بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى الخامس مما يتعلق بالبيع البيع اما عينا تقدم حكمها واما منفعة وهي الاجارة وهي اما على عين يأخذ منها نفعها واما على منفعة من عين - 00:00:00
واما على منفعة شخص. الاولى كاجارة ارض للزرع والثانية كسكن الدار وركوب الدابة ونحو ذلك ومنفعة الشخص ان تسلمه فهو الاجير الخاص وان سلمه العمل فهو المشترك ولا تصح الاجارة الا في نفع مباح معلوم مقدر بوقت او فعل معين - 00:00:28
يقول المصنف رحمه الله الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. يقول المصنف رحمه الله الخامس اي من الامور التي تناول المؤلف من خلالها - 00:00:52
ما يتعلق بالبيع من احكام ومسائل البيع اما عينا تقدم حكمها واما منفعة وهي الاجارة اي البيع اما ان يقع على عين وهذا ما تقدم بيانه في احكام البيع وفي - 00:01:10
السلام والابواب المتقدمة. ما يباح منه وما يحرم واما منفعة اي واما ان يكون العقد على منفعة والمنفعة هي النفع الذي يستفاد اما من عين واما من عامل وسيأتي التفصيل ان شاء الله تعالى - 00:01:36
انما المقصود ان ما يقع عليه البيع نوعان او شيئان الشيء الاول يقع على الاعيان وقد تقدم حكمها ويقع على المنافع وسيأتي بيانها وثمة تنبيه مهم بما يتعلق بالبيع في قوله اما عينا - 00:02:08
هذا في الغالب في اطلاق البيع والا فقد يقع البيع على منفعة مما تقدم يعني من انواع البيع ما يقع على المنافع لكن يفترق عن البيع في عقد الاجارة ان البيع في عقد الاجارة على منفعة مدة معلومة - 00:02:34
اما اذا كان بيع منفعة على التأبيد فهذا ملحق بالقسم الاول على كل حال التقسيم الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو تقريبي فقال البيع اما ان يقع على الاعيان وهذا ما تقدم في احكام البيع واما ان يقع على منفعة وهو الذي سيبحثه في هذا القسم - 00:02:55
قال وهي الاجارة الاجارة في اللغة مشتقة من الاجر وهو العوظ على عمل او على فعل وفي الاصطلاح هذا في اللغة العوظ على عمل وفي الاصطلاح عقد على منفعة معلومة - 00:03:19
او على عمل معلوم باجرة معلومة عقد على منفعة معلومة او عمل معلوم باجرة معلومة والاصل فيه بعقد الاجارة الكتاب والسنة والاجماع فدل على جوازه كتاب الله وسنة رسوله واجماع اهل العلم - 00:03:46
و ما ذكره المؤلف رحمه الله هو تعريف اجارة بانواعها فلم يدخل في تعريف حدي بل تعريف بذكر الانواع والعلما في تعاريف الاشياء يسلكون طرائق متعددة فمنهم من يعرف بالمثال ومنهم من يعرف - 00:04:21
بالحكم ومنهم من يعرف بذكر بعض ما تختص به يختص به المعرف ومنه ذكر الانواع وهذا ما جرى عليه المؤلف هنا في هذا القسم قال وهي اما على عين يأخذ منها نفعها هذا واحد - 00:04:50
واما على منفعة من عين هذا اثنين واما على منفعة شخص هذا ثلاثة فعرفها المؤلف رحمه الله عرف الاجارة بايش ايش؟ بانواعه بانواعها لم يعرفها بحد كما ذكرنا قبل قليل عقد على منفعة - 00:05:13
معلومة او على عمل معلوم باجرة معلومة مدة معلومة بل عرفها بانواعها والتعاريف يقصد بها التقريب ولذلك الايسر الى فهم القارئ او الطالب هو المطلوب ليس المقصود بالتعريف الظبط الذي لا ينخرم فهذا يقل في التعاريف. مقصود التعريف هو - 00:05:33
التقريب حتى يعرف ماذا يقصد بهذا المصطلح ولذلك لو قيل لجارة عقد على منفعة واكتفى عرفنا انه الاجارة ما هي؟ انها ليست عقدة على عين انما هي عقد على نفع. والنفع اما يكون من عين واما ان يكون من عامل - 00:06:03
