصالح بن ابي مريم الضبعي عن عبد الله ابن الحارث وهو الانصاري ابو الوليد - 00:15:03ضَ
يقال انه نسيب ما معنا نسيب نسيب يقولون اما ان يكون اخت عبدالله ابن حارس زوجته ابن سيرين او اخته ابن سيرين يكون زوجته. الظاهر نصيب من الطرفين. نعم عبدالله ابن حارث وهو ثقة ايضا - 00:15:21ضَ
آآ انا حكيم ابن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بين يعني العيب اذا كان هناك عيب في السلعة فلا ينبغي للبائع ان - 00:15:43ضَ
يخفي لا ينبغي ان وهو الذي يقول تدليس اخفاء اي بالسلعة وكذا بورق لهما فان صدقا وبين بورق لهما في بيعهما وان كتب وكذب محقت بركته بيعهما هذا حديث صحيح اكد روي عن ابي برزة الاسلمي ان رجلين اختسما اليه في فرس بعدما تبايع وكانوا في سفينة فقال لا - 00:16:00ضَ
اراكما افترقتما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وقد ذهب بعض اهل العلم من اهل الكوفة وغيرهم الى ان الفرقة بالكلام وهو قول سفيان الثوري. وهكذا روي عن مالك بن انس وروي عن المبارك انه قال كيف ارد - 00:16:25ضَ
هذا والحديث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح وقوى هذا المذهب. يعني اي حديث يقول هكذا روي عن مالك ابن انس يعني الفرقة بالكلام. وروي ابن مبارك انه قال كيف ارد هذا - 00:16:45ضَ
والحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم صحيح وقوى هذا المذهب وفهم ان الفرقة بالكلام هو الذي يظهر من كلام ابن المبارك رحمه ولا عمل ولا هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وهو قول الشافعي واحمد واساق يعني الفرقة قالوا الفرقة بالاوذان - 00:17:03ضَ
لا بالكلام وقد قال بعض اهل العلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتفرقا يعني الفرقة بالقلام على كأنه يعني كرر مرة ثانية والله اعلم. وفي الباب عن ابي برزة عبد الله ابن عمرو وسمرة وابي هريرة وابن عباس حديث ابن عمر حديث صحيح. ومعنى قول - 00:17:24ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم الا بيع الخيار نعم اين لفظ بيع الخيار البيان بالخيار لا جاء فيه البيان بالخيار ما لم يتفرق الا بيع الخيار في هذه السنة في حديثنا اول اين لفظ الخيار - 00:17:45ضَ
او يختار هذا ما نهو في رواية اخرى الا بيع الخيار بصراحة اللفظ هذه اللفظة جاءت ايضا معناه ان يخير البايع المشتري. بعد ايد البيع فاذا خيره فاختار البيع فليس له خيار. يعني اذا كان - 00:18:10ضَ
الا بيع الخيار له وجهان. الوجه الاول يقول ولو طال المجلس بيننا. اذا اخذت المتاع وانا اخذت درهم ولا خيار بيننا. وكأنه قطع الخيار الا وهي الخيار الا بيعا مبنيا على قطع الخيار. فلو طال المجلس - 00:18:28ضَ
فقد قطع الخيار. فاذا خيره فاختار البيع فليس له خيار بعد ذلك في فسخ البيع. وان لم يتفرقا هكذا فسره الشافعي وله طريق له صورة اخرى ايضا الا بيع الخيار اذا تفرق الباي قال - 00:18:51ضَ
خذها لكن اتركني لخيار يوم واحد لتنفيذ البيع عدم تنفيذه اذا ظهر ليلا ابيه. من الممكن المسلمون على شروطهم كما جعل النبي صلى الله عليه لبعض الصحابة الذي كان يقول لا خلاف ولي الخيار ثلاثة ايام. فاذا - 00:19:10ضَ
ايضا يقول انا اخذ هذا وان تفرقنا بالابدان لكن لي خيار يوم يومين اذا رضيت اتني واذا لم يناسبني فانا ارجع اليك هذه السلعة في خلال يوم يومين فهذا الخيار لا يقطع الخيار في الرد - 00:19:31ضَ
لانه قبل مو كذا. فاذا الا بيان الخيار او الا ان يختاره فيكون الخيار من نوعين من الطرف البايع ومن المشتري اليهما قطعوا الخيار او تمديد مدة الخيار لنا لكل واحد منا خيار ثلاثة ايام - 00:19:51ضَ
اذا ظهر لي اني لا ابيع عليك في خلال ثلاثة ايام لابد ان ترد لي. وذاك يقول انا اشتري منك لكن لي الخيار وان تفرقنا في خلال ثلاثة ايام اذا لم يعجبني اذا رأى اخي اذا رأت امي ما اعجبته ارد اليك. فهنا لا يقطع الخيار - 00:20:11ضَ
وكلا المعنيين على كل حال مطلوب هنا ان شاء الله اه يقول مما يقوي قول من يقول الفرقة بالابدان لا بالكلام. حديث عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو هو - 00:20:29ضَ
الحديث الاتي قال اخبرنا بذلك قتيبة ابن سعيد انه قال حدثنا الليث ابن سعد عن ابن عجلان وهو محمد محمد ابن عجلان هذا قالوا انه ثقة او صدوق. لكن اختلطت عليه احاديث ابي هريرة. وغير احاديث ابي هريرة فيه مستقيم - 00:20:43ضَ
