بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن والاه. رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله - 00:00:00
وصاحب ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين اما بعد نواصل مع يسر الله تعالى من احاديث بلوغ المرام في ما يتصل احاديث المسح على الخفين آآ نستمع ان شاء الله تعالى بعد هذه الاحاديث الى - 00:00:23
اسئلتكم ان شاء الله تعالى نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى. المسح على الكفين. عن ابن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فاهويته - 00:00:55
وقال صلى الله عليه وسلم دعهما فإني ادخلتهما طاهرتين ومسح عليهما عليه للاربعة عنه الا النسائية ان النبي صلى الله عليه وسلم مسك اعلى الام واجزها. وفي اسناده ضعفت باب المسح على الخفين - 00:01:18
اي المدخل الذي يذكر فيه جملة من احاديث المتصلة بالمسح على الخفين والغفران هما ما يستر به القدم من الجلود وكان ذلك معهودا على زمن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:01:50
وليس الحكم منوطا بالمسح على هذا النوع فحسب بل يمسح كل ما يستر القدم مما يحصل به تغطية العضو المأمور بغسله. فالله جل وعلا قد ذكر في اعضاء الوضوء غسل الرجلين - 00:02:08
و اذا كانت القدمان ما السورتين فانه يقوم المسح مقام الغسل يقوم المسح مقام الغسل دل على ذلك كتاب الله عز وجل ودل عليه سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 00:02:34
واجمع عليه علماء الامة اما الكتاب فدلالة في قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم بقراءة وارجلكم بالكسر اي وامسحوا بارجلكم - 00:02:56
وهذه القراءة مما استدل به العلماء رحمهم الله على مشروعية المسح على الخفين واما السنة فقد جاء بتلمسحي على الخفين احاديث بلغت حد التواتر. حتى قيل ان احاديث المسجد جاءت عن طريق ثمانين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:21
ولم يخالف في مشروعية المسح احد من اهل السنة بل هو مما اجمع عليه علماء الامة وهذا هذه الاحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذا الباب تتعلق بمشروعية المسح - 00:03:50
وصفة المسح مدة المسح وعلى ماذا يمسح. فالاحاديث التي ذكرها المصنف في هذا الباب تدور على هذه القظايا على هذه المسائل اولا مشروعية المسح وقد تقدم بيان ذلك بالادلة من الكتاب والاشارة من السنة - 00:04:11
مدة المسح وصفة المسح وعلى اي شيء يمسح؟ اول الاحاديث التي ذكرها المصنف حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. يقول في ما نقله رحمه الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:38
فتوضأ فاهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني قد ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما قال المصنف رحمه الله متفق عليه اي ان هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. فالحديث المتفق عليه هو الحديث الذي اخرجه الامام - 00:05:03
البخاري والامام مسلم وقد اتفق عليه من طريق زكريا ابن ابي زائدة عن عامر الشعبي عن عروة ابن المغيرة عن المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه و الحديث فيه خبر مغير رضي الله تعالى عنه عن واقعة ادركها مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال كنت مع النبي - 00:05:23
صلى الله عليه وسلم وفي هذه الرواية لم يبين اين كان لكن جاء في صحيح البخاري وعند مالك وابي داوود انه كان في سفر كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وجاء تعيين السفر بانه في غزوة تبوك - 00:05:51
وغزوة تبوك هي احدى الغزوات التي كان لها مشهد عظيم. وقص الله تعالى خبرها في كتابه الحكيم. فهي غزوة ذات العسرة التي جهز فيها النبي صلى الله عليه وسلم جيشا لما بلغه ان - 00:06:11
الروم يعدون لقتاله. فخرج هو واصحابه الا انه صلى الله عليه وسلم لم يلقى عدوا فرجع صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد قذف الله تعالى في قلوب اعدائه خصومه رعبا وخوفا حيث انه لم يكن فيما يعرف من العرب قدرة على مقابلة الروم اقوى - 00:06:34
جيوش ذلك الزمان. فلما خرج هو واصحابه للقائهم كان ذلك مما ثبت الله تعالى به سلطان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجزيرة ورد عنه صلى الله عليه وسلم مكر الكائدين و - 00:07:01
تربصا المتربصين من خارجها. المقصود المغيرة رضي الله تعالى عنه يقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ اي فحصل منه الوضوء وهو الوضوء الذي يتهيأ به للصلاة - 00:07:21
قال رضي الله تعالى عنه في وصف وضوءه في لفظ حديث تمضمض واستنشق ثلاث مرات وفي اخرى قال فمسح برأسه ثم اقتصر في ذكر الحديث على المقصود وهو بيان حكم المسح على الخفين قال فاهويت القائل هو المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه - 00:07:41
فاهويت اي مددت يدي قال لانزع خفيه اي لاجل ان اخلع خفي النبي صلى الله عليه وسلم لاجل ان يغسلهما ذلك ان الله تعالى امر بغسل الرجلين الى الكعبين في اعضاء الطهارة حيث قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا - 00:08:08
وجوهكم وايديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فظن المغيرة رضي الله تعالى عنه انه لابد من خلع ونزع خفه صلى الله عليه وسلم ليتحقق ما امر الله تعالى به من غسل القدمين من غسل - 00:08:32
الرجلين الى الكعبين ولذلك قال فاهويت لانزع خفيه اي لانزع ما كان قد غطى به النبي صلى الله عليه وسلم كلما قدميه من الخف وكان لبس الخف في زمانه صلى الله عليه وسلم شائعا. اما لحاجته اما لحاجتهم اليه في السفر - 00:08:52
وتوقي ما يكون من الاذى او لغير ذلك من الاسباب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال المغيرة دعهما ايترك هذين الخفين لا تنزعهما فقول دعهما اي اتركهما. فاني قد - 00:09:12
