شرح المحرر في الحديث لابن عبد الهادي (مستمر)
الدرس 28 | شرح المحرر في الحديث | كتاب الصلاة | للشيخ خالد الفليج
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في باب المساجد والحكيم بحزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستغاض فيها رواه احمد وابو داوود وفي - 00:00:00
انقطاع وعن مبارك ابن الفضالة عن ثابت عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن عبد الرحمن ابن ابي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل منكم احد - 00:00:20
احدنا اطعم اليوم مسكينا فقال ابو بكر دخلت المسجد فاذا انا بسائل يسأل فوجدت كسرة خبز بين يدي عبدالرحمن فاخذتها فدفعتها اليه رواه ابو داوود ومبارك وثقه ابن معين في رواية وقال النسائي ضعيف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت اصيب سعد يوم الخندق في - 00:00:30
فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد معه ليعوده من قريب فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار الا يسيل اليهم فقالوا يا اهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فاذا سعد يغدو جرحه دما فمات منها رضي الله عنه - 00:00:50
متفق عليه واللفظ لمسلم. وعنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وانا انظر الى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فزجرهم عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم امنا بني ارفدة يعني من الامن متفق عليه واللفظ للبخاري وعنها ان والدة كانت سوداء لحي من - 00:01:10
فاعتقوها فكانت معهم قالت فخرجت صبية لهم عليها وشاح احمر ومن سيور قالت فوضعته او وقع منها فمرت به حديقة وهو ملقا فحسبته لحما فخطفته. قالت فالتمسوه فلم يجدوه. قالت فاتهموني به. قالت فطفقوا يفتشون - 00:01:30
حتى فتشوا قبلها قالت والله اني لقائمة معهم اذا مرت الحديئة فالقته قالت ووقع بينهم قالت فقلت هذا الذي اتهمتموه به زعمتم وانا منه بارية وهو ذاه وقالت فجاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلمت. قالت عائشة رضي الله عنها فكانت فكان لها خباء في المسجد - 00:01:50
قالت فكانت تأتيني فاتحدث عندي قالت فلا تجلس عندي مجلسا الا قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا الا انه من بلدة الكفر انجاني قال عائشة فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا الا قلت هذا؟ قالت فحدثتني بهذا الحديث. رواه البخاري - 00:02:10
وعن انس بن مالك الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ما زال يتكلم يذكر الاحاديث الواردة في احكام ساجد وما تصان عنه المساجد وما يستحب ان يفعل فيها وما يكره. وقد مر بنا شيء من ذلك - 00:02:29
قال رحمه الله تعالى وعن حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها - 00:02:59
رواه احمد وابو داوود وقال ابن عبد الهادي وفي اسناده انقطاع هذا الحديث رواه ابو داود وكذلك احمد رحمه الله تعالى والحاكم والبيهقي كل من طريق محمد ابن عبد الله الشعيبي عن زفر ابن - 00:03:13
عن حكيم حزام انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يستقاد في المسجد وان تنشد فيه الاشعار وان تقام فيه الحدود وهذا الحديث اعل بعدة علل اولا ان الحديث رواه احمد - 00:03:32
من طريق حجاج من الصيصي عن الشعيث عن زفر ابن اثيمة عن حكيم حزام من قوله وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم فهذه علة ان الحديث موقوف وليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم فهو من قول حكيم حزام - 00:03:55
ثانيا ان زفر ابن عثيمة هذا جهل وانه لا يعرف. ان زفر ابن عثيمية هذا هو رجل مجهول. قال ترجم له قيل هو زوفر ابن هثيمة ابن مالك ابن اوس ابن الحدثان المصري الدمشقي - 00:04:15
ذكره ابن ابي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ونقل الذهبي عن عبدالحق الاشبير انه ضعف حديثه في النهي عن الشعر والمسجد وايضا قال ابن القطان انه مجهول بحاله اي ان جهالته جهالة حال - 00:04:37
وقد تفرد بالرواية عنه محمد بن عبد الله الشعيسي وقد نقل توثيقه عن ابن معين عن ابن معين وايضا دحي وثقه ابن معين وثقوا ايضا دحيم. فقال اخذ له مجهول وقد تفرد بالرواية عنه الشعيتي رحمهم الله تعالى اجمعين - 00:04:58
وقال العباس بن عبدالرحمن الحسيني في في صاحب آآ الحسيني في في تراجمه على الكتب الستة قال انه مجهول. نقل ذلك الحافظ ابن تعقبه الحافظ فقال العباس فقال في قوله العباس عبد الرحمن المدني عن حكيم فقال الحافظ هو غلط - 00:05:20
قبيح الذي في مسند حكيم حزام من مسند احمد رواه عن محمد بن عبد الله الشعيثي عن القاسم بن عبد الرحمن المزني عن حكيم. فاذا هناك من قال ان زوفر ابن تيمة قد توبع تابعه العباس مع عبدالرحمن المدني عن حكيم - 00:05:46
وقد وقد جهله قد جهله ايضا الحسين جهله رحمه الله تعالى. على كل حال الحديث هذه علة اخرى وهي الاختلاف في زفر ابن متى هذا؟ فقيل مجهول وهو الذي عليه الاكثر وقيل انه ثقة وتوفيق النعيم - 00:06:05
تعد يعد آآ تعديلا مقبولا. لان ابن معين عندما وثقه دل هذا على انه معروف عنده رحمه الله تعالى وكذلك دحيم عبد الرحمن ابن عبد الرحمن وثقه ايضا الدمشقي. فيكون الحديث فيكون هذا الراوي ثقة وليس بمجهود. لكن يبقى علة اخرى - 00:06:24
وهي علة الانقطاع قلة الانقطاع فان زفر ابن هثيمة هذا لا يعرف سماعه عن عن حكي ابن حزام لا يعرف له سماح من حديث ابن حزام وانما يروي عنه بهذه الصيغة بصيغة العنعنة. وقد اعل بانقطاعه. اذا هذه ثلاث ثلاث علل - 00:06:43
تدل على ضعف الحديث وقد قال ابن الخطاب في كتاب بيان الوهم والايهام قال قال في زهر لم لم يبين من امره شيئا وعلته الجهل بحال ابن تيمية فانه لا يعرف باكثر من رواية الشعير عنه - 00:07:09
وروايته عن حكيم وقد روى للحديث وكيعن الشعيب المذكور عن عباس بن عبد الرحمن عن حكيم. ولا يصح ايضا لجهالته. فان العباس هذا لا يعرف كذلك الصحيح ان الشعيب ثقة وكذلك ايضا - 00:07:25
هو زفر ابن اثيمة ايضا ثقة الا ان العلة هي الانقطاع العلة هي الانقطاع فالحديث معلم بهذه العلة ذكرناه علة الوقف وعلة الانقطاع والاختلاف في زهر ابن اثيمة حيث انه لا يعرف راويا عنه الا الشعيثي - 00:07:40
وقد تكلم فيه اهل العلم كما ذكرت قبل قليل على هذا اختلف العلماء في هذا الحديث من جهة ما يترتب عليه من احكام قوله لا تقام الحدود في المساجد. نقل على هذا الاتفاق الائمة. الائمة الاربعة يتفقون - 00:08:00
ان الحدود لا تقام مساجد وذلك ان في اقامة الحدود في المساجد فيه امتهان وقد يلحق المسجد من اقامة الحد. يلحق شيء من الاذى والضرر. حيث انه اذا اقيم الحد على من لزمه ذلك. قد - 00:08:17
الضرب ولا اقامة الحد ان كان قطع يد فان الدم سيتناثر وان كان جلد فقد يترتب على جلده ايضا تنافر شيء من قدره او من دمه او من بساطه. وكل هذا لا يجوز - 00:08:34
فاتفق الائمة الاربعة على ان اقامة الحد في المسجد لا يجوز وقال في ذلك ابن ابي ليلى فذهب الى جوازه والصحيح انه لا يجوز اقامة الحد في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجم اليهوديين رجمهما خارج في بلاط المسجد اي في خارج المسجد - 00:08:50
وليس داخل المسجد. فعلى هذا يقال ان كان الحد لا يترتب عليه لا يترتب عليه اذى يلحق المسجد فلا بأس بذلك ان كان ضرب عشرة اسواط وليس فيه آآ ما يتعلق بان يتطاير الاذى او يتطاير شيء من النجاسة او شيء من - 00:09:10
فقد يقال ان في هذا ان هذا لا بأس به لكن الغالب في اقامة الحدود انه يترتب عليه شيء من هذا اما ان يتطاير الدم اما ان يتطاير شيء من القدر فعلى هذا - 00:09:28
قال لا يجوز اقامة الحدود في المسجد لهذه في هذه العلة. قال ولا يستقاد فيها ايضا يعني بمعنى انك لا تستقيد بانك لا اذا كان الحد لك فلا تقيمه في المسجد - 00:09:43
لا تقيم الحد على الغير ولا تقيمه لنفسك ايضا. والحديث كما قال هنا الحديث وفي اسناده انقطاع لان زفر لم يسمع من حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه هذا ما يتعلق بمسألة اقامة الحدود في المساجد وعلتها انها امتهان - 00:09:58
فوق يلحق المسجد شيء من الاذى والضرر باقامة الحد كالرجل مثلا او الجلد او آآ القطع وما شابه ذلك ثم قال بعد ذلك وعن مبارك بن فضالة عن ثابت البلاني عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن عبدالرحمن بن بكر الصديق قال قال رسول الله - 00:10:18
صلى الله عليه وسلم هل منكم احد اطعم اليوم مسكينا فقال ابو بكر دخلت المسجد فاذا بسائل فوجدت كسرة خبز بين يدي عبدالرحمن فاخذتها فدفعتها اليه رواه ابو داوود قالوا مبارك وثقه بن معين في رواية وقال النسائي وقال النسائي ضعيف. هذا الحديث كما ذكر هنا رواه ابو داوود - 00:10:39
