هذا الحديث ذكر موضعين وقد قال عنه المصنف رحمه الله رواه الترمذي وله علة واختصر على ذكر الترمذي وقد رواه غير الترمذي ابو داوود وابن ماجة وكلهم من طريق عمرو ابن يحيى عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه - 00:00:01
وهذا الحديث قال عنه الترمذي في اضطراب وهي العلة التي اشار اليها الحافظ رحمه الله عندما قال رواه الترمذي وله علة فعلته الاضطراب في اسناده وذلك انه روي موقوفا وروي مرسلا - 00:00:23
ومرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روي في بعض طرق الحديث من حديث عمرو ابن يحيى عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام - 00:00:43
وفي طرق اخرى ذكر ابو سعيد الصحابي رضي الله تعالى عنه ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفي كل الاحوال - 00:01:02
هذا الحديث جاء من طريقين طريق مرسلة وطريق موصولة والذي ذهب اليه جماعة من المحققين ترجيح الموصول ترجيح الرواية الموصولة وانه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذهب الى الاضطراب - 00:01:22
تظعيف الحديث بالاظطراب الترمذي والبيهقي رحمه الله وكذلك الدار قطني ذهب البخاري وابن خزيمة والذهبي وابن حزم وغيرهم الى ان الحديث ثابت صحيح وقد اشار الى هذا المعنى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال - 00:01:46
بعد ذكر الحديث رواه احمد وابو داود والترمذي وابن ماجه والبزار وغيرهم باسانيد جيدة ومن تكلم فيه فما استوفى طرقه. فان النظر في طرق الحديث يزول بها ما يتوهم من - 00:02:11
اضطراب ويتبين ان الحديث قد ثبت مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم اما الحديث الاخر الذي ذكره المصنف رحمه الله هو حديث ابن عمر وقد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم سبعة مواضع - 00:02:30
لا يصلى فيها قال المصنف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلى في سبع مواضع وهذا الحصر ليس قصرا لان ثمة مواضع سيأتي الاشارة اليها اختلف فيها العلماء هل يصح تصح الصلاة فيها او لا - 00:02:46
هذيل السبع مواضع هي المزدلة والمجزئ والمجزرة والمقبرة قارعة الطريق والحمام ومعاطن الابل وفوق ظهر بيت الله هذه سبعة مواضع قال المصنف رحمه الله رواه الترمذي وضعفه اي روى هذا الحديث الامام الترمذي - 00:03:11
وظعفه وهو عند الترمذي من طريق زيد ابن جبيرة عن داوود ابن الحسين عن نافع عن عبد الله ابن عمر. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في سبع - 00:03:46
مواضع والحديث من رواية زيد ابن جبيرة وقد اتفقوا على ضعفه ولهذا ظعف الائمة والعلماء هذا الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم سبعة مواضع ينهى عن الصلاة فيها - 00:04:01
واذا كان الحديث ضعيفا فانه لا يبنى عليه حكم هذا هو الاصل الا ان من الفقهاء رحمهم الله من قال ان الحديث اذا كان ضعفه ليس بشديد فانه يستفاد منه ان كان نهيا - 00:04:21
الكراهة لا التحريم وان كان امران يستفاد منه الاستحباب لا الوجوب وعلى كل حال هذا الحديث حديث ابن عمر يتفق مع حديث ابي سعيد في الموضعين في الحمام وفي المقبرة وفي بقية المواضع وهي خمس مواضع - 00:04:37
بينهما اختلاف فزاد حديث ابن عمر خمسة امور على ما ذكر في حديث ابي سعيد تقدم بيان معنى المقبرة ومعنى الحمام فنتكلم على ما بقي من المواضع بيانا للمعاني ثم نرجع الى ذكر ما يتصل - 00:04:56
الاحكام المتعلقة بالصلاة في هذه المواضع المواضع المتبقية التي اضافها حديث ابن عمر المزبلة وبعضهم يقول بالظم المزلى والمقصود المزبلة او المزبلة موضع الزبل وهو موضع القمامة سواء كانت القمامة - 00:05:20
من كناسة البيوت او كانت القمامة من نفايات الناس والمقصود به ما يقذف ويرمى من حوائج الناس التي يتخلصون منها ويستغنون لا فرق في ذلك بين ان تكون نجسة او تكون طاهرة لانه ليس من الضروري ولا من اللازم ان يكون موضع - 00:05:49
رمي الزبل نجسا بل قد يرمى فيه اشياء طاهرة لكن مستقذرة او يستغنى عنها او نفايات وبقايا هذا الموضع الاول الذي زاده حديث ابن عمر الموضع الثاني المجزرة. والمقصود بالمجزرة مكان الذبح - 00:06:15
الذي اتخذ عادة للذبح وليس المقصود بذلك موضع الذبح العارظ لان الانسان قد يذبح في مكان على وجه الحاجة او على جهة العروض والاحتواء وعدم الاعتياد فهذا لا يدخل في الموضع ليس المقصود مكان الذبح انما ما اتخذ عادة للذبح - 00:06:44
وهو المجزرة الموضع الثالث قارعة الطريق والمقصود بقارعة بقارعة الطريق اي ما تقرعه اقدام الناس سيرا وسواء كان الطريق كبيرا او صغيرا كان الطريق للمشاة او للمركوبات فكل طريق فانه داخل - 00:07:14
كل طريق يسلكه الناس ويقرعونه باقدامهم او بمركوباتهم فانه يدخل في ما ذكره حديث ابن عمر في المواضع التي نهي عن الصلاة فيها في قوله وقارعة الطريق وقارعة الطريق يخرج بها جنباته - 00:07:47
ما كان عن يمينه وعن يساره فانها ليست من المواضع التي تقرع بل يقف بها الناس ينزلون فيها اما الموضع الثالث الذي ذكره الحديث معاطن الابل ومعاطل الابل اي اماكن مباركها ونزولها - 00:08:13
فالمعاطن جمع معط وهو محل العطن الذي تنزل فيه ابل والابل لها منازل عارظة ومنازل دائمة فالمنازل العارضة هو عند مجيئها للشرب عندما ترد الماء فانها تبرك تشرب وتبرك تنهل ثم - 00:08:42
