Transcription
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد بهذا المجلس ان شاء الله تعالى نبتدأ قراءة كتاب الصيام من كتاب منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. تفضل - 00:00:00ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال - 00:00:28ضَ
المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصيام الاصل فيه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الايات ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل - 00:00:48ضَ
قادر على الصوم برؤية هلاله او اكمال شعبان ثلاثين يوما. قال صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا. فان غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. وفي لفظ فاقدروا له - 00:01:08ضَ
ثلاثين رحمك الله وفي لفظ فاكملوا عدة شعبان ثلاثين. رواه البخاري ويصام برؤية عدل لهلاله ولا يقبل في قضية الشهور الا عدلان. ويجب تبييت النية لصيام الفرض. واما النفل فيجوز بنية من النهار. والمريض - 00:01:28ضَ
الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام. والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام وعليهما والحامل والمرضع اذا خافتا على ولديهما افطرتا وقظتا واطعمتا عن كل يوم مسكينا والعاجز عن الصوم لكبر او مرض لا يرجى برؤه فانه يطعم عن كل يوم مسكينا. ومن افطر فعليه القضاء - 00:01:51ضَ
وفقط اذا كان فطره باكل او بشرب او قيء عمدا او او حجامة او او امناء بمباشرة الا من افطر بدماع فانه يقضي ويعتق ويعتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين - 00:02:21ضَ
فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه متفق عليه وقال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق عليه وقال تسحروا فان في - 00:02:41ضَ
سحور بركة متفق عليه وقال اذا افطر احدكم فليفطر على تمر فان لم يجد فليفطر على ما انه طهور. رواه الخمسة. وقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله - 00:03:06ضَ
حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. وقال من مات وعليه صيام صام عنه وليه عليه وسئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية - 00:03:26ضَ
وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه او انزل علي فيه. رواه مسلم وقال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم. وقال ابو ذر امرنا - 00:03:48ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصوم من الشهر ثلاثة ايام ثلاث عشرة ثلاث عشرة واربع عشرة وخمسة عشر وخمس عشرة. رواه النسائي والترمذي. ونهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر. متفق عليه وقال - 00:04:08ضَ
ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم. وقال لا لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده متفق عليه. وقال من صام رمضان ايمانا - 00:04:28ضَ
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله واعتكف - 00:04:48ضَ
ازواجه من بعده متفق عليه وقال لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام هذا والمسجد الاقصى متفق عليه الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد - 00:05:08ضَ
قال المصنف رحمه الله كتاب الصيام الصيام في اللغة الامساك وفي الاصطلاح التعبد لله عز وجل بالامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس هذا هو الصيام شرعا التعبد - 00:05:31ضَ
لله تعالى بالامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس الى غروب الشمس والاصل فيه قوله تعالى يقول المصنف الاصل فيه اي الدليل على مشروعيته قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم - 00:05:53ضَ
