السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اه اقرأ يا اخي سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله - 00:00:00
في بلوغ المرام من ادلة الاحكام وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فان الله يمقت على زلك - 00:00:17
رواه ابن السكن وصححه ابن القطان وهو معلول الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذا الحديث حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما من جملة الاحاديث الواردة في - 00:00:34
باب قضاء الحاجة فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تغوط الرجلان اي اذا ذهبا لقضاء الحاجة التعوض هو الذهاب الى المكان المطمئن الذي تقضى فيه الحاجة بل يتوارى كل واحد منهما عن صاحبه اي ليستتر - 00:00:55
يعني يحتجب عنه بحيث لا يراه والاكمل بحيث لا يراه ولا يسمع منه صوتا قال ولا يتحدثا اي لا يكلم احدهما الاخر وهذا يشيد الى انهما قد تباعد تباعدا لا يغيب صوت احدهم عن الاخر حيث قال ولا يتحدثا - 00:01:16
التوالي المأمور به في قوله فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه يعني ليغب بحيث لا يراه. اما سمع الصوت فانه لم يؤمر به في هذا الحديث ان يغيب عنه غيبة لا يسمع فيها منه صوتا والا لما قال ولا يتحدثا - 00:01:47
قال فان الله يمقت على ذلك اي يبغض وقيل المقت هو اشد البغظ على ذلك اي بسبب ذلك تعالى هنا بمعنى في او لاجل ذلك اي لاجل ما يكون من - 00:02:07
عدم تواريهما حال قضاء الحاجة مع حديثهما هذا مجموع ما اشير اليه في قوله فان الله يمقت على ذلك فقد اشار الى الفعلين او الامرين عدم التواري مع الحديث يستدل نعم وقال المؤلف رحمه الله في هذا الحديث رواه احمد وصحابه السكن - 00:02:26
وابن وابن القطان وهو معلول اشار الى ضعفه وعليه المحققون من اهل الحديث ان الحديث لا يثبت ويستدل بهذا الحديث في عدة مسائل المسألة الاولى المحادثة حالة قضاء الحاجة مع كشف العورة - 00:02:49
محادثة حال قضاء الحاجة وان كان بولا او غائطا مع كشف العورة. في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه بعض الحنفية والشافعية اي وبعض الشافعية ايضا من تحريم ان يتكلم الرجلان حال قضاء الحاجة - 00:03:13
وهما كاشفين عن عورتيهما و الذي جرى عليه كلام اكثر الشافعية ذكر الكراهة في هذا المقام مع كونهم قالوا يكره الا لضرورة ومقتضى استثناء الظرورة ان الحكم هنا ليس للكراهية التي - 00:03:36
دون التحريم بل الكراهية التي ايه؟ بمعنى التحريم هذا الذي يظهر لانه الكراهية لا تحتاج برفعها الى ضرورة بل ترفع بما دون ذلك وهو الحاجة الا ان بعض الفقهاء نص على ان ثمة - 00:04:08
قولا بالتحريم من فقهاء الشافعية وبالتالي يكون ما ذكروه رحمهم الله من الكراهة على بابه وهو انه ما نهي عنه ويثاب تاركه ولا يعاقب فاعله ووجه الدلالة في الحديث خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مقت - 00:04:30
عن مقت الله لذلك والمقت البغض وقيل اشد البغض والاستدلال به ظاهر ونوقش بان الحديث ضعيف فلا يثبت به حكم المسألة الثانية ستر العورة حال قضاء الحاجة ستر العورة حال قضاء الحاجة. في هذا الحديث دليل - 00:05:00
لما اجمع عليه اهل العلم من وجوب ستر العورة عن اعين الناس حال قضاء الحاجة هذي مسألة اجماعية ولكن مما يستدل به لهذا الاجماع هذا الحديث ووجه خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مقت الله لذلك - 00:05:25
والمقت البغظ وقيل اشد البغظ المسألة الثالثة الكلام حال قظاء الحاجة تنازع الاستدلال بهذا الحديث المختلفون بحكم الكلام حال قظاء الحاجة وهم في ذلك على طريقين الطريق الاولى استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الجمهور - 00:05:48
من انه يكره الكلام حال قضاء الحاجة يكره الكلام حال قضاء الحاجة ولو لم يطلع احدهما على ورث الاخر ولو لم يكونا كاشفي العورة بحيث يطلع احدهما على عورة الاخر - 00:06:16
وجهه قبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مقت الله للكلام على الغائط مع كشف العورة والكلام بعض موجبات المقت قالوا وما كان كذلك يعني ما كان موجبا للمقت فلا شك في كراهيته - 00:06:34
لا يصل الى التحريم لكنه مكروه فاستدلوا بهذا الحديث والحديث ثابت من ادلة اخرى لكن استدلوا بهذا مما استدل به على المسألة هذا الحديث ونوقش الاستدلال بان الحديث ضعيف الطريقة الثانية - 00:06:56
استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه بعض اهل العلم من انه يحرم الكلام حال قضاء الحاجة يحرم ولو لم يكونا كاشفين عورتيهما وجهه خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مقت الله للكلام على الغائط - 00:07:15
والمقت الغضب ومقتضاه ان يكون ذلك من المحرمات بل من كبائر الذنوب ونوقش الاستدلال بهذا الحديث على التحريم بما يلي اولا ان المقت مرتب على مجموع الامرين وليس على واحد منهما منفردا - 00:07:30
وهما كشف العورة والتحدث لا مجرد التحدث فقط فما كان بعض موجبات المقت لا شك في انه لا يرتقي الى التحريم بمفرده لا يرتقي الى التحريم بمفرده يعني الدلالة على التحريم ليست ظاهرة قد يكون محرما وقد لا يكون محرما يحتاج الى معرفة - 00:07:49
