الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا وانفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال رحمه الله باب زكاة اموال اليتامى والتجارة لهم فيها حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عمر ابن الخطاب قال اتجروا في - 00:00:00
اليتامى لا تأكلها الزكاة حدثني عن مالك عبد الله ابن القاسم عن ابيه انه قال كانت عائشة تليني واخا ليتيمين في حجرها فكانت من اموالنا الزكاة. حدثني عن مالك انه بلغه ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعطي اموال اليتامى من يتجر لهم فيها - 00:00:20
حدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه اشترى لبني اخيه يتامى في حجره مالا فبيع ذلك المال بعد بمال كثير. قال مالك لا بأس بالتجارة واليتامى لهم اذا كان الولي مأذونا فلا ارى عليه ضمانا. باب زكاة الميراث حدثني يحيى عن مالك انه قال ان الرجل اذا هلك ولم يؤد - 00:00:40
زكاة ماله اي اني ارى ان يؤخذ ذلك من ثلث ماله ولا يجاوز بها الثلث وتبدا على الوصايا واوراها بمنزلة الدين عليه فلذلك رأيت ان تبدأ تبدى على الوصايا. قال مالك وذلك اذا اوصى بها الميت. قال مالك وذلك اذا اوصى بها الميت قال فان لم يوصي بذلك - 00:01:00
الميت ففعل ذلك اهل اهله فذلك حسن. وان لم يفعل ذلك اهله لم يلزمهم ذلك. قال مالك فالسنة عندنا التي لا اختلاف فيها انه لا يجب على ان زكاة في مال ورثة في دين ولا عرض ولا دار ولا عبد ولا وليدة. حتى يحول على ثمن ما باع من ذلك او اقتضى الحول من يوم من يوم - 00:01:20
من يوم باعه وقبضه وقال مالك السنة عندنا انه لا تجب على وارث في مال ورثه الزكاة حتى يحول عليه الحول. باب في الدين حدثني يحيى عن مالك عن عن ابن شهاب عن ابن يزيد ان عثمان ابن عفان كان يقول هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين - 00:01:40
ان يؤدي دينه حتى تحصل اموالكم فتؤدون منه الزكاة وحدثني عن مالك عن ان يؤمن بتميمة السخطيان ان عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما يأمر - 00:02:00
برده الى اهله وتؤخذ زكاته الامام ضامن السنين ثم عقب بعد ذلك بكتاب الا يؤخذ منه الا زكاة واحدة فانه كان نيمار حدثني عن مالك عن يزيد ابن حصيفة انه سأل سليمان ابن يسار عن رجل له مال وعليه دين مثله عليه زكاة فقال لا قال - 00:02:10
مالك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الدين ان صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه. وان اقام عند الذي هو عليه سنين ذوات عدد ثم قبضه صاحبه لم تجب فيه الا زكاة واحدة فان قبض منه شيئا لا تجب فيه الزكاة فانه ان كان له مال سوى الذي قبض تجبه - 00:02:30
هي الزكاة فانه يزكى مع ما قبض من دينه ذلك. قال وان لم يكن له ناض غير غير الذي اقتضى من دينه. وكان الذي اقتضى من دينه لا تجب فيه - 00:02:50
زكاة فلا زكاة عليه فيه. ولكن ليحفظ عدد ما اقتضى فان اقتضى بعد ذلك فان اقتضى بعد ذلك ما يتم به الزكاة مع ما قبض قبل ذلك فعليه فعليه فيه الزكاة. قال وان كان قد استهلك ما اقتضى اولا او لم يستهلكه فالزكاة واجبة عليه مع ما اقتضى من دينه - 00:03:00
فاذا بلغ مقتضى عشرين دينارا عينا او مئتي درهم فعليه فيه الزكاة ثم ما اقتضى بعد ذلك من قليل او كثير فعليه الزكاة بحساب ذلك قال مالك والدليل على ان الدين يغيب اعواما ثم يقتضى فلا يكون فيه الا زكاة واحدة ان العروض تكون عند الرجل للتجارة اعواما - 00:03:20
ثم يبيعها فليس عليه في اثمانها الا زكاة واحدة. وذلك انه ليس على صاحب الدين او العروض ان يخرج ان يخرج زكاة ذلك او العروض من مال سواه وانما يخرج زكاة كل شيء منه ولا يخرج الزكاة من شيء عن شيء غيره. قال قال مالك الامر عندنا في - 00:03:40
رجل يكون عليه دين وعنده من العروض ما فيه وفاء لما عليه من الدين. ويكون عنده من الناض سوى ذلك ما تجب فيه الزكاة فانه يزكي ما بيده من من ناض تجب فيه الزكاة. قال مالك واذا لم يكن عنده من العروض والنقد الا وفاء دينه فلا زكاة عليه حتى يكون عنده من النار - 00:04:00
فضل عن دينه. ما تجب فيه الزكاة فعليه ان يزكيه. باب زكاة العروب الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب زكاء باب زكاة اموال اليتامى والتجارة لهم فيها - 00:04:20
وهذا الباب مراده رحمه الله تعالى ان اموال اليتامى تزكى قال له لا ترقى في الزكاة بين اليتيم وغير اليتيم. ولا فرق بين البالغ وغير البالغ اذا ملك النصاب وحال عليه الحول في ماله - 00:04:50
وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم فعامة العلماء يرون ان اموال اليتيم ان اموال اليتيم او مال اليتيم والمجنون والصبي الذي لم يبلغ ان عليه الزكاة وقد افتى بذلك جمع من الصحابة هو قول عامة الصحابة كقول عمر وعلي وابن عمر وجاء ابن عبد الله وبه قال جماهير - 00:05:11
السلف رحمهم الله تعالى وبه قال جماهير اهل العلم ايضا من الفقهاء ان مال اليتيم يزكى وان مال المجنون يزكى وخالف ذلك اخرون كما مذهب اهل الكوفة كقول سفيان الثوري - 00:05:38
