التعليق على منهاج الطالبين (كتاب الطهارة)
الدرس (27): من قوله : (ويقضي المقيم المتيمم لفقد الماء) إلى قوله في (باب الحيض): (ولا حد لأكثره).
Transcription
نعم ماذا اشاعة نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:00ضَ
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاحوال والاعمال. اللهم امين فيقول الامام النووي رحمه الله تعالى في كتابه منهاج الطالبين ومن لم يجد ماء ولا ترابا لزمه في الجديد لان يصلي الفرض - 00:00:30ضَ
ويعيد هذه المسألة ختمنا بها درسنا الماضي وبقي مما يتعلق بها امر وهو ان فاقد الطهورين هل يجوز له ان يصلي على حاله في اول الوقت او انه لا يصلي - 00:00:55ضَ
حتى يضيق عليه الوقت فهذه المسألة بارك الله فيكم لها تورتان الصورة الاولى اذا كان فاقد الطهورين قد ايس انه يجد ماء او ترابا فحينئذ يجوز له ان يصلي من اول الوقت - 00:01:21ضَ
لانه قد ايس من تحصيل واحد من الطهورين والصورة الثانية اذا كان فاقد الطهورين يرجو وجود احد الطهورين اما ان يجد ماء او ان يجد ترابا فهل يجوز له ان يصلي في اول الوقت - 00:01:48ضَ
او يجب عليه التأخير الى اخر الوقت معتمد العلامة ابن حجر رحمه الله انه يجوز له ان يصلي من اول الوقت لانه ملزم بالاعادة وهذه الصلاة انما هي لحرمة الوقت - 00:02:10ضَ
ومعتمد الخطيب والرملي رحمهما الله تعالى انه يجب عليه ان يؤخر الصلاة الى اخر الوقت ثم قال رحمه الله تعالى ويقضي المقيم المتيمم لفقد الماء لا المسافر الا العاصي بسفره في الاصح - 00:02:30ضَ
فقد الماء في الحظر امر نادر ومع ندرته اذا حصل فانه لا يدوم اذا فقد الماء في الحذر نادر ومع ندرته لا يدوم ولما كان الامر كذلك كان المقيم اذا تيمم بفقد الماء - 00:02:52ضَ
يجب عليه اعادة الصلاح بان عذره وهو فقد الماء عذر نادر لا يدوم بخلاف المسافر فانه بارك الله فيكم فقد الماء في حقه ليس نادرا ومعتاد وقد يدوم وطبعا المراد بالمقيم هنا من كان في مكان الغالب فيه وجود الماء - 00:03:14ضَ
والمراد بالمسافر هنا من كان في مكان الغالب فيه فقد ما او يستوي فيه الامران قال رحمه الله تعالى ويقضي المقيم المتيمم لفقد الماء لا المسافر. اذا قوله المقيم وقوله المسافر - 00:03:44ضَ
هذا من باب الغالب والا فالعبرة ليست بالاقامة ولا بالسفر بل العبرة في كونه في مكان الغالب فيه وجود الماء او الغالب في فقد الماء واستواء او استواء الامرين قال رحمه الله تعالى ان العاصي بسفره في الاصح - 00:04:04ضَ
وذلك بان سقوط القضاء سقوط القضاء عن المسافر رخصة والعاصي بسفره ليس من اهل الرخصة. لان الرخص لا تناط بالمعاصي فكان الاصح ان العاصي بسفره يجب عليه قضاء الصلاة ولذلك قال رحمه الله تعالى الا العاصي بسفره بالاصح - 00:04:24ضَ
ثم قال رحمه الله تعالى ومن تيمم لبرد قضى في الاظهر وذلك للتعليم السابق لان فقد ما يسخن به الماء او يدثر به اعضاءه امر نادر وبالتالي لما كان نادرا - 00:04:55ضَ
وجب عليه القضاء لان في الغالب ان برودة الجو انما تكون مثلا في صلاة الصبح او ربما في صلاة العشاء. وليس هذا العذر يعني مما يدوم في الغالب. بل هو نادر لا يدوم - 00:05:15ضَ
وبالتالي الغالب ان الانسان يجد ما يسخن به الماء او ما يدثر به اعضاءه ولو تيمم لبرد وفقد ما يسخن به الماء او فقد ما يدثر به اعضاءه وجب عليه وجب عليه القضاء - 00:05:34ضَ
ولذلك قال رحمه الله تعالى ومن تيمم لبرد قضى في الاظهر. فان قال قائل ان عمرو بن العاص رضي الله قلت تعالى عنه لما صلى بهم اماما اي باصحابه وكان قد تيمم - 00:05:51ضَ
وصلى بهم اماما. فلما عادوا شكوه الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام اصليت بك وانت الجنب. القصة المعروفة. لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاعادة - 00:06:09ضَ
فكيف تجيبون الاعادة يا معشر الشافعية؟ نقول الجواب ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالاعادة بان بلعادة كانت متكررة عنده. اي عند سيدنا عمرو بن العاص وبالتالي لما كانت متكررة عنده معلومة عنده لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بها. هذا جواب. ويمكن ان نقول ان هذا - 00:06:26ضَ
من باب تأخير البيان الى وقت الحاجة. لان القضاء على التراخي وليس على الفور واضح؟ ويجوز ان يؤخر البيان الى وقت الحاجة والله اعلم فهذان جوابات قال رحمه الله تعالى - 00:06:52ضَ
او لمرض يمنع الماء مطلقا او في عضو ولا ساتر فلا. اي فلا يعيد الا ان يكون بجرحه دم كثير هاتان مسألتان ليست مسألة واحدة المسألة الاولى بارك الله فيكم - 00:07:13ضَ
اذا تيمم الشخص لمرض يمنع الماء مطلقا اي في جميع اعضاء الطهارة فانه لا يعيب هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية اذا تيمم الشخص لمرض في عضو فانه لا يعيد ايضا. لكن لا يعيد بشرطين - 00:07:32ضَ