وهو فرض فرضه الله تعالى على هذه الامة وعلى الامم السابقة جعله النبي صلى الله عليه وسلم من اركان الاسلام كما في الصحيحين من حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان - 00:06:18ضَ
محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وفي رواية صوم رمضان وحج البيت. لمن استطاع اليه سبيلا فرضية الصيام وفرضية وفرضية الصيام متفق عليها بين العلماء - 00:06:38ضَ
لا خلاف بينهم ان صوم رمضان فرض على كل مؤمن ومؤمنة لقوله جل وعلا شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر - 00:06:56ضَ
فليصمه فمن شهد منكم الشهر فليصمه فجعل الله تعالى الصيام لازما لكل من شهد الشهر وشهوده بادراك هلاله شهوده بادراك هلاله يقول رحمه الله ويجب صيام رمضان على كل مسلم بعد ان فرغ من بيان مشروعيته انتقل الى ذكر حكمه - 00:07:14ضَ
فقال ويجب صيام رمضان على كل مسلم فصيامه واجب كما تقدم وبين على من يجب فقال على كل مسلم بالغ عاقل قادر برؤية هلاله او اكمال شعبان ثلاثين يوما الثلاثة الشروط الاولى - 00:07:43ضَ
هي شروط متفق عليها في كل العبادات الاسلام والبلوغ والعقل فالاسلام شرط لكل العبادات لا يصح لا تصح عبادة الا به ولذلك كان اول المطالب من الناس ان يشهد ان لا اله الا الله - 00:08:08ضَ
وان محمدا رسول الله لانه مفتاح الدين مفتاح الاسلام فمن لم يأتي بها فلا ينفعه عمل سواها وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه اما البلوغ والتكليف فايظا هما شرط - 00:08:29ضَ
منهما شرطان من شروط الوجوب فلا يجب حج فلا يجب صوم على من لا على من لم يبلغ كما لا يجب صوم على من لم يكن عاقلا لان العقل مناط التكليف - 00:08:44ضَ
والبلوغ به يتم العقل وقد قال النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم رفع رفع رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ والنائم حتى يستيقظ - 00:09:01ضَ
فقوله رحم فقولوا صلى الله عليه وسلم والصغير حتى يبلغ دليل على اشتراط البلوغ في جريان قلم التكليف لكن اختلف العلماء رحمه الله في طلب الصيام من ممن دون البلوغ - 00:09:23ضَ
متى يكون على وجه التربية والتدريب فمنهم من قال انه يطلب منه من سبع ومنهم من قال تطلب منه من عشر ومنهم من زاده نقص والصحيح انه يؤمر بالصوم يؤمر الصغير بالصوم اذا كان يطيقه - 00:09:41ضَ
دون تحديد سنا لذلك وامره بالصوم على وجه التربية وعلى وجه التعليم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة لسبع وظيوفهم عليها لعشر قد جاء في ما - 00:10:05ضَ
كان عليه عمل الصحابة في صيام عاشوراء انهم كانوا يصومونه ويصومون صبيانهم وهذا اصله في مشروعية صيام الصبيان انهم كانوا يصومون صبيانهم. جاء ذلك في الصحيحين من حديث الربيع بنتي معوذ - 00:10:38ضَ
ابن عفراء قالت فكنا نصومه اي تتحدث عن عن عاشوراء فكنا نصومه بعده ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن وهو القطن فاذا بكى احدهم على الطعام يعني بكى لاجل الطلب - 00:11:07ضَ
للطعام اعطيناه اياه او اعطيناه ذاك اي تلك اللعبة حتى يكون عند الافطار اي حتى يأتي الافطار يأكل ويشرب فهذا اصل في تصويم الصبيان قد جاء في بعض الروايات لكنه لا يصح انهم كانوا يصومون حتى الرضع - 00:11:31ضَ
لكن هذا في غير الصحيح والصواب انه لا يؤمر بالصوم لا يؤمر الصغير بالصوم الا اذا كان يطيقه ذكرا كان او انثى واما اذا لم يكن يطيقه فانه لا يؤمر به لان البالغ - 00:11:53ضَ
اذا عجز عنه سقط عنه فكيف الصغير والصبي الذي اصلا لم يجدي عليه قلم التكليف وانما يصوم تربية وتدريبا كما كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم وقوله رحمه الله قادر على الصوم هذا قيد - 00:12:13ضَ