طيب عرف المؤلف الاجارة بانه عقد عقد منفعة وهذا هو المعنى المشترك في الصور كلها كالذي في الصور كلها انه عقد على نفع او على منفعة لكن هذا يختلف باختلاف الموضع الذي - 00:06:22
يعقد عليه فالنوع الاول الذي ذكره عقد على عين تؤخذ منها المنفعة تاجرت سيارتك هذه السيارة ليسافر بها الى مكة الان المعقود عليه عين تؤخذ منها المنفعة. هذا النوع الاول من انواع الاجارة - 00:06:43
ومثل له كايجارة ارض للزرع. استأجر هذه الارض لزرعها فالان المنفعة استوفى من العين والمعقود عليه المعقود عليه هو العين لاستيفاء منفعتها هذي الصورة الاولى الصورة الثانية قال واما على - 00:07:13
منفعة من عين المعقود عليه هنا منفعة وليست عينا معينة ومثال ذلك تأتي مثلا تحجز بالطيران الى مكة الى المدينة الى اي جهة ان تحدد الطائرة التي ستركبها ولا منفعة النقل والركوب من هذه المنطقة الى المنطقة الاخرى - 00:07:36
انت لا تحجز طيارة فليس لك ان تقول انا اريد الطيارة رقم كذا وكذا او الموديل كذا وكذا. ان تحجز منفعة وهي الانتقال من مكان الى مكان هذا يختلف عن السورة الاولى. الصورة الاولى انت حجزت - 00:08:09
انت استأجرت عينا لتستوفي منها منفعة مثل الذي يستأجر طيار طائرة خاصة ليسافر بها الان هو يطلب هذه الطيارة بعينها لاستنفاء المنفعة منها لكن عندما يحجز مركبا في طائرة فهو لا يبالي بالطائرة عقده - 00:08:25
على منفعة وليس على عين. عين غير معينة وهذا هو النوع الثاني عقد على منفى واما على منفعة من عين من عين دون تحديد لها فعقده على منفعة تستوفى من عين ومثل له بقولك سكنى دار - 00:08:43
وركوب دابة سكنى هدا ليست الدار انت عقدت على المنفعة وليس على العين. واضح الفرق بين الصورتين؟ الصورة الثالثة عقد يقول واما واما على منفعة منفعة شخص وهذا عقد حقيقته على عمل - 00:09:05
عقد على عمل يستوفى من عامل عقد على عمل يستوفى من عمل كان تستأجر من يحمل لك هذا المتاع او يحمل لك هذا الغرض او يكتب لك كتابا فالان استأجرت - 00:09:27
امن لمنفعة سأجرت عاملا لمنفعة لا تستوفى الا منه وهذا النوع وهو قول منفعة شخص يعني منفعة عامل له حلال ذكرهم المؤلف رحمه الله ان تسلمه انت توقعت رحمه الله انت سلمه فهو الاجير الخاص. ان تسلمه يعني بذلك - 00:09:49
ان تسلم المستأجر الاجير ليستوفي منه المنفعة فهو الخاص تعرف المؤلف الاجير الخاص بانه العامل الذي يستلمه المستأجر وهذا بناء على الغالب في الاجير الخاص هذا بناء على الغالب في الاجير الخاص - 00:10:17
انك تستأجره للقيام بعمل تستأجر شخصا بعينه للقيام بمنفعة بعمل ونفع المطلوب هذا يسميه الفقهاء اجيرا خاصا لانه تعلق به العمل بهذا المعين و الاقرب في تعريف الاجير الخاص انه من قدر نفعه - 00:10:43
بالزمن من قدر نفعه بالزمن استأجرته يوم يومين ثلاثة ايام شهر فكل من قدر نفعه بالزمن فهو اجير خاص. سواء استلمه المستأجر او لم يستلمه يقول وان سلمه العمل فهو المشترك. وان سلمه العمل يعني وان كان الذي تم تسليمه هو العمل لا - 00:11:15
عامل فهو مشترك هذا القسم الثاني من الاجير وهو الاجير المشترك النوع الثاني من الاجراء الاجير مشترك وهو من قدر نفعه بالعمل من قدر نفعه بالعمل اي المطلوب هو عمل عمل يتم بغض النظر عمن يعمله - 00:11:44
