الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فنقرأ ان شاء الله تعالى ما ذكره المؤلف رحمه الله مما يتعلق الربا سم الله يا اخي - 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد فقال ابن عبدالهادي رحمه الله تعالى في كتابه فروع الفقه - 00:00:20
في الامور المتعلقة بالبيع. قال الثالث الربا قسمان. ربا الفضل في كل جنس مطعوم مكيل او موزون. وربا في كل جنسين اتحدت فيهما علة ربا الفضل. ويحرم في الصرف التفاضل والنساء في الجنس الواحد. والنساء دون التفاضل - 00:00:33
في الجنسين يقول المصنف رحمه الله والثالث هذا هو ثالث الامور التي تناول المؤلف رحمه الله من خلالها احكام ما يتعلق بالبيع وهو الربا والاتيان بالربا بعد بيان احكام البيع - 00:00:53
للتمييز بينما احل الله تعالى وبينما حرم فقد ذكر الله تعالى البيع والربا في اية واحدة وجعلهما متقابلين قال الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا المجيء بالربا بعد ذكر البيع لانه - 00:01:19
اصل في مقابل ما احل الله من المعاملات فالبيع اسم لكل ما احل الله تعالى من التجارات والربا اسم لكل ما حرم الله تعالى من التجارات تناسب بعد ان ذكر اصل ما احل الله من التجارات ان يذكر اصل ما حرم الله - 00:01:45
من التجارات والربا الذي جاءت الشريعة بتحريمه نوعان ربا بيوع وربا قروض ربا بيوع وربا قروض ما يبحثه الفقهاء في كتاب البيع هو ربا البيوع ومعنى ربا البيوع يعني الربا الواقع في البيع - 00:02:15
واما القسم الثاني وهو ربا القروض فهو الربا الواقع بسبب القرض وهذا يبحثه الفقهاء في باب القرن وبين النوعين فروق بين ربا البيوع وربا القروب عدة فروق الفرق الاول ان ربا - 00:02:51
البيوع يبحث في كتاب الربا وربا القروظ يبحث في كتاب او في باب القرن فرق الثاني ان ربا البيوع يجري في اموال محددة محصورة اما عدا او وصفا ربا البيوع يجري - 00:03:22
في اموال محدودة محددة اما عدا او وصفا واما ربا القروض فهو يجري في كل الاموال الفرق الثالث بين ربا البيوع وربا القروظ ان ربا البيوع ثبت تحريمه بالسنة اما ربا القروظ فتحريمه ثابت - 00:03:52
بالكتاب هذي ثلاثة فروق بين ربا البيع وربا القرن الربا في اللغة الزيادة والنماء واما في الشرع فهو زيادة في شيء مخصوص الزيادة في شيء مخصوص حرم الشارع الزيادة فيه - 00:04:24
والزيادة في ربا البيوع نوعان اما زيادة قدر واما زيادة اجل زيادة القدر هو ربا الفضل وما يعرف بربا الفضل وزيادة الاجل هو ما يعرف بربا النسيئة والاصل في ربا - 00:04:58
بيوع ما جاء في الصحيح من حديث عبادة ابن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفظة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد - 00:05:41
فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ستة اصناف وبين جريان الربا في هذه الاصناف الستة قول الذهب بالذهب يعني بيع الذهب بالذهب الباء هنا للثمانية الفظة بالفظة يعني بيع الفظة بالفظة - 00:06:04
فالباء هنا للثمانية باعوا الثمن وهلم جر في بقية الحديث المصنف رحمه الله قال الربا قسمان والمقصود بهذا التقسيم ربا البيوع الاول ربا الفضل هذا هو النوع الاول من انواع ربا البيوع وهو ربا الفضل وعرفه المؤلف رحمه الله - 00:06:25
بذكر العلة الموجبة للربا العلة الموجبة للربا وهذا مبحث مهم في باب الربا الاصل في الربا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة ابن الصامت الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر كم صنف - 00:06:53
ستة اصناف وهذه لا خلاف بين العلماء في جريان الربا فيها اذا بيعت بجنسها واذا بيعت بغير جنسها مما يوافقها في العلة كما سيأتيه. فلابد من معرفة ما هو ما هي العلة. من العلماء من يقول الربا لا يجري الا في هذه الاصناف الستة - 00:07:20
فقط وما عدا هذه الاصناف الستة يباع كيفما شاء الانسان متفاضلا مؤجلا لا حرج المؤلف عندما ذكر ربا الفضل ذكر العلة في الربا فقال ربا الفضل في كل جنس مطعوم مكيل او موزون - 00:07:43
وهذا التعريف وفي الحقيقة اقرب ما يكون هو ذكر للعلة وليس تعريفا للربا ذكر لعلة الربا وليست تعريفا له لان لان انا ما استفدنا من قوله في كل جنس ما معنى في كل جنس؟ المقصود في بيع كل جنس - 00:08:15
مطعوم مكيل او موزون بمثله بمثله وبهذا يتم تعريف الربا مع مع استحضار العلة ذكرت قبل قليل ان العلماء اتفقوا على جرائم الربا في ستة اصناف واختلفوا فيما وراء ذلك. جمهور العلماء على ان الربا ليس مقصورا على الستة - 00:08:37
الاصناف بل يلحق بالاصناف المذكورة ما يوافقها طيب الالحاق معروف انه قياس والقياس لا بد فيه من ايش من علة تجمع بين الفرع والاصل. الاصل هو الاصناف الستة ما عدا الاصناف الستة يسمى - 00:09:11
ترعى لابد عندما تلحق الفرع بالاصل ان توجد سبب وهو العلة التي جعلتك تلحق كم صنف مذكور ستة اصناف حتى نعرف العلة وهذا ادراكه مهم واساس ورئيس في باب الربا - 00:09:35
الاصناف الستة قسمها العلماء الى قسمين فيما يتعلق بالعلة الذهب والفضة صنف او قسم والاربعة اصناف قسم اخر من حيث العلة فقالوا علة الربا في الاصناف الاربعة هي الكيل يعني نظروا الى الوصف الجامع ما الذي تجتمع في هذه الاصناف الاربعة - 00:09:56