وقول ايضا آآ قول ابي حنيفة والاوزاعي وابن ابي ليلى اهل الكوفة من؟ ومن اهل الشام الاوزاعي. ان مال اليتيم لا يزكى وهم في يختلفون منهم من يرى ان مال اليتيم - 00:05:54
يسلم لليتيم ويخبر بما عليه من الزكاة فان شاء زكى وان شاء يلزمه الزكاة فان ترك لا يلزم الولي شيء. وهذا القول ضعيف واجمعوا اجمعوا على ان اليتيم اذا ملك ارضا تثمر - 00:06:08
ان الزكاة عليه فيها حتى الاحناف ومن رأى رأيهم يرون ان الخارج من الارض من نحو الثمار يزكى ولو كان مالكه يتيما وان فرقوا في ومالك رحمه الله تعالى ذكر الادلة الدالة على وجوب على وجوب الزكاة من اليتيم - 00:06:23
الذين علموا المنع عللوا لماذا؟ قالوا لان الصبي او الصبي والصبي قبل البلوغ غير مكلف. واذا كان ليس واذا كان غير مكلف فلا فلا تجب الزكاة عليه. اذا هذه علتهم. واجمع اهل العلم على ان المرأة الحائض - 00:06:41
وعلى ان الذي يجن في اه فترة الحول ان ذلك لا يسقط لا يسقط من حوله بمعنى لو ان رجلا ملك مالا وبلغ هذا المال النصاب وفي اثناء الحول اصابه جنون - 00:07:01
اصابه جنون. اجمعوا على ان هذا الجنون لا يسقط لا يسقط. لا يسقط من الحول. بمعنى انه لا يحسن لو لو جن شهرين. هل نقول وحوله يتم في محرم يلزمك ان - 00:07:18
تمهله تمهله ايضا كم؟ يعني تمده شهرين لانه في مدة الحول فقد عقله وفاقد العقل غير مكلف فالحائض ايضا لا تصلي ومع ذلك ما له ايضا يزكى وهي حائض ولو كان الحيض وهذا محل اجماع. فهو يرد على هؤلاء بمثل هذه الايرادات. والامر الاخر ان الزكاة - 00:07:32
تعلق بالمال وليس متعلقة بصاحب المال. فالزكاة متعلقة بالمال حتى لو كان صاحب المال ممن هرم او ممن فقد عقله او ممن جن او كان صبيا او كان يتيما العبرة بهذا المال اذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول فان - 00:07:55
فانه يزكى اما ليزكيه مالك مباشرة واما ليزكيه الولي على هذا القاصر الولي على هذا القاصر ودعا هذا العاجز. يقول بلغه ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال التجر في اموال اليتامى لا تأكلها الزكاة لا تأكلها الزكاة. هذا الاثر جاء - 00:08:15
موصولا باسانيد فيها ضعف جاء من طريق حسين معلم عن مكحول عن عمه شعيب عن ابيه عن جده عن عمر انه قال مثل ذلك وجاء ايضا عن سعيد المسيب عن ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاء ذلك ايضا عن عن عمر ابن الخطاب من عدة طرق واسانيدها لا - 00:08:37
تخلو لا تخلو بالعلة وجاء ايضا من حديث عبد الله بن عمرو عبد الله بن دينار علي ابن عمر انه كان يؤدي زكاة مال يتيم عنده وكذلك ايضا عائشة رضي الله تعالى كانت تؤدي زكاة ايتام عندها. وكذلك فعل عامة الصحابة فعله ايضا عمرو بن العاص انه كان يؤدي زكاة اموال ايتام عند - 00:08:56
رضي الله اجمعين هذه الاثار كلها تدل عليه شيء على ان اليتيم على ان اليتيم ماله يزكى على ان اليتيم ماله يزكى جاعا من طريق حسين المعلم المكحول عن عمرو شعيب - 00:09:16
عن عمه شعيب عن السيد المسيب عن عمر بن الخطاب انه قال ابتغوا باموال اليتامى اي اتجروا بها لا تأكلها الزكاة. وجاء من طريق سفيان عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر هذا اسناد صحيح - 00:09:34
انه قال انه كان يزكي مال اليتيم وجاء ايضا عن حبيب ابن ابي ثابت عن ابن ابي عن ابن لابي رافع قال باع لنا علي رأى الظن ثمانين الف ثم اعطاناها فاذا هي تنقص فقال اني كنت ازكيها. بمعنى ان علي رضي الله تعالى عنه - 00:09:49
ارضا لايتام ولما بلغوا سلم المال لهم وكان قبعها بكم؟ بثمانين الف. فلما سلمها اياهم اذا المبلغ ناقص على عدد السنوات. قال اني كنت ازكي لكم اني كنت ازكيها لكم. وذكر ايضا عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر انه كان يقول يقول في الذي يلي مال اليتيم - 00:10:09
قال يعطي يعطي زكاته فهذا هو اقوال او هذه اقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان اليتيم تزكى او يزكى ما له. ذكر مالك ايضا قول عبد الرحمن ابن القاسم - 00:10:30
اه حديث مالك يقول عن عبد الرحمن القاسم عن ابيه القاسم محمد انه قال كنت انه قال كانت عائشة تليني انا واخا لي تليني انا واخلي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من اموالنا الزكاة. وهذا نص صريح صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت - 00:10:44
تزكي اموال هؤلاء اليتامى فرواه ايضا يحيى وحميد وايوب كلهم عن القاسم محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهذا اسناد صحيح. ثم قال مالك بلغني عن انه قال انه بلغه عن عائشة - 00:11:07
زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعطي اموال اليتامى من يتجر من يتجر لهم فيها اي تعطي اموال اليتامى من يتجر لهم فيها وهذا ايضا يدل على ان عائشة كانت تذهب الى ان اموال اليتامى تزكى - 00:11:25
خلافا لمن قال انها لا تزكى. وايضا فيه فائدة جواز الاتجار بمال اليتيم. وحتى لا تأكله الزكاة. وقد فعل ذلك عمر وامر به رضي الله تعالى عنه وايضا فعلت ذلك عائشة رضي الله تعالى وكانت تتاجر في اموال ايتامها. واذا تاجرت في ذلك فانها تقوم - 00:11:41
