Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وبعد. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين باب صلاة الجماعة تجب على الرجال الاحرار القادرين حضرا وسفرا واقلها امام ومأموم - 00:00:00ضَ
ولو انثى ولا تنعقد بالمميز في الفرض وتسن الجماعة بالمسجد وللنساء منفردات عن الرجال وحرم ان يؤم بمسجد له امام راتب فلا واما احسن الله اليكم وحرم ان يؤم بمسجد له امام راتب فلا تصح الا مع اذنه ان كره ذلك ما لم يضق الوقت. ومن كبر - 00:00:20ضَ
قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة ومن ادرك الركوع غير شاك ادرك الركعة واطمأن ثم تاب وسن دخول المأموم مع امامه. واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. تقدم الكلام على قوله باب صلاة الجماعة - 00:00:50ضَ
وان هذا من باب اضافة الموصوف الى صفته. الصلاة التي يجتمع لها وقوله رحمه الله تجب ايضا تقدم ذكر ادلة الوجوب اه وان ذلك من اه مفردات مذهب الحنابلة كما ذكر ذلك جمع من اهل العلم - 00:01:09ضَ
وذلك ان جمهور العلماء على عدم وجوب صلاة الجماعة و الراجح من قول العلماء فيما يتعلق بصلاة الجماعة الوجوب لتظاهر الادلة على طلب الجماعة للصلوات المكتوبات والفرائض وقوله رحمه الله على الرجال هذا بيان - 00:01:34ضَ
من يتعلق به الوجوب وهم الرجال والرجال المقصود بهم من جاوز الحلم من الذكور و الدليل على ذلك ان الخطاب يتوجه بالواجبات والفرائض الى المكلفين لما جاء في الادلات على ان من دون البلوغ - 00:02:02ضَ
لا يتوجه اليه وجوب وان كان قد يطلب منه الفعل لكن ذلك على وجه التمرين والتدريب والتهيئة واما الوجوب الذي يلحق به الاثم فيما اذا ترك فيما اذا تركه فانما هو - 00:02:37ضَ
بحق البالغ رفع القلم عن ثلاثة عن الصغير عن المجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ والنائم حتى والنائم حتى يستيقظ. وهذا محل اتفاق قوله رحمه الله الاحرار خرج به العبيد - 00:02:56ضَ
وهذا في الرواية المشهورة من مذهب احمد والرواية الثانية انه يجب على الرجال احرارا وعبيدا وهو الاقرب فيما يظهر والله تعالى اعلم انه على القول بوجوب صلاة الجماعة فانها تجب على - 00:03:13ضَ
الاحرار والعبيد لان استثناء العبيد ليس له دليل صحيح صريح وانما هو تعليل ان العبد مستحق المنافع لسيده وبالتالي لا يشغل طلب الجماعة والصواب ان هذا كاصل الصلاة فكما انه لا يسقط عنه وجوب الصلاة - 00:03:32ضَ
بحجة استحقاق منافعه لسيدي فكذلك ما يتعلق بهذه الصلاة من احكام كالطهارة مثلا وتحصيل الستارة وما اشبه ذلك مما يتعلق بالصلاة والعمل المتعلق بها الذي يقتطع وقتا من وقت من منافع سيده - 00:04:00ضَ
فهو مستحق المنافع الا فيما يتعلق بحق الله عز وجل قال القادرين خرج به من دون من غير من هو غير قاتل وهذا بالاتفاق لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم - 00:04:28ضَ
ولقوله ما امرتكم به من امر فاتوا منه ما استطعتم آآ واذا وما نهيتكم عنه فانتهوا و قوله رحمه الله الرجال خرج به النساء وخرج به الخنافي كما ذكر العلماء - 00:04:40ضَ
خرج به من دون البلوغ فهؤلاء لا يتوجه اليهم وجوب قوله رحمه الله حضرا وسفرا اي تجب صلاة الجماعة للفرائض حال الحذر وحال السفر وذلك لما دلت عليه الادلة في عمومها من طلب الجماعة حظرا وسفرا - 00:05:01ضَ
ومن ادلة ذلك على وجه الخصوص الذي يدل العموم والذي واما الخصوص فقوله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وهذا في حال القتال الخوف والقتال الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم غالبه كان - 00:05:26ضَ