من طريق بش ابن ادم قال حدثنا عبد الله ابن بكر السهمي حدث فضالة عن ثابت البوداني عن عن عبد الرحمن بكر ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث اورده ابن عبد الهادي في باب احكام المساجد - 00:11:02
ليبين مسألة آآ السؤال في المسجد. السؤال في المسجد بمعنى هل للسائل ان يسأله المسجد؟ فكره عامة العلماء ان يسأل السائل مسجد لما في سؤاله لما في سؤاله من اشغال المصلين والشوشرة على المصلين - 00:11:22
واجازوا ان يعطى السائل في المسجد. هناك فرق بين ان يسأل وبين ان يعطى في المسجد. وفرقوا ايضا بين ان يسأل هو وبين ان يسأل له غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا سأل لما دخل دخل اناس من عرينة مشتاب النمار. وكانت - 00:11:41
هيئتهم آآ تدل على فقرهم وحاجتهم امر النساء بالتصدق. فتصدق الناس حتى آآ سر النبي صلى الله عليه وسلم واستنار وجهه بهذه الصدقة تناولها اولئك الفقراء. فقالوا فقالوا لا كراهة اذا سأل الخطيب او سأل الامام ان سأل الامام قال - 00:12:01
تصدقوا فان هنا فقير. واشار عليه مثلا فقالوا لا كراهية في ذلك. وكذلك اذا تعرض هو للسؤال وقف هو في المسجد ولم يتكلم وانما اشاع نفسي بانه بهيئته وحاله وعرف من وقوفه انه سائل وفقير فانه لا كراهة - 00:12:21
ايضا في ذلك قالوا لا بأس ان يقف ويتعرض السؤال اذا كان محتاجا. والذين نهوا عن السؤال في المسجد عللوا ان في ذلك اذية للمصلين وقالوا ايضا من سأل لا يعطى حتى لا يعاد على - 00:12:41
على على فعله هذا. لكن الصحيح لكن الصحيح يقال اذا كان السائل يسأل يسأل باسلوب او بسؤال ليس فيه ضرر وليس فيه تأدي ليس فيه رفع صوت وليس فيه ما يشغل المصلين عن صلاتهم ولا يشغلهم عن قراءة القرآن - 00:12:58
عن ذكرهم وانما سأل سؤالا بين فيه حاجته وليس ولم يطل في ذلك الكلام فان الصحيح انه لا بأس بذلك لا بأس بذلك ويجلس وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان المسألة تحل لثلاثة وذاك منهم رجل صابته فاقة واصابته جائحة - 00:13:18
اه اجتاحت ما له او رجل تحمل حمالة. فهؤلاء الثلاثة يجوز لهم على الصحيح ان يسألوا واذكر للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى المسؤول عن هذه المسألة وكان في ذلك الوقت يشددون على على المتسولين وعلى السؤال في المسجد - 00:13:35
ويقبضون عليهم فلما سئل الشيخ قال اذا لم يسأله المسجد فاين يسألون؟ اذا لم يسألوا المسجد فاين يسألون هؤلاء؟ لان اجتماع الناس وخاصة اهل الخير والصلاح لا يجتمعون الا في المساجد. فكأنه يعني بمعنى انه يقول اذا لم يسأل الفقراء وهؤلاء المحاويج في المساجد - 00:13:53
فاين يسألون الناس في غير المساجد؟ لا يمكن ان يسأل الناس الا وهم مجتمعون. فاجاز ذلك لكن مع ذلك يقال انه لا بد ان يكون صادقا في سؤاله وثانيا الا يترتب على سؤاله - 00:14:13
اه اشغال او اه ضرر او اذية للمصلين فيسعى بقدر حاجته ولا يرفع صوته ولا يطيل سؤاله وانما يسأل بقدر الحاجة. اراد ابن عبد الهادي بهذا الحديث ان ابا بكر الصديق اعطى سائلا في المسجد. هذا هو الشاهد قال - 00:14:28
قال هل منكم احد اطعم اليوم مسكينا قال ابو بكر؟ دخلت المسجد فاذا بسائل. اذا بسائر اذا افاد اي شيء ان هناك سائل يسأل في المسجد ان هناك سائل يسأل المسجد - 00:14:48
فاعطاه وهذا اقرار منه رضي الله تعالى عنه ان السؤال كان يسأل عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليهم ذلك وهذا هو هذا هو الاقرب ان آآ سؤال المسجد اذا كان لحاجة وهو آآ بدون ان يكون هناك ضرر او - 00:15:01
عن المصلين والصحيح جوازه. اما ان كان كاذبا وانما يسأل اموال الناس تكثرا فانه اثم وانما يأكل جمر جهنم فليستقل او ليستكثر وعقوبته انه يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم نسأل الله العافية والسلامة. وعلى هذا ان - 00:15:21
لا ينهر السائل لا ينهر اما ان تعطيه واما ان تدعه واما ان تدعه. والله يقول واما السافلا واما السائل فلا تنهر فلا ينهر المسلم السائل وهو يجهل حاله. اما اذا علم انه كاذب وانه مخادع وعرف ذلك يقينا فانه له ان ينهره - 00:15:41
وله ان يمنعه من سؤال الناس واذية الناس. الحديث هذا مداره على مبارك ابن فضالة فضالة بهذا الاسناد على وجه الخصوص فيه علتان. اولا من جهة نفسه هضالة ممن تكلم فيها للعلم وخاصة اذا عنعنعنن خاصة اذا عنن فان حديثه عنده انه لا يقبل فهو سيء الحفظ واذا وايضا مدلس - 00:16:01
فاذا عدعن فانهم يتنكرون حديثه ثانيا ان رواية مبارك بن الفضائل عن عن ثابت الجولاني على وجه الخصوص من كرة كما رواه مبارك عن ثابت فيه مناكير كثير فيه مناكير كثير اي فيه مناكير كثيرة ولاجل ذلك تكلم العلماء في - 00:16:25
رواية مبارك عن ثابت فقالوا ان روايته منكرة بمعنى انه اذا روى عن غير ثابت فليس كروايتي عن ذلك ما رواه عن غير ثابت قد يقبل وقد ينظر فيه. اما ما روى عن ثابت البناني فان فان الغالب فيه ان - 00:16:44
مناكير انها مناكير ومنكرات فالحديث في اسناده مبارك ابن فضالة وقد تكلم فيها العلم قال فيه ابن الحافظ صدوق يدلس ويسوي ومعنى يسوي انه يسقط الضعيف ويسوي الحديث وهو منه وهذا الحديث من مفرداته والحديث اصله في صحيح مسلم عن ابي هريرة وليس فيه انه ذكر سائلا يسأل في المسجد ليس فيه انه سائل يسأل - 00:17:01
المسجد على كل حال نقول السؤال في المسجد الصحيح اذا كان بالشروط ذكرناه قبل قليل ليس فيه اذية وليس فيه وكان عن حاجة الصحيح جوازه ولا بأس ولا بأس به. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت - 00:17:27
سعد يوم الخندق في الاكحل فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد معه ليعوده من قريب. فلم يرعهم اي لم يفجأهم وفي المسجد خيمة من بني غفار الا والدم يسيل اليهم يعني لم يرعهم الا والدم يسيل اليه والذين اخبروا بذلك اصحابه خيمة - 00:17:47
بني غفار الا والدم قالوا يا اهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فاذا سعد رضي الله تعالى عنه يغزو جرحه دما فمات منها رضي الله تعالى عنه. الحديث متفق عليه. هذا الحديث رواه البخاري - 00:18:10
ومسلم ايضا واصحاب السنن والنسائي واحمد من طريق عبد الله بن نمير قال حدثني هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة وهذا الحديث اراد ابن عبدالهادي بذكره في هذا في هذا الفصل او في هذا الباب على وجه الخصوص ان المريض ان المريض يجوز ادخال المسجد للحاجة - 00:18:28
فسأل معاذ رضي الله تعالى عنه كان مريضا وكان مصابا وكان جرحه آآ اصيب في كاحله رضي الله تعالى عنه فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب له خيمة في المسجد وهرب في ضرب الخيمة انه لا يترتب على ضربها تضيق على المصلين ولا اذى عن المصلين. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم له في - 00:18:48
زوايا المسجد او في بعض الزواياه جعله هذه الخيمة لكي يزوره من قريب من باب ان يعوده النبي صلى الله عليه وسلم من قريب ويتطمن على سيد الخزرج على سيد الانصار رضي الله تعالى عن سعد ابن معاذ - 00:19:07
سيد الاوس سعد معاذ رضي الله تعالى عنه كان يعني قد قد برأ جرحه فدعا الله عز وجل ان يجعله فيه الشهادة فانفجر جرحه ومات منه. الشاهد هو ان النبي صلى الله عليه وسلم ادخله المسجد - 00:19:21
وهو جريح وهو مريظ وظرب له خيمة فدل هذا على جواز ادخال المريظ في المسجد بشرط بشرط ان لا يترتب على ذلك ضرر والا يترتب على ذلك شيء من القدر الذي يخرج من المريض فيتحفظ - 00:19:40
وان كان دمه يثعب اه اسكت منع هذا الدم من السيلان وجعله حفاظ يحفظ الدم من الخروج والوقوع عن المسجد لان الدم نجس لعل سعد رضي الله تعالى عنه انما وضع بعدما برئ جرحه وكان الجرح قد اندمل وقد برأ فلما دعا الله عز وجل انفجر - 00:19:58
وجرحه وساليا وخرج يسيل الدم من خيمته حتى خرج خارج الخيمة. وهذا يحمل على عاد بقدرته على دفعه على عدم دفعه فابتداء دخوله لا بأس به. ابتداء دخوله ادخله النبي صلى الله عليه وسلم مع امن هذه النجاسة التي خرجت - 00:20:20
فلما انفجر جرحه رضي الله تعالى عنه لم يستطع دفع ذلك ويجب على يجب على المسلم اذا رأى من نفسه خروج ان يمنع نزول الدم في المسجد اذا كان مستطيعا في دفعه ومنعه وجب عليه ذاك وان لم يستطع فلا يكلف الله نفسا الا وسعها - 00:20:39
النبي ضرب خيمة لسعد وكان من باب ان يعوده من قريب. قد يقول قائل هذه العلة قد لا تكون متوفرة في زمن لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضرب الخيمة له ليعوده كان مقصده ان يعود سيد الانصار رضي الله تعالى عنه من قريب - 00:20:59