تقوم هذا المال مقام مالها فتحرص عليه ولا تخاطر ولا تخاطر به ولا تخاطر به قال مالك لا بأس بالتجارة في اموال اليتامى لهم اذا كان اذا كان الولي الوالي لهذا المال والولي عليه مأمونا - 00:12:04
فلا ارى عليه ضمانا اذا خسر هذا المال ما لم يفرط ما لم يفرط اما اذا كان مفرطا او كان غير مأمون فانه اضمن فانه يضمن هذا المال واذا خشي انه يفقد المال فانه لا يتجر به خشية عليه - 00:12:22
هذا قال بعد ذلك باب زكاة الميراث الميراث ومال مكتسب. فهل يزكى الميراث مطلقا؟ بمعنى ان الانسان اذا ورث مالا فبمجرد ملكه اياه يزكيه او انه لا بد ان يمضي عليه الحوض. ذكرنا في قول ابن عمر رضي الله تعالى انه قال من استفاد مالا فلا يزكيه حتى يحول عليه الحول - 00:12:42
والصحيح في مال الميراث الذي يأخذ الذي يستفيده المسلم من ميراث انه لا يزكى الا بعد مضي الحول الا بعد مضي الحول اذا بقي اما اذا انفقه او صرفه قبل ان يمضي الحول عليه قبل ان يمضي الحول عليه فلا زكاة فلا زكاة فيه - 00:13:06
مالك انه قال ان الرجل اذا هلك ولم يؤدي زكاة ما له اني ارى ان يؤخذ ذلك من ثلث ماله. هنا مسألة اخرى وهي مسألة اذا مات المسلم ولم يزكي ماله بمعنى مات هذا الرجل وعنده مئة الف - 00:13:26
وقد حال الحول عليها ولم يزكيها قال مالك ان هذا يؤخذ من الثلث؟ هذا على قول لان الميت له كم؟ له من وصيته الثلث فيؤخذ من ثلثه هذه هذا المقدار من الزكاة فيزكيها - 00:13:45
القول الاخر وهو الاصح انه اذا مات ولم يزكي نظرنا في حاله فان كان ترك للزكاة جحودا لوجوبها فلا ينفع ان يزكى عنه لانه بجحوده كفر بالله عز وجل. اما اذا كان ترك للزكاة شحا وبخلا - 00:14:03
فاننا نجعل ذلك بمثابة الدين الذي هو عليه فوالدين يقدم على الوصية الدين يقدم على الوصية والميراث فاول ما يبدأ به الولي ان يخرج الديون التي على الميت وهما دينان حق لله وحق لخير لخلق الله عز وجل. وايهما يقدم على خلاف بين العلم انه من يرى انه يقدم حق الله عز وجل ومنهم من يرى - 00:14:23
يقدم حق المخلوق. والصحيح بالزكاة انه انها تخرج من مال الميت قبل ان تقسم هذه التركة. فيؤدى زكاة ماله يؤدى زكاة ماله اذا كان تركه لها شحا وبخلا او تركها لها تفريطا او نسيانا تؤدى زكاة ماله وما بعد ذلك - 00:14:48
يقسم على الورثة. اه قول مالك هنا يراها انها بمنزلة الوصية وان المسلم اذا مات له من لهو من ماله يوصي به الثلث وهذا ما لم يرظى الورثة. اما اذا رظي الورثة فجاز لهم ان يخرجوا اكثر - 00:15:12
اكثر من الثلث. اما اذا امتنع الورثة عند ما لك ان الولي او ان السلطان يخرج من ثلث ماله زكاة ماله. وقد ذكرت ان الصحيح ان زكاة الميت تكون في حكم - 00:15:29
في حكم الدين وليس في حكم الوصية. هذا قول مالك يقول اني ارى ان يؤخذ ذلك من ثلث ماله ولا يجاوز بها الثلث. لماذا لانها تعتبر في حكم الوصية وتبدا على الوصايا وارأى بمنزلة الدين عليه فلذلك رأيت ان تبدأ على الوصايا - 00:15:44
مالك جعلها بمنزلة الوصية وجعلها بمنزلة الدين. جعل بمنزلة الدين في اي جهة؟ وجعلها بمنزلة الدين في تقديمها على الوصية. وجعل منزلة الوصايا الا تخرج من الثلث والصحيح انها انها دين مطلقة - 00:16:05
وانها تخرج من اصل المال وليس من وليس من الثلث. اذا كف الثلث فالحمد لله والا هي بمعنى اه ثمرة الخلاف لو ان مسلم اوصى بثلث ماله ونظرنا اه في هذا الرجل فوجدنا ان عليه زكاة لم يزكها - 00:16:21
هل تدخل الزكاة في الثلث او تكون فاضلة نقول هذه هذه الزكاة فاضلة لابد ان تخرج من اصل المال. فاذا اخرجنا هذه الزكاة نظرنا في وصيته بعد ذلك فنخرج بعد اخراج الزكاة ثلث ماله ونجعلها - 00:16:42
وصية وما بعد ذلك كونوا في حكم الميراث الذي يقسم قال مالك واذا اوصى بها الميت قال وذلك يقول وذلك اذا اوصى به الميت اوصى به شيء ان تؤدي زكاة ماله - 00:16:58
فان لم يوصي بذلك مثل ففعل ذلك اهله فذلك حسن. اي كانه يرى ان فعل ذلك على الاهل ايش انه ليس بواجب واضح يعني كانه يقول من ترك مالا لم يزكه - 00:17:14
لم يزكيه ولم يوصي اهله بتأدية زكاة ماله فان فعل اهله ذلك كان حسن وهذا من بره واحسانهم اليه ولكن لا يجب لا يجب عليهم ذلك وهذا القول ليس بصحيح نقول الصحيح - 00:17:28
اذا ما اذا اوصى اذا اوصى وجب عليهم ان يخرج زكاة ماله وجوبا واذا لم يوصي ونظرنا في ترك ونظرنا في سائر ترك الزكاة تفريطا آآ نسيانا شحا نقول قبل ان تقسم هذه التركة لابد - 00:17:45
ان يخرج هذا الدين وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة فدين الله احق ان يقضى فدين الله حقا يقضى والدين هنا يتعلق بحقوق الله والزكاة حق لله في المال فيخرج زكاة قبل هذه الوصية - 00:18:04
ثم قال ايضا وان لم يفعل ذلك اهله لم لم يلزمهم ذلك بمعنى انه لا يلزمهم ان يخرجوا هذه الزكاة لان المال انتقل اليهم وليس له وهو يبوء باثمه عند مالك يوم يلقى الله عز وجل لكن ليس هذا القول بصحيح - 00:18:22
هم؟ سنة وصية جائزة ما في. وصية هي تبرع من الميت من الميت. عمل صالح. واجب الوصية اذا كان الموصي بوصية وعنده تلك الوصية. الاوصى ان يخرج ثلث ما نقول يجب ان اوصى اوصى ميت قال اوصى ان تبني ان تبنوا لمسجد ما عنده فلوس - 00:18:42
