شرح كليات العقيدة

الدرس (٣٣) من شرح كليات العقيدة

وليد السعيدان

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين لقد افتتحنا في الدرس الماضي الكلام على جمل من كليات باب التكفير عند اهل السنة والجماعة - 00:00:01ضَ

ونكملها اليوم ان شاء الله بعشر كليات ستطول قليلا لكن لعلكم يتحملون طولها الكلية الاولى كل لازم على قول فليس بقول قل له لازم على قول فليس بقول الا بعد عرضه والتزامه - 00:00:20ضَ

كل لازم على قول فليس بقول الا بعد عرضه والتزامه اعيدها مرة ثالثة كل لازم على قول فليس بقول الا بعد عرضه والتزامه اقول وبالله التوفيق وذلك ان الانسان قد يقول قولا او يفعل فعلا ليس كفرا في اوائله - 00:00:43ضَ

ولكنه يفضي الى الكفر او يلزم عليه الكفر وهذا من باب التكفير بالمآلات او اللوازم واهل السنة والجماعة يقولون بان التكفير باللوازم لا يجوز الا بشرطين. الشرط الاول ان تعرض هذا اللازم على - 00:01:08ضَ

كلمي ابو الفاعل فتقول انك قلت كذا او فعلت كذا ويلزم على قولك او فعلك كذا وكذا واذا عرضته فلا يخلو من حالتين اما ان ينكره ويأباه ويرفضه. فحين اذ لا حق لك ان تنسب هذا اللازم - 00:01:29ضَ

او ان تحاسبه به او ان تكفره او تبدعه او تفسقه او تؤثمه بناء على هذا اللازم الذي صرح صرح بانه لا يلتزمه وان هذا اي وان نسبة اللوازم الى اصحابها وهم يرفضونها هذا من الظلم والبغي - 00:01:47ضَ

بالعلم فبما انه صرح بلفظ هذا اللازم وانه يرفضه ويأباه ولا يقبله فلا حق لنا ان نحاسبه به بعد ذلك لا سيما وان المتقرر في القواعد ان ان المقطوع به مقدم على المظنون - 00:02:13ضَ

وهذا التصريح منه برفض هذا اللازم امر مقطوع به انه يتبرأ منه. وكونه مما يلزم على كلامه فهل ينسب له او لا؟ هذا امر مظنون. وبما ان الصريح قد وجد فلا يجوز لنا ان نتغافل عن الصريح - 00:02:35ضَ

ونتعامل مع الشخص باللوازم. فان هذا من الظلم العظيم والبغي بالعلم وان اكثر ما نراه في الساحة في هذا الزمان انما هو الحكم على الناس اللوازم فتجدون ان كثيرا من الناس يكفر باللوازم تكفيرا مطلقا او يبدع باللوازم تبديعا مطلقا - 00:02:55ضَ

ولا يكلف نفسه ان يعرضها على المتكلم او القائل فاذا عرضناها عليه ورفضها فلا يجوز ان نحاسبه بها الحالة الثانية ان يقبلها وان يدين الله عز وجل بها وان يصرح انه معتقد لها - 00:03:20ضَ

فحينئذ لا بأس علينا ان نحاسبه بلوازمه فان قلت ولماذا نستفصل منه الجواب فاقول الجواب لان الانسان لا يحيط بالشيء علما وانما ذلك الله عز وجل. فلوازم كلام الله في القرآن حق لانه وهو يتكلم بالقرآن يعرف منطوقه او يعلم منطوقه ومضمونه ولوازمه عز وجل - 00:03:42ضَ

لان له العلم الكامل. وكذلك كلام نبيه صلى الله عليه وسلم فهو حق في منطوقه وحق في مضمونه وحق في لوازمه. فلازم الحق حق ولا شك في ذلك. واما احاد العلماء وطلبة العلم فانه قد يتكلم بالكلام الذي لا يستحضر الا - 00:04:11ضَ

يا منطوقه وهو غافل عما عما يلزم عليه. فبما ان العالم قد يجهل اللوازم وقد ينطق بالكلام وهو لا اعرف ما وراءه من اللوازم فمن باب ازالة الشبهة لابد ان نعرض لازم كلامه عليه حتى نتأكد فيما لو نسبنا له شيئا من هذه الاحكام انه - 00:04:36ضَ

نسبة قطع ويقين لا ظن وتخمين وهوى وان من العجائب انني قرأت لبعض هؤلاء الذين يبدعون جزافا ويكفرون جزافا انهم يتواصون فيما بينهم الا يسألوا صاحب الكلام عن لوازم كلامه لينفث سموم تبديعهم وتكفيرهم فيه من غير ان يجدوا غضاضة - 00:04:59ضَ

والا فليس بينهم وبين الاستفسار الا مجرد مهاتفة واتصال او مجيء وزيارة ولكنهم يرفضون ذلك خشية ان يبين لهم عدم التزامه فلا يجدون طريقا الى تبديعه وتكفيره. ونعوذ بالله من الهوى اذا تحكم في الانسان - 00:05:29ضَ

وهذه القاعدة في باب التكفير من قواعد العدل في الحكم على الاخرين. فليس والله من العدل ان نحاكم الناس بلوازم كلامهم وهم في غفلة عنها. بل لا بد ان نعرضها - 00:05:54ضَ

عليهم فان التزموها حاسبناهم عليها. وان لم يلتزموها فلا نحاسبهم عليها قال الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى لازم قول الانسان نوعان احدهما لازم قوله الحق فهذا مما يجب عليه ان يلتزمه فان لازم الحق حق - 00:06:09ضَ