ادخلتهما طاهرتين اي بين النبي صلى الله عليه وسلم سبب الترك وهو انه قد ادخل قدميه صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الخف وهما طاهرتان. اي وقد تم طهارتهما - 00:09:32
بوضوء سابق على ادخالهما. فانه لا توصف القدم بانها طاهرة الا اذا كانت قد غسلت وفق قوله فاني قد ادخلتهما طاهرتين اي قد ادخلتهما بعد طهارة. والمقصود بالطهارة هنا طهارة غسل. لانه - 00:09:52
لا يتحقق ادخالهما على هذه الصفة الا بطهارة الغسل وهذا بالاتفاق. لا خلاف بين العلماء ان المقصود بالطهارة هنا طهارة الغسل لانه اظاف الطهارة اليهما والاصل في الطهارة ان ان تكون بالغسل لانه - 00:10:12
الاصل الذي ذكره الله عز وجل في اية الطهارة في قوله فاغسلوا وجوهكم وايديكم للمرافق وامسحوا في رؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وقوله الفقيرة فمسح عليهما بيان لما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه المقالة في حيث قال دعهما - 00:10:32
فاني ادخلتهما طاهرتين. فماذا صنع؟ هل سكب الماء على الخف؟ الجواب؟ قال المغيرة رضي الله تعالى عنه فمسح عليهما. اي ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه. والمسح هو امرار اليد المبللة - 00:10:52
بالماء على الممسوح هذا هو المسح وهو يفارق الغسل لان الغسل جريان الماء على العضو فعندما تقول غسلت يدي اي اجريت الماء عليها بحيث يجري الماء على المكان المغسول. اما المسح فانه امرار اليد مبتلة - 00:11:12
على موضع المسح. فقوله فمسح عليهما اي مسح على الخفين بان امر يديه على قدميه صلى الله على خفيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولم يذكر صفة ذلك. وسيأتي بيانه في صفة المسح. وان المسح لا - 00:11:32
يستوعب القدم او لا يستوعب الخف بل يكفي فيه مسح ظاهر الخف كما سيأتي بيانه في حديث علي رضي الله تعالى عنه فقوله فمسى عليهما اي على الخفين هذا الحديث فيه جملة من الفوائد من فوائد الحديث مشروعية المسح على - 00:11:52
الخفين وقد تقدم ان العلماء اختلفوا في ايهما افضل. هل الافضل الغسل؟ غسل القدمين او الأفضل المسح او انهما مستويان والراجح من هذه الأقوال ان الأفضل ما وافق حال الإنسان - 00:12:13
كان الانسان قد ادخل قدميه في الخف طاهرتين فالافضل له المسح. فلا يقال له انزع حتى تغسل. واذا كان الانسان عاري القدمين فان الافضل في حقه الغسل. فلا يقال له البس حتى تمسح. اذا الافضل - 00:12:33
في هذا هو ما وافق الحال ودليل ذلك هذا الحديث فان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزع الخفين ليغسل القدمين فدل ذلك على انه الافضل. ولما غسل قدميه صلى الله عليه وسلم لم يتعمد - 00:12:53
لم ينقل عنه انه تقصد لبس الخفين لينفع عليهما. فدل ذلك على ان الافضل في القدم من حيث او الغاسل هو موافقة ايش؟ الحال. فان كان قد ستر قدميه فالافضل في حقه المسح اذا كان قد ادخل - 00:13:13
قدميه طاهرتين. وان لم يدخل وان كان القدم مكشوفا او لم يدخلهما على طهارة فالواجب فالواجب الغسل فيه اذا فيما اذا كان لم يدخلهما على طهارة والافضل الا ينزع اذا كان قد ادخلهما على طهارة - 00:13:33
في الحديث من الفوائد حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على نقل هديه صلى الله عليه وسلم وقد تقدم فيما مضى انه ليس في الدنيا احد اعتنى اصحابه بنقل احواله على وجه التفصيل والدقة - 00:13:53
فما كما اعتنى الصحابة الكرام في نقل احوال النبي صلى الله عليه وسلم في دقيق الامر وجليله فيما يتعلق بمعاملة الله فيما يتعلق بمعاملة الخلق فيما يتعلق معاملة المحب فيما يتعلق - 00:14:13
معاملة المخالف فيما يتعلق بالعبادات فيما يتعلق بالمعاملات وامور الدنيا. لم ينقل عن احد من الخلق وهذه كتب التواريخ والسير في القديم والحديث لاهل الاسلام ولغيرهم مبثوذا موجودا لم لم يعتنى - 00:14:33
بنقل سيرة احد واحواله. وما يكون من اقواله وشأنه كما اعتني بنقل اخبار النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب الظاهر ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم محل اسوة وقدوة. كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. فهو محل - 00:14:53
والاقتداء وادي واكملوا الهدي وطريقه موصل الى الجنة. فمن لزم هديه واتبع سنته. وفق الى سعادة الدنيا وفوز الاخرة من فوائد الحديث خدمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم. حيث ان المغيرة بن شعبة اخبر - 00:15:13
انه اهوى مد يده لينزع خف النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس فيه امتحان للخادم وليس فيه علو ورفعة او تكبر من المخلوق. فان ذلك يكون لاسباب عديدة ومنه خدمة ذو الشأن. فان النبي صلى الله عليه - 00:15:33
وسلم ذو شأن عظيم فكان اصحابه يتسابقون لخدمته ورعاية شأنه والقيام على حاله صلوات الله وسلامه عليه وفيه من الفوائد ان من شرط المسح ان يكون القدم قد ادخل الى - 00:15:53
على طهارة وهذا شرط ينبغي ان يعتنى به وان يتبين فانه لا يصح المسح على خف دخلت فيه القدم من غير طهارة فان شرط المسح ان يكون الانسان قد ادخل قدمه في الخف او في الجورب او في - 00:16:13
او فيما تستر به القدم من اللفائف وغيرها يشترط ان يكون ذلك الادخال على طهارة ومعنى على طهارة ان على طهارة غسل كما تقدم وهذا محل اجماع فانه لا يجوز ان يمسح على الخفين اذ ادخلهما على غير طهارة - 00:16:33
وهنا ينبه الذين يلبسون الجوارب ويلبسون الخفاف ويلبسون الجزم التي تستر الاقدام انه لا يجوز لهم المسح الا اذا كانوا قد ادخلوا اقدامهم على طهارة اي على طهارة كاملة بالغسل وقوله صلى الله عليه وسلم فاني ادخلتهما طاهرة طاهرتين يدل على ان - 00:16:53