اوصى بالمسلمين ما يلزمنا نبني له مسجد يلزمنا احسن له عندك هذي وصية ان فعلناها فحسن وان لم يفعلها لم يلزم من بعض بعض مثلا بعض الناس يوصي ان يبنى له مسجد تنظر في في تركته وماله ما عنده شيء - 00:19:04
من وين بدك مسجد؟ ما يلزم لكن لو ان اولاده بروا بوصية وفعلوا ذلك فهذا من اعظم من اعظم البر قال ايضا يقول يقول في هذه التوجيه يقول انما يؤخذ من ثلث ماله اذا اوصى بها لانه لو جعلها كالدين من جميع المال - 00:19:22
لم يشأ رجل ان يحرم وارثه ماله كله التعليل التعليل ايش التعليل؟ لم يشأ رجل ان يمنع او ان وارثه ما له كله باي طريقة. شيفعل قال شيقول لو قلنا ان ان الزكاة من الدين - 00:19:49
كيف يفعل ما هي الطريقة التي تفعلها الميت حتى يحرم ورثته من الميراث يقول هذا المال كله زكاة ترى اذا زكاة عليه زكاة بقيمة المال فيقول يقول احد البر لم يشأ رجل ان يحرم وارثه ماله كله ويمنعه من لعداوته له الا منعه بان يقر على نفسه من الزكاة الواجبة عليه - 00:20:09
من في سائر عمره بما يستغرق ما له جميعه بولاد المال كله ترى زكاة. ماذا يفعل؟ نقول كل زكاة قال كل زكاة. وهو يريد بهذا اي شيء. يريد ان يحرم ورثته. هنا - 00:20:29
المسألة هذي هذا الذي علل به ابن عبد البر لماذا ما قال؟ انه ليس له من زكاة الا الا الثلث لماذا؟ خشية ان يحتال على حرمان ورثة بهذه الحيلة بهذا معنى لكن هذا قد يعرف آآ بشهود الورثة انه كان يزكي ماله بانه كان يزكي ماله في الا الا في السنة الاخيرة - 00:20:44
يزكي او في سنتين لم يزكي فهذا قد يعرف آآ فعلى كل حال اذا اذا اذا كان هناك قرينة تدل على انه اراد ان يحرم الورثة ويمنعهم من ذلك فانه ينتقل اليه شيء - 00:21:06
الى ان تكون من الوصية وهي الثلث فقط. قال هنا فمنع من ذلك وجعل ما اوصى به لا يتعدى ثلثه على سنة الوصايا. ورأى ان يبتدى بها على سائر الوصايا تأكيدا لها وجوب - 00:21:20
وخوفا الا يحل الثلث جميع وصاياه. وقد قال ان المدبر في الصحة تبدأ تبدى عليها. وقال بعض اصحابنا ذكرت مسألة واما قول رآها بمنزلة الدين فهذا ليقول ليس على ظاهر لانه لو رآها لو رأى الزكاة على - 00:21:34
ماذا يفعل قدمت هالوصايا وقدمت على الحقوق على كل حال نقول القول الصحيح ان الزكاة كما قال الشافعي يبدأ بها قبل ديون الناس ثم يقسم ماله بين غرمائه لان من الشافعي يرى انه يقدم انه يقدم - 00:21:59
حق الله على حق المخلوق عند الحنابلة تقديم حق المخلوق على حق على حق الله. لماذا؟ قالوا لان حق الله مبني على المسامحة وعلى العفو والصفح وحق المخلوق به على التشاحن مخاصمة. وايضا اهل الظاهر يرون ان دين الله والمقدم - 00:22:22
لكن قد يقال ان في باب الزكاة الا تقدم لانها حق في هذا المال بعينه حق في هذا المال بعينه وليست آآ في امور اخرى. يعني مثلا لو وان الانسان عليه كفارة في صيام او عليه كفارة في آآ لم تتعلق بهذا المال تعلقت بالشخص نفسه - 00:22:43
انه يفعل ذلك. اما الزكاة المتعلقة بنفس المال بنفس المال فعليها ان تقدم قال ايضا قال ابو ثأر الزكاة منزلة الدين وهو قول احمد بن حنبل وجماعة التابعين وهو الصحيح وهو الصحيح - 00:23:02
باب الزكاة في الدين وقفت على هذا قال بعد ذلك وقال مالك السنة عندنا ولا وما قرأنا هذا؟ طيب قال قال السنة عندنا التي خلاف فيها انه لا يجب على وارث زكاة - 00:23:17
في مال ورثة في ذيل ولا عرظ ولا دار ولا عبد ولا وليد حتى يحول عليه ثمن ما باع من ذلك واضح؟ وهذا اللي ذكرناه في اول باب ان من ورث مالا متى يزكيه؟ اذا حال الحول. ويختلف الميراث - 00:23:36
ان كان ان كان نقدا وان كان عرضا ان كان نقدا فلا بد ان ان يحول عليه الحول حتى يزكيه اما اذا كان عقارا كدار مزرعة وما شابه ذلك فهذه الاموال لا زكاة فيها الا بنية - 00:23:54
التجارة اما اذا اراد ان يملكها ويحوزها لنفسه فلا زكاة في ولو مضت عنده اعوام كثيرة. واما اذا اراد ان يبيعها اراد ان يبيع هذا المال اي بمعنى انه اراد ان يعني ملك ارضا واراد ان يبيعها نقول ليست تجارة هذه وانما هي بمعنى انه آآ بيت واراد ان يبيعه نقول اذا باع هذا العقار او - 00:24:11
وبهذه الدار او هذه المزرعة يزكيها يزكي المال الذي اخذ بعد كم بعد سنة هناك قول يزكيها اذا اذا قبض ماله لكن صحيح انه اذا باع العقار الذي ورثه يزكي ماله بعد حلول - 00:24:36
الحولي عليه قال ولو حتى يحول على ثمن ما باع من ذلك وهذا معنى ارى آآ قال ثم بعد ذلك ارضا ارى اقتضى الحول من يوم من يوم من يوم باعه وقبضه - 00:24:51
قال حتى يحول على ثمن ما باع من ذلك. عندك كذا او اقتضى او اقتضى الحول. او اقتضت معنى اقتضى اي اخذه مقاضاة بمعنى ليس بيعة ولا مقاضاة من يوم باعه او من يوم باعه وقبظه وقال مالك السنة عندنا - 00:25:11
انه لا يجب على وارث في مال ورثه. الزكاة حتى يحول عليها الحول وهذا مثل الذي قبله من قول اذا القول الذي ذكر هنا والذي قبله هو آآ الصحيح والذي عليه - 00:25:33
قول عامة العلماء بل لقى انه لا اختلاف فيه عندنا. الاختلاف فيها بين العلماء. الزكاة بالدين مسائله طويلة. نقف زكاة الدين والله اعلم - 00:25:47