لمن يجب عليه الصيام وهو القدرة. دليل ذلك على وجه العموم قول قوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم فان الله تعالى امر بتقواه وهو فعل ما امر به وترك ما نهى عنه - 00:12:37ضَ
وقيد ذلك بالمستطاعة وكذلك قال لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها وهذا يدل على انه لا يطلب منه الا ما قدر عليه هذا دليل عام اما الدليل الخاص فهو ما ذكره الله تعالى في اية الصيام - 00:13:02ضَ
لقوله تعالى اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن اوعى خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم. وجه الدلالة في الاية او موضع الدلالة في الاية اين - 00:13:21ضَ
بقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه الله تعالى قال على الذين يطيقونه هذا في اول التشريع على الذين يطيقونه الذين يستطيعونه ثم يتركون الصيام عليهم فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له من زاد على ذلك فهو خير له ثم قال وان تصوموا خير لكم. هذا في اول التشريع اول التشريع فرض الصيام على وجه - 00:13:38ضَ
انتخب من شاء صام وهذا الافضل والاحسن ومن شاء ممن يستطيع الصيام ترك الصوم وافتدى عنه باطعام وهذا معنى قوله وعلى الذين يطيقونه اي يقدرون عليه ولا يفعلونه فدية طعام مسكين - 00:14:03ضَ
فمن تطوع خيرا زاد على طعام مسكين فهو خير له ثم عاد قال وان تصوموا خير لكم هذا دليل على ان الصوم انما يجب على المستطيع لان الله فرض وجه الدلالة حنا الان ذكرنا موضع الدلالة اما وجه الدلالة فالله تعالى فرض - 00:14:23ضَ
الاطعام على المضيق اذا ترك الصيام في اول الامر فدل ذلك على ان من لا يطيق وهو لا يجب عليه اطعام لانه لا يجب عليه صيام اذ ان الاطعام بدل اذ ان الاطعام بدل الصيام. اذ ان الاطعام بدل الصيام - 00:14:44ضَ
وقد ذهب جماعة من اهل العلم الى ان هذه الاية منسوخة وقال ابن عباس رضي الله عنه انها ليست بمنسوخة جاء ذلك في صحيح جاء ذلك في صحيح الامام في صحيح الامام في صحيح الامام البخاري من طريق عطاء عن عن ابن عباس انه قرأ قوله - 00:15:05ضَ
على الذين يطيقونه قال رحمه الله ورضي عنه فلا يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس ليست بمنسوخة. هذا الشاهد قوله ليست بمنسوخة هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام فيطعمان مكان كل يوم مسكينا - 00:15:27ضَ
فابن عباس رضي الله عنه رأى ان هذه الاية ليست منسوخة بل هي محكمة انما هي في حق من لا يستطيع الصيام يطعم مكان عدم مكان تركه للصيام مكان عدم قدرته - 00:15:56ضَ
ولذلك قال ليست منسوخة هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان ان يصوما فيطعم فيطعمان مكان كل يوم مسكينا قال رحمه الله في الشرط الرابع الذي ذكره لوجوب الصوم قال برؤية - 00:16:12ضَ
خلاله الباء هنا السببية اي يصومون بسبب رؤية الهلال او اكمال شعبان ثلاثين يوما فذكر المصنف رحمه الله سببين لوجوب الصيام السبب الاول رؤية الهلال. السبب الثاني اكمال شعبان ثلاثين يوما. اما رؤية الهلال فدليل وجوب الصوم - 00:16:28ضَ
لرؤية الهلال قول الله تعالى شهر رمظان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والقرآن والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه فمن شهد منكم الشهر فليصمه وشهود الشهر انما يكون بادراك هلاله - 00:16:58ضَ
وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا وجاء مثله عن ابي هريرة رضي الله عنه صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فدل ذلك على - 00:17:16ضَ