البر الشعير التمر الملح انها مكيلة يعني يستعمل في قياسها معيار قياسها هو الكي فقالوا كل مكيل يجري فيه الربا كل ما يستعمل في قياسه الكيل يجري فيه الربا اذا جعلوا العلة ايش - 00:10:28
تكلموا يا اخوان الكيل والحقوا بها كل مكيل وهذا قول وهو المذهب طيب والذهب والفضة ما هي العلة الذهب والفضة يجمعهما معنى واحد وهو الوزن فقالوا كل موزون يجري فيه الربا فجعلوا العلة - 00:10:51
التي يثبت بها حكم ربا الفضل وربا النسيئة هو الوزن او الكيل. فالربا يجري في كل مكيل وفي كل موزون لكل مكيل وفي كل موزن. هذا المذهب وثمة اقوال اخرى - 00:11:15
تصل الى تسعة اقوال او الى عشرة اقوال في تعيين العلة في تعيين علة الربا ونحن لن ندخل في هذا لانه باب طويل ويحتاج الى تحقيق وبحث لكن الذي قادنا الى الحديث عن العلة وما ذكره المؤلف رحمه الله هنا حيث قال في كل جنس مطعوم مكيل او موزون - 00:11:41
ما الفرق بين الكيل والوزن كلاهما معيار قياس تقاس به الاشياء لكن بينهما فرق الكيل قياس بالحجم قياس الشيء بحجمه والوزن قياس الشيء بثقله فالكيلو والرطل والطن مقاييس يستعملها الناس اليوم. هل هي كيل او وزن - 00:12:16
ها وزر لانه تقاس الاشياء فيها بالثقل اللتر والبرميل طيب يقاس فيها بالحجم فهي كي الصانع كيل او وزن الصاع الصاع كيف؟ لانه يقاس فيه بالحجم يوضع فيه شيء حتى يمتلئ اناء وعاء يوضع فيه شيء حتى يمتلئ - 00:12:52
يكون صاعا المد وهو جزء الصاع كيل او وزن؟ كي. كي. ولذلك هو اربعة امداد. ملء اليدين. ملء اليدين حجم او وزن. حجم. ملء اليدين ذهب مثل ملء اليدين بر في الثقل - 00:13:26
في الثقل هل هم متساويان؟ الجواب لا الذهب اثقل من البر لكن القياس في البر ليس بالحجم ليس بالثقل انما بالوزن البر والتمر اذا وظع في اليد ايهما اثقل قد يكون التمر التمر نفسه التمر الرطب والتمر اليابس - 00:13:46
ملء اليدين هل هما في الثقة الواحد؟ لا التمر الرطب اثقل. لكن العبرة بالحجم لا بالوزن. العبرة بالحجم لا بالوزن اذا عرفنا الفرق بين الكيل والوزن وهذه مسائل مغلقة في باب الربا تجعل كثير من الناس ما يفهمون الربا - 00:14:14
لانهم لا يفرقون اولا بين الكيل ولا الوزن ولا اعرف وش معنى العلة الربوية وليش جاء ذكر العلة الربوية فينغلق عليهم الباب بسبب انغلاق هذه النقاط التي هي عبارة عن مفاتيح لادراك - 00:14:35
ما سأل الربا الان المؤلف رحمه الله عندما تكلم عن الربا قال كل جنس جنس يعني صنف وهي هنا في الحديث ستة اجناس او ستة اصناف قال مطعوم مكيل او موزون. فاضاف الى العلة الربوية الطعم - 00:14:52
اظاف الى الربوية الطعم وهذا خلاف المذهب اذ العلة على المذهب هو الكيل في الاصناف الاربعة والوزن في الصنفين دون ذكر الطعام ربا الفضل حقيقته هو الزيادة في بيع البدلين - 00:15:19
الربويين المتفقين جنسا هذا اتقن تعريف لربا الفضل الزيادة في بيع الربويين الربويين يعني الاصناف الربوية المتفقين جنسا مثال ذهب بذهب اذا بعت كيلو ذهب بكيلو ونص ذهب هذا ربا ايش؟ ربا فضل. لانك بعت زدت في بيع الربويين - 00:15:48
المتفقين جنسا وهو الذهب وكذلك الفظة بالفظة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والبر بالبر والملح بالبلح فاذا زدت في بيعها فهذه ربا فضل. طيب ما الدليل على تحريم ربا الفضل؟ قوله مثلا - 00:16:26
بمثل يعني التمثيل هنا في الكمية والقدر سواء كانت وزنا او كيلا مثلا بمثل فدل هذا على ان الزيادة محرمة. الزيادة في القدر في بيع الجنس المتفق محرمة هذا ما يتعلق - 00:16:45
بربا الفضل وهو ما ذكره هنا في قول ربا الفضل في كل جنس مطعوم مكيل او موزون. بعد ذلك قال رحمه الله وربا النسيئة هذا ثاني انواع ربا البيوع وعرفه المؤلف رحمه الله بقوله - 00:17:06
في كل جنسين يعني يجري في بيع كل جنسين اتحدت فيهما علة ربا الفضل في كل جنسين اتحدت فيهما علة ربا الفضل اعود واقول ما هي علة الربا؟ على المذهب - 00:17:25
الوزن والكيلى الوزن علة في ايش؟ في البر او في التمر ها يا اخوان الا في ايش الوزن؟ في الذهب والفضة اذا الذهب والفضة اتحدت فيهما العلة فاذا بعت ذهب - 00:17:44
بفظة هنا لا يجري ربا الفضل لانه ليس متفقا جنسا لكن يجري ربا النسيئة. بمعنى انه لا يجوز ان ابيعك ذهب بفظة واؤجل احد البدلين على ان اعطيك اياه بعد شهر بعد اسبوع - 00:18:06
تأجيل محرم دليل ذلك قوله يدا بيد يعني لابد من التقابظ قبل التفرق لابد من التقابض قبل التفرق فاذا اتحدت علة الربا ثبت بين جنسين ثبت في بيعهما ربا النسيئة. وهذا معنى قوله رحمه الله - 00:18:29
في كل جنسين اتحدت فيهما علة ربا الفضل اي ان ربا النسيئة يجري في بيع كل جنسين اتفقت فيهما علة ربا الفضل. سؤال ذهب بتمر فيه ربا نسيئة ذهب بتمر - 00:18:59
لماذا لا يجري ربا النسيئة لان الفضل لان لان الذهب لا يوافق التمر في علة الربا. علة الذهب ايش الوزن وعلة التمر الكي. فاختلفت العلة. اذا يجوز في هذا هذا البيع يجوز التفاضل فلا يجب اتفاق اتحاد القدر ويجوز التأجيل يجوز ان اشتري منك تمرا على ان - 00:19:26
ثمنه بعد شهر فلا يجف مثلا بمثل ويدا بيد بل يجوز الزيادة وتجوز التأخير والتأجيل لكن لو لو بعتك تمرا بشعير بعتك تامر بشعير. هل يجوز التأجيل؟ الزيادة ما في اشكال لانه ليس متفقا جنسا - 00:19:57
