Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى فصل واجب التيمم التسمية وتسقط سهوا وفروضه خمسة مسح الوجه ومسح اليدين الى الكوعين - 00:00:00ضَ
الثالث الترتيب في الطهارة الصغرى فيلزم من جرحه ببعض اعضاء وضوءه اذا توضأ ان يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا الرابع الموالاة فيلزمه ان يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. الخامس تعيين النية لما يتيمم له من حدث او نجاسة. فلا تكفي - 00:00:20ضَ
نية احدهما عن الاخر وان نواهما اجزأ طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد واتقدم من آآ اه بحث كان يتصل فيما - 00:00:41ضَ
آآ مضى في شروط آآ التيمم الان يقول المصنف رحمه الله فصل واجب التيمم التسمية وتسقط سهوا. تكلمنا على هذا ثم قال وفروضه اي واجباته وخمسة وتكلمنا عن الفرق بين الفرض والواجب وانه - 00:01:04ضَ
في قول جمهور العلماء لا فرق بين آآ الفرض والواجب اول الخمسة مسح الوجه وهو ما تحصل به المواجهة ومنه اللحية لعموم الاية وكذلك ما جاء في اه صفة تامم النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقل عنه - 00:01:25ضَ
اما الثاني قال قال ومسح اليدين الى الكوعين وتكلمنا عن هذا ايضا وبينا آآ المقصودة الكوع وان جمهور العلماء على ان المسح يقتصر على الكفين لما جاء في اه الصحيحين من حديث عمار - 00:01:50ضَ
رضي الله تعالى عنه في صفة تيمم النبي صلى الله عليه وسلم عندما قص ما كان منه من جنابة وتمرغ بالصعيد فقال انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا وضرب بهم الارض - 00:02:13ضَ
ومسح ظاهر كفيه ووجهه قال رحمه الله الثالث اي من فروض وواجبات التيمم الترتيب و الترتيب هو ان يراعي في التيمم تقديم الوجه على اليدين فيبدأ بوجهه ثم بيديه والترتيب - 00:02:30ضَ
قال عنه رحمه الله الترتيب في الطهارة الصغرى فهم منها ان الترتيب واجب اصغاء في الطهارة الصغرى فقط دون الطهارة الكبرى وهي رفع الحدث الاكبر وهذا مبني على ان الوضوء يجب فيه الترتيب - 00:03:05ضَ
لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم من الكعبين و اجل ما اه جاء اه في اه فعله صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:03:27ضَ
حيث ذكر الصحابة في بعض روايات حديث عمار تقديم الوجه على اليدين و هذه مسألة فيها خلاف بين اهل العلم فيما يتعلق بالترتيب من حيث اصله ومن حيث ما يجب فيه الترتيب هل يجب الترتيب في التيمم - 00:03:46ضَ
ام انه لا يجب ام انه يجب في الطهارة الصغرى دون الكبرى ام انه يستحب ثمة في هذه المسألة عدة اقوال ما ذكره المؤلف هو وجوب الترتيب في الطهارة الصغرى دون الكبرى. وهذا هو المذهب - 00:04:09ضَ
وقيل لا يجب بالطهارة الصغرى ولا في الكبرى لان التيمم لم يرد في القرآن ما يدل على وجوب الترتيب وغاية ما استدلوا به ان الله قدم ذكر الوجه على اليدين والواو لا تفيد الترتيب فامسحوا - 00:04:27ضَ
وايديكم من وهذا لا يدل على الترتيب لان الواو تفيد مطلق الجمع والاشتراك دون ترتيب لكنهم استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بما بدأ الله به وان ما قدمه الله - 00:04:49ضَ
