واركانه اربعة. اركانه ماذا؟ القياس. ما هي الاربعة؟ الاصل والفرع والعلة والحكم الجامع او العلة الجامعة ثم الحكم الذي يعد من الاصل. نعم الاصل وهو محل الحكم المشبه وهو به الاصل وهو محل الحكم المشبه به وقيل دليله وقيل حكمه - 00:00:00
ولا يشترط دال على جواز القياس عليه بنوعه او شخصه والاتفاق على وجود العلة ولا الاتفاق على وجود العلة فيه خلافا لزاعميها. لزاعميهما والاتفاق على وجود العلة فيه خلاف لزاعيهما. نعم. هذا ما سنقف عليه في درس الليلة - 00:00:28
اركان القياس اربعة. وذكر كل واحد على حدة. ثم تحدث عما يتعلق به من مسائل. نقف عند الاصل الاصل في القياس نعود الى المثال هذا خمر وذاك نبيذ والحكم هو التحريم والعلة هي الاسكار. اين الاصل - 00:00:53
الخمر لو قلت لك ما هو الاصل في القياس؟ ستقول هو محل الحكم المشبه به. صح هنا في المثال ما محل الحكم المشبه به الخمر وما هو الفرع النبيذ طيب وما هي العلة؟ وما هو الحكم - 00:01:12
تحريم ممتاز قال هنا في تعريف الاصل ثلاثة اقوال بين الاصوليين قال الاصل وهو محل الحكم المشبه به. هذه طريقة الفقهاء اذا ضربوا مثالا في القياس وجاؤوا للاصل فالاصل عندهم هو المحل الذي يؤخذ منه الحكم. القول الثاني - 00:01:33
وهو قول المتكلمين وينسبه بعضهم الى المحققين في الاصول ليس ليس الخمر هنا هو الاصل ما هو؟ بل دليله دليل تحريم الخمر هو الاصل. الاية او الحديث او الاجماع وليس هو الخمر فاذا قيل لك في القياس ما هو الاصل؟ لا تقل محل الحكم تقول الدليل الذي ثبت به الحكم - 00:01:57
هذا ليس اشكالا لفظيا فقط هو هو حقيقي ان تقول الاصل هو الخمر او دليل تحريم الخمر طيب القول الثالث ما هو؟ القول الثالث للامام الرازي قيل حكمه حكم الاصل يقول - 00:02:25
حكم الاصل هو الاصل ستقول طيب هذا هو الركن الرابع. حكمه وهو التحريم. الرازي يقول في كل قياس اصلان وفرعان هذا تقسيم. الرازي يقول في كل قياس اصلان وفرعان. كيف - 00:02:40
يقول تعال الى المثال خمر ونبيب يقول الخمر ما حكمه تحريم وما علته الاسكار. طيب انت ستنقل هذا الحكم بعلته الى الفرع. صح؟ فستقول النبيذ ايضا محرم بعلة الاسكار. سؤال عندك حكم وعندك علة في الاصل - 00:02:57
وفي الفرع عندك حكم وعندك علة ركز معي. في الاصل الحكم هو تحريم والعلة هي اسكار. ايهما الاصل وايهما الفرع الاصل هو الحكم تحريم وعلته فرع عنه جئنا الى الفرع لما تأتي للفرع تبدأ بتعدية الحكم اولا او العلة - 00:03:21
بالفرع لما تأتي تنسخ حكمه من الاصل. تنقل العلة اولا او تنقل الحكم. تنقل العلة. في الفرع اذا ايهما الاصل الحكم او علته علته والحكم فرع عنه فيقول الرازي في الاصل - 00:03:47
في الخمر في الاول حتى لا تقول في الاول الحكم هو الاصل والعلة فرع. وفي الثاني العلة هي الاصل والحكم هو الفرع. فيقول في كل قياس اصلان وفرعان. فاذا جئت اخذ من هذا قول الرازي فقلت لك ما الاصل؟ ستقول - 00:04:06
عند الفقهاء والاكثرين محل الحكم المشبه. وعند المتكلمين دليل الحكم في الاصل. وعند الرازي هو حكم الاول لان هو الاصل في القياس. وعلى كل هو نوع من التقسيم. وكل هذا يعود الى تعريف الاصل لغة ما - 00:04:26
عليه غيره ولو دققت الكل في هذا يجد مدخلا لان ما يقوله اصلا يصدق عليه انه يبنى عليه غيره. ختم الاصل بالتنبيه على شرطين ليس صحيحين الشرط الاول وهو منسوب الى عثمان البت فقيه يقول يشترط لصحة - 00:04:46
ان يكون الدليل دالا او ثابتا على جواز القياس على الاصل تقول الخمر هو الاصل ماشي يقول اثبت لي بدليل صحة القياس على الخمر لاقيس عليه. بنوعه او بشخصه. يقول مثلا تريد ان تقيس مسألة في النكاح؟ احتاج منك دليلا واحدا على جواز - 00:05:11