ان الصوم يثبت برؤية الهلال. وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه انه اذا رؤي هلال رمظان فانه يجب الصوم ثم قال او اكمال شعبان ثلاثين يوما هذا السبب الثاني وهو انه اذا لم يرى الهلال - 00:17:39ضَ
فباكمال العدة اكمال شعبان ثلاثين يوما دليل ذلك ان الشهر اما ان يكون ناقصا وذلك برؤية هلال الشهر التالي واما ان لا يرى الهلال فيكمل ثلاثين فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا - 00:18:01ضَ
وعدى ثلاثين ثم قال في الثانية الشهر هكذا وهكذا وهكذا وظم ابهامه ابهامه وضم ابهامه يريد بذلك تسعا وعشرين في الشهر مما ان يكون كذا واما ان يكون كذا وقد جاء النص - 00:18:25ضَ
بخصوص رمظان في حديث ابن عمر رظي الله عنه في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم ان غم عليكم يعني الهلال فلم تروا - 00:18:43ضَ
فاقدروا له اي فاحسبوا له هذا معنى فاقدروا له وقد جاء بيان معنى فاقدروا له في رواية مسلم حيث قال فان اغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين فبين النبي صلى الله عليه وسلم - 00:18:56ضَ
ان المراد قوله في الرواية الثانية فاقدروا له اي ثلاثين. وجاء في رواية للبخاري فاكملوا العدة ثلاثين وللبخاري ايضا من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال فاكملوا عدة شعبان ثلاثين - 00:19:17ضَ
فتبين بهذا انه اذا لم يرى الهلال لاي سبب كان فانه يجب اكمال شعبان ثلاثين وبه يجب صوم رمضان اذا اكمل شعبان ثلاثين ثلاثين يوما اذا كمل شعبان ثلاثين يوما فانه يصوم - 00:19:38ضَ
آآ رمضان قال رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم في الاستدلال لما تقدم وخص الاستدلال السبب الاخير لانه الخاص في رمظان قال لانه الشرط الخاص برمظان اما ما تقدم فهي شروط - 00:20:02ضَ
بكل العبادات الاسلام والعقل والبلوغ والاستطاعة شرط في كل العبادات ولذلك لم يذكر ادلتها لان ادلتها معلومة وقد تقدم شيء منها في اه الابواب السابقة وذكر الدليل الخاص بالشرط الاخير لانه الذي يحتاج الى استدلال قال صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان - 00:20:20ضَ
عليكم فاقدروا له متفق عليه وهذا حديث ابن عمر الذي ذكرته قبل قليل وفي لفظ فاقدروا له ثلاثين في آآ رواية مسلم فان اغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين وفي لفظ فاكملوا عدة شعبان. ثلاثين وهذا في رواية رواية ابي رواية البخاري لحديث ابي هريرة رضي الله - 00:20:43ضَ
طبعا قال ويصام برؤية عدل الان يبين المؤلف رحمه الله ما هي الرؤية المعتبرة التي يجب بها الصيام؟ بعد ان بين ان الصيام يجب برؤية الهلال او باكمال العدة عاد الى بيان ما هي الرؤية المعتبرة التي يحصل بها الصيام؟ قال ويصام اي رمضان - 00:21:03ضَ
ويلزم وجوبا برؤية عدل لهلاله برؤية اي بسبب رؤية عدلي لهلاله عدل اي مستقيم في دينه مستعمل للمروءة العدل هو الصالح في دينه المستعمل للمروءة. حيث ذكر الفقهاء رحمهم الله العدل فهذا مرادهم. عندما يقولون - 00:21:27ضَ
عدل في في في ما يذكرونه من اوصاف آآ الشهود او من تجري عليهم الاحكام المقصود بالعدل هو الصالح في دينه المستعمل للمروءة وصلاح الدين يتحقق بامرين الامر الاول فعل الواجبات والثاني ترك - 00:21:52ضَ
المحرمات واما استعمال المروءة فالمقصود ان يتجنب المستقبحات ان يترك ما يستقبح عرفا وعادة ولو لم يكن محرما شرعا ثم قال رحمه الله آآ ويصام برؤية عدل لهلاله. يعني ولو كان منفردا - 00:22:15ضَ
فلا يلزم في رؤية هلال رمظان التعدد لما جاء في السنن من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنه انه قال تراءى الناس الهلال اي طلبوا رؤيته فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته - 00:22:38ضَ