انه لا ينبغي ان يدخل القدمين الا بعد كمال الطهارة. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في من غسل رجله اليمنى ثم سترها. قبل ان يغسل رجله اليسرى. هل يصح ان يمسح او لا؟ لانه - 00:17:23
لم لانه لا لا يتحقق في وصفه انه ادخلها طاهرة اذ ان طهارة العضوين لا تتم الا بتمام الطهارة فمثلا شخص عنده خف او عنده جورة غسل قدمه اليمنى ثم ادخلها في - 00:17:43
ثم غسل قدمه اليسرى ثم ادخلها في الخف. هنا للعلماء قولا من العلماء من يقول هذا يتحقق به قوله صلى الله عليه وسلم فاني ادخلتهما طاهرتين ومن العلماء من يقول لا يتحقق ذلك لماذا؟ قالوا لان وسط - 00:18:03
طهارة لا يصدق عن القدمين الا اذا تمت طهارتهما. الا اذا تمت طهارتهما بكمال الوضوء. والامر في هذا قريب الامر في هذا قريب. فلو انه ادخل اليمنى قبل اكمال اليسرى ثم ادخل اليسرى بعد ذلك كالذي يظهر - 00:18:23
انه يتحقق به قوله صلى الله عليه وسلم فاني ادخلتهما طاهرتين. وفيه من الفوائد ان القدم يوم تمسح يمسح ما سترها. سواء كان خفا او كان جوربا او كان اه - 00:18:43
نعالا اذا كان يستر القدم فان ذلك كله مما يندرج فيه يندرج في قوله فاني ادخلتهما طاهرتين فكل ما يستر القدم على اي صفة كان سواء كان من جلد او كان من بلاستيك او كان من قماش - 00:19:03
او كان من غيره من اللفائف التي تلف على الاقدام فانه يجوز المسح عليها بشريطة تحقيق ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من ان يكون قد ادخلهما طاهرتين هذه بعض الفوائد في هذا الحديث ننتقل للحديث الذي يليه الرواية الاخرى لحديث المغيرة - 00:19:23
شعبة قال وللاربعة عند عنه اي عن المغيرة ابن شعبة الا ان النساء الا النسائي اي لم يخرجها النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف واسفله. وفي اسناده ضعف. اقرأ هذه الرواية والحديث الذي يليه. اقرأ الرواية وللاربعة - 00:19:51
حديث علي عليه وسلم مسح اعلى العفو في اسناده وعن ابيه رضي الله عنه قال وقد رأيت رسول الله صلى اخرجه بإسناد حسن هذان الحديثان فيهما بيان صفة المسح. كيف يمسح الانسان على الخفين وعندما نقول - 00:20:11
بخفين الحكم لا يتعلق بالخفين بل على الجورب وعلى ما يلبس من الجزم والكنادر وعلى ما تستر به الاقدام من اللفائف والاربطة وما اشبه ذلك. كيف يمسح على الخفين؟ قال رحمه الله وللاربعة عنه اي عن المغيرة بن شعبة - 00:21:01
الا النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله. وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي وابن ماجة من طريق الوليد ابن مسلم قال اخبرنا ثور ابن يزيد عن رجاء ابن حيوة عن - 00:21:21
كاتب المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه. وقد حكم المصنف رحمه الله بضعف الحديث. حيث قال في اسناده ضعف. وظعف هو من جهة ان ثور لم يسمع من رجاء ابن حيوة - 00:21:41
هذا من جهة رجاء بن حيوة لم يسمع من كاتب المغيرة كما قال البيهقي وغيره و السبب الثالث لضعف هذا الحديث عدم تسوية عدم تسمية كاتب المغيرة. واما السبب العلة الرابعة التي ضعف بها الحديث فهو انه من رواية الوليد بن مسلم. وقد دلس فيه فهذه الاسباب - 00:21:55
هي ما اوجب الحكم على الحديث بالظعف. اما حديث علي رضي الله تعالى عنه فانه قد نقله رحمه الله فقال عن علي رضي الله تعالى عنه قال لو كان الدين برا لو كان الدين بالرأي. لكان اسفل - 00:22:25
لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. وسنأتي على بيان هذا وقد ولقد رأيت رسول الله صلى الله وسلم يمسح على ظاهر خفيه اخرجه داوود باسناد حسن. هذا الحديث حكم المصنف رحمه الله على اسناده - 00:22:45
الحسن وقد اخرجه ابو داوود من طريق الاعمش عن ابي اسحاق السبيعي عن عبد عن عبد خير عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه والفرق بين الحديثين ان حديث المغيرة اخبر فيه ان المسح يكون على اعلى الخف واسفله اي - 00:23:05
يعمم الخف بالمسح الا ان هذا الحديث ضعيف واذا كان الحديث ضعيفا فان الاحكام لا تبنى على الاحاديث الضعيفة هذا الحديث لا يستفاد منه هذا الحكم لضعفه. وقد ثبت حديث عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه - 00:23:25
بين فيه صفة الوضوء. حيث قال لو كان الدين بالرأي لو كان الدين يثبت باجتهاد العقل وتثبت الاحكام بالعقل لكان مسح اسفل الخف اولى من اعلاه قال علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وهو اشارة الى ان الاحكام الشرعية ليس مما ليس من من طرق اثباتها - 00:23:45
العقل بمعنى ان العقل لا يثبت وجوبا ولا يثبت تحريما ولا يثبت استحبابا ولا يثبت طه فالاحكام تدور على هذه المعاني اما وجوب واما استحباب واما تحريم واما كراهة. ما مصدر اثبات الاحكام - 00:24:15
يعني ما هو الطريق الذي تثبت به الاحكام الشرعية؟ النصوص. قال الله وقال رسوله هذا هو مصدر الاحكام الشرعية. ولا يعني ان النصوص تأتي بما يخالف العقل بل لا يمكن ان تأتي النصوص بما يخالف العقول لكن العقول قد تقصر - 00:24:35
وتضعف عن ادراك حكم الاحكام عن ادراك اسرار الشرائع عن ادراك العلل والغايات في احكام الله عز وجل ورسوله. فعند ذلك ليس للمؤمن الا ان يقول سمعنا واطعنا. وليس له ان يعارض او يقول - 00:24:55
لا اعمل حتى افهم لماذا شرع الله تعالى كذا. الصلاة فرضها الله تعالى على اهل الايمان. فرضها على نحو مختلف فالفجر ركعتان والظهر والعصر اربع والمغرب ثلاث والعشاء اربع لكن ما السر في هذا العدد؟ ما - 00:25:15
لماذا كانت الفجر على هذا النحو؟ والمغرب على هذا النحو والفجر والظهر والعصر والعشاء على هذا العدد. نحن نقول لله حكمة في ذلك لكن قد تقصر عقولنا عن ادراك حكمة ذلك. تقصر عقولنا عن ادراك حكمة ذلك. هل هذا - 00:25:35