تعود وتشرب ثانية فهذه تسمى معاطل ولها ولها مبارك دائمة وهي مراحها الذي تسير اليه وتبقى فيه مدة مدة ايوائها وسكنها فمن العلماء من قال المراد بالمعاطل المراد بالمعاطن الاماكن التي تأوي اليها وتبرك فيها بعد رواحها ورجوعها - 00:09:07
لا وقال اخرون بل المعاطن يشمل هذا وذاك والذي يظهر والله تعالى اعلم ان المقصود بالمعاطن ما تنزله عادة سواء كان نزولا بالمسرح او وموارد الماء او كان نزولا في المراح - 00:09:42
والمأوى فانه يصدق على هذا وذاك انه معاطل واما الموضع الخامس الذي زاده حديث ابن عمر فوق ظهر بيت الله والمقصود ببيت الله الكعبة المشرفة فان الصلاة فوق بيت الله - 00:10:05
من المواضع التي نهي عنها في هذا الحديث وقوله فوق ظهر بيت الله خرج به ما اذا صلى داخل بيت الله فانه لا ينهى عنه هذه هي المواضع التي ذكرها حديث ابن عمر - 00:10:31
في المواضع التي ينهى عن الصلاة فيها وهي متفقة في موضعين مع حديث ابي سعيد الصحيح المتقدم ذكره وقد وقد اظاف جملة وقد اظاف العلماء جملة من المواظع الى هذه المواضع السبعة - 00:10:50
لكن نحتاج قبل ان نذكر ما اظافوه ان نتكلم عن هذه المواضع موضعا موضعا حتى نرى ما العلة وما الحكم في الصلاة في هذه المواضع الموظع الاول المقبرة وهو ما جاء ذكره في حديث - 00:11:12
ابي سعيد الارض كلها مسجد الا المقبرة وعرفنا ان المقبرة هي موضع دفن الموتى هذا لما جاء من النهي عن الصلاة عند القبور فقد جاء النهي عن الصلاة عند القبور - 00:11:33
واتخاذ القبور مواضع للصلاة في في عدة احاديث من ذلك ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد - 00:12:02
اتخذوا قبور انبيائهم مساجد اي مواظع للصلاة هذا معنى قوله اتخذوا قبور انبيائهم مساجد فاذا كان لا يجوز ان تتخذ قبور الانبياء مساجد وهم على منزلة ومكانة شريفي مقام فغيرهم من باب اولى - 00:12:21
وكذلك استدلوا بما رواه الامام مسلم من حديث جندب ابن عبد الله البزري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه قبل ان يموت بخمس ليال الا وان من كان قبلكم - 00:12:48
كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجد. الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك وقال ايضا فيما رواه مسلم من حديث ابي مرثد الغنوي رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها - 00:13:07
ولا تصلوا اليها فهذه الاحاديث دلت على ان المقابر ليست محلا للصلاة وقد جاء في الصحيحين ايضا من حديث عبدالله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم - 00:13:31
في قبور اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا لان القبور لا يصلى فيها هذا وجه الاستثناء في هذا الحديث حديث ابي سعيد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:47
الارض كلها مسجد الا المقبرة الصلاة التي ينهى عنها في المقابر هي كل الصلوات سواء كانت مفروضة او متطوعا بها سواء كانت صلاة مفروضة او متطوعا بها اي الفرض والنفل. عدا صلاة الجنازة فسيأتي بيان حكمها على وجه الاستقلال - 00:14:10
اما ما عدا ذلك من الصلوات فانه ينهى عنه لما جاء من الاحاديث وقد اختلف العلماء رحمه الله في درجة النهي على اتفاقهم انه ينهى عن الصلاة في المقابر فهم متفقون على ورود النهي. لكنهم اختلفوا في درجة النهي - 00:14:44
فمن اهل العلم من قال ان النهي هنا للكراهة وقال اخرون بل النهي هنا للتحريم لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم غلظ في ذلك فلعن اليهود والنصارى وذكر في سبب اللعن انهم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد - 00:15:08
وايضا حذر قبل موته بخمس ان تتخذ القبور مساجد فقالوا ان هذا يفيد التحريم والى هذا ذهب الامام احمد رحمه الله بالمشهور عنه انه لا تصح الصلاة عند القبور وقد جاء في الصحيح ان عمر رضي الله تعالى عنه رأى انسا يصلي - 00:15:35
وكان بين يديه قبر في فلاة فقال عمر رضي الله تعالى عنه القبر القبر فرفع انس رأسه الى السماء ظنا منه ان انه يقول له القمر القمر فعاد عليه عمر رضي الله تعالى عنه فقال القبر القبر اي توقع ان تصلي اليه او ان تصلي عنده - 00:16:05
ولعل انسا رضي الله تعالى عنه بظهر الرواية لم يفطن لقرب القبر منه. ولذلك لما قال له القبر القبر توهم انه يقول له القمر. القمر فرفع رأسه الى سناء ينظر ماذا يريد عمر بذكر القمر - 00:16:37
فاعاد عليه منبها الى القبر ولهذا ينبغي للمؤمن ان يتجنب الصلاة فرضا ونفلا في المقابر لما جاء في ذلك من الاحاديث الغليظة واما قول من قال ان الصلاة مكروهة مع الصحة - 00:16:54
فهذا استدل بالعموم في قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت هي الارض مسجدا وطهورا. قال فهذا العموم يفيد صحة الصلاة في كل موضع لكن هذا العموم مخصوص بالتأكيد وليس باق على - 00:17:21
عمومه اذ ان الامة متفقة على انه لا يصح ان يصلي في المكان النجس وهذا تخصيص اخر دل عليه النص وهو لنجاسة اعظم من النجاسة الحسية وهي نجاسة القلوب بالشرك - 00:17:41
فان الله عز وجل امر رسوله بان يطهر ثيابا. فقال جل وعلا وثيابك فطهر وتطهير القلوب اعظم طلبا واخطر مقاما من تطهير الثياب ولهذا كانت العلة على الراجح من قوله العلماء رحمهم الله - 00:18:04
فيما يتعلق بعلة النهي عن الصلاة في المقبرة ان النهي عن الصلاة في المقابر لا لنجاسة الموتى كما يقوله بعض الفقهاء او يقوله كثير من الفقهاء انما صيانة وحماية لجنب التوحيد - 00:18:28