احاديث مستقيمة انا عمري بن شعيب نبيه عن جده ان رسول الله هو جده عبد الله ابن عمر ابن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا الا ان تكون صفقة خيار هو هذا الذي اخذ الامام - 00:21:07ضَ
الا بياع الخيار. فلا يحل له ان فلا يحل له ان يفارق صاحبه خشية ان يستقيله. هنا جاء شيء جديد حكم يعني لعل آآ ما دام النست لكل مسلم مطلوب من كل مسلم - 00:21:24ضَ
وانت لا تتعمد بان تفارقه لايجاب البيع وهذا الحديث هذه اللفظة يريد ان يستدل به على انه الخيار بالتفرق بالابدان ينقطع الخيار تفرق بالابدان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله - 00:21:41ضَ
لا شك ان هذا المقصود منه الخيار بالابدان والا خيار بالكلام قد انتهى واخذ وانتهى. فليس المقصود من هذا لا يهل ان يفارقه خشية ان يستقله. الا الخيار بلا بدان. فاذا ما لم يتفرقا - 00:22:05ضَ
هذا الحديث المرفوع ايضا يدل على ان المقصود هنا الخيار بالابدان لغاية ما فيه لا يحل له ان يفارقه. ابن عمر رضي الله عنه كان اذا عجبه البيه مشى وفارق شيئا ما. لعله لم يبلغ الحديث - 00:22:22ضَ
قالوا ايضا علماء انه لا يحل له لا شك انه يكون اثما لكنه اذا فارقه قصدا ايضا فالبيع يكون نافعا اذا صفقة الصفقة او الصفقة البيع الصفقة بمعنى البيع كان الناس يشغلهم - 00:22:38ضَ
نذكر الحديث ايش معناها في الاسواق كان الناس اتفقوا بالاسواق وكان ابو هريرة يتبع النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه مو كذا يعني كان الناس يتبايعون في الغالب انه العرب اذا كان تم البيك كان يضرب بعضهم كفه على بعض - 00:23:07ضَ
يعرف كأن الناس يشهدون ان البيت قد تم بين اثنين. كانوا يصفقون ويصفقون نهم وهذا قلنا له قلنا لك لعل الحديث لم يبلغه عاد يعني قل ان السحابي كيف كان يفارق اذا عاجبه - 00:23:29ضَ
ما هو كذا وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لعل هذا النهي لم يبلغه هو ثانيا يعني احد يكون بلغه الحديث في هذا الزمان. لكن مع ذلك اذا فارق عصى لا شك في عفى الله عنه. لكن البيع - 00:23:49ضَ
يكون تاما ولا وقاطعا للخيار. نعم الا ان تكون صفقة خيار ولا يحل له ان يفارقه خشية الله ان يستقيله. نعم ثم بعد ذلكم قال باب حدثنا نسر ابو ازن واضح المسألة ان شاء الله - 00:24:06ضَ
هلا ابو عيسى هذا حديث حسن ومعنى هذا ان يفارقه بعد البيع خشية ان يستقيله ولو كانت الفرقة بالكلام ولم يكن له خيار من بعد البيع لم يكن لهذا الحديث معنا. هذا تفسيره الترمذي وفهمه حيث قال ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله - 00:24:28ضَ
واذا آآ مثل ما قال هو في الحديث الاول القول الاول واصح واستدل لهذا بهذا الحديث ايضا ان المقصود من الحديث الا ان يتفرق تفرق بالابدان لا تفرق بالكلام لو كان التفرق بالكلام لا يكون لهذا الحديث ولا يحل له ان يفارقه خشية ان - 00:24:48ضَ
معنا ثم قال حدثنا النصر بن علي وهو الجحظمي آآ الثقة المعروف قال حدثنا ابو احمد ابو احمد من هو محمد ابن عبد الله ابن الزبير الزبيري من الثقات. قال حدثنا يحيى بن ايوب وهو الغافق المصري من الثقات وهو البجلي - 00:25:11ضَ
اظن ليس المصري ومصري الفقيه معروف وهو عيدا وهو البجلي يحيى ابن ايوب هو البجلي الكوفي ثقة قال سمعت ابا زرعة ابن عمرو ابن جرير هو ابو زرعة وهرم اسمه هرم ابن عمرو ابن جرير يحدث عن ابي هريرة عن النبي - 00:25:36ضَ
صلى الله عليه وسلم قال لا يتفرقن عن بيع الا انت راض. هذا له مال اخر غير مان السابق لا يتفرقان هنبين الا ان انت راض. اذا بايع واشترى لا ياخذ ما له قهرا. هذه اتناشر قال لها ثمانية - 00:25:55ضَ
ذهب وفارق وكذا لا يتفرقن الا انت راض لان الله تعالى قال آآ انت راضي الاية تجارة انت راض منهم او منهما بعض منهم منكم اي نعم طيب. فلابد ان يكون بنت راظي وتأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يقول هنا لا - 00:26:15ضَ
تفرق اثنان الى تفرق صادر انت راض. قال القارئ المراد بالحديث والله تعالى اعلم انهما لا يتفرقان الا ان بينهما فيما يتعلق باعطاء الثمن وقبض والا فقد يحصل الضرر يعني ولا ضرر ولا ضرار - 00:26:47ضَ