يحمل الانسان على ان يقول لا اصلي حتى اعرف لماذا فرض الله المغرب ثلاثا والظهر اربعا والعشاء اربعا والفجر ركعتين؟ الجواب لا يمكن ان يكون هذا من مؤمن. فان المؤمن اذا قضى الله ورسوله امرا لم - 00:25:55
له خيرة كما قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم فلا اختيار مع خيار الله عز وجل بل يسلم المؤمن ويقول سمعنا واطعنا. وانا اضرب مثل باسهل من هذا. الان انت تذهب الى الطبيب. ويصرف لك علاجا. ويقول هذا - 00:26:15
صباح وحبتين ظهر وحبتين عصر. تقول له ليش؟ حبتين؟ هل تسأله لماذا ثنتين؟ لماذا ما هي باربع؟ لماذا ما هي بواحدة اخذ العلاج حتى افهم لماذا له هذا العلاج يؤخذ جرعتين؟ الجواب لا. لا يجري هذا من اكثر الناس والسبب هو ثقة الانسان بان - 00:26:35
ان الطبيب صرف له هذا لحكمة هو هو لا يعلم هذه الحكمة. لا يدرك مقصودها ولا يعرف معناها. لكنه يعرف انه صرف هذا العلاج بهذا المقدار على هذا النحو لحكمة. الله عز وجل شرع الشرائع لحكمة. فما من شرع شرعه الله الا وفيه حكمة كما قال تعالى - 00:26:55
كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال جل وعلا وما تشاؤون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما. وقال تعالى في محكم كتابه تنزيل من حكيم حميد. فما من شيء في الشريعة الا وله - 00:27:15
حكمة لكن العقل قد يقصر بضعفه فلا يدرك الحكمة. انا اقول لكم الان اليس اهل الاختصاص يقولون ان ثمة اشعة تسمى الاشعة الحمراء نحن لا نشاهدها لا نشاهد احمر ولا ابيض ولا اصفر لكن نوقن بان ذلك موجود باثبات - 00:27:35
اهل الاختصاص العارفين فكذلك نحن قد يخفى علينا من حكم الشريعة واسرارها وغاياتها شيء لا ندرك الحكمة فيه فلا هذا مسوغا ولا مبررا لترك شرع الله عز وجل او التوقف في العمل به بل الواجب على المؤمن ان يأخذ بما شرع الله - 00:27:55
عز وجل تبينت له الحكمة او لم تتبين له. علي رضي الله تعالى عنه يقول لو كان الدين بالرأي. يعني لو رجع الدين الى اراء الناس لكان مسح اسفل الخف اولى من اعلاه. لماذا؟ لان الذي يباشر الارض الاعلى او الاسفل - 00:28:15
ايهما الذي يباشر الارض؟ اعلى الخف او اسفل الخف؟ اسفل الخف فايهما اولى بالمسح ما كان مباشرا ما كان مباشرا للارض اما كان بعيدا عنها نائيا الاولى بالرأي البادئ انه يمسح اسفل - 00:28:35
لكن حكمة الشريعة اقتضت الا يمسح اسفل القف. لماذا؟ لان مسح اسفل الخف سيفضي الى سوءتين. السوءة الاولى تلف الخف فان الرطوبة مما يؤدي الى التلف. السهوة الثانية انه سبب - 00:28:55
مزيد سوء فيه حيث سيعلق فيه بسبب الرطوبة ما لا يعلم في حال الجفاف والنشاط. وبالتالي كان كانت حكمة الحكيم الخبير في تشريعه ان يكون مسح ان يكون المسح لاعلى الخف لا لاسفله - 00:29:15
فقوله رضي الله تعالى عنه لو كان الدين بالرأي يعني لو كان الدين يبادر الرأي بما يظهر للناس ابتداء والا فان الحكمة في مسح اعلى الخف اظهر وابين من ان يقال ان مسح باطن الخف اولى. قوله رضي الله تعالى عنه بعد ذلك - 00:29:35
في بيان صفة المسح قال رضي الله تعالى عنه وقد رأيت بعد ان ذكر التسليم للنص ووجوب انقياد له ذكر ما حفظه واثره عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر عن رؤية - 00:29:55
اخبر عن مشاهدة يخبر عما رآه يقول وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه يعني على اعلى خفين هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الثابت في مشروعية - 00:30:15
في في في مشروعية المسح على الخفين ان يمسح على الخفين ولا يمسح اسفلهما. ولهذا لا ولهذا فيكفي في المسح على الخفين المسح الاعلى. وما المقدار الذي يمسح من الاعلى؟ ممر يديه لا اكثر من - 00:30:35
لذلك ولو انه قصر فمسح بعضه بعض الظاهر لكان ذلك كافيا لانه يتحقق به المسح. واما ما يتعلق بصفة المسح هل يبدأ باليمين قبل اليسار؟ هذه من مسائل الخلاف بين اهل العلم. فمن اهل العلم من قال في المسح على الخفين يبدأ باليمين - 00:30:55
ثم يمسح اليسار لما جاء في القدمين من انه في الغسل يبتدئ باليمين ثم يبتدأ ثم بعد ذلك يغسل اليسار فكذلك المسح وايضا قالوا بذلك ما جاء في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم اذا - 00:31:15
توظأتم فابدأوا بما يمنيكم وفي رواية بايمانكم اي بجهة اليمين منكم. وهذا فيما يتأتى فيه يمين ويسار وهما اليدان والقدمان. اما بقية الاعضاء فانه ليس في الطهارة فيهما يمين اه - 00:31:40
يسار بل الوجه يغسل دفعة واحدة ولا يبدأ باليمين قبل اليسار وكذلك مسح الرأس يمسح مسح دفعة واحدة فالنبي عندما بدأ عندما مسح بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما يعني يديه ردهما - 00:32:00
حيث الى المكان الذي بدأ منه. فليس في مسح الرأس يمين ويسار. اما اليدان والقدمان ففيهما يمين ويسار. قالوا فقوله بميامنكم اي ابدأ بمسح اليمين ثم اليسار. وذهب طائفة من اهل العلم الى انه اذا مسح على خفيه فانه - 00:32:20
ايامنا في ذلك بل يمسح كفيه جميعا فيبل يديه ويمرهما على الخفين والى هذا ذهب جماعة من اهل العلم وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. والاول اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. والمسألة في هذا قريب. والاقرب - 00:32:40
والله تعالى اعلم ان المسح لا تيامون فيه ولا تيأس لكن ان بدأ باليمين لعموم ابدأوا بميامنكم فذاك له وجه وان مسحهما جميعا فله وجه وذلك لان المسح لا تيأمن فيه وتياسر - 00:33:00
فالرأس عندما يمسح لا يتيامن فيه بل يمسح جميعا. هذا ما يتعلق بما في هذا الحديث من مسائل اذا الذي تقدم من الاحاديث حديث المغيرة بن شعبة في بيان اصل مشروعية المسح وتقدم حديث - 00:33:20
علي رضي الله تعالى عنه في صفة المسح. الان الحديث الاتي هو في بيان مدة المسح. في بيان مدة المسح. كم يمسح الانسان اذا وضع اذا لبس خفا يوم يومين ثلاثة هل ثمة توقيت او لا - 00:33:40