من ان يتطرق شرك الى القلوب او او يتخلل الشيطان افكار الناس ويزلهم عن التوحيد الى عبادة المقبورين من دون الله فان اول فتنة وقعت في البشرية اخرجت الناس من عبادة الله وحده لا شريك له - 00:18:47
الى عبادة المخلوقين هي فتنة القبور فان قوم نوح عليه السلام مات فيهم قوم صالحون فقالوا انصبوا الى قبورهم انصابا تذكرون بها عبادتهم وطاعتهم وما كانوا عليه وما كانوا عليه من صلاح - 00:19:12
فنصبوا انصابا ولم يعبدوا اولئك المقبورين لكن كانوا يأتون ويتذكرون ما هم عليه من من طاعة وصلاح حتى هلك اولئك ونسي العلم فعبدت من دون الله الذين جاءوا من بعد - 00:19:33
قالوا اباؤنا كانوا يعبدون هؤلاء فعبدوهم من دون الله فوقع الشرك. وهم الذين سمى الله عز وجل في سورة نوح قالوا لا تذرن الهتكم اي معبوداتكم من دون الله ولتذرن ودا ولا سواعا ولا يغوثا ويعوق ونسرا. هؤلاء - 00:19:50
كما قال عبد الله بن عباس اسماء قوم صالحين كانوا في قوم نوح فعبدوا من دون الله على هذا النحو ومعلوم ان فتنة القبور من اعظم الفتن التي تزيغ الناس عن الصراط المستقيم. ولذلك لخطورة هذه الفتنة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى الامة عن زيارة - 00:20:08
في اول الامر كنت نهيتكم عن زيارة زيارة القبور فزوروها. وذلك كان في اول الاسلام عندما كانت القلوب لم تتخلص من اوظار الشرك بالكلية وخشي النبي صلى الله عليه وسلم ان يتطرق الى قلوب اصحابه شيء من اعمال الجاهلية فناهم عن زيارة القبور - 00:20:29
قطعا لمادة الفساد ثم لما استقر التوحيد وتبين واتضح وزالت شبه الشرك وقامت معالم عبادة الله وحده قال فزوروها فانها تذكر الاخرة. وهذا بيان الغاية والعلة من زيارة القبور فزيارة القبور ليست لاجل - 00:20:52
الانتفاع بدعاء المقبورين والتقرب الى الله عند قبورهم بانواع الطاعات والقربات والصدقات والادعية والاذكار. كل هذا غير مشروع انما المقصود بذلك نفع الزائر بالعظة والعبرة فانها تذكر الاخرة ونفع المزور - 00:21:16
لا الانتفاع منه نفع المزور بالدعاء له ولذلك يشرع عندما تدخل المقبرة ان تقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين تدعو لهم لا تدعوهم هم في غاية الظرورة والحاجة الى ان تنفعهم بدعائك - 00:21:38
ولهذا يظل اولئك الذين يأتون الى هؤلاء الذين قد حبسوا عن العمل وارتهنوا بما كان من عمل كل نفس بما كسبت رهينة يأتون اليهم وقد انقطعت اعمالهم فيدعونهم من دون الله ويسألونهم قضاء الحاجات - 00:21:55
ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان تتخذ القبور مساجد هذه هي العلة وهذه الغاية استثنى العلماء من النهي عن الصلاة في المقبرة الصلاة على القبر اذا لم يصلى على الميت - 00:22:20
فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى على القبر وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ثبوتا بينا فقد جاء من طرق كثيرة جاءت الصلاة على القبور عن النبي صلى الله عليه وسلم من اوجه عديدة كلها حساب - 00:22:40
من ذلك ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن رجل كان يقوم المسجد فقده كان رجل اسود او امرأة - 00:23:01
سوداء تقوم المسجد اي تنظفه وتطيبه ماتت فاخبر بها فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم او سأل عنه فقالوا قال افلا كنتم اذنتموني اي اعلمتموني بموته وكان قد مات ليلا ثم قال صلى الله عليه وسلم دلوني على قبره او قال على قبرها - 00:23:18
فاتى قبره او قبرها قبرها فصلى عليها صلوات الله وسلامه عليه وهذا يدل على جواز الصلاة على القبر في المقبرة لان ذلك بعيد عن الاشتباه بالكلية لان مقصود الصلاة على الميت ايش؟ الدعاء له فينقطع هنا شبهة ان يدعى - 00:23:40
من دون الله او يعبد من دون الله. انت تصلي تسأل الله للميت ان يغفر له ويرحمه ويعافيه. يبدله دارا خيرا من داره اهلا خيرا من اهله هو المنتفع هو المضطر - 00:24:06
وقد جاء في الصحيحين ايضا من حديث سليمان الشيبي عن الشعبي رحمه الله قال اخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبور يعني قبر متنحل في صحراء او فلاك - 00:24:20
كأنهم وصلوا خلفه صلى الله عليه وسلم. صلى على القبر لانه لم يكن قد صلي عليه فهذا دل على صحة الصلاة على القبر فهو ثابت عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:24:39
ولا يدخل فيما جاء النهي عنه في الاحاديث وفي قوله صلى الله عليه وسلم الارض كلها مسجد الا المقبرة. واستثنى من ذلك الصلاة على القبر ومما يستثنى ايضا الصلاة على الجنازة في المقبرة - 00:24:58
وهذا يحصل وهذا يختلف عن الصورة السابقة. الصورة السابقة الصلاة على المقبور واما هنا صلاة على جنازة لم تقبر بعد فجمهور العلماء على جواز الصلاة على الجنازة في المقبرة وقد قال نافع مولى بن عمر - 00:25:16
وحفظ عنه علما جما قال صلينا على ما صلينا على عائشة وامي سلمة الا في وسط البقيع والبقيع هو المكان الذي كانوا الذي كان يدفن فيه اهل المدينة زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم صلى عليهما ابو هريرة وحضر ذلك عبدالله ابن عمر وهذا الاثر رواه عبد الرزاق - 00:25:38
صنعاني في مصنفه باسناد حسن فدل ذلك على ان الصلاة على الجنازة في المقبرة جائزة ولا تدخل فيما نهي عنه لان الصلاة في هذه الحال يقصد بها نفع الميت بالدعاء له. اذ ان مقصود الصلاة على الميت الدعاء له هو - 00:26:06