ويجوز ان يضاف اليه اذا علم من حاله انه لا يمتنع من التزامه بعد ظهوره وكثير مما يضيفه الناس الى مذاهب الائمة من هذا الباب وهم يأتون بقولة للامام احمد ويقول اتباعه ويلزم على قول الامام احمد كذا وكذا فيجعلون اللوازم من جملة - 00:06:35ضَ

مذهب الامام احمد. فيقول ابن تيمية ان غالب تخريجات الاصحاب والاتباع للائمة من هذا الصنف انهم يخرجون عشرة فروع على قولة واحدة كله من باب التخريج باللواوى باللوازم ثم قال رحمه الله والثاني لازم قوله الذي ليس بحق. فهذا لا يجب التزامه. اذ اكثر ما فيه انه تناقض - 00:06:59ضَ

ثم ان ثم ان علم من حاله انه يلتزمه بعد ظهوره فقد يضاف اليه. والا فلا يجوز ان يضاف اليه قول لو ظهر له فساده لم يلتزمه. انتهى كلامه. ويقول ايضا ابو العباس في نقل اوضح من هذا. فالصواب ان مذهب - 00:07:33ضَ

ليس بمذهب له اذا لم يلتزمه فانه اذا كان قد انكره ونفاه كانت اضافته اليه كذبا عليه انتهى كلامه رحمه الله ويقول ايضا رحمه الله في موضع اخر تبعوا معي يا جماعة - 00:07:53ضَ

ليس كل من تكلم بالكفر يكفر حتى تقوم عليه الحجة المثبتة لكفره. فلازم المذهب ليس بمذهب الا ان يلتزمه صاحب المذهب نفسه. فخلق كثير من الناس ينفون الفاظا او يثبتونها بل ينفون - 00:08:12ضَ

معاني او يثبتونها ويكون ذلك مستلزما لامور هي كفر وهم لا يعلمون بالملازمة. بل يتناقضون وما اكثر وما تناقض الناس لا سيما في هذا الباب وليس التناقض في القول كفرا. انتهى كلامه رحمه الله - 00:08:32ضَ

ويؤيد ذلك ابن حزم رحمه الله تعالى فقال واما من كفر الناس بما تؤول اليه اقوالهم فخطأ لانه كذب على الخصم وقوله ما لم يقل به. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول ابن حجر - 00:08:51ضَ

المكي رحمه الله تعالى. الصواب عند الاكثرين من علماء السلف والخلف الا اننا لا نكفر اهل البدع والاهواء الا اه اذا اتوا بمكفر صريح لا استلزامي لان الاصح ان لازم المذهب ليس بلازم. انتهى كلامه رحمه الله - 00:09:11ضَ

وهذا المزلق اي التكفير باللوازم وقع وقع فيه اهل البدع. الذين يكفر بعضهم بعضا. كما حكاه ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى. قال واكثر اهل البدع انما يكفرون بالمآل. اي باللوازم. ولذلك - 00:09:31ضَ

استقبح العلماء التكفير باللوازم واعتبروه ضربا من الجهل ورقة في الدين وان من اعجب ما وقعت عليه هو ان بعض هؤلاء المتعجلين في التبديع يبدع عالما من علماء اهل السنة لانه نقل من كتاب - 00:09:55ضَ

كتب بعض اهل البدع نقلا هو حق في ذاته فجعل من لوازم النقل من كتب اهل البدع ما هو الحق انه راض ببدعتهم. انه راض ببدعتهم ومن ذلك ايضا ان بعض المتسرعين في التبديع يجعلون مجرد وجودك في مجلس - 00:10:17ضَ

مع بعض اهل البدع موجبا لتبديعك ولا يكلف احدهم نفسه ليسأل ما الذي اجلسك معه؟ او ان جلوسك وتبسطك معه يفضي الى اقرارك ببدعته او رضاك بها هل ترضى بهذا اللازم او لا ترضى؟ لكنهم يتسارعون في التبديع - 00:10:43ضَ

كما تتكادم الحمر على بقية على بقية الزرع وكأنها غنيمة ولذلك نفى نفى اهل السنة والجماعة كثيرا من التكفير عن اهل البدع بسبب انه تكفير باللوازم وان صرح اهل السنة بهذه اللوازم من باب التنفير عن القول لا من باب الحكم على اصحابها - 00:11:06ضَ

فانه لا يخفاكم ان اغلى السنة قالوا ان من شبه الله بخلقه فقد كفر لان مقتضى ذلك ان تجعل الخالق بمنزلة المخلوق. ومع ذلك لا يكفرون اعيان من قال ذلك - 00:11:37ضَ

بل ان مآل قول الاشاعرة في مسألة الكلام النفسي هو القول بخلق القرآن لانهم يقولون ان جبريل لم يسمع كلاما من حرف وصوت من الله عز وجل. ولكنه خلق ما يريد قوله في نفس جبريل - 00:11:56ضَ

ما يريد الله فمآل قول الاشاعرة في القرآن هو بعينه قول المعتزلة. ومع ذلك لم يكفرهم اهل السنة والجماعة لاننا لو عرضنا عليهم ذلك لرفضوه بل ان من انكر صفات الله عز وجل فان من لوازم تعطيل الله عن صفاته انه يصف ربه بالعدم. فليس - 00:12:14ضَ

فوق العرش رب يعبد ولا اله يصلى له ويسجد. لكن هل نكفرهم بهذا اللازم؟ الجواب لا وهذا من عدل اهل السنة والجماعة. والا لوازم السوء على اقوال اهل البدع كثيرة جدا. فلو اننا - 00:12:43ضَ