يجوز الزيادة في القدر يجوز آآ ابيعك صاع تمر صاعين شعير لكن التأجيل هل يجوز او لا يجوز لا يجوز لماذا؟ لان العلة فيهما واحدة وهي الكائيل هذا معنى قوله رحمه الله وربا النسيئة في كل جنسين اتحدت فيهما علة ربا الفضل ثم قال رحمه الله ويحرم - 00:20:28
لان فرغ المؤلف من ذكر ما يتعلق بنوعي الربا وفهمنا انه اذا اتفق الجنس فلا بد من التماثل في القدر والتقابظ اذا اتفق الجنس في الصنف المبيع وكان ربويا لابد من التماثل والتقابض لقوله مثلا بمثل يدا بيد - 00:20:55
اما اذا اختلفت الاصناف وهو ربا نسيئة ما يجي فيه ربا نسيئة اذا اختلفت الاصناف بر ذهب بربي شعير او ذهب بفظة فهنا لا بد من التقابظ ويجوز التماثل لقوله صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت الاصناف فبعوا كيف شئتم اذا كان يدا - 00:21:21
بيد اذا كان يدا بيد بعد ان فرغ من ذكر نوعي الربا انتقل الى ذكر الصرف قال رحمه الله ويحرم في الصرف التفاضل والنساء في الجنس الواحد والنساء دون التفاضل في الجنسين - 00:21:46
الصرف هو بيع النقدين بعضهما ببعض بيع النقدين بعضهما ببعض يعني بيع الذهب والفضة بعضهما ببعض هذا هو الصرف. ويعرفه بعض العلماء بانه بيع الاثمان بيع الاثمان يعني ما جعل ثمنا حتى يدخل ما عدا - 00:22:06
الذهب والفضة كالاوراق النقدية لماذا ذكروا الصرف معتون الصرف مندرج فيما تقدم لماذا خصوه ببحث مستقل؟ قالوا ويجوز ويحرم في الصرف خصو الصرف بالذكر لكثرة الحاجة اليه وكثرة مسائله فالصرف - 00:22:38
يكثر في معاملات الناس وفيه معاملة وفيه مسائل عديدة فخصوه بالذكر وان كان لا يخرج عما تقدم من قاعدة. لان حقيقة الصرف بيع الذهب بالفظة وبيع الذهب بالفضة تقدم قبل قليل ان - 00:23:09
الواجب فيه ايش الواجب فيه التقابض فلا يخرج عما تقدم لكن لما كان الصرف من المسائل التي تكثر نصوا على احكامها والا فهي لا تخرج عما تقدم. يقول رحمه الله ويحرم الصرف - 00:23:25
ويرحم في الصرف التفاضل يحرم التفاضل والنساء في الجنس الواحد. يعني اذا صرفت ذهبا بذهب فيحرم تحرم الزيادة في القدر والزيادة في الاجل. الزيادة في الاجل في القدر التفاضل والزيادة في الاجل - 00:23:44
النساء قال ونس دون التفاضل في الجنسين يعني اذا اختلف الجنسان بعت ذهبا بفظة. فهنا يجوز التفاضل دون النسأ وهو التأخير نعم وبهذا يكون قد انتهى ما ذكره المؤلف من مسائل الربا وهو على وجه الاختصار نعم - 00:24:09
قال رحمه الله الرابع البيع اما حاضرا وهو ما تقدم واما غائبا وهو السلم. يصح بشروط البيع ويزيد عليه بان فيما يمكن ضبط صفته بكيل او وزن او زرع ونحو ذلك موصوفا مؤجلا الى مدة معلومة يوجد - 00:24:37
المسلم فيه فيها في محله وقبض رأس ماله في المجلس وقبض رأس ماله في المجلس هذا هو الرابع من الامور التي تناول المؤلف من خلالها احكام ما يتعلق بالبيع وهو السلام - 00:24:57
ومهد له بمقدمة فقال رحمه الله البيع وهو مبادلة مال مبادلة المال بالمال اما حاظرا وهو ما تقدم يعني في احكام البيع السابق والحاضر هنا المقصود به ما لا تأجيل فيه. الحاضر يعني ليس فيه تأجيل - 00:25:21
الثمن والمثمن حاضران والثاني قال واما غائبا وهو السلام وهو ما فيه تأجيل ما فيه تأجيل وما يتعلق بالتأجيل له اربع صور الصورة الاولى بيع حاضر بحاضر اشتريت منك هذا القلم بريال قبضت القلم وقبضت الريال - 00:25:44
هذا حاضر بحاضر وهذا الاتفاق منعقد على جوازه الصورة الثانية اشتريت منك هذا القلم بريال اعطيك اياه بعد اسبوع هذا بيع حاظر بمؤجل الثمن هو المؤجل. وهذا ملحق بالبيع وهو جائز - 00:26:16
الصورة الثالثة بايعوا حاضر بيع مؤجل بحاضر مؤجل بحاضر التأجيل الان في المبيع الصورة اللي قبل الصورة الثانية التأجيل في الثمن. هناك تأجيل في المبيع اشتريت منك تمرا بالف حاضر - 00:26:38
على ان تعطيني التمر بعد شهر التأجيل الان في ايش للمبيع هذا هو السبب وهذي الصورة الثالثة الصورة الرابعة من صور التأجيل والنجاز ان تبيع مؤجل بمؤجل اشتريت منك قلما - 00:27:06
تعطيني اياه بعد شهر بمائة اعطيك اياها بعد شهر. هذا لا يجوز بالاتفاق وهو ما يعرف ببيع بالكاذب بعدين بالدين حكي الاتفاق على عدم جواز هذه الصورة لانه اشغال للذمم بلا فائدة - 00:27:34
واضح هذه اربع صور من حيث التأجيل وعدا وعدمه الان نحن نتكلم عن اي صورة من هذه الصور الثلاث من هذه الصور الاربع الصورة الثالثة وهي التأجيل في المبيع مع تقديم الثمن. تقديم الثمن وتأجيل - 00:27:56
المثمن تأجيل المبيع الاصل في السلم قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمم فاكتبوه. فان الاية شاملة لبيع الدين كله ومنه السلم ولذلك قال ابن عباس - 00:28:19
في تفسير الاية قال اشهد ان السلام مذكور في كتاب الله وذكر هذه الاية واما السنة فما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين - 00:28:40
فقال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم يقول رحمه الله يصح بشروط البيع ويزيد عليه يصح السلم بشروط البيع الباء هنا للمعية والاستصحاب ان يصح - 00:29:02
السلم مستصحبا شروط البيع السابقة من التراضي وكون العاقد جائزة تصرف وكون العين مباحة مباحة النفع من غير حاجة. وكون العاقد مالكا او مأذونا له فيه وكل المعقود عليه مقدورا على تسليمه. وكونوا المبيع معلوما برؤية او صفة. ويكون الثمن معلوما. هذه الصفة هذه الشروط التي - 00:29:27
