شرح جامع أبي عيسى الترمذي (مستمر)
الدرس 3 | شرح جامع الترمذي | أبواب البيوع عن رسول الله ﷺ | للشيخ خالد الفليج
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الترمذي رحمه الله واياه وفي جميع المدبر. حدثنا من ابي عمر قال حدثنا سفيان ابن دينار عن جابر غلاما له فما - 00:00:00
اتى ولم يترك مال غيره فباعه النبي صلى الله عليه وسلم فاشتراه نعيم ابن عبد الله ابن النحام قال جابر عبدا قبطيا ما الاول في امارة ابن الزبير. هذا حديث حسن صحيح. وادرو من غير وجه عن جابر ابن عبد الله. والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:20
لم يروا ببيع المدبر بأسا. وهو قول الشافعي واحمد واسحاق. وكره قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم بيع بري وهو قول سفيان الثوري ومالك والاوزاعي - 00:00:40
باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع. حدثها النبي قال حدثنا ابن مبارك قال اخبرنا سليمان التيمي عن ابي عثمان ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن تلقي البيوع. في الباب عن علي ابن عباس وابي هريرة وابي سعيد وابن عمر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:55
حدثنا قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتلقى الجلد. فان تلقاه انسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار - 00:01:15
اذا ورد السوق. هذا حديث حسن غريب من حديث ايوب. وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. وقد كره قوم من اهل العلم من اهل العلم تلقي البيوع وهو ضرب من الخديعة وهو قول الشافعي وغيره من اصحابنا او ما جاء لا يبيع حاضر اللباد. حدثنا قتيبة احمد بن قال حدثنا - 00:01:33
لقيناها سفيان بنوعية يعني الزهرية عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله - 00:01:53
عليه وسلم قال لا يبيع حاضر اللباد. في الباب عن طلحة وانس وجابي وابن عباس وحكيم من ابي يزيد عن ابيه. وعمرو بن عوف الميزانية جدي كثيف بن عبدالله ورجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدث انس بن علي واحمد بن علي قال حدثنا سفيان بن عييت عن ابي الزبير - 00:02:03
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاظر الاباد. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح وحديث جابر في هذا هو حديث هو حديث حسن صحيح ايضا. والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم - 00:02:23
هو ان يبيع حاضر اللباد ورخص بعضهم في ان يشتري حاضر اللباد. وقال الشافعي يكره ان يبيع حاضر اللباد وان باع العجائز بعض ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة. حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبدالرحمن عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة - 00:02:43
رضي الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمجابنة. في الباب عن ابن عمر وابن عباس وزيد ابن ثابت وسعد وجابر ورافع ابن خديج وابي سعيد حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح والمحاقلة بيع الزرع بالحنطة والمزابنة بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر - 00:03:05
والعمل على هذا عندك اهل العلم كرهوا بيع المحاطة والمزابنة. حدثنا قتيبة. قال حدثنا مالك بن انيس عن عبدالله بن يزيد زيدان ابا عياش سأل سعد عن البيضاء ابن عن البيضاء بالسلت فقال ايهما افضل؟ فقال البيظاء فنهى عن - 00:03:26
وقال سعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب. فقال لمن حوله وينقص الرطب تنقص الرطب اذا يبس. قالوا نعم. فنهى عن ذلك. حدثنا عن ابن قال حدثنا وكيل عن مالك عبدالله بن يزيد عن زيد عن زيد ابي عياش - 00:03:46
قال سألنا سعدا فذكرى نحوه. هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم وهو قول الشافعي واصحابنا باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. حديثنا احمد بن عيان قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن ايوب عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع - 00:04:06
اخذي حتى يزهو وبهذا الاسناد الى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاه. نهى البائع والمشتري عن انس وعائشة وابي هريرة وابن عباس وجاء بما ابي سعيد وزيد ابن ثابت. حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. والعمل هذا عند اهل العلم واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:25
غيرهم كرهوا بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها. وهو قول الشافعي واحمد واسحاق. حدثنا الحسن بن علي خلال وقال حدثنا ابن الوليد ابو الوليد وعفان قال حدثنا ابو الوليد وعفان وسليمان ابن حرب قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى - 00:04:45
يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوع الا من حديث حماد بن سلمة. باب ما جاء في النهي عن بيع حبل الحبل حديثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع بن عمران النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. في الباب بن عبدالله بن عباس وابي - 00:05:06
سعيد الخدري حديث ابن حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم وحبل الحبلة نتاج النتاج وهو بيع مفسوخ عند اهل العلم وهو من بيوع الغرر. وقد روى شعبة هذا الحديث عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وروى عبدالوهاب الثقفي - 00:05:26
وغيره عن ايوب عن سعيد بن جبير ونافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اصح بعض ما جاء في كراهية بيع الغرر. حديثنا ابو بكر حدثنا ابو اسامة عن عبيد الله ابن عمر - 00:05:47
عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وبيع الحصاد وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس عن ابي سعيد وانس. حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل على هذا الحديث عند اهل العلم كرهوا بيع الغرر - 00:06:00
قال الشافعي من بيوع الغرر بيع السمك في الماء وبيع العبد الآبق وبيع الطير في السماء ونحو ذلك من البيوع ومعنى بيع الحصاة ان يقول البائع للمشتري اذا نبذت اليك بالحصاة فقد وجب البيع فيما بيني وبينك. وهذا شبيه - 00:06:18