وهذه العلة الان ليست موجودة. فهل هل يقال ان المريض الذي يثعب جرحه دما ويسيل جرحه دما ان يضرب له خيل من المسجد ويجلس نقول ليس في ذلك حاجة ليس في ذلك حاجة ان يضرب له ان يضرب له خيمة وان يركن المسجد ليزوره الناس. الا اذا كان على ما ذكرناه - 00:21:19
مسابقة في حكمي انه في المسجد ذكرنا في باب انه المسجد عند من اتخذه مبيتا دائما ومقيلا دائما ان ذلك مما يمنع منه اما اذا كان يأخذه لحاجة كمعتكف او مسافر او في صيف ليقيل فيه فلا بأس عليه. فكذلك يقال هنا اذا كان المريض ليس له بيت وليس له مكان يأوي اليه - 00:21:39
يجوز ان يجعلوا في المسجد خيمة يجلس فيها او يجعل له مكان المسجد يجد فيه ويتحفظ يتحفظ من الجرح الذي الذي معه حتى لا يسيل الدم وينزل في ارض المسجد لان الدم نجس ولا يجوز تنجيس المسجد. فاذا يقال هنا انه اذا كان هناك حاجة - 00:22:00
اذا كان هناك حاجة ومصلحة فلا بأس ان يجعل المريض في المسجد وان يظرب له خيمة. اما اما اذا لم يكن هناك حاجة وليس وليس هناك حاجة فانه يمكث في بيته - 00:22:20
ولا يأتي المسجد ولا تضرب له خيمة حتى لا يضيق على المصلين وحتى لا حتى لا يقع شيء من الدم النجس في المسجد. اذا سعد رضي الله تعالى عنه سعد انما جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لمكانته ولتعظيم فضله ولكي يزوره النبي صلى الله عليه وسلم - 00:22:36
من قريب لكي يزوره من قريب وهذا من خصائص من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في اول ويدل ايضا على فضل سعد ابن معاذ رضي الله تعالى عنه لكن اما في هذا الوقت فيستطيع الانسان ان يبقى في بيته ويزوره - 00:22:56
من اراد ان يزوره في بيته قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وانا انظر الى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فزجرهم عمر بن الخطاب فقال وسلم دعهم - 00:23:12
امن بني بني ارفده يعني من الامن فالحديث متفق عليه وقد رواه الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. الحديث يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم ادخل هؤلاء الاحباب - 00:23:30
اجي المسجد وكان ذلك في آآ عندما آآ دخلوا المسجد النبوي وكان ذاك في يوم عيد او يوم فرح واو ان لم يكن يوم عيد فلما دخل المسجد كانوا يلعبون بشيء من رماحهم وشيء من سلاحهم ووذلك لاظهار لاظهار قوة - 00:23:44
اظهار القوة فاخذ اهل العلم من ذلك انه لا بأس ان يظهر المسلم شجاعته وقوته في المسجد. اذا كان هناك من باب الاعداد ومن باب اظهار القوة ومن باب ان يعرف المسلمون قدرته - 00:24:05
قال لا بأس بذلك بشرط الا يكون في ذلك اضاعة فيما هو واجد لان ذلك الوقت لم يكن وقت الصلاة وانما كان هم ساكنون في المسجد او مقيموا المسجد فلما اتاه النبي صلى الله عليه وسلم او كان هناك من يشاهده - 00:24:20
هم ارادوا ان يظهروا شيئا من قوتهم ففعلوا ذلك. وليس المراد انهم يفعلوا ذلك لهوا او باطلا وانما هو من باب اظهار القوة ولكي يرى المسلمون قوة هؤلاء الاحباش وانهم يستطيعون بلعبهم هذا الذي هو تحريك الرماح وآآ رفعها وتنزيلها انه - 00:24:35
يستطيع ان يقاتل بها ويحسن القتال بها. ولا وقد توسع الناس في هذا في على هذا الحديث فمنهم من جوز الله و الباطل ساجد اخدم بهذا الحديث وهذا ليس بصحيح. انما هذا الحديث فيه اظهار القوة فيه اظهار القوة وان هؤلاء كانوا مثلي معنى كانهم يعدون - 00:24:55
او اه يتدربون على شيء من اسباب من اسباب القوة. فيكون داخلي معنا واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. اما ان يجعل المسجد ملعبا او ملعبا للكرة او ملعبا للالعاب التي هي كالتنس والرشاد ويقول هذا لا يجوز فان هذا لهو والمسائل تصان عن مثل هذا لان من - 00:25:15
بعض المساجد هناك من بعض المساجد من جعل المسجد فيه ملعب طائرة وهذا لا شك انه امتهان للمسجد. فالمساجد لو بنيت بذكر الله عز وجل وليس للهو والباطن. لكن هذا الذي وقع عرضا من هؤلاء الاحباش وقيل انه - 00:25:35
بعيد حتى يظهروا فرحهم وارادوا ان يشاركوا المسلمين في بهذا العيد اللعب بهذه الرماح لاظهار القوة يقول هذا حكم الخاص فاذا كان المسلم مثلا يريد ان يبين كيف يضرب السيف وكيف يحرك السيف المسك وكان هناك حاجة - 00:25:50
فلا بأس بذلك ايضا. اما ان يجعل مكان اللعب واو الالعاب التي تحصل الان نقول هذا لا يجوز لان فيه امتهان. لكن لو كان في المسجد مثلا سعة وكان هناك من معه كان معهم اسلحة ويجعلون هناك نصبا يضربونه قد يدخل في هذا المعنى من باب من باب - 00:26:08
الاعداد من باب الاعداد ايضا بشرط ان لا يتضرر بناء المسجد بهذه الاسلحة اذا قصة الاحباش قصة الاحباش فيها جواز. فيها جواز مثل هذه الامور المباحة التي فيها اعداد وفيها اظهار القوة. وانه لا بأس - 00:26:28
والنبي صلى الله عليه وسلم قال دعهم يا عمر امن بني ارفد انذاك كان في يوم عيد ويوم فرح. ايضا احتج بعضهم بهذا الحديث على جواز النظر نظر المرأة للرجال الاجانب - 00:26:45
وهذا الحديث ليس فيه ما يصبو اليه اولئك من التجويز مطلقا وايضا ليس فيه المنع مطلقا فان نظر المرأة الرجال الاجانب يكونوا بقدر الحاجة. يكون بقدر الحاجة فاذا كان هناك حاجة جاز للمرأة ان تنظر للرجل من باب الحاجة كالبيع والشراء وكالشهادة مثلا وان يقع بصره عليه عرضا لا - 00:26:58
ايضا ان تنظر اليه دون ان تنظر في مفاتنه لحاجة فلا بأس بذلك. وعائشة رضي الله تعالى عندما نظرت لم تنظر الى تفاصيل اجسامهم. ولم تنظر الى ما يتعلق اطوالهم وعرضهم وانما نظرت كيف يلعبون بهذه الرماح؟ فكان النظر للعبهم وليس ليس - 00:27:23
اشكالهم ليس لاشكالهم انما تنظر لهذه السيوف وهذه الرماح كيف كيف تعلو وكيف تنزل وكيف يلعبون بها وعلى هذا يقال ان عائشة عندما نظرت الى اللعب ولم تنظر الى الاحباش - 00:27:43
ثانيا ان عائشة رضي الله تعالى في ذلك الوقت كانت صغيرة كانت جارية صغيرة حديث السن حي السن بمعنى انها ابن عشر بنت عشر واثنا عشر سنة عشر سنوات وكانت تحب الله تحب اللهو. فلا يقال آآ ان حكم الكبيرة التي هي ابنة عشرين - 00:27:57
ثلاثين وتشاهد الرجال كعائشة لا يقول ان حكمها لك حكم عائشة رضي الله تعالى عنها. وعلى هذا يقال ان الله سبحانه وتعالى امر النساء ان يغضضن ابصارهن وان يحفظنا فروجهم وغض المرأة للبصر - 00:28:17
هو كما يغض الرجل بصره فلا يجوز للمرأة ان تمضي للرجال نظر شهوة. ولا يجوز المرأة ان تنظر الرجال في مفاتنهم. ومجامع حسنهم فان ذلك ايضا لا يجوز. وايضا لا يجوز لها ان تنظر الرجل - 00:28:35
دون حاجة بمعنى ان تتأمل جماله ان تتأمل مفاتنه وان تتأمل طوله وعرضه. نقول هذا لا يجبره لان الله امر المؤمنات ان يغضضن من ابصارهم كما امر الله الرجال ان يردوا ايضا من ابصارهم - 00:28:47
فلا يجوز الرجل ينظر للنساء ولا يجوز للمرأة ان تنظر الى الرجل دون حاجة. اما اذا كانت في طريقها وتخالط وترى الرجال في طريقها تقول هذا لا بأس به. باعت مع الرجل واشترت منه فخاطبته ونظرت اليه من باب تحقيق البيع ومن باب معرفته نقول لا حرج في ذلك ايضا. اذا - 00:29:04
ليس المعنى مطلقا وليست هي الاباحة مطلق وانما يكون النظر بقدر بقدر الحاجة وذكر اهل الحديث هذا الباب ليس لهذه المسألة وانما لمسألة انه يجوز ان يكون المسجد شيء من - 00:29:26
شيء من اظهار القوة كاللعب بالسلاح اللعب بالرماح اللعب بالسيوف. فانه لا بأس بذلك خاصة اذا كان في يوم في يوم عيد في يوم عيد فانه لا بأس بذلك. قال بعد ذلك - 00:29:39
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان وليدة كانت سوداء كانت سوداء اي امة اي انها امرأة سوداء لحي من العرب هاي كانت ابة وعبدة اللي يحب يعرفها يعتقوها. فكانت معهم اي بعدما اعتقت - 00:29:54
قال واعتقوا قتيل اذهب وهي قد عاشت معهم طوال عمرها فلما تقوها لم تتركهم وبقيت معهم فوقيت معه فخرج الصبية لهم عليها وشاح الاحمر. صبية لهت عليها وشاح احمر من سيور. قالت يعني جميل وله حمرة وله - 00:30:12
كأنه يلمع هذا السيور يلمع قالت فوظعته فوظعته او وقع منها هذي الجارية الصغيرة وقيل انها كانت على وجه زواج هذه الجارية كانت على وجه زواج او كانت تهيأ لزواجها وكان ذلك من - 00:30:33
من زينتها اي هذا الوشاع تقول فوضعته او وقع منها فمرت به حدية فهو بلقي وهو بلقي فحاسبته لحما فخطفته. يعني هذي الحدية الطائر طائر هو سيسمى الحدية والحدأة مرت بهذا الوشاح - 00:30:46
فرأت حمرته فحاسبته لحما فخطبته قالت فالتبسوه فلم يجدوه فاتهموا من قال فاتهموني به انني سرقته قالت فطفقوا يفتشونني حتى فتشوا قبلها. اي حتى حتى فتشوا موظع فرجها. بمعنى بمعنى عروها - 00:31:06
ورأوا قبلها قبلها قالت والله اني لقائمة معهم لا شك ان هذا موقف عصيب ان تجرد من ملابسها وان يفتش وان مفتشة عورتها تقول اه فبينهم فبينهم قائمون اذا بالحدية قالت والله اني لقائي معهم اذ مرت الحدية - 00:31:27