عليها لكفرناهم. ولاخرجناهم عن دائرة الاسلام بالكلية. ولكن ليس هذا من العدل ابدا. فالواجب يجب التنبه لذلك بل انكم تسمعون من بعض المعاصرين انه يقول واما اخواننا من اهل الكتاب فانهم كذا وكذا - 00:13:03ضَ

ومقتضى اخوته رضاه بما هم عليه من الكفر. اليس كذلك؟ ولكننا لا نعامله بلازم قوله والا فليس بيننا وبين من وبين كافر شيء من اخوة الدين ولا ولا الايمان واما قول الله عز وجل اذ قال لهم اخوهم نوح. اذ قال لهم اخوهم هود. اذ قال لهم اخوهم صالح - 00:13:26ضَ

فانما هي الاخوة العرقية النسبية القبلية وليست الاخوة الدينية الامرية الشرعية والله اعلم ومن الكليات ايضا كل تكفير كان عن اجتهاد قائله كل تكفير كان عن اجتهاد عن اجتهاد كل - 00:14:00ضَ

تكفير كان عن اجتهاد فلا يجوز امتحان الناس به واضح كل تكفير كان عن اجتهاد فلا يجوز امتحان الناس به اظن واضح الكلام ها اعيدها مرة ثالثة كل تكفير كان عن اجتهاد فلا يجوز امتحان الناس به. فلا يجوز امتحان - 00:14:24ضَ

الناس به اقول وبالله التوفيق. وذلك لان التكفير ينقسم الى قسمين. الى تكفير مقطوع به متواتر معلوم من الدين بالضرورة فهذا يجب على كل احد ان ينصاع اليه وان ينقاد اليه. ولا تجوز مخالفته وهو الذي يقول فيه اهل العلم - 00:14:51ضَ

رحمهم الله تعالى من لم يكفر الكافر المقطوع بكفره فقد كفر فمن ناقشنا في كفر النصارى فقد كفر. لان كفرهم مقطوع به مجمع عليه. متواتر ومن شكك في كفر اليهود فهو كافر لان تكفيرهم منصوص عليه عينا - 00:15:16ضَ

ومقطوع به ومتواتر ومن شك في كفر ابليس او فرعون او هامان او شك في كفر ابي لهب او ابي جهل او غيرهم من اصناف الكفرة ممن ثبت كفرهم بالنص عينا او وقع عليه الاجماع المتواتر المقطوع - 00:15:46ضَ

فانه كافر. فان من نواقض الاسلام العشرة من لم يكفر المشركين او شك في كفرهم او صحح مذهبهم وهذا محمول على من كان كفره مقطوعا به وليس هذا النوع من التكفير - 00:16:09ضَ

مما تتكلم عنه هذه الكلية وانما تتكلم الكلية عن النوع الثاني وهو التكفير الاجتهادي. بمعنى ان هذا الرجل انما كفر بتكفير اجتهادا في النظر في حاله فهذا النوع من التكفير لا يحل ان تبتلي الناس به. فمن وافقك فيه فهو مؤمن. ومن خالفك فيه - 00:16:31ضَ

فهو كافر. فان هذا من من الطغيان والبغي بالعلم وهو محرم باجماع اهل السنة جماعة فلا يجوز ان نبتلي الناس بتكفير ظني اجتهادي حتى ولو كان من كبار العلماء ما لم يقع عليه الاجماع. ما لم يقع عليه الاجماع - 00:17:01ضَ

ولان المتقرر في القواعد ان الاجتهاد غير ملزم للغير. فانما الاجتهاد يلزم المجتهد فقط واما غيره فلا حق لاحد ان يلزم الاخرين بنتائج اجتهاداته. وبناء عليه فلا يحل لك ان تكفر من لم - 00:17:31ضَ

يكفر من كفرته اجتهادا ولا ان تبدع من بدعته اجتهادا ولا ان تفسق من لم يوافق على تفسيقك الاجتهاد فان ذلك من باب الالزام بالامور الاجتهادية وهو ممنوع بالاجماع. ولا يزال اهل العلم فيما بينهم يجتهدون - 00:17:51ضَ

في امور كثيرة ولا يلزم احدهم الاطراف الاخرى بقبول الاجتهاد به والا حاسبهم بما يقتضيه اجتهاده. والله اعلم الكلية الثالثة كل كفر مختلف فيه اختلافا اجتهاديا فلا على الاعيان ورعا - 00:18:18ضَ

كل كفر مختلف فيه اختلافا اجتهاديا. فلا ينزل على الاعيان ورعا اعيدها مرة ثالثة. كل كفر مختلف فيه اختلافا اجتهاديا. فلا ينزل على الاعيان ورعا اقول وبالله التوفيق ذلك لان من مقتضيات التكفير عندنا معاشر اهل السنة والجماعة ها - 00:18:48ضَ

ان نكفر بلا شبهة. فمتى ما طرأت الشبهة في الامر التكفيري فان وجود الشبهة يجعلنا نترفع عن تكفير الأعياد وان من اعظم الشبه التي تجعل الإنسان يتورع عن تكفير المعين قوة الخلاف في التكفير من عدمه في هذه - 00:19:20ضَ

جزئية فنكتفي بان نقول من قال كذا فهو كافر ومن فعل كذا فهو كافر. ولكن لا ننزل من الاطلاق الى التقييد ولا من الاوصاف الى التعيين من باب الورع وانتم تعرفون ان الورع هو ترك الشيء الذي يخشى ضرره في الاخرة. وبما ان الانسان مسئول - 00:19:40ضَ

عن ما ينطق لسانه واعظم فرية في عرض المسلم ان تكفره فان من كفر مسلما كقتله والعياذ بالله فلا جرم ان المتورع الذي يخشى من مغبة السؤال عن هذا التكفير التعييني يوم القيامة يتضرع يتضرع - 00:20:08ضَ