ومثال ذلك عندما تذهب الى محل غسل الملابس هل تشترط ان يغسل اللباس فلان من الناس لا تعطيه الملابس ومقصودك من العقد هو غسلها من اي شخص كان هذا عقد - 00:12:18
هذا عقد على اجير واشترك بمعنى انه لا نفعه لا يختص بك انت لم تستأجره ساعة او ساعتين. انما استأجرته لعمل هذا الفرق بين الاجير الخاص والاجيل العمل لكن لما استأجر فلان ليغسل الثياب هنا العمل عقد الاجارة تعلق بشخص - 00:12:44
يستوفى منه النفل اذا الفرق بين الاجير الخاص والاجير المشترك ان الاجير الخاص نفعه مقدر بالزمن فاذا انتهى الزمن انتهى العقد وكل الزمن نفعه مملوك للمستأجر واما في الاجير المشترك فانت - 00:13:06
عقدك قدر بالعمل وليس بالزمن ولذلك متى تم العمل له في ساعة استحق الاجير الاجر هذا الفرق بينهما والعلماء يذكرون هذين النوعين لان بينهما فروقا فمن الفروق ان الاجير الخاص منفعته مملوكة للمستأجر - 00:13:32
منفعته مملوكة للمستأجر واما الاجير المشترك فمنفعته غير مملوكة للمستأجر هو يملك تحقيق ما اراد ممنفعة دون حجر عليه واريد ان اسألكم حتى نطبق هذا الفرق السائق الخاص في البيت - 00:13:59
عند العائلة مثلا هذا اجير خاص او اجير مشترك اخ سائق خط البلدة النقل الجماعي اجير خاص او اجيري مشترك؟ اجير مشترك هذا الذي تعاقدت معه على ان يعمل لديك في بيتك - 00:14:26
هذا اجر خاص تملك منفعته المدة التي اتفقت معه على يوم يومين شهر شهرين حسب الاتفاق الذي بينك وبينه. اما هذا الذي ركبت معه او ليوصلك الى مكة او الى الرياض او الى اي جهة هذا مشترك انت تتعاقد معه وعشرون يتعاقدون معه - 00:14:46
انت لا تملك منفعته ان تملك ان يوصلك الى الجهة التي تعاقدت معه على النقل هذا فرق من الفروق بين الاجير الخاص والاجير المشترك ان الاجير الخاص لا يظمن ما حصل من جناية - 00:15:06
اذا كان غير متعد ولا مفرط لا يظمن ما حصل من جناية. اذا لم يتعدى ولم يفرط بخلاف الاجل المشترك فانه عند الفقهاء يظمن والمسألة فيها خلاف في هذا الفرق - 00:15:27
هذا ما يتعلق بما ذكره المؤلف رحمه الله من تعريف الاجارة فعرفها بثلاثة انواع عقد على منفعة على عين تستوفى منها المنفعة عقد على منفعة تدرك من اي عين عقد على عمل - 00:15:47
من عامل وهذا الاخير نوعان عامل خاص وعامل مشترك بعد ذلك قال رحمه الله ولا تصح الاجارة الا في نفع مباح معلوم مقدر بوقت او فعل معلوم. ختم المؤلف ما ذكر - 00:16:09
او فيما يتعلق من ما يتعلق باحكام الاجارة بذكر بعض شروط المنفعة المعقود عليها الاجارة في الاصل يشترط فيها ثلاثة شروط العلم بالمنفعة والعلم بالاجرة العلم بالمنفعة والعلم بالاجرة والعلم - 00:16:29
بالزمن المدة مدة الاجارة هنا المؤلف رحمه الله ذكر ما يتعلق بشروط المنفعة المعقود عليها فقال ولا تصح الاجارة الا في نفع مباح فيشترط في المنفعة المعقود عليها كونها مباحة - 00:16:53
فلو استأجرت من ينقل لك محرما خمرا على سبيل المثال من مكان لمكان. هذه منفعة مباحة او محرمة محرمة فلا فلا تصح الاجارة اذا الشرط الاول ان تكون المنفعة المعقودة عليها مباحة. الشرط الثاني - 00:17:20
ان تكون المنفعة معلومة ان تكون نفعة معلومة وليست مجهولة. لماذا؟ لانه اذا كانت المنفعة مجهولة افظى هذا الى الغرر والغرر نهى عنه الشارع نهى عن بيع الغرر سواء بيع الاعيان او بيع - 00:17:44