فالقته قالت فوقع بينهم اي ندموا وحزنوا قالت فهذا الذي اتهمتموني به زعمتم وانا منه بريئة وهو ذا هو. قالت والله لا اجامعكم في هذا المكان بعد هذا فخرجت من اهل هذه القرية ولذلك تجد ان بعض الاقدار - 00:31:49
تسوقك الى رحمة الله تسوقك الى خير الدنيا والاخرة. فهذه المرأة لو خيرت لو خيرت على هذه على هذه المصيبة وعلى هذه البلية لرفظتها وكرهتها وامتنعت ان تبتلى بها. بينما بعدما تغير حالها - 00:32:12
كانت تعد ذلك اي شيء من نعم الله عليها ويوم وشاح من تعاجيب ربنا. يعني هذا الوشاح من تعاجيب ربنا الا انه من بلدة الكفر دجانا. فكانت اذكر هذا البيت دائما وتردده. وعلى هذا على المسلم ان يرظى باقدار الله كلها. ويعلم ان ما - 00:32:32
يقضيه ربنا دائما هو خير العبد. ما يقضي الله قضاء العبد الا كان خيرا له واسرار القدر لا يعلمها الا ربنا سبحانه وتعالى والله اللطيف الخبير الذي يعلم ما يصلح عباده وما اه يكون فيه الخير لهم. فهذه المرأة التي فتشت واوذيت - 00:32:56
واصاب ما اصاب من البلاء لو بقيت عند هؤلاء دون هذه المصيبة لماتت كافرة ولكانت من اهل النار خالدة مخلدة فيها الا ان الله رحمها واخرجها من بلدة الكفر بهذه الفتنة وبهذه البلية فاسلمت واصبحت - 00:33:18
تخدم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول فجئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلمت. قال تعالى فكانها خباء في المسجد. او حبش قالت فكانت تأتيني فتحفاء - 00:33:38
تحدث عندي قالت فلا تجلس عندي مجلس الا قالت ويوم ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا الا ومن بلدة الكفر الجاري. قالت عائشة فقلت لها ما شأنك لا تقعدين مقعدا معي مقعد الا قلتها قالت فحدثتني بهذا الحديث. رواه البخاري - 00:33:53
من طريق هشام العروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها. الشاهد من هذا الحديث الشاهد انه يجوز ان تمكث المرأة في المسجد. هذه المرأة الامة السوداء كان بيتها المسجد - 00:34:15
وكانت تمكث في المسجد ولا شك ان المرأة يعتريها ما يعتري النساء يعتريها الحيض ويعتريها النفاس ان كانت متزوجة لكنها المرأة قد يقال انها غير متزوجة وانما وانما كانت تبقى في المسجد - 00:34:32
وتنظف المسجد وآآ تقوم على على شأن المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما اقامها في ذلك المسجد لم يأمرها ان تخرج وقت الحيض. ولم يأمرها اه بشيء من ذلك - 00:34:50
وانما كانت تمكن المسجد وعلى هذا اختلف العلماء في مسألة وقت الحائط المسجد ودخول الحائط المسجد. ايضا مكث الجنب في المسجد هذي مسائل كثيرة الاصل ان الجنب يمنع من دخول المسجد واذا واذا اراد ان يبقى فيه فلا بد ان يخفف - 00:35:07
حدثه بالوضوء يتوضأ فيخاطب حدثه ويبقى اذا احتاج ذاك والا الجنب لا يقرب لا يقرب مسجد حتى يغتسل حتى يغتسل وسواء قلنا المسجد هو المسجد موضع الصوت اما السقف الى اشكال يبقى عندنا المسجد. اما الحائض اما الحائض - 00:35:26
فعامة العلماء واكثر الفقهاء على ان الحائض لا تدخل المسجد. واحتجوا بحديث بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي قال لا احل المسجد حائض ولا جنب لا احل المسجد حائض ولا جنب. وجاء ذلك ايضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه - 00:35:45
الجمهور يذهبون الى ان المرأة الحاج تمنع من دخول المسجد ولا يجوز لها ان تدخل المسجد وهي حائض. كذلك الجنب لا يوجد ان يدخل المسجد وهو جنب. قالوا هذا الحديث حديث هذه الالة السوداء يحتمل - 00:36:05
انها رضي الله تعالى عنها كانت اذا حاضت او اجنبت خرجت من المسجد خرج من المسجد وليس بذلك ما يمنع قال وهذا هو الاصل ان المرأة الحائض لا تدخل المسجد فكانت الابت السوداء هذه اذا جاء وقت حيضها خرجت قال اخرون انه ليس هناك - 00:36:22
دليل صحيح ولا صريح ليس هناك دليل صحيح على ان الحائض لا لا تدخل المسجد وعللوا واستدلوا بهذا الحديث قالوا هذه امرأة سوداء وكان بيتها المسجد ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم عند حيضها ان تخرج وهي ممن - 00:36:42
حديث عهد باسلام فلو كان ذلك واجبا لاخبرها النبي صلى الله عليه وسلم ولذكر لنا. ثانيا ان حديث لا احل المسجد لحظر الجنب هو حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثالثا ايضا حيث ميمونة رضي الله تعالى عنها انها قالت كنت كنت اضع الخمرة في - 00:37:00
وسلم وانا حاله اجي اضع الخمرة اي ما يسجد عليه صلى الله عليه وسلم وانا حائض واسناده لا بأس به وحديث عائشة انها تقول قوس ناوي الخمرة فقلت اظل قال ان حيظتك ليست في يدك. وهذا حيظ يحتمل - 00:37:20
يحتمل ان ان النبي اراد انها تناوله اياها وهي خارج المسجد الدراري كلها والمسجد نوى الخمرة وهو في المسجد. فيحتوي انها تدخل وتناوله اياها وتحتمل انه تناوله اياها وهي خارج المسجد. بادخال يدها في المسجد. فالحديث - 00:37:37
يحتج به الفريقين يحتج به الفريقان فمنهم من يقول هذا يدل على ان الحيض ليست في اليد وان الحيض انه في موضع الاذى سترت المرأة وكانت متحفظة فانها تكون في حكم في حكم انها انها لا لا يظهر اثر نجاستها او اثر القذر والاذى - 00:37:59
فلا يبالغ من دخولها المسجد. وقال اخرون ان قولها اني حائض دل عليه شيء فلما استقر عندهم ان المرأة الحائض لا تدخل المسجد اذ لو كان الامر الامر آآ يعني سياب تدخل او لا تدخل لم تتعلل بقولها اني حائض. لكن قد يجاب ايضا ان قول اني - 00:38:19
لأن الحيض تمنع من الصلاة فإذا منعت من الصلاة منعت من دخول المسجد استنباطا من عائشة رضي الله تعالى عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما امر ان الحيض وذوات الى المصلى. وامر الحيض ان يعتزلن المصلى هو من باب ان لا يزاحمن الا - 00:38:43
ان المصليات مواضع السجود وليس بدليل على ان الحي لا يدخلن المصلى انما هو دليل على ان الحائض اذا دخلت المصلى لا تزاحم المصليات ولا تقطع صفوف المصليات ولا تبقى بين المصليات وانما - 00:39:03
يتأخر الحيض ويتقدم المصليات فيكون صفوف الحيض في الصفوف المتأخرة التي ليس فيها مصلية ويتقدم المصليات فيصلين. والاقرب في هذه المسألة الاقرب ان الحائظ يجوز لها دخول المسجد للحاجة اذا كان هناك حاجة - 00:39:21
كمثلا اذا كانت طالبة في تحفيظ القرآن مثلا وتدرس في حلقة والحلق المسجد نقول لا بأس ان تدخل المسجد لقراءة القرآن وتسميع وردها وحفظ ما ما آآ وحفظ ورده ايضا. اما اذا كان لغير حاجة فالاصل انها تمنع. ودخول اذا دخول - 00:39:41
المسجد يكون بشرطين. الشرط الاول ان يكون لحاجة والشرط الثاني ان تستغفر بخلقة. او تتحفظ بحفاظ يمنع من نزول الدبس. لان العلة هو تنجيز المسجد واذا انتفت هذه العلة فانه لا بأس بدخولها بدخولها المسجد ولا يقال ان الجنب منع من قربان من من - 00:40:01
من ان يقرأ المسجد والحيض اشد. نقول قياس الحيض على الجنابة قياس مع الفارق وذلك ان الجنابة امر رفعها بيد المسلم فهو يستطيع ان يرفع اثرها ويستطيع ان يرفع حدثه مباشرة. اما الحائط فهو - 00:40:26
قدره الله علي على النساء وليس وليس باختيارها رفع هذا الحدث. فلا تقاس الحائض على الجنب فالحيض ايضا من الفروق ايضا ان الحيض مدته تطول والجناب مدتها لا تطول يستطيع بلحظة جنابته ان يغتسل والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنب انه ان المؤمن لا لا يجنب ان المؤمن - 00:40:41
لا ينجس ان المؤمن لا ينجس فافاد ان المؤمن طاهر وكذلك المؤمنة اذا كانت حائض لا يقال انها نجسة وانما هي ايضا طاهرة وان موضع الاذى هو الدم موضع فاذا استغفرت وتحيي وتحفظت - 00:41:07
فلا مانع من دخولها المسجد على الصحيح. وليس عندنا وليس عند من قال بالمنع حديث صحيح صريح انما هي انما هي احاديث صريحة صريحة ضعيفة او صحيحة او صحيحة محتملة فالراجح في هذا ان الحائض يجوز لها دخول المسجد بهذين بهذين الشرطين ان ان تكون - 00:41:20
اه لحاجة وان تكون مستدثرة متحفظة من نزول هذا الدم. اذا اذا هذي اللعبة السوداء كان يعتريها الحوض الحيض يعتريها الجبابة ومع ذلك ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ان تخرج - 00:41:45
اذا حال اذا كان الحال الجنابة قد تخرج وتغتسل وترجع لكن الحيض يمكث سبعة ايام قد يمكث عشرة ايام قد يمكث اكثر من عشرة ايام وهذه مدة طويلة فلو كانت المرأة تمنع من من البقاء للمسجد ويؤمر باخراجها - 00:42:03
لامرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك واخبرها. فدل على ان الحيض لا بأس بدخولها المسجد نقف على حديث انس رضي الله تعالى عنه والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:42:21