طلب الرحمة والمغفرة هاتان الصورتان مما يستثنى من مسائل الصلاة في المقابر واما ما عدا ذلك فانه مما ينهى عنه لما جاءت به الاحاديث والنهي للتحريم اما الموضع الثاني الذي ينهى عن الصلاة فيه فهو الحمام - 00:26:30
والحمام تقدم ان ان هو الموظع الذي يستعمل الاغتسال بالماء الحار وليس المقصود به الكنيف والحش مكان قضاء الحاجة بل المقصود به المكان الذي يغتسل فيه وعلة النهي عن الصلاة في الحمام - 00:26:58
انه مما تكشف فيه العورات وانه قد يقع من الناس فيه شيء من النجاسة بالتبول وما اشبه ذلك قال بعض اهل العلم وانه موضع الشياطين فالنشياطين تأتي في مواطن الضعف والتكشف عند بني ادم - 00:27:23
ولذلك امر الله عز وجل امر النبي صلى الله عليه وسلم بالبسملة عند خلع الثياب كما جاء في في الحديث الصحيح من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال ستر ما بين اعين الجن وعورات بني ادم - 00:27:48
ان يقول باسم ان يقولوا بسم الله عند خلع ثيابهم فان هذا هو الستر الذي يحجب عنك اعين الجن فدل ذلك على ان موضع التكشف من مواضع حضور الشياطين فلذلك نهي عن الصلاة في - 00:28:05
الحمام وهو مواضع الخلاء وحمل جماهير العلماء النهي في هذا على الكراهة وذهب الامام احمد الى ان النهي هنا للتحريم والرواية المشهورة عنه رحمه الله ان الصلاة في الحمام لا تجوز - 00:28:28
وان تيقن الطهارة ولا فرق في ذلك بين صلاة النفل وصلاة الفرض ويلحق بالحمام ما هو اشد منه فان ذكر الحمام يلحق به ما هو اعظم منه حالا وهو مكان قضاء الحاجة - 00:28:49
وهو الخلاء وذلك ان الخلاء موضع للنجاسات وهو موضع الشياطين ولذلك شرع اذا دخل الانسان الى الخلاء ان يستعيذ بالله عز وجل من الخبث والخبائث جاء ذلك في الصحيحين من حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه - 00:29:08
انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اعوذ بالله من الخبث والخبائث وقد جاء في السنن من حديث زيد ابن ارقم ان من حديث زيد ابن ارقم رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذه الحشوش اي مواضع قضاء الحاجة محتضرة - 00:29:30
فاذا اتى احدكم الخلاء فليقل اعوذ بالله من الخبث والخبائث ولهذا كره جماهير العلماء ان يذكر الانسان الله عز وجل في الخلاء لانه موضع مستقذر لا يطيل الانسان فيه البقاء بل يبقى فيه قدر حاجته - 00:29:57
ويستعيذ بالله من شر هذا الموضع ومن شر ما فيه قبل دخوله اما الموضع الثالث الذي ذكره آآ الحديث حديث عبد الله ابن عمر هذان الموضعان في حديث ابي سعيد وتكرر في حديث ابن عمر. الموضع الثالث المزبلة وتنطق بضم الباء المزنبلة - 00:30:19
والمزبلة بالظم فيصلح هذا وهذا والعلة في النهي عن الصلاة في المزبلة انها موضع القدر والصلاة يطلب فيها اخذ الزينة يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد ويطلب فيها طيب المكان حتى يقبل الانسان على طاعته - 00:30:42
في حال من التهيؤ والاقبال على الله عز وجل وجرى الخلاف بين العلماء في الصلاة في المزبلة اذا لم تكن نجسة على قولين جماهير العلماء على الكراهة من قال بالحديث - 00:31:07
ذهب الى ان النهي للتحريم. والاقرب ان النهي في الصلاة في المزبلة اذا كانت طاهرة للكراهة وليس التحريم ومثله المجزرة وهي مكان النحر فانها اذا كانت طاهرة فالنهي للكراهة واما اذا كانت في موضع - 00:31:23
فيه الدم المسفوح فالدم المسفوح دم نجس لا يجوز ان يباشره المصلي ولا ان يمس شيئا منه لقول الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا او لحم خنزير - 00:31:45
فانه رجس اي نجس فاذا كان الموظع موضع الجزر سالم من هذا فان النهي محمول على الكراهة في قول جمهور العلماء الموضع الرابع او الخامس من المواضع التي ينهى عن الصلاة فيها قارعة الطريق - 00:32:03
وهو المكان الذي يقرع وهو صدره وما كان محل سير الناس فيه فانه ينهى عن الصلاة فيه لما فيه من اذية المارة وتعطيل مصالحهم ومن الاماكن التي تندرج في هذا النهي - 00:32:26
مسارات المشاة فما خصصه الناس لسير اقدامهم ومنه المسارات التي بالمسجد الحرام للسير هو من قارعة الطريق التي ينبغي ان يتوقى المؤمن الصلاة فيها فان الصلاة فيها مكروهة في قول جمهور العلماء - 00:32:48
قد يقال بالتحريم لان في ذلك اذى لا سيما اذا كان هذا المكان لا يعمر بالصلاة عادة في ما اذا ازدحم الناس فانه يكون بذلك اه مكروها واما اذا كان لا يعمر عادة ويتضرر الناس به - 00:33:11
فانه من المحرم دفعا للظرر الحاصل بالصلاة فيه وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا ظرر ولا ظرار هذه المواطن التي جاءت في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ويبقى - 00:33:34
في المواطن موطنان الموطن الاول معاطن الابل الموطن الثاني فوق ظهر بيت الله معاطن الابل هي اماكن بروكها وقد جاءت الاحاديث بالنهي عن الصلاة في معاطن الابل والعلة في هذا قال بعض اهل العلم ان النهي عن الصلاة في معاطن الابل لاجل - 00:33:55
ما يكون من روثها وبولها وهو نجس في قول بعض اهل العلم وقال اخرون بل روث وبول ما يؤكل لحمه ليس نجسا كما دلت على ذلك الادلة فالتعليل بالنجاسة مستبعد - 00:34:24
على هذا القول وقال اخرون بل النهي لاجل ان من الناس لان رعاة الابل عادة يقضون حاجتهم في مباركها في مبارك الابل فلذلك النهي لاجل النجاسة والصحيح في علة النهي - 00:34:42
عن الصلاة في مبارك الابل يكمل بعد الصلاة - 00:35:05