Transcription
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن والاه. رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله - 00:00:00
وصاحب ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين اما بعد نواصل مع يسر الله تعالى من احاديث بلوغ المرام في ما يتصل احاديث المسح على الخفين آآ نستمع ان شاء الله تعالى بعد هذه الاحاديث الى - 00:00:23
اسئلتكم ان شاء الله تعالى نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى. المسح على الكفين. عن ابن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فاهويته - 00:00:55
وقال صلى الله عليه وسلم دعهما فإني ادخلتهما طاهرتين ومسح عليهما عليه للاربعة عنه الا النسائية ان النبي صلى الله عليه وسلم مسك اعلى الام واجزها. وفي اسناده ضعفت باب المسح على الخفين - 00:01:18
اي المدخل الذي يذكر فيه جملة من احاديث المتصلة بالمسح على الخفين والغفران هما ما يستر به القدم من الجلود وكان ذلك معهودا على زمن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:01:50
وليس الحكم منوطا بالمسح على هذا النوع فحسب بل يمسح كل ما يستر القدم مما يحصل به تغطية العضو المأمور بغسله. فالله جل وعلا قد ذكر في اعضاء الوضوء غسل الرجلين - 00:02:08
و اذا كانت القدمان ما السورتين فانه يقوم المسح مقام الغسل يقوم المسح مقام الغسل دل على ذلك كتاب الله عز وجل ودل عليه سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 00:02:34
واجمع عليه علماء الامة اما الكتاب فدلالة في قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم بقراءة وارجلكم بالكسر اي وامسحوا بارجلكم - 00:02:56
وهذه القراءة مما استدل به العلماء رحمهم الله على مشروعية المسح على الخفين واما السنة فقد جاء بتلمسحي على الخفين احاديث بلغت حد التواتر. حتى قيل ان احاديث المسجد جاءت عن طريق ثمانين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:21
ولم يخالف في مشروعية المسح احد من اهل السنة بل هو مما اجمع عليه علماء الامة وهذا هذه الاحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذا الباب تتعلق بمشروعية المسح - 00:03:50
وصفة المسح مدة المسح وعلى ماذا يمسح. فالاحاديث التي ذكرها المصنف في هذا الباب تدور على هذه القظايا على هذه المسائل اولا مشروعية المسح وقد تقدم بيان ذلك بالادلة من الكتاب والاشارة من السنة - 00:04:11
مدة المسح وصفة المسح وعلى اي شيء يمسح؟ اول الاحاديث التي ذكرها المصنف حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. يقول في ما نقله رحمه الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:38
فتوضأ فاهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني قد ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما قال المصنف رحمه الله متفق عليه اي ان هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. فالحديث المتفق عليه هو الحديث الذي اخرجه الامام - 00:05:03
البخاري والامام مسلم وقد اتفق عليه من طريق زكريا ابن ابي زائدة عن عامر الشعبي عن عروة ابن المغيرة عن المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه و الحديث فيه خبر مغير رضي الله تعالى عنه عن واقعة ادركها مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال كنت مع النبي - 00:05:23
صلى الله عليه وسلم وفي هذه الرواية لم يبين اين كان لكن جاء في صحيح البخاري وعند مالك وابي داوود انه كان في سفر كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وجاء تعيين السفر بانه في غزوة تبوك - 00:05:51
وغزوة تبوك هي احدى الغزوات التي كان لها مشهد عظيم. وقص الله تعالى خبرها في كتابه الحكيم. فهي غزوة ذات العسرة التي جهز فيها النبي صلى الله عليه وسلم جيشا لما بلغه ان - 00:06:11
الروم يعدون لقتاله. فخرج هو واصحابه الا انه صلى الله عليه وسلم لم يلقى عدوا فرجع صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد قذف الله تعالى في قلوب اعدائه خصومه رعبا وخوفا حيث انه لم يكن فيما يعرف من العرب قدرة على مقابلة الروم اقوى - 00:06:34
جيوش ذلك الزمان. فلما خرج هو واصحابه للقائهم كان ذلك مما ثبت الله تعالى به سلطان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجزيرة ورد عنه صلى الله عليه وسلم مكر الكائدين و - 00:07:01
تربصا المتربصين من خارجها. المقصود المغيرة رضي الله تعالى عنه يقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ اي فحصل منه الوضوء وهو الوضوء الذي يتهيأ به للصلاة - 00:07:21
قال رضي الله تعالى عنه في وصف وضوءه في لفظ حديث تمضمض واستنشق ثلاث مرات وفي اخرى قال فمسح برأسه ثم اقتصر في ذكر الحديث على المقصود وهو بيان حكم المسح على الخفين قال فاهويت القائل هو المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه - 00:07:41
فاهويت اي مددت يدي قال لانزع خفيه اي لاجل ان اخلع خفي النبي صلى الله عليه وسلم لاجل ان يغسلهما ذلك ان الله تعالى امر بغسل الرجلين الى الكعبين في اعضاء الطهارة حيث قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا - 00:08:08
وجوهكم وايديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فظن المغيرة رضي الله تعالى عنه انه لابد من خلع ونزع خفه صلى الله عليه وسلم ليتحقق ما امر الله تعالى به من غسل القدمين من غسل - 00:08:32
الرجلين الى الكعبين ولذلك قال فاهويت لانزع خفيه اي لانزع ما كان قد غطى به النبي صلى الله عليه وسلم كلما قدميه من الخف وكان لبس الخف في زمانه صلى الله عليه وسلم شائعا. اما لحاجته اما لحاجتهم اليه في السفر - 00:08:52
وتوقي ما يكون من الاذى او لغير ذلك من الاسباب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال المغيرة دعهما ايترك هذين الخفين لا تنزعهما فقول دعهما اي اتركهما. فاني قد - 00:09:12