Transcription
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في باب المساجد والحكيم بحزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستغاض فيها رواه احمد وابو داوود وفي - 00:00:00
انقطاع وعن مبارك ابن الفضالة عن ثابت عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن عبد الرحمن ابن ابي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل منكم احد - 00:00:20
احدنا اطعم اليوم مسكينا فقال ابو بكر دخلت المسجد فاذا انا بسائل يسأل فوجدت كسرة خبز بين يدي عبدالرحمن فاخذتها فدفعتها اليه رواه ابو داوود ومبارك وثقه ابن معين في رواية وقال النسائي ضعيف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت اصيب سعد يوم الخندق في - 00:00:30
فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد معه ليعوده من قريب فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار الا يسيل اليهم فقالوا يا اهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فاذا سعد يغدو جرحه دما فمات منها رضي الله عنه - 00:00:50
متفق عليه واللفظ لمسلم. وعنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وانا انظر الى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فزجرهم عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم امنا بني ارفدة يعني من الامن متفق عليه واللفظ للبخاري وعنها ان والدة كانت سوداء لحي من - 00:01:10
فاعتقوها فكانت معهم قالت فخرجت صبية لهم عليها وشاح احمر ومن سيور قالت فوضعته او وقع منها فمرت به حديقة وهو ملقا فحسبته لحما فخطفته. قالت فالتمسوه فلم يجدوه. قالت فاتهموني به. قالت فطفقوا يفتشون - 00:01:30
حتى فتشوا قبلها قالت والله اني لقائمة معهم اذا مرت الحديئة فالقته قالت ووقع بينهم قالت فقلت هذا الذي اتهمتموه به زعمتم وانا منه بارية وهو ذاه وقالت فجاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلمت. قالت عائشة رضي الله عنها فكانت فكان لها خباء في المسجد - 00:01:50
قالت فكانت تأتيني فاتحدث عندي قالت فلا تجلس عندي مجلسا الا قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا الا انه من بلدة الكفر انجاني قال عائشة فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا الا قلت هذا؟ قالت فحدثتني بهذا الحديث. رواه البخاري - 00:02:10
وعن انس بن مالك الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ما زال يتكلم يذكر الاحاديث الواردة في احكام ساجد وما تصان عنه المساجد وما يستحب ان يفعل فيها وما يكره. وقد مر بنا شيء من ذلك - 00:02:29
قال رحمه الله تعالى وعن حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها - 00:02:59
رواه احمد وابو داوود وقال ابن عبد الهادي وفي اسناده انقطاع هذا الحديث رواه ابو داود وكذلك احمد رحمه الله تعالى والحاكم والبيهقي كل من طريق محمد ابن عبد الله الشعيبي عن زفر ابن - 00:03:13
عن حكيم حزام انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يستقاد في المسجد وان تنشد فيه الاشعار وان تقام فيه الحدود وهذا الحديث اعل بعدة علل اولا ان الحديث رواه احمد - 00:03:32
من طريق حجاج من الصيصي عن الشعيث عن زفر ابن اثيمة عن حكيم حزام من قوله وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم فهذه علة ان الحديث موقوف وليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم فهو من قول حكيم حزام - 00:03:55
ثانيا ان زفر ابن عثيمة هذا جهل وانه لا يعرف. ان زفر ابن عثيمية هذا هو رجل مجهول. قال ترجم له قيل هو زوفر ابن هثيمة ابن مالك ابن اوس ابن الحدثان المصري الدمشقي - 00:04:15
ذكره ابن ابي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ونقل الذهبي عن عبدالحق الاشبير انه ضعف حديثه في النهي عن الشعر والمسجد وايضا قال ابن القطان انه مجهول بحاله اي ان جهالته جهالة حال - 00:04:37
وقد تفرد بالرواية عنه محمد بن عبد الله الشعيسي وقد نقل توثيقه عن ابن معين عن ابن معين وايضا دحي وثقه ابن معين وثقوا ايضا دحيم. فقال اخذ له مجهول وقد تفرد بالرواية عنه الشعيتي رحمهم الله تعالى اجمعين - 00:04:58
وقال العباس بن عبدالرحمن الحسيني في في صاحب آآ الحسيني في في تراجمه على الكتب الستة قال انه مجهول. نقل ذلك الحافظ ابن تعقبه الحافظ فقال العباس فقال في قوله العباس عبد الرحمن المدني عن حكيم فقال الحافظ هو غلط - 00:05:20
قبيح الذي في مسند حكيم حزام من مسند احمد رواه عن محمد بن عبد الله الشعيثي عن القاسم بن عبد الرحمن المزني عن حكيم. فاذا هناك من قال ان زوفر ابن تيمة قد توبع تابعه العباس مع عبدالرحمن المدني عن حكيم - 00:05:46
وقد وقد جهله قد جهله ايضا الحسين جهله رحمه الله تعالى. على كل حال الحديث هذه علة اخرى وهي الاختلاف في زفر ابن متى هذا؟ فقيل مجهول وهو الذي عليه الاكثر وقيل انه ثقة وتوفيق النعيم - 00:06:05
تعد يعد آآ تعديلا مقبولا. لان ابن معين عندما وثقه دل هذا على انه معروف عنده رحمه الله تعالى وكذلك دحيم عبد الرحمن ابن عبد الرحمن وثقه ايضا الدمشقي. فيكون الحديث فيكون هذا الراوي ثقة وليس بمجهود. لكن يبقى علة اخرى - 00:06:24
وهي علة الانقطاع قلة الانقطاع فان زفر ابن هثيمة هذا لا يعرف سماعه عن عن حكي ابن حزام لا يعرف له سماح من حديث ابن حزام وانما يروي عنه بهذه الصيغة بصيغة العنعنة. وقد اعل بانقطاعه. اذا هذه ثلاث ثلاث علل - 00:06:43
تدل على ضعف الحديث وقد قال ابن الخطاب في كتاب بيان الوهم والايهام قال قال في زهر لم لم يبين من امره شيئا وعلته الجهل بحال ابن تيمية فانه لا يعرف باكثر من رواية الشعير عنه - 00:07:09
وروايته عن حكيم وقد روى للحديث وكيعن الشعيب المذكور عن عباس بن عبد الرحمن عن حكيم. ولا يصح ايضا لجهالته. فان العباس هذا لا يعرف كذلك الصحيح ان الشعيب ثقة وكذلك ايضا - 00:07:25
هو زفر ابن اثيمة ايضا ثقة الا ان العلة هي الانقطاع العلة هي الانقطاع فالحديث معلم بهذه العلة ذكرناه علة الوقف وعلة الانقطاع والاختلاف في زهر ابن اثيمة حيث انه لا يعرف راويا عنه الا الشعيثي - 00:07:40
وقد تكلم فيه اهل العلم كما ذكرت قبل قليل على هذا اختلف العلماء في هذا الحديث من جهة ما يترتب عليه من احكام قوله لا تقام الحدود في المساجد. نقل على هذا الاتفاق الائمة. الائمة الاربعة يتفقون - 00:08:00
ان الحدود لا تقام مساجد وذلك ان في اقامة الحدود في المساجد فيه امتهان وقد يلحق المسجد من اقامة الحد. يلحق شيء من الاذى والضرر. حيث انه اذا اقيم الحد على من لزمه ذلك. قد - 00:08:17
الضرب ولا اقامة الحد ان كان قطع يد فان الدم سيتناثر وان كان جلد فقد يترتب على جلده ايضا تنافر شيء من قدره او من دمه او من بساطه. وكل هذا لا يجوز - 00:08:34
فاتفق الائمة الاربعة على ان اقامة الحد في المسجد لا يجوز وقال في ذلك ابن ابي ليلى فذهب الى جوازه والصحيح انه لا يجوز اقامة الحد في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجم اليهوديين رجمهما خارج في بلاط المسجد اي في خارج المسجد - 00:08:50
وليس داخل المسجد. فعلى هذا يقال ان كان الحد لا يترتب عليه لا يترتب عليه اذى يلحق المسجد فلا بأس بذلك ان كان ضرب عشرة اسواط وليس فيه آآ ما يتعلق بان يتطاير الاذى او يتطاير شيء من النجاسة او شيء من - 00:09:10
فقد يقال ان في هذا ان هذا لا بأس به لكن الغالب في اقامة الحدود انه يترتب عليه شيء من هذا اما ان يتطاير الدم اما ان يتطاير شيء من القدر فعلى هذا - 00:09:28
قال لا يجوز اقامة الحدود في المسجد لهذه في هذه العلة. قال ولا يستقاد فيها ايضا يعني بمعنى انك لا تستقيد بانك لا اذا كان الحد لك فلا تقيمه في المسجد - 00:09:43
لا تقيم الحد على الغير ولا تقيمه لنفسك ايضا. والحديث كما قال هنا الحديث وفي اسناده انقطاع لان زفر لم يسمع من حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه هذا ما يتعلق بمسألة اقامة الحدود في المساجد وعلتها انها امتهان - 00:09:58
فوق يلحق المسجد شيء من الاذى والضرر باقامة الحد كالرجل مثلا او الجلد او آآ القطع وما شابه ذلك ثم قال بعد ذلك وعن مبارك بن فضالة عن ثابت البلاني عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن عبدالرحمن بن بكر الصديق قال قال رسول الله - 00:10:18
صلى الله عليه وسلم هل منكم احد اطعم اليوم مسكينا فقال ابو بكر دخلت المسجد فاذا بسائل فوجدت كسرة خبز بين يدي عبدالرحمن فاخذتها فدفعتها اليه رواه ابو داوود قالوا مبارك وثقه بن معين في رواية وقال النسائي وقال النسائي ضعيف. هذا الحديث كما ذكر هنا رواه ابو داوود - 00:10:39