عن انزال الكفر من الاوصاف الى العين. ومن الاطلاق الى التقييد بسبب وجود الشبهة القوية. وهي شدة اختلاف العلماء في هذه المسألة فان قلت ولماذا قلت ورعا فاقول الجواب لان الانسان اذا عظم اجتهاده في المسألة ورأى انها لم - 00:20:31ضَ

تعد النية عنده. وانما صارت قطعية وان الشبهة فيها منتفية فيتحمل ما تحمل. فلا نقول بانه ارتكب حراما ولكنه خالف مقتضى الورع ولا يزال اهل السنة والجماعة رحم الله امواتهم. وثبت احياءهم يتورعون. عن انزال التكفير من العموم الى التعيين - 00:20:54ضَ

بسبب قوة الخلاف في المسألة فيدخل في ذلك تكفير تارك الصلاة. فان المسألة فيها خلاف شديد جدا بين اهل العلم. فالاورع ان نقول قل من ترك الصلاة الترك المطلق فقد كفر. لكن لا ننزله على معين بشخصه. من باب الورع - 00:21:18ضَ

ويدخل فيها خلافهم في تكفير تارك الزكاة. فان اهل العلم يختلفون في كفر تارك الزكاة المقيمة بوجوبها والممتنع عن اخراجها بخلا وشحا بالمال على قولين والخلاف فيها شديد وقوي فنصيحتي لمن رآه كافرا ان يكتفي بقوله من ترك الزكاة بخلا فقد كفر. لكن لا ينبغي له ان ينزل - 00:21:43ضَ

من من تكفير الاوصاف الى تكفير الاعيان من باب الورع وكذلك اختلفوا ايضا في كفر تارك الصيام مع الاقرار بوجوبه على قولين ومن رأى كفره فنصيحتي له الا ينزل من تكفير العين من تكفير الوصف الى تكفير المعين لشدة الخلاف فيه - 00:22:21ضَ

ان القول الصحيح في هذه المسائل انه لا يكفر الانسان بشيء من ترك اركان الاسلام العملية. الا الصلاة اذا كان تركه لها الترك الدائم المطلق الذي لا ينتهي. ولكن على مسيرتنا في التعليم - 00:22:46ضَ

لم ننزل هذا الحكم من كونه حكما عاما على معين بخصوصه. على معين بخصوصه من باب الورع فهمتم هذا؟ طيب ويوضح هذا الكلية التي بعدها كل كفر مختلف فيه فيتوقف فتتوقف اثاره تطبيقا على حكم القضاء - 00:23:06ضَ

ماشي كل كفر مختلف فيه. فتتوقف تطبيق اثاره او نقول فتتوقف اثاره تطبيقا على حكم القضاء. كل كفر مختلف فيه فتى ها فتتوقف اثاره تطبيقا على حكم القضاء اقول وبالله التوفيق - 00:23:40ضَ

فلا يجوز لنا ان نعمد الى تطبيق شيء من الاثار التكفيرية على معين في تكفير مختلف فيه الا اذا صدر حكم تكفيره بحكم القضاء. وانما واجبنا فقط الدعوة والنصيحة او - 00:24:08ضَ

تحذير من الوقوع فيما وقع فيه او نرفع امره الى الحاكم ليأخذ القاضي حكمه فيه فلا يحل لاحاد الامة ان يفسخوا نكاح زوجته من تلقاء انفسهم ولا ان يقيموا عليه حد الردة من تلقاء انفسهم - 00:24:28ضَ

ولا ان يمنعوا المسلمين من الصلاة عليه من تلقاء انفسهم. ولا ان يطبقوا عليه شيئا من اثار القول بانه كافر ما لم يصدر فيه حكم القضاء وبناء على ذلك فلا يحل لك ان تحرم الزوجة على زوجها التارك للصلاة الا اذا صدر بكفره حكم القضاء - 00:24:53ضَ

ولا ان تمنع الناس من الصلاة عليه اذا قدم بين ظهرانيهم الا اذا صدر بكفره حكم القضاء ولا ان تجزم بانه لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين والمسلمين ولا يرثه اولاده - 00:25:21ضَ

الا اذا صدر في حقه حكم القضاء وهكذا في سائر الاثار التكفيرية في هذا الكفر المختلف فيه فانه لا بد فيه من صدور حكم القضاء لان متكررة في القواعد ان حكم الحاكم يرفع الخلاف - 00:25:39ضَ

فانتبهوا لهذا لاننا نرى ان بعض الناس يبدأ بتطبيق الاثار التكفيرية على من؟ يكفره اجتهادا قبل رفع امره للحاكم وصدور حكم القضاء. والله اعلم ومن الكليات ايضا كل من حكى كفرا حكاية رضا واقرار - 00:26:01ضَ

كل من حكى كفرا حكاية رضا واقرار فكافر ومن حكاها حكاية اخبار وانذار فلا يكفر كل من حكى كفرا حكاية رضا واقرار فكافر ومن حكاها حكاية اخبار وانذار فلا يكفر - 00:26:28ضَ

اقول وبالله التوفيق وما دلت عليه هذه الكلية هو الحق الذي يجب الاخذ به والعدل الذي لا ينبغي الحيدة عنه فان مجرد الحكاية لا تجعلنا ننسب المحكية للحاكي. الا اذا - 00:27:02ضَ

صدرت منه قرائن الرضا والاقرار بما يحكيه واما اذا حكاه حكاية انذار وتخويف منه. او حكاه حكاية اخبار عن قصة حصلت فان ذلك دليل على انه لم يرضى به. وليس مجرد حركة اللسان بكلمة الكفر حكاية - 00:27:28ضَ