ادخلتهما طاهرتين اي بين النبي صلى الله عليه وسلم سبب الترك وهو انه قد ادخل قدميه صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الخف وهما طاهرتان. اي وقد تم طهارتهما - 00:09:32
بوضوء سابق على ادخالهما. فانه لا توصف القدم بانها طاهرة الا اذا كانت قد غسلت وفق قوله فاني قد ادخلتهما طاهرتين اي قد ادخلتهما بعد طهارة. والمقصود بالطهارة هنا طهارة غسل. لانه - 00:09:52
لا يتحقق ادخالهما على هذه الصفة الا بطهارة الغسل وهذا بالاتفاق. لا خلاف بين العلماء ان المقصود بالطهارة هنا طهارة الغسل لانه اظاف الطهارة اليهما والاصل في الطهارة ان ان تكون بالغسل لانه - 00:10:12
الاصل الذي ذكره الله عز وجل في اية الطهارة في قوله فاغسلوا وجوهكم وايديكم للمرافق وامسحوا في رؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وقوله الفقيرة فمسح عليهما بيان لما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه المقالة في حيث قال دعهما - 00:10:32
فاني ادخلتهما طاهرتين. فماذا صنع؟ هل سكب الماء على الخف؟ الجواب؟ قال المغيرة رضي الله تعالى عنه فمسح عليهما. اي ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه. والمسح هو امرار اليد المبللة - 00:10:52
بالماء على الممسوح هذا هو المسح وهو يفارق الغسل لان الغسل جريان الماء على العضو فعندما تقول غسلت يدي اي اجريت الماء عليها بحيث يجري الماء على المكان المغسول. اما المسح فانه امرار اليد مبتلة - 00:11:12
على موضع المسح. فقوله فمسح عليهما اي مسح على الخفين بان امر يديه على قدميه صلى الله على خفيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولم يذكر صفة ذلك. وسيأتي بيانه في صفة المسح. وان المسح لا - 00:11:32
يستوعب القدم او لا يستوعب الخف بل يكفي فيه مسح ظاهر الخف كما سيأتي بيانه في حديث علي رضي الله تعالى عنه فقوله فمسى عليهما اي على الخفين هذا الحديث فيه جملة من الفوائد من فوائد الحديث مشروعية المسح على - 00:11:52
الخفين وقد تقدم ان العلماء اختلفوا في ايهما افضل. هل الافضل الغسل؟ غسل القدمين او الأفضل المسح او انهما مستويان والراجح من هذه الأقوال ان الأفضل ما وافق حال الإنسان - 00:12:13
كان الانسان قد ادخل قدميه في الخف طاهرتين فالافضل له المسح. فلا يقال له انزع حتى تغسل. واذا كان الانسان عاري القدمين فان الافضل في حقه الغسل. فلا يقال له البس حتى تمسح. اذا الافضل - 00:12:33
في هذا هو ما وافق الحال ودليل ذلك هذا الحديث فان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزع الخفين ليغسل القدمين فدل ذلك على انه الافضل. ولما غسل قدميه صلى الله عليه وسلم لم يتعمد - 00:12:53
لم ينقل عنه انه تقصد لبس الخفين لينفع عليهما. فدل ذلك على ان الافضل في القدم من حيث او الغاسل هو موافقة ايش؟ الحال. فان كان قد ستر قدميه فالافضل في حقه المسح اذا كان قد ادخل - 00:13:13
قدميه طاهرتين. وان لم يدخل وان كان القدم مكشوفا او لم يدخلهما على طهارة فالواجب فالواجب الغسل فيه اذا فيما اذا كان لم يدخلهما على طهارة والافضل الا ينزع اذا كان قد ادخلهما على طهارة - 00:13:33
في الحديث من الفوائد حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على نقل هديه صلى الله عليه وسلم وقد تقدم فيما مضى انه ليس في الدنيا احد اعتنى اصحابه بنقل احواله على وجه التفصيل والدقة - 00:13:53
فما كما اعتنى الصحابة الكرام في نقل احوال النبي صلى الله عليه وسلم في دقيق الامر وجليله فيما يتعلق بمعاملة الله فيما يتعلق بمعاملة الخلق فيما يتعلق معاملة المحب فيما يتعلق - 00:14:13
معاملة المخالف فيما يتعلق بالعبادات فيما يتعلق بالمعاملات وامور الدنيا. لم ينقل عن احد من الخلق وهذه كتب التواريخ والسير في القديم والحديث لاهل الاسلام ولغيرهم مبثوذا موجودا لم لم يعتنى - 00:14:33
بنقل سيرة احد واحواله. وما يكون من اقواله وشأنه كما اعتني بنقل اخبار النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب الظاهر ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم محل اسوة وقدوة. كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. فهو محل - 00:14:53
والاقتداء وادي واكملوا الهدي وطريقه موصل الى الجنة. فمن لزم هديه واتبع سنته. وفق الى سعادة الدنيا وفوز الاخرة من فوائد الحديث خدمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم. حيث ان المغيرة بن شعبة اخبر - 00:15:13
انه اهوى مد يده لينزع خف النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس فيه امتحان للخادم وليس فيه علو ورفعة او تكبر من المخلوق. فان ذلك يكون لاسباب عديدة ومنه خدمة ذو الشأن. فان النبي صلى الله عليه - 00:15:33
وسلم ذو شأن عظيم فكان اصحابه يتسابقون لخدمته ورعاية شأنه والقيام على حاله صلوات الله وسلامه عليه وفيه من الفوائد ان من شرط المسح ان يكون القدم قد ادخل الى - 00:15:53
على طهارة وهذا شرط ينبغي ان يعتنى به وان يتبين فانه لا يصح المسح على خف دخلت فيه القدم من غير طهارة فان شرط المسح ان يكون الانسان قد ادخل قدمه في الخف او في الجورب او في - 00:16:13
او فيما تستر به القدم من اللفائف وغيرها يشترط ان يكون ذلك الادخال على طهارة ومعنى على طهارة ان على طهارة غسل كما تقدم وهذا محل اجماع فانه لا يجوز ان يمسح على الخفين اذ ادخلهما على غير طهارة - 00:16:33
وهنا ينبه الذين يلبسون الجوارب ويلبسون الخفاف ويلبسون الجزم التي تستر الاقدام انه لا يجوز لهم المسح الا اذا كانوا قد ادخلوا اقدامهم على طهارة اي على طهارة كاملة بالغسل وقوله صلى الله عليه وسلم فاني ادخلتهما طاهرة طاهرتين يدل على ان - 00:16:53