في النكاح ثم قس ما شئت من مسائل النكاح. في الطلاق اثبت لي دليلا واحدا على صحة القياس في الطلاق ثم لك يعني اثبت لي دليل لاستخدام القياس فهذا يقول ليس صحيحا ولا يشترى. طالما عندي دليل اصلا على صحة القياس جملة فلن اتي في كل باب من ابواب الفقه فاحتاج فيه الى دليل - 00:05:37
لاجراء القياس فيه. هذا دليل يشترطه عثمان البت وهو منسوب اليه في كتب الاصول. الشرط الثاني منسوب الى الى اخر وهو بشر يقول يشترط لصحة القياس واستخدام الاصل الاتفاق على وجود العلة في الاصل. يعني يقول اذا كان الاصل العلة فيه مختلفة لا يصح القياس - 00:06:00
وبالتالي فمسألة الربا مثلا في الاعيان الستة الذهب والفضة والمر والشعير والتمر والملح طالما اختلفوا في علتها يرفض القياس في مثل هذا ما سبب رفض القياس؟ يقول العلة في الاصل - 00:06:26
غير متفق عليها. طيب السؤال متى يحصل الاتفاق على العلة اذا كانت منصوصة او او مجمعا عليها. فكأنه يقول ان لم تكن العلة منصوصة في الاصل. ولا محل اجماع لا يصح القياس - 00:06:40
فيجعل هذا شرطا. يقول المصنف رحمه الله لا يشترط دال يعني لا يشترط دليل يدل على جواز القياس عليه يعني على الاصل بنوعه او شخصه. هذا الاول ولا الاتفاق على وجود العلة فيه في ماذا - 00:06:56
في الاصل كيف يحصل الاتفاق اما بنص على العلة او باجماع خلافا لزاعميهما ويقصد بهما ما قلت لك عثمان البت بشر المريسي في مسألة الاثبات نقف ها هنا ليكون درسنا القادم ان شاء الله تتمة في الحديث عن اركان القياس ابتداء بالثاني حكم الاصل ثم الفرع وانتهاء بالعلة - 00:07:15
اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:07:39
Transcription
واركانه اربعة. اركانه ماذا؟ القياس. ما هي الاربعة؟ الاصل والفرع والعلة والحكم الجامع او العلة الجامعة ثم الحكم الذي يعد من الاصل. نعم الاصل وهو محل الحكم المشبه وهو به الاصل وهو محل الحكم المشبه به وقيل دليله وقيل حكمه - 00:00:00
ولا يشترط دال على جواز القياس عليه بنوعه او شخصه والاتفاق على وجود العلة ولا الاتفاق على وجود العلة فيه خلافا لزاعميها. لزاعميهما والاتفاق على وجود العلة فيه خلاف لزاعيهما. نعم. هذا ما سنقف عليه في درس الليلة - 00:00:28
اركان القياس اربعة. وذكر كل واحد على حدة. ثم تحدث عما يتعلق به من مسائل. نقف عند الاصل الاصل في القياس نعود الى المثال هذا خمر وذاك نبيذ والحكم هو التحريم والعلة هي الاسكار. اين الاصل - 00:00:53
الخمر لو قلت لك ما هو الاصل في القياس؟ ستقول هو محل الحكم المشبه به. صح هنا في المثال ما محل الحكم المشبه به الخمر وما هو الفرع النبيذ طيب وما هي العلة؟ وما هو الحكم - 00:01:12
تحريم ممتاز قال هنا في تعريف الاصل ثلاثة اقوال بين الاصوليين قال الاصل وهو محل الحكم المشبه به. هذه طريقة الفقهاء اذا ضربوا مثالا في القياس وجاؤوا للاصل فالاصل عندهم هو المحل الذي يؤخذ منه الحكم. القول الثاني - 00:01:33
وهو قول المتكلمين وينسبه بعضهم الى المحققين في الاصول ليس ليس الخمر هنا هو الاصل ما هو؟ بل دليله دليل تحريم الخمر هو الاصل. الاية او الحديث او الاجماع وليس هو الخمر فاذا قيل لك في القياس ما هو الاصل؟ لا تقل محل الحكم تقول الدليل الذي ثبت به الحكم - 00:01:57
هذا ليس اشكالا لفظيا فقط هو هو حقيقي ان تقول الاصل هو الخمر او دليل تحريم الخمر طيب القول الثالث ما هو؟ القول الثالث للامام الرازي قيل حكمه حكم الاصل يقول - 00:02:25