ببيع المنابذة وكان هذا من بيوع اهل الجاهلية. او ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في بيع المدبر - 00:06:36
والمدبر هو من يعتق عن دبر عن دبر بمعنى ان يقول سيده اذا مت فانت حرا لله فانت حر. ان يقول سيده اذا مت فانت حر. هذا يسمى انه دبر عتقه - 00:06:56
الى ما بعد موته والتدبير جائز اذا دبر الانسان عبده ودبر عتقه فانه لا يعتق الا بعد الموت واذا قلنا انه لا يعتق الا بعد الموت فان فانه قبل موته يبقى على رقه - 00:07:12
واذا كان رقيقا لسيده قبل الموت فانه تبقى احكام الرق فيه. فيجوز بيعه ويجوز هبته ويجوز ان يتسرى فيه كيف شاء. وبهذا قال اكثر العلماء والنبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:34
في هذا الحديث الذي رواه الترمذي وهو في الصحيح هو في الصحيح اخرجه البخاري واخرجه مسلم عن عمر ابن عنجاب ابن عبد الله ان رجل الانصار دبر غلاما له فمات - 00:07:52
ولم يترك مالا غيره. فباعه النبي صلى الله عليه وسلم فاشتراه نعيم بن عبدالله بن النحام قال جابر عبدا قبطيا مات عام الاول في امارة ابن الزبير لغة البخاري عندك نفس القفل - 00:08:09
ففي هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه تلا باع هذا العبد المدبر ان دبهم فمات ولم يترك ما غير فباعه النبي صلى الله عليه وسلم فاشتراه نعيم بن عبدالله بن النحام - 00:08:30
قال جابر عبدا قبطيا مات عام الاول الذي اي العبد الذي دبره هذا الانصاري عاش الى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بل الى امارة ابن الزبير فمات في سنة اماطة الزبير رضي الله تعالى عنه - 00:08:50
فاخذ الامام احمد بهذا الحديث والشافعي واسحاق وغير واحد ان المدبر يجوز بيعه يجوز بيعه وهناك ممن يرى ان المدبر لا يباع. جاء ذلك عن جمع من السلف جاء ذاك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وجاء مرفوعا - 00:09:07
عند الدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يباع المدبر وقد رجح الدار قطني في هذا الحديث انه موقوف عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه فقد رواه حماد عن ايوب عن نافع ابن عمر انه قال ان ابن عمر كره - 00:09:25
المدبر وقال بذلك ابن سيرين والشعبي والزهري والاوزاعي وجمع من والاحوال للرأي ايضا قالوا بذلك ان المدبر لا يجوز بيعه لا قبل وفاة مدبره ولا بعد وفاته له نفسه قال مات - 00:09:43
فمات ولم يترك مالا غيره هذا هو لفظها فالصحيح ان العبد المدبر وان العبد المدبر اه اذا كان له اذا لم يكن له مال الا هذا العبد اذا كان له ان لم يكن له مال لهذا العبد - 00:10:10
اعتقه بعد موته فالصحيح انه لا ينفذ منه الا الثلث. لا ينفذ منه الا الثلث. بمعنى واضح الصورة الان اما قبل قبل موت السيد فيجوز بيعه ويجوز هبته ويجوز التصرف كيف شاء سيده - 00:10:29
اما بعد الموت فانه يعتق من هذا العبد الثلث. فالنبي صلى الله عليه وسلم باع العبد هذا صرف ما له يقول فمات ولم يترك مالا غيره فباعه النبي صلى الله عليه وسلم فاشتراه نعيم. هنا - 00:10:49
النبي صلى الله عليه وسلم باعه واذا باعه افاد ان الميت ليس له من هذا العبد الذي الذي دبره الا الثلث لانه ينزل منزلة الوصية والوصية الوصية اذا اوصى الحي بوصية ليس له من وصيته - 00:11:07
الا الثلث والثلث كثير فعلى هذا نقول انه اذا اعتق عبيدا لو اعتق ستة مثلا يعني لو دبر ستة من عبيده عتق منهم اثنان والعتق يكون بينهما بالقرعة. بالقرعة اذا لم يعين - 00:11:24
اذا كان واحدا عتق منه يعني هذا اذا اذا اذا كان واحد يبقى عنده مسألة الاستشعاء ومسألة السعادة فيها خلاف والصحيح انه اذا كان اعتق ثلثه اعتقد انه ليس له مال فانه يباع ويجعل ثلث هذا العبد قيمته في سبيل الله عز وجل - 00:11:42
واضح ها بس مسلم. انا قصدي لفظة كماد هذه هي محل الاشكال. ومع ذلك يتوجه هذه الزيادة ثبات على انه ينزل منزلة الوصية والوصية لا ينفذ منها الا الثلث والاستشعاء اذا استسعا من اعتق من اعتق آآ شخصا له فانه يستعيذ كان له مال - 00:12:03
واذا يكون له مال استعى العبد فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ابطل هذا ابطل هذا لان هذا الرجل هو الذي ليس له شريك يشاركه في ذلك وانما دبره ويكون له منها التدبير الثلث فيباع العبد يعني كأن ليس له مال الا هذا العبد. فاذا كان ليس له مال الا هذا العبد - 00:12:31
فان العبد يباع ويخرج منه ثلث قيمته ويجعل في سبيل الله عز وجل. اما في حال الحياة فلا كراهة في بيع المدبر. ولا بأس في ذلك. سواء كان لحاجة او لغيري - 00:12:51
حاجة قال بعد ذلك بعد ما جاء في كراهية تلقي البيوع. وحدثنا هناد قال حدثني ابن مبارك قال اخبرنا سليمان التيمي عن ابي عثمان هو النهدي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي البيوع. هذا الحديث عام - 00:13:03
وهو يدل على ان المسلم لا يتلقى البيع قبل وروده مكان بيعه وتلقي البيوح وان يتلقاها المشتري قبل ورودها قبل ورودها الاسواق وذلك ان المتلقي قد ان المتلقي لهذه البيوع قد قد غش المسلمين بتلقيه - 00:13:26
وذلك اما ان يغش البايع واما ان يغش غيره ممن يريد هذه السلعة ووجه ذلك انه اذا تلقى البيع قبل وروده فان المشتري فان البائع الذي هو صاحب السلعة لا يدري كم قيمة هذه السلعة اذا ورد بها السوق - 00:13:49
فيأتي هذا ويتلقى آآ المشتري البائع فيشتريها منها فيشتريها منه بدون قيمتها او دون قيمتها وكذلك انه يحرم غيره من المسلمين من المزاودة على هذه السلعة فلاجل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي - 00:14:07
وقال دعوا الناس يرزقوا بعضهم من بعض بمعنى انه يرد السوق فيتلقاها الناس يبتاع يبتاعوها منه وهو يشتري مثلهم دون ان يسبقهم الى هذه السلعة كما يفعل الان كثير من آآ الباعة في معارض السيارات وفي الاسواق تجده يتلقى من يريد البيع قبل ان يدخل السوق - 00:14:25
ويشتريها منه فهذا من التلقي الذي لا يجوز مثل من آآ تلقي الركبان وتلقي البيوع هذا يدخل في هذا المعنى فكل من جلب سلعة فلا يجوز تلقيه قبل ان يرد السوق حتى لا يصيب في ذلك اه خداعا للبايع ولا لا اضرارا بالبايع ولا اضرارا - 00:14:50