تقدمت في صحة البيع. هذه الشروط كلها مطلوبة هنا. ويزيد عليها جملة من الشروط عد المؤلف رحمه الله في شروط السلم الزائدة على شروط البيع اربعة شروط وبعضهم يقول سبعة - 00:29:56
وآآ هذا ناتج عن الجمع والتفريق. بعضهم يرى ان هذه الشروط في الحقيقة ترجع الى الشروط شروط البيع او بعضها يرجع الى شروط البيع فيستغرب شروط البيع عن ذكره عن ذكرها - 00:30:19
والمهم ان المؤلف في المتن الذي نتكلم عنه ذكر اربعة شروط لو قيل ما الدليل على ان السلم يشترط له شروط زائدة على البيع الدليل حديث ابن عباس من اسلف في شيء فليسلف - 00:30:35
في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. فدل ذلك على ان ثمة ما يشترط فيما اذا بيع سلفا لو قيل عرف السلم استلمت تقديم الثمن وتأجيل المثمن ابى اخسر تعريف له - 00:30:55
تقديم الثمن بمجلس العقد وتأجيل المثمن نرجع الى ما ذكر من الشروط رحمه الله الشرط الاول قال بان يكون فيما يمكن ظبط صفته بكيل او وزن او ذراع ونحو ذلك هذا هو الشرط الاول - 00:31:17
الشرط الاول ان يكون مما يمكن ظبطه ظبط صفته بكيل او وزن او زرع او نحو ذلك في عقد السلام عندنا اركان عندنا مسلم وهو المشتري ومسلم اليه وهو البائع - 00:31:40
ومسلم فيه وهو المبيع المبيع مسلم فيه يعني دفع الثمن لاجله وهو المبيع وعندنا الثمن هذا الشرط في المسلم فيه ان يكون المسلم فيه يعني المبيع مما يمكن ضبط صفاته - 00:32:08
مما يمكن ضبطه صفاته من حيث المقدار اما بالكيل واما بالوزن واما بالزرع وغيرها من وسائل الظبط قدرا وكذلك من حيث الصفات التي يختلف بها الثمن اي اي ان يمكن ضبط صفاته التي يختلف بها الثمن - 00:32:36
فاذا كان لا يمكن ان يمكن ضبط قدره لكن لا يمكن ضبط وصفه فلا يصح السلام فيه فلابد ان يكون مما يمكن ضبط قدره ووصفه الذي يختلف به الثمن جودة ورداءة - 00:33:11
وما اشبه ذلك ففي السيارات على سبيل المثال يمكن ظبط المقدار بالعدد بيعطيك سيارة سيارتين ثلاث تمام وبالوصف المميز من جهة الموديل ومن جهة اللون ومن جهة المواصفات فيمكن ضبط صفاته صفاتها - 00:33:29
ضبطا لا يختلف يعني ظبط ظبطا يعرف ويختلف به الثمن. الموديل السيارة الاخير ليس كالموديل السابق وايضا نفس الموديل ثمة درجات درجة آآ يسمونه ايش طلعوا كامل كامل المميزات او ناقص المميزات - 00:33:56
كامل المميزات او ناقص المميزات معروف درجاته فهذا كله مما يمكن ضبط صفاته. اذا الشرط الاول في السلام ان يمكن ظبطه ضبط صفاته مقدارا وضبط الصفات التي يختلف بها الثمن - 00:34:27
الثاني من شروط ان يكون موصوفا طيب ليش باقي ما الفرق بين هذا الشرط والشرط السابق هناك قلنا ان يمكن ضبط صفاته هنا ان يقول قلنا ان يكون موصوفا ان يكون موصوفا يعني لا يصح السلف في معين - 00:34:45
قال انه لا يصح السلف في معين فلا يصح ان تقول اسلمت لك الف ريال في هذا القلم. ولا تعيين لما قلت بهذا القلم عينته لكن اقول في قلم رصاص - 00:35:13
بالوصف الفلاني وما الى ذلك من الاوصاف التي تميزه ففرق بين العين المعين السلم في المعين والسلام في غير معين فلما قال الشرط الثاني ان يكون لما قال موصوفا خرج به المعين والتعيين اما بالاشارة - 00:35:27
قل اشتريت منك هذا اسلمت اليك هذا المبلغ في هذا او ان يعين بالتسمية او بغير ذلك من وسائل التعيين الشرط الثالث الذي ذكره المؤلف رحمه الله ان يكون مؤجلا - 00:35:44
بمعنى ان لا يكون حالا ومعنى مؤجلا يعني ان يذكر اجل زمن قريب او بعيد فلو قال اسلمت اليك الفا في صاع في عشرة اصواع من التمر او في طن من التمر - 00:36:02
او في الف صاع من التمر في الف صاع من التمر ولم اقل بعد شهر ما ذكرت الاجل هنا لا يصح السلام لانه لا بد ان يكون ثمة اجل لقوله الى اجل معلوم - 00:36:22
اذا لم اذكر الاجل فهو حال والسلام الحال جمهور العلماء على عدم جوازه استلم الحال جمهور العلماء على عدم جوازه اشترطوا في الاجل شرطا فقالوا يوجد المسلم فيه يوجد المسلم فيه يعني ان يكون الاجل - 00:36:41
في زمن يغلب على الظن وجود المسلم فيه اسلمت في تمر طبعا في الزمان السابق لو اسلمت في تمر على ان يسلمك اياه في الشتاء. الشتاء غالبا لا يوجد تمر - 00:37:07
لان وقت التمر الصيف غالبا او اسلمت في بلد لا يوجد فيها تمر ولا سبيل الى وصول التمر اليه طبعا هذا كله في في امثلة لزمن سبق. اليوم الامور كلها اختلفت. التمر يوجد في كل مكان وفي اي زمان بوسائل التبريد والحفظ. ووسائل النقل - 00:37:25
قال الشرط الرابع قبض رأس مال السلم في المجلس قبض رأس مال السلام اللي هو الثمن. احنا ذكرنا ان السلام فيه مسلم. المسلم هو المشتري ومسلم اليه وهو البائع. ومسلم فيه وهو - 00:37:51
المبيع ورأس مال السلم وهو الثمن يسمى الثمن رأس مال السلام فيقول في الشرط الرابع قبض رأس مال السلم في مجلس في مجلس العقد لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فليسلف في كلمة معلومة ووزن معلوم الى اجل معلوم - 00:38:13
نعم وبهذا يكون قد انتهى ما ذكره المؤلف رحمه الله من المسائل المتعلقة بالسلف والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:38:38