ذلك من ادلة اخرى ثانيا نوقش انه الدعاية الاجماع على انه لا يحرم الكلام حال قظاء الحاجة وان النهي الوارد انما هو للتنزيه و هذا جار على قول الائمة الاربعة - 00:08:16
انه لا يحرم وانه يكره لكن هناك من قال بالتحريم بالاجماع محل تأمل ثالثا ان الخبر عن مقت الله لفعل من الافعال لا يقتضي ان يكون ذلك الفعل محرما واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:40
ابغض الحلال الى الله الطلاق فهو مبغوظ ومع ذلك لم يكن محرما بل هو حلال واجيب عن هذا الاستدلال لان الاصل في المقت التحريم الا ان يقترن بالحديث ما يصرفه عن عن التحريم - 00:09:08
وهنا قد اقترن ما يصرفه عن التحريم وهو قولها ايش وهو هل الابغض الحلال الى الله؟ فاثبت حليته مع بغضه له جل وعلا وهذا لا وجود له في هذا الحديث وبالتالي ليس ثمة ما يصرف عن التحريم - 00:09:30
اقرأ يا اخي وعن ابي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا مسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء. متفق عليه واللفظ لمسلم - 00:09:53
هذا الحديث حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه في اداب قضاء الحاجة وذكر فيه جملة من المسائل والاداب. قال صلى الله عليه وسلم لا يمسك احدكم ذكره بيمينه وهو يبول - 00:10:14
فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الامساك بالذكر قوله وهو يبول اي حال بوله ولا يتمزح من الخلاء بيمينه وهذا يشمل الاستنجاء والاستجمام للقبل والدبر بيمينه ولا يتنفس في الاناء وهذا لا علاقة له باداب قضاء الحاجة انما هو من الاداب العامة - 00:10:33
وهو النهي عن رد النفس في الاناء الذي يشرب منه سواء كان اناء ظيقا او واسعا وسواء كان اذاعا مشتركا او خاصا قال متفق عليه واللفظ لمسلم. يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل - 00:10:57
المسألة الاولى مس الذكر باليمين حال البول تنازع الاستدلال بهذا الحديث المختلفون في النهي عن مس الذكر باليمين حال البول اهون التحريم ام للكراهة وهم في ذلك على طريقين بعدين متفقون على النهي لكنهم اختلفوا في - 00:11:17
حقيقة النهي هل هو تحريم او كراهة على قولين الطريقة الاولى او على طريقين الطريقة الاولى استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه المالكية والشافعية والحنابلة من كراهية مس الذكر باليمين حال البول - 00:11:40
فحملوا النهي على الكراهة وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يمسك الرجل ذكره بيمينه حال البول وهو محمول على الكراهة لان النهي جاء للتنزيه لمعنيين المعنى الاول - 00:11:56
انه رفع لقدر اليمين لتكريم لليمين والثاني انه لو باشر النجاسة بها فانه اذا جاء الى ما يحب تناوله من طعام ونحوه بيمينه تذكر ذلك فنفر طبعه من هذا قالوا لاجل هذا جاء النهي - 00:12:23
فهو من الاداب فهو محمول على الكراهة الطريقة الثانية استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه بعض الشافعية والظاهرية من ان النهي للتحريم فذهبوا الى تحريم ميسي الذكر باليمين حال البول - 00:12:47
ووجهه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يمسك الرجل ذكره بيمينه حال البول والاصل في النهي للتحريم والمنع نوقش بان هذا النهي من الاداب ولذلك حمله جمهور العلماء على الكراهة كما تقدم - 00:13:07
اذ النهي لا يعدو احد امرين اما ان يكون تكريما لليمين كما تقدم واما ان يكون لخوفك ان تتلوث اليمين بالبول فتكون منتنة ويستكره الانسان تناول الطعام ونحوه بها وايا كان فان هذا المعنى لا يقتضي ان يكون النهي للتحريم - 00:13:28
المسألة الثانية مس الذكر في في غير حال البول النهي قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول فهل هذا يدل على ان ما امساكه في غير ذلك مأذون فيه لا يدخل في النهي في هذا الحد دليل لما ذهب اليه عامة اهل العلم - 00:13:53
من جواز مس الذكر باليمين في غير حال البول وجهه تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن عن مس الذكر حان البول فيقصر النهي عليه المسألة الثالثة الاستنجاء والاستجمار باليمين - 00:14:15
تنازل عن الاستدلال بهذا الحديث المختلفون في الاستنجاء والاستجمار باليمين حكم ذلك هل هو محرم او منهي عنه؟ العلماء في هذا طريقان الطريق الاول استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه جمهور اهل العلم من كراهية الاستنجاء - 00:14:39
والاستجمار باليمين من البول والغائط ووجهه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يتمسح من البول او الغائط بيمينه وهو محمول على على التأدب وعلى التنزيه وعموم الحديث يشمل الاستنجاء والاستجمار - 00:14:56
تاء من بول او غائط لقول لا يتمسح وهو شامل لكل هذه الصور كما تقدم الطريق الثانية اذا القاء الطريق الاول الكراهية وجهها ان ذلك التأديب والتنزيه الطريق الثانية استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه بعض الشافعية - 00:15:20
والحنابلة في قول والظاهرية من تحريم الاستنجاء والاستجمار باليمين من البول والغائط وجه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى والنهي يقتضي التحريم الا انه نوقش هذا بان النهي في هذا السياق للتأديب - 00:15:41