توجب كفر من يحكيها الا بضميمة قرينة الاقرار والرضا فمن فمن حكى الكفر راضيا به فانه كافر او حكاه مقرا له او به فانه كافر ويعجبني في ذلك نقل عن الشيخ محمد بن ابراهيم مفتي الديار السعودية في زمانه رحمه الله تعالى - 00:27:53ضَ

قال وفي كلام العلماء ما يدل على ان المسألة ليست على هذا الاطلاق. بل فيها تفصيل يتلخص وفي ان حاكي الكفر عن الغير يختلف حكمه باختلاف القرائن فان كانت الحكاية لغرض شرعي فالامر كذلك لاجماع ائمة الهدى فالامر كذلك يعني انه لا يكفر - 00:28:22ضَ

انه حكاها لغرض شرعي اما ليحذر منها والتحذير غرض شرعي وعلى ويقول فالامر كذلك لاجماع ائمة الهدى على حكايات مقالات الكفرة والملحدين في كتبهم التي صنفوها. وبحالهم ليبينوا ما فيها من فساد ليجتنب وليبطلوا شبهها عليهم. ومن ادلتهم على ذلك ان الله تعالى قد حكى مقالات - 00:28:50ضَ

عليه وعلى رسله في كتابه على وجه الانكار لقولهم. والتحذير من كفرهم والوعيد عليه بالعقاب في الدارين والرد بما بينه في حكم كتابه. وكذلك وقع في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. هذا هذا الحال الاولى - 00:29:20ضَ

ثم قال وان كانت الحكاية على وجه الاستحسان وان كانت الحكاية على وجه الاستحسان لمقالة المحكي عنه فلا شك في كفر الحاكي واستحقاقه بما ما يستحق نحكي عنه يعني المحكي عنه كافر والحاكي لها اقرارا واستحسانا كافر ايضا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والله - 00:29:40ضَ

ومن الكليات ايضا كل ما كان كفرا بذاته كل ما كان كفرا بذاته فلا يشترط الاستحلال للتكفير به كل ما كان كفرا بذاته فلا يشترط الاستحلال للتكفير به فلا يشترط الاستحلال للتكفير به - 00:30:07ضَ

كل ما كان كفرا بذاته فلا يشترط الاستحلال للتكفير به. اقول وبالله التوفيق. وذلك لان الذنوب الذنوب عندنا تنقسم الى قسمين الى ذنوب هي كفر بذاتها وصورتها والى ذنوب ليست كفرا لا بذاتها ولا بصورتها - 00:30:47ضَ

وهذه القاعدة في النوع الاول وستأتي كلية النوع الثاني ان شاء الله تعالى فما كان كفرا بصورته وذاته فاننا نكفر من وقع فيه غير مستفصلين قلبه اهو مستحل ما فعل او غير مستحل - 00:31:07ضَ

فاذا رأينا الانسان يسب الله عز وجل فاننا نكفره ولا نسأله. اانت تستحل سب الله او لا تستحل واذا رأينا الانسان يطأ المصحف بقدمه فاننا نكفره ولا نسأله اانت مستحل لذلك او لا - 00:31:28ضَ

واذا رأيناه يسجد للصنم سجدة تعظيم وتعبد. فاننا نكفره ولا نسأله اانت مستحل لذلك او لا واذا رأيناه يستهزئ بالله او برسوله او بدينه وشريعته او بشيء من ايات الله عز وجل - 00:31:49ضَ

اننا نكفره ولا نسأله هل انت مستحل لذلك او لا فان الاستحلال فيما صورته كفر بالذات هو منهج اهل الارجاء كما ستأتينا كليتهم في ذلك ان شاء الله تعالى فاهل السنة والجماعة مجمعون. على ان ما كان كفرا بصورته وذاته فانه لا يشترط للتكفير به الاستحلال - 00:32:11ضَ

ومرجع ذلك هو ان الكفر عند اهل السنة يتعدد سببه فقد يكون جحودا واباءا. وقد يكون عنادا واستكبارا وقد يكون كفرا قوليا او كفرا عمليا او كفر جحود. يعني كفر قلبي. واما المرجئة فليس الكفر عند - 00:32:41ضَ

لهم الا نوع واحد فقط. الا نوعا واحدا فقط. وهو كفر القلب. واما كفر اللسان وهو عبارة عن الكفر وليس كفرا. وكفر العمل عبارة عن الكفر وليس كفرا. ما لم تقترن - 00:33:11ضَ

بجحود القلب واستحلاله. افهمتم هذا؟ هذا هو اصل المسألة. وفيصلها. وعلى ذلك كثرت نقول اهل العلم فاستمعوها قال الامام عبدالله بن الزبير الحميدي رحمه الله تعالى اخبرت اخبرت ان قوما يقولون ان من اقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج انتبه ولم يفعل - 00:33:32ضَ

هل من ذلك شيئا حتى يموت او يصلي مستدبر القبلة حتى يموت. فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا. هذا اللي يسمعه. يعني انه وان فعل هذه الامور الكفرية فانه لا يزال مؤمنا مالا يجحد اي ما لم يستحل - 00:34:01ضَ

وهو مؤمن ما لم يجحد ما لم يكن جاحدا اذا كان يقر بالفرائض واستقبال القبلة. فقلت هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل المسلمين. انتهى كلامه. وقال الامام اسحاق بن راهوي رحمه الله تعالى. مما - 00:34:27ضَ