باهل السوق بتلقيه لذلك لتلك السلعة والجمهور على المنع وهناك من يرى ان هذا المنع الكراهة ومنهم من يرى انه اذا اشتراها بنفسه قيمة السوق فلا كراهة في ذلك فلا كراهة في ذلك لكن الصحيح اننا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي البيوع وعن تلقي الركبان لما في - 00:15:09
من الاضرار باهل السوق. ولما في ذلك من ايغار الصدور واثارة الشحداء والبغضاء بين الناس فانت عندما ترى عندما عندما يرى الناس هؤلاء ويسبقونهم الى الى البضاعة والى هذه آآ - 00:15:33
آآ هذه البيوع فان الناس يغيظهم ذلك ويغظبهم ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي البيوع. وايظا جاء بلفظ نهي عن تلقي الركبان وعن تلقي الجلب قال رحمه الله تعالى صحيح. اه جاء في الصحيحين من حديث مسعود رضي الله تعالى عنه - 00:15:49
قال حدنا سلمة بن شبيب قال حد عبدالله بن جعفر الرقبي حدثه عبيد الله بن عمرو عن ايوب عن محمد بن سريع عن ابي هريرة ان النبي صلى الله نهى ان يتلقى الجلب - 00:16:11
فان تلقاه انسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار اذا ورد السوق هذا تفصيل لما سبق هناك نهى عن تلقي البيوع مطلقا سواء شراها بقيمتها او شراها باكثر من قيمتها او شراها دون قيمتها - 00:16:21
واما حديث ابي هريرة فهو حديث صحيح ايضا جاء في الصحيح لان مسلم وغيره انه نهى ان يتلقى الجنب والجلب هو الذي يجلب في الاسواق من المتاع فان تلقاه انسان وتلقاه ويدل على ان البيع صحيح ان البيع صحيح - 00:16:38
وان البيع ماضي لكنه اثم بتلقيه فصاحب السلعة بالخيار اذا ورد السوق ان وجد سلعته بيعت باقل من قيمته بالسوق فله خيار الارجاع انه يرجعها ويأخذ سلعته وان رآها اشتراها بنفس قمم السوق - 00:16:58
وابضاها فلا حرج في ذلك. فيكون النهي متعلق باي شيء هو غبن صاحب السلعة لكن يبقى هناك غبن اخر وهو وهو الاضرار باهل السوق الاضراب اهل السوق. ولذا يمنع بعض اهل العلم من ذلك لاجل هذه العلة ايضا وهي ان يضر باهل السوق - 00:17:19
فيدعها حتى تدخل السوق ثم يشتري كما يشتري الناس. قال وقد كره قول اهل العلم تلقي البيوع وهو ضرب للخديعة. وهو قول الشافعي وغيره من اصحابنا وهو الصلاة يدل على انه الذهبي ان الامام الترمذي - 00:17:38
على مذهب الامام يقول غير من اصحابنا. قال جاء لا يبيع حاظر اللبن اذا تلقي البيوع وتلقي الركبان وتلقي الجلب وبيع حاضر اللبال كل هذه تدخل في معنى انه آآ ان فيه اضرار بالبايع - 00:17:53
واضرار بالمشتري واضرار بها المشتري واضرار باهل السوق لا يبع حاظر اباد قيل انه لا يكن له سمسارا لا يكون له سمسارا وقيل ان اهل البادية اذا جلبوا متاعهم فانهم يتعجلون في بيعها - 00:18:15
ويرظون باقل من قيمتها فاذا باع له الحاضر حبس السلعة ومنع ومنع الناس من شرائها لانه يعرف قيمتها ويعرف انها تأتي بمبلغ اكبر مما ستباع به. فيحبسها عنده ويعود الباب - 00:18:33
فلاجل ذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون الحاضر سمسارا لبان والا يبع حاظر اللبان حتى ينتفع اهل السوق ويرزق الله الناس بعضهم من بعض وقد اشكل هذا الحديث عند بعضهم قالوا ان في ذلك اضرار ايضا - 00:18:53
باهل البادية كيف آآ يتركون يبيعون بضاعتهم باقل من قيمتها يقول الصحيح ليس في ذلك اضرار فان الباد اذا جاء بسلعته له قيمة يريدها له قيمة يريدها تناسب قيمة سلعته ولا بأس لا بأس ان يشير عليه - 00:19:11
صاحبه من اهل الحاضرة ان قيمتها كذا. ولا بأس ايضا يسأل هو عن قيمتها وينظر الى مثيلاتها في السوق فيبيع مثل ما يبيع اهل السوق لا حرج في ذلك ولكن الاصل - 00:19:30
انه ان اهل الباد اذا جلبوا متاعهم الى السوق انهم يرظون باقل ما يكفيه باقل ما يكفيهم فهذا هو الذي اراده النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. حديث ابي هريرة في الصحيحين انه قال لا يبع حاظر - 00:19:45
اي لا يكون له سمسارا. ثم روى من حديث آآ ناصر بن علي الجهر رحمه قال احد سفيان عن ابن سفيان بن عيين عن ابي عن ابي الزبير عن جابر - 00:20:03
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع او لا يبيع حاضر اللبال دعوا الناس يرزق الله بعظهم من بعظ اي ان البادية يرضى بالقليل ويبيع وينتفع اهل السوق بشرائهم من هذا آآ من اهل البادية - 00:20:13
قال والعمل على هذا الحديث عند بعض العلماء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كاره ليبيع حاضي لبال ورخص بعضهم في ان يشتري حاظر اللبان وهذا لا بأس به. يعني رخص ان يشتري لماذا؟ رخص بعضهم لان البيع يطلق على البيع والشرا. لا يبع - 00:20:32
يدخل فيه معنى الشراء لان البيع يدخل فيه معنى معنى الشراء كما قال تعالى فحل الله البيع. فالبيع المراد به هنا الشراء والبيع وسمي بيع وسمي الشراء بيعا لانه يمد باعه لقبض السلعة واخذها فالبيع فكلاهما المعطي والاخذ - 00:20:53
يسمى يسمى بائعا يسمى بائعا. ولاجل هذا رخص بعضهم ان يشتري الحاضر البال. ومن عمم البيع قال ايضا يكره للباء الحاضر ان يكون مشتريا لباد قال شو يكره ان يبيع حاضن باد؟ وان باعث البيع جائز. وهذا لا شك ان البيع جائز وصحيح - 00:21:15
لكن اذا باع الحاضر للبالي دون قيمتها وعرف الباد انها دون قيمتها جاز له جاز له ارجاع السلعة وبيعها بقيمة السوق على الصحيح فالكراهة باقية في البيع والشراء وان كان الشراء امره امره اسهل لان لان آآ المشتري سيشتري على حظ - 00:21:38
على حظ الباد. قال حدثه قتيبة ابن سعيد حدث يعقوب بن عبد الرحمن الاسكندراني عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن - 00:22:03
والمزامنة وفي الباري ابن عمر حديث سهيل بن ابي صالح واصله في الصحيح قد رواه مسلم في صحيحه وله طرق ايضا جاء اصله في البخاري ايضا من طرق اخرى المحاقلة والمزامنة المحاقلة هي بيع بيع الحب بيع الحب - 00:22:13
بالزرع بيع الحب بالزرع والمزابنة بيع التمر بالثمر. بيع التمر بالثمر وعلة المنع في المحاقبة المزاولة هي علة الربا لان بيع الحب بالزرع فيه مفاضلة فيه مفاضلة فالزرع قبل اشتداد يكون وزنه اثقل بخلاف اه اذا كان حبا فانه ييبس ويقل وزنه ويقل وزنه - 00:22:38