حكم الاصل هو الاصل ستقول طيب هذا هو الركن الرابع. حكمه وهو التحريم. الرازي يقول في كل قياس اصلان وفرعان هذا تقسيم. الرازي يقول في كل قياس اصلان وفرعان. كيف - 00:02:40
يقول تعال الى المثال خمر ونبيب يقول الخمر ما حكمه تحريم وما علته الاسكار. طيب انت ستنقل هذا الحكم بعلته الى الفرع. صح؟ فستقول النبيذ ايضا محرم بعلة الاسكار. سؤال عندك حكم وعندك علة في الاصل - 00:02:57
وفي الفرع عندك حكم وعندك علة ركز معي. في الاصل الحكم هو تحريم والعلة هي اسكار. ايهما الاصل وايهما الفرع الاصل هو الحكم تحريم وعلته فرع عنه جئنا الى الفرع لما تأتي للفرع تبدأ بتعدية الحكم اولا او العلة - 00:03:21
بالفرع لما تأتي تنسخ حكمه من الاصل. تنقل العلة اولا او تنقل الحكم. تنقل العلة. في الفرع اذا ايهما الاصل الحكم او علته علته والحكم فرع عنه فيقول الرازي في الاصل - 00:03:47
في الخمر في الاول حتى لا تقول في الاول الحكم هو الاصل والعلة فرع. وفي الثاني العلة هي الاصل والحكم هو الفرع. فيقول في كل قياس اصلان وفرعان. فاذا جئت اخذ من هذا قول الرازي فقلت لك ما الاصل؟ ستقول - 00:04:06
عند الفقهاء والاكثرين محل الحكم المشبه. وعند المتكلمين دليل الحكم في الاصل. وعند الرازي هو حكم الاول لان هو الاصل في القياس. وعلى كل هو نوع من التقسيم. وكل هذا يعود الى تعريف الاصل لغة ما - 00:04:26
عليه غيره ولو دققت الكل في هذا يجد مدخلا لان ما يقوله اصلا يصدق عليه انه يبنى عليه غيره. ختم الاصل بالتنبيه على شرطين ليس صحيحين الشرط الاول وهو منسوب الى عثمان البت فقيه يقول يشترط لصحة - 00:04:46
ان يكون الدليل دالا او ثابتا على جواز القياس على الاصل تقول الخمر هو الاصل ماشي يقول اثبت لي بدليل صحة القياس على الخمر لاقيس عليه. بنوعه او بشخصه. يقول مثلا تريد ان تقيس مسألة في النكاح؟ احتاج منك دليلا واحدا على جواز - 00:05:11
في النكاح ثم قس ما شئت من مسائل النكاح. في الطلاق اثبت لي دليلا واحدا على صحة القياس في الطلاق ثم لك يعني اثبت لي دليل لاستخدام القياس فهذا يقول ليس صحيحا ولا يشترى. طالما عندي دليل اصلا على صحة القياس جملة فلن اتي في كل باب من ابواب الفقه فاحتاج فيه الى دليل - 00:05:37
لاجراء القياس فيه. هذا دليل يشترطه عثمان البت وهو منسوب اليه في كتب الاصول. الشرط الثاني منسوب الى الى اخر وهو بشر يقول يشترط لصحة القياس واستخدام الاصل الاتفاق على وجود العلة في الاصل. يعني يقول اذا كان الاصل العلة فيه مختلفة لا يصح القياس - 00:06:00
وبالتالي فمسألة الربا مثلا في الاعيان الستة الذهب والفضة والمر والشعير والتمر والملح طالما اختلفوا في علتها يرفض القياس في مثل هذا ما سبب رفض القياس؟ يقول العلة في الاصل - 00:06:26
غير متفق عليها. طيب السؤال متى يحصل الاتفاق على العلة اذا كانت منصوصة او او مجمعا عليها. فكأنه يقول ان لم تكن العلة منصوصة في الاصل. ولا محل اجماع لا يصح القياس - 00:06:40
فيجعل هذا شرطا. يقول المصنف رحمه الله لا يشترط دال يعني لا يشترط دليل يدل على جواز القياس عليه يعني على الاصل بنوعه او شخصه. هذا الاول ولا الاتفاق على وجود العلة فيه في ماذا - 00:06:56
في الاصل كيف يحصل الاتفاق اما بنص على العلة او باجماع خلافا لزاعميهما ويقصد بهما ما قلت لك عثمان البت بشر المريسي في مسألة الاثبات نقف ها هنا ليكون درسنا القادم ان شاء الله تتمة في الحديث عن اركان القياس ابتداء بالثاني حكم الاصل ثم الفرع وانتهاء بالعلة - 00:07:15
اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:07:39