ما اجمعوا على تكفيره وحكموا عليه كما حكموا على الجاحد. فالمؤمن الذي امن بالله تعالى وبما جاء من عنده ثم قتل نبيا هذا كفر عملي عندنا ها؟ قال ثم قتل نبيا او اعان على قتله او كان مقرا ويقول قتل الانبياء محرم - 00:34:54ضَ

فهو كافر عندنا. وكذلك من شتم نبيا او رد عليه قوله من غير تقية ولا خوف. يعني مهما قال بانني احرم ذلك ولا احله الا ان صورته كفر بذاتها وقال الامام اسحاق ايضا اجمع المسلمون على ان من سب الله او سب رسوله صلى الله عليه وسلم او دفع شيئا مما انزل الله عز وجل - 00:35:15ضَ

او قتل نبيا من انبياء الله انه كافر بذلك وان كان مقرا بكل ما انزل الله. ما يشترط الاستحلال سورة الذنب اذا كانت كفرا نكفر بها من غير استحلال وقال الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان من سب الله او سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا وسواء - 00:35:42ضَ

انا الشاب يعتقد ان ذلك محرم محرم او كان مستحلا له او كان داخلا عن اعتقاده. هذا مذهب الفقهاء سائر اهل السنة القائلين بان الايمان قول وعمل. انتهى كلامه رحمه الله - 00:36:08ضَ

وقال الامام ابو ثور رحمه الله تعالى اعلم يرحمنا الله واياك ان الايمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح وذلك انه ليس بين اهل العلم خلاف في رجل لو قال اشهد اشهد الله اشهد ان الله عز وجل واحد وان ما جاءت به - 00:36:26ضَ

الرسل حق واقر بجميع الشرائع. اذا الاقرار عند الجميع ثم قال ما عقد قلبي على شيء من هذا ولا اصدق به انه ليس بمسلم. ولو قال المسيح هو الله وجحد امر الاسلام وقال انني لا اعتقد بما ينطق به - 00:36:46ضَ

لساني انه كافر اذا اظهر ذلك وقال رحمه الله تعالى وبالجملة فمن قال او فعل ما هو كفر كفر بذلك وان لم يقصد ان يكون كافرا اذ لا يكاد يقصد الكفر احد الا ما شاء الله تعالى. وقال ابن تيمية رحمه الله ايضا فتكذيب الرسول كفر. وبغضه وسبه وعدوه - 00:37:09ضَ

مع العلم بصدقه في الباطن كفر عند الصحابة والتابعين لهم باحسان وائمة العلم وسائر الطوائف الا الجهم. ومن وافقه كالصالحي والاشعري وغيرهم فانهم قالوا هذا كفر في الظاهر. واما في الباطن فلا يكون كفرا - 00:37:36ضَ

انتهى كلامه رحمه الله تعالى وبه يتم الكلام على هذه القاعدة. القاعدة التي بعدها كل من اشترط الاستحلال في بما صورته كفر ذاتي فمن المرجئة كل من اشترط الاستحلال. فيما كفره او فيما صورة كفره - 00:37:56ضَ

فمن المرجئة فمن المرجئة وهذا مما اجمعت عليه المرجئة وصرحت به يقول ذلك البغدادي وهو منهم السجود للشمس اسمعوا يا اخواني الكلام الاعظم اعوذ بالله السجود للشمس او للصنم وما جرى مجرى ذلك من علامات الكفر وان لم يكن في نفسه - 00:38:22ضَ

اذا لم يضامه عقد القلب على الكفر ومن فعل شيئا من ذلك اجرينا عليه حكم اهل الكفر. وان لم نعلم كفره باطنا. واما تارك الصلاة فان تركها عن استحلال فهو - 00:39:00ضَ

كافر لكن اذا تركها يعني اذا تركها تهاونا وكسلا الترك المطلق فانه فانه لا يكفر قال الشهرستاني وهو منهم ايضا. والى هذا المذهب مال ابن الرواندي وبشر المريسي. قال الايمان هو التصديق بالقلب واللسان جميعا. والكفر هو الجحود والانكار. والسجود للشمس وللقمر. والصنم ليس بكفر في - 00:39:20ضَ

ولكنه علامة الكفر انتهى كلامه رحمه المرجئة يقولون ان السجود للصنم ليس بكفر. لكنه دليل على الكفر. والصواب عند اهل السنة والجماعة ان السجود للصنم كفر اذا كان قاصدا للسجود له - 00:39:49ضَ

وقولي قاصدا يخرج النائم او يخرج من سجد لله ووافق ان امامه صنم. فهو لا يقصد السجود له فقط لكن من قصد السجود للصنم فانه كافر وان وان قال انني في داخلي احرم السجود للصنم - 00:40:08ضَ

فهمتم هذا يا جماعة ومن الكليات ايضا كل معصية دون الكفر فلا نكفر بها الا بالاستحلال كل معصية دون الكفر كل معصية دون الكفر ولا نكفر بها الا بالاستحلال فلا نكفر بها الا بالاستحلال - 00:40:31ضَ

نعيدها مرة ثالثة كل معصية دون الكفر فلا نكفر بها الا بالاستحلال اقول وبالله التوفيق وقد عقد الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بابا قال فيه او عفوا قطع - 00:41:03ضَ

فيه بان المعاصي لا يكفر مرتكبها فقال المعاصي من امر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر انك امرؤ فيك جاهلية. ولقول الله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر - 00:41:18ضَ

ما دون ذلك لمن يشاء قال ابو الحسن الاشعري رحمه الله تعالى. وندين بالا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب يرتكبه كالزنا. والسرقة وشرب الخمر كما دانت بذلك الخوارج وزعمت انهم كافرون. انتهى كلامه رحمه الله. وبيانه ان اهل السنة والجماعة - 00:41:38ضَ