Transcription
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فنقرأ ان شاء الله تعالى ما ذكره المؤلف رحمه الله مما يتعلق الربا سم الله يا اخي - 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد فقال ابن عبدالهادي رحمه الله تعالى في كتابه فروع الفقه - 00:00:20
في الامور المتعلقة بالبيع. قال الثالث الربا قسمان. ربا الفضل في كل جنس مطعوم مكيل او موزون. وربا في كل جنسين اتحدت فيهما علة ربا الفضل. ويحرم في الصرف التفاضل والنساء في الجنس الواحد. والنساء دون التفاضل - 00:00:33
في الجنسين يقول المصنف رحمه الله والثالث هذا هو ثالث الامور التي تناول المؤلف رحمه الله من خلالها احكام ما يتعلق بالبيع وهو الربا والاتيان بالربا بعد بيان احكام البيع - 00:00:53
للتمييز بينما احل الله تعالى وبينما حرم فقد ذكر الله تعالى البيع والربا في اية واحدة وجعلهما متقابلين قال الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا المجيء بالربا بعد ذكر البيع لانه - 00:01:19
اصل في مقابل ما احل الله من المعاملات فالبيع اسم لكل ما احل الله تعالى من التجارات والربا اسم لكل ما حرم الله تعالى من التجارات تناسب بعد ان ذكر اصل ما احل الله من التجارات ان يذكر اصل ما حرم الله - 00:01:45
من التجارات والربا الذي جاءت الشريعة بتحريمه نوعان ربا بيوع وربا قروض ربا بيوع وربا قروض ما يبحثه الفقهاء في كتاب البيع هو ربا البيوع ومعنى ربا البيوع يعني الربا الواقع في البيع - 00:02:15
واما القسم الثاني وهو ربا القروض فهو الربا الواقع بسبب القرض وهذا يبحثه الفقهاء في باب القرن وبين النوعين فروق بين ربا البيوع وربا القروب عدة فروق الفرق الاول ان ربا - 00:02:51
البيوع يبحث في كتاب الربا وربا القروظ يبحث في كتاب او في باب القرن فرق الثاني ان ربا البيوع يجري في اموال محددة محصورة اما عدا او وصفا ربا البيوع يجري - 00:03:22
في اموال محدودة محددة اما عدا او وصفا واما ربا القروض فهو يجري في كل الاموال الفرق الثالث بين ربا البيوع وربا القروظ ان ربا البيوع ثبت تحريمه بالسنة اما ربا القروظ فتحريمه ثابت - 00:03:52
بالكتاب هذي ثلاثة فروق بين ربا البيع وربا القرن الربا في اللغة الزيادة والنماء واما في الشرع فهو زيادة في شيء مخصوص الزيادة في شيء مخصوص حرم الشارع الزيادة فيه - 00:04:24
والزيادة في ربا البيوع نوعان اما زيادة قدر واما زيادة اجل زيادة القدر هو ربا الفضل وما يعرف بربا الفضل وزيادة الاجل هو ما يعرف بربا النسيئة والاصل في ربا - 00:04:58
بيوع ما جاء في الصحيح من حديث عبادة ابن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفظة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد - 00:05:41
فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ستة اصناف وبين جريان الربا في هذه الاصناف الستة قول الذهب بالذهب يعني بيع الذهب بالذهب الباء هنا للثمانية الفظة بالفظة يعني بيع الفظة بالفظة - 00:06:04
فالباء هنا للثمانية باعوا الثمن وهلم جر في بقية الحديث المصنف رحمه الله قال الربا قسمان والمقصود بهذا التقسيم ربا البيوع الاول ربا الفضل هذا هو النوع الاول من انواع ربا البيوع وهو ربا الفضل وعرفه المؤلف رحمه الله - 00:06:25
بذكر العلة الموجبة للربا العلة الموجبة للربا وهذا مبحث مهم في باب الربا الاصل في الربا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة ابن الصامت الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر كم صنف - 00:06:53
ستة اصناف وهذه لا خلاف بين العلماء في جريان الربا فيها اذا بيعت بجنسها واذا بيعت بغير جنسها مما يوافقها في العلة كما سيأتيه. فلابد من معرفة ما هو ما هي العلة. من العلماء من يقول الربا لا يجري الا في هذه الاصناف الستة - 00:07:20
فقط وما عدا هذه الاصناف الستة يباع كيفما شاء الانسان متفاضلا مؤجلا لا حرج المؤلف عندما ذكر ربا الفضل ذكر العلة في الربا فقال ربا الفضل في كل جنس مطعوم مكيل او موزون - 00:07:43
وهذا التعريف وفي الحقيقة اقرب ما يكون هو ذكر للعلة وليس تعريفا للربا ذكر لعلة الربا وليست تعريفا له لان لان انا ما استفدنا من قوله في كل جنس ما معنى في كل جنس؟ المقصود في بيع كل جنس - 00:08:15
مطعوم مكيل او موزون بمثله بمثله وبهذا يتم تعريف الربا مع مع استحضار العلة ذكرت قبل قليل ان العلماء اتفقوا على جرائم الربا في ستة اصناف واختلفوا فيما وراء ذلك. جمهور العلماء على ان الربا ليس مقصورا على الستة - 00:08:37
الاصناف بل يلحق بالاصناف المذكورة ما يوافقها طيب الالحاق معروف انه قياس والقياس لا بد فيه من ايش من علة تجمع بين الفرع والاصل. الاصل هو الاصناف الستة ما عدا الاصناف الستة يسمى - 00:09:11
ترعى لابد عندما تلحق الفرع بالاصل ان توجد سبب وهو العلة التي جعلتك تلحق كم صنف مذكور ستة اصناف حتى نعرف العلة وهذا ادراكه مهم واساس ورئيس في باب الربا - 00:09:35
الاصناف الستة قسمها العلماء الى قسمين فيما يتعلق بالعلة الذهب والفضة صنف او قسم والاربعة اصناف قسم اخر من حيث العلة فقالوا علة الربا في الاصناف الاربعة هي الكيل يعني نظروا الى الوصف الجامع ما الذي تجتمع في هذه الاصناف الاربعة - 00:09:56