هذا تأكيد لما جاء في قول الله تعالى ان البيع يكون بالرضا والتراضي لا بالغصب ولا بالظلم. نعم ثم هنا قال جاء باسناد ان شاء الله هو انا بقانع ابو زرعة اذا ابو زرعة تعبي هذا اذا بايع رجلا خيره قال ثم يقول - 00:27:07ضَ
ويقول سمعت ابي هريرة ابا هريرة رضي الله عنه يقول لا يتفرقن الا انت راض. ايضا اذا كان التفرق لابد ان يكون طلب التصوير لابد ان يكون ايضا انت راضي من الطرفين. اذا طلبت انت خيرني ويقول لا لا لا ما في خيار ردها من الان او خذها. فلا يجوز ان - 00:27:30ضَ
يأخذه الا اذا تراضيها ثم قال حدثنا عمر ابن حفص الشيباني هو قال ابو عيسى هذا حديث غريب الغريب في الغالب هذه هذا المكان الذي يظهر انه قال والرواة كلهم ثقات صدوقين ما ندري كيف قال - 00:27:52ضَ
ولعله يحيى ابن ايوب قال انه بعض تكلم قال انه اتى بايه؟ بباب المناكير لكن الحديث ماذا صحيح وله يعني متابعات والشواهد ولذلك حسن هذا الحديث هذا الحديث حسن وله طريق اخر عند احمد رحمه الله في الجزء الثاني - 00:28:14ضَ
خمس مئة وستة وثلاثين. والحديث حسن ان شاء الله. لكن الترمذي قال هذا حديث غريب وقد آآ عرفنا انه وفي الغالب لا يقول غريب الله في الضعيف. نعم قال حدثنا عمر ابن الصبيح ابن حفص - 00:28:37ضَ
عمر بن حفص وعمرو مكتوب عمره خطأ هو امر خدع اصله عمر ابن الصبيح ابن حبس عمر ابن الصبيه امر هذا خطأ الذي جاء خطأ مطبعي. نعم عندكم عمر هو هذا عمر ابن حفص هو عمر ابن صبيح ابن حفص الشيباني ثقة. قال حدثنا ابن وهب عن ابن جريج - 00:28:56ضَ
نبي الزبير ابن جريج عن ابن ابي الزبير مسلم ابن مسلم ابن تدرس عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خير اعرابيا بعد البيع. وهذا حديث حسن غريب - 00:29:22ضَ
غير بعد البيع اي بعد التحقق بالايجاب والقبول الظاهر قال صلى الله عليه لك الخيار اذ وقت ما ترجع وكذا لا بأس بها اذا كان خير ولو للشهر فهو برضاه وتراضيه - 00:29:37ضَ
نعم قال وهذا حديثنا حسن غريب نعم حدثنا باب ما جاء في من يخدع في البيع. اذا كان انسان يخدع في البيع. ومتى يخدع في البيع معناه ان الناس التاجر قد اذا خدا فهو الذي يخدع. نعم. فمعناه ان السوق حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك قد يكون بعض الناس - 00:29:54ضَ
يزيد السعر وكذا نعم وتلقي وغيرها قد يكون تلقي الركبان باب ما جاء في من يخدع في البيع قال حدثنا يوسف بن حماد البصري ثقة انه قال حدثنا عبد الاعلى وهو الصنعاني الثقة - 00:30:22ضَ
ان سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان رجلا كان في عقدته ضعف عقدته هي الظاهر المقصود منه في في عقله ضعف وفي بعض الروايات جاء في في عقله ضعف هكذا. واللفظة هنا - 00:30:42ضَ
في عقدته ضعف وجاء في تفصيل كلامه في ترجمته انه كان قد اصيب في رأسه عقله. يحصل هذا. وحتى تأثر كلامه ايضا به والماء كان يتكلم او ما كان يقدر يتكلم صار الفغ. ما كان يقدر يتكلم ماذا - 00:31:00ضَ
بعض الكلمات فيأتي انه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا بايعته فقل لا خلافه وكان يقول لا خيابة ما يقدر يتكلم. جاءت رواية في هذا نعم اه فيقول ان رجلا كان في عقدته ضعف وكان يبايع وان اهله اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله اهجر عليه - 00:31:24ضَ
الحجر يكون اذا كان الانسان يعني مجنون او يكون سفيها ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. فلا يكون الحجر الا اذا كان سفيها لكن اذا كان الانسان - 00:31:49ضَ
ناسيا او ظعيف الذاكرة او شي من هذا النوع فلا يحتاج الحجر عليه والله اعلم. لكن مع ذلك يكون الاحتياط في وشرائه وفي من يبايعه يشتريه ايضا يا رسول الله اهجر اليه فدعاه نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاه فقال يا رسول الله اني لا اصبر عن البيع - 00:32:05ضَ
وفي رواية اخرى انه لا استغني عن البيع. يعني كانه يحتاج ان يبيع ويشتري. فقال اذا بايتا فقل هاء وهاء ولا خلاف يعني اتني في حينه وخذ في عيني هاء وهاء - 00:32:30ضَ
خذ لا توخر او لا تأتي نسيئة لعلك ان تنسى ولعله هو ينسى. فهاء وهاء ولا خلابة اي لا يكون فيه خداع. لا تخدعني ان كان الشيء يباع بعشرة فلا تأخذ مني الا عشرة. اذا اخذت عشرة فلي الخيار - 00:32:46ضَ
وجاء في الحديث ولك الخيار ثلاثة ايام وكان اذا بايع واشترى ووجد فيه شيئا وقال اهله انك قد خدعت فكان يأتي الى المشتري الى البائع فيقول ردني لا ارد فكان يستشهد الناس ويقول جعل له النبي صلى الله عليه وسلم الخيار ثلاثة ايام فكانوا يردون له. نعم - 00:33:06ضَ