انه لا ينبغي ان يدخل القدمين الا بعد كمال الطهارة. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في من غسل رجله اليمنى ثم سترها. قبل ان يغسل رجله اليسرى. هل يصح ان يمسح او لا؟ لانه - 00:17:23
لم لانه لا لا يتحقق في وصفه انه ادخلها طاهرة اذ ان طهارة العضوين لا تتم الا بتمام الطهارة فمثلا شخص عنده خف او عنده جورة غسل قدمه اليمنى ثم ادخلها في - 00:17:43
ثم غسل قدمه اليسرى ثم ادخلها في الخف. هنا للعلماء قولا من العلماء من يقول هذا يتحقق به قوله صلى الله عليه وسلم فاني ادخلتهما طاهرتين ومن العلماء من يقول لا يتحقق ذلك لماذا؟ قالوا لان وسط - 00:18:03
طهارة لا يصدق عن القدمين الا اذا تمت طهارتهما. الا اذا تمت طهارتهما بكمال الوضوء. والامر في هذا قريب الامر في هذا قريب. فلو انه ادخل اليمنى قبل اكمال اليسرى ثم ادخل اليسرى بعد ذلك كالذي يظهر - 00:18:23
انه يتحقق به قوله صلى الله عليه وسلم فاني ادخلتهما طاهرتين. وفيه من الفوائد ان القدم يوم تمسح يمسح ما سترها. سواء كان خفا او كان جوربا او كان اه - 00:18:43
نعالا اذا كان يستر القدم فان ذلك كله مما يندرج فيه يندرج في قوله فاني ادخلتهما طاهرتين فكل ما يستر القدم على اي صفة كان سواء كان من جلد او كان من بلاستيك او كان من قماش - 00:19:03
او كان من غيره من اللفائف التي تلف على الاقدام فانه يجوز المسح عليها بشريطة تحقيق ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من ان يكون قد ادخلهما طاهرتين هذه بعض الفوائد في هذا الحديث ننتقل للحديث الذي يليه الرواية الاخرى لحديث المغيرة - 00:19:23
شعبة قال وللاربعة عند عنه اي عن المغيرة ابن شعبة الا ان النساء الا النسائي اي لم يخرجها النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف واسفله. وفي اسناده ضعف. اقرأ هذه الرواية والحديث الذي يليه. اقرأ الرواية وللاربعة - 00:19:51
حديث علي عليه وسلم مسح اعلى العفو في اسناده وعن ابيه رضي الله عنه قال وقد رأيت رسول الله صلى اخرجه بإسناد حسن هذان الحديثان فيهما بيان صفة المسح. كيف يمسح الانسان على الخفين وعندما نقول - 00:20:11
بخفين الحكم لا يتعلق بالخفين بل على الجورب وعلى ما يلبس من الجزم والكنادر وعلى ما تستر به الاقدام من اللفائف والاربطة وما اشبه ذلك. كيف يمسح على الخفين؟ قال رحمه الله وللاربعة عنه اي عن المغيرة بن شعبة - 00:21:01
الا النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله. وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي وابن ماجة من طريق الوليد ابن مسلم قال اخبرنا ثور ابن يزيد عن رجاء ابن حيوة عن - 00:21:21
كاتب المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه. وقد حكم المصنف رحمه الله بضعف الحديث. حيث قال في اسناده ضعف. وظعف هو من جهة ان ثور لم يسمع من رجاء ابن حيوة - 00:21:41
هذا من جهة رجاء بن حيوة لم يسمع من كاتب المغيرة كما قال البيهقي وغيره و السبب الثالث لضعف هذا الحديث عدم تسوية عدم تسمية كاتب المغيرة. واما السبب العلة الرابعة التي ضعف بها الحديث فهو انه من رواية الوليد بن مسلم. وقد دلس فيه فهذه الاسباب - 00:21:55
هي ما اوجب الحكم على الحديث بالظعف. اما حديث علي رضي الله تعالى عنه فانه قد نقله رحمه الله فقال عن علي رضي الله تعالى عنه قال لو كان الدين برا لو كان الدين بالرأي. لكان اسفل - 00:22:25
لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. وسنأتي على بيان هذا وقد ولقد رأيت رسول الله صلى الله وسلم يمسح على ظاهر خفيه اخرجه داوود باسناد حسن. هذا الحديث حكم المصنف رحمه الله على اسناده - 00:22:45
الحسن وقد اخرجه ابو داوود من طريق الاعمش عن ابي اسحاق السبيعي عن عبد عن عبد خير عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه والفرق بين الحديثين ان حديث المغيرة اخبر فيه ان المسح يكون على اعلى الخف واسفله اي - 00:23:05
يعمم الخف بالمسح الا ان هذا الحديث ضعيف واذا كان الحديث ضعيفا فان الاحكام لا تبنى على الاحاديث الضعيفة هذا الحديث لا يستفاد منه هذا الحكم لضعفه. وقد ثبت حديث عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه - 00:23:25
بين فيه صفة الوضوء. حيث قال لو كان الدين بالرأي لو كان الدين يثبت باجتهاد العقل وتثبت الاحكام بالعقل لكان مسح اسفل الخف اولى من اعلاه قال علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وهو اشارة الى ان الاحكام الشرعية ليس مما ليس من من طرق اثباتها - 00:23:45
العقل بمعنى ان العقل لا يثبت وجوبا ولا يثبت تحريما ولا يثبت استحبابا ولا يثبت طه فالاحكام تدور على هذه المعاني اما وجوب واما استحباب واما تحريم واما كراهة. ما مصدر اثبات الاحكام - 00:24:15
يعني ما هو الطريق الذي تثبت به الاحكام الشرعية؟ النصوص. قال الله وقال رسوله هذا هو مصدر الاحكام الشرعية. ولا يعني ان النصوص تأتي بما يخالف العقل بل لا يمكن ان تأتي النصوص بما يخالف العقول لكن العقول قد تقصر - 00:24:35
وتضعف عن ادراك حكم الاحكام عن ادراك اسرار الشرائع عن ادراك العلل والغايات في احكام الله عز وجل ورسوله. فعند ذلك ليس للمؤمن الا ان يقول سمعنا واطعنا. وليس له ان يعارض او يقول - 00:24:55
لا اعمل حتى افهم لماذا شرع الله تعالى كذا. الصلاة فرضها الله تعالى على اهل الايمان. فرضها على نحو مختلف فالفجر ركعتان والظهر والعصر اربع والمغرب ثلاث والعشاء اربع لكن ما السر في هذا العدد؟ ما - 00:25:15
لماذا كانت الفجر على هذا النحو؟ والمغرب على هذا النحو والفجر والظهر والعصر والعشاء على هذا العدد. نحن نقول لله حكمة في ذلك لكن قد تقصر عقولنا عن ادراك حكمة ذلك. تقصر عقولنا عن ادراك حكمة ذلك. هل هذا - 00:25:35