Transcription
هذا الحديث ذكر موضعين وقد قال عنه المصنف رحمه الله رواه الترمذي وله علة واختصر على ذكر الترمذي وقد رواه غير الترمذي ابو داوود وابن ماجة وكلهم من طريق عمرو ابن يحيى عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه - 00:00:01
وهذا الحديث قال عنه الترمذي في اضطراب وهي العلة التي اشار اليها الحافظ رحمه الله عندما قال رواه الترمذي وله علة فعلته الاضطراب في اسناده وذلك انه روي موقوفا وروي مرسلا - 00:00:23
ومرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روي في بعض طرق الحديث من حديث عمرو ابن يحيى عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام - 00:00:43
وفي طرق اخرى ذكر ابو سعيد الصحابي رضي الله تعالى عنه ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفي كل الاحوال - 00:01:02
هذا الحديث جاء من طريقين طريق مرسلة وطريق موصولة والذي ذهب اليه جماعة من المحققين ترجيح الموصول ترجيح الرواية الموصولة وانه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذهب الى الاضطراب - 00:01:22
تظعيف الحديث بالاظطراب الترمذي والبيهقي رحمه الله وكذلك الدار قطني ذهب البخاري وابن خزيمة والذهبي وابن حزم وغيرهم الى ان الحديث ثابت صحيح وقد اشار الى هذا المعنى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال - 00:01:46
بعد ذكر الحديث رواه احمد وابو داود والترمذي وابن ماجه والبزار وغيرهم باسانيد جيدة ومن تكلم فيه فما استوفى طرقه. فان النظر في طرق الحديث يزول بها ما يتوهم من - 00:02:11
اضطراب ويتبين ان الحديث قد ثبت مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم اما الحديث الاخر الذي ذكره المصنف رحمه الله هو حديث ابن عمر وقد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم سبعة مواضع - 00:02:30
لا يصلى فيها قال المصنف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلى في سبع مواضع وهذا الحصر ليس قصرا لان ثمة مواضع سيأتي الاشارة اليها اختلف فيها العلماء هل يصح تصح الصلاة فيها او لا - 00:02:46
هذيل السبع مواضع هي المزدلة والمجزئ والمجزرة والمقبرة قارعة الطريق والحمام ومعاطن الابل وفوق ظهر بيت الله هذه سبعة مواضع قال المصنف رحمه الله رواه الترمذي وضعفه اي روى هذا الحديث الامام الترمذي - 00:03:11
وظعفه وهو عند الترمذي من طريق زيد ابن جبيرة عن داوود ابن الحسين عن نافع عن عبد الله ابن عمر. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في سبع - 00:03:46
مواضع والحديث من رواية زيد ابن جبيرة وقد اتفقوا على ضعفه ولهذا ظعف الائمة والعلماء هذا الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم سبعة مواضع ينهى عن الصلاة فيها - 00:04:01
واذا كان الحديث ضعيفا فانه لا يبنى عليه حكم هذا هو الاصل الا ان من الفقهاء رحمهم الله من قال ان الحديث اذا كان ضعفه ليس بشديد فانه يستفاد منه ان كان نهيا - 00:04:21
الكراهة لا التحريم وان كان امران يستفاد منه الاستحباب لا الوجوب وعلى كل حال هذا الحديث حديث ابن عمر يتفق مع حديث ابي سعيد في الموضعين في الحمام وفي المقبرة وفي بقية المواضع وهي خمس مواضع - 00:04:37
بينهما اختلاف فزاد حديث ابن عمر خمسة امور على ما ذكر في حديث ابي سعيد تقدم بيان معنى المقبرة ومعنى الحمام فنتكلم على ما بقي من المواضع بيانا للمعاني ثم نرجع الى ذكر ما يتصل - 00:04:56
الاحكام المتعلقة بالصلاة في هذه المواضع المواضع المتبقية التي اضافها حديث ابن عمر المزبلة وبعضهم يقول بالظم المزلى والمقصود المزبلة او المزبلة موضع الزبل وهو موضع القمامة سواء كانت القمامة - 00:05:20
من كناسة البيوت او كانت القمامة من نفايات الناس والمقصود به ما يقذف ويرمى من حوائج الناس التي يتخلصون منها ويستغنون لا فرق في ذلك بين ان تكون نجسة او تكون طاهرة لانه ليس من الضروري ولا من اللازم ان يكون موضع - 00:05:49
رمي الزبل نجسا بل قد يرمى فيه اشياء طاهرة لكن مستقذرة او يستغنى عنها او نفايات وبقايا هذا الموضع الاول الذي زاده حديث ابن عمر الموضع الثاني المجزرة. والمقصود بالمجزرة مكان الذبح - 00:06:15
الذي اتخذ عادة للذبح وليس المقصود بذلك موضع الذبح العارظ لان الانسان قد يذبح في مكان على وجه الحاجة او على جهة العروض والاحتواء وعدم الاعتياد فهذا لا يدخل في الموضع ليس المقصود مكان الذبح انما ما اتخذ عادة للذبح - 00:06:44
وهو المجزرة الموضع الثالث قارعة الطريق والمقصود بقارعة بقارعة الطريق اي ما تقرعه اقدام الناس سيرا وسواء كان الطريق كبيرا او صغيرا كان الطريق للمشاة او للمركوبات فكل طريق فانه داخل - 00:07:14
كل طريق يسلكه الناس ويقرعونه باقدامهم او بمركوباتهم فانه يدخل في ما ذكره حديث ابن عمر في المواضع التي نهي عن الصلاة فيها في قوله وقارعة الطريق وقارعة الطريق يخرج بها جنباته - 00:07:47
ما كان عن يمينه وعن يساره فانها ليست من المواضع التي تقرع بل يقف بها الناس ينزلون فيها اما الموضع الثالث الذي ذكره الحديث معاطن الابل ومعاطل الابل اي اماكن مباركها ونزولها - 00:08:13
فالمعاطن جمع معط وهو محل العطن الذي تنزل فيه ابل والابل لها منازل عارظة ومنازل دائمة فالمنازل العارضة هو عند مجيئها للشرب عندما ترد الماء فانها تبرك تشرب وتبرك تنهل ثم - 00:08:42