قال ابو عيسى وفي الباب عن ابن عمرة وحديث انس حديث حسن غريب والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم وقالوا لحجروا على الرجل الحر في البيع والشراء اذا كان ضعيف العقل وهو قول احمد واسحاق ولم يرى بعضهم ان يحجر على الحر البالغ - 00:33:34ضَ
الحر البالغ لابد ان يلقى قول الله تعالى اذا كان بالفلسفة وضعيف العقل بالمرة فهنا على حجر السنة ومن قول النبي بقول الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء مالكم التي جعل الله لكم قياما - 00:33:54ضَ
يعني اما ان يكون حرا وفيه ظعف في العقل شيئا ما لو كان بهذا القدر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك له ولابد ان يحجره نعم وقال هنا لا خلاف بكسر الخاي المعجمة وتخفيف اللام الى خديعة ولا لنفي الجنس اي لخدية في الدين لان الدين - 00:34:11ضَ
النصيحة قال النووي واختلف العلماء في هذا الاديس فجعله بعضهم خاصا بحقه. وان المغابنة بين المتبايعين لازمة لا خيار للمغبون بسببها سواء قلت او كثرت وهذه مسألة ايضا ليس متفقا عليها. خيار الغبن معروف - 00:34:35ضَ
خيار ولاعب معروف ما هو كذا اذا كان غبن غبنا فاحشا الشيء يباع في السوق بعشرة اثناشر خمستاشر ولا يزيدنا عليها وباع عليه بعشرين الان قد يكون هناك في ايام الحج الناس يشتكون في الحقيقة الكثير. يشتكون. الشيء - 00:34:54ضَ
واحد منهم بعشرة والثاني مسكين يشتري بخمستاشر والحجاج فيما بينهم يقولون قد غشت وكذا نام هذا وارد في الحقيقة وخاصة الله المستعان الذين في السوق قد يكونوا لا يخافون الله تعالى فيكونون يغبنون. فخيار الغبن هذا ثابت ان شاء الله - 00:35:14ضَ
قال النووي واختلف العلماء وقلة القدر وهذا مذهب الشافعي وابي حنيفة واخرين وهي الروايتين عن مالك. وقال البغداديون من المالكي مالكية للمغبون الخيار لهذا الحديث بشرط ان يبلغ الغبن ثلث القيمة. يعني اخذ زيادة ثلث القيمة - 00:35:33ضَ
فان كان دونه فلا والصحيح الاول لانه لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت له الخيار وانما قال له قل لا خلاف اي لا خديعة ولا يلزم من هذا ثبوت الخيار الذي قال هنا قال لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل له ثلاثة - 00:35:53ضَ
دار له الخيار الصحيح انه جعل له النبي صلى الله عليه وسلم الخيار ولك الخيار ثلاثة ايام والقسط معروفة انه كان فيستشهد الناس وكانوا يصدقونه في هذا هنا لم يذكر لكن احفظوا هذا وانظروا في - 00:36:13ضَ
اذا رأيت انظر اذا كان عندك اه نعم مسند الامام احمد ان شاء الله نعم هلا ابو عيسى والعمل على هذا عند بعض اهل العلم قال والحجر على الرجل الحر استدلوا بحديث انس المذكور وجه الاستدرال ان ذلك الرجل الذي كان في عقدته ذافن لما قالوا - 00:36:33ضَ
يا رسول الله اهجر عليه لم ينكر عليهم ثم قال باب ما جاء في المصرات ما عندك واتس اب شوفوا ابحثوا بارك الله فيك. ولك الخيار ثلاثة ايام اذكر الحديث نعم - 00:36:58ضَ
باب ما جاء في المصرات سر يسري تصرية هي اصلها من السرة كانه فربط اخلاق ربط اخلاق الناقة او آآ اخلافي وذروعي الحلوب عامة سعد او ناقة او اي شيء اذا ربط اخلافه ولم يهلب عدة اوقات قد يكون تحلب صباح ومساء وفي - 00:37:15ضَ
الظهر ثم في اليوم الثاني اذا لم يحلب فلا شك ان الضرع يظهر انه كبير ويظهر للمشتري او اذا عرض للبيظ رنها حلو وتعطي الحليب كثير ففي اليوم الاول تعطي الحليب كثير لكن في اليوم الثاني والثالث ترجع ايه حليمة على عادتها القديمة. نعم - 00:37:46ضَ
ويقول هنا باب ما جاء في المصرات المسرات الناقة او البقرة او الشاة اي حلوب يصرى لبنه في ضريها اي ويحبس لتباع لاظهار انها حلوب تحلب كثيرا قال حدثنا ابو هريرة وهو محمد ابن علاء ابو قريبة الحمداني الثقة انه قال حدثنا وكيع وهو - 00:38:09ضَ
ابن الجراح انا حماد ابن سلمة عن محمد ابن زياد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى مصراتا وفي رواية البخاري من اشترى شاة مصراتا. وفي رواية ثالثة شاة محفلة. ايضا تحفيل حفل بمعنى الجمع - 00:38:34ضَ