المنافع الشرط الثالث مقدر بوقت كون النفع المعقود عليه مقدر بوقت معلوم فيما اذا كان المعقود عليه منفعة او مقدر بعمل اذا كان المعقود عليه عمل بعمل معلوم اذا كان معقود عليه عمل - 00:18:00
فاذا كانت المنفعة فاذا كان معقود عليه منفعة من عين او متعلقة بالعين لابد من ان تكون معلومة معلومة المدة والوقت اذا كان المعقود عليه عمل وليس عمل من شخص وليس - 00:18:30
منفعة متعلقة بعين فلابد ايضا من العلم بالعمل المطلوب وهنا اذا كان اجيرا خاصا فلابد ايضا من الزمن من العلم بالزمن اذا الشرط الثالث قوله مقدر بوقت او فعل معلوم مقدر بوقت فيما اذا كانت المنفعة - 00:18:54
مأخوذة من عين استأجرت هذه السيارة لمدة سنة لمدة شهر لمدة يوم لابد من تحديد المدة مقدر بعمل اذا كان مستأجر مانفعة شخص استأجرت هذا ليبني لي جدارا ليقود سيارة يكتب لي كتابا ينسخ لي كتابا او - 00:19:20
الى ذلك من المنافع التي تكون في عقود الاجارة هذا ما يتعلق بما ذكره المؤلف رحمه الله من الشروط في عقد الاجارة وهي مما يتعلق بالمنفعة قوله لا تصح قبل ان نمضي - 00:19:51
قول لا تصح هذا حكم تكليفي او حكم وضعي حكم وضعي لان الاحكام التكليفية خمسة لا يجوز او يكره او يباح او يستحب او يجب فقوله لا تصح هذا حكم تكليفي لكني افيد - 00:20:12
فائدتين في العقود الفائدة الاولى عدم الجواز والثاء الفائدة الثانية عدم الصحة عدم عدم ترتب اثاره عليه لا تصح فالمعاملات تفيد فائدتين عدم الجواز عدم جواز المعاملة والثاني عدم ترتيب اثار العقد عليه - 00:20:36
بمعنى انه العقد فاسد او الشرط فاسد حسب ما سيق فيه الى اه عدم الصحة هذا ما يتصل آآ هذا القسم نقف على هذا ونكمل ان شاء الله تعالى غدا - 00:20:56
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:21:16
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى الخامس مما يتعلق بالبيع البيع اما عينا تقدم حكمها واما منفعة وهي الاجارة وهي اما على عين يأخذ منها نفعها واما على منفعة من عين - 00:00:00
واما على منفعة شخص. الاولى كاجارة ارض للزرع والثانية كسكن الدار وركوب الدابة ونحو ذلك ومنفعة الشخص ان تسلمه فهو الاجير الخاص وان سلمه العمل فهو المشترك ولا تصح الاجارة الا في نفع مباح معلوم مقدر بوقت او فعل معين - 00:00:28
يقول المصنف رحمه الله الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. يقول المصنف رحمه الله الخامس اي من الامور التي تناول المؤلف من خلالها - 00:00:52
ما يتعلق بالبيع من احكام ومسائل البيع اما عينا تقدم حكمها واما منفعة وهي الاجارة اي البيع اما ان يقع على عين وهذا ما تقدم بيانه في احكام البيع وفي - 00:01:10
السلام والابواب المتقدمة. ما يباح منه وما يحرم واما منفعة اي واما ان يكون العقد على منفعة والمنفعة هي النفع الذي يستفاد اما من عين واما من عامل وسيأتي التفصيل ان شاء الله تعالى - 00:01:36
انما المقصود ان ما يقع عليه البيع نوعان او شيئان الشيء الاول يقع على الاعيان وقد تقدم حكمها ويقع على المنافع وسيأتي بيانها وثمة تنبيه مهم بما يتعلق بالبيع في قوله اما عينا - 00:02:08
هذا في الغالب في اطلاق البيع والا فقد يقع البيع على منفعة مما تقدم يعني من انواع البيع ما يقع على المنافع لكن يفترق عن البيع في عقد الاجارة ان البيع في عقد الاجارة على منفعة مدة معلومة - 00:02:34
