كتاب دليل الطالب

الدرس 29 من شرح كتاب دليل الطالب

خالد المصلح

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب التيمم ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم. وان وصل المسافر الى الماء وقد - 00:00:00ضَ

ضاق الوقت او علم ان النوبة لا تصل اليه الا بعد خروجه عدل الى التيمم وغيره لا ولو فاته الوقت الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد - 00:00:20ضَ

يقول رحمه الله ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله اي ما وجد فيما يكفي اي من فروظ الطهارة وواجباتها وجوبا اي لزوما ثم تيمم فلا يحل له التيمم قبل استعمال ما يجد ما يجد من الماء لبعض اعضائه - 00:00:36ضَ

هذا هو مذهب الحنابلة وهو مذهب الشافعية ايضا وآآ القول الثاني انه لا يجب آآ لانه آآ لا اه يحصل به المطلوب وهو الراجح كما تقدم وهو مذهب الحنفية والمالكية وقول عند - 00:01:05ضَ

اه وقديم قول الشافعي وقديم قول الشافعي واضح هذا لان ما يستعمله لا يتحقق به المطلوب الشرعي وبالتالي وجوده كعدمه المسألة التي تليها قال وان وصل المسافر الى الماء وقد ضاق الوقت - 00:01:28ضَ

اي عن استعمال الماء والصلاة فان استعمل الماء خرج الوقت وان وان صلى من من غير وضوء ادرك الصلاة في وقتها فمعنى قوله وقد ضاق الوقت يعني عن الجمع بين الطهارة بالماء - 00:01:50ضَ

وفعل الصلاة في الوقت يقول رحمه الله او علم ان النوبة لا تصل اليه الا بعد خروجه نوبة التطهر وهذا يحصل في اماكن الازدحام وموارد الناس التي يجتمعون فيها قد يحتاج الى وقت ليصل الى الماء - 00:02:10ضَ

فاذا كان الوقت قد ضاق بحيث اذا انتظر نوبته خرج الوقت قبل ان يصلي قال رحمه الله عدل الى التيمم عادل للتيمم اي جاز له التيمم بهذه الحال وترك الطهارة بالماء لانه عاجز حكما - 00:02:34ضَ

عاجز حكما حيث ان اباحة التيمم غرضها المحافظة على وقت الصلاة والا كان يمكن ان يؤخر الصلاة الى ان يجد الماء ثم يصلي لكن الشريعة قدمت فعل الصلاة في وقتها - 00:02:55ضَ

على تكميل فروضها وواجباتها فعال في حال عدم امكان الجمع بينهما. كما قال الله تعالى اه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فان خفتم فرجالا او ركبانا فرجالا او ركبانا آآ فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. قوله رحمه الله - 00:03:13ضَ

اذا ان وصل مسافر تقييد للحكم بالمسافر وصرح بذلك في قوله وغيره الظمير يعود الى من الى غير المسافر وغيره لا يعني وغيره ليس له ذلك بمعنى ان غير المسافر اذا ضاق عليه الوقت - 00:03:40ضَ

بان كان اشتغاله بالطهارة يفضي الى خروج الصلاة عن وقتها فانه يقدم الطهارة على الوقت ولذلك قال وغيره لا ولو فاته الوقت هنا ولو دفع توهم ان ذلك اذا كان في الوقت وهو واضح من استثنائه من الصورة السابقة في قوله وغيره لا - 00:03:59ضَ

وآآ الحقيقة ان الاستثناء هنا ليس له وجه لان المعنى متفق في هذه الصورة بين المسافر وبين غيره. وللعلماء في هذا ثلاثة اقوال. ما ذكره المؤلف وهو المذهب التفريق بين المسافر وغيره - 00:04:32ضَ

القول الثاني عدم التفريق بين المسافر وغيره وان الجميع يجب عليه الطهارة بالماء. القول الثالث عدم التفريق بين المسافر وغيره وان الجميع له ان يتيمم واضح هذه الاقوال الثلاثة فيما يتعلق بالمسألة التي ذكر مؤلف - 00:04:51ضَ

فيما يتعلق بالحاضر يأتي قد يأتي له اشارة آآ آآ في كلام المؤلف وهو الحاضر الذي ضاق الوقت عن عن الطهارة هذا فيه ثلاثة اقوال ايضا قول انه يتيمم مطلقا - 00:05:11ضَ

وسواء كان معذورا او غير معذور. القول الثاني انه لا يتيمم مطلقا بل يتوضأ وهذا قول الجمهور القول الثالث وقل شيخ الاسلام التفريق بين المعذور وغيره اتضح طيب قال رحمه الله - 00:05:27ضَ

ومن في الوقت اراق الماء او مر به وامكنه الوضوء ويعلم انه لا يجد ماءه ويعلم انه لا يجد غيره حرم يقول ومن في الوقت يعني من كان في الوقت - 00:05:45ضَ