من طريق بش ابن ادم قال حدثنا عبد الله ابن بكر السهمي حدث فضالة عن ثابت البوداني عن عن عبد الرحمن بكر ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث اورده ابن عبد الهادي في باب احكام المساجد - 00:11:02
ليبين مسألة آآ السؤال في المسجد. السؤال في المسجد بمعنى هل للسائل ان يسأله المسجد؟ فكره عامة العلماء ان يسأل السائل مسجد لما في سؤاله لما في سؤاله من اشغال المصلين والشوشرة على المصلين - 00:11:22
واجازوا ان يعطى السائل في المسجد. هناك فرق بين ان يسأل وبين ان يعطى في المسجد. وفرقوا ايضا بين ان يسأل هو وبين ان يسأل له غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا سأل لما دخل دخل اناس من عرينة مشتاب النمار. وكانت - 00:11:41
هيئتهم آآ تدل على فقرهم وحاجتهم امر النساء بالتصدق. فتصدق الناس حتى آآ سر النبي صلى الله عليه وسلم واستنار وجهه بهذه الصدقة تناولها اولئك الفقراء. فقالوا فقالوا لا كراهة اذا سأل الخطيب او سأل الامام ان سأل الامام قال - 00:12:01
تصدقوا فان هنا فقير. واشار عليه مثلا فقالوا لا كراهية في ذلك. وكذلك اذا تعرض هو للسؤال وقف هو في المسجد ولم يتكلم وانما اشاع نفسي بانه بهيئته وحاله وعرف من وقوفه انه سائل وفقير فانه لا كراهة - 00:12:21
ايضا في ذلك قالوا لا بأس ان يقف ويتعرض السؤال اذا كان محتاجا. والذين نهوا عن السؤال في المسجد عللوا ان في ذلك اذية للمصلين وقالوا ايضا من سأل لا يعطى حتى لا يعاد على - 00:12:41
على على فعله هذا. لكن الصحيح لكن الصحيح يقال اذا كان السائل يسأل يسأل باسلوب او بسؤال ليس فيه ضرر وليس فيه تأدي ليس فيه رفع صوت وليس فيه ما يشغل المصلين عن صلاتهم ولا يشغلهم عن قراءة القرآن - 00:12:58
عن ذكرهم وانما سأل سؤالا بين فيه حاجته وليس ولم يطل في ذلك الكلام فان الصحيح انه لا بأس بذلك لا بأس بذلك ويجلس وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان المسألة تحل لثلاثة وذاك منهم رجل صابته فاقة واصابته جائحة - 00:13:18
اه اجتاحت ما له او رجل تحمل حمالة. فهؤلاء الثلاثة يجوز لهم على الصحيح ان يسألوا واذكر للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى المسؤول عن هذه المسألة وكان في ذلك الوقت يشددون على على المتسولين وعلى السؤال في المسجد - 00:13:35
ويقبضون عليهم فلما سئل الشيخ قال اذا لم يسأله المسجد فاين يسألون؟ اذا لم يسألوا المسجد فاين يسألون هؤلاء؟ لان اجتماع الناس وخاصة اهل الخير والصلاح لا يجتمعون الا في المساجد. فكأنه يعني بمعنى انه يقول اذا لم يسأل الفقراء وهؤلاء المحاويج في المساجد - 00:13:53
فاين يسألون الناس في غير المساجد؟ لا يمكن ان يسأل الناس الا وهم مجتمعون. فاجاز ذلك لكن مع ذلك يقال انه لا بد ان يكون صادقا في سؤاله وثانيا الا يترتب على سؤاله - 00:14:13
اه اشغال او اه ضرر او اذية للمصلين فيسعى بقدر حاجته ولا يرفع صوته ولا يطيل سؤاله وانما يسأل بقدر الحاجة. اراد ابن عبد الهادي بهذا الحديث ان ابا بكر الصديق اعطى سائلا في المسجد. هذا هو الشاهد قال - 00:14:28
قال هل منكم احد اطعم اليوم مسكينا قال ابو بكر؟ دخلت المسجد فاذا بسائل. اذا بسائر اذا افاد اي شيء ان هناك سائل يسأل في المسجد ان هناك سائل يسأل المسجد - 00:14:48
فاعطاه وهذا اقرار منه رضي الله تعالى عنه ان السؤال كان يسأل عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليهم ذلك وهذا هو هذا هو الاقرب ان آآ سؤال المسجد اذا كان لحاجة وهو آآ بدون ان يكون هناك ضرر او - 00:15:01
عن المصلين والصحيح جوازه. اما ان كان كاذبا وانما يسأل اموال الناس تكثرا فانه اثم وانما يأكل جمر جهنم فليستقل او ليستكثر وعقوبته انه يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم نسأل الله العافية والسلامة. وعلى هذا ان - 00:15:21
لا ينهر السائل لا ينهر اما ان تعطيه واما ان تدعه واما ان تدعه. والله يقول واما السافلا واما السائل فلا تنهر فلا ينهر المسلم السائل وهو يجهل حاله. اما اذا علم انه كاذب وانه مخادع وعرف ذلك يقينا فانه له ان ينهره - 00:15:41
وله ان يمنعه من سؤال الناس واذية الناس. الحديث هذا مداره على مبارك ابن فضالة فضالة بهذا الاسناد على وجه الخصوص فيه علتان. اولا من جهة نفسه هضالة ممن تكلم فيها للعلم وخاصة اذا عنعنعنن خاصة اذا عنن فان حديثه عنده انه لا يقبل فهو سيء الحفظ واذا وايضا مدلس - 00:16:01
فاذا عدعن فانهم يتنكرون حديثه ثانيا ان رواية مبارك بن الفضائل عن عن ثابت الجولاني على وجه الخصوص من كرة كما رواه مبارك عن ثابت فيه مناكير كثير فيه مناكير كثير اي فيه مناكير كثيرة ولاجل ذلك تكلم العلماء في - 00:16:25
رواية مبارك عن ثابت فقالوا ان روايته منكرة بمعنى انه اذا روى عن غير ثابت فليس كروايتي عن ذلك ما رواه عن غير ثابت قد يقبل وقد ينظر فيه. اما ما روى عن ثابت البناني فان فان الغالب فيه ان - 00:16:44
مناكير انها مناكير ومنكرات فالحديث في اسناده مبارك ابن فضالة وقد تكلم فيها العلم قال فيه ابن الحافظ صدوق يدلس ويسوي ومعنى يسوي انه يسقط الضعيف ويسوي الحديث وهو منه وهذا الحديث من مفرداته والحديث اصله في صحيح مسلم عن ابي هريرة وليس فيه انه ذكر سائلا يسأل في المسجد ليس فيه انه سائل يسأل - 00:17:01
المسجد على كل حال نقول السؤال في المسجد الصحيح اذا كان بالشروط ذكرناه قبل قليل ليس فيه اذية وليس فيه وكان عن حاجة الصحيح جوازه ولا بأس ولا بأس به. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت - 00:17:27
سعد يوم الخندق في الاكحل فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد معه ليعوده من قريب. فلم يرعهم اي لم يفجأهم وفي المسجد خيمة من بني غفار الا والدم يسيل اليهم يعني لم يرعهم الا والدم يسيل اليه والذين اخبروا بذلك اصحابه خيمة - 00:17:47
بني غفار الا والدم قالوا يا اهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فاذا سعد رضي الله تعالى عنه يغزو جرحه دما فمات منها رضي الله تعالى عنه. الحديث متفق عليه. هذا الحديث رواه البخاري - 00:18:10
ومسلم ايضا واصحاب السنن والنسائي واحمد من طريق عبد الله بن نمير قال حدثني هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة وهذا الحديث اراد ابن عبدالهادي بذكره في هذا في هذا الفصل او في هذا الباب على وجه الخصوص ان المريض ان المريض يجوز ادخال المسجد للحاجة - 00:18:28
فسأل معاذ رضي الله تعالى عنه كان مريضا وكان مصابا وكان جرحه آآ اصيب في كاحله رضي الله تعالى عنه فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب له خيمة في المسجد وهرب في ضرب الخيمة انه لا يترتب على ضربها تضيق على المصلين ولا اذى عن المصلين. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم له في - 00:18:48
زوايا المسجد او في بعض الزواياه جعله هذه الخيمة لكي يزوره من قريب من باب ان يعوده النبي صلى الله عليه وسلم من قريب ويتطمن على سيد الخزرج على سيد الانصار رضي الله تعالى عن سعد ابن معاذ - 00:19:07
سيد الاوس سعد معاذ رضي الله تعالى عنه كان يعني قد قد برأ جرحه فدعا الله عز وجل ان يجعله فيه الشهادة فانفجر جرحه ومات منه. الشاهد هو ان النبي صلى الله عليه وسلم ادخله المسجد - 00:19:21
وهو جريح وهو مريظ وظرب له خيمة فدل هذا على جواز ادخال المريظ في المسجد بشرط بشرط ان لا يترتب على ذلك ضرر والا يترتب على ذلك شيء من القدر الذي يخرج من المريض فيتحفظ - 00:19:40
وان كان دمه يثعب اه اسكت منع هذا الدم من السيلان وجعله حفاظ يحفظ الدم من الخروج والوقوع عن المسجد لان الدم نجس لعل سعد رضي الله تعالى عنه انما وضع بعدما برئ جرحه وكان الجرح قد اندمل وقد برأ فلما دعا الله عز وجل انفجر - 00:19:58
وجرحه وساليا وخرج يسيل الدم من خيمته حتى خرج خارج الخيمة. وهذا يحمل على عاد بقدرته على دفعه على عدم دفعه فابتداء دخوله لا بأس به. ابتداء دخوله ادخله النبي صلى الله عليه وسلم مع امن هذه النجاسة التي خرجت - 00:20:20
فلما انفجر جرحه رضي الله تعالى عنه لم يستطع دفع ذلك ويجب على يجب على المسلم اذا رأى من نفسه خروج ان يمنع نزول الدم في المسجد اذا كان مستطيعا في دفعه ومنعه وجب عليه ذاك وان لم يستطع فلا يكلف الله نفسا الا وسعها - 00:20:39
النبي ضرب خيمة لسعد وكان من باب ان يعوده من قريب. قد يقول قائل هذه العلة قد لا تكون متوفرة في زمن لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضرب الخيمة له ليعوده كان مقصده ان يعود سيد الانصار رضي الله تعالى عنه من قريب - 00:20:59
وهذه العلة الان ليست موجودة. فهل هل يقال ان المريض الذي يثعب جرحه دما ويسيل جرحه دما ان يضرب له خيل من المسجد ويجلس نقول ليس في ذلك حاجة ليس في ذلك حاجة ان يضرب له ان يضرب له خيمة وان يركن المسجد ليزوره الناس. الا اذا كان على ما ذكرناه - 00:21:19