فاذا باع الحب بالثمر او باع الحب باع الحبة بالزرع فان ذلك لا يجوز لان فيه نوع مفاضلة بين بينهما. كذلك اذا باع التمرة بالثمر لا يجوز ايضا تبيع الزبيب بالعنب وبيع الرطب بالتمر لا يجوز. يستثنى من هذا من بيع التمر خاصة - 00:23:09
العرايا فالعرايا تجوز بشروط وهي ان تكون دون خمسة اوسق فقط دون خمسة او سق او خمسة فاقل فيجوز للحاجة وهو ان يشتري ان يشتري التمر بالرطب وهذا لحاجته. ايضا من شروطها ان لا يكون عنده مال يستطيع ان يشتري به - 00:23:33
الرطب اما اذا كان عنده مال فلا يجوز شراء التمر بالرطب يستثنى من ذلك. اما في اما في المحاقنة فليس هناك ثنيا ولا يستثنى من ذلك شيء فالمحاقلة كلها محرمة لانها نوع من لانها صورة من صور الربا. ذكر ايضا حديث سعد ابن ابي وقاص - 00:23:56
اللي رواه مالك بناس عن عبد الله ابن يزيد ان زيد ابا عياش سأل سعدا عن البيظاء بالسلت البيضاء هو ما يسمى الان الحب الشعير او الدقيق يسمى الدقيق القمح بالسل فقال - 00:24:16
ايهما افضل؟ قال البيظاء فنهى عن ذلك وقال سعد سمعت يسأل عن شراء شراء التمر من رطب؟ فقال لمن حوله تنقص الرطب اذا يبس؟ قال نعم فنهى عن ذلك فهذا هو علة النهي عن المزابنة والنهي عن - 00:24:34
المحاقلة والحديث اه في الصحيح رواه اهل السنن واسناده واسناده صحيح اسناده صحيح ثم روى من طريق وكيع بن مالك عن عبد الله بن يزيد عن سيد ابن عن زيد ابن عياش قال سألنا سعدا فذكر نحوه قال والعمل على هذا عند اهل العلم - 00:24:52
وهو قول الشافعي واصحابنا وقول الشافعي قول الشافعي واصحابنا وهذا علته انه صورة من صور الربا لان لان السلت بالبيظاء لا يمكن ضبطه لا يمكن ضبطه. بمعنى مثلا من يبيع البر البر حبا - 00:25:12
به مطحونا واضح لو باع بر الحب بمطحون نقول لا يجوز لماذا لانه متفاضل لو باع قمحا حبا بدقيق مطحون لا يجوز اه بيستثني بعضهم يعني مثلا بيع الخبز لو باع خبزا ببر - 00:25:37
الخبز مطبوخ ببر قال اهل العلم لا يجوز ايضا ذاك منهم من اجاز وجعل جعل الزيادة مقابلة مقابل اي شيء للصنعة لكن الصحيح انه لا يجوز قال بعد ذلك آآ - 00:25:55
باب ما جاء في اقامة بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها والثمرة لا يجوز بيعها لا يجوز بيعها مستقلة الا اذا بدأ صلاحها يجوز بيعها قبل بدو صلاحها تبعا لا استقلالا - 00:26:11
يجوز بيعها تبعا لا استقلالا قبل بدو صلاة. بمعنى ان يشتري النخل بثمره يشتري الثمرة باصله. يجوز ولو لم يصلح الثمر اما اذا اراد شراء الثمن وحده فلا يجوز شراؤه الا بعد بدو صلاحه. والسبب في ذلك - 00:26:31
ان شراءه قبل بدو الصلاح انه مظنة الاختلاف والنزاع. مظنة الاختلاف والنزاع بمعنى ان هذه الثقة قد تصيبها الافة فتفسد وتهلك فمن يضمنها؟ هل يضمنها المشتري؟ او يضمنها البائع لا شك ان انه اذا اشتراها قبل غدو صلاحها دون دون تفريط من آآ البائع فانها على هذا - 00:26:53
ذمة المشتري لكن الصحيح نقول ان هذا البيع لا يجوز هذا البيع لا يجوز واذا كان يجوز فالعقد في اصله فاسد وباطل قال هنا احد ذكر باسناد عن احمد ابن حدث اسماعيل ابن ابراهيم عن ايوب عن نافع ابن عمر انه قال نهى عن بيع النخل - 00:27:23
حتى يزهو وجاء ايضا عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع نهى البائع والمشتري. وايضا في البخاري ومسلم عن غير حديث حتى اصفر وحتى يحمر قال حتى يصفر او يحمر - 00:27:41
وهذا معنى اصفرار واحمرار هو تغير لونه بمعنى انها انه صلح وصلاحه الحب يكون الحب. يكون باشتداده وسواده والثمر يكون بتغير لو انه اذا تغير لونه فقد صلحت. والحب اذا اشتد - 00:27:56
يكون قد صلح ولكل شيء علامة صلاحه طاو العمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها وهو قول احمد والشافعي واسحاق - 00:28:15
فهو قول جماهير العلماء قال حدث الحسن ابن العلي الخلال حدثنا ابو الوليد وعفان وسمير ابن الحرب قال سلمة عن حميد عن انس انه قال نعم بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد - 00:28:30
واشتداد هذه علامة صلاحه واسوداده هي علامة صلاحي ويبدو يجوز البيع اذا اذا اصفر بعض الثمرة لا يلزم ان يصفر جميع الثمرة او يصلح للمثل اذا كان يبيع نخلا او يبيع ثمرة نخل جاز بيعها ببدو صلاح بعضها. اذا صلح بعضها جاز ان يبيع النخل جميعا ولا حول ذلك. ويجوز - 00:28:45
يجوز بيع الثمرة قبل غدو صلاحها الى اذا بيعت تبعا لاصلها او اذا قصدت بيعي لذلك لو ان الانسان قال انا اريدها على هذه الاية اريدها قبل ان تصلح واضح لو جاء مشتري وقال انا اريد هذه الثمرة بهذه الصفة لا اريدها بعد صلاحها وبعد بدو صلاحها. انا اريدها بهذه الصورة يقطعها. نقول يجوز بشرط - 00:29:12
ان يقطعها يأخذها مباشرة لا يتركها اذا ارادها كذلك. اما اذا ارادها ببعد صلاحها فلا يجوز قال ما جاء في النهي عن بيع حبل الحبلة وحبل الحبلة هو بيع الحمل في بطن - 00:29:36
ببطن امه هذا هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم بيع حبل الحبلة حبل الحبلة اي حمل التي تحمل قال حدثنا حدثنا القتيب عن حماد عن ايوب عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة - 00:29:52
في الصحيحين والعلة في النهي عن بيع حبل الحبلة الغرر فانه لا يدري هل هذا الحمل يعيش او يموت؟ وهل ولا يدري هو سليم او غير سليم اما اذا اما اذا اشتراه تبعا لامه - 00:30:09
جاز تبعا فهذه قاعدة يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا يدخل فيها الثمر يدخل فيها ايضا بيع حبل الحبلة يدخل فيها ايضا آآ بيع الزبرة من الطعام الذي يريدها كاملة يدخل في هذا الانتفال لانه ارادها على صورتها - 00:30:25
قال وحملوا الحبل نتاج النتاج وهو وهذا يحرم سواء نتاج هالسنة هذه او نتاجها لسنوات عدة سواء قال انا اريد ان اشتري هذا الحبل الذي في بطنه او قال انا اشتري حمل هذه الدابة لعشر سنوات - 00:30:43
سواء لسنة او لسنوات عدة نقول لا يجوز كذلك مثل هذا لو قال انا اشتري ثمرة هذه النخل لعشر سنوات نقول هذا يظن لا يدري ماذا؟ لانه بع ما لا يوجد - 00:30:59
فيدخل الغرر ايضا قال وروى باب ما جاء في كراهية بيع الغرر نقف على هذا الباب والله اعلم - 00:31:12