ظيع الماء باراقته او بالمرور به وعدم استعماله للطهارة وهو عالم في الحالين انه لا يجد ماء فانه في هذه الحال يحرم عليه التيمم لتفريطه ولذلك قال آآ حرم لتفريطه - 00:06:05ضَ

ثم انت يا اما مصلى لم يعد بمعنى ان التحريم عائد الى اي شيء الى اراقته الماء والى مروره وعدم استعماله مع امكان الاستعمال لكن هل هذا يؤثر على منعه من - 00:06:31ضَ

من الطهارة بالتيمم؟ الجواب لا. واذا قال ثمان تيمم وصلى لم يعد هذا في احد الوجهين وفي الوجه الثاني عند الحنابلة انه يصلي ويجب عليه ان يعيد لانه مفرط والصواب انه لا اعادة عليه - 00:06:48ضَ

وان كان قد اثم بترك الطهارة الممكنة ليه الصلاة لكنه لا يؤثر هذا في صحة تيممه لانه في النهاية صدق عليه الوصف المبيح للتيمم وهو عدم الماء. نعم كون هذا الوصف صدق عليه بفعله هذا - 00:07:12ضَ

يأثم بفعله لكن لا يؤثر هذا على صحة طهارته ولا يجب عليه اعادة. قال رحمه الله وان وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ومعه ماء لا يكفي اي لتطهير بدنه وثوبه ورفع حدثه وان اجتمعت - 00:07:39ضَ

ان اجتمع الحدث والنجس والماء يستعمل فيهما في رفع الحدث وفي ازالة النجس فعندنا الان حدث ونجس وعندنا ماء لا يكفي رفع الحدث وازالة النجس. يكفي لاحدهما هذا مبني على المذهب وهو - 00:07:58ضَ

ان التيمم ينفع في ازالة الخبث والنجاسة اذا لم يتمكن من استعمال الماء في ازالتها والقول الثاني ان انه لا مدخل للماء في ازالة الاخباث وانما هو في رفع الحدث - 00:08:24ضَ

والدليل انه لم يرد الا في رفع الحدث ولم يرد في اه ازالة الخبث استعمال التراب وهذا هو الصحيح انه لا ينفع استعمال التراب في ازالة الاخباث فهذه المسألة مبنية على المذهب في ان التيمم يقوم مقام الماء في حال عدمه - 00:08:44ضَ

في رفع الحدث وفي ايش ازالة الخبث يقول رحمه الله وان وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة فاجتمعت الان ما يوجب الطهارة بازالة الخبث ورفع الحدث ومعهما اولئك في وجب غسل ثوبه قدم ازالة الخبث - 00:09:10ضَ

ثم ان فضل شيء غسل بدنه لماذا قدم البدن على الثوب على البدن لقوله وثيابك فطهر ولان ما في البدن مستور ثم ان فظل شيء تطهر اي بالماء وتيمم قال في الشرح - 00:09:29ضَ

ولا نعلم فيه خلافا والذي يظهر والله تعالى اعلم ان هذا في المذهب لا خلاف في المذهب وليس انه لا خلاف بين العلماء على وجه العموم لان استعمال التيمم في ازالة الخبث محل خلاف - 00:09:51ضَ

لكن من يقول آآ استعمال آآ التيمم في ازالة الخبث ورفع الحدث يقولون بهذا الترتيب يبدأ بثوبه ثم ببدنه ثم يرفع الحدث و الذي يظهر والله تعالى اعلم انه يبدأ بازالة الخبث قبل رفع الحدث محل اتفاق - 00:10:10ضَ

لان ازالة الخبث لا ينفع فيها الا الماء بالاتفاق. يعني نفع الماء فيها متفق عليه واستعمال التيمم فيها محل خلاف فيستعمل الماء في ازالة الخبث وهذا معنى قوله فيما يظهر لا نعلم فيه خلافا انه يبدأ بازالة الخبث قبل رفع الحدث فقوله ولا نعلم فيه خلافا يعني في البداءة بازالة الخبث قبل - 00:10:45ضَ

رفع الحدث لكن فيما يتعلق بالترتيب هل يبدأ ببدنه او بثوبه؟ الذي يظهر والله تعالى اعلم انه يبدأ بالبدن لانه الالصق وكلما قربت النجاسة من الانسان كانت اعظم تأثيرا فما فما على بدنه اعظم تأثير مما علاه - 00:11:10ضَ

توبة وبالتالي يبدأ بدنه بغسل بدنه ثم بغسل ثوبه ثم بعد ذلك يستعمل ما فضل في رفع الحدث والصحيح انه اذا اجتمعت النجاسة مع حدث فان الطهارة التي تقدم الطهارة التي يحصل بها ازالة الخبث ثم بعد ذلك رفع الحدث - 00:11:33ضَ

نقف على هذا على قوله وان وجد محدث ببدنه - 00:12:00ضَ