الشرط الاول ان يكون لا ساتر عليه الا يكون على العضو ساترا. هذا الشرط الاول شرط الثاني والا يكون عليه دم كثير واضح بهذين الشرطين لا يعيد طيب ما عكس الشرط الثاني - 00:07:55ضَ
اذا كان على العضو دم كثير فانه يعين صح طيب وما عكس الشرط الاول اذا كان على العضو ساتر فهل يعيد؟ نقول اذا كان على العضو ساتر ففيه تفصيل سيأتي بيانه - 00:08:17ضَ
اذا الامام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه ذكر مسألتين فقال او لمرض يمنع الماء مطلقا هذه الاولى او يمنع الماء في عضو طبعا او يمنع الماء اضافة من عندي ولا - 00:08:35ضَ
اي على العضو فلا يعيد الا ان يكون بجرحه دم كثير وضابط الكثرة العرف فانه يعين هذا فك الفاظ العبارة ثم بين رحمه الله تعالى الحكم اذا وجد على العضو ساتر فقال وان كان ساتر اي وان وجد ساتر - 00:08:52ضَ
تمام؟ فكان هنا تامة وهي التي تكتفي بمرفوعها قال وان كان ساتر لم يقضي في الاضهر ان وضع على طهر فان وطع على حدث وجب نزعه. فان تعذر نزعه قضى على المشهور - 00:09:17ضَ
هذه المسألة مشهورة تعرف بمسألة صور الاعادة وعدم الاعادة لصاحب الجبيرة والصور خمس على المعتمد يعيد في ثلاث منها ولا يعيد ولا يعيد في صورتين هنا في عبارة المصنف رحمه الله تعالى في ظاهرها انتبه معي. انظر ماذا قال. وان كان ساتر لم يقضي في الاظهار - 00:09:38ضَ
ظاهر عبارة المصنف رحمه الله تعالى انه لا فرق في الساتر ان يكون على عضو تيمم او ان يكون على غير عضو تيمم صح قال لا يعيد لا فرق وهذا الظاهر من عبارة المصنف رحمه الله - 00:10:07ضَ
هو الذي قرره في كتاب المجموع شرح المهذب اذا ظاهر عبارة المنهاج وهو المقرر في المجموع انه لا فرق ان يكون الساتر على عضو تيمم او على غير عضو تيمم - 00:10:28ضَ
لكن الذي في الروضة ان ثمة فرق فان الساتر اذا كان على عضو تيمم فانه تجب الاعادة مطلقا. سواء وضع الساترة على طهر او لم يضعه على طهر سواء كان الساتر بقدر العلة او زائدا على قدر العلة - 00:10:47ضَ
ما دام ان الساتر على عضو تيمم فانه يعيد. لماذا؟ لضعف البدن والمبدل واضح؟ لظعف البدن والمبدل ما هو البدل؟ التيمم ما هو المبدل؟ الغسل بالماء فهنا لم يتحقق لا البدل ولا المبدل فتجب الاعادة مطلقا. وهذا الذي قرره الامام النووي رحمه الله تعالى في المجموع - 00:11:09ضَ
عفوا في الروضة هو المعتمد وان كان العلامة ابن حجر انتبه معي. وان كان العلامة رحمه الله تعالى في الجحفة وان كان العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة - 00:11:37ضَ
في ظاهر عبارته في ظاهر كلامه يوافق ما في المجموع انه لا فرق بين العضو ان يكون عضو تيمم او غير عضو تيمم هذا ظاهره معتمد العلامة ابن حجر في التحفة - 00:11:57ضَ
واضح؟ لكن المعتمد عند الرمل وعند الخطيب وعند كثيرين من الفقهاء هو ما قرره العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في روضة الطالبين والله اعلم فقال هنا وان كان ساتر وان كان ساتر لم يقض في الاظهر ان وضع على طهر فان وضع على حدث - 00:12:14ضَ
وجب نزعه فان تعذر نزعه قطع المشهور نقول بارك الله فيكم الصور خمس نسردها سردا سريعا لانها مفهومة او معلومة عندكم. الصورة الاولى ان ان يكون الساتر على عضو تيمم فالمعتمد كما في الروضة ان - 00:12:37ضَ
له يعيد مطلقا الصورة الثانية ان يكون الساتر على غير عضو تيمم. كالقدم مثلا فحينئذ نقول اذا كان على غير عضو تيمم وكان الساتر قدر العلة فقط. قدر العلة فقط فانه - 00:12:58ضَ
لا يعيد ايضا تمام؟ فانه لا يعيد. يعني في السورة الاولى يعيد. الان في الصورة الثانية لا يعيد تمام الصورة الثالثة اذا كان الساتر على غير عضو تيمم واخذ من الصحيح قدر الاستمساك - 00:13:17ضَ
ووضع على طهر فانه لا يعيد تمام اذا الصورة الثانية والثالثة لا يعيد طيب فان كان الساتر على غير عضو تيمم واخذ من الصحيح قدر الاستمساك لكنه وضع على حدث - 00:13:37ضَ
فانه يعيد. هذه السورة الرابعة وان كان الساتر على غير عضو تيمم واخذ من الصحيح زائدا على قدر الاستمساك فانه يعيل هذه السورة الخامسة فتقرر ان في السورة الاولى والرابعة والخامسة يعيد - 00:14:01ضَ
وفي السورة الثانية والثالثة لا يعيد وهذا واضح ان شاء الله عز وجل لذاك قرر هذا بارك الله فيكم فالمراد من قولنا هنا او المراد من قول المصنف الامام النووي رحمه الله تعالى هنا - 00:14:25ضَ
فان وضع فان وضع على حدث وجب نزعه تمام قال عفوا قال وان كان الساتر وان كان ساتر لم يقضي في الاطهر ان وضع على طهر. ما المراد بالطهر هنا - 00:14:45ضَ