يقترن بالسفر اذ انه صلى الله عليه وسلم قاتل من كان نائيا عنه في غالب حاله صلى الله عليه وسلم الا في غزوات محدودة كانت دون اه دون ان اه لا تحتاج الى سفر - 00:05:49ضَ
قال رحمه الله واقلها الظمير يعود الى صلاة الجماعة اي ما يتحقق به الجماعة في الصلاة امام ومأموم يعني اقلها اثنان امام ومأموم وقوله مأموم سواء كان ذكرا او انثى - 00:06:04ضَ
كما سيأتي قال رحمه الله ولو انثى هذا اشارة الى دفع توهم اذ ان الانثى تتحقق بها الجماعة في قول العامة في قول عامة اهل العلم آآ ولو تأتي في كلام العلماء اما - 00:06:26ضَ
الاشارة الى الخلاف واما الى دفع توهم وهذا يظهر والله تعالى اعلم انه من من باب دفع التوهم آآ والدليل على ان الاثنان جماعة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي صلاة الرجل مع الرجل خير من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين - 00:06:48ضَ
خير من صلاته مع الرجل وكلما كان اكثر كان احب الى الله وافضل وقد جاء حديث آآ عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه انه قال صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوقهما جمعا الا ان - 00:07:14ضَ
زاده ضعيف حديث ابي يغني عنه قال رحمه الله ولا تنعقد بالمميز في الفرض لا تنعقد بالمميز اي ان الجماعة لا تحصل بان يصلي الانسان مع من دون البلوغ اذا كان - 00:07:29ضَ
مميزا ولهذا اذا صلى بمن دون التمييز لم يكن في جماعة لم يكن بذلك في جماعة واذا قال لا تنعقد اي لا تحصل الجماعة بالمميز اي بالصلاة بالمميز قوله في الفرظ - 00:07:54ضَ
اي في صلاة الفرض فخرج به صلاة النفل و ليس ثمة دليل على ما ذكر رحمه الله في استثناء الفرض فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بابن عباس وكان دون الحلم - 00:08:20ضَ
وصلى بمعاذ ومعوذ وكان دون الحلم لكن تلك الصلوات كانت في نفل ولهذا استثنى النفلة بالنص على الفرض انها لا تنعقد بالمميز في الفرض ففهم من هذا انها تنعقد للمميز في النفل والصواب ان ما ثبت في النفل - 00:08:39ضَ
ثبت في الفرض الا بدليل وعموم اه الادلة في معنى الجماعة يتحقق لكنهم قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل فاذا صلى مع الصبي المميز لم يصلي مع رجل - 00:09:05ضَ
قوله رحمه الله وتسن الجماعة بالمسجد الان فرغ من ذكر حكم صلاة الجماعة والذي ذكره ان صلاة الجماعة ايش واجبة وهذا هو المذهب وهو من مفردة المذهب وثمة رواية اخرى ان صلاة الجماعة - 00:09:25ضَ
شرط لصحة الصلاة وهي رواية في مذهب الامام احمد والفرق بين الوجوب والشرط ان الواجب الاخلال به لا يؤثر على صحة الصلاة بخلاف الشرط فانه اذا لم يصلي جماعة فانه كما لو لم يصلي - 00:09:48ضَ
واستدلوا لذلك بما رواه ابن ماجة وغيره من حديث ابن عباس لا صلاة لجار المسجد الا بالمسجد الا من عذر وذكر المسجد هنا لانه موضع الجماعة هذا وجه الاستدلال به في كونه شرطا - 00:10:05ضَ
فذكر مسجد لا لتعينه في المسجد انما لان المسجد محل الجماعة غالبا فاذا حصلت جماعة في غير المسجد كان محققا للمطلوب وهذا الحديث اختلف في ثبوته و قد قال عنه الحافظ بن حجر اسناده على شرط مسلم - 00:10:26ضَ
فصحح الحديث والحديث احتج به ابن حزم ابن تيمية وغيرهما من اهل العلم فاسناده لا بأس به. لكن بماذا اجاب الجمهور اجاب الجمهور بان النفي هنا نفي للكمال وليس للصحة - 00:10:54ضَ
والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالصلاة في غير الجماعة فيما اذا كان الائمة يؤخرون الصلاة عن وقتها يميتون الصلاة عن وقتها كما في حديث ابي ذر - 00:11:17ضَ
وغيره فانه امر بان يصلي الصلاة لوقتها فاذا حضر الصلاة صلى معهم وكذلك في حديث الاسود ابن يزيد بقصة الرجلين الذين صليا في رحالهما قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم اذا صليتما في رحالكما واتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فانها لكم نافلة - 00:11:36ضَ
فدل ذلك على صحة الصلاة آآ الحديث هذا حديث الاسود بن يزيد على صحة صلاة جماعة غير الجماعة الرئيسة التي في المساجد. واما حديث ابي ذر فهو دال على صحة - 00:12:05ضَ
الصلاة ولو منفردا لانه امر بالصلاة لوقتها ولو بالانفراد قال صل الصلاة لوقتها لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الائمة الذين يميتون الصلاة على وقتها قال فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال صل الصلاة لوقتها - 00:12:22ضَ
ثم اذا ادركتهم فصلي معهم فانها لك نافلة قوله رحمه الله و تسن الجماعة هذا بيان اه وتسن الجماعة بالمسجد هذا بيان افضل ما تصلى به افضل موضع تصلى به الجماعة - 00:12:39ضَ
وهو المسجد والمسجد هو الموضع الذي بني لعبادة الله عز وجل قال الله تعالى في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه فالمساجد تطلق في الكتاب والسنة على امرين - 00:13:04ضَ
على ما على المواضع التي شيدت وبنيت لعبادة الله عز وجل والصلاة الذكر وهذا هو المقصود بقوله هنا وتسن الجماعة بالمسجد والمعني الثاني الى المسجد هو موضع السجود سواء كان ببناء او بغير بناء ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر جعلت لي الارض مسجدا - 00:13:23ضَ
وطهر اي موضعا للصلاة ومنه قوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد اي عند كل موضع سجود سواء كان في ما بني لعبادة الله او ما كان - 00:13:54ضَ
من مواضع العبادات في غير المساجد وقوله تسن الجماعة بالمسجد يعني في المواضع التي خصصت للصلاة ولذكر الله عز وجل وقوله تسن يدل على ان الجماعة لا يلزم لاقامتها واتياء والاتيان بها على الوجه الذي تقدم من الوجوب ان تكون في المساجد بل يصلح ان تكون - 00:14:09ضَ
في البيوت والاسواق وغيرها والقول الثاني من آآ الاقوال في هذه المسألة ان الجماعة تجب في المسجد واستدلوا لذلك بما تقدم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اثقل - 00:14:38ضَ
صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ثم قال ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا. لاتوهما يعني في المواضع التي تقام فيها وهي المساجد ولقد هممت بالصلاة فتقام ثم امر رجلا - 00:15:06ضَ
فيصلي بالناس يعني في مواضع الاجتماع فهذا الحبيب يدل على ان الصلاة مطلوبة في المسجد يؤيده ايضا حديث ابي هريرة بقصة الاعمى الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:15:27ضَ
عن الصلاة في المسجد وانه لا لا يجد قائدا يلائمه فرخص له صلى الله عليه وسلم ان يصلي في بيته ثم لما ذهب دعاه وقال له اتسمع النداء؟ قال نعم. قال اجب اذا - 00:15:48ضَ
او فاذا اجب فدل ذلك على لزوم الصلاة في مواضع النداء وكذلك ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في صحيح الامام مسلم انه قال ان الله شرع لنبيكم سنن الهدى - 00:16:12ضَ
وان من سنن الهدى ان يصلى هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن اي في المواضع التي ينادى بهن فجعلها من سنن الهدى التي كان عليها عمل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:16:33ضَ