البر الشعير التمر الملح انها مكيلة يعني يستعمل في قياسها معيار قياسها هو الكي فقالوا كل مكيل يجري فيه الربا كل ما يستعمل في قياسه الكيل يجري فيه الربا اذا جعلوا العلة ايش - 00:10:28
تكلموا يا اخوان الكيل والحقوا بها كل مكيل وهذا قول وهو المذهب طيب والذهب والفضة ما هي العلة الذهب والفضة يجمعهما معنى واحد وهو الوزن فقالوا كل موزون يجري فيه الربا فجعلوا العلة - 00:10:51
التي يثبت بها حكم ربا الفضل وربا النسيئة هو الوزن او الكيل. فالربا يجري في كل مكيل وفي كل موزون لكل مكيل وفي كل موزن. هذا المذهب وثمة اقوال اخرى - 00:11:15
تصل الى تسعة اقوال او الى عشرة اقوال في تعيين العلة في تعيين علة الربا ونحن لن ندخل في هذا لانه باب طويل ويحتاج الى تحقيق وبحث لكن الذي قادنا الى الحديث عن العلة وما ذكره المؤلف رحمه الله هنا حيث قال في كل جنس مطعوم مكيل او موزون - 00:11:41
ما الفرق بين الكيل والوزن كلاهما معيار قياس تقاس به الاشياء لكن بينهما فرق الكيل قياس بالحجم قياس الشيء بحجمه والوزن قياس الشيء بثقله فالكيلو والرطل والطن مقاييس يستعملها الناس اليوم. هل هي كيل او وزن - 00:12:16
ها وزر لانه تقاس الاشياء فيها بالثقل اللتر والبرميل طيب يقاس فيها بالحجم فهي كي الصانع كيل او وزن الصاع الصاع كيف؟ لانه يقاس فيه بالحجم يوضع فيه شيء حتى يمتلئ اناء وعاء يوضع فيه شيء حتى يمتلئ - 00:12:52
يكون صاعا المد وهو جزء الصاع كيل او وزن؟ كي. كي. ولذلك هو اربعة امداد. ملء اليدين. ملء اليدين حجم او وزن. حجم. ملء اليدين ذهب مثل ملء اليدين بر في الثقل - 00:13:26
في الثقل هل هم متساويان؟ الجواب لا الذهب اثقل من البر لكن القياس في البر ليس بالحجم ليس بالثقل انما بالوزن البر والتمر اذا وظع في اليد ايهما اثقل قد يكون التمر التمر نفسه التمر الرطب والتمر اليابس - 00:13:46
ملء اليدين هل هما في الثقة الواحد؟ لا التمر الرطب اثقل. لكن العبرة بالحجم لا بالوزن. العبرة بالحجم لا بالوزن اذا عرفنا الفرق بين الكيل والوزن وهذه مسائل مغلقة في باب الربا تجعل كثير من الناس ما يفهمون الربا - 00:14:14
لانهم لا يفرقون اولا بين الكيل ولا الوزن ولا اعرف وش معنى العلة الربوية وليش جاء ذكر العلة الربوية فينغلق عليهم الباب بسبب انغلاق هذه النقاط التي هي عبارة عن مفاتيح لادراك - 00:14:35
ما سأل الربا الان المؤلف رحمه الله عندما تكلم عن الربا قال كل جنس جنس يعني صنف وهي هنا في الحديث ستة اجناس او ستة اصناف قال مطعوم مكيل او موزون. فاضاف الى العلة الربوية الطعم - 00:14:52
اظاف الى الربوية الطعم وهذا خلاف المذهب اذ العلة على المذهب هو الكيل في الاصناف الاربعة والوزن في الصنفين دون ذكر الطعام ربا الفضل حقيقته هو الزيادة في بيع البدلين - 00:15:19
الربويين المتفقين جنسا هذا اتقن تعريف لربا الفضل الزيادة في بيع الربويين الربويين يعني الاصناف الربوية المتفقين جنسا مثال ذهب بذهب اذا بعت كيلو ذهب بكيلو ونص ذهب هذا ربا ايش؟ ربا فضل. لانك بعت زدت في بيع الربويين - 00:15:48
المتفقين جنسا وهو الذهب وكذلك الفظة بالفظة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والبر بالبر والملح بالبلح فاذا زدت في بيعها فهذه ربا فضل. طيب ما الدليل على تحريم ربا الفضل؟ قوله مثلا - 00:16:26
بمثل يعني التمثيل هنا في الكمية والقدر سواء كانت وزنا او كيلا مثلا بمثل فدل هذا على ان الزيادة محرمة. الزيادة في القدر في بيع الجنس المتفق محرمة هذا ما يتعلق - 00:16:45
بربا الفضل وهو ما ذكره هنا في قول ربا الفضل في كل جنس مطعوم مكيل او موزون. بعد ذلك قال رحمه الله وربا النسيئة هذا ثاني انواع ربا البيوع وعرفه المؤلف رحمه الله بقوله - 00:17:06
في كل جنسين يعني يجري في بيع كل جنسين اتحدت فيهما علة ربا الفضل في كل جنسين اتحدت فيهما علة ربا الفضل اعود واقول ما هي علة الربا؟ على المذهب - 00:17:25
الوزن والكيلى الوزن علة في ايش؟ في البر او في التمر ها يا اخوان الا في ايش الوزن؟ في الذهب والفضة اذا الذهب والفضة اتحدت فيهما العلة فاذا بعت ذهب - 00:17:44
بفظة هنا لا يجري ربا الفضل لانه ليس متفقا جنسا لكن يجري ربا النسيئة. بمعنى انه لا يجوز ان ابيعك ذهب بفظة واؤجل احد البدلين على ان اعطيك اياه بعد شهر بعد اسبوع - 00:18:06
تأجيل محرم دليل ذلك قوله يدا بيد يعني لابد من التقابظ قبل التفرق لابد من التقابض قبل التفرق فاذا اتحدت علة الربا ثبت بين جنسين ثبت في بيعهما ربا النسيئة. وهذا معنى قوله رحمه الله - 00:18:29
في كل جنسين اتحدت فيهما علة ربا الفضل اي ان ربا النسيئة يجري في بيع كل جنسين اتفقت فيهما علة ربا الفضل. سؤال ذهب بتمر فيه ربا نسيئة ذهب بتمر - 00:18:59
لماذا لا يجري ربا النسيئة لان الفضل لان لان الذهب لا يوافق التمر في علة الربا. علة الذهب ايش الوزن وعلة التمر الكي. فاختلفت العلة. اذا يجوز في هذا هذا البيع يجوز التفاضل فلا يجب اتفاق اتحاد القدر ويجوز التأجيل يجوز ان اشتري منك تمرا على ان - 00:19:26
ثمنه بعد شهر فلا يجف مثلا بمثل ويدا بيد بل يجوز الزيادة وتجوز التأخير والتأجيل لكن لو لو بعتك تمرا بشعير بعتك تامر بشعير. هل يجوز التأجيل؟ الزيادة ما في اشكال لانه ليس متفقا جنسا - 00:19:57