والتنزيه فهو محمول على الكراهة المسألة الرابعة من مسائل هذا الحديث ازاء استنجاء باليمين هل يجزي او لا استدل بهذا الحديث بما ذهب اليه بعض فقهاء الشافعية والظاهرية من انه لا يجزئ الاستنجاء باليمين فلو استنجى بيمينه لم يجزئه ذلك الاستنجاء وجب عليه ان يستنجي - 00:15:59
بشماله ووجهه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجابة باليمين عن التمسح باليمين فمقتضى النهي الفساد وعدم الاجزاء نوقش بما يلي اولا ان النهي عن استجابة اليمين انما هو لمعنى في الفاعل - 00:16:25
فلم يقتضي النهي فساد المنهي عنه بمعنى في الفاعل وهو الا يقذر يمينه وان يكرمها. ثانيا ان النهي عن الاستجابة لليمين لمعنى في الة الشرط يعني اداته وهو اليد فلم يمنع الاجزاء كالوضوء من اناء محرم - 00:16:45
فان النهي لامر خارج عن الاستنجاء الجهة منفكة وهو انه تكرم اليمين عن كل المستحضرات وعن سلمان رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغائط او بول او ان نستنجي باليمين - 00:17:04
او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار او ان نستنجي برجيع او عظم رواه مسلم هذا الحديث حديث سلمان رضي الله تعالى عنه حكى فيه جملة من الاداب التي وجه اليها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:28
والمناهي حال قضاء الحاجة قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة يعني الكعبة او جهتها عين الكعبة المعاين او جهتها في غير المعاين بغائط او بول - 00:17:46
اي حال قضاء الحاجة بغائط او بول هذا هو اول المناهي في هذا الحديث الثاني قال او ان نستنجي باليمين الثالث او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار الرابع او ان نستنجي بعظم - 00:18:07
او ان نستنجي برجيع او عظم هذه جملة من المنهيات التي تتعلق قضاء الحاجة يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل المسألة الاولى استقبال القبلة عند قضاء الحاجة استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه - 00:18:34
الحنفية واحمد في رواية والظاهرية من ان استقبال القبلة ببول او غائط محرم ووجهه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهيا مطلقا اذ لم يخص صلى الله عليه وسلم - 00:18:54
حالا دون حال فعما الصحراء والبنيان اما النهي الصحراء والبنيان ونوقش بان الاحاديث الاخرى دلت على التفريق بين الصحراء والبنيان المسألة الثانية استقبال القبلة حال الاستنجاء استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه - 00:19:23
الحنفية والحنابلة من انه يكره استقبال القبلة حال الاستنجاء او الاستجمار. يعني حالة تطهر من اثر البول او الغائب ووجهه ان الاستنجاء تابع لقضاء الحاجة فيكره تنزيها للقبلة يكره تنزيها - 00:19:54
للقبلة المسألة الثالثة استقبال الشمس والقمر عند قضاء الحاجة في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه بعض اهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة من انه لا يكره استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة - 00:20:16
وجهه ان اهل المدينة اذا لم يستقبلوا القبلة فسوف يستقبلون الشرق او الغرب حينئذ يكونون مستقبلين اما للشمس واما للقمر فدل ذلك على عدم كراهية استقبال الشمس والقمر استقبال الشمس او القمر - 00:20:40
حال قضاء الحاجة المسألة الرابعة الاستنجاء والاستجمار باليمين تنازع الاستدلال بهذا الحديث المختلفون في الاستنجاء باليمين وهم في ذلك على طريقين الطريق الاولى استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه عامة الفقهاء من ان الاستنجاء باليمين مكروه - 00:21:09
ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استنجاء باليمين وان ذلك من الاداب وهو محمول على انه نهي تأديب وتنزيه فهو للكراهة وذلك للمعنيين كما تقدم قبل قليل - 00:21:32
في الحديث السابق المعنى الاول رفع قدر اليمين والامر والمعنى الثاني انه اذا باشر باليمين التطهير للنجاسات نفرت نفسه وطبعه من استعمالها في المأكولات الطريق الثانية استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه بعض - 00:21:50
فقهاء الشافعية وكذلك الحنابلة في وجهه وبه قال الظاهرية من ان الاستنجاء باليمين محرم وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك هو الاصل في النهي التحريم نوقش بان النهي للكراهة - 00:22:15
والتنزيه لكونه من باب الاداب المسألة الخامسة اجزاء الاستنجاء باليمين استدل بهذا الحديث بما ذهب اليه الحنابلة في قول والظاهرية من انه لا يجزئ الاستنجاء باليمين ووجهه ان الاستنجاء باليمين منهي عنه - 00:22:37
والنهي يقتظي الفساد ونوقش بان النهي للكراهة فهو من باب الاداء المسألة السادسة الاستجمار بالحجارة يقوم مقام الاستنجاء بالماء في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه جمهور اهل العلم من ان الاستنجاء بالحجارة يجزئ - 00:22:57
ولو مع وجود الماء والقدرة عليه والى هذا ذهب غالب اهل العلم ووجهه ان الحديث افاد بان الاستجمار بالحجارة احد الطهرين وانه مجزئ اذ لم يشترط له عدم الماء يعني لم يشترط - 00:23:20
الاستجمار الا يكون ماء الا يكون معه ماء المسألة السابعة الاقتصار على اقل من ثلاثة احجار لنزع الاستدلال بهذا الحديث المختلفون في الاستنجاء باقل من ثلاثة احجار ان وقع الانقاء بما دونها - 00:23:42