تعود وتشرب ثانية فهذه تسمى معاطل ولها ولها مبارك دائمة وهي مراحها الذي تسير اليه وتبقى فيه مدة مدة ايوائها وسكنها فمن العلماء من قال المراد بالمعاطل المراد بالمعاطن الاماكن التي تأوي اليها وتبرك فيها بعد رواحها ورجوعها - 00:09:07
لا وقال اخرون بل المعاطن يشمل هذا وذاك والذي يظهر والله تعالى اعلم ان المقصود بالمعاطن ما تنزله عادة سواء كان نزولا بالمسرح او وموارد الماء او كان نزولا في المراح - 00:09:42
والمأوى فانه يصدق على هذا وذاك انه معاطل واما الموضع الخامس الذي زاده حديث ابن عمر فوق ظهر بيت الله والمقصود ببيت الله الكعبة المشرفة فان الصلاة فوق بيت الله - 00:10:05
من المواضع التي نهي عنها في هذا الحديث وقوله فوق ظهر بيت الله خرج به ما اذا صلى داخل بيت الله فانه لا ينهى عنه هذه هي المواضع التي ذكرها حديث ابن عمر - 00:10:31
في المواضع التي ينهى عن الصلاة فيها وهي متفقة في موضعين مع حديث ابي سعيد الصحيح المتقدم ذكره وقد وقد اظاف جملة وقد اظاف العلماء جملة من المواظع الى هذه المواضع السبعة - 00:10:50
لكن نحتاج قبل ان نذكر ما اظافوه ان نتكلم عن هذه المواضع موضعا موضعا حتى نرى ما العلة وما الحكم في الصلاة في هذه المواضع الموظع الاول المقبرة وهو ما جاء ذكره في حديث - 00:11:12
ابي سعيد الارض كلها مسجد الا المقبرة وعرفنا ان المقبرة هي موضع دفن الموتى هذا لما جاء من النهي عن الصلاة عند القبور فقد جاء النهي عن الصلاة عند القبور - 00:11:33
واتخاذ القبور مواضع للصلاة في في عدة احاديث من ذلك ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد - 00:12:02
اتخذوا قبور انبيائهم مساجد اي مواظع للصلاة هذا معنى قوله اتخذوا قبور انبيائهم مساجد فاذا كان لا يجوز ان تتخذ قبور الانبياء مساجد وهم على منزلة ومكانة شريفي مقام فغيرهم من باب اولى - 00:12:21
وكذلك استدلوا بما رواه الامام مسلم من حديث جندب ابن عبد الله البزري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه قبل ان يموت بخمس ليال الا وان من كان قبلكم - 00:12:48
كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجد. الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك وقال ايضا فيما رواه مسلم من حديث ابي مرثد الغنوي رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها - 00:13:07
ولا تصلوا اليها فهذه الاحاديث دلت على ان المقابر ليست محلا للصلاة وقد جاء في الصحيحين ايضا من حديث عبدالله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم - 00:13:31
في قبور اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا لان القبور لا يصلى فيها هذا وجه الاستثناء في هذا الحديث حديث ابي سعيد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:47
الارض كلها مسجد الا المقبرة الصلاة التي ينهى عنها في المقابر هي كل الصلوات سواء كانت مفروضة او متطوعا بها سواء كانت صلاة مفروضة او متطوعا بها اي الفرض والنفل. عدا صلاة الجنازة فسيأتي بيان حكمها على وجه الاستقلال - 00:14:10
اما ما عدا ذلك من الصلوات فانه ينهى عنه لما جاء من الاحاديث وقد اختلف العلماء رحمه الله في درجة النهي على اتفاقهم انه ينهى عن الصلاة في المقابر فهم متفقون على ورود النهي. لكنهم اختلفوا في درجة النهي - 00:14:44
فمن اهل العلم من قال ان النهي هنا للكراهة وقال اخرون بل النهي هنا للتحريم لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم غلظ في ذلك فلعن اليهود والنصارى وذكر في سبب اللعن انهم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد - 00:15:08
وايضا حذر قبل موته بخمس ان تتخذ القبور مساجد فقالوا ان هذا يفيد التحريم والى هذا ذهب الامام احمد رحمه الله بالمشهور عنه انه لا تصح الصلاة عند القبور وقد جاء في الصحيح ان عمر رضي الله تعالى عنه رأى انسا يصلي - 00:15:35
وكان بين يديه قبر في فلاة فقال عمر رضي الله تعالى عنه القبر القبر فرفع انس رأسه الى السماء ظنا منه ان انه يقول له القمر القمر فعاد عليه عمر رضي الله تعالى عنه فقال القبر القبر اي توقع ان تصلي اليه او ان تصلي عنده - 00:16:05
ولعل انسا رضي الله تعالى عنه بظهر الرواية لم يفطن لقرب القبر منه. ولذلك لما قال له القبر القبر توهم انه يقول له القمر. القمر فرفع رأسه الى سناء ينظر ماذا يريد عمر بذكر القمر - 00:16:37
فاعاد عليه منبها الى القبر ولهذا ينبغي للمؤمن ان يتجنب الصلاة فرضا ونفلا في المقابر لما جاء في ذلك من الاحاديث الغليظة واما قول من قال ان الصلاة مكروهة مع الصحة - 00:16:54
فهذا استدل بالعموم في قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت هي الارض مسجدا وطهورا. قال فهذا العموم يفيد صحة الصلاة في كل موضع لكن هذا العموم مخصوص بالتأكيد وليس باق على - 00:17:21
عمومه اذ ان الامة متفقة على انه لا يصح ان يصلي في المكان النجس وهذا تخصيص اخر دل عليه النص وهو لنجاسة اعظم من النجاسة الحسية وهي نجاسة القلوب بالشرك - 00:17:41
فان الله عز وجل امر رسوله بان يطهر ثيابا. فقال جل وعلا وثيابك فطهر وتطهير القلوب اعظم طلبا واخطر مقاما من تطهير الثياب ولهذا كانت العلة على الراجح من قوله العلماء رحمهم الله - 00:18:04
فيما يتعلق بعلة النهي عن الصلاة في المقبرة ان النهي عن الصلاة في المقابر لا لنجاسة الموتى كما يقوله بعض الفقهاء او يقوله كثير من الفقهاء انما صيانة وحماية لجنب التوحيد - 00:18:28