يجوز الزيادة في القدر يجوز آآ ابيعك صاع تمر صاعين شعير لكن التأجيل هل يجوز او لا يجوز لا يجوز لماذا؟ لان العلة فيهما واحدة وهي الكائيل هذا معنى قوله رحمه الله وربا النسيئة في كل جنسين اتحدت فيهما علة ربا الفضل ثم قال رحمه الله ويحرم - 00:20:28
لان فرغ المؤلف من ذكر ما يتعلق بنوعي الربا وفهمنا انه اذا اتفق الجنس فلا بد من التماثل في القدر والتقابظ اذا اتفق الجنس في الصنف المبيع وكان ربويا لابد من التماثل والتقابض لقوله مثلا بمثل يدا بيد - 00:20:55
اما اذا اختلفت الاصناف وهو ربا نسيئة ما يجي فيه ربا نسيئة اذا اختلفت الاصناف بر ذهب بربي شعير او ذهب بفظة فهنا لا بد من التقابظ ويجوز التماثل لقوله صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت الاصناف فبعوا كيف شئتم اذا كان يدا - 00:21:21
بيد اذا كان يدا بيد بعد ان فرغ من ذكر نوعي الربا انتقل الى ذكر الصرف قال رحمه الله ويحرم في الصرف التفاضل والنساء في الجنس الواحد والنساء دون التفاضل في الجنسين - 00:21:46
الصرف هو بيع النقدين بعضهما ببعض بيع النقدين بعضهما ببعض يعني بيع الذهب والفضة بعضهما ببعض هذا هو الصرف. ويعرفه بعض العلماء بانه بيع الاثمان بيع الاثمان يعني ما جعل ثمنا حتى يدخل ما عدا - 00:22:06
الذهب والفضة كالاوراق النقدية لماذا ذكروا الصرف معتون الصرف مندرج فيما تقدم لماذا خصوه ببحث مستقل؟ قالوا ويجوز ويحرم في الصرف خصو الصرف بالذكر لكثرة الحاجة اليه وكثرة مسائله فالصرف - 00:22:38
يكثر في معاملات الناس وفيه معاملة وفيه مسائل عديدة فخصوه بالذكر وان كان لا يخرج عما تقدم من قاعدة. لان حقيقة الصرف بيع الذهب بالفظة وبيع الذهب بالفضة تقدم قبل قليل ان - 00:23:09
الواجب فيه ايش الواجب فيه التقابض فلا يخرج عما تقدم لكن لما كان الصرف من المسائل التي تكثر نصوا على احكامها والا فهي لا تخرج عما تقدم. يقول رحمه الله ويحرم الصرف - 00:23:25
ويرحم في الصرف التفاضل يحرم التفاضل والنساء في الجنس الواحد. يعني اذا صرفت ذهبا بذهب فيحرم تحرم الزيادة في القدر والزيادة في الاجل. الزيادة في الاجل في القدر التفاضل والزيادة في الاجل - 00:23:44
النساء قال ونس دون التفاضل في الجنسين يعني اذا اختلف الجنسان بعت ذهبا بفظة. فهنا يجوز التفاضل دون النسأ وهو التأخير نعم وبهذا يكون قد انتهى ما ذكره المؤلف من مسائل الربا وهو على وجه الاختصار نعم - 00:24:09
قال رحمه الله الرابع البيع اما حاضرا وهو ما تقدم واما غائبا وهو السلم. يصح بشروط البيع ويزيد عليه بان فيما يمكن ضبط صفته بكيل او وزن او زرع ونحو ذلك موصوفا مؤجلا الى مدة معلومة يوجد - 00:24:37
المسلم فيه فيها في محله وقبض رأس ماله في المجلس وقبض رأس ماله في المجلس هذا هو الرابع من الامور التي تناول المؤلف من خلالها احكام ما يتعلق بالبيع وهو السلام - 00:24:57
ومهد له بمقدمة فقال رحمه الله البيع وهو مبادلة مال مبادلة المال بالمال اما حاظرا وهو ما تقدم يعني في احكام البيع السابق والحاضر هنا المقصود به ما لا تأجيل فيه. الحاضر يعني ليس فيه تأجيل - 00:25:21
الثمن والمثمن حاضران والثاني قال واما غائبا وهو السلام وهو ما فيه تأجيل ما فيه تأجيل وما يتعلق بالتأجيل له اربع صور الصورة الاولى بيع حاضر بحاضر اشتريت منك هذا القلم بريال قبضت القلم وقبضت الريال - 00:25:44
هذا حاضر بحاضر وهذا الاتفاق منعقد على جوازه الصورة الثانية اشتريت منك هذا القلم بريال اعطيك اياه بعد اسبوع هذا بيع حاظر بمؤجل الثمن هو المؤجل. وهذا ملحق بالبيع وهو جائز - 00:26:16
الصورة الثالثة بايعوا حاضر بيع مؤجل بحاضر مؤجل بحاضر التأجيل الان في المبيع الصورة اللي قبل الصورة الثانية التأجيل في الثمن. هناك تأجيل في المبيع اشتريت منك تمرا بالف حاضر - 00:26:38
على ان تعطيني التمر بعد شهر التأجيل الان في ايش للمبيع هذا هو السبب وهذي الصورة الثالثة الصورة الرابعة من صور التأجيل والنجاز ان تبيع مؤجل بمؤجل اشتريت منك قلما - 00:27:06
تعطيني اياه بعد شهر بمائة اعطيك اياها بعد شهر. هذا لا يجوز بالاتفاق وهو ما يعرف ببيع بالكاذب بعدين بالدين حكي الاتفاق على عدم جواز هذه الصورة لانه اشغال للذمم بلا فائدة - 00:27:34
واضح هذه اربع صور من حيث التأجيل وعدا وعدمه الان نحن نتكلم عن اي صورة من هذه الصور الثلاث من هذه الصور الاربع الصورة الثالثة وهي التأجيل في المبيع مع تقديم الثمن. تقديم الثمن وتأجيل - 00:27:56
المثمن تأجيل المبيع الاصل في السلم قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمم فاكتبوه. فان الاية شاملة لبيع الدين كله ومنه السلم ولذلك قال ابن عباس - 00:28:19
في تفسير الاية قال اشهد ان السلام مذكور في كتاب الله وذكر هذه الاية واما السنة فما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين - 00:28:40
فقال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم يقول رحمه الله يصح بشروط البيع ويزيد عليه يصح السلم بشروط البيع الباء هنا للمعية والاستصحاب ان يصح - 00:29:02
السلم مستصحبا شروط البيع السابقة من التراضي وكون العاقد جائزة تصرف وكون العين مباحة مباحة النفع من غير حاجة. وكون العاقد مالكا او مأذونا له فيه وكل المعقود عليه مقدورا على تسليمه. وكونوا المبيع معلوما برؤية او صفة. ويكون الثمن معلوما. هذه الصفة هذه الشروط التي - 00:29:27