فصام صلى الله عليه وسلم وامر الناس بصيامه وهذا الحديث رواه ابو داوود وصححه ابن حبان والحاكم وهو العمدة في ان الهلال يثبت برؤية عدل فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل رؤية - 00:23:01ضَ
ابن عمر ويضاف الى هذا ايضا ما في السنن والمسند من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه ان اعرابيا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رأيت الهلال - 00:23:22ضَ
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشهد ان لا اله الا الله؟ قال نعم قال اتشهد ان محمدا رسول الله؟ قال نعم فاذن في الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذن بالناس يا بلال - 00:23:37ضَ
ان يصوموا غدا اذن في الناس يعني اعلم الناس ان يصوموا غدا وهذا الحديث آآ رواه اصحاب السنن واحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان الا ان الصواب ارساله الا ان الصواب انه مرسل كما قال - 00:23:53ضَ
النسائي رحمه الله والمقصود ان عمدة من؟ قال الاكتفاء برؤية واحد هذان الحديثان اه وذهب طائفة من اهل العلم الى انه لا فرق بين هلال رمظان وغيره فانه لا بد فيه من شاهدين - 00:24:15ضَ
طبعا اكيد العدل لابد من العدالة في الشهادة اه والاقرب ما ذهب اليه آآ الحنابلة وغيرهم وما رجحه المصنف رحمه الله من انه يكفي رؤية يكفي في ذلك رؤية عدل لما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه - 00:24:39ضَ
عن قال رحمه الله ويجب ولا يقبل في بقية الشهور الا عدلان لا يقبل في بقية الشهور الا عدلان وسبب الاستثناء في اه صيام رمظان هو الاحتياط له هو الاحتياط له - 00:24:58ضَ
ثم قال اما بقية الشهور قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا شهد عدنان فصوموا وافطروا هكذا آآ استدل به من قال بانه يشترط عدلا لكن اسناده ضعيف وآآ وآآ - 00:25:24ضَ
آآ اه لو صح لدل ذلك على ان على دل دل ذلك على ان العدلين هما الاصل ولكن يقبل ما دون ذلك احتياطا للشهر واما بقية الشهور فلابد فيها من عدلين. ثم قال رحمه الله - 00:25:43ضَ
ويجب تبيت النية لصيام الفرض هذا ما ذكره المصنف رحمه الله فيما يتعلق هذا الباب آآ من الصيام آآ صيام الفرض قال ويجب تبييت النية لصيام الفرض اي مما يلزم - 00:26:08ضَ
في صيام الفرض ان تسبق النية يوم الصيام من الليل فالتبييت هو ما كان من ليلة الصيام لكن ذلك لصيام الفرض على وجه الخصوص هذا احد القولين في المسألة وهو قول الجمهور انه لابد للصيام من نية - 00:26:32ضَ
استدلوا لذلك النص انه لا يمكن ان يأتي بالصيام الواجب الا بنية سابقة بنية سابقة لليوم اذ انه لو لم ينوي الا بعد دخول النهار لمضى جزء من النهار دون امتثال ما يجب من الصيام - 00:26:56ضَ
حيث انه خلا عن النية حيث انه خلاء عن النية اما من حيث السنة هذا الدليل من حيث امتثال ما امر الله تعالى به من الصيام في قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه لا يمكن ان يتحقق ذلك الا بان ينوي من الليل الصيام - 00:27:19ضَ
انه لو اخر ذلك الى ما بعد دخول النهار فانه سيمضي وقت من المطلوب من الوقت المطلوب صومه من غير صيام اما من السنة فقد جاء في ما رواه الخمسة - 00:27:40ضَ
عن حفصة ام المؤمنين رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له من لم يبيت الصيام قبل الفجر - 00:28:04ضَ
فلا صيام له وقد مال النسائي والترمذي الى ترجيح وقفه اي الى انه موقوف على حفصة رضي الله عنها وعلى القول بوقفه فانه مما لا يقال بالرأي فيما يظهر والله تعالى اعلم فلذلك - 00:28:16ضَ
جاء قال بعض اهل العلم حتى لو كان موقوفا فله حكم الرفع ويعتقد ذلك بما جاء عن عائشة رضي الله عنها انه انها قالت لا صيامان من لم يفرضه من الليل - 00:28:38ضَ