ما المراد بالطهر؟ المراد بالطهر كما قرره العلامة الرملي رحمه الله الطهر الكامل من الحدث الاصغر والحدث الاكبر المراد بالطهر الطهر الكامل من الحدث الاصغر والحدث الاكبر هذا معتمد رملي - 00:15:03ضَ
وقال الخطيب ان المراد بالطهر طهر المحل فقط طهر المحل اي محل الساتر فقط واما العلامة ابن حجر رحمه الله فانه فصل فقال المراد بالطهر الطهر عن الحدثين اذا كان الساتر في عضو من اعضاء الوضوء - 00:15:24ضَ
المراد بالطهر الطهر من الحدث الاصغر والاكبر. اذا كان الساتر في عضو من اعضاء الوضوء. اما ان كان الساتر في غير الوضوء ويشترط طهر المحل فقط اذا صارت عندنا ثلاثة اراء - 00:15:48ضَ
رأي العلامة الرملي اشتراط الطهر الكامل مطلقا رأي العلامة الخطيب اشتراط طهر المحل محل الساتر فقط رأي العلامة ابن حجر في التفصيل واضح بارك الله فيكم. ومن هنا تعلم ان العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى - 00:16:05ضَ
رأيه لا يوافق رأي العلامة الرملي فالعلامة رملي رأيه مطلق والعلامة ابن حجر في رأيه التفصيل وهذا آآ يمكن ان يستدرك به على ما قرره صاحب كتاب المنهل النظاخ باختلاف الاشياخ - 00:16:25ضَ
فانه جعل قول العلامة ابن حجر او جعل معتمد العلامة ابن حجر رحمه الله موافقا لمعتمد العلامة الرملية في الحقيقة ليس موافقا لمعتمد العلامة الرمزي فقال هنا وان كان ساتر لم يقذف الاظهر. ان وضع على طهر فان وضع على حدث وجب نزعه - 00:16:47ضَ
فان تعذر نزعه بان ترتب على نزعه مبيح تيمم فانه يصلي على حاله بعد ان يفعل ما مر ذكره وتقريره ويجيب عليه القضاء على المشهور والله اعلم وطبعا قوله على المنشور - 00:17:12ضَ
هنالك قول للامام الشافعي اختاره الامام المزني وجماعة من محقق الشافعية منهم الامام النووي والبلقيني وجلال الدين المحلي ان من صلى صلاة بحسب استطاعته في الوقت فانه لا يجب عليه قضاؤها - 00:17:34ضَ
واضح؟ وبناء على هذا فان الصور هذه التي ذكرت في اخر باب التيمم كمن تيمم لبرد من وضع الجبير على عبو تيمم او اذا كانت الجبير على عبو تيمم ونحوها من من كان - 00:17:57ضَ
متيمما في مكان الغالب في وجود الماء على هذا الرأي على هذا الاختيار في هذه الصور كلها لا يجب القضاء ارجو ان يكون هذا واضحا لكم ثم قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة في باب جديد قال باب الحيز - 00:18:15ضَ
هذا الباب تذكر فيه احكام الحيض وتذكر فيه بالتبع احكام النفاس واحكام الاستحاضة والحيض معناه في اللغة السيلان واما شرعا ارجو ان تنتبهوا للتعريفات مهمة واما شرعا فهو دم جبلة - 00:18:36ضَ
يخرج من اقصى رحم المرأة على سبيل الصحة من غير سبب ولادته في اوقات مخصوصة دم جبلة يخرج من اقصى رحم المرأة على سبيل الصحة من غير سبب ولادة في اوقات مخصوصة - 00:19:02ضَ
طيب نحن كنا في اول في اول التعريف الحيض دم ما المراد بقول ندم تقول يشمل كل ما يسمى دما مهما كان لونه فيدخل في ذلك الصفرة والكدرة فان الصفرة والكدرة في وقت امكان الحيض حيض - 00:19:23ضَ
الصفرة والكدرة في وقت امكان الحيض حيض وقولنا في التعريف على سبيل الصحة هذا قيد اول اخرج الاستحاضة فان الاستحاضة تكون بمرض كما سيأتي بيانه وقولنا من غير سبب الولادة هذا قيد ثاني اخرج النفاس - 00:19:49ضَ
اذا دم الحيض دم جبلة يخرج من اقصى رحم المرأة. ورحم المرأة بارك الله فيكم يشبه القربة المقلوب تعرفون القربة بهذا الشكل الاصل ان فم القربة يكون في الاعلى لكن الرحم - 00:20:16ضَ
يكون بشكل قربة مقلوبة فمها في الاسفل تمام؟ قال يخرج من اقصى او قلت يخرج من اقصى رحم المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة في اوقات مخصوصة اما النفاس بارك الله فيكم فان معناه في اللغة الولادة - 00:20:35ضَ
النفاس معناه في اللغة الولادة سمي النفاس نفاسا لانه يخرج عقب نفس او من النفس التي هي الدم ومنه قول الفقهاء ميتة ما لا نفس لها سائلة اي ما لا دم لها يسيل - 00:20:56ضَ
تمام؟ والفعل منه نفست او رفست بضم النون وفتحها. والظم افصح وشرعا تعريف النفاس في الشرع. انتبهوا للتعريف الدم الخارج عقب فراغ الرحم من الحمل الدم الخارجي قبل عقبه. الدم الخارجي عقب فراغ الرحم من الحمل. وقبل مضي خمسة عشر يوما - 00:21:16ضَ
من الولادة وقبل مضي خمسة عشر يوما من الولادة اذا ما هو النفاس الدم الخارجي عقب فراغ الرحم من الحمل وقبل مضي خمسة عشر يوما من الولادة على هذا التعريف - 00:21:48ضَ
تترتب مسائل. المسألة الاولى الدم الذي يخرج مع الولد او قبل الولد هل يسمى نفاسا او لا يسمى نفاسا الجواب لا يسمى نفاسا طيب ماذا يسمى؟ اذا لم يكن نفاسا فما هو - 00:22:08ضَ
نقول ان نعم تفضل دمه طلق طيب هذا الداء مطلق ايش هو يعني دم حيض ولا دم استحاضة اه ان اتصل انتبه معي. ان اتصل نفاسها بحيض فهو دم حيض - 00:22:27ضَ