اما اذا كان بيع منفعة على التأبيد فهذا ملحق بالقسم الاول على كل حال التقسيم الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو تقريبي فقال البيع اما ان يقع على الاعيان وهذا ما تقدم في احكام البيع واما ان يقع على منفعة وهو الذي سيبحثه في هذا القسم - 00:02:55
قال وهي الاجارة الاجارة في اللغة مشتقة من الاجر وهو العوظ على عمل او على فعل وفي الاصطلاح هذا في اللغة العوظ على عمل وفي الاصطلاح عقد على منفعة معلومة - 00:03:19
او على عمل معلوم باجرة معلومة عقد على منفعة معلومة او عمل معلوم باجرة معلومة والاصل فيه بعقد الاجارة الكتاب والسنة والاجماع فدل على جوازه كتاب الله وسنة رسوله واجماع اهل العلم - 00:03:46
و ما ذكره المؤلف رحمه الله هو تعريف اجارة بانواعها فلم يدخل في تعريف حدي بل تعريف بذكر الانواع والعلما في تعاريف الاشياء يسلكون طرائق متعددة فمنهم من يعرف بالمثال ومنهم من يعرف - 00:04:21
بالحكم ومنهم من يعرف بذكر بعض ما تختص به يختص به المعرف ومنه ذكر الانواع وهذا ما جرى عليه المؤلف هنا في هذا القسم قال وهي اما على عين يأخذ منها نفعها هذا واحد - 00:04:50
واما على منفعة من عين هذا اثنين واما على منفعة شخص هذا ثلاثة فعرفها المؤلف رحمه الله عرف الاجارة بايش ايش؟ بانواعه بانواعها لم يعرفها بحد كما ذكرنا قبل قليل عقد على منفعة - 00:05:13
معلومة او على عمل معلوم باجرة معلومة مدة معلومة بل عرفها بانواعها والتعاريف يقصد بها التقريب ولذلك الايسر الى فهم القارئ او الطالب هو المطلوب ليس المقصود بالتعريف الظبط الذي لا ينخرم فهذا يقل في التعاريف. مقصود التعريف هو - 00:05:33
التقريب حتى يعرف ماذا يقصد بهذا المصطلح ولذلك لو قيل لجارة عقد على منفعة واكتفى عرفنا انه الاجارة ما هي؟ انها ليست عقدة على عين انما هي عقد على نفع. والنفع اما يكون من عين واما ان يكون من عامل - 00:06:03
طيب عرف المؤلف الاجارة بانه عقد عقد منفعة وهذا هو المعنى المشترك في الصور كلها كالذي في الصور كلها انه عقد على نفع او على منفعة لكن هذا يختلف باختلاف الموضع الذي - 00:06:22
يعقد عليه فالنوع الاول الذي ذكره عقد على عين تؤخذ منها المنفعة تاجرت سيارتك هذه السيارة ليسافر بها الى مكة الان المعقود عليه عين تؤخذ منها المنفعة. هذا النوع الاول من انواع الاجارة - 00:06:43
ومثل له كايجارة ارض للزرع. استأجر هذه الارض لزرعها فالان المنفعة استوفى من العين والمعقود عليه المعقود عليه هو العين لاستيفاء منفعتها هذي الصورة الاولى الصورة الثانية قال واما على - 00:07:13
منفعة من عين المعقود عليه هنا منفعة وليست عينا معينة ومثال ذلك تأتي مثلا تحجز بالطيران الى مكة الى المدينة الى اي جهة ان تحدد الطائرة التي ستركبها ولا منفعة النقل والركوب من هذه المنطقة الى المنطقة الاخرى - 00:07:36
انت لا تحجز طيارة فليس لك ان تقول انا اريد الطيارة رقم كذا وكذا او الموديل كذا وكذا. ان تحجز منفعة وهي الانتقال من مكان الى مكان هذا يختلف عن السورة الاولى. الصورة الاولى انت حجزت - 00:08:09
انت استأجرت عينا لتستوفي منها منفعة مثل الذي يستأجر طيار طائرة خاصة ليسافر بها الان هو يطلب هذه الطيارة بعينها لاستنفاء المنفعة منها لكن عندما يحجز مركبا في طائرة فهو لا يبالي بالطائرة عقده - 00:08:25
على منفعة وليس على عين. عين غير معينة وهذا هو النوع الثاني عقد على منفى واما على منفعة من عين من عين دون تحديد لها فعقده على منفعة تستوفى من عين ومثل له بقولك سكنى دار - 00:08:43