وحفل ولبنها في جمعها ولم يحلبها. من اشترى مصراتا فهو بالخيار اذا حلبها ان شاء ردها ورد معها من تمر ان شاء ردها ورد معها ساعة من تمر لماذا؟ لانه اكل لبنها لبنة ان كنت ترده - 00:38:57ضَ
ولبن لصاحبه لانك اكلت اللبن ولابد ان تشتري بدل وهذا عين الانصاف لكن ايوة وقال ابو عيسى في الباب عن انس ورجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن بشار انه قال حدثنا ابو عامر وهو عبد الملك - 00:39:18ضَ
ابن عمرو ابو عامر العقدي انه قال حدثنا قرة ابن خالد وهو السدوسي عن محمد ابن سيرين رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى مصراتا فهو بالخيار ثلاثة ايام فان ردها رد معها صاء من - 00:39:38ضَ
من طعام لا سمراء. لا سمراء. وجدتم شيء المستدرج ما هو كده اللهم صلي على محمد سفيان وهو انه قال حدثني محمد ابن اسحاق النافعة عن ابن عمر قال كان حبان ابن منقذ. رجلا ضعيفا وكان قد صفع في رأسه - 00:39:59ضَ
مأمومة فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيار فيما اشترى ثلاثا كان وقد ثقل لسانه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تبايعت فقل لا خلاف فكنت اسمعه يقول لا خذابة - 00:40:25ضَ
ولا خدامة ولا خيابة في الرواية الثالثة. لا خذابة بالذال ولا خذابة بالدال وكان يشتري شيئا ويجيء به اله فيقولون هذا غالي. فيقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خيرني في بيع حديث صحيح. هنا - 00:40:46ضَ
الشارع لم يشر اليه ينبغي ان يزاد هنا ان شاء الله. الخيار يكون ثلاثة ايام كان لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه واذا هل هذا خاص ما هو لا ليس خاصا معه اذا اشترط احد في هذا الزمان ايضا لي الخيار يومين ثلاثة وكذا فالمسلمون على - 00:41:06ضَ
شروطهم نعم على كل حال. هنا ايضا قال ان محمد ابن سيرين عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى مصرادا فهو بالخيار ثلاثة ايام فان ردها - 00:41:29ضَ
قدمها صائم من طعام لا سمراء. يعني ليس الحنتة السمراء طعام والطعام الظاهر يعني المقصود منه في الغالب البر البر وهناك جاء صاعا من تمر معنا سمراء العبر قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند اصحابنا - 00:41:40ضَ
من المقصود باصحابه ابي عيسى الترمذي عند اصحابنا هو هذه الكلمة عند اصحابنا كما بين اه في اه المقدمة اه الشارع قال يقصد به اهل الحديث عامة المحدثون وفي كثير من الاحيان يقول هو قول اهل الحديث قول اصحابنا اهل الحديث نعم - 00:42:04ضَ
وهنا يقول قول اصحابنا منهم الشافعي واحمد واسحاق الجماعة يقولون الترمذي شافعي ما هو كذا. اصحابه احمد واسحاق والشافعي كله نعم. لان اصحاب الطبقات في الحقيقة يعني لما جاء اشتهرت المذاهب كلها فما كان الانسان الا ان ينسب الى احد المذاهب بالقوة بالغصب وحتى البخاري رحمه الله ذكروه - 00:42:27ضَ
في طبقات الحنفية ايضا لانه اخذ من الامام ابن يوسف وغيرهم نعم فاي واحد يكون تتلمذ جاره من هذه فهم اذا ذهبت الى الى الشافعية الى طبقات الشافية تجد الشافعي شاب. الترمذي شافعي نعم. وهو يقول صاحبنا او اصحابنا الشافعي واحمد واسحاق - 00:42:57ضَ
ومعنى قوله لا سمراء يعني لا بر آآ هنا قال نعم والعمل على هذا الحديث عند اصحابنا منهم الشافي قد اخذ بظهر هذا الحديث يعني حديث ابي هريرة المذكور جمهور اهل العلم وافتى به ابن مسعود وابو هريرة ولا مخالفا. آآ له - 00:43:21ضَ
هم في من الصحابة وقال به من التابعين ومن بعدهم من لا يحصى عدده ولم يفرقوا بين ان يكون آآ اللبن الذي احترب قليلا او كثيرا ولا بين ان يكون التمر قوت تلك البلد ام لا؟ وخالف في اسر المسألة اكثر الحنفية - 00:43:42ضَ
آآ وفي فروعها اكثرهن اما الحنفية فقالوا لا يرد بعيب التسرية في الحقيقة لا ينبغي ان نعتذر اننا ان نقول ان الامام ابي حنيفة يكون هذا القول. ربما يكون من المتأخرين. قالوا لا خيار مطلق. النبي - 00:44:02ضَ
صلى الله عليه وسلم هنا فان ردها فهو بالخيار ثلاثة ايام. هل يعقل ان الامام يبلغه هذا الحديث ويقول وان كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يمكن ان يتصور من الامام رحمة الله عليه. لكن المتأخرين هم - 00:44:19ضَ
والذين قد تجرأوا بمثل هذا الكلام في الحقيقة الكثير تعرفون بالقرن الرابع اربع مئة وشي الكرقي دا كل حديث او اية تخالف مذهبنا فهو امام منسوخ او مؤول. فهذا مثل هذا فعلى كل حال نحن نبرأ الامام ابا حنيفة رحمه الله من - 00:44:37ضَ