مسابقة في حكمي انه في المسجد ذكرنا في باب انه المسجد عند من اتخذه مبيتا دائما ومقيلا دائما ان ذلك مما يمنع منه اما اذا كان يأخذه لحاجة كمعتكف او مسافر او في صيف ليقيل فيه فلا بأس عليه. فكذلك يقال هنا اذا كان المريض ليس له بيت وليس له مكان يأوي اليه - 00:21:39
يجوز ان يجعلوا في المسجد خيمة يجلس فيها او يجعل له مكان المسجد يجد فيه ويتحفظ يتحفظ من الجرح الذي الذي معه حتى لا يسيل الدم وينزل في ارض المسجد لان الدم نجس ولا يجوز تنجيس المسجد. فاذا يقال هنا انه اذا كان هناك حاجة - 00:22:00
اذا كان هناك حاجة ومصلحة فلا بأس ان يجعل المريض في المسجد وان يظرب له خيمة. اما اما اذا لم يكن هناك حاجة وليس وليس هناك حاجة فانه يمكث في بيته - 00:22:20
ولا يأتي المسجد ولا تضرب له خيمة حتى لا يضيق على المصلين وحتى لا حتى لا يقع شيء من الدم النجس في المسجد. اذا سعد رضي الله تعالى عنه سعد انما جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لمكانته ولتعظيم فضله ولكي يزوره النبي صلى الله عليه وسلم - 00:22:36
من قريب لكي يزوره من قريب وهذا من خصائص من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في اول ويدل ايضا على فضل سعد ابن معاذ رضي الله تعالى عنه لكن اما في هذا الوقت فيستطيع الانسان ان يبقى في بيته ويزوره - 00:22:56
من اراد ان يزوره في بيته قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وانا انظر الى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فزجرهم عمر بن الخطاب فقال وسلم دعهم - 00:23:12
امن بني بني ارفده يعني من الامن فالحديث متفق عليه وقد رواه الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. الحديث يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم ادخل هؤلاء الاحباب - 00:23:30
اجي المسجد وكان ذلك في آآ عندما آآ دخلوا المسجد النبوي وكان ذاك في يوم عيد او يوم فرح واو ان لم يكن يوم عيد فلما دخل المسجد كانوا يلعبون بشيء من رماحهم وشيء من سلاحهم ووذلك لاظهار لاظهار قوة - 00:23:44
اظهار القوة فاخذ اهل العلم من ذلك انه لا بأس ان يظهر المسلم شجاعته وقوته في المسجد. اذا كان هناك من باب الاعداد ومن باب اظهار القوة ومن باب ان يعرف المسلمون قدرته - 00:24:05
قال لا بأس بذلك بشرط الا يكون في ذلك اضاعة فيما هو واجد لان ذلك الوقت لم يكن وقت الصلاة وانما كان هم ساكنون في المسجد او مقيموا المسجد فلما اتاه النبي صلى الله عليه وسلم او كان هناك من يشاهده - 00:24:20
هم ارادوا ان يظهروا شيئا من قوتهم ففعلوا ذلك. وليس المراد انهم يفعلوا ذلك لهوا او باطلا وانما هو من باب اظهار القوة ولكي يرى المسلمون قوة هؤلاء الاحباش وانهم يستطيعون بلعبهم هذا الذي هو تحريك الرماح وآآ رفعها وتنزيلها انه - 00:24:35
يستطيع ان يقاتل بها ويحسن القتال بها. ولا وقد توسع الناس في هذا في على هذا الحديث فمنهم من جوز الله و الباطل ساجد اخدم بهذا الحديث وهذا ليس بصحيح. انما هذا الحديث فيه اظهار القوة فيه اظهار القوة وان هؤلاء كانوا مثلي معنى كانهم يعدون - 00:24:55
او اه يتدربون على شيء من اسباب من اسباب القوة. فيكون داخلي معنا واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. اما ان يجعل المسجد ملعبا او ملعبا للكرة او ملعبا للالعاب التي هي كالتنس والرشاد ويقول هذا لا يجوز فان هذا لهو والمسائل تصان عن مثل هذا لان من - 00:25:15
بعض المساجد هناك من بعض المساجد من جعل المسجد فيه ملعب طائرة وهذا لا شك انه امتهان للمسجد. فالمساجد لو بنيت بذكر الله عز وجل وليس للهو والباطن. لكن هذا الذي وقع عرضا من هؤلاء الاحباش وقيل انه - 00:25:35
بعيد حتى يظهروا فرحهم وارادوا ان يشاركوا المسلمين في بهذا العيد اللعب بهذه الرماح لاظهار القوة يقول هذا حكم الخاص فاذا كان المسلم مثلا يريد ان يبين كيف يضرب السيف وكيف يحرك السيف المسك وكان هناك حاجة - 00:25:50
فلا بأس بذلك ايضا. اما ان يجعل مكان اللعب واو الالعاب التي تحصل الان نقول هذا لا يجوز لان فيه امتهان. لكن لو كان في المسجد مثلا سعة وكان هناك من معه كان معهم اسلحة ويجعلون هناك نصبا يضربونه قد يدخل في هذا المعنى من باب من باب - 00:26:08
الاعداد من باب الاعداد ايضا بشرط ان لا يتضرر بناء المسجد بهذه الاسلحة اذا قصة الاحباش قصة الاحباش فيها جواز. فيها جواز مثل هذه الامور المباحة التي فيها اعداد وفيها اظهار القوة. وانه لا بأس - 00:26:28
والنبي صلى الله عليه وسلم قال دعهم يا عمر امن بني ارفد انذاك كان في يوم عيد ويوم فرح. ايضا احتج بعضهم بهذا الحديث على جواز النظر نظر المرأة للرجال الاجانب - 00:26:45
وهذا الحديث ليس فيه ما يصبو اليه اولئك من التجويز مطلقا وايضا ليس فيه المنع مطلقا فان نظر المرأة الرجال الاجانب يكونوا بقدر الحاجة. يكون بقدر الحاجة فاذا كان هناك حاجة جاز للمرأة ان تنظر للرجل من باب الحاجة كالبيع والشراء وكالشهادة مثلا وان يقع بصره عليه عرضا لا - 00:26:58
ايضا ان تنظر اليه دون ان تنظر في مفاتنه لحاجة فلا بأس بذلك. وعائشة رضي الله تعالى عندما نظرت لم تنظر الى تفاصيل اجسامهم. ولم تنظر الى ما يتعلق اطوالهم وعرضهم وانما نظرت كيف يلعبون بهذه الرماح؟ فكان النظر للعبهم وليس ليس - 00:27:23
اشكالهم ليس لاشكالهم انما تنظر لهذه السيوف وهذه الرماح كيف كيف تعلو وكيف تنزل وكيف يلعبون بها وعلى هذا يقال ان عائشة عندما نظرت الى اللعب ولم تنظر الى الاحباش - 00:27:43
ثانيا ان عائشة رضي الله تعالى في ذلك الوقت كانت صغيرة كانت جارية صغيرة حديث السن حي السن بمعنى انها ابن عشر بنت عشر واثنا عشر سنة عشر سنوات وكانت تحب الله تحب اللهو. فلا يقال آآ ان حكم الكبيرة التي هي ابنة عشرين - 00:27:57
ثلاثين وتشاهد الرجال كعائشة لا يقول ان حكمها لك حكم عائشة رضي الله تعالى عنها. وعلى هذا يقال ان الله سبحانه وتعالى امر النساء ان يغضضن ابصارهن وان يحفظنا فروجهم وغض المرأة للبصر - 00:28:17
هو كما يغض الرجل بصره فلا يجوز للمرأة ان تمضي للرجال نظر شهوة. ولا يجوز المرأة ان تنظر الرجال في مفاتنهم. ومجامع حسنهم فان ذلك ايضا لا يجوز. وايضا لا يجوز لها ان تنظر الرجل - 00:28:35
دون حاجة بمعنى ان تتأمل جماله ان تتأمل مفاتنه وان تتأمل طوله وعرضه. نقول هذا لا يجبره لان الله امر المؤمنات ان يغضضن من ابصارهم كما امر الله الرجال ان يردوا ايضا من ابصارهم - 00:28:47
فلا يجوز الرجل ينظر للنساء ولا يجوز للمرأة ان تنظر الى الرجل دون حاجة. اما اذا كانت في طريقها وتخالط وترى الرجال في طريقها تقول هذا لا بأس به. باعت مع الرجل واشترت منه فخاطبته ونظرت اليه من باب تحقيق البيع ومن باب معرفته نقول لا حرج في ذلك ايضا. اذا - 00:29:04
ليس المعنى مطلقا وليست هي الاباحة مطلق وانما يكون النظر بقدر بقدر الحاجة وذكر اهل الحديث هذا الباب ليس لهذه المسألة وانما لمسألة انه يجوز ان يكون المسجد شيء من - 00:29:26
شيء من اظهار القوة كاللعب بالسلاح اللعب بالرماح اللعب بالسيوف. فانه لا بأس بذلك خاصة اذا كان في يوم في يوم عيد في يوم عيد فانه لا بأس بذلك. قال بعد ذلك - 00:29:39
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان وليدة كانت سوداء كانت سوداء اي امة اي انها امرأة سوداء لحي من العرب هاي كانت ابة وعبدة اللي يحب يعرفها يعتقوها. فكانت معهم اي بعدما اعتقت - 00:29:54
قال واعتقوا قتيل اذهب وهي قد عاشت معهم طوال عمرها فلما تقوها لم تتركهم وبقيت معهم فوقيت معه فخرج الصبية لهم عليها وشاح الاحمر. صبية لهت عليها وشاح احمر من سيور. قالت يعني جميل وله حمرة وله - 00:30:12
كأنه يلمع هذا السيور يلمع قالت فوظعته فوظعته او وقع منها هذي الجارية الصغيرة وقيل انها كانت على وجه زواج هذه الجارية كانت على وجه زواج او كانت تهيأ لزواجها وكان ذلك من - 00:30:33
من زينتها اي هذا الوشاع تقول فوضعته او وقع منها فمرت به حدية فهو بلقي وهو بلقي فحاسبته لحما فخطفته. يعني هذي الحدية الطائر طائر هو سيسمى الحدية والحدأة مرت بهذا الوشاح - 00:30:46
فرأت حمرته فحاسبته لحما فخطبته قالت فالتبسوه فلم يجدوه فاتهموا من قال فاتهموني به انني سرقته قالت فطفقوا يفتشونني حتى فتشوا قبلها. اي حتى حتى فتشوا موظع فرجها. بمعنى بمعنى عروها - 00:31:06
ورأوا قبلها قبلها قالت والله اني لقائمة معهم لا شك ان هذا موقف عصيب ان تجرد من ملابسها وان يفتش وان مفتشة عورتها تقول اه فبينهم فبينهم قائمون اذا بالحدية قالت والله اني لقائي معهم اذ مرت الحدية - 00:31:27