ينبغي تقديمه والصواب في هذا ان الاية لا دلالة فيها على ووجوب الترتيب وقد جاء في السنة ما يدل على تقديم اليدين على الوجه كما في بعض روايات حديث اه عمار انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا - 00:05:07ضَ
وذكر فيه فمسح ظاهر آآ في مسح يده بظهره بشماله ومسح ظاهر آآ شماله بيمينه ثم مسح وجهه فقول ثم مسح وجهه افاد ترتيبا وتعقيبا والذي يظهر انه لا يجب في - 00:05:31ضَ
الطهارة بالتيمم ترتيب فلو بدأ بوجهه ثم يديه او بدأ بيديه ثم وجهه الامر في هذا قريب والسنة ان يفعل ما ذكر عمار في وصف تام النبي صلى الله عليه وسلم انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا فضرب بيده بيديه الارظ - 00:06:01ضَ
ومسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه وجهه هذه الصفة آآ مسح ظهر كفيه ووجهه ثم مسح الشمال على اليمين فيكون هذا آآ فيه تخفيف ما علق في اليدين من تراب - 00:06:24ضَ
ومسح الوجه ثم مسح باطن كفيه وظاهر كفيه وعلى كل حال آآ الادلة في وجوب الترتيب ليست بصريحة ولا بظاهرة الترتيب ليس واجبا على الراجح من قول العلماء وهو قول في مذهب احمد وغيره. قال فيلزم - 00:06:47ضَ
من جرحه ببعض اعضاء وضوئه اذا توضأ ان يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا وهذا اشارة الى ان الترتيب حتى في التيمم للعضو يكون في موضع العضو والصواب ما تقدم من انه على القول بالجمع بين التيمم - 00:07:11ضَ
والوضوء فانه لا يجب الترتيب ولو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بل يصلح ان يتيمم قبلا او بعدا للعضو الذي عجز عن غسله الرابع قال الموالاة والموالاة - 00:07:39ضَ
والا يؤخر مسح عضو بحيث يجف الذي قبله لو كان مغسولا هذا ضابط الموالاة الا يؤخر مسح عضو بحيث يجف الذي قبله لو كان مغسولا بزمن معتدل وقوله بزمن معتاد لقوله قولهم بزمن معتدل لاخراج - 00:07:59ضَ
ما اذا كان اذا كان الزمن شديد الحرارة او شديد البرودة قال رحمه الله فيلزمه ان يعيد غسل الصحيح عند كل التيمم هذا فيما يتعلق اشتراط التيمم اذا جمع بين طهارتين - 00:08:21ضَ
والمولاة بين اعضاء التيمم فيها الخلاف الذي في الموالاة بين اعضاء الوضوء يعني لو مسح وجهه ثم اخر تأخيرا ثم ممتدا ثم مسح يديه فاتت الموالاة فهل يصح هذا التيمم او لا؟ المذهب انه لا يصح - 00:08:50ضَ
بناء على ان التيمم عبادة واحدة جاءت على صفة واحدة فينبغي ان تكون على نحو ما ورد والقول الثاني انه لا يتجب الموالاة في التيمم الخامس تعيين النية لما يتيمم له من حدث او نجاسة - 00:09:11ضَ
اي لابد من تعيين المنوي بالتيمم والسبب في ذلك ان التيمم مبيح لا رافع وبالتالي لابد من تعيين المقصود بالتيمم فلابد من تعيين النية التي يتيمم لها حتى يستبيح ذلك - 00:09:35ضَ
بينوي الصلاة طواف فرضا او نفلا او غيرهما فهنا ينوي ما يتيمم له تعيينا وينوي ايضا ما يرفعه بذلك التيمم من حدث اصغر او اكبر او غيرهما فانما رفع حدث - 00:09:57ضَ