من ان يتطرق شرك الى القلوب او او يتخلل الشيطان افكار الناس ويزلهم عن التوحيد الى عبادة المقبورين من دون الله فان اول فتنة وقعت في البشرية اخرجت الناس من عبادة الله وحده لا شريك له - 00:18:47
الى عبادة المخلوقين هي فتنة القبور فان قوم نوح عليه السلام مات فيهم قوم صالحون فقالوا انصبوا الى قبورهم انصابا تذكرون بها عبادتهم وطاعتهم وما كانوا عليه وما كانوا عليه من صلاح - 00:19:12
فنصبوا انصابا ولم يعبدوا اولئك المقبورين لكن كانوا يأتون ويتذكرون ما هم عليه من من طاعة وصلاح حتى هلك اولئك ونسي العلم فعبدت من دون الله الذين جاءوا من بعد - 00:19:33
قالوا اباؤنا كانوا يعبدون هؤلاء فعبدوهم من دون الله فوقع الشرك. وهم الذين سمى الله عز وجل في سورة نوح قالوا لا تذرن الهتكم اي معبوداتكم من دون الله ولتذرن ودا ولا سواعا ولا يغوثا ويعوق ونسرا. هؤلاء - 00:19:50
كما قال عبد الله بن عباس اسماء قوم صالحين كانوا في قوم نوح فعبدوا من دون الله على هذا النحو ومعلوم ان فتنة القبور من اعظم الفتن التي تزيغ الناس عن الصراط المستقيم. ولذلك لخطورة هذه الفتنة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى الامة عن زيارة - 00:20:08
في اول الامر كنت نهيتكم عن زيارة زيارة القبور فزوروها. وذلك كان في اول الاسلام عندما كانت القلوب لم تتخلص من اوظار الشرك بالكلية وخشي النبي صلى الله عليه وسلم ان يتطرق الى قلوب اصحابه شيء من اعمال الجاهلية فناهم عن زيارة القبور - 00:20:29
قطعا لمادة الفساد ثم لما استقر التوحيد وتبين واتضح وزالت شبه الشرك وقامت معالم عبادة الله وحده قال فزوروها فانها تذكر الاخرة. وهذا بيان الغاية والعلة من زيارة القبور فزيارة القبور ليست لاجل - 00:20:52
الانتفاع بدعاء المقبورين والتقرب الى الله عند قبورهم بانواع الطاعات والقربات والصدقات والادعية والاذكار. كل هذا غير مشروع انما المقصود بذلك نفع الزائر بالعظة والعبرة فانها تذكر الاخرة ونفع المزور - 00:21:16
لا الانتفاع منه نفع المزور بالدعاء له ولذلك يشرع عندما تدخل المقبرة ان تقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين تدعو لهم لا تدعوهم هم في غاية الظرورة والحاجة الى ان تنفعهم بدعائك - 00:21:38
ولهذا يظل اولئك الذين يأتون الى هؤلاء الذين قد حبسوا عن العمل وارتهنوا بما كان من عمل كل نفس بما كسبت رهينة يأتون اليهم وقد انقطعت اعمالهم فيدعونهم من دون الله ويسألونهم قضاء الحاجات - 00:21:55
ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان تتخذ القبور مساجد هذه هي العلة وهذه الغاية استثنى العلماء من النهي عن الصلاة في المقبرة الصلاة على القبر اذا لم يصلى على الميت - 00:22:20
فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى على القبر وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ثبوتا بينا فقد جاء من طرق كثيرة جاءت الصلاة على القبور عن النبي صلى الله عليه وسلم من اوجه عديدة كلها حساب - 00:22:40
من ذلك ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن رجل كان يقوم المسجد فقده كان رجل اسود او امرأة - 00:23:01
سوداء تقوم المسجد اي تنظفه وتطيبه ماتت فاخبر بها فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم او سأل عنه فقالوا قال افلا كنتم اذنتموني اي اعلمتموني بموته وكان قد مات ليلا ثم قال صلى الله عليه وسلم دلوني على قبره او قال على قبرها - 00:23:18
فاتى قبره او قبرها قبرها فصلى عليها صلوات الله وسلامه عليه وهذا يدل على جواز الصلاة على القبر في المقبرة لان ذلك بعيد عن الاشتباه بالكلية لان مقصود الصلاة على الميت ايش؟ الدعاء له فينقطع هنا شبهة ان يدعى - 00:23:40
من دون الله او يعبد من دون الله. انت تصلي تسأل الله للميت ان يغفر له ويرحمه ويعافيه. يبدله دارا خيرا من داره اهلا خيرا من اهله هو المنتفع هو المضطر - 00:24:06
وقد جاء في الصحيحين ايضا من حديث سليمان الشيبي عن الشعبي رحمه الله قال اخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبور يعني قبر متنحل في صحراء او فلاك - 00:24:20
كأنهم وصلوا خلفه صلى الله عليه وسلم. صلى على القبر لانه لم يكن قد صلي عليه فهذا دل على صحة الصلاة على القبر فهو ثابت عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:24:39
ولا يدخل فيما جاء النهي عنه في الاحاديث وفي قوله صلى الله عليه وسلم الارض كلها مسجد الا المقبرة. واستثنى من ذلك الصلاة على القبر ومما يستثنى ايضا الصلاة على الجنازة في المقبرة - 00:24:58
وهذا يحصل وهذا يختلف عن الصورة السابقة. الصورة السابقة الصلاة على المقبور واما هنا صلاة على جنازة لم تقبر بعد فجمهور العلماء على جواز الصلاة على الجنازة في المقبرة وقد قال نافع مولى بن عمر - 00:25:16
وحفظ عنه علما جما قال صلينا على ما صلينا على عائشة وامي سلمة الا في وسط البقيع والبقيع هو المكان الذي كانوا الذي كان يدفن فيه اهل المدينة زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم صلى عليهما ابو هريرة وحضر ذلك عبدالله ابن عمر وهذا الاثر رواه عبد الرزاق - 00:25:38
صنعاني في مصنفه باسناد حسن فدل ذلك على ان الصلاة على الجنازة في المقبرة جائزة ولا تدخل فيما نهي عنه لان الصلاة في هذه الحال يقصد بها نفع الميت بالدعاء له. اذ ان مقصود الصلاة على الميت الدعاء له هو - 00:26:06