Transcription
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا وانفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال رحمه الله باب زكاة اموال اليتامى والتجارة لهم فيها حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عمر ابن الخطاب قال اتجروا في - 00:00:00
اليتامى لا تأكلها الزكاة حدثني عن مالك عبد الله ابن القاسم عن ابيه انه قال كانت عائشة تليني واخا ليتيمين في حجرها فكانت من اموالنا الزكاة. حدثني عن مالك انه بلغه ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعطي اموال اليتامى من يتجر لهم فيها - 00:00:20
حدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه اشترى لبني اخيه يتامى في حجره مالا فبيع ذلك المال بعد بمال كثير. قال مالك لا بأس بالتجارة واليتامى لهم اذا كان الولي مأذونا فلا ارى عليه ضمانا. باب زكاة الميراث حدثني يحيى عن مالك انه قال ان الرجل اذا هلك ولم يؤد - 00:00:40
زكاة ماله اي اني ارى ان يؤخذ ذلك من ثلث ماله ولا يجاوز بها الثلث وتبدا على الوصايا واوراها بمنزلة الدين عليه فلذلك رأيت ان تبدأ تبدى على الوصايا. قال مالك وذلك اذا اوصى بها الميت. قال مالك وذلك اذا اوصى بها الميت قال فان لم يوصي بذلك - 00:01:00
الميت ففعل ذلك اهل اهله فذلك حسن. وان لم يفعل ذلك اهله لم يلزمهم ذلك. قال مالك فالسنة عندنا التي لا اختلاف فيها انه لا يجب على ان زكاة في مال ورثة في دين ولا عرض ولا دار ولا عبد ولا وليدة. حتى يحول على ثمن ما باع من ذلك او اقتضى الحول من يوم من يوم - 00:01:20
من يوم باعه وقبضه وقال مالك السنة عندنا انه لا تجب على وارث في مال ورثه الزكاة حتى يحول عليه الحول. باب في الدين حدثني يحيى عن مالك عن عن ابن شهاب عن ابن يزيد ان عثمان ابن عفان كان يقول هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين - 00:01:40
ان يؤدي دينه حتى تحصل اموالكم فتؤدون منه الزكاة وحدثني عن مالك عن ان يؤمن بتميمة السخطيان ان عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما يأمر - 00:02:00
برده الى اهله وتؤخذ زكاته الامام ضامن السنين ثم عقب بعد ذلك بكتاب الا يؤخذ منه الا زكاة واحدة فانه كان نيمار حدثني عن مالك عن يزيد ابن حصيفة انه سأل سليمان ابن يسار عن رجل له مال وعليه دين مثله عليه زكاة فقال لا قال - 00:02:10
مالك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الدين ان صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه. وان اقام عند الذي هو عليه سنين ذوات عدد ثم قبضه صاحبه لم تجب فيه الا زكاة واحدة فان قبض منه شيئا لا تجب فيه الزكاة فانه ان كان له مال سوى الذي قبض تجبه - 00:02:30
هي الزكاة فانه يزكى مع ما قبض من دينه ذلك. قال وان لم يكن له ناض غير غير الذي اقتضى من دينه. وكان الذي اقتضى من دينه لا تجب فيه - 00:02:50
زكاة فلا زكاة عليه فيه. ولكن ليحفظ عدد ما اقتضى فان اقتضى بعد ذلك فان اقتضى بعد ذلك ما يتم به الزكاة مع ما قبض قبل ذلك فعليه فعليه فيه الزكاة. قال وان كان قد استهلك ما اقتضى اولا او لم يستهلكه فالزكاة واجبة عليه مع ما اقتضى من دينه - 00:03:00
فاذا بلغ مقتضى عشرين دينارا عينا او مئتي درهم فعليه فيه الزكاة ثم ما اقتضى بعد ذلك من قليل او كثير فعليه الزكاة بحساب ذلك قال مالك والدليل على ان الدين يغيب اعواما ثم يقتضى فلا يكون فيه الا زكاة واحدة ان العروض تكون عند الرجل للتجارة اعواما - 00:03:20
ثم يبيعها فليس عليه في اثمانها الا زكاة واحدة. وذلك انه ليس على صاحب الدين او العروض ان يخرج ان يخرج زكاة ذلك او العروض من مال سواه وانما يخرج زكاة كل شيء منه ولا يخرج الزكاة من شيء عن شيء غيره. قال قال مالك الامر عندنا في - 00:03:40
رجل يكون عليه دين وعنده من العروض ما فيه وفاء لما عليه من الدين. ويكون عنده من الناض سوى ذلك ما تجب فيه الزكاة فانه يزكي ما بيده من من ناض تجب فيه الزكاة. قال مالك واذا لم يكن عنده من العروض والنقد الا وفاء دينه فلا زكاة عليه حتى يكون عنده من النار - 00:04:00
فضل عن دينه. ما تجب فيه الزكاة فعليه ان يزكيه. باب زكاة العروب الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب زكاء باب زكاة اموال اليتامى والتجارة لهم فيها - 00:04:20
وهذا الباب مراده رحمه الله تعالى ان اموال اليتامى تزكى قال له لا ترقى في الزكاة بين اليتيم وغير اليتيم. ولا فرق بين البالغ وغير البالغ اذا ملك النصاب وحال عليه الحول في ماله - 00:04:50
وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم فعامة العلماء يرون ان اموال اليتيم ان اموال اليتيم او مال اليتيم والمجنون والصبي الذي لم يبلغ ان عليه الزكاة وقد افتى بذلك جمع من الصحابة هو قول عامة الصحابة كقول عمر وعلي وابن عمر وجاء ابن عبد الله وبه قال جماهير - 00:05:11
السلف رحمهم الله تعالى وبه قال جماهير اهل العلم ايضا من الفقهاء ان مال اليتيم يزكى وان مال المجنون يزكى وخالف ذلك اخرون كما مذهب اهل الكوفة كقول سفيان الثوري - 00:05:38