تمام وهذا مبني على الاصح في مذهبنا ان الحامل تحيل واضح شيخ عبدالرحمن؟ الاصح في مذهبنا ان الحامل دحين. بالتالي نقول ان اتصل ان اتصلت ولادتها بالحيض فهذا الدم الذي خرج مع الولد او قبل الولد هو دم حيض - 00:22:46ضَ
وهذا مبني على ان الحامل تحيض. وان لم يتصل بحيض فهو دم فساد واستحاضة جيد؟ هذه المسألة الاولى. طيب المسألة الثانية الدم الذي يخرج بين التوأمين امرأة في بطنها جنينان - 00:23:10ضَ
خرج الجنين الاول ثم خرج دم ثم خرج الجنين الثاني هذا الدم الذي خرج بين الجنينين بين التوأمين يعتبر نفاسا او لا. من التعريف لا اريد بك ها سالم استاز سالم. لا يعتبر شيخنا - 00:23:34ضَ
لان لم يتفروا احسنت نحن كنا في التعريف النفاس هو الدم الخارجي عقب فراغ الرحم هذا خرج قبل فراغ الرحم. اذا هذا ليس دماء نفاس. ونفس الكلام ماذا سيكون نقول - 00:23:55ضَ
اما حيض واما استحاضة. ان كان الحيض متصلا فهو حيض والا فهو استحاضة. جيد طيب مسألة ثالثة الدم الذي يخرج بعد الولادة باكثر من خمسة عشر يوما يعني امرأة ولدت - 00:24:15ضَ
مثلا في تاريخ واحد ولم يخرج منها الدم الا في الا في تاريخ السابع عشر من رجب هل هذا يعتبر نفاسا او لا لا يعتبر لا يعتبر لماذا لا يعتبر - 00:24:38ضَ
لانه لابد ان يخرج قبل خمسة مضي خمسة عشر عاما قبل مضي خمسة عشر يوما احسنتم. طيب هذا الدم ايش بيكون ان كان في ايام الحيض فهو حيض وان لم يكن ان بلغ يوما وليلة فهو حيض - 00:24:58ضَ
والا فهو استحاضة جيد. هذه المسألة رقم كم اربعة طيب اه رقم ثلاثة ثلاثة المسألة الرابعة بارك الله فيكم انتبهوا معي امرأة ولدت وبعد ولادتها بعشرة ايام خرج منها الدم - 00:25:12ضَ
هذا الدم الخارجي بعد عشرة ايام. هل يعتبر نفاسا او لا يعتبر نفاسا يعتبر يعتبر نفاسا طيب الايام التي كانت بين الولادة ونزول الدم حكم المرأة فيها ماذا نفساء ليست نفساء - 00:25:35ضَ
ليست ليست نفساء. من بعد الولادة الى نزول الدم. المرأة حكمها حكم الطاهرات. يجب عليها الصلاة والصوم وغيرها غير الاحكام وغيرها من الاحكام التي تلزم الطاهرة فانتبه معي. هنا جزئية مهمة - 00:25:56ضَ
ان احكام النفاس من متى تبدأ تبدأ احكام النفاس من نزول الدم وان لم يتصل الدم بالولادة تمام اذن هي هذه المرأة ولدت في تاريخ واحد رجب. ولم ينزل الدم الا في تاريخ العاشر من رجب - 00:26:17ضَ
اذا اليوم الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع هذه الايام حكمها حكم الطاهرات يجب عليها ان تصلي وتصوم وتفعل ما تفعله الطاهرات من متى من متى يبدأ حكم النفاس؟ يبدأ حكم النفاس من ايش؟ من يوم نزول الدم - 00:26:40ضَ
الذي هو يوم العاشر من الولادة. جيد تليفونها. طيب. طيب دقيقة بكمل معلومة وبعدين اه اسمعكم ان شاء الله ثم نقول اكثر النفاس كم يا شيخ عبدالرحمن اكثر النفاذ اكثر مدة النفاس. ستون يوما هذه الايام الستون يوما من متى ستحسب؟ ستحسب من يوم الولادة - 00:27:03ضَ
او من يوم نزول الدم من يوم الولادة. الجواب تحسبه من يوم الولادة فهمنا؟ اذا عندنا الايام التي لم ينزل فيها الدم من حيث الحكم ليست ايام نفاس لكن من حيث العدد هل تحسب من العدد او لا تحسب من العدد - 00:27:31ضَ
الجواب تحسب من العدد واضح ولا لا اذا هذه اربع مسائل مهمة تتعلق بالتعريف. المسألة الخامسة واختم بها نحن قلنا هنا في التعريف الدم تعريف النفاس. الدم الخارج عقب فراغ الرحم - 00:27:51ضَ
تمام؟ من الحمل المراد بالحمل هنا ما يشمل العلاقة واضح؟ التي قالت قابلة انها اصل ادمي وبالتالي نقول بارك الله فيكم ان خروج العلاقة ثم خروج الدم عقب عقبها هذا النفاس - 00:28:14ضَ
اي خروج الدم عقب العلقة هذا نفاس. وانتم تعلمون ان العلقة تبدأ بالتكون في في التشكل بعد الاربعين الى الثمانين واضح؟ ولذلك ذكرت لكم في درس ماض انه يترتب على خروج العلاقة ثلاثة احكام - 00:28:41ضَ
الركن الاول وجوب الغسل والحكم الثاني ثبوت النفاس وهو درسنا والحكم الثالث الفطر من الصوم جيد اذا هذه خمس مسائل تتعلق بتعريف النفاس. تفضل ثم نكمل تعريف الاستحاضة انا كنت اقصد انه انها تعتبر نفساء من انها وان كانت في حكم الطاهرات اثناء هذه الايام العشر - 00:29:02ضَ
الا انها بعد نزول الحيض بعد نزول النفاس في اليوم العاشر تبين انها كانت نفساء فتقضي الصلوات حتى الصوم لا تقضيه نعم يعني هي طاهرات هي طاهرة في هذه الايام التسعة التي ذكرتها لك - 00:29:29ضَ
تمام؟ هي طاهرة في هذه الايام التي ذكرتها قبل نزول الدم. فما صلته فيها وما صامته فيها صلاتها صحيحة وصومها صحيح لا تبدأ المرأة احكام النفاس الا اذا نزل الدم - 00:29:48ضَ