هل يجزئ او لا وهم في ذلك على طريقين. الطريق الاولى استدل بهذا الحديث بما ذهب اليه الشافعية والحنابلة والظاهرية من انه لا يجوز الاستجمار باقل من ثلاثة احجار وان وقع الانقاء بما دونها - 00:24:07
فلابد من استيفاء العدد وجه النهي وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار باقل من ثلاثة احجار وهذا نص صريح صحيح والاصل في النهي التحريم اما الطريق الثانية - 00:24:25
وقد استدل بهذا الحديث بما ذهب اليه الحنفية والمالكية من انه يستحب الاستجمار بثلاثة احجار ولا يجب استيفاء العدد اذا حصل انقاء وجهه ان الاحاديث الاخرى دلت على اجزاء ما دون الثلاث - 00:24:40
دل على ان طلب الثلاث للاستحباب يعني استدلوا بهذا الحديث للاستحباب والذي صرف النهي في الحديث عن المنع انه ورد ما يدل على اجزاء الاستنجاء باقل من ثلاثة احجار المسألة الثامنة - 00:24:59
اجزاء الاستنجاء باقل من ثلاثة احجار تدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الشافعي والحنابلة من انه لا يجزئ الاستنجاء باقل من ثلاثة احجار وان وقع الانقاء بما دونها ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى - 00:25:25
عن الاستنجاب اقل من ثلاثة احجار فلو كان القصد في الاستنجاء الانقاء فقط دون الاستيفاء للعدد لم يكن لاشتراط عدد الثلاث معنى ولا في ترك الاقتصار على ما دونها فائدة - 00:25:43
اذ كان معلوما ان الانقاذ قد يقع بمسعى واحدة او بمسحتين فلما اشترط العدد لفظا وكان الانقاء من المعقول خبرا ظمنا دل على انه ايجاب للامرين معا نوقش هذا بان ذكر الاحجار الثلاثة - 00:26:00
خرج مخرج الغالب فالانقاء لا يحصل بدونها غالبا واجيب بانه لا يجوز حمل الحديث على هذا لان الانقاء شرط بالاتفاق فكيف يخل به و فكيف يخل به ويذكر ما ليس بشرط مع كونه - 00:26:19
موهما للاشتراط فدل ذلك على عدم الاشتراط الفرق بين المسألتين مسألة الاقتصار على اقل من ثلاثة احجار هو بيان حكم ذلك التكليفي من حيث الجواز وعدمه. اما المسألة التي بين - 00:26:40
دينا وهي ايجزي مسألة ايجزئ الاستنجاء باقل من ثلاثة احجار فهو بحث في هل يجزئ ويكفي او لا وبينهما فرق فذاك حكم تكليفي وهذا حكم وضعي. التاسعة الاستجمار بحجر له ثلاثة احرف. استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه اكثر اهل العلم من انه يجزئ الاستجمار بحجر له ثلاث وشعب - 00:26:59
خلافا للظاهرية ووجهه ان المقصود من العدد وتكرار المسح وهذا حاصل بالحجر ذي الثلاث شعب فابعاظ الحجر الواحد كابعاظ الاحجار المسألة العاشرة تعين الاحجار في الاستنجاء. استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الظاهرية من انه يتعين في الاستنجاء - 00:27:29
استعمال الحجارة فلا يجزئ غيرها خلافا لما عليه جماهير اهل العلم ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نص على الاحجار فدل ذلك على - 00:27:57
انه لا يجزئ غيرها نوقش هذا الاستدلال بما يلي. اولا ان المعنى تنصي على الحجار كونها مزيلة. وهذا يحصل بغير الحجارة ثانيا ان النص على الحجارة لكونها الغالب المتيسر فلا يكون له مفهوم لانه خرج مخرج الغالب - 00:28:14
ثالثا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالعظم والروث ولو كان الحجر متعينا لنهى عما سواه مطلقا لما نهى عن فلما نهى عن هذين النوعين على وجه الخصوص دل ذلك على ازاء ما عداهما ولو لم يكن حجارة - 00:28:36
المسألة الحادية عشرة الاستنجاء بالرجيع والعظم رجع هو روث البهائم في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه اكثر اهل العلم من ان الاستنجاء بكل عظم او رجيع لا يجوز ووجهه عموم النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:29:01
واطلاقه المسألة الثانية عشرة ايجزئ الاستنجاء بالرجيع والعظم؟ في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه الشافعية والحنابلة والظاهرية من ان الاستنجاء بعظم ورجيع لا يجزئ وجهه نهي النبي صلى الله عليه وسلم والنهي يقتضي الفساد وعدم - 00:29:23
الاجزاء المسألة ويمكن ان يناقش بان المطلوب ازالة اثر النجاسة فكيف ما زالت ولو كانت الازالة بمحرم حصل الاجزاء المسألة الثالثة عشرة النهي عن الاستنجاء بالنجاسة بهذا الحديث لما ذهب اليه عامة اهل العلم - 00:29:45
من ان الاستنجاء بنجس لا يجوز وانه لا يجزئ وخالف في ذلك الحنفي وخالف الحنفية في الاجزاء ووجهه ان ووجه ان النهي عن الاستنجاء برجيع تنبيه على جنس النجس وهذا فيه نظر لان - 00:30:13
العلماء مختلفون في نجاسة روث بهيمة الانعام المسألة الرابعة عشرة الاستنجاء بمطعوم او محترم في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه جمهور اهل العلم من انه ينهى عن الاستنجاء بمطعوم او محترم - 00:30:35
ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجابة العظم لكونه طعام الجن كما جاء ذلك في رواية اخرى وبهذا يكون نبه صلى الله عليه وسلم على النهي عن جميع المطعومات - 00:31:00
ويلتحق بها المحترمات كاجزاء الحيوان واوراق كتب اهل العلم وغير ذلك والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد نقف على هذا الحديث ونكمل ان شاء الله تعالى بالدرس القادم - 00:31:20