هذا لكن وجدنا ان الحنفية من المتأخرين عندهم هذه الجرعة موجودة ويقولون كثير اشياء كثيرة مثل هذا. ولذلك قال اما الحنفية فقالوا لا يرد التصرية ولا يجب رد صائم من التمر وخالفهم زفر - 00:44:58ضَ
من الحنفية نفسه صاحب الامام ابي حنيفة زوفر. فقال بقول الجمهور الا انه قال يتخير بين ساعي تمر او نصف ساعة يبر. وكذا قال ابن ابي ليلة ابو يوسف في رواية الا انهما قالا يتعين ساع التمر بل قيمته واعتذر لحنفية عن الحديث بحديث المسرات باذار شتى - 00:45:15ضَ
ومنهم من طعن في الحديس بقوله من رواية ابي هريرة ولم يكن كابن مسعود وغيره من فقهاء الصحابة. فلا يؤخذ بما رواه مخالفا للقياس الجليل سبحان الله على كل حال هكذا قالوا والعهدة على قائله والذنب على قائله لا شك - 00:45:37ضَ
لكنه نقول ليس خلاف القياس الجلي نعكس المسألة عليهم. لان الان من الممكن ان يقول لو حلب ووجد الحليب في اليوم الاول كثير ثلاث كيلو. في اليوم الثاني كيلو ونصف - 00:45:57ضَ
ثلاثة ايام لماذا؟ لانه قد يختلف على علف علف الدابة قد يختلف فاعطي فرصة ثلاثة ايام حتى ينظر ان عادتها هي كثرة الحليب ام هي عادتها قليلة وكانت مصرة هكذا في خلال ثلاثة ايام يظهر الامر. فاذا قال انا يعني هذا خذ ساء من تمر الى قول النبي صلى الله عليه - 00:46:16ضَ
قال لا انا ما اقبل انا اقبل اعطيني قيمة حليبي كم كان اعطني قيمة الحليب ما تدري كم كانت كان الحليب اكلوا وشربوا قالوا وصلت نعم من اين يأتي بالحليب - 00:46:44ضَ
من اين يأتي بالحليب الان؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم الخصومة بتعيين ساعة من تمر سواء كان الحليب اقل من قيمته الساعة او اكثر. هذا عين القياس النبي صلى الله عليه وسلم اتى لبيان - 00:47:00ضَ
للامة فاذا ترك الامر هكذا ربما يكون يفتح عليهم باب الخصومة. فعين القياس ان تقتل باب ان يقطع باب بشيء فصل وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل. قال اتوا ساعة من تمر او ساعة من سمراء - 00:47:18ضَ
اوسع من بر او سمراء او كذا الى اخره لو كان قالوا ايضا اهل الحديث في بعضها سواء من طعام وفي بعضها سواء من زمر وهذا اضطراب في الحديث. قلنا لا يكون اضطراب - 00:47:38ضَ
كله صحيح اتي هذا والا واتي ذاك. ويقولون انه ابو هريرة ليس قبل مسعود ابن مسعود نفسه روى هذه الرواية واختار هذا القول على كل حال الله المستعان. نعم. فنجد في بعض المذاهب في الحقيقة مثل هذا التعصف - 00:47:53ضَ
التعصب موجود وندعو الله تبارك وتعالى ان يجتهد المسلمون في فهم كتاب الله الا فيما كان مجال الاجتهاد ولم يكن فيه نسخ فهناك يجب ان يقبل الخلاف اذا كان مجال الاجتهاد يقبل الخلاف من كل الائمة رحمة الله عليهم. اذا كانت لفظة الحديث او لفظة الاية تحتمل - 00:48:11ضَ
معنا يام نقول المسألة ذات الوجهين. اما اذا كان النس فما ينبغي ان يتجرأ الانسان بالاحتيال لرده. نعم كأنك تريد تريد تضرب بالحجر هذا على كل حال نقول نحترم نحترمهم لكن نقول ننصحهم اذا كان النص الصريح في مسألة لا ينبغي ان يتكلموا - 00:48:34ضَ
يخاف الاثم في هذا يعني مثل هذا انا استغرب في كتاب آآ ذكره الحديث استغرب انا لما كتبت فقه على الحديس خصائصه ومميزاته والناس يقولون ليس الا مذاهب اربعة وكذا. واهل الحديث لم يكن لهم فقه. اذا جاءت - 00:49:04ضَ
كانوا يأتون يسألون هؤلاء طيب الحديث ما يأتينا هذا اتانا هذا فقها كبيرا جدا وهذا نوع من الفقه آآ الحديث الذي فيه قال النبي صلى الله عليه للمجاهد اذا كان - 00:49:25ضَ
شاهد بفرزه فله ثلاثة اسهم للفرس سهمان سهم سهم له وسهم سهمان لفرسه وجاء السيرة الكبير للاوزاعي نقل هذا الكلام. السيرة الكبير قال وانا استغرب ان يكون يحصل هذا من ابي حنيفة قال وقال ابو حنيفة انا لا افضل - 00:49:39ضَ
البهيمة دار الادمي يقول للفرس سهم لصاحب الفرس سهم. اما لا افضل البهيمة. انا اقول بنفسي ما وجدت عليه هذا التعقيب من احد. لكن انا كطفل اقول لو كنت الامام ابي حنيفة مسكت ركبته وقبلت قلت للامام - 00:50:00ضَ
كيف ترضى ان تسوي البهيمة بالانسان تعطيه سهما وتعطيه سهما ايضا المسألة ليست مسألة قياس ولا يعني انما مسألة النص يجب على الانسان ان يكون اذا جاء النص فقط وقف نعم - 00:50:21ضَ