Transcription
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الترمذي رحمه الله واياه وفي جميع المدبر. حدثنا من ابي عمر قال حدثنا سفيان ابن دينار عن جابر غلاما له فما - 00:00:00
اتى ولم يترك مال غيره فباعه النبي صلى الله عليه وسلم فاشتراه نعيم ابن عبد الله ابن النحام قال جابر عبدا قبطيا ما الاول في امارة ابن الزبير. هذا حديث حسن صحيح. وادرو من غير وجه عن جابر ابن عبد الله. والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:20
لم يروا ببيع المدبر بأسا. وهو قول الشافعي واحمد واسحاق. وكره قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم بيع بري وهو قول سفيان الثوري ومالك والاوزاعي - 00:00:40
باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع. حدثها النبي قال حدثنا ابن مبارك قال اخبرنا سليمان التيمي عن ابي عثمان ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن تلقي البيوع. في الباب عن علي ابن عباس وابي هريرة وابي سعيد وابن عمر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:55
حدثنا قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتلقى الجلد. فان تلقاه انسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار - 00:01:15
اذا ورد السوق. هذا حديث حسن غريب من حديث ايوب. وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. وقد كره قوم من اهل العلم من اهل العلم تلقي البيوع وهو ضرب من الخديعة وهو قول الشافعي وغيره من اصحابنا او ما جاء لا يبيع حاضر اللباد. حدثنا قتيبة احمد بن قال حدثنا - 00:01:33
لقيناها سفيان بنوعية يعني الزهرية عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله - 00:01:53
عليه وسلم قال لا يبيع حاضر اللباد. في الباب عن طلحة وانس وجابي وابن عباس وحكيم من ابي يزيد عن ابيه. وعمرو بن عوف الميزانية جدي كثيف بن عبدالله ورجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدث انس بن علي واحمد بن علي قال حدثنا سفيان بن عييت عن ابي الزبير - 00:02:03
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاظر الاباد. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح وحديث جابر في هذا هو حديث هو حديث حسن صحيح ايضا. والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم - 00:02:23
هو ان يبيع حاضر اللباد ورخص بعضهم في ان يشتري حاضر اللباد. وقال الشافعي يكره ان يبيع حاضر اللباد وان باع العجائز بعض ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة. حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبدالرحمن عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة - 00:02:43
رضي الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمجابنة. في الباب عن ابن عمر وابن عباس وزيد ابن ثابت وسعد وجابر ورافع ابن خديج وابي سعيد حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح والمحاقلة بيع الزرع بالحنطة والمزابنة بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر - 00:03:05
والعمل على هذا عندك اهل العلم كرهوا بيع المحاطة والمزابنة. حدثنا قتيبة. قال حدثنا مالك بن انيس عن عبدالله بن يزيد زيدان ابا عياش سأل سعد عن البيضاء ابن عن البيضاء بالسلت فقال ايهما افضل؟ فقال البيظاء فنهى عن - 00:03:26
وقال سعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب. فقال لمن حوله وينقص الرطب تنقص الرطب اذا يبس. قالوا نعم. فنهى عن ذلك. حدثنا عن ابن قال حدثنا وكيل عن مالك عبدالله بن يزيد عن زيد عن زيد ابي عياش - 00:03:46
قال سألنا سعدا فذكرى نحوه. هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم وهو قول الشافعي واصحابنا باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. حديثنا احمد بن عيان قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن ايوب عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع - 00:04:06
اخذي حتى يزهو وبهذا الاسناد الى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاه. نهى البائع والمشتري عن انس وعائشة وابي هريرة وابن عباس وجاء بما ابي سعيد وزيد ابن ثابت. حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. والعمل هذا عند اهل العلم واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:25
غيرهم كرهوا بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها. وهو قول الشافعي واحمد واسحاق. حدثنا الحسن بن علي خلال وقال حدثنا ابن الوليد ابو الوليد وعفان قال حدثنا ابو الوليد وعفان وسليمان ابن حرب قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى - 00:04:45
يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوع الا من حديث حماد بن سلمة. باب ما جاء في النهي عن بيع حبل الحبل حديثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع بن عمران النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. في الباب بن عبدالله بن عباس وابي - 00:05:06
سعيد الخدري حديث ابن حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم وحبل الحبلة نتاج النتاج وهو بيع مفسوخ عند اهل العلم وهو من بيوع الغرر. وقد روى شعبة هذا الحديث عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وروى عبدالوهاب الثقفي - 00:05:26
وغيره عن ايوب عن سعيد بن جبير ونافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اصح بعض ما جاء في كراهية بيع الغرر. حديثنا ابو بكر حدثنا ابو اسامة عن عبيد الله ابن عمر - 00:05:47
عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وبيع الحصاد وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس عن ابي سعيد وانس. حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل على هذا الحديث عند اهل العلم كرهوا بيع الغرر - 00:06:00
قال الشافعي من بيوع الغرر بيع السمك في الماء وبيع العبد الآبق وبيع الطير في السماء ونحو ذلك من البيوع ومعنى بيع الحصاة ان يقول البائع للمشتري اذا نبذت اليك بالحصاة فقد وجب البيع فيما بيني وبينك. وهذا شبيه - 00:06:18