لا يعتقدون ان ما دون الكفر من الذنوب والمعاصي كفرا في ذاته. فلابد من ضميمة شيء اخر حتى يكون كفرا وهو استحلال القلب. وقال الامام ابو بكر الاسماعيلي رحمه الله تعالى في اعتقاد اهل الحديث واهل السنة والجماعة - 00:42:02ضَ

قال ويقولون ان احدا من اهل التوحيد ومن يصلي الى قبلة المسلمين. لو ارتكب ذنبا او ذنوبا كثيرة صغائر او كبائر مع الاقامة على التوحيد لله والاقرار بما التزمه وقبله عن الله فانه لا يكفر بذلك. انتهى كلامه - 00:42:21ضَ

وقال الامام ابن ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في الابانة وقد اجمعت العلماء لا خلاف بينهم انه لا يكفر احد من اهل القبلة بذنب ولا نخرجه من الاسلام بمعصية. نرجو للمحسن ونخاف - 00:42:40ضَ

المسيء انتهى كلامه. وقال الامام الصابوني في اعتقاد ائمة السلف واهل الحديث قال ويعتقد اهل السنة ان المؤمن وان اذنب ذنوبا كثيرة صغائر كانت او كبائر فانه لا يكفر بها وان خرج من الدنيا - 00:42:56ضَ

تائب منها ومات على التوحيد والاخلاص فان امره الى الله عز وجل ان شاء عفا عنه وادخله الجنة يوم القيامة سالما غانم غير مبتلى بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه من الذنوب واكتسبه. ثم مات عليه وان شاء عاقبه - 00:43:13ضَ

وعذبه مدة بعذاب النار. واذا عذبه لم يخلده فيها بل اعتقه واخرجه منها الى نعيم دار القرار. انتهى كلامه رحمه الله كلام واضح وقال البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة اتفق اهل السنة على ان المؤمن لا يخرج عن الايمان بارتكاب شيء من الكبائر. اذا - 00:43:33ضَ

لم يعتقد اباحتها واذا عمل شيئا منها فمات قبل التوبة لا يخلد في النار كما جاء به الحديث. بل هو الى الله ان شاء اعفى عنه وان شاء عاقبه بقدر ذنوبه - 00:43:55ضَ

ثم ادخله الجنة برحمته انتهى كلامه. ويؤكد ذلك ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في العقيدة الواسطية فقال الدين والايمان قول وعمل. قول بالقلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. وان الايمان يزيد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية - 00:44:09ضَ

وهم مع ذلك لا يكفرون اهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. انتهى كلامه الذنوب ايها الاحبة سواء اكانت صغائر او كبائر لا يكفر فاعلها الا اذا استحلها. وكانت مما اجمع اجمع العلماء - 00:44:29ضَ

على تحريمه وظهر حكمه بين المسلمين. وبناء على ذلك فلا يجوز ان نكفر بمجرد وقوع الوقوع في الزنا ولا الوقوع في شرب الخمر ولا الوقوع في السرقة ولا في الوقوع في الكذب ولا في اسبال الثياب ولا في عقوق الوالدين ولا غير ولا في شهادة الزور ولا غيرها من - 00:44:49ضَ

كبائر والله اعلم. ويؤكد ذلك القاعدة الكلية التي بعدها. ورقمها كم نعم الكلية التاسعة كل من كفر بمطلق الذنوب بلا استحلال فهو من الوعيدية كما قلناه في المرجئة اليس كذلك - 00:45:09ضَ

كل من كفر بمطلق الذنوب بالاستحلال وهو من الوعيدية كل من كفر بمطلق الذنوب بلا استحلال فهو من الوعيدية اقول وبالله التوفيق ونقصد بالوعيدية اي الخوارج والمعتزلة. فالخوارج يكفرون المسلمين بالذنوب. فيرون ان من ارتكب كبيرة من الكبائر فقد كفر بذلك - 00:45:27ضَ

خرج من الاسلام وهو في الاخرة خالد مخلد في النار ابدا لا يقبل الله عز وجل منه لا صرفا ولا عدل ولا عدلا. والعجيب ان من الخوارج من لا يوقف هذا الحكم على مجرد الكبائر فقط. بل يدخل معها بل يدخل معها الصغائر - 00:45:56ضَ

والعياذ بالله قال ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الوعيدية قال انهم يكفرون بالذنوب والسيئات ويترتب على تكفيرهم للذنوب استحلال دماء المسلمين واموالهم. وان دار الاسلام دار حرب وكذلك يقول جمهور الرافضة وجمهور المعتزلة والجهمية وطائفة من غلاة المنتسبة الى اهل الحديث والفقه ومتكلميهم - 00:46:17ضَ

انتهى كلامه رحمه الله ومن الكليات ايضا كل من اعتقد حلة كل من اعتقد حل محرم كل من اعتقد حل محرم معلوم حرمته من الدين بالضرورة فهو كافر كل من اعتقد - 00:46:46ضَ

حل محرم معلوم حرمته من الدين بالظرورة فهو كافر اعيدها مرة ثالثة. كل من اعتقد حل محرم معلوم حرمته من الدين بالضرورة فهو كافر اقول وبالله التوفيق لقد ذكرت في الكلية التي سبقت - 00:47:15ضَ

لاننا لا نكفر بمجرد الكبائر ولا بالصغائر ولا بمطلق الذنوب دون الشرك والكفر الا اذا استحلها صاحبها اليس كذلك فمتى يكون فمتى يكون اعتقاد حل الذنب كفرا الجواب اذا استحل الانسان شيئا من الذنوب فلا يكون استحلاله كفرا الا بشرطين - 00:47:44ضَ