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اه اقرأ يا اخي سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله - 00:00:00
في بلوغ المرام من ادلة الاحكام وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فان الله يمقت على زلك - 00:00:17
رواه ابن السكن وصححه ابن القطان وهو معلول الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذا الحديث حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما من جملة الاحاديث الواردة في - 00:00:34
باب قضاء الحاجة فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تغوط الرجلان اي اذا ذهبا لقضاء الحاجة التعوض هو الذهاب الى المكان المطمئن الذي تقضى فيه الحاجة بل يتوارى كل واحد منهما عن صاحبه اي ليستتر - 00:00:55
يعني يحتجب عنه بحيث لا يراه والاكمل بحيث لا يراه ولا يسمع منه صوتا قال ولا يتحدثا اي لا يكلم احدهما الاخر وهذا يشيد الى انهما قد تباعد تباعدا لا يغيب صوت احدهم عن الاخر حيث قال ولا يتحدثا - 00:01:16
التوالي المأمور به في قوله فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه يعني ليغب بحيث لا يراه. اما سمع الصوت فانه لم يؤمر به في هذا الحديث ان يغيب عنه غيبة لا يسمع فيها منه صوتا والا لما قال ولا يتحدثا - 00:01:47
قال فان الله يمقت على ذلك اي يبغض وقيل المقت هو اشد البغظ على ذلك اي بسبب ذلك تعالى هنا بمعنى في او لاجل ذلك اي لاجل ما يكون من - 00:02:07
عدم تواريهما حال قضاء الحاجة مع حديثهما هذا مجموع ما اشير اليه في قوله فان الله يمقت على ذلك فقد اشار الى الفعلين او الامرين عدم التواري مع الحديث يستدل نعم وقال المؤلف رحمه الله في هذا الحديث رواه احمد وصحابه السكن - 00:02:26
وابن وابن القطان وهو معلول اشار الى ضعفه وعليه المحققون من اهل الحديث ان الحديث لا يثبت ويستدل بهذا الحديث في عدة مسائل المسألة الاولى المحادثة حالة قضاء الحاجة مع كشف العورة - 00:02:49
محادثة حال قضاء الحاجة وان كان بولا او غائطا مع كشف العورة. في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه بعض الحنفية والشافعية اي وبعض الشافعية ايضا من تحريم ان يتكلم الرجلان حال قضاء الحاجة - 00:03:13
وهما كاشفين عن عورتيهما و الذي جرى عليه كلام اكثر الشافعية ذكر الكراهة في هذا المقام مع كونهم قالوا يكره الا لضرورة ومقتضى استثناء الظرورة ان الحكم هنا ليس للكراهية التي - 00:03:36
دون التحريم بل الكراهية التي ايه؟ بمعنى التحريم هذا الذي يظهر لانه الكراهية لا تحتاج برفعها الى ضرورة بل ترفع بما دون ذلك وهو الحاجة الا ان بعض الفقهاء نص على ان ثمة - 00:04:08
قولا بالتحريم من فقهاء الشافعية وبالتالي يكون ما ذكروه رحمهم الله من الكراهة على بابه وهو انه ما نهي عنه ويثاب تاركه ولا يعاقب فاعله ووجه الدلالة في الحديث خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مقت - 00:04:30
عن مقت الله لذلك والمقت البغض وقيل اشد البغض والاستدلال به ظاهر ونوقش بان الحديث ضعيف فلا يثبت به حكم المسألة الثانية ستر العورة حال قضاء الحاجة ستر العورة حال قضاء الحاجة. في هذا الحديث دليل - 00:05:00
لما اجمع عليه اهل العلم من وجوب ستر العورة عن اعين الناس حال قضاء الحاجة هذي مسألة اجماعية ولكن مما يستدل به لهذا الاجماع هذا الحديث ووجه خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مقت الله لذلك - 00:05:25
والمقت البغظ وقيل اشد البغظ المسألة الثالثة الكلام حال قظاء الحاجة تنازع الاستدلال بهذا الحديث المختلفون بحكم الكلام حال قظاء الحاجة وهم في ذلك على طريقين الطريق الاولى استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الجمهور - 00:05:48
من انه يكره الكلام حال قضاء الحاجة يكره الكلام حال قضاء الحاجة ولو لم يطلع احدهما على ورث الاخر ولو لم يكونا كاشفي العورة بحيث يطلع احدهما على عورة الاخر - 00:06:16
وجهه قبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مقت الله للكلام على الغائط مع كشف العورة والكلام بعض موجبات المقت قالوا وما كان كذلك يعني ما كان موجبا للمقت فلا شك في كراهيته - 00:06:34
لا يصل الى التحريم لكنه مكروه فاستدلوا بهذا الحديث والحديث ثابت من ادلة اخرى لكن استدلوا بهذا مما استدل به على المسألة هذا الحديث ونوقش الاستدلال بان الحديث ضعيف الطريقة الثانية - 00:06:56
استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه بعض اهل العلم من انه يحرم الكلام حال قضاء الحاجة يحرم ولو لم يكونا كاشفين عورتيهما وجهه خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مقت الله للكلام على الغائط - 00:07:15
والمقت الغضب ومقتضاه ان يكون ذلك من المحرمات بل من كبائر الذنوب ونوقش الاستدلال بهذا الحديث على التحريم بما يلي اولا ان المقت مرتب على مجموع الامرين وليس على واحد منهما منفردا - 00:07:30
وهما كشف العورة والتحدث لا مجرد التحدث فقط فما كان بعض موجبات المقت لا شك في انه لا يرتقي الى التحريم بمفرده لا يرتقي الى التحريم بمفرده يعني الدلالة على التحريم ليست ظاهرة قد يكون محرما وقد لا يكون محرما يحتاج الى معرفة - 00:07:49