تقدمت في صحة البيع. هذه الشروط كلها مطلوبة هنا. ويزيد عليها جملة من الشروط عد المؤلف رحمه الله في شروط السلم الزائدة على شروط البيع اربعة شروط وبعضهم يقول سبعة - 00:29:56
وآآ هذا ناتج عن الجمع والتفريق. بعضهم يرى ان هذه الشروط في الحقيقة ترجع الى الشروط شروط البيع او بعضها يرجع الى شروط البيع فيستغرب شروط البيع عن ذكره عن ذكرها - 00:30:19
والمهم ان المؤلف في المتن الذي نتكلم عنه ذكر اربعة شروط لو قيل ما الدليل على ان السلم يشترط له شروط زائدة على البيع الدليل حديث ابن عباس من اسلف في شيء فليسلف - 00:30:35
في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. فدل ذلك على ان ثمة ما يشترط فيما اذا بيع سلفا لو قيل عرف السلم استلمت تقديم الثمن وتأجيل المثمن ابى اخسر تعريف له - 00:30:55
تقديم الثمن بمجلس العقد وتأجيل المثمن نرجع الى ما ذكر من الشروط رحمه الله الشرط الاول قال بان يكون فيما يمكن ظبط صفته بكيل او وزن او ذراع ونحو ذلك هذا هو الشرط الاول - 00:31:17
الشرط الاول ان يكون مما يمكن ظبطه ظبط صفته بكيل او وزن او زرع او نحو ذلك في عقد السلام عندنا اركان عندنا مسلم وهو المشتري ومسلم اليه وهو البائع - 00:31:40
ومسلم فيه وهو المبيع المبيع مسلم فيه يعني دفع الثمن لاجله وهو المبيع وعندنا الثمن هذا الشرط في المسلم فيه ان يكون المسلم فيه يعني المبيع مما يمكن ضبط صفاته - 00:32:08
مما يمكن ضبطه صفاته من حيث المقدار اما بالكيل واما بالوزن واما بالزرع وغيرها من وسائل الظبط قدرا وكذلك من حيث الصفات التي يختلف بها الثمن اي اي ان يمكن ضبط صفاته التي يختلف بها الثمن - 00:32:36
فاذا كان لا يمكن ان يمكن ضبط قدره لكن لا يمكن ضبط وصفه فلا يصح السلام فيه فلابد ان يكون مما يمكن ضبط قدره ووصفه الذي يختلف به الثمن جودة ورداءة - 00:33:11
وما اشبه ذلك ففي السيارات على سبيل المثال يمكن ظبط المقدار بالعدد بيعطيك سيارة سيارتين ثلاث تمام وبالوصف المميز من جهة الموديل ومن جهة اللون ومن جهة المواصفات فيمكن ضبط صفاته صفاتها - 00:33:29
ضبطا لا يختلف يعني ظبط ظبطا يعرف ويختلف به الثمن. الموديل السيارة الاخير ليس كالموديل السابق وايضا نفس الموديل ثمة درجات درجة آآ يسمونه ايش طلعوا كامل كامل المميزات او ناقص المميزات - 00:33:56
كامل المميزات او ناقص المميزات معروف درجاته فهذا كله مما يمكن ضبط صفاته. اذا الشرط الاول في السلام ان يمكن ظبطه ضبط صفاته مقدارا وضبط الصفات التي يختلف بها الثمن - 00:34:27
الثاني من شروط ان يكون موصوفا طيب ليش باقي ما الفرق بين هذا الشرط والشرط السابق هناك قلنا ان يمكن ضبط صفاته هنا ان يقول قلنا ان يكون موصوفا ان يكون موصوفا يعني لا يصح السلف في معين - 00:34:45
قال انه لا يصح السلف في معين فلا يصح ان تقول اسلمت لك الف ريال في هذا القلم. ولا تعيين لما قلت بهذا القلم عينته لكن اقول في قلم رصاص - 00:35:13
بالوصف الفلاني وما الى ذلك من الاوصاف التي تميزه ففرق بين العين المعين السلم في المعين والسلام في غير معين فلما قال الشرط الثاني ان يكون لما قال موصوفا خرج به المعين والتعيين اما بالاشارة - 00:35:27
قل اشتريت منك هذا اسلمت اليك هذا المبلغ في هذا او ان يعين بالتسمية او بغير ذلك من وسائل التعيين الشرط الثالث الذي ذكره المؤلف رحمه الله ان يكون مؤجلا - 00:35:44
بمعنى ان لا يكون حالا ومعنى مؤجلا يعني ان يذكر اجل زمن قريب او بعيد فلو قال اسلمت اليك الفا في صاع في عشرة اصواع من التمر او في طن من التمر - 00:36:02
او في الف صاع من التمر في الف صاع من التمر ولم اقل بعد شهر ما ذكرت الاجل هنا لا يصح السلام لانه لا بد ان يكون ثمة اجل لقوله الى اجل معلوم - 00:36:22
اذا لم اذكر الاجل فهو حال والسلام الحال جمهور العلماء على عدم جوازه استلم الحال جمهور العلماء على عدم جوازه اشترطوا في الاجل شرطا فقالوا يوجد المسلم فيه يوجد المسلم فيه يعني ان يكون الاجل - 00:36:41
في زمن يغلب على الظن وجود المسلم فيه اسلمت في تمر طبعا في الزمان السابق لو اسلمت في تمر على ان يسلمك اياه في الشتاء. الشتاء غالبا لا يوجد تمر - 00:37:07
لان وقت التمر الصيف غالبا او اسلمت في بلد لا يوجد فيها تمر ولا سبيل الى وصول التمر اليه طبعا هذا كله في في امثلة لزمن سبق. اليوم الامور كلها اختلفت. التمر يوجد في كل مكان وفي اي زمان بوسائل التبريد والحفظ. ووسائل النقل - 00:37:25
قال الشرط الرابع قبض رأس مال السلم في المجلس قبض رأس مال السلام اللي هو الثمن. احنا ذكرنا ان السلام فيه مسلم. المسلم هو المشتري ومسلم اليه وهو البائع. ومسلم فيه وهو - 00:37:51
المبيع ورأس مال السلم وهو الثمن يسمى الثمن رأس مال السلام فيقول في الشرط الرابع قبض رأس مال السلم في مجلس في مجلس العقد لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فليسلف في كلمة معلومة ووزن معلوم الى اجل معلوم - 00:38:13
نعم وبهذا يكون قد انتهى ما ذكره المؤلف رحمه الله من المسائل المتعلقة بالسلف والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:38:38