واضح وهذا مقرر يعني في في في شروح المنهاج وفي غير شروح المناهج حتى في الروضة وغيرها بارك الله فيكم جيد اتضحت المعلومة؟ طيب الان بقي عندنا تعريف ايش تعريف الاستحاضة. ما هي الاستحاضة؟ نقول الاستحاضة باختصار ما ليس - 00:30:06ضَ
ايضا ولا نفاسا. الدم الذي ينزل في غير وقت النفاس ووقت الحيض هو استحاضة. وبالتالي نستطيع ان نقول انتبه معي اكتبوا هذه نستطيع ان نقول ان سور الاستحاضة اربع كم صور الاستحابة - 00:30:30ضَ
اربع الاولى ان يكون الدم اقل من يوم وليلة يعني لم يبلغ مدة الحيز ان يكون الدم اقل من يوم وليلة. هذا استحاضة الصورة الثانية ان يتجاوز الدم خمسة عشر يوما - 00:30:48ضَ
هذه استحاضة لان اكثر الحيض خمسة عشر يوما فاذا زاد خروج الدم عن خمسة عشر يوما فان هذه استحاضة. هذه الصورة الثانية الثالثة اذا نزل الدم من الانثى دون تسع سنين كما سيأتي - 00:31:12ضَ
فان هذا دم الصحابة الرابعة اذا نزل الدم اثناء اقل الطهر يعني معروف ان اقل الطهر خمسة عشر يوما واضح؟ فاذا نزل الدم اثناء قل الطهر فان هذا الدم لا يمكن ان يكون حيضا. فحينئذ يكون استحاضة - 00:31:30ضَ
لو سألتكم سؤال سؤالا فقلت لكم هل هنالك فرق بين دم الاستحاضة ودم الفساد او ان دم الاستحاضة ودم الفساد شيء واحد شيء واحد من حيث الحكم شيء واحد واضح؟ ولذلك كثير من الفقهاء لا يفرقون بين دم الاستحارة ودم الفساد - 00:31:55ضَ
لكن فرق بعض الفقهاء بينهما فقال ان دم الاستحاضة هو الدم الذي يتصل بالحيض يعني امرأة نزل منها الدم مثلا ثمانية عشر يوما خمسة عشر اكثروا الحيض الثلاثة الزائدة هذي استحاضة لانه متصل بالحيض - 00:32:16ضَ
واما الدم الذي لا يتصل بالحيض هذا دم فساد. كالدم الذي ينزل من المرأة قبل بلوغها تسع سنين فان هذا الذنب فساد واضح اذا بهذا نكون بارك الله فيكم فهمنا - 00:32:37ضَ
تعريف الحيض وتعريف النفاس وتعريف الاستجابة نشرع فيما ذكره الامام النووي رحمه الله تعالى من مسائل هذا الباب وقال اقل سنه تسع سنين اي اقل سن تحيض فيه المرأة اسعى - 00:32:55ضَ
قمرية تقريبية اقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين قمرية تقريبية طيب ما معنى كونها تقريبية انها لا تتسع لاقل الطهر واقل الحيض اقل الضهر كم خمسة عشر يوما اقل الحيض كم؟ - 00:33:17ضَ
يوم وليلة يعني اذا نزل الدم انتبه معي اذا نزل الدم قبل تسع سنين باقل من ستة عشر يوما هذا حيز طبعا اذا بلغ يوما وليلة اذا نزل الدم قبل تسع سنين قمرية. يعني هجرية وليست شمسية - 00:33:48ضَ
اذا نزل الدم قبل تسع سنين باقل من ستة عشر يوما فهل ده محايد اما اذا نزل الدم قبل تسع سنين بستة عشر يوما فاكثر من ستة عشر يوما فاكثر فان هذا الدم - 00:34:13ضَ
دم فساد او سميه انشيتا دم استحاضة واضح اتاني مسألتان طيب المسألة الثالثة بارك الله فيكم نفترض مثلا ان ان المرأة تبلغ تسع سنين في تاريخ عشرين من شهر رجب - 00:34:36ضَ
بتاريخ كم عشرين من شهر رجب تمام؟ ساسألكم انتبهوا تبلغ تسع سنين في تاريخ عشرين من شهر رجب نزل منها الدم نزل منها الدم في تاريخ واحد من شهر رجب - 00:35:03ضَ
هل هذا يكون ايضا او استحاضة بمفساد دموا فساد احسنتم دم فساد. طيب نزل الدم في تاريخ واحد من شهر رجب واستمر عشرة ايام قدامه فساد برضه لا مش كله لا ليس كله يعني - 00:35:19ضَ
الى اليوم الخامس خمسة ايام خمسة ايام ستكون دم فساد. تمام؟ والباقي هذا سيكون دم حيظ. ليش؟ لانه دخل في وقت الامكان. يمكن ان يكون حيظا لانه حينئذ دخل في وقت اقل - 00:35:44ضَ
من ستة عشر يوما اذا كم صارت عندنا صور الان صارت عندما ثلاث صور الاولى ان ينزل الدم قبل التسع بأقل من ستة عشر يوما قلنا هذا حيز الصورة الثانية ان ينزل الدم قبل التسع بستة عشر يوما فاكثر. هذا فساد - 00:36:04ضَ
الصورة الثالثة ان ينزل الدم قبل التسع بستة عشر يوما فاكثر ويستمر الى اقل من تسع سنين باقل من ست الى تسع سنين باقل من ستة عشر يوما فهذا ما كان في غير وقت الامكان - 00:36:28ضَ
يوم فساد وما كان في وقت الامكان ده محايد. والله اعلم يتضح لكم يا شيوخ اذا تقرر هذا فهنا يقول واقله واقله واقل سنه تسع سنين. وهذا لا فرق في - 00:36:48ضَ
بين البلاد الحارة والباردة وما هو اخر حد لسن الحيض يعني ما هو اخر سن نقول اذا وصلت المرأة الى هذا السن تمام؟ ونزل منها الدم هذا ليس حيضا خلاص - 00:37:07ضَ
لحد الان لا حد له لا حد له. بعض الفقهاء قال انتبه معي. قال ان اخر حد للحيض اثنان وستون سنة اثنان وستون سنة ايوة يعني ما الذي ينبني على هذا؟ انها مثلا لو صار عمرها لو صار عمرها خمسة وستين سنة ونزل الدم؟ قال هذا خلاص ليس حي - 00:37:29ضَ
لكن هذا ضعيف هذا ضعيف مع ان العلامة البيجوري رحمه الله قرره شوف قرره اين في كتاب العدة في حاشيته ليس في مبحث الحيض في مبحث العدة قرر هذا. تمام؟ جعل جعل - 00:37:59ضَ