ببيع المنابذة وكان هذا من بيوع اهل الجاهلية. او ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في بيع المدبر - 00:06:36
والمدبر هو من يعتق عن دبر عن دبر بمعنى ان يقول سيده اذا مت فانت حرا لله فانت حر. ان يقول سيده اذا مت فانت حر. هذا يسمى انه دبر عتقه - 00:06:56
الى ما بعد موته والتدبير جائز اذا دبر الانسان عبده ودبر عتقه فانه لا يعتق الا بعد الموت واذا قلنا انه لا يعتق الا بعد الموت فان فانه قبل موته يبقى على رقه - 00:07:12
واذا كان رقيقا لسيده قبل الموت فانه تبقى احكام الرق فيه. فيجوز بيعه ويجوز هبته ويجوز ان يتسرى فيه كيف شاء. وبهذا قال اكثر العلماء والنبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:34
في هذا الحديث الذي رواه الترمذي وهو في الصحيح هو في الصحيح اخرجه البخاري واخرجه مسلم عن عمر ابن عنجاب ابن عبد الله ان رجل الانصار دبر غلاما له فمات - 00:07:52
ولم يترك مالا غيره. فباعه النبي صلى الله عليه وسلم فاشتراه نعيم بن عبدالله بن النحام قال جابر عبدا قبطيا مات عام الاول في امارة ابن الزبير لغة البخاري عندك نفس القفل - 00:08:09
ففي هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه تلا باع هذا العبد المدبر ان دبهم فمات ولم يترك ما غير فباعه النبي صلى الله عليه وسلم فاشتراه نعيم بن عبدالله بن النحام - 00:08:30
قال جابر عبدا قبطيا مات عام الاول الذي اي العبد الذي دبره هذا الانصاري عاش الى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بل الى امارة ابن الزبير فمات في سنة اماطة الزبير رضي الله تعالى عنه - 00:08:50
فاخذ الامام احمد بهذا الحديث والشافعي واسحاق وغير واحد ان المدبر يجوز بيعه يجوز بيعه وهناك ممن يرى ان المدبر لا يباع. جاء ذلك عن جمع من السلف جاء ذاك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وجاء مرفوعا - 00:09:07
عند الدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يباع المدبر وقد رجح الدار قطني في هذا الحديث انه موقوف عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه فقد رواه حماد عن ايوب عن نافع ابن عمر انه قال ان ابن عمر كره - 00:09:25
المدبر وقال بذلك ابن سيرين والشعبي والزهري والاوزاعي وجمع من والاحوال للرأي ايضا قالوا بذلك ان المدبر لا يجوز بيعه لا قبل وفاة مدبره ولا بعد وفاته له نفسه قال مات - 00:09:43
فمات ولم يترك مالا غيره هذا هو لفظها فالصحيح ان العبد المدبر وان العبد المدبر اه اذا كان له اذا لم يكن له مال الا هذا العبد اذا كان له ان لم يكن له مال لهذا العبد - 00:10:10
اعتقه بعد موته فالصحيح انه لا ينفذ منه الا الثلث. لا ينفذ منه الا الثلث. بمعنى واضح الصورة الان اما قبل قبل موت السيد فيجوز بيعه ويجوز هبته ويجوز التصرف كيف شاء سيده - 00:10:29
اما بعد الموت فانه يعتق من هذا العبد الثلث. فالنبي صلى الله عليه وسلم باع العبد هذا صرف ما له يقول فمات ولم يترك مالا غيره فباعه النبي صلى الله عليه وسلم فاشتراه نعيم. هنا - 00:10:49
النبي صلى الله عليه وسلم باعه واذا باعه افاد ان الميت ليس له من هذا العبد الذي الذي دبره الا الثلث لانه ينزل منزلة الوصية والوصية الوصية اذا اوصى الحي بوصية ليس له من وصيته - 00:11:07
الا الثلث والثلث كثير فعلى هذا نقول انه اذا اعتق عبيدا لو اعتق ستة مثلا يعني لو دبر ستة من عبيده عتق منهم اثنان والعتق يكون بينهما بالقرعة. بالقرعة اذا لم يعين - 00:11:24
اذا كان واحدا عتق منه يعني هذا اذا اذا اذا كان واحد يبقى عنده مسألة الاستشعاء ومسألة السعادة فيها خلاف والصحيح انه اذا كان اعتق ثلثه اعتقد انه ليس له مال فانه يباع ويجعل ثلث هذا العبد قيمته في سبيل الله عز وجل - 00:11:42
واضح ها بس مسلم. انا قصدي لفظة كماد هذه هي محل الاشكال. ومع ذلك يتوجه هذه الزيادة ثبات على انه ينزل منزلة الوصية والوصية لا ينفذ منها الا الثلث والاستشعاء اذا استسعا من اعتق من اعتق آآ شخصا له فانه يستعيذ كان له مال - 00:12:03
واذا يكون له مال استعى العبد فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ابطل هذا ابطل هذا لان هذا الرجل هو الذي ليس له شريك يشاركه في ذلك وانما دبره ويكون له منها التدبير الثلث فيباع العبد يعني كأن ليس له مال الا هذا العبد. فاذا كان ليس له مال الا هذا العبد - 00:12:31
فان العبد يباع ويخرج منه ثلث قيمته ويجعل في سبيل الله عز وجل. اما في حال الحياة فلا كراهة في بيع المدبر. ولا بأس في ذلك. سواء كان لحاجة او لغيري - 00:12:51
حاجة قال بعد ذلك بعد ما جاء في كراهية تلقي البيوع. وحدثنا هناد قال حدثني ابن مبارك قال اخبرنا سليمان التيمي عن ابي عثمان هو النهدي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي البيوع. هذا الحديث عام - 00:13:03
وهو يدل على ان المسلم لا يتلقى البيع قبل وروده مكان بيعه وتلقي البيوح وان يتلقاها المشتري قبل ورودها قبل ورودها الاسواق وذلك ان المتلقي قد ان المتلقي لهذه البيوع قد قد غش المسلمين بتلقيه - 00:13:26
وذلك اما ان يغش البايع واما ان يغش غيره ممن يريد هذه السلعة ووجه ذلك انه اذا تلقى البيع قبل وروده فان المشتري فان البائع الذي هو صاحب السلعة لا يدري كم قيمة هذه السلعة اذا ورد بها السوق - 00:13:49
فيأتي هذا ويتلقى آآ المشتري البائع فيشتريها منها فيشتريها منه بدون قيمتها او دون قيمتها وكذلك انه يحرم غيره من المسلمين من المزاودة على هذه السلعة فلاجل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي - 00:14:07
وقال دعوا الناس يرزقوا بعضهم من بعض بمعنى انه يرد السوق فيتلقاها الناس يبتاع يبتاعوها منه وهو يشتري مثلهم دون ان يسبقهم الى هذه السلعة كما يفعل الان كثير من آآ الباعة في معارض السيارات وفي الاسواق تجده يتلقى من يريد البيع قبل ان يدخل السوق - 00:14:25
ويشتريها منه فهذا من التلقي الذي لا يجوز مثل من آآ تلقي الركبان وتلقي البيوع هذا يدخل في هذا المعنى فكل من جلب سلعة فلا يجوز تلقيه قبل ان يرد السوق حتى لا يصيب في ذلك اه خداعا للبايع ولا لا اضرارا بالبايع ولا اضرارا - 00:14:50