ذلك من ادلة اخرى ثانيا نوقش انه الدعاية الاجماع على انه لا يحرم الكلام حال قظاء الحاجة وان النهي الوارد انما هو للتنزيه و هذا جار على قول الائمة الاربعة - 00:08:16
انه لا يحرم وانه يكره لكن هناك من قال بالتحريم بالاجماع محل تأمل ثالثا ان الخبر عن مقت الله لفعل من الافعال لا يقتضي ان يكون ذلك الفعل محرما واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:40
ابغض الحلال الى الله الطلاق فهو مبغوظ ومع ذلك لم يكن محرما بل هو حلال واجيب عن هذا الاستدلال لان الاصل في المقت التحريم الا ان يقترن بالحديث ما يصرفه عن عن التحريم - 00:09:08
وهنا قد اقترن ما يصرفه عن التحريم وهو قولها ايش وهو هل الابغض الحلال الى الله؟ فاثبت حليته مع بغضه له جل وعلا وهذا لا وجود له في هذا الحديث وبالتالي ليس ثمة ما يصرف عن التحريم - 00:09:30
اقرأ يا اخي وعن ابي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا مسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء. متفق عليه واللفظ لمسلم - 00:09:53
هذا الحديث حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه في اداب قضاء الحاجة وذكر فيه جملة من المسائل والاداب. قال صلى الله عليه وسلم لا يمسك احدكم ذكره بيمينه وهو يبول - 00:10:14
فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الامساك بالذكر قوله وهو يبول اي حال بوله ولا يتمزح من الخلاء بيمينه وهذا يشمل الاستنجاء والاستجمام للقبل والدبر بيمينه ولا يتنفس في الاناء وهذا لا علاقة له باداب قضاء الحاجة انما هو من الاداب العامة - 00:10:33
وهو النهي عن رد النفس في الاناء الذي يشرب منه سواء كان اناء ظيقا او واسعا وسواء كان اذاعا مشتركا او خاصا قال متفق عليه واللفظ لمسلم. يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل - 00:10:57
المسألة الاولى مس الذكر باليمين حال البول تنازع الاستدلال بهذا الحديث المختلفون في النهي عن مس الذكر باليمين حال البول اهون التحريم ام للكراهة وهم في ذلك على طريقين بعدين متفقون على النهي لكنهم اختلفوا في - 00:11:17
حقيقة النهي هل هو تحريم او كراهة على قولين الطريقة الاولى او على طريقين الطريقة الاولى استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه المالكية والشافعية والحنابلة من كراهية مس الذكر باليمين حال البول - 00:11:40
فحملوا النهي على الكراهة وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يمسك الرجل ذكره بيمينه حال البول وهو محمول على الكراهة لان النهي جاء للتنزيه لمعنيين المعنى الاول - 00:11:56
انه رفع لقدر اليمين لتكريم لليمين والثاني انه لو باشر النجاسة بها فانه اذا جاء الى ما يحب تناوله من طعام ونحوه بيمينه تذكر ذلك فنفر طبعه من هذا قالوا لاجل هذا جاء النهي - 00:12:23
فهو من الاداب فهو محمول على الكراهة الطريقة الثانية استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه بعض الشافعية والظاهرية من ان النهي للتحريم فذهبوا الى تحريم ميسي الذكر باليمين حال البول - 00:12:47
ووجهه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يمسك الرجل ذكره بيمينه حال البول والاصل في النهي للتحريم والمنع نوقش بان هذا النهي من الاداب ولذلك حمله جمهور العلماء على الكراهة كما تقدم - 00:13:07
اذ النهي لا يعدو احد امرين اما ان يكون تكريما لليمين كما تقدم واما ان يكون لخوفك ان تتلوث اليمين بالبول فتكون منتنة ويستكره الانسان تناول الطعام ونحوه بها وايا كان فان هذا المعنى لا يقتضي ان يكون النهي للتحريم - 00:13:28
المسألة الثانية مس الذكر في في غير حال البول النهي قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول فهل هذا يدل على ان ما امساكه في غير ذلك مأذون فيه لا يدخل في النهي في هذا الحد دليل لما ذهب اليه عامة اهل العلم - 00:13:53
من جواز مس الذكر باليمين في غير حال البول وجهه تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن عن مس الذكر حان البول فيقصر النهي عليه المسألة الثالثة الاستنجاء والاستجمار باليمين - 00:14:15
تنازل عن الاستدلال بهذا الحديث المختلفون في الاستنجاء والاستجمار باليمين حكم ذلك هل هو محرم او منهي عنه؟ العلماء في هذا طريقان الطريق الاول استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه جمهور اهل العلم من كراهية الاستنجاء - 00:14:39
والاستجمار باليمين من البول والغائط ووجهه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يتمسح من البول او الغائط بيمينه وهو محمول على على التأدب وعلى التنزيه وعموم الحديث يشمل الاستنجاء والاستجمار - 00:14:56
تاء من بول او غائط لقول لا يتمسح وهو شامل لكل هذه الصور كما تقدم الطريق الثانية اذا القاء الطريق الاول الكراهية وجهها ان ذلك التأديب والتنزيه الطريق الثانية استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه بعض الشافعية - 00:15:20
والحنابلة في قول والظاهرية من تحريم الاستنجاء والاستجمار باليمين من البول والغائط وجه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى والنهي يقتضي التحريم الا انه نوقش هذا بان النهي في هذا السياق للتأديب - 00:15:41