وقول ايضا آآ قول ابي حنيفة والاوزاعي وابن ابي ليلى اهل الكوفة من؟ ومن اهل الشام الاوزاعي. ان مال اليتيم لا يزكى وهم في يختلفون منهم من يرى ان مال اليتيم - 00:05:54
يسلم لليتيم ويخبر بما عليه من الزكاة فان شاء زكى وان شاء يلزمه الزكاة فان ترك لا يلزم الولي شيء. وهذا القول ضعيف واجمعوا اجمعوا على ان اليتيم اذا ملك ارضا تثمر - 00:06:08
ان الزكاة عليه فيها حتى الاحناف ومن رأى رأيهم يرون ان الخارج من الارض من نحو الثمار يزكى ولو كان مالكه يتيما وان فرقوا في ومالك رحمه الله تعالى ذكر الادلة الدالة على وجوب على وجوب الزكاة من اليتيم - 00:06:23
الذين علموا المنع عللوا لماذا؟ قالوا لان الصبي او الصبي والصبي قبل البلوغ غير مكلف. واذا كان ليس واذا كان غير مكلف فلا فلا تجب الزكاة عليه. اذا هذه علتهم. واجمع اهل العلم على ان المرأة الحائض - 00:06:41
وعلى ان الذي يجن في اه فترة الحول ان ذلك لا يسقط لا يسقط من حوله بمعنى لو ان رجلا ملك مالا وبلغ هذا المال النصاب وفي اثناء الحول اصابه جنون - 00:07:01
اصابه جنون. اجمعوا على ان هذا الجنون لا يسقط لا يسقط. لا يسقط من الحول. بمعنى انه لا يحسن لو لو جن شهرين. هل نقول وحوله يتم في محرم يلزمك ان - 00:07:18
تمهله تمهله ايضا كم؟ يعني تمده شهرين لانه في مدة الحول فقد عقله وفاقد العقل غير مكلف فالحائض ايضا لا تصلي ومع ذلك ما له ايضا يزكى وهي حائض ولو كان الحيض وهذا محل اجماع. فهو يرد على هؤلاء بمثل هذه الايرادات. والامر الاخر ان الزكاة - 00:07:32
تعلق بالمال وليس متعلقة بصاحب المال. فالزكاة متعلقة بالمال حتى لو كان صاحب المال ممن هرم او ممن فقد عقله او ممن جن او كان صبيا او كان يتيما العبرة بهذا المال اذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول فان - 00:07:55
فانه يزكى اما ليزكيه مالك مباشرة واما ليزكيه الولي على هذا القاصر الولي على هذا القاصر ودعا هذا العاجز. يقول بلغه ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال التجر في اموال اليتامى لا تأكلها الزكاة لا تأكلها الزكاة. هذا الاثر جاء - 00:08:15
موصولا باسانيد فيها ضعف جاء من طريق حسين معلم عن مكحول عن عمه شعيب عن ابيه عن جده عن عمر انه قال مثل ذلك وجاء ايضا عن سعيد المسيب عن ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاء ذلك ايضا عن عن عمر ابن الخطاب من عدة طرق واسانيدها لا - 00:08:37
تخلو لا تخلو بالعلة وجاء ايضا من حديث عبد الله بن عمرو عبد الله بن دينار علي ابن عمر انه كان يؤدي زكاة مال يتيم عنده وكذلك ايضا عائشة رضي الله تعالى كانت تؤدي زكاة ايتام عندها. وكذلك فعل عامة الصحابة فعله ايضا عمرو بن العاص انه كان يؤدي زكاة اموال ايتام عند - 00:08:56
رضي الله اجمعين هذه الاثار كلها تدل عليه شيء على ان اليتيم على ان اليتيم ماله يزكى على ان اليتيم ماله يزكى جاعا من طريق حسين المعلم المكحول عن عمرو شعيب - 00:09:16
عن عمه شعيب عن السيد المسيب عن عمر بن الخطاب انه قال ابتغوا باموال اليتامى اي اتجروا بها لا تأكلها الزكاة. وجاء من طريق سفيان عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر هذا اسناد صحيح - 00:09:34
انه قال انه كان يزكي مال اليتيم وجاء ايضا عن حبيب ابن ابي ثابت عن ابن ابي عن ابن لابي رافع قال باع لنا علي رأى الظن ثمانين الف ثم اعطاناها فاذا هي تنقص فقال اني كنت ازكيها. بمعنى ان علي رضي الله تعالى عنه - 00:09:49
ارضا لايتام ولما بلغوا سلم المال لهم وكان قبعها بكم؟ بثمانين الف. فلما سلمها اياهم اذا المبلغ ناقص على عدد السنوات. قال اني كنت ازكي لكم اني كنت ازكيها لكم. وذكر ايضا عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر انه كان يقول يقول في الذي يلي مال اليتيم - 00:10:09
قال يعطي يعطي زكاته فهذا هو اقوال او هذه اقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان اليتيم تزكى او يزكى ما له. ذكر مالك ايضا قول عبد الرحمن ابن القاسم - 00:10:30
اه حديث مالك يقول عن عبد الرحمن القاسم عن ابيه القاسم محمد انه قال كنت انه قال كانت عائشة تليني انا واخا لي تليني انا واخلي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من اموالنا الزكاة. وهذا نص صريح صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت - 00:10:44
تزكي اموال هؤلاء اليتامى فرواه ايضا يحيى وحميد وايوب كلهم عن القاسم محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهذا اسناد صحيح. ثم قال مالك بلغني عن انه قال انه بلغه عن عائشة - 00:11:07
زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعطي اموال اليتامى من يتجر من يتجر لهم فيها اي تعطي اموال اليتامى من يتجر لهم فيها وهذا ايضا يدل على ان عائشة كانت تذهب الى ان اموال اليتامى تزكى - 00:11:25
خلافا لمن قال انها لا تزكى. وايضا فيه فائدة جواز الاتجار بمال اليتيم. وحتى لا تأكله الزكاة. وقد فعل ذلك عمر وامر به رضي الله تعالى عنه وايضا فعلت ذلك عائشة رضي الله تعالى وكانت تتاجر في اموال ايتامها. واذا تاجرت في ذلك فانها تقوم - 00:11:41