اكثر الحيض اثنان وستون سنة تمام استاذ نومة لو تغلق التسجيل عندك حبيبي يا كابتن تأخير الجزئية؟ اقول العلامة البيجوري رحمه الله قرر في حاجيته في مبحث العدة ليس في مبحث الحريم. تمام؟ ان اكثر الحيض اكثر سن تحيض فيه المرأة اثنان وستون سنة - 00:38:21ضَ
لكن قلت لكم ان هذا ضعيف. ولذلك نص يعني جماعة ممن جاؤوا بعد العلامة البيجوري على ظعف هذا التقرير فهمتم؟ والعلامة بن حجر رحمة الله تعالى عليه في التحفة قال - 00:38:53ضَ
كلام الاصحاب محمول على ان هذا هو الغالب وليس انه الحد الحد الاكثر وانما الغالب ان المرأة بعد هذا السن لا تحيد. لكن الحيض ما زال ممكنا ما دامت المرأة حية - 00:39:10ضَ
يعني حتى لو وصلت لسبعين ونزل منها الدم وتحقق فيه شرط الحيض فانها تكون حائضا. والله اعلم قال رحمه الله تعالى واقله يوم وليلة. اقل ماذا؟ اقل الحيض المعنى ان اقل الحيض - 00:39:29ضَ
يوم وليلة اي اربعة وعشرون ساعة مع اتصال الدم المعتاد مع اتصال الدم المعتاد ما المراد بالاتصال المراد بالاتصال ان المرأة لو ادخلت قطنة في فرشها تلوثت تلك القطبة وان كان الدم لم يخرج الى ما يجب غسله حالة الاستنجاء - 00:39:51ضَ
المراد بالاتصال ان المرأة لو ادخلت قطنة في فرشها تلوثت تلك القطنة بالدم وان كان الدم لم يخرج الى ما يجب غسله حالة الاستنجاء. هذا المراد بالاتصال وبالتالي اقل الحيض يوم وليلة اي اربعة وعشرين ساعة - 00:40:22ضَ
فلو ان مجموعة دماء انتبه معي لو ان مجموعة دماء خلال خمسة عشر يوما بلغت اربعة عشرين ساعة فان هذا حي بمعنى انها لو نزل منها الدم في اليوم الاول لست ساعات وفي الثاني ست ساعات وفي الثالث ست ساعات وفي الرابع ست ساعات فان هذا حي - 00:40:45ضَ
ولا يشترط ان الدم ينزل منها في يوم اربعة وعشرين ساعة متصلة ساعة بعد ساعة. لا شرط هذا بل يكفي ان يبلغ مجموع الساعات اربعة وعشرين ساعة خلال خمسة عشر يوما - 00:41:12ضَ
وهم هؤلاء جيد اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فنقول لو نزل منها الدم في اليوم الاول ست ساعات وفي اليوم الثاني ست ساعات ثم انقطع الدم اربعة ايام ثم نزل - 00:41:32ضَ
باليوم السابع ست ساعات وفي اليوم الثامن ست ساعات فان الايام التي نزل فيها الدم اليوم الاول والثاني واليوم السابع والثامن قطعا ايام حيض طيب وايام النقاء التي هي الاربع الايام - 00:41:55ضَ
اليوم الثالث والرابع والخامس والسادس هذه محل خلاف بين الفقهاء. مذهبنا انها ايام حيض ايضا مذهبنا انها ايام حيض ايضا. وهذا القول يسمى قول السحب ما معنى قول السحب؟ اي ان حكم الحيض ينسحب على الايام التي لم ينزل فيها الدم - 00:42:18ضَ
وهنالك قول اخر يسمى قول اللقط وهو تلاتة سناتيل هذا فما نقول النقط؟ ان اليوم الاول والثاني ايام حيظ. الايام الاربعة ايام طهر يجب على المرأة ان تصلي فيها وان تصوم - 00:42:48ضَ
واضح واليوم السابع الثامن ايام محيض وهذا مذهب المالكية والحنابلة يسمى قول اللقط اما مذهب الشافعية وهو قول السحر يجعل جميع الايام هذه ايام حيز طيب نشوف سؤال للاستاذ استاز سالم - 00:43:07ضَ
هذا هل يجب على المرأة العناية بحساب هذه الساعات؟ نعم يجب عليها ان تفتش تدقق في مثل هذا الامر بارك الله فيكم قال رحمه الله تعالى واقله اي واقل الحيض يوم وليلة ثم قال - 00:43:29ضَ
واكثره خمسة عشر بلياليها اي اكثر الحيض خمسة عشر يوما بلياليها. هذا تقدير تترتب عليه مسألتان. شف ارجو منكم ان تتنبهوا لهذه المسائل لما يقول الفقهاء اقل الحيض يوم وليلة هذه قاعدة. لما يقول الفقهاء اكثر الحيض خمسة عشر يوما هذه قاعدة. تندرج تحتها - 00:43:49ضَ
لما قال الفقهاء ان اكثر الحيض خمسة عشر يوما تندرج تحت هذه او ينبني على هذا التقدير مسألتان المسألة الاولى انه لو نزل الدم خلال خمسة عشر يوما ولو متقطعا في الايام - 00:44:18ضَ
فان هذه الايام التي نزل فيها الدم والايام التي تخللها النقاء كل هذه الايام ايام حي وهذه المسيرة قد قررتوها قبل قليل هذه المسألة الاولى لما قال الفقهاء المسألة الثانية لما قال الفقهاء ان اكثر الحيض - 00:44:37ضَ
خمسة عشر يوما تفهم منه بارك الله فيكم تفهم منه ان الدم لو زاد على خمسة عشر يوما فان هذا الزائد ليس دم حي. وانما دم استحاضة هذا يفهم من قوله هنا واكثره خمسة عشر يوما بلياليها. ثم قال رحمه الله تعالى واقل - 00:44:56ضَ
طهري. قبل اقل الظهر نقول لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى غالب الحيض. كم غالب الحيض نقول غالب عادة النساء في الحيض ستة ايام او سبعة ايام واضح؟ وهذه التقديرات - 00:45:22ضَ
تقديره اقل الحيض وتقدير اكثر الحيض وتقدير غالب الحيض وتقدير ان اقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين واضح؟ تسع سنين كل هذه التقديرات جاءت بتقديرات الامام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه - 00:45:41ضَ