باهل السوق بتلقيه لذلك لتلك السلعة والجمهور على المنع وهناك من يرى ان هذا المنع الكراهة ومنهم من يرى انه اذا اشتراها بنفسه قيمة السوق فلا كراهة في ذلك فلا كراهة في ذلك لكن الصحيح اننا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي البيوع وعن تلقي الركبان لما في - 00:15:09
من الاضرار باهل السوق. ولما في ذلك من ايغار الصدور واثارة الشحداء والبغضاء بين الناس فانت عندما ترى عندما عندما يرى الناس هؤلاء ويسبقونهم الى الى البضاعة والى هذه آآ - 00:15:33
آآ هذه البيوع فان الناس يغيظهم ذلك ويغظبهم ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي البيوع. وايظا جاء بلفظ نهي عن تلقي الركبان وعن تلقي الجلب قال رحمه الله تعالى صحيح. اه جاء في الصحيحين من حديث مسعود رضي الله تعالى عنه - 00:15:49
قال حدنا سلمة بن شبيب قال حد عبدالله بن جعفر الرقبي حدثه عبيد الله بن عمرو عن ايوب عن محمد بن سريع عن ابي هريرة ان النبي صلى الله نهى ان يتلقى الجلب - 00:16:11
فان تلقاه انسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار اذا ورد السوق هذا تفصيل لما سبق هناك نهى عن تلقي البيوع مطلقا سواء شراها بقيمتها او شراها باكثر من قيمتها او شراها دون قيمتها - 00:16:21
واما حديث ابي هريرة فهو حديث صحيح ايضا جاء في الصحيح لان مسلم وغيره انه نهى ان يتلقى الجنب والجلب هو الذي يجلب في الاسواق من المتاع فان تلقاه انسان وتلقاه ويدل على ان البيع صحيح ان البيع صحيح - 00:16:38
وان البيع ماضي لكنه اثم بتلقيه فصاحب السلعة بالخيار اذا ورد السوق ان وجد سلعته بيعت باقل من قيمته بالسوق فله خيار الارجاع انه يرجعها ويأخذ سلعته وان رآها اشتراها بنفس قمم السوق - 00:16:58
وابضاها فلا حرج في ذلك. فيكون النهي متعلق باي شيء هو غبن صاحب السلعة لكن يبقى هناك غبن اخر وهو وهو الاضرار باهل السوق الاضراب اهل السوق. ولذا يمنع بعض اهل العلم من ذلك لاجل هذه العلة ايضا وهي ان يضر باهل السوق - 00:17:19
فيدعها حتى تدخل السوق ثم يشتري كما يشتري الناس. قال وقد كره قول اهل العلم تلقي البيوع وهو ضرب للخديعة. وهو قول الشافعي وغيره من اصحابنا وهو الصلاة يدل على انه الذهبي ان الامام الترمذي - 00:17:38
على مذهب الامام يقول غير من اصحابنا. قال جاء لا يبيع حاظر اللبن اذا تلقي البيوع وتلقي الركبان وتلقي الجلب وبيع حاضر اللبال كل هذه تدخل في معنى انه آآ ان فيه اضرار بالبايع - 00:17:53
واضرار بالمشتري واضرار بها المشتري واضرار باهل السوق لا يبع حاظر اباد قيل انه لا يكن له سمسارا لا يكون له سمسارا وقيل ان اهل البادية اذا جلبوا متاعهم فانهم يتعجلون في بيعها - 00:18:15
ويرظون باقل من قيمتها فاذا باع له الحاضر حبس السلعة ومنع ومنع الناس من شرائها لانه يعرف قيمتها ويعرف انها تأتي بمبلغ اكبر مما ستباع به. فيحبسها عنده ويعود الباب - 00:18:33
فلاجل ذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون الحاضر سمسارا لبان والا يبع حاظر اللبان حتى ينتفع اهل السوق ويرزق الله الناس بعضهم من بعض وقد اشكل هذا الحديث عند بعضهم قالوا ان في ذلك اضرار ايضا - 00:18:53
باهل البادية كيف آآ يتركون يبيعون بضاعتهم باقل من قيمتها يقول الصحيح ليس في ذلك اضرار فان الباد اذا جاء بسلعته له قيمة يريدها له قيمة يريدها تناسب قيمة سلعته ولا بأس لا بأس ان يشير عليه - 00:19:11
صاحبه من اهل الحاضرة ان قيمتها كذا. ولا بأس ايضا يسأل هو عن قيمتها وينظر الى مثيلاتها في السوق فيبيع مثل ما يبيع اهل السوق لا حرج في ذلك ولكن الاصل - 00:19:30
انه ان اهل الباد اذا جلبوا متاعهم الى السوق انهم يرظون باقل ما يكفيه باقل ما يكفيهم فهذا هو الذي اراده النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. حديث ابي هريرة في الصحيحين انه قال لا يبع حاظر - 00:19:45
اي لا يكون له سمسارا. ثم روى من حديث آآ ناصر بن علي الجهر رحمه قال احد سفيان عن ابن سفيان بن عيين عن ابي عن ابي الزبير عن جابر - 00:20:03
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع او لا يبيع حاضر اللبال دعوا الناس يرزق الله بعظهم من بعظ اي ان البادية يرضى بالقليل ويبيع وينتفع اهل السوق بشرائهم من هذا آآ من اهل البادية - 00:20:13
قال والعمل على هذا الحديث عند بعض العلماء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كاره ليبيع حاضي لبال ورخص بعضهم في ان يشتري حاظر اللبان وهذا لا بأس به. يعني رخص ان يشتري لماذا؟ رخص بعضهم لان البيع يطلق على البيع والشرا. لا يبع - 00:20:32
يدخل فيه معنى الشراء لان البيع يدخل فيه معنى معنى الشراء كما قال تعالى فحل الله البيع. فالبيع المراد به هنا الشراء والبيع وسمي بيع وسمي الشراء بيعا لانه يمد باعه لقبض السلعة واخذها فالبيع فكلاهما المعطي والاخذ - 00:20:53
يسمى يسمى بائعا يسمى بائعا. ولاجل هذا رخص بعضهم ان يشتري الحاضر البال. ومن عمم البيع قال ايضا يكره للباء الحاضر ان يكون مشتريا لباد قال شو يكره ان يبيع حاضن باد؟ وان باعث البيع جائز. وهذا لا شك ان البيع جائز وصحيح - 00:21:15
لكن اذا باع الحاضر للبالي دون قيمتها وعرف الباد انها دون قيمتها جاز له جاز له ارجاع السلعة وبيعها بقيمة السوق على الصحيح فالكراهة باقية في البيع والشراء وان كان الشراء امره امره اسهل لان لان آآ المشتري سيشتري على حظ - 00:21:38
على حظ الباد. قال حدثه قتيبة ابن سعيد حدث يعقوب بن عبد الرحمن الاسكندراني عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن - 00:22:03
والمزامنة وفي الباري ابن عمر حديث سهيل بن ابي صالح واصله في الصحيح قد رواه مسلم في صحيحه وله طرق ايضا جاء اصله في البخاري ايضا من طرق اخرى المحاقلة والمزامنة المحاقلة هي بيع بيع الحب بيع الحب - 00:22:13
بالزرع بيع الحب بالزرع والمزابنة بيع التمر بالثمر. بيع التمر بالثمر وعلة المنع في المحاقبة المزاولة هي علة الربا لان بيع الحب بالزرع فيه مفاضلة فيه مفاضلة فالزرع قبل اشتداد يكون وزنه اثقل بخلاف اه اذا كان حبا فانه ييبس ويقل وزنه ويقل وزنه - 00:22:38