فالقته قالت فوقع بينهم اي ندموا وحزنوا قالت فهذا الذي اتهمتموني به زعمتم وانا منه بريئة وهو ذا هو. قالت والله لا اجامعكم في هذا المكان بعد هذا فخرجت من اهل هذه القرية ولذلك تجد ان بعض الاقدار - 00:31:49
تسوقك الى رحمة الله تسوقك الى خير الدنيا والاخرة. فهذه المرأة لو خيرت لو خيرت على هذه على هذه المصيبة وعلى هذه البلية لرفظتها وكرهتها وامتنعت ان تبتلى بها. بينما بعدما تغير حالها - 00:32:12
كانت تعد ذلك اي شيء من نعم الله عليها ويوم وشاح من تعاجيب ربنا. يعني هذا الوشاح من تعاجيب ربنا الا انه من بلدة الكفر دجانا. فكانت اذكر هذا البيت دائما وتردده. وعلى هذا على المسلم ان يرظى باقدار الله كلها. ويعلم ان ما - 00:32:32
يقضيه ربنا دائما هو خير العبد. ما يقضي الله قضاء العبد الا كان خيرا له واسرار القدر لا يعلمها الا ربنا سبحانه وتعالى والله اللطيف الخبير الذي يعلم ما يصلح عباده وما اه يكون فيه الخير لهم. فهذه المرأة التي فتشت واوذيت - 00:32:56
واصاب ما اصاب من البلاء لو بقيت عند هؤلاء دون هذه المصيبة لماتت كافرة ولكانت من اهل النار خالدة مخلدة فيها الا ان الله رحمها واخرجها من بلدة الكفر بهذه الفتنة وبهذه البلية فاسلمت واصبحت - 00:33:18
تخدم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول فجئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلمت. قال تعالى فكانها خباء في المسجد. او حبش قالت فكانت تأتيني فتحفاء - 00:33:38
تحدث عندي قالت فلا تجلس عندي مجلس الا قالت ويوم ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا الا ومن بلدة الكفر الجاري. قالت عائشة فقلت لها ما شأنك لا تقعدين مقعدا معي مقعد الا قلتها قالت فحدثتني بهذا الحديث. رواه البخاري - 00:33:53
من طريق هشام العروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها. الشاهد من هذا الحديث الشاهد انه يجوز ان تمكث المرأة في المسجد. هذه المرأة الامة السوداء كان بيتها المسجد - 00:34:15
وكانت تمكث في المسجد ولا شك ان المرأة يعتريها ما يعتري النساء يعتريها الحيض ويعتريها النفاس ان كانت متزوجة لكنها المرأة قد يقال انها غير متزوجة وانما وانما كانت تبقى في المسجد - 00:34:32
وتنظف المسجد وآآ تقوم على على شأن المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما اقامها في ذلك المسجد لم يأمرها ان تخرج وقت الحيض. ولم يأمرها اه بشيء من ذلك - 00:34:50
وانما كانت تمكن المسجد وعلى هذا اختلف العلماء في مسألة وقت الحائط المسجد ودخول الحائط المسجد. ايضا مكث الجنب في المسجد هذي مسائل كثيرة الاصل ان الجنب يمنع من دخول المسجد واذا واذا اراد ان يبقى فيه فلا بد ان يخفف - 00:35:07
حدثه بالوضوء يتوضأ فيخاطب حدثه ويبقى اذا احتاج ذاك والا الجنب لا يقرب لا يقرب مسجد حتى يغتسل حتى يغتسل وسواء قلنا المسجد هو المسجد موضع الصوت اما السقف الى اشكال يبقى عندنا المسجد. اما الحائض اما الحائض - 00:35:26
فعامة العلماء واكثر الفقهاء على ان الحائض لا تدخل المسجد. واحتجوا بحديث بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي قال لا احل المسجد حائض ولا جنب لا احل المسجد حائض ولا جنب. وجاء ذلك ايضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه - 00:35:45
الجمهور يذهبون الى ان المرأة الحاج تمنع من دخول المسجد ولا يجوز لها ان تدخل المسجد وهي حائض. كذلك الجنب لا يوجد ان يدخل المسجد وهو جنب. قالوا هذا الحديث حديث هذه الالة السوداء يحتمل - 00:36:05
انها رضي الله تعالى عنها كانت اذا حاضت او اجنبت خرجت من المسجد خرج من المسجد وليس بذلك ما يمنع قال وهذا هو الاصل ان المرأة الحائض لا تدخل المسجد فكانت الابت السوداء هذه اذا جاء وقت حيضها خرجت قال اخرون انه ليس هناك - 00:36:22
دليل صحيح ولا صريح ليس هناك دليل صحيح على ان الحائض لا لا تدخل المسجد وعللوا واستدلوا بهذا الحديث قالوا هذه امرأة سوداء وكان بيتها المسجد ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم عند حيضها ان تخرج وهي ممن - 00:36:42
حديث عهد باسلام فلو كان ذلك واجبا لاخبرها النبي صلى الله عليه وسلم ولذكر لنا. ثانيا ان حديث لا احل المسجد لحظر الجنب هو حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثالثا ايضا حيث ميمونة رضي الله تعالى عنها انها قالت كنت كنت اضع الخمرة في - 00:37:00
وسلم وانا حاله اجي اضع الخمرة اي ما يسجد عليه صلى الله عليه وسلم وانا حائض واسناده لا بأس به وحديث عائشة انها تقول قوس ناوي الخمرة فقلت اظل قال ان حيظتك ليست في يدك. وهذا حيظ يحتمل - 00:37:20
يحتمل ان ان النبي اراد انها تناوله اياها وهي خارج المسجد الدراري كلها والمسجد نوى الخمرة وهو في المسجد. فيحتوي انها تدخل وتناوله اياها وتحتمل انه تناوله اياها وهي خارج المسجد. بادخال يدها في المسجد. فالحديث - 00:37:37
يحتج به الفريقين يحتج به الفريقان فمنهم من يقول هذا يدل على ان الحيض ليست في اليد وان الحيض انه في موضع الاذى سترت المرأة وكانت متحفظة فانها تكون في حكم في حكم انها انها لا لا يظهر اثر نجاستها او اثر القذر والاذى - 00:37:59
فلا يبالغ من دخولها المسجد. وقال اخرون ان قولها اني حائض دل عليه شيء فلما استقر عندهم ان المرأة الحائض لا تدخل المسجد اذ لو كان الامر الامر آآ يعني سياب تدخل او لا تدخل لم تتعلل بقولها اني حائض. لكن قد يجاب ايضا ان قول اني - 00:38:19
لأن الحيض تمنع من الصلاة فإذا منعت من الصلاة منعت من دخول المسجد استنباطا من عائشة رضي الله تعالى عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما امر ان الحيض وذوات الى المصلى. وامر الحيض ان يعتزلن المصلى هو من باب ان لا يزاحمن الا - 00:38:43
ان المصليات مواضع السجود وليس بدليل على ان الحي لا يدخلن المصلى انما هو دليل على ان الحائض اذا دخلت المصلى لا تزاحم المصليات ولا تقطع صفوف المصليات ولا تبقى بين المصليات وانما - 00:39:03
يتأخر الحيض ويتقدم المصليات فيكون صفوف الحيض في الصفوف المتأخرة التي ليس فيها مصلية ويتقدم المصليات فيصلين. والاقرب في هذه المسألة الاقرب ان الحائظ يجوز لها دخول المسجد للحاجة اذا كان هناك حاجة - 00:39:21
كمثلا اذا كانت طالبة في تحفيظ القرآن مثلا وتدرس في حلقة والحلق المسجد نقول لا بأس ان تدخل المسجد لقراءة القرآن وتسميع وردها وحفظ ما ما آآ وحفظ ورده ايضا. اما اذا كان لغير حاجة فالاصل انها تمنع. ودخول اذا دخول - 00:39:41
المسجد يكون بشرطين. الشرط الاول ان يكون لحاجة والشرط الثاني ان تستغفر بخلقة. او تتحفظ بحفاظ يمنع من نزول الدبس. لان العلة هو تنجيز المسجد واذا انتفت هذه العلة فانه لا بأس بدخولها بدخولها المسجد ولا يقال ان الجنب منع من قربان من من - 00:40:01
من ان يقرأ المسجد والحيض اشد. نقول قياس الحيض على الجنابة قياس مع الفارق وذلك ان الجنابة امر رفعها بيد المسلم فهو يستطيع ان يرفع اثرها ويستطيع ان يرفع حدثه مباشرة. اما الحائط فهو - 00:40:26
قدره الله علي على النساء وليس وليس باختيارها رفع هذا الحدث. فلا تقاس الحائض على الجنب فالحيض ايضا من الفروق ايضا ان الحيض مدته تطول والجناب مدتها لا تطول يستطيع بلحظة جنابته ان يغتسل والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنب انه ان المؤمن لا لا يجنب ان المؤمن - 00:40:41
لا ينجس ان المؤمن لا ينجس فافاد ان المؤمن طاهر وكذلك المؤمنة اذا كانت حائض لا يقال انها نجسة وانما هي ايضا طاهرة وان موضع الاذى هو الدم موضع فاذا استغفرت وتحيي وتحفظت - 00:41:07
فلا مانع من دخولها المسجد على الصحيح. وليس عندنا وليس عند من قال بالمنع حديث صحيح صريح انما هي انما هي احاديث صريحة صريحة ضعيفة او صحيحة او صحيحة محتملة فالراجح في هذا ان الحائض يجوز لها دخول المسجد بهذين بهذين الشرطين ان ان تكون - 00:41:20
اه لحاجة وان تكون مستدثرة متحفظة من نزول هذا الدم. اذا اذا هذي اللعبة السوداء كان يعتريها الحوض الحيض يعتريها الجبابة ومع ذلك ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ان تخرج - 00:41:45
اذا حال اذا كان الحال الجنابة قد تخرج وتغتسل وترجع لكن الحيض يمكث سبعة ايام قد يمكث عشرة ايام قد يمكث اكثر من عشرة ايام وهذه مدة طويلة فلو كانت المرأة تمنع من من البقاء للمسجد ويؤمر باخراجها - 00:42:03
لامرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك واخبرها. فدل على ان الحيض لا بأس بدخولها المسجد نقف على حديث انس رضي الله تعالى عنه والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:42:21
شرح المحرر في الحديث لابن عبد الهادي (مستمر)
الدرس 28 | شرح المحرر في الحديث | كتاب الصلاة | للشيخ خالد الفليج