وذكر انه كان لا يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق وان الرجل ليؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف هذا كله يدل على تأكد اجابة النداء تأكد الاتيان بالصلاة في - 00:16:55ضَ
المساجد والرواية الثانية عن احمد رحمه الله على هذا القول انه تجب الصلاة في المساجد وقيل الصلاة في المساجد فرض كفاية فقوله تسن الجماعة بالمسجد هذا هذا هذه احدى الروايات عن احمد وهي المذهب والرواية الثانية ان الصلاة في المسجد - 00:17:23ضَ
فرض كفاية اذا قام به البعض سقط عن الكل والرواية الثالثة ان الصلاة في المسجد صلاة الجماعة في المسجد واجبة وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح ما لم يكن هناك عذر - 00:17:47ضَ
قوله تسن الجماعة بالمسجد اذا كان لا يجد جماعة في المسجد فهل يصلي فيه ان في غيره لا يخلو الامر من حالين. الحالة الاولى نعم الحالة الاولى الا يكون ثمة جمع لا في المسجد ولا في غيره - 00:18:05ضَ
وهنا يصلي في المسجد استحبابا لقول النبي صلى الله عليه وسلم افضل صلاة الرجل في بيته الا المكتوبة وقلنا استحبابا لا وجوبا لان النبي صلى الله عليه وسلم اناط الاجابة - 00:18:31ضَ
بالنداء اتسمع النداء قال نعم قال اجب اذا والحال الثانية ان يجد جماعة في غير المسجد ولا يجدها في المسجد ففي هذه الحال اصلي في غير المسجد لانه يدرك فضيلة الجماعة - 00:18:57ضَ
وهذا هو المذهب وثمة قول اخر في المذهب انه يصلي في المسجد ولو لم يكن جماعة لان الصلاة في المسجد اكد من تحقيق الجماعة او تحصيل الجماعة والصواب انا اصلي في الجماعة - 00:19:25ضَ
في غير المسجد اذا كان لا يجد في المسجد جماعة. لماذا لان فضيلة الجماعة تتعلق بالصلاة ذاتها صلاة الرجل مع الرجل خير من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين خير من صلاته مع الرجل وكلما كان اكثر كان افضل - 00:19:48ضَ
واما صلاة في المسجد فهي فضيلة تتعلق بالمكان بالموظع ومعلوم ان الفظيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفظيلة المتعلقة بموضعها او مكانها هذا هو الراجح في هذه المسألة ثمة مسألة يذكرها الفقهاء اذا كان يجد جماعة في غير المسجد اكثر من جماعة المسجد - 00:20:07ضَ
فهل يصلي في المسجد ام يصلي في الجماعة الاكثر لقول النبي صلى الله عليه وسلم وكلما كان اكثر كان احب الى الله الجواب ان اصل الجماعة تحقق بوجود من يصلي معه - 00:20:32ضَ
فيكون قد ادرك فضيلة الجماعة فيظيف اليها فضيلة الصلاة في المواضع التي ينادى بها قوله رحمه الله وللنساء منفردات عن الرجال اي وتسن الجماعة للنساء منفردات عن الرجال دليل ذلك ما جاء من صلاة ام ورقة - 00:20:48ضَ
بالنساء وان عائشة رضي الله تعالى عنها كان لها رقيق آآ يصلي بها يصلي بها ومن معها من النساء والعلماء لهم في جماعة النساء ثلاثة اقوال هذا احدها وقيل بالاباحة - 00:21:12ضَ
وقيل بالكراهة والكراهة ومذهب مالك ومذهب ابي حنيفة ومالك جماعة النساء منفردات عن الرجال كلام عن جماعة النساء منفردات عن الرجال فيها ثلاثة اقوال السني وهذا المذهب الاباحة يعني استواء الطرفين - 00:21:41ضَ
الثالث الكراهة والاقرب والله تعالى اعلم انه يباح تباح جماعة النساء واما السنية فتحتاج الى دليل اظهر وليس ثمة ما يدل اذ انهم ورقة استأذنت فاذن لها. والاذن يدل على اباحة - 00:21:58ضَ
وليس الفظيلة والندب. نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:22:18ضَ