طيب هذه التقدير او هذا التقدير باستقراء باستقراء الامام الشافعي. هذا الاستقراء الذي قام به الامام الشافعي والمراد بالاستقراء هنا ان انه تتبع احوال من وقف عليهن من النساء في زمانه - 00:46:02ضَ
هذا الاستقرار للامام الشافعي هل هو استقراء كلي او استقراء جزئي الجواب هذا استقراء جزئي ليس استقراء كلي. فهو لم يستقرأ ولم يتتبع عادات جميع نساء العالم. بل حتى اللواتي في زمانه - 00:46:19ضَ
لم يتتبع احوالهن جميعا صح وبالتالي هذا الاستقراء الجزئي تنتج عنه نظرية او تنتج عنه نتيجة ظنية. وليست نتيجة قطعية واضح؟ ومع ذلك هذا الاستقراء الناقص يفيد الظن مع كونه يفيد الظن الا انه ينبغي الاخذ به - 00:46:37ضَ
وبالتالي لو قالت امرأة انا عندي عادة مختلفة في الحيض مثلا انتم ايها الفقهاء تقولون ان قل الحيض وليلة. انا عندي اقل الحيض عشر ساعات نقول لا عبرة بقولها واضح - 00:47:08ضَ
فا لابد ان تندرج تحت القاعدة العامة ان قل الحيض خمسة ان اقل الحيض يوم وليلة. لو قالت مثلا ان الحيض عندي مثلا يكون عشرين يوما ليس خمسة عشر نقول لا بد ان تندرج تحت القاعدة - 00:47:28ضَ
ان اكثر الحيض خمسة عشر يوما. ارجو ان يكون هذا واضحا لكم اذا قال هنا واقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما بلياليها طيب انتبهوا معي نعم هنالك بعض الاحكام بارك الله فيكم. بعض الاحكام يختلف فيها حكم النفاس - 00:47:47ضَ
عن حكم الحيض واضح؟ ولاحظ معي فرق مهم نحن عندما يعني عملنا السحب في الحيث كان يوجد حيظ ثم نقع ثم حيظ لكن ما عندنا نفاس فهمت؟ ما كان عندنا نفاس - 00:48:17ضَ
ثم نقى ثم نفاس ولادة لكن بدون دم ما الولاد بتيجي بالوسط ايه ده توجب الغسل لكن بدون دم يعني صورة المسألة السابقة ان امرأة ولدت ولم يخرج منها دم - 00:48:34ضَ
تمام ولم ينزل دم حتى اليوم العاشر نزلوا دم تبدأ نفاسها من اليوم العاشر. جيد؟ لكن مسألة اخرى لو كان الاخ السائل سأل فقال امرأة ولدت ونزل منها الدم خمسة - 00:48:52ضَ
ثم حصل عندها نقاء ستة ايام او سبعة ايام ثم الدم عادي هذا ايش نقول؟ نقول هذا نفاس وذاك نفاس والنقاء بينهما نفاس فهمتم ولا لا هذه المسألة لها نفس الحكم الذي نقوله بالسحب في الحيض - 00:49:08ضَ
لكن صورة المسألة السابقة التي ذكرتها لكم امرأة ولدت ولادة لم ينزل فيها دم اي ولادة جافة فهذه المرأة التي ولدت ولادته جافة ليس لها نفاس اصلا ثم نزل منها الدم في اليوم العاشر - 00:49:31ضَ
حينئذ نقول احكام النفاس بالنسبة لها تبدأ من يوم نزول الدم واما من حيث العدد فالعدد يبدأ من يوم الولادة واضح من الاخ السائل هذا نسيه عبدالرحمن طيب طيب انتبهوا معي. بارك الله فيكم - 00:49:50ضَ
وانت يا شيخ عبدالرحمن الذي كتبت السؤال طيب احسنتم. طيب بارك الله فيكم مم الان نحن قلنا امرأة نزل منها الدم ست ساعات في اليوم الاول ست ساعات في اليوم الثاني - 00:50:16ضَ
ثم اربعة ايام نقاء ثم ست ساعات في اليوم السابع ست ساعات في اليوم الثامن. صح؟ هذي في ايام النقاء حائض او لا؟ قلنا حائض. على القلي بالسهم جميل طيب المرأة هذه نزل منها الدم - 00:50:35ضَ
في اليوم الاول ست ساعات هل بمجرد ما ترى الدم تجري عليها احكام الحيض او تقول لا انا ابقى اصلي واصوم وكل شيء حتى يبلغ اربعة وعشرين ساعة. بعد ما يبلغ اربعة وعشرين ساعة اعرف انه حيض - 00:50:53ضَ
فهمتني السؤال ولا لا نقول الفقهاء يقولون ان المرأة تحيض بمجرد رؤية الدم في زمن الامكان ان المرأة تحيض ما معنى تحيض؟ اي تنطبق عليها احكام الحائض. بمجرد رؤية الدم في زمن الامكان. ما دام ان هذا الوقت ان هذا الزمن - 00:51:15ضَ
يمكن ان يكون الدم النازل فيه دم حيض فانه يلزمك احكام الحائط واضح فبمجرد ان ترى الدمع في زمن الامكان تمتنع عن الصلاح ثم نفترض ان رأت الدم وامتنعت عن الصرع - 00:51:43ضَ
ولم يكن ذلك الدمدم حي لم يكن ذلك الدم دم حيض مثلا كان اقل من اربعة وعشرين ساعة. نقول الان يجب عليك قضاء ما فاتك من صلوات واضح ولا لا - 00:52:02ضَ
وان بلغ الدم اربعة وعشرين ساعة فحينئذ نعلم انها صارت في حي فهمتم؟ بارك الله فيكم؟ اه قال رحمه الله تعالى اقل سنه تسع سنين واقل سنه تسع سنين تسع سنين يعني - 00:52:20ضَ
كما قال ابن مالك في الالفية ومثل حين قد يلذ الباب وهو عند قوم يضطرب. سنين يصح مثل حين ها؟ في لغة وليس لحنا قال واقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر - 00:52:40ضَ
بلياليها انتبه معي الان مسألة مهمة هذه واقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما ما ينتبه اقل من الحيضتين كم خمسة عشر يوما. لماذا؟ لانه اذا كان اكثر الحيض خمسة عشر يوما والشهر في الغالب يكون فيه حيض وطهر - 00:52:56ضَ