لا سيما لمن لم يفرضه من الليل هذا ما يتعلق وجوب النية لصوم الفرض. اما كيف تكون النية؟ النية محلها القلب كسائر الاعمال. ان ان يعقد في قلبه ان يصوم غدا ولولا - 00:28:55ضَ
لم يقارن ذلك فعل كأن آآ يتسحر مثلا واما اذا تسحر فانه ناوي فسحوره دليل نيته لانه لن يتسحر الا ليصوم. ولذلك قال بعض اهل العلم انه لا حاجة الى ان يتعمق في النية - 00:29:11ضَ
فانه تعرف النية بحال الانسان فان الصائم يكون اكله في ليل صيامه مختلف عن اكله في غير الليل. فعشاء الصائم يختلف عن عشاء الصائم الذي سيصوم غدا يختلف عن صيام عن عشاء من لم من لم يرد الصيام - 00:29:31ضَ
فالامر في خلاصته ان النية لا تحتاج الى اكثر من عقد القلب وعزمه ودلائل ذلك يمكن ان تكون بالفعل ويمكن ان تكون بالتهيؤ وغير ذلك. المقصود انه لا حاجة في نية الصيام الى قول ولا الى فعل - 00:29:53ضَ
مجرد عقد النية اما التلفظ فهذا لا خلاف بين اهل العلم انه لا مدخل لللفظ في النية انما النية عمل قلبي وليس للسان اه عليها طريق. بل لو نوى بقلبه ونطق بلسانه خلاف ما نوى في قلبه - 00:30:10ضَ
العبرة بماذا بما في القلب وليس بما في اللسان وما تكلم انما الاعمال بالنيات والنوايا اعمال القلوب والنيات اعمال القلوب قال رحمه الله لصيام الفرض فخرج بصيام الفرض صيام النفل وظاهر كلامهم انه لا فرق في صيام النفل بين النفل المطلق - 00:30:29ضَ
النفل المقيد في انه لا يجب له آآ نية لا يجب له نية من الليل واستدلوا لذلك بما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم - 00:30:53ضَ
فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. هل عندكم شيء يعني مما يؤكل ويطعم؟ قلنا لا الله اكبر سيد ولد ادم الذي لو شاء الله اجرى الانهار من تحت قدميه ولا فتح له ابواب السماء والارض يسأل اهله. عندكم شيء؟ طعام؟ فيقولون لا - 00:31:15ضَ
اللهم صلي وسلم على رسول الله وهذا من من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم انصرافه عن الدنيا واقباله على الاخرة فما عند الله خير وابقى وللاخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. هل عندكم شيء؟ قالت لا - 00:31:37ضَ
فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاني اذا صائم. هذا وجه الدلالة وجه الدلالة انه لما قيل له لا طعام لا شيء قال فاني ابن صائم نوى نية الصوم عقد نية الصوم نهارا فدل ذلك على انه يصح الصوم بنية من النهار اذا كان تطوعا - 00:31:57ضَ
لماذا قلنا التطوع؟ لانه لو كان صياما واجبا لنواه لما طلب لما سأل عن شيء يأكله فدل ذلك على انه كان متطوعا في صيامه صلى الله عليه وسلم وفي يوم اخر وفي يوم اخر دخل فقال هل عندكم شيء؟ فقالوا اهدي الينا حيس فقال ارنيه فاكل منه صلى الله عليه وسلم - 00:32:20ضَ
وقال لقد اصبحت صائما فاكل منه. المقصود ان ان هذا هو الدليل على انه لا يطلب لصيام النفل نية وقد فرق بعض اهل العلم بين آآ صيام التطوع المطلق وصيام التطوع - 00:32:45ضَ
المقيد فقالوا في صيام التطوع المطلق لا حاجة الى نية. لحديث عائشة. اما المقيد كصيام عاشوراء وصيام يوم عرفة والصيام الذي ورد في فظله وورد والصيام الذي ورد فيه فظل خاص لا بد فيه من نية من الليل ليدرك تلك الفظيلة - 00:33:04ضَ
والاقرب والله تعالى اعلم انه لا فرق بين صيام التطوع سواء كان آآ مطلقا او مقيدا في انه يصح بنية من النهار. لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صام في التطوع بنية من النهار - 00:33:24ضَ
ولا وجه للتفريق والتفريق يحتاج الى دليل. اما قولهم انه اذا اذا صام بنية من النهار فانه لا يدرك فضيلة اليوم فهذا ليس صحيح فانه من صام بنية من النهار كتب له صيام يوم بفضل الله تعالى واحسانه وكرمه وجوده - 00:33:44ضَ
والله تعالى اعلم - 00:34:04ضَ