طلب الرحمة والمغفرة هاتان الصورتان مما يستثنى من مسائل الصلاة في المقابر واما ما عدا ذلك فانه مما ينهى عنه لما جاءت به الاحاديث والنهي للتحريم اما الموضع الثاني الذي ينهى عن الصلاة فيه فهو الحمام - 00:26:30
والحمام تقدم ان ان هو الموظع الذي يستعمل الاغتسال بالماء الحار وليس المقصود به الكنيف والحش مكان قضاء الحاجة بل المقصود به المكان الذي يغتسل فيه وعلة النهي عن الصلاة في الحمام - 00:26:58
انه مما تكشف فيه العورات وانه قد يقع من الناس فيه شيء من النجاسة بالتبول وما اشبه ذلك قال بعض اهل العلم وانه موضع الشياطين فالنشياطين تأتي في مواطن الضعف والتكشف عند بني ادم - 00:27:23
ولذلك امر الله عز وجل امر النبي صلى الله عليه وسلم بالبسملة عند خلع الثياب كما جاء في في الحديث الصحيح من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال ستر ما بين اعين الجن وعورات بني ادم - 00:27:48
ان يقول باسم ان يقولوا بسم الله عند خلع ثيابهم فان هذا هو الستر الذي يحجب عنك اعين الجن فدل ذلك على ان موضع التكشف من مواضع حضور الشياطين فلذلك نهي عن الصلاة في - 00:28:05
الحمام وهو مواضع الخلاء وحمل جماهير العلماء النهي في هذا على الكراهة وذهب الامام احمد الى ان النهي هنا للتحريم والرواية المشهورة عنه رحمه الله ان الصلاة في الحمام لا تجوز - 00:28:28
وان تيقن الطهارة ولا فرق في ذلك بين صلاة النفل وصلاة الفرض ويلحق بالحمام ما هو اشد منه فان ذكر الحمام يلحق به ما هو اعظم منه حالا وهو مكان قضاء الحاجة - 00:28:49
وهو الخلاء وذلك ان الخلاء موضع للنجاسات وهو موضع الشياطين ولذلك شرع اذا دخل الانسان الى الخلاء ان يستعيذ بالله عز وجل من الخبث والخبائث جاء ذلك في الصحيحين من حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه - 00:29:08
انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اعوذ بالله من الخبث والخبائث وقد جاء في السنن من حديث زيد ابن ارقم ان من حديث زيد ابن ارقم رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذه الحشوش اي مواضع قضاء الحاجة محتضرة - 00:29:30
فاذا اتى احدكم الخلاء فليقل اعوذ بالله من الخبث والخبائث ولهذا كره جماهير العلماء ان يذكر الانسان الله عز وجل في الخلاء لانه موضع مستقذر لا يطيل الانسان فيه البقاء بل يبقى فيه قدر حاجته - 00:29:57
ويستعيذ بالله من شر هذا الموضع ومن شر ما فيه قبل دخوله اما الموضع الثالث الذي ذكره آآ الحديث حديث عبد الله ابن عمر هذان الموضعان في حديث ابي سعيد وتكرر في حديث ابن عمر. الموضع الثالث المزبلة وتنطق بضم الباء المزنبلة - 00:30:19
والمزبلة بالظم فيصلح هذا وهذا والعلة في النهي عن الصلاة في المزبلة انها موضع القدر والصلاة يطلب فيها اخذ الزينة يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد ويطلب فيها طيب المكان حتى يقبل الانسان على طاعته - 00:30:42
في حال من التهيؤ والاقبال على الله عز وجل وجرى الخلاف بين العلماء في الصلاة في المزبلة اذا لم تكن نجسة على قولين جماهير العلماء على الكراهة من قال بالحديث - 00:31:07
ذهب الى ان النهي للتحريم. والاقرب ان النهي في الصلاة في المزبلة اذا كانت طاهرة للكراهة وليس التحريم ومثله المجزرة وهي مكان النحر فانها اذا كانت طاهرة فالنهي للكراهة واما اذا كانت في موضع - 00:31:23
فيه الدم المسفوح فالدم المسفوح دم نجس لا يجوز ان يباشره المصلي ولا ان يمس شيئا منه لقول الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا او لحم خنزير - 00:31:45
فانه رجس اي نجس فاذا كان الموظع موضع الجزر سالم من هذا فان النهي محمول على الكراهة في قول جمهور العلماء الموضع الرابع او الخامس من المواضع التي ينهى عن الصلاة فيها قارعة الطريق - 00:32:03
وهو المكان الذي يقرع وهو صدره وما كان محل سير الناس فيه فانه ينهى عن الصلاة فيه لما فيه من اذية المارة وتعطيل مصالحهم ومن الاماكن التي تندرج في هذا النهي - 00:32:26
مسارات المشاة فما خصصه الناس لسير اقدامهم ومنه المسارات التي بالمسجد الحرام للسير هو من قارعة الطريق التي ينبغي ان يتوقى المؤمن الصلاة فيها فان الصلاة فيها مكروهة في قول جمهور العلماء - 00:32:48
قد يقال بالتحريم لان في ذلك اذى لا سيما اذا كان هذا المكان لا يعمر بالصلاة عادة في ما اذا ازدحم الناس فانه يكون بذلك اه مكروها واما اذا كان لا يعمر عادة ويتضرر الناس به - 00:33:11
فانه من المحرم دفعا للظرر الحاصل بالصلاة فيه وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا ظرر ولا ظرار هذه المواطن التي جاءت في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ويبقى - 00:33:34
في المواطن موطنان الموطن الاول معاطن الابل الموطن الثاني فوق ظهر بيت الله معاطن الابل هي اماكن بروكها وقد جاءت الاحاديث بالنهي عن الصلاة في معاطن الابل والعلة في هذا قال بعض اهل العلم ان النهي عن الصلاة في معاطن الابل لاجل - 00:33:55
ما يكون من روثها وبولها وهو نجس في قول بعض اهل العلم وقال اخرون بل روث وبول ما يؤكل لحمه ليس نجسا كما دلت على ذلك الادلة فالتعليل بالنجاسة مستبعد - 00:34:24
على هذا القول وقال اخرون بل النهي لاجل ان من الناس لان رعاة الابل عادة يقضون حاجتهم في مباركها في مبارك الابل فلذلك النهي لاجل النجاسة والصحيح في علة النهي - 00:34:42
عن الصلاة في مبارك الابل يكمل بعد الصلاة - 00:35:05