مطلقا لم يصح تيممه على المذهب بل لا بد من تعيين نوع الحدث الذي يتيمم له والعلة في هذا انه مبيح لا رافع والصواب انه لا حاجة الى هذا بل يكفيه ان ينوي - 00:10:26ضَ
رفع الحدث فاذا نوى الصغير اجزاءه واذا نوى الكبير اجزاءه واذا نوى رفع الحدث مطلقا يعني دون تعيين كانه يجزئه ما نوى انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ لامرئ وانما لكل امرئ ما نوى. والمؤلف يقول فلا تكفي نية احدهم عن الاخر - 00:10:45ضَ
ثم بين وجوب آآ ثم بين اجزاء ان ينويهما جميعا. قال وان نواهما اخر وان نواهما اجزاء وان نواهما اجزاء ودل هذا على او ففهم من هذا انه اذا نوى الاصغر لم يزعل الاكبر واذا نوى الاكبر لم يجزع عن الاصغر - 00:11:12ضَ
وانما هما اجزاء فاحوال النية فيما يتعلق التيمم فيما يرفعه من حدث ثلاث احوال الحال الاولى ان ينوي الاصغر فلا يرتفع الا هو وان لا الحالة الثانية ان ينوي ان ينوي الاكبر - 00:11:34ضَ
فهنا لا يرتفع الا هو ولا يجزئه عن الحدث الاصغر فلابد ان يتيمم للحدث الاصغر الحالة الثالثة ان ينوي الحدثين بتيممه فهنا يجزئ عنهما. هذه النية تجزئ عنهما اذا نوى واطلق هذه حال رابعة - 00:12:01ضَ
ظاهر كلام المؤلف انها لا تجزئ لانه لا بد من تعيين حيث قال الخامس تعيين النية لما يتيمم به من حدث فلو نوى الحدث مطلقا لم يجزئ وكذلك ينوي النجاسة اذا كان التيمم للنجاسة على القول بان التيمم يجزئ في ازالة الخبث - 00:12:22ضَ
بعد تخفيفه على شرطه المتقدم فلو كان نوى عن حدث وخبث فلا تكفي نية احدهم عن الاخر بل لا بد ان ينوي لكل واحد منهما فان كان له عنده حدث اصغر واكبر - 00:12:46ضَ
ونجاسة فهل يكفي ان ينوي الجميع بتيمم واحد الذي يظهر انه لا يكفي بل لا بد من تمييز الحدث عن النجاسة ولكن في الحدث اذا نواه ما اجزأ ولهذا قال - 00:13:08ضَ
ان نواهما اي الحدثين بتيمم واحد او نوى الحدث ونجاسة ببدء عجزا وقال او نوى الحدث ولا جلسة ببدنه بتيمم واحد اجزاء فظاهر كلامه انه لا يجزئ اذا نوى حدثا ونجاسة - 00:13:27ضَ
ولكنهم نصوا على الاجزاء وبهذا يتبين ان النية بالنظر الى الحق نية التام بالنظر للحدث والنجس على اقسام القسم الاول ان ينوي رفع الحدث الاصغر والاكبر والنجاسة فالمذهب يجزئ عن الجميع - 00:13:50ضَ
المذهب يجزئ عن الجميع اذا نواها تعيينا والثاني ان ينوي الحدث الاصغر فلا يجزئ عن غيره وكذا اذا نوى الحدث الاكبر لا يجزئ عن غيره وكذا اذا نوى نجاسة انت كذا وكذا اذا نوى في التيمم عن النجاسة لا يجزئ عن الحدث والعكس - 00:14:21ضَ
فهو يجزئ فيما اذا نوى الجميع واما اذا نوى شيئا بعينه فانه لا يجزئ عن غيره هذا المذهب والذي يظهر والله تعالى اعلم انه ان اطلق اجزأه عن الجميع وان عين - 00:14:52ضَ
فانه يجزئه عن الاكبر اذا نواه الاصر اما اذا نوى الاصغر وعليه حدث اكبر فلا يجزئه لانه لم ينويه هذا فيما يظهر لقول الله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا ثم ذكر التيمم ولم يذكر في التيمم عن - 00:15:10ضَ