يحمل الانسان على ان يقول لا اصلي حتى اعرف لماذا فرض الله المغرب ثلاثا والظهر اربعا والعشاء اربعا والفجر ركعتين؟ الجواب لا يمكن ان يكون هذا من مؤمن. فان المؤمن اذا قضى الله ورسوله امرا لم - 00:25:55
له خيرة كما قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم فلا اختيار مع خيار الله عز وجل بل يسلم المؤمن ويقول سمعنا واطعنا. وانا اضرب مثل باسهل من هذا. الان انت تذهب الى الطبيب. ويصرف لك علاجا. ويقول هذا - 00:26:15
صباح وحبتين ظهر وحبتين عصر. تقول له ليش؟ حبتين؟ هل تسأله لماذا ثنتين؟ لماذا ما هي باربع؟ لماذا ما هي بواحدة اخذ العلاج حتى افهم لماذا له هذا العلاج يؤخذ جرعتين؟ الجواب لا. لا يجري هذا من اكثر الناس والسبب هو ثقة الانسان بان - 00:26:35
ان الطبيب صرف له هذا لحكمة هو هو لا يعلم هذه الحكمة. لا يدرك مقصودها ولا يعرف معناها. لكنه يعرف انه صرف هذا العلاج بهذا المقدار على هذا النحو لحكمة. الله عز وجل شرع الشرائع لحكمة. فما من شرع شرعه الله الا وفيه حكمة كما قال تعالى - 00:26:55
كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال جل وعلا وما تشاؤون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما. وقال تعالى في محكم كتابه تنزيل من حكيم حميد. فما من شيء في الشريعة الا وله - 00:27:15
حكمة لكن العقل قد يقصر بضعفه فلا يدرك الحكمة. انا اقول لكم الان اليس اهل الاختصاص يقولون ان ثمة اشعة تسمى الاشعة الحمراء نحن لا نشاهدها لا نشاهد احمر ولا ابيض ولا اصفر لكن نوقن بان ذلك موجود باثبات - 00:27:35
اهل الاختصاص العارفين فكذلك نحن قد يخفى علينا من حكم الشريعة واسرارها وغاياتها شيء لا ندرك الحكمة فيه فلا هذا مسوغا ولا مبررا لترك شرع الله عز وجل او التوقف في العمل به بل الواجب على المؤمن ان يأخذ بما شرع الله - 00:27:55
عز وجل تبينت له الحكمة او لم تتبين له. علي رضي الله تعالى عنه يقول لو كان الدين بالرأي. يعني لو رجع الدين الى اراء الناس لكان مسح اسفل الخف اولى من اعلاه. لماذا؟ لان الذي يباشر الارض الاعلى او الاسفل - 00:28:15
ايهما الذي يباشر الارض؟ اعلى الخف او اسفل الخف؟ اسفل الخف فايهما اولى بالمسح ما كان مباشرا ما كان مباشرا للارض اما كان بعيدا عنها نائيا الاولى بالرأي البادئ انه يمسح اسفل - 00:28:35
لكن حكمة الشريعة اقتضت الا يمسح اسفل القف. لماذا؟ لان مسح اسفل الخف سيفضي الى سوءتين. السوءة الاولى تلف الخف فان الرطوبة مما يؤدي الى التلف. السهوة الثانية انه سبب - 00:28:55
مزيد سوء فيه حيث سيعلق فيه بسبب الرطوبة ما لا يعلم في حال الجفاف والنشاط. وبالتالي كان كانت حكمة الحكيم الخبير في تشريعه ان يكون مسح ان يكون المسح لاعلى الخف لا لاسفله - 00:29:15
فقوله رضي الله تعالى عنه لو كان الدين بالرأي يعني لو كان الدين يبادر الرأي بما يظهر للناس ابتداء والا فان الحكمة في مسح اعلى الخف اظهر وابين من ان يقال ان مسح باطن الخف اولى. قوله رضي الله تعالى عنه بعد ذلك - 00:29:35
في بيان صفة المسح قال رضي الله تعالى عنه وقد رأيت بعد ان ذكر التسليم للنص ووجوب انقياد له ذكر ما حفظه واثره عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر عن رؤية - 00:29:55
اخبر عن مشاهدة يخبر عما رآه يقول وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه يعني على اعلى خفين هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الثابت في مشروعية - 00:30:15
في في في مشروعية المسح على الخفين ان يمسح على الخفين ولا يمسح اسفلهما. ولهذا لا ولهذا فيكفي في المسح على الخفين المسح الاعلى. وما المقدار الذي يمسح من الاعلى؟ ممر يديه لا اكثر من - 00:30:35
لذلك ولو انه قصر فمسح بعضه بعض الظاهر لكان ذلك كافيا لانه يتحقق به المسح. واما ما يتعلق بصفة المسح هل يبدأ باليمين قبل اليسار؟ هذه من مسائل الخلاف بين اهل العلم. فمن اهل العلم من قال في المسح على الخفين يبدأ باليمين - 00:30:55
ثم يمسح اليسار لما جاء في القدمين من انه في الغسل يبتدئ باليمين ثم يبتدأ ثم بعد ذلك يغسل اليسار فكذلك المسح وايضا قالوا بذلك ما جاء في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم اذا - 00:31:15
توظأتم فابدأوا بما يمنيكم وفي رواية بايمانكم اي بجهة اليمين منكم. وهذا فيما يتأتى فيه يمين ويسار وهما اليدان والقدمان. اما بقية الاعضاء فانه ليس في الطهارة فيهما يمين اه - 00:31:40
يسار بل الوجه يغسل دفعة واحدة ولا يبدأ باليمين قبل اليسار وكذلك مسح الرأس يمسح مسح دفعة واحدة فالنبي عندما بدأ عندما مسح بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما يعني يديه ردهما - 00:32:00
حيث الى المكان الذي بدأ منه. فليس في مسح الرأس يمين ويسار. اما اليدان والقدمان ففيهما يمين ويسار. قالوا فقوله بميامنكم اي ابدأ بمسح اليمين ثم اليسار. وذهب طائفة من اهل العلم الى انه اذا مسح على خفيه فانه - 00:32:20
ايامنا في ذلك بل يمسح كفيه جميعا فيبل يديه ويمرهما على الخفين والى هذا ذهب جماعة من اهل العلم وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. والاول اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. والمسألة في هذا قريب. والاقرب - 00:32:40
والله تعالى اعلم ان المسح لا تيامون فيه ولا تيأس لكن ان بدأ باليمين لعموم ابدأوا بميامنكم فذاك له وجه وان مسحهما جميعا فله وجه وذلك لان المسح لا تيأمن فيه وتياسر - 00:33:00
فالرأس عندما يمسح لا يتيامن فيه بل يمسح جميعا. هذا ما يتعلق بما في هذا الحديث من مسائل اذا الذي تقدم من الاحاديث حديث المغيرة بن شعبة في بيان اصل مشروعية المسح وتقدم حديث - 00:33:20
علي رضي الله تعالى عنه في صفة المسح. الان الحديث الاتي هو في بيان مدة المسح. في بيان مدة المسح. كم يمسح الانسان اذا وضع اذا لبس خفا يوم يومين ثلاثة هل ثمة توقيت او لا - 00:33:40