فاذا باع الحب بالثمر او باع الحب باع الحبة بالزرع فان ذلك لا يجوز لان فيه نوع مفاضلة بين بينهما. كذلك اذا باع التمرة بالثمر لا يجوز ايضا تبيع الزبيب بالعنب وبيع الرطب بالتمر لا يجوز. يستثنى من هذا من بيع التمر خاصة - 00:23:09
العرايا فالعرايا تجوز بشروط وهي ان تكون دون خمسة اوسق فقط دون خمسة او سق او خمسة فاقل فيجوز للحاجة وهو ان يشتري ان يشتري التمر بالرطب وهذا لحاجته. ايضا من شروطها ان لا يكون عنده مال يستطيع ان يشتري به - 00:23:33
الرطب اما اذا كان عنده مال فلا يجوز شراء التمر بالرطب يستثنى من ذلك. اما في اما في المحاقنة فليس هناك ثنيا ولا يستثنى من ذلك شيء فالمحاقلة كلها محرمة لانها نوع من لانها صورة من صور الربا. ذكر ايضا حديث سعد ابن ابي وقاص - 00:23:56
اللي رواه مالك بناس عن عبد الله ابن يزيد ان زيد ابا عياش سأل سعدا عن البيظاء بالسلت البيضاء هو ما يسمى الان الحب الشعير او الدقيق يسمى الدقيق القمح بالسل فقال - 00:24:16
ايهما افضل؟ قال البيظاء فنهى عن ذلك وقال سعد سمعت يسأل عن شراء شراء التمر من رطب؟ فقال لمن حوله تنقص الرطب اذا يبس؟ قال نعم فنهى عن ذلك فهذا هو علة النهي عن المزابنة والنهي عن - 00:24:34
المحاقلة والحديث اه في الصحيح رواه اهل السنن واسناده واسناده صحيح اسناده صحيح ثم روى من طريق وكيع بن مالك عن عبد الله بن يزيد عن سيد ابن عن زيد ابن عياش قال سألنا سعدا فذكر نحوه قال والعمل على هذا عند اهل العلم - 00:24:52
وهو قول الشافعي واصحابنا وقول الشافعي قول الشافعي واصحابنا وهذا علته انه صورة من صور الربا لان لان السلت بالبيظاء لا يمكن ضبطه لا يمكن ضبطه. بمعنى مثلا من يبيع البر البر حبا - 00:25:12
به مطحونا واضح لو باع بر الحب بمطحون نقول لا يجوز لماذا لانه متفاضل لو باع قمحا حبا بدقيق مطحون لا يجوز اه بيستثني بعضهم يعني مثلا بيع الخبز لو باع خبزا ببر - 00:25:37
الخبز مطبوخ ببر قال اهل العلم لا يجوز ايضا ذاك منهم من اجاز وجعل جعل الزيادة مقابلة مقابل اي شيء للصنعة لكن الصحيح انه لا يجوز قال بعد ذلك آآ - 00:25:55
باب ما جاء في اقامة بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها والثمرة لا يجوز بيعها لا يجوز بيعها مستقلة الا اذا بدأ صلاحها يجوز بيعها قبل بدو صلاحها تبعا لا استقلالا - 00:26:11
يجوز بيعها تبعا لا استقلالا قبل بدو صلاة. بمعنى ان يشتري النخل بثمره يشتري الثمرة باصله. يجوز ولو لم يصلح الثمر اما اذا اراد شراء الثمن وحده فلا يجوز شراؤه الا بعد بدو صلاحه. والسبب في ذلك - 00:26:31
ان شراءه قبل بدو الصلاح انه مظنة الاختلاف والنزاع. مظنة الاختلاف والنزاع بمعنى ان هذه الثقة قد تصيبها الافة فتفسد وتهلك فمن يضمنها؟ هل يضمنها المشتري؟ او يضمنها البائع لا شك ان انه اذا اشتراها قبل غدو صلاحها دون دون تفريط من آآ البائع فانها على هذا - 00:26:53
ذمة المشتري لكن الصحيح نقول ان هذا البيع لا يجوز هذا البيع لا يجوز واذا كان يجوز فالعقد في اصله فاسد وباطل قال هنا احد ذكر باسناد عن احمد ابن حدث اسماعيل ابن ابراهيم عن ايوب عن نافع ابن عمر انه قال نهى عن بيع النخل - 00:27:23
حتى يزهو وجاء ايضا عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع نهى البائع والمشتري. وايضا في البخاري ومسلم عن غير حديث حتى اصفر وحتى يحمر قال حتى يصفر او يحمر - 00:27:41
وهذا معنى اصفرار واحمرار هو تغير لونه بمعنى انها انه صلح وصلاحه الحب يكون الحب. يكون باشتداده وسواده والثمر يكون بتغير لو انه اذا تغير لونه فقد صلحت. والحب اذا اشتد - 00:27:56
يكون قد صلح ولكل شيء علامة صلاحه طاو العمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها وهو قول احمد والشافعي واسحاق - 00:28:15
فهو قول جماهير العلماء قال حدث الحسن ابن العلي الخلال حدثنا ابو الوليد وعفان وسمير ابن الحرب قال سلمة عن حميد عن انس انه قال نعم بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد - 00:28:30
واشتداد هذه علامة صلاحه واسوداده هي علامة صلاحي ويبدو يجوز البيع اذا اذا اصفر بعض الثمرة لا يلزم ان يصفر جميع الثمرة او يصلح للمثل اذا كان يبيع نخلا او يبيع ثمرة نخل جاز بيعها ببدو صلاح بعضها. اذا صلح بعضها جاز ان يبيع النخل جميعا ولا حول ذلك. ويجوز - 00:28:45
يجوز بيع الثمرة قبل غدو صلاحها الى اذا بيعت تبعا لاصلها او اذا قصدت بيعي لذلك لو ان الانسان قال انا اريدها على هذه الاية اريدها قبل ان تصلح واضح لو جاء مشتري وقال انا اريد هذه الثمرة بهذه الصفة لا اريدها بعد صلاحها وبعد بدو صلاحها. انا اريدها بهذه الصورة يقطعها. نقول يجوز بشرط - 00:29:12
ان يقطعها يأخذها مباشرة لا يتركها اذا ارادها كذلك. اما اذا ارادها ببعد صلاحها فلا يجوز قال ما جاء في النهي عن بيع حبل الحبلة وحبل الحبلة هو بيع الحمل في بطن - 00:29:36
ببطن امه هذا هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم بيع حبل الحبلة حبل الحبلة اي حمل التي تحمل قال حدثنا حدثنا القتيب عن حماد عن ايوب عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة - 00:29:52
في الصحيحين والعلة في النهي عن بيع حبل الحبلة الغرر فانه لا يدري هل هذا الحمل يعيش او يموت؟ وهل ولا يدري هو سليم او غير سليم اما اذا اما اذا اشتراه تبعا لامه - 00:30:09
جاز تبعا فهذه قاعدة يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا يدخل فيها الثمر يدخل فيها ايضا بيع حبل الحبلة يدخل فيها ايضا آآ بيع الزبرة من الطعام الذي يريدها كاملة يدخل في هذا الانتفال لانه ارادها على صورتها - 00:30:25
قال وحملوا الحبل نتاج النتاج وهو وهذا يحرم سواء نتاج هالسنة هذه او نتاجها لسنوات عدة سواء قال انا اريد ان اشتري هذا الحبل الذي في بطنه او قال انا اشتري حمل هذه الدابة لعشر سنوات - 00:30:43
سواء لسنة او لسنوات عدة نقول لا يجوز كذلك مثل هذا لو قال انا اشتري ثمرة هذه النخل لعشر سنوات نقول هذا يظن لا يدري ماذا؟ لانه بع ما لا يوجد - 00:30:59
فيدخل الغرر ايضا قال وروى باب ما جاء في كراهية بيع الغرر نقف على هذا الباب والله اعلم - 00:31:12
شرح جامع أبي عيسى الترمذي (مستمر)
الدرس 3 | شرح جامع الترمذي | أبواب البيوع عن رسول الله ﷺ | للشيخ خالد الفليج