كلام طويل فيه ذكره وذكر المصنف حيث انه من الهند وفي الهند انا ذكرت لكم ان كان التعصب في المذاهب في الحنفية اكثر. وان كان في الحنفية ففي الهند اكثر. وان كان في الهند فالهند الشمالية اكثر من - 00:50:45ضَ
نعم. وان كان هناك علماء خاص فنعرفهم انهم اشد واشد. لذلك يعني المؤلف رحمه الله اتى كتبهم ورد وادلتهم وذاك فلان ذكر كذا فلان ذكر كذا. حوالي صفحتين ذكر فيه تقرأون تستفيدون منه ان شاء الله - 00:51:05ضَ
لكن يجب علينا على كل حال نتقدم مع الجميع ولا نقول الا نصيحة بان مثل هذا هذه المشية في دين الله تعالى بان النسوة ونرده بالقياس او لاجل المذهب وهذا في الحقيقة يأثم الانسان ولا هذا لا نشك في هذا ويخاف من الله نقمة في - 00:51:25ضَ
كيف يأتيه ويرد يقول انا لا اقبل هذا وليس فيه خيار لعيب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لو جئت تثبت فرضنا انه قول بعض الحنفية هل تقدر ان تثبت باسناد صحيح مثل ما صح الحديث ان ذاك الامام الحنفي الذي قال هذا ما تقدر - 00:51:45ضَ
فكيف ترد حديث رسول الله؟ لقول الامام او لقول احد من اتباعه ما هو كذا لا يمكن ان تثبت به طريق برجال سقات هذا القول الذي نسب اليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم برجال ما هو وارد. فينبغي الا يعني - 00:52:04ضَ
يدفع نعم الخراج بالزمان قالوا انه ما دام اخذ اخذ هذا فلما كان غش فالذي شرب سار له يعني ملكا له لانه اخذ حيث انه لو ماتت الدابة لو حللت اللفظة الخراج - 00:52:24ضَ
خرجت من الدابة واستفاد او الذي استفدت من اي متاع بالظمان اذا كانت قبل رد الدابة او قبل رد الشاة اذا هلكت فهو في ذمة المشتري فلما اكل او شرب لبنها فهو مقابل الضمان ليس هذا لا يجب عليه رد اي شيء - 00:52:50ضَ
وقال قال النبي يرد عليه قالوا لا لا يرد. الخراج بالزمان. حديث اخر ظربوا بهذا وقالوا الخراج للزمان. نقول لا هذا الخراج بالزمان له معنى اخر. وهذه خاصة وفي نص خاص فينبغي ان يكون الاصل هو هذا الحديث في هذا الباب - 00:53:16ضَ
في اشتراط ظهر الدابة عند البيع. نعم. قال حدثنا ابن ابي عمر وهو العدني ساهب المصنف اه صاحب المسند قال حدثنا وكيع عن زكريا هو ابن ابي زائدة الشعبي عامر ابن - 00:53:36ضَ
جابر ابن عبد الله انه باع من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا. واشترط ظهره الى اهله واشترط ظهره الى تعرفون القصة كان في باب غزوات النبي صلى الله عليه وسلم فاعيا جمله فكاد ان يتركه فادركه النبي صلى الله عليه - 00:53:53ضَ
سلم فضربه بعصاه ضربة صار سيرا لم يرى مثله او لم يسر مثله. سار سيرا لم يسر مثله. فقال يا جابر قال لا يا رسول الله. قال بانيه بوقية فبيته بوقية. واشترطت حملانه الى المدينة. قلت لابد انا ما عندي شيء - 00:54:15ضَ
عتيقة الدم للفرس بعدما اصل المدينة. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم بيع وشرط واضح. فلما قال فلما المدينة جيت بالفرس فقال النبي اتاني النبي صلى الله عليه وسلم القيمة وقال - 00:54:35ضَ
وفرسك خذها وفرسك وقي ايضا والفرس آآ هنا ايضا يعني اتفقوا آآ اختلفوا فيها قالوا ما اراد النبي صلى الله عليه وسلم انما اراد ان يؤتيه يعني هذه كلها لاجل هذا قال بعينيه وكذا وكذا. ما اراد ان يؤتيه رأسا هكذا هدية - 00:54:51ضَ
يقول الحديث يؤخذ منه بيع وشرط اذا كان شرطا واضح. ولا يخالف هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه بين بين وشرط مو كذا لان التفسير الائمة بين وشرط اذا كان الشرط حراما او يحل حراما - 00:55:17ضَ
المسلمون حرمنا وحرم حلالا. فاذا كذلك نهى الشرطين في البيع كشرطين الامام احمد بورعه يقول اذا كان شرط واحد جائز واستدل بهذا اذا كان شرطين يعني اذا كان اه بشرط ان يكون - 00:55:37ضَ
تحمله يحملني الى المدينة وبشرط ان يبقى عندي يومين ايضا زايد او كذا فهذا لا يجوز لكن اذا كان شرط واحد فجاء هكذا قال الامام احمد رحمه الله اذا كان الشرط واضح اما اذا كان الشرط غير واضح ايضا لا يجوز وهذا الذي يستفاد منه الحديث - 00:55:59ضَ
وقد وجدت هناك افعال من الصحابة ان بعضهم كان يشتري المتاع ويشترط نقله الى بيته. يقول اشتري منك وتنقل لي الى بيتي. نعم وهذا وارد. وهو من حاجة الامة ايضا - 00:56:19ضَ
يلا نام والان كثير من البيوع تأتي وتقول ننقل لك ونركب لك تلاجة وغسالة واشياء كلها ان شاء الله هذا من والمباحة. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:56:39ضَ