تقوم هذا المال مقام مالها فتحرص عليه ولا تخاطر ولا تخاطر به ولا تخاطر به قال مالك لا بأس بالتجارة في اموال اليتامى لهم اذا كان اذا كان الولي الوالي لهذا المال والولي عليه مأمونا - 00:12:04
فلا ارى عليه ضمانا اذا خسر هذا المال ما لم يفرط ما لم يفرط اما اذا كان مفرطا او كان غير مأمون فانه اضمن فانه يضمن هذا المال واذا خشي انه يفقد المال فانه لا يتجر به خشية عليه - 00:12:22
هذا قال بعد ذلك باب زكاة الميراث الميراث ومال مكتسب. فهل يزكى الميراث مطلقا؟ بمعنى ان الانسان اذا ورث مالا فبمجرد ملكه اياه يزكيه او انه لا بد ان يمضي عليه الحوض. ذكرنا في قول ابن عمر رضي الله تعالى انه قال من استفاد مالا فلا يزكيه حتى يحول عليه الحول - 00:12:42
والصحيح في مال الميراث الذي يأخذ الذي يستفيده المسلم من ميراث انه لا يزكى الا بعد مضي الحول الا بعد مضي الحول اذا بقي اما اذا انفقه او صرفه قبل ان يمضي الحول عليه قبل ان يمضي الحول عليه فلا زكاة فلا زكاة فيه - 00:13:06
مالك انه قال ان الرجل اذا هلك ولم يؤدي زكاة ما له اني ارى ان يؤخذ ذلك من ثلث ماله. هنا مسألة اخرى وهي مسألة اذا مات المسلم ولم يزكي ماله بمعنى مات هذا الرجل وعنده مئة الف - 00:13:26
وقد حال الحول عليها ولم يزكيها قال مالك ان هذا يؤخذ من الثلث؟ هذا على قول لان الميت له كم؟ له من وصيته الثلث فيؤخذ من ثلثه هذه هذا المقدار من الزكاة فيزكيها - 00:13:45
القول الاخر وهو الاصح انه اذا مات ولم يزكي نظرنا في حاله فان كان ترك للزكاة جحودا لوجوبها فلا ينفع ان يزكى عنه لانه بجحوده كفر بالله عز وجل. اما اذا كان ترك للزكاة شحا وبخلا - 00:14:03
فاننا نجعل ذلك بمثابة الدين الذي هو عليه فوالدين يقدم على الوصية الدين يقدم على الوصية والميراث فاول ما يبدأ به الولي ان يخرج الديون التي على الميت وهما دينان حق لله وحق لخير لخلق الله عز وجل. وايهما يقدم على خلاف بين العلم انه من يرى انه يقدم حق الله عز وجل ومنهم من يرى - 00:14:23
يقدم حق المخلوق. والصحيح بالزكاة انه انها تخرج من مال الميت قبل ان تقسم هذه التركة. فيؤدى زكاة ماله يؤدى زكاة ماله اذا كان تركه لها شحا وبخلا او تركها لها تفريطا او نسيانا تؤدى زكاة ماله وما بعد ذلك - 00:14:48
يقسم على الورثة. اه قول مالك هنا يراها انها بمنزلة الوصية وان المسلم اذا مات له من لهو من ماله يوصي به الثلث وهذا ما لم يرظى الورثة. اما اذا رظي الورثة فجاز لهم ان يخرجوا اكثر - 00:15:12
اكثر من الثلث. اما اذا امتنع الورثة عند ما لك ان الولي او ان السلطان يخرج من ثلث ماله زكاة ماله. وقد ذكرت ان الصحيح ان زكاة الميت تكون في حكم - 00:15:29
في حكم الدين وليس في حكم الوصية. هذا قول مالك يقول اني ارى ان يؤخذ ذلك من ثلث ماله ولا يجاوز بها الثلث. لماذا لانها تعتبر في حكم الوصية وتبدا على الوصايا وارأى بمنزلة الدين عليه فلذلك رأيت ان تبدأ على الوصايا - 00:15:44
مالك جعلها بمنزلة الوصية وجعلها بمنزلة الدين. جعل بمنزلة الدين في اي جهة؟ وجعلها بمنزلة الدين في تقديمها على الوصية. وجعل منزلة الوصايا الا تخرج من الثلث والصحيح انها انها دين مطلقة - 00:16:05
وانها تخرج من اصل المال وليس من وليس من الثلث. اذا كف الثلث فالحمد لله والا هي بمعنى اه ثمرة الخلاف لو ان مسلم اوصى بثلث ماله ونظرنا اه في هذا الرجل فوجدنا ان عليه زكاة لم يزكها - 00:16:21
هل تدخل الزكاة في الثلث او تكون فاضلة نقول هذه هذه الزكاة فاضلة لابد ان تخرج من اصل المال. فاذا اخرجنا هذه الزكاة نظرنا في وصيته بعد ذلك فنخرج بعد اخراج الزكاة ثلث ماله ونجعلها - 00:16:42
وصية وما بعد ذلك كونوا في حكم الميراث الذي يقسم قال مالك واذا اوصى بها الميت قال وذلك يقول وذلك اذا اوصى به الميت اوصى به شيء ان تؤدي زكاة ماله - 00:16:58
فان لم يوصي بذلك مثل ففعل ذلك اهله فذلك حسن. اي كانه يرى ان فعل ذلك على الاهل ايش انه ليس بواجب واضح يعني كانه يقول من ترك مالا لم يزكه - 00:17:14
لم يزكيه ولم يوصي اهله بتأدية زكاة ماله فان فعل اهله ذلك كان حسن وهذا من بره واحسانهم اليه ولكن لا يجب لا يجب عليهم ذلك وهذا القول ليس بصحيح نقول الصحيح - 00:17:28
اذا ما اذا اوصى اذا اوصى وجب عليهم ان يخرج زكاة ماله وجوبا واذا لم يوصي ونظرنا في ترك ونظرنا في سائر ترك الزكاة تفريطا آآ نسيانا شحا نقول قبل ان تقسم هذه التركة لابد - 00:17:45
ان يخرج هذا الدين وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة فدين الله احق ان يقضى فدين الله حقا يقضى والدين هنا يتعلق بحقوق الله والزكاة حق لله في المال فيخرج زكاة قبل هذه الوصية - 00:18:04
ثم قال ايضا وان لم يفعل ذلك اهله لم لم يلزمهم ذلك بمعنى انه لا يلزمهم ان يخرجوا هذه الزكاة لان المال انتقل اليهم وليس له وهو يبوء باثمه عند مالك يوم يلقى الله عز وجل لكن ليس هذا القول بصحيح - 00:18:22
هم؟ سنة وصية جائزة ما في. وصية هي تبرع من الميت من الميت. عمل صالح. واجب الوصية اذا كان الموصي بوصية وعنده تلك الوصية. الاوصى ان يخرج ثلث ما نقول يجب ان اوصى اوصى ميت قال اوصى ان تبني ان تبنوا لمسجد ما عنده فلوس - 00:18:42