الحدث الاكبر نية الحدث الاصغر قوله رحمه الله ومبطلاته خمسة ومبطلاته خمسة اي مبطلات التيمم قول خمسة اي خمسة امور كما تقدم هذا آآ بالاستقراء قال ما ابطل الوضوء ما ابطل الوضوء هذا الاول يعني كل ما ابطل الوضوء فانه يبطل التيمم - 00:15:37ضَ
وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه. فالنوم والبول والغائط وما الى ذلك كله يبطل التيمم. ولهذا ثمة قاعدة ان ما اجمع العلماء على انه مبطل للوضوء فالاجماع منعقد على انه - 00:16:05ضَ
مو بطولة التيمم وما وقع فيه خلاف وقع فيه خلاف ولهذا قول ما ابطل يعني يجري في ابطال التيمم ما سبق في مبطلات الوضوء فلما اطلب الوضوء كالمتقدمة تنقض التيمم - 00:16:21ضَ
آآ قوله رحمه الله في الثاني ووجود الماء ووجود الماء اي اذا وجد الماء الذي يقدر على استعماله فانه يبطل التيمم لما تقدم من ان الله تعالى اباح التيمم حال ايش - 00:16:46ضَ
عدم الماء لقول الله فلم تجدوا ماء فتيمم فاذا وجد الماء زال المبيح وبطل التيمم لانه طهارة مؤقتة ولما جاء في حديث ابي ذر الطهور الصعيد الصعيد الطيب وضوء المسلم - 00:17:08ضَ
ولو لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. اما الثالث خروج الوقت ثالث مما يبطل التيمم خروج الوقت و هذا على المذهب والعلة فيه ان التيمم - 00:17:25ضَ
مبيح طبعا هذا مذهب الحنابلة اشد منه مذهب المالكية والشافعية حيث انهم يقيدون جواز الانتفاع بالتيمم بصلاة واحدة فاذا صلى فريضة مثلا جمع العصر مع الظهر مع العصر بانه يحتاج ان يتيمم - 00:17:46ضَ
للظهر ويتيمم للعصر لانهم لا يبيحون بالتيمم الا صلاة واحدة فقط لا يبيحون بالتيمم الا صلاة واحدة وقوله رحمه الله وخروج الوقت اي مما يبطل التيمم والعلة في ذلك ان التيمم - 00:18:07ضَ
مبيح لا رافع وقالوا ايضا ان التيمم يشترط له دخول الوقت فاذا خرج الوقت وجب عليه ان يطلب ما لما يصليه وبالتالي يبطل تيممه السابق والذي يظهر ما ذهب اليه الحنفية - 00:18:34ضَ
من انه لا يبطل الاتهام بخروج الوقت انما يبطل التيمم بوجود الماء والدليل تقدم في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ذر صعيد وضوء المسلم اذا لم يجد الماء ولو عشر سنين - 00:19:03ضَ
فهذا اه يدل على الاندفاع الممتد قال رحمه الله في ذكر اه رابع المبطلات قال زوال المبيح له زوال مبيح فيما يتعلق ب اذا كان التيمم عدم القدرة على استعمال الماء وليس لعدم وجوده - 00:19:22ضَ
لعدم القدرة على استعمال الماء كمريض او مشروح او نحو ذلك اما خامس المبطلات قال خلع ما مسح عليه خلع ما مسح عليه ان كان قد تيمم وعليه ممسوح فان خلع الممسوح - 00:19:51ضَ
يبطل التيمم ولا دليل على هذا لان طهارة التيمم لا علاقة لها الرأس ولا علاقة لها القدمين وهما ما يمسح عليهما وبالتالي الخلع وعدمه لا يؤثر في طهارة التيمم حتى على القول - 00:20:17ضَ
بانتقاض الوضوء خلع الخف او خلع العمامة فانه لا يلحق التيمم به لاجل ان الطهارة في التيمم مقتصرة على عضوين ولا علاقة لها بممسوح لا علاقة لها بالرأس وما يستره ولا - 00:20:47ضَ
القدمين وما يسترهما اذا الراجح في في هذا ان خلع الممسوح لا ينقض الوضوء الراجح في هذا ان خلع الممسوح لا ينقض التيمم كما انه راجح في ما تقدم انه لا ينقض الوضوء - 00:21:14ضَ