والتنزيه فهو محمول على الكراهة المسألة الرابعة من مسائل هذا الحديث ازاء استنجاء باليمين هل يجزي او لا استدل بهذا الحديث بما ذهب اليه بعض فقهاء الشافعية والظاهرية من انه لا يجزئ الاستنجاء باليمين فلو استنجى بيمينه لم يجزئه ذلك الاستنجاء وجب عليه ان يستنجي - 00:15:59
بشماله ووجهه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجابة باليمين عن التمسح باليمين فمقتضى النهي الفساد وعدم الاجزاء نوقش بما يلي اولا ان النهي عن استجابة اليمين انما هو لمعنى في الفاعل - 00:16:25
فلم يقتضي النهي فساد المنهي عنه بمعنى في الفاعل وهو الا يقذر يمينه وان يكرمها. ثانيا ان النهي عن الاستجابة لليمين لمعنى في الة الشرط يعني اداته وهو اليد فلم يمنع الاجزاء كالوضوء من اناء محرم - 00:16:45
فان النهي لامر خارج عن الاستنجاء الجهة منفكة وهو انه تكرم اليمين عن كل المستحضرات وعن سلمان رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغائط او بول او ان نستنجي باليمين - 00:17:04
او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار او ان نستنجي برجيع او عظم رواه مسلم هذا الحديث حديث سلمان رضي الله تعالى عنه حكى فيه جملة من الاداب التي وجه اليها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:28
والمناهي حال قضاء الحاجة قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة يعني الكعبة او جهتها عين الكعبة المعاين او جهتها في غير المعاين بغائط او بول - 00:17:46
اي حال قضاء الحاجة بغائط او بول هذا هو اول المناهي في هذا الحديث الثاني قال او ان نستنجي باليمين الثالث او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار الرابع او ان نستنجي بعظم - 00:18:07
او ان نستنجي برجيع او عظم هذه جملة من المنهيات التي تتعلق قضاء الحاجة يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل المسألة الاولى استقبال القبلة عند قضاء الحاجة استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه - 00:18:34
الحنفية واحمد في رواية والظاهرية من ان استقبال القبلة ببول او غائط محرم ووجهه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهيا مطلقا اذ لم يخص صلى الله عليه وسلم - 00:18:54
حالا دون حال فعما الصحراء والبنيان اما النهي الصحراء والبنيان ونوقش بان الاحاديث الاخرى دلت على التفريق بين الصحراء والبنيان المسألة الثانية استقبال القبلة حال الاستنجاء استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه - 00:19:23
الحنفية والحنابلة من انه يكره استقبال القبلة حال الاستنجاء او الاستجمار. يعني حالة تطهر من اثر البول او الغائب ووجهه ان الاستنجاء تابع لقضاء الحاجة فيكره تنزيها للقبلة يكره تنزيها - 00:19:54
للقبلة المسألة الثالثة استقبال الشمس والقمر عند قضاء الحاجة في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه بعض اهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة من انه لا يكره استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة - 00:20:16
وجهه ان اهل المدينة اذا لم يستقبلوا القبلة فسوف يستقبلون الشرق او الغرب حينئذ يكونون مستقبلين اما للشمس واما للقمر فدل ذلك على عدم كراهية استقبال الشمس والقمر استقبال الشمس او القمر - 00:20:40
حال قضاء الحاجة المسألة الرابعة الاستنجاء والاستجمار باليمين تنازع الاستدلال بهذا الحديث المختلفون في الاستنجاء باليمين وهم في ذلك على طريقين الطريق الاولى استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه عامة الفقهاء من ان الاستنجاء باليمين مكروه - 00:21:09
ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استنجاء باليمين وان ذلك من الاداب وهو محمول على انه نهي تأديب وتنزيه فهو للكراهة وذلك للمعنيين كما تقدم قبل قليل - 00:21:32
في الحديث السابق المعنى الاول رفع قدر اليمين والامر والمعنى الثاني انه اذا باشر باليمين التطهير للنجاسات نفرت نفسه وطبعه من استعمالها في المأكولات الطريق الثانية استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه بعض - 00:21:50
فقهاء الشافعية وكذلك الحنابلة في وجهه وبه قال الظاهرية من ان الاستنجاء باليمين محرم وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك هو الاصل في النهي التحريم نوقش بان النهي للكراهة - 00:22:15
والتنزيه لكونه من باب الاداب المسألة الخامسة اجزاء الاستنجاء باليمين استدل بهذا الحديث بما ذهب اليه الحنابلة في قول والظاهرية من انه لا يجزئ الاستنجاء باليمين ووجهه ان الاستنجاء باليمين منهي عنه - 00:22:37
والنهي يقتظي الفساد ونوقش بان النهي للكراهة فهو من باب الاداء المسألة السادسة الاستجمار بالحجارة يقوم مقام الاستنجاء بالماء في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه جمهور اهل العلم من ان الاستنجاء بالحجارة يجزئ - 00:22:57
ولو مع وجود الماء والقدرة عليه والى هذا ذهب غالب اهل العلم ووجهه ان الحديث افاد بان الاستجمار بالحجارة احد الطهرين وانه مجزئ اذ لم يشترط له عدم الماء يعني لم يشترط - 00:23:20
الاستجمار الا يكون ماء الا يكون معه ماء المسألة السابعة الاقتصار على اقل من ثلاثة احجار لنزع الاستدلال بهذا الحديث المختلفون في الاستنجاء باقل من ثلاثة احجار ان وقع الانقاء بما دونها - 00:23:42