فان الباقي اقل الظهر وهو خمسة عشر يوما صح ولا لا واضح؟ بسم الله ده بيغم عيني قال واقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما هذا اقل الطور بين ماذا - 00:53:23ضَ
بين الحيضتين طيب لو سألتكم سؤالا اقل الطهر بين حيض ونفاس ممكن يكون اقل من خمسطعشر يوم اقل الطهر بين نفاس وحيض عكس الاولى ممكن يكون اقل من خمستاشر يوم - 00:53:44ضَ
اقل الطور بين نفاسين بين نفاسين ممكن يكون اقل من خمسطعشر يوم هيا اعطينا امثلة الان ساعطيكم امثلة اذا عندنا كم صور؟ اربع سور السورة الاولى اقل الطهر بين حيضتين - 00:54:07ضَ
خمسة عشر يوما. وهذه صورة المتن وقوله بين حيضتين قيد خرج به الصور الثلاث التورا الاولى التي خرجت اقل الطهر بين ايظا ونفاس ممكن يكون اقل من خمسطعشر يوم وهذا - 00:54:28ضَ
مبني على ان الحامل تحيض وهو الاصح في المذهب فنفترض نفترض ان امرأة حامل حاضت وطهرت وبعد طهرها بيوم واحد ولدت. ونزل منها الدم فالان بين ايضا ونفاسها يوم واحد - 00:54:49ضَ
وهو اقل من خمسة عشر يوما واضح هذه صورة طيب سورة ثانية امرأة ولدت ونزل منها دم النفاس واستمر اكثر النفاس يعني استمر الدم ستين يوما تمام ثم بعد الستين انقطع - 00:55:14ضَ
يوما واحدا ثم نزل الدم فهذا الدم الذي نزل حيض طبعا ان بلغ يوم وليلة فهنا وجد طهر بين نفاس وحيض وهو اقل من خمسة عشر يوما هذه هذا الاستثناء الثاني الذي خرج - 00:55:38ضَ
طيب الاستثناء الثالث امرأة ولدت ونزل منها الدم لان هذا دم ماذا نفاس صح؟ ولدت ونزل منها الدم هذا دم نفاس وجامعها زوجها في ايام النفاس وهذا حرام لكن حصل ذلك - 00:56:00ضَ
تمام وحملت من ذلك الجماع وحملت من ذلك الجماع ومرت مدة اكثر النفاس وهي ستون يوما وبعد ان مرت مدة اكثر النفاس وضعت العلقة التي حملت بها وكان وذلك بعد الستين بيومين مثلا او بيوم مثلا او بثلاثة ايام مثلا - 00:56:25ضَ
فهنا سيكون الدم الذي نزل بعد خروج العلاقة نفاس جديد فعندنا نفاس اول وعندنا نفاس ثان وفترة الطهر بينهما اقل من خمسة عشر يوما واضح يا شيوخ ولا لا اذا نقول - 00:56:56ضَ
عبارة المتن اقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما قوله بين الحيضتين هذا قيد اخرج ماذا اخرج الطهر الذي يكون بين حيض ونفاس والطهر الذي يكون بين نفاس وحيض والطهر الذي يكون بين نفاسين فانه يمكن ان يكون اقل من خمسة عشر يوما - 00:57:17ضَ
ثم قال رحمه الله ما الجواب لمن يقول ان الحامل لا يمكن ان تحث الطب؟ ها هي انتبه معي احسنت يا استاذ سالم الاطباء في هذا غير متفقين يعني من الاطباء من يقول - 00:57:44ضَ
ان الحامل لا تحيض وهؤلاء هم اكثر الاطباء لكن هنالك من الاطباء من يقول ان الحامل تحيض وممن قال ذلك الدكتور محمد علي البار له يعني كتاب يتكلم فيه على الانسان بين - 00:58:01ضَ
بين الطب والقرآن تقريبا بهذا المعنى وذكر هذه المسألة واثبت ان الحامل قد تحيد وقد سألت بعض الاطباء عن ذلك فقال سألت بعض الاطباء عن ذلك فقال ان المرأة قد يوجد لها اكثر من رحم - 00:58:22ضَ
فقد تكون حاملا في رحم والرحم الاخر ليس فيه حمل فيكون فيه حيز. وهذا نادر لكنه موجود فهمتم اذا ليس هنالك ما يحتم حتى في الطب منع ان تفيض الحامل - 00:58:42ضَ
فقط وان كان على قلة او على ندرة فهمت يا استاز سالم طيب اخر مسألة قال ولا حد لاكثره. اي لا حد لاكثر ماذا لا حد لاكثر الحيض وهذا اجماعا - 00:59:04ضَ
لا خلاف فيه لان المرأة قد لا تحيض اصلا وقد ذكر ذلك في شأن يا سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وارضاها انها لم تحظ اصلا وغالب الطهر معتبر بغالب الحيض - 00:59:24ضَ
غالب الطهر معتبر بغالب الحيض. يعني نحن كم قلنا غالب الحيض اما ستة ايام او سبعة ايام وهذا قلنا باستقراء الامام الشافعي بل في الحقيقة هذا منصوص عليه في الحديث - 00:59:44ضَ
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لحملة رضي الله عنها تحيظي في علم الله ستة ايام او سبعة ايام والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام في علم الله اي بما اعلمك الله من عادة النساء. انهن - 01:00:01ضَ
لاحظنا ستة او سبعة ايام فاذا كان حيض المرأة ستة ايام فان الظهر اربعة وعشرون يوما اي في غالب اي غالب الطهر تمام؟ واذا كان غالب حيض المرأة سبعة ايام فان الظهر ثلاثة وعشرون يوما والله اعلم - 01:00:22ضَ
قال رحمه الله واقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما ولا حد باكثره نقف هنا موضع حسن للوقف والله اعلم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وانه وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين - 01:00:47ضَ