وركوب دابة سكنى هدا ليست الدار انت عقدت على المنفعة وليس على العين. واضح الفرق بين الصورتين؟ الصورة الثالثة عقد يقول واما واما على منفعة منفعة شخص وهذا عقد حقيقته على عمل - 00:09:05
عقد على عمل يستوفى من عامل عقد على عمل يستوفى من عمل كان تستأجر من يحمل لك هذا المتاع او يحمل لك هذا الغرض او يكتب لك كتابا فالان استأجرت - 00:09:27
امن لمنفعة سأجرت عاملا لمنفعة لا تستوفى الا منه وهذا النوع وهو قول منفعة شخص يعني منفعة عامل له حلال ذكرهم المؤلف رحمه الله ان تسلمه انت توقعت رحمه الله انت سلمه فهو الاجير الخاص. ان تسلمه يعني بذلك - 00:09:49
ان تسلم المستأجر الاجير ليستوفي منه المنفعة فهو الخاص تعرف المؤلف الاجير الخاص بانه العامل الذي يستلمه المستأجر وهذا بناء على الغالب في الاجير الخاص هذا بناء على الغالب في الاجير الخاص - 00:10:17
انك تستأجره للقيام بعمل تستأجر شخصا بعينه للقيام بمنفعة بعمل ونفع المطلوب هذا يسميه الفقهاء اجيرا خاصا لانه تعلق به العمل بهذا المعين و الاقرب في تعريف الاجير الخاص انه من قدر نفعه - 00:10:43
بالزمن من قدر نفعه بالزمن استأجرته يوم يومين ثلاثة ايام شهر فكل من قدر نفعه بالزمن فهو اجير خاص. سواء استلمه المستأجر او لم يستلمه يقول وان سلمه العمل فهو المشترك. وان سلمه العمل يعني وان كان الذي تم تسليمه هو العمل لا - 00:11:15
عامل فهو مشترك هذا القسم الثاني من الاجير وهو الاجير المشترك النوع الثاني من الاجراء الاجير مشترك وهو من قدر نفعه بالعمل من قدر نفعه بالعمل اي المطلوب هو عمل عمل يتم بغض النظر عمن يعمله - 00:11:44
ومثال ذلك عندما تذهب الى محل غسل الملابس هل تشترط ان يغسل اللباس فلان من الناس لا تعطيه الملابس ومقصودك من العقد هو غسلها من اي شخص كان هذا عقد - 00:12:18
هذا عقد على اجير واشترك بمعنى انه لا نفعه لا يختص بك انت لم تستأجره ساعة او ساعتين. انما استأجرته لعمل هذا الفرق بين الاجير الخاص والاجيل العمل لكن لما استأجر فلان ليغسل الثياب هنا العمل عقد الاجارة تعلق بشخص - 00:12:44
يستوفى منه النفل اذا الفرق بين الاجير الخاص والاجير المشترك ان الاجير الخاص نفعه مقدر بالزمن فاذا انتهى الزمن انتهى العقد وكل الزمن نفعه مملوك للمستأجر واما في الاجير المشترك فانت - 00:13:06
عقدك قدر بالعمل وليس بالزمن ولذلك متى تم العمل له في ساعة استحق الاجير الاجر هذا الفرق بينهما والعلماء يذكرون هذين النوعين لان بينهما فروقا فمن الفروق ان الاجير الخاص منفعته مملوكة للمستأجر - 00:13:32
منفعته مملوكة للمستأجر واما الاجير المشترك فمنفعته غير مملوكة للمستأجر هو يملك تحقيق ما اراد ممنفعة دون حجر عليه واريد ان اسألكم حتى نطبق هذا الفرق السائق الخاص في البيت - 00:13:59
عند العائلة مثلا هذا اجير خاص او اجير مشترك اخ سائق خط البلدة النقل الجماعي اجير خاص او اجيري مشترك؟ اجير مشترك هذا الذي تعاقدت معه على ان يعمل لديك في بيتك - 00:14:26
هذا اجر خاص تملك منفعته المدة التي اتفقت معه على يوم يومين شهر شهرين حسب الاتفاق الذي بينك وبينه. اما هذا الذي ركبت معه او ليوصلك الى مكة او الى الرياض او الى اي جهة هذا مشترك انت تتعاقد معه وعشرون يتعاقدون معه - 00:14:46
انت لا تملك منفعته ان تملك ان يوصلك الى الجهة التي تعاقدت معه على النقل هذا فرق من الفروق بين الاجير الخاص والاجير المشترك ان الاجير الخاص لا يظمن ما حصل من جناية - 00:15:06