قال رحمه الله وان وجد الماء وهو في الصلاة بطلت الصلاة وهذا في قول جماهير العلماء واستدلوا لذلك بالاية في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وبالحديث فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته - 00:21:34ضَ
قال وان انقضت لم تجب العادة يعني انقضت الصلاة بالتيمم لم تجب الاعادة عليه بل يمضي في الصلاة اه بل يمضي في صلاة محتسبا ومعتدا بالصلاة السابقة وقد دل على هذا - 00:22:01ضَ
ما جاء ان رجلين في السنن ان رجلين تيمم فوجد الماء في وقت الصلاة فتيمم فتوضأ احدهما وعاد الصلاة ولم يؤذي الاخر فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال للذي - 00:22:23ضَ
لم يعد الصلاة اصبت السنة واجزأتك صلاتك وقال الذي اعاد لك الاجر مرتين والشاهد قوله صلى الله عليه وسلم اصبت السنة واجزأتك صلاتك فدل ذلك على عدم وجوب الاعادة وهذا قول جماهير العلماء - 00:22:42ضَ
وقد قال بعض اهل العلم باستحباب الاعادة لكن لا دليل على ذلك ثم بعد هذا قال وصفته قال رحمه الله وصفته ان ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الاصابع ضربة واحدة والاحوط اثنتان بعد - 00:23:05ضَ
نزع خاتم ونحوه فيمسح وجهه بباطن اصابعه وكفيه براحتيه وسنة لمن يرضين. قوله رحمه الله وصفته اي صفة كماله هذا الغالب في ما يذكره الفقهاء من صفات العبادات يذكرون الصفة - 00:23:24ضَ
كمالا وقد يذكرون صفة اجزاء لكن في الغالب عندما يشرعون في ذكر صفات العبادات يذكرونها على وجه الكمال. قال وصفته اي صفة التيمم ان ينوي وقد تقدم حكم النية وانها شرط لصحة التيمم ثم يسمي والتسمية واجبة الان ذكر الصفة بعيد عن ذكر الاحكام - 00:23:42ضَ
ذكر الاعمال مجردة على الاحكام لان الاحكام قد تقدمت فهذا بيان الصفة على وجه العموم ان ينوي ثم يسمي يقول بسم الله ويظرب التراب بيديه مفرجة الاصابع تفريج الاصابع قالوا ليصل التراب الى ما بين اصابع اصابعه فلو - 00:24:07ضَ
ظربها مضمومة الاصابع كان ذلك مفوتا لصفة الكمال التي ذكروها وقوله رحمه الله ومعنى هذا انه يصح اذا بلغ التراب ما بين اصابعه وهذا سيأتينا هل يجب التعميم ام يكفي - 00:24:36ضَ
مسح الظاهر من قال يجب التعميم يرى انه لابد من التفريج فان لم يفرج يبلغ التراب الى ما بين اصابعه. المراد يضرب التراب بيديه مفرجاة الاصابع ضربة واحدة لحديث عمار الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم انما يكفيك - 00:25:00ضَ
ان تقول بيديك هكذا وضرب بيديه الارظ ظربة واحدة وقد جاء آآ النص على انها ضربة واحدة فيما رواه وظاهر ما في الصحيحين وفي المسند قال ضربة واحدة للوجه واليدين - 00:25:18ضَ
طيب قال في التيمم ظربة واحدة للوجه واليدين. اه قوله والاحوط ثنتان اي الاحوط ان يضرب ضربتين لما جاء في بعض روايات الحديث اه في حديث جابر وحديث ابن عمر ان ان التيمم - 00:25:34ضَ
ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين لكن هذا ليس بصحيح الحديث الواردة في الضربتين ليس بصحيح والذي يظهر والله تعالى اعلم هو ان السنة تحصل بظربة واحدة واما الاحتياط فالاحتياط لوجود خلاف ولهذا قال بعض الشراح والاحتياط ثنتان لما قاله القاظي والشيرازي - 00:25:53ضَ
آآ من ان السنة ضربتان. يمسح باحدهما وجهه وبالاخرى يديه الى مرفقيه كما جاء في حديث ابن عمر وحديث جابر وحديث ابن عمر وحديث جابر لا يصحان مرفوعين الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:26:25ضَ
بعد هذا قال مما يسن ايضا آآ قوله رحمه الله بعد نزع خاتم ونحوه في يده بعد نزع خاتم ونحوه يعني مما يكون في يده. والعلة في هذا ليصل التراب الى ما تحته - 00:26:45ضَ
و هذا ما ذكره فقهاء الحنابلة هل هذا على وجه الوجوب ام على وجه الاستحباب؟ هذا مبني على هل يجب ان يستوعب التراب جميع الكف ام المقصود غالبها للعلماء في هذا قولان والذي يظهر ان ذلك على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب - 00:27:03ضَ
اي الاستيعاب على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب قال رحمه الله والصواب انه لا ينزع خاتمه سواء قلنا يستحب او حتى يجب لماذا؟ لان آآ ما ما تحت لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المتيمم بازالة ما في يده من حوائل - 00:27:31ضَ
من خاتم ونحوه قال فيمسح وجهه بباطن اصابعه يمسح وجهه بباطن اصابعه بواطن الاصابع يمسح الوجه وظاهر كلامه انه بكل بواطن اصابعه وقيل يكفي اصبع واحد فلو مسح باصبع واحد - 00:27:53ضَ
اجزاءه وفي هذا خلاف بين العلماء والذي يظهر انه يمسح غالب العضو ولا يلزم الاستيعاب قال رحمه الله آآ فيمسح وجهه بباطن اصابعه وكفيه براحتيه يمسح وجهه ببواطن اصابعه ويوفر ما علق باليدين من تراب - 00:28:17ضَ
ليه كفيه ولهذا قال اه يمسح اه قال وكفيه براحتيه ثم قال رحمه الله وسنة لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم الى اخر الوقت المختار وهذا قول جمهور العلماء وبعضهم رآه واجبا وهنا - 00:28:47ضَ
لم يره واجبا بل قال سنة لمن يرجو وذلك ان ان وجود الماء مرجو ان وجود الماء مرجون وليس متيقنا لكن لو تيقن وجود الماء في اخر الوقت فانه يجب التأخير - 00:29:15ضَ
فقوله سنة لمن يرجو اي يأمل ان يجد الماء ان يأتي الماء لكن ليس عنده يقين لو كان عنده يقين وجب عليه ان يتلوم وان يتأخر على ما جاء عن اه عن علي رضي الله تعالى عنه قال يتلون ما بينه وبين اخر الوقت فان وجد الماء والا تيمم - 00:29:38ضَ
والعلة في هذا ان الصلاة في اول الوقت فضيلة تتعلق بوقت الصلاة واما اه اما الصلاة بالوضوء فهي فضيلة تتعلق بالصلاة ذاتها قال وله آآ ان يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل - 00:29:56ضَ
يعني في الوقت لكن لو تيمم لنفل ثم لم يستبح الفرض على ما تقدم انه لابد من تعيين نية ما يتيمم له والصواب ان ذلك لا يتقيد اه لا يتقيد بوقت - 00:30:16ضَ
بل له ان ان يصلي الفروض والنوافل في الوقت وخارجه وله ان يصلي الفرظ اذا تيمم لنفل هذا هو الراجح وبه يكون قد انتهى ما يتعلق بباب التيمم. نقرأ ان شاء الله الدرس القادم من باب ازالته النجاح - 00:30:36ضَ
- 00:30:58ضَ