هل يجزئ او لا وهم في ذلك على طريقين. الطريق الاولى استدل بهذا الحديث بما ذهب اليه الشافعية والحنابلة والظاهرية من انه لا يجوز الاستجمار باقل من ثلاثة احجار وان وقع الانقاء بما دونها - 00:24:07
فلابد من استيفاء العدد وجه النهي وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار باقل من ثلاثة احجار وهذا نص صريح صحيح والاصل في النهي التحريم اما الطريق الثانية - 00:24:25
وقد استدل بهذا الحديث بما ذهب اليه الحنفية والمالكية من انه يستحب الاستجمار بثلاثة احجار ولا يجب استيفاء العدد اذا حصل انقاء وجهه ان الاحاديث الاخرى دلت على اجزاء ما دون الثلاث - 00:24:40
دل على ان طلب الثلاث للاستحباب يعني استدلوا بهذا الحديث للاستحباب والذي صرف النهي في الحديث عن المنع انه ورد ما يدل على اجزاء الاستنجاء باقل من ثلاثة احجار المسألة الثامنة - 00:24:59
اجزاء الاستنجاء باقل من ثلاثة احجار تدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الشافعي والحنابلة من انه لا يجزئ الاستنجاء باقل من ثلاثة احجار وان وقع الانقاء بما دونها ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى - 00:25:25
عن الاستنجاب اقل من ثلاثة احجار فلو كان القصد في الاستنجاء الانقاء فقط دون الاستيفاء للعدد لم يكن لاشتراط عدد الثلاث معنى ولا في ترك الاقتصار على ما دونها فائدة - 00:25:43
اذ كان معلوما ان الانقاذ قد يقع بمسعى واحدة او بمسحتين فلما اشترط العدد لفظا وكان الانقاء من المعقول خبرا ظمنا دل على انه ايجاب للامرين معا نوقش هذا بان ذكر الاحجار الثلاثة - 00:26:00
خرج مخرج الغالب فالانقاء لا يحصل بدونها غالبا واجيب بانه لا يجوز حمل الحديث على هذا لان الانقاء شرط بالاتفاق فكيف يخل به و فكيف يخل به ويذكر ما ليس بشرط مع كونه - 00:26:19
موهما للاشتراط فدل ذلك على عدم الاشتراط الفرق بين المسألتين مسألة الاقتصار على اقل من ثلاثة احجار هو بيان حكم ذلك التكليفي من حيث الجواز وعدمه. اما المسألة التي بين - 00:26:40
دينا وهي ايجزي مسألة ايجزئ الاستنجاء باقل من ثلاثة احجار فهو بحث في هل يجزئ ويكفي او لا وبينهما فرق فذاك حكم تكليفي وهذا حكم وضعي. التاسعة الاستجمار بحجر له ثلاثة احرف. استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه اكثر اهل العلم من انه يجزئ الاستجمار بحجر له ثلاث وشعب - 00:26:59
خلافا للظاهرية ووجهه ان المقصود من العدد وتكرار المسح وهذا حاصل بالحجر ذي الثلاث شعب فابعاظ الحجر الواحد كابعاظ الاحجار المسألة العاشرة تعين الاحجار في الاستنجاء. استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الظاهرية من انه يتعين في الاستنجاء - 00:27:29
استعمال الحجارة فلا يجزئ غيرها خلافا لما عليه جماهير اهل العلم ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نص على الاحجار فدل ذلك على - 00:27:57
انه لا يجزئ غيرها نوقش هذا الاستدلال بما يلي. اولا ان المعنى تنصي على الحجار كونها مزيلة. وهذا يحصل بغير الحجارة ثانيا ان النص على الحجارة لكونها الغالب المتيسر فلا يكون له مفهوم لانه خرج مخرج الغالب - 00:28:14
ثالثا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالعظم والروث ولو كان الحجر متعينا لنهى عما سواه مطلقا لما نهى عن فلما نهى عن هذين النوعين على وجه الخصوص دل ذلك على ازاء ما عداهما ولو لم يكن حجارة - 00:28:36
المسألة الحادية عشرة الاستنجاء بالرجيع والعظم رجع هو روث البهائم في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه اكثر اهل العلم من ان الاستنجاء بكل عظم او رجيع لا يجوز ووجهه عموم النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:29:01
واطلاقه المسألة الثانية عشرة ايجزئ الاستنجاء بالرجيع والعظم؟ في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه الشافعية والحنابلة والظاهرية من ان الاستنجاء بعظم ورجيع لا يجزئ وجهه نهي النبي صلى الله عليه وسلم والنهي يقتضي الفساد وعدم - 00:29:23
الاجزاء المسألة ويمكن ان يناقش بان المطلوب ازالة اثر النجاسة فكيف ما زالت ولو كانت الازالة بمحرم حصل الاجزاء المسألة الثالثة عشرة النهي عن الاستنجاء بالنجاسة بهذا الحديث لما ذهب اليه عامة اهل العلم - 00:29:45
من ان الاستنجاء بنجس لا يجوز وانه لا يجزئ وخالف في ذلك الحنفي وخالف الحنفية في الاجزاء ووجهه ان ووجه ان النهي عن الاستنجاء برجيع تنبيه على جنس النجس وهذا فيه نظر لان - 00:30:13
العلماء مختلفون في نجاسة روث بهيمة الانعام المسألة الرابعة عشرة الاستنجاء بمطعوم او محترم في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه جمهور اهل العلم من انه ينهى عن الاستنجاء بمطعوم او محترم - 00:30:35
ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجابة العظم لكونه طعام الجن كما جاء ذلك في رواية اخرى وبهذا يكون نبه صلى الله عليه وسلم على النهي عن جميع المطعومات - 00:31:00
ويلتحق بها المحترمات كاجزاء الحيوان واوراق كتب اهل العلم وغير ذلك والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد نقف على هذا الحديث ونكمل ان شاء الله تعالى بالدرس القادم - 00:31:20