وغيرهم يرون الشاب في البيع جائزا اذا كان شرطا واحدا وهو قول اسحاق احمد واسهاق. لماذا قالوا؟ لان هناك ماذا قالوا سلفا واحدا؟ لان هناك حديث يعكر على شرطين نهى عن شرطين في بايعين يأتي الحديس لعله - 00:56:59ضَ
وقال بعض اهل العلم لا يجوز الشرط في البيع ولا يتم البيع اذا كان فيه شرط. نعم اذا كان ايش لا باسيه ان شاء الله. اذا كان شرطا لا يكون فيه حيفا ولا ضررا ولا ضرار. فان شاء الله يكون في الوقت نفسه اذا كان يشترط - 00:57:18ضَ
كذلك المشتري يشترث ان شاء الله يكون جاهزا ينظر الى الشرط الشرط لا يكون محايفا لاحد. نعم يقول هنا وبعد ذلك ننظر ماذا قال لنا؟ قالوا في رواية الصحيحين واشترط ظهره الى - 00:57:44ضَ
اه لا عالحديس قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه جابر والامر على هذان دار بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض اهل العلم لا يجوز الشرط في البيع ولا يتم البيع اذا كان فيه شرط - 00:58:02ضَ
يقول في رواية الصحيحين واشترطت حملانه الى المدينة فبعته واشترطت حملانه الى اهلي. الى اهلي بضم الحاء قال الشوكاني وهو يدل على جواز البيه ما استثناء الركوب. وبه قال الجمهور جوزه ما لك اذا كان مسافة السفر قريبة وحدها بثلاث - 00:58:21ضَ
ستة ايام وقال الشافي وابو حنيفة واخرون لا يجوز ذلك سواء قلت المسافة او قد كثرت واحتجوا بحديث نهيا بين وشرط النهي عن الدنيا او الثنية. الاستثناء نهى النبي آآ نبي عن بيت ثنية او ثنية كما هو معروف على وزن الثريا - 00:58:41ضَ
لكن اذا كان مستثناة غير مبهم. مستثنى الشيء المستثنى واضح. فجاز اه وحديث النهي عن الثني واجابوا عن حديث الباب بانه قصة عين تدخلها الاحتمالات. واجابة بان حديس النهي عن ما فيه - 00:59:01ضَ
المقال هو اعم من حديث الباب مطلقا يبنى العام ولا الخاص. اما حديس النهي عن الثنية قد تقدم تقييده بقوله الا ان يعلم في الحديث نفسه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي الثنية الا - 00:59:19ضَ
يعلم المستثنى منه. نعم والحاصل على كل حال. القول ونحن نقول هذا من اختلاف الحديث ومختلف الحديث اشترط ظهره الى اهله. وهناك حديس اذا كان نهى عن بين والشرط هذا الحديث - 00:59:36ضَ
اختلفوا في صحته وما فيه. والذين صححوه قالوا الشرط بمعنى شرط غير واضح او شرط حرام. اما اذا كان شرط معلوم حيث الشرع وهذا جائز وجمعوا بين الحديثين ومألوف ان اختلاف الحديث - 00:59:54ضَ
يعني فيه اول خطوة اذا امكن الجمع فيجمع بين الحديثين ويقال ان الشرط المطلوب من منهي عنه وهناك احاديث لو جمعنا المسلمون على شروطهم ما معنى اذا لم يكن جاز الشرط مع البيع المسلمون على شروطهم؟ ايضا قالوا اذا - 01:00:12ضَ
كان الشرق فجاء معروفا فجائز اما اذا لم يكن شرط معروف فهو المقصود بانه نهى عن بين وشرط او كذلك يعني قالوا ايضا حتى في التفريعات قد بحثوا قالوا يجوز للانسان ان يتزوج بشرط. المرأة اذا اشترت الشيخ الشنقيطي كان يدرسنا في آآ تفسير - 01:00:32ضَ
وكان يذكر هذا يقول اذا اشترطت انها لا تخرجها من المدينة فهذا الشرط جايز. لان هذا شرط مطلوب وكذا الى اخره. اما اذا كان اشترطت المرأة باني اريد ان اتزوجك بشرط الا تقربني - 01:00:56ضَ
وهذا شرط لا يجوز. ما مقصود الزواج؟ لا تقربني. فينبغي ان يكون الشرط معروفا شرطا حلالا وشرطا اذا كان حراما اذا قارن لا تزوج علي اظن هناك مشايخ افتوا قالوا لا - 01:01:15ضَ
الزواج الثاني ليس بواجب. والشرط واجب عليك. فاذا تعارض المباح بالواجب يجب عليك ان تلتزم بالواجب يجب عليه الا يتزوج واحدة ثانية لان الشرط واجب الا اذا كان هناك من قال بعض العلماء قال يجوز لها ان تغش - 01:01:36ضَ
وتقول انا مثل ما استدل سمعته يستدل بقول ايه النبي صلى الله عليه وسلم لما آآ الح عليه على عائشة اهل ان يكون الولاء لهم مريرة لما ارادت ان تشتري بريرة فقالوا واشترطي لهم الولاء لهم الولاء ليس عليهم. وافقي وافقي في الظاهر ولا - 01:02:01ضَ
الا تنفيذ للحق. هؤلاء يصلون الى الباطل فكذلك يجوز لها له ان يوافق. استدل بهذا ايضا نعم بعض العلماء. وقال يوافق بعد ذلك تغشها. السلام عليكم وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله - 01:02:23ضَ