الشرط الاول ان يكون استحلاله استحلالا قلبيا لا استحلالا عمليا وهذا يبين لنا ان الاستحلال ينقسم الى قسمين. الى استحلال قلبي باطني اعتقادي والى استحلال ظاهري عملي ومجرد الاستحلال العملي اي طول مزاولة الوقوع في الذنب - 00:48:20ضَ

هذا لا يوجب ان نكفر صاحبه به لان الاستحلال الذي هو شرط في تكفير صاحب الكبيرة عند اهل السنة والجماعة انما هو الاستحلال القلبي الباطني الاعتقادي فلو تصورنا ان رجلا شرب الخمر سبعين سنة ولكن يا يعتقد انها حرام. فهل عنده - 00:48:50ضَ

الجواب نعم عنده استحلال ولكنه الاستحلال العملي وهو الاصرار على مزاولتها ولو فرضنا ان رجلا لم يشرب قطرة من خمر ولكنه كان يعتقد بقلبه انها حلال فانه كافر مع انه لم يشرب منها شيئا - 00:49:15ضَ

الاستحلال الذي هو شرط في التكفير انما هو الاستحلال القلبي الاعتقادي الباطني وليس مجرد الاستحلال العملية الظاهري فانتبهوا لذلك ولذلك عرف اهل العلم الاستحلال بقولهم المستحل للشيء هو الذي يفعله معتقدا حله - 00:49:41ضَ

كما قاله الامام ابن القيم رحمه الله تعالى ويؤكد ذلك ابن قدامة رحمه الله في المغني قال من اعتقد حل شيء اجمع اجمع على تحريمه وظهر حكم بين المسلمين وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه كلحم الخنزير والزنا واشباه هذا مما لا خلاف فيه - 00:50:07ضَ

فقد كفر فهذا هو الاستحلال. وهو الاستحلال القلبي الباطني. فاذا توفر الشرط الاول وهو الاستحلال القلبي فلا يجوز ان نكفره بمجرد وجود ذلك بل لا بد ان نظم له الشرط الثاني وهو ان يكون هذا الذنب مما اجمع العلماء على تحريم - 00:50:34ضَ

اجماعا معلوما من الدين بالضرورة يا جماعة معلوما من الدين بالظبط وهذا قيد يخرج ذلك الحرام الذي اختلف فيه العلماء كما ستأتينا كلية التكفير به ان شاء الله في هذا الدرس او الدرس القادم ان شاء الله - 00:50:57ضَ

فلا يجوز لنا ان نكفر من استحل محرما مختلفا فيه. لان وجود الاختلاف في هذا المحرم يعتبر شبهة اسمعوا التكفير. اذ قد يكون مقلدا في حله ذلك العالم الذي قال بانه حلال - 00:51:19ضَ

فلا يجوز ان نكفره به فمن اعتقد جواز الغناء فلا يكون كافرا لانها من المسائل الخلافية وان كان الراجح حرمته واذا اعتقد الانسان حل صلاته الفريضة في البيت فانه لا يعتبر كافرا اذ ان من اهل العلم من قال ان شهود الجماعة من السنن وليس من الواجبات او الفرائض - 00:51:39ضَ

ومن قال بجواز كشف وجه المرأة. فاننا لا نقول له قد استحللت حراما لان هذا من الحرام الذي ثبت خلاف اهل العلم وهكذا دواليك في سائر المحرمات. لكن لو جاءنا رجل وقال ان الزنا حلال فاننا نكفره - 00:52:14ضَ

او قال شرب الخمر حلال فاننا نكفره. او قال قذف المسلم ظلما وعدوانا حلال فاننا نكفره او قال شهادة الزور جائزة لا بأس بها فاننا نكفره او قال ان دم المسلم حلال - 00:52:42ضَ

بلا مسوغ شرعي فاننا نكفره. لانه في هذا الاستحلال ها استحل محرما مجملا على تحريمه معلوما من الدين بالظرورة. افهمتم هذا فمتى ما توفر هذان الشرطان فكان قد استحل المحرم استحلالا قلبيا عقديا - 00:53:09ضَ

وكان هذا المحرم من المحرمات التي اجمع العلماء على تحريمها فلا جرم اننا نكفره حينئذ هذا الاستحلال. ولذلك قال الامام ابن تيمية يا رحمه الله تعالى ان الايمان بوجوب الواجبات - 00:53:35ضَ

في الظاهرة المتواترة وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة هو من اعظم اصول الايمان وقواعد الدين والجاحد كافر بالاتفاق. اشترط ماذا ها الظاهرة المتواترة وقال رحمه الله تعالى ان من فعل المحارم مستحلا لها فهو كافر بالاتفاق. وكذلك لو استحلها بغير - 00:53:55ضَ

فعلا وقال الشاطبي رحمه الله ان تحليل الشيء اذا كان مشهورا انتبه. فحرمه بغير تأويل او التحريم كان مشهورا فحلله بغير تأويل كان كفرا وعنادا. بمعنى ان من حرم حلالا - 00:54:23ضَ

مجمعا على حليته فانه كافر. ومن اعتقد حل حرام مجمعا على تحريمه فانه فانه كافر كلكم والله اعلى واعلم. اكتبوا رأس القاعدة عندكم. كل محرم ثبت الخلاف المعتبر في تحريمه فلا يكفر باستحلاله - 00:54:46ضَ

محرمين ثبت الخلاف المعتبر في تحريمه فلا يكفر باستحلاله. ونشرح الدرس القادم والله اعلى واعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:55:09ضَ