اذا كان غير متعد ولا مفرط لا يظمن ما حصل من جناية. اذا لم يتعدى ولم يفرط بخلاف الاجل المشترك فانه عند الفقهاء يظمن والمسألة فيها خلاف في هذا الفرق - 00:15:27
هذا ما يتعلق بما ذكره المؤلف رحمه الله من تعريف الاجارة فعرفها بثلاثة انواع عقد على منفعة على عين تستوفى منها المنفعة عقد على منفعة تدرك من اي عين عقد على عمل - 00:15:47
من عامل وهذا الاخير نوعان عامل خاص وعامل مشترك بعد ذلك قال رحمه الله ولا تصح الاجارة الا في نفع مباح معلوم مقدر بوقت او فعل معلوم. ختم المؤلف ما ذكر - 00:16:09
او فيما يتعلق من ما يتعلق باحكام الاجارة بذكر بعض شروط المنفعة المعقود عليها الاجارة في الاصل يشترط فيها ثلاثة شروط العلم بالمنفعة والعلم بالاجرة العلم بالمنفعة والعلم بالاجرة والعلم - 00:16:29
بالزمن المدة مدة الاجارة هنا المؤلف رحمه الله ذكر ما يتعلق بشروط المنفعة المعقود عليها فقال ولا تصح الاجارة الا في نفع مباح فيشترط في المنفعة المعقود عليها كونها مباحة - 00:16:53
فلو استأجرت من ينقل لك محرما خمرا على سبيل المثال من مكان لمكان. هذه منفعة مباحة او محرمة محرمة فلا فلا تصح الاجارة اذا الشرط الاول ان تكون المنفعة المعقودة عليها مباحة. الشرط الثاني - 00:17:20
ان تكون المنفعة معلومة ان تكون نفعة معلومة وليست مجهولة. لماذا؟ لانه اذا كانت المنفعة مجهولة افظى هذا الى الغرر والغرر نهى عنه الشارع نهى عن بيع الغرر سواء بيع الاعيان او بيع - 00:17:44
المنافع الشرط الثالث مقدر بوقت كون النفع المعقود عليه مقدر بوقت معلوم فيما اذا كان المعقود عليه منفعة او مقدر بعمل اذا كان المعقود عليه عمل بعمل معلوم اذا كان معقود عليه عمل - 00:18:00
فاذا كانت المنفعة فاذا كان معقود عليه منفعة من عين او متعلقة بالعين لابد من ان تكون معلومة معلومة المدة والوقت اذا كان المعقود عليه عمل وليس عمل من شخص وليس - 00:18:30
منفعة متعلقة بعين فلابد ايضا من العلم بالعمل المطلوب وهنا اذا كان اجيرا خاصا فلابد ايضا من الزمن من العلم بالزمن اذا الشرط الثالث قوله مقدر بوقت او فعل معلوم مقدر بوقت فيما اذا كانت المنفعة - 00:18:54
مأخوذة من عين استأجرت هذه السيارة لمدة سنة لمدة شهر لمدة يوم لابد من تحديد المدة مقدر بعمل اذا كان مستأجر مانفعة شخص استأجرت هذا ليبني لي جدارا ليقود سيارة يكتب لي كتابا ينسخ لي كتابا او - 00:19:20
الى ذلك من المنافع التي تكون في عقود الاجارة هذا ما يتعلق بما ذكره المؤلف رحمه الله من الشروط في عقد الاجارة وهي مما يتعلق بالمنفعة قوله لا تصح قبل ان نمضي - 00:19:51
قول لا تصح هذا حكم تكليفي او حكم وضعي حكم وضعي لان الاحكام التكليفية خمسة لا يجوز او يكره او يباح او يستحب او يجب فقوله لا تصح هذا حكم تكليفي لكني افيد - 00:20:12
فائدتين في العقود الفائدة الاولى عدم الجواز والثاء الفائدة الثانية عدم الصحة عدم عدم ترتب اثاره عليه لا تصح فالمعاملات تفيد فائدتين عدم الجواز عدم جواز المعاملة والثاني عدم ترتيب اثار العقد عليه - 00:20:36
بمعنى انه العقد فاسد او الشرط فاسد حسب ما سيق فيه الى اه عدم الصحة هذا ما يتصل آآ هذا القسم نقف على هذا ونكمل ان شاء الله تعالى غدا - 00:20:56
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:21:16