اوصى بالمسلمين ما يلزمنا نبني له مسجد يلزمنا احسن له عندك هذي وصية ان فعلناها فحسن وان لم يفعلها لم يلزم من بعض بعض مثلا بعض الناس يوصي ان يبنى له مسجد تنظر في في تركته وماله ما عنده شيء - 00:19:04
من وين بدك مسجد؟ ما يلزم لكن لو ان اولاده بروا بوصية وفعلوا ذلك فهذا من اعظم من اعظم البر قال ايضا يقول يقول في هذه التوجيه يقول انما يؤخذ من ثلث ماله اذا اوصى بها لانه لو جعلها كالدين من جميع المال - 00:19:22
لم يشأ رجل ان يحرم وارثه ماله كله التعليل التعليل ايش التعليل؟ لم يشأ رجل ان يمنع او ان وارثه ما له كله باي طريقة. شيفعل قال شيقول لو قلنا ان ان الزكاة من الدين - 00:19:49
كيف يفعل ما هي الطريقة التي تفعلها الميت حتى يحرم ورثته من الميراث يقول هذا المال كله زكاة ترى اذا زكاة عليه زكاة بقيمة المال فيقول يقول احد البر لم يشأ رجل ان يحرم وارثه ماله كله ويمنعه من لعداوته له الا منعه بان يقر على نفسه من الزكاة الواجبة عليه - 00:20:09
من في سائر عمره بما يستغرق ما له جميعه بولاد المال كله ترى زكاة. ماذا يفعل؟ نقول كل زكاة قال كل زكاة. وهو يريد بهذا اي شيء. يريد ان يحرم ورثته. هنا - 00:20:29
المسألة هذي هذا الذي علل به ابن عبد البر لماذا ما قال؟ انه ليس له من زكاة الا الا الثلث لماذا؟ خشية ان يحتال على حرمان ورثة بهذه الحيلة بهذا معنى لكن هذا قد يعرف آآ بشهود الورثة انه كان يزكي ماله بانه كان يزكي ماله في الا الا في السنة الاخيرة - 00:20:44
يزكي او في سنتين لم يزكي فهذا قد يعرف آآ فعلى كل حال اذا اذا اذا كان هناك قرينة تدل على انه اراد ان يحرم الورثة ويمنعهم من ذلك فانه ينتقل اليه شيء - 00:21:06
الى ان تكون من الوصية وهي الثلث فقط. قال هنا فمنع من ذلك وجعل ما اوصى به لا يتعدى ثلثه على سنة الوصايا. ورأى ان يبتدى بها على سائر الوصايا تأكيدا لها وجوب - 00:21:20
وخوفا الا يحل الثلث جميع وصاياه. وقد قال ان المدبر في الصحة تبدأ تبدى عليها. وقال بعض اصحابنا ذكرت مسألة واما قول رآها بمنزلة الدين فهذا ليقول ليس على ظاهر لانه لو رآها لو رأى الزكاة على - 00:21:34
ماذا يفعل قدمت هالوصايا وقدمت على الحقوق على كل حال نقول القول الصحيح ان الزكاة كما قال الشافعي يبدأ بها قبل ديون الناس ثم يقسم ماله بين غرمائه لان من الشافعي يرى انه يقدم انه يقدم - 00:21:59
حق الله على حق المخلوق عند الحنابلة تقديم حق المخلوق على حق على حق الله. لماذا؟ قالوا لان حق الله مبني على المسامحة وعلى العفو والصفح وحق المخلوق به على التشاحن مخاصمة. وايضا اهل الظاهر يرون ان دين الله والمقدم - 00:22:22
لكن قد يقال ان في باب الزكاة الا تقدم لانها حق في هذا المال بعينه حق في هذا المال بعينه وليست آآ في امور اخرى. يعني مثلا لو وان الانسان عليه كفارة في صيام او عليه كفارة في آآ لم تتعلق بهذا المال تعلقت بالشخص نفسه - 00:22:43
انه يفعل ذلك. اما الزكاة المتعلقة بنفس المال بنفس المال فعليها ان تقدم قال ايضا قال ابو ثأر الزكاة منزلة الدين وهو قول احمد بن حنبل وجماعة التابعين وهو الصحيح وهو الصحيح - 00:23:02
باب الزكاة في الدين وقفت على هذا قال بعد ذلك وقال مالك السنة عندنا ولا وما قرأنا هذا؟ طيب قال قال السنة عندنا التي خلاف فيها انه لا يجب على وارث زكاة - 00:23:17
في مال ورثة في ذيل ولا عرظ ولا دار ولا عبد ولا وليد حتى يحول عليه ثمن ما باع من ذلك واضح؟ وهذا اللي ذكرناه في اول باب ان من ورث مالا متى يزكيه؟ اذا حال الحول. ويختلف الميراث - 00:23:36
ان كان ان كان نقدا وان كان عرضا ان كان نقدا فلا بد ان ان يحول عليه الحول حتى يزكيه اما اذا كان عقارا كدار مزرعة وما شابه ذلك فهذه الاموال لا زكاة فيها الا بنية - 00:23:54
التجارة اما اذا اراد ان يملكها ويحوزها لنفسه فلا زكاة في ولو مضت عنده اعوام كثيرة. واما اذا اراد ان يبيعها اراد ان يبيع هذا المال اي بمعنى انه اراد ان يعني ملك ارضا واراد ان يبيعها نقول ليست تجارة هذه وانما هي بمعنى انه آآ بيت واراد ان يبيعه نقول اذا باع هذا العقار او - 00:24:11
وبهذه الدار او هذه المزرعة يزكيها يزكي المال الذي اخذ بعد كم بعد سنة هناك قول يزكيها اذا اذا قبض ماله لكن صحيح انه اذا باع العقار الذي ورثه يزكي ماله بعد حلول - 00:24:36
الحولي عليه قال ولو حتى يحول على ثمن ما باع من ذلك وهذا معنى ارى آآ قال ثم بعد ذلك ارضا ارى اقتضى الحول من يوم من يوم من يوم باعه وقبضه - 00:24:51
قال حتى يحول على ثمن ما باع من ذلك. عندك كذا او اقتضى او اقتضى الحول. او اقتضت معنى اقتضى اي اخذه مقاضاة بمعنى ليس بيعة ولا مقاضاة من يوم باعه او من يوم باعه وقبظه وقال مالك السنة عندنا - 00:25:11
انه لا يجب على وارث في مال ورثه. الزكاة حتى يحول عليها الحول وهذا مثل الذي قبله من قول اذا القول الذي ذكر هنا والذي قبله هو آآ الصحيح والذي عليه - 00:25:33
قول عامة العلماء بل لقى انه لا اختلاف فيه عندنا. الاختلاف فيها بين العلماء. الزكاة بالدين مسائله طويلة. نقف زكاة الدين والله اعلم - 00:25:47