التعليق على منهاج الطالبين (كتاب الصلاة)

الدرس (33): من قوله: (ولو زالت هذه الأسباب وبقي من الوقت) إلى: (والإقامة فرادى إلا لفظ الإقامة)

لبيب نجيب

بدأ شافنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:03ضَ

وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين اسأله سبحانه وتعالى ان ينصر اخوتنا في ارض فلسطين نصرا مؤزرا. وان يكسر كوكة عدوهم من اليهود - 00:00:27ضَ

المعتدين انه قوي مجيد يقول الامام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة في كتاب منهاج قال فصل انما تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل طاهر - 00:00:47ضَ

ولا قضاء على الكافر الا المرتد والصبي ويؤمر بها لسبع ويضرب عليها بعشر ثم قال رحمه الله تعالى ويضرب عليها بعشر ولا قضاء صح عندكم قال رحمه الله قال ولا قضاءها قال بعد ذلك ولا ذي حيض او جنون او اغماء بخلاف السكر - 00:01:09ضَ

هنا توقفنا في درسنا الماضي ونبدأ درسنا الجديد قال الامام النووي رحمه الله تعالى ولو زالت هذه الاسباب وبقي من الوقت تكبيرة وجبت الصلاة وفي قول يشترط ركعة والاظهر وجوب الظهر بادراك تكبيرة اخر العصر - 00:01:39ضَ

والمغربي اخر العشاء ولو بلغ فيها اتمها واجزأته عن الصحيح او بعدها فلا اعادة على الصحيح ولو حاضت او جن اول الوقت وجبت تلك ان ادرك قدر الفرق هذه المسائل يختم بها النووي الامام النووي رحمه الله تعالى هذا الفصل - 00:02:02ضَ

فقال رحمه الله تعالى ولو زالت هذه الاسباب وبقي من الوقت تكبيرة وجبت الصلاة هذه المسألة تسمى بارك الله فيكم مسألة زوال المانع اي اذا زال المانع من الموانع السابقة. وكان الباقي من الوقت ما يسع تكبيرة وجبت تلك الصلاة - 00:02:27ضَ

بمعنى اخر لو زال الكفر الاصلي بالاسلام اوزال الصبا بالبلوغ اوزال زوال العقل في الافاقة او زال الحيض او النفاس في الطهر فلو زال المانع من الموانع التي سبق ذكرها - 00:02:53ضَ

فحينئذ ننظر اذا كان الباقي من الوقت ما يسع تكبيرة فان تلك الصلاة تجب بشرط ان يبقى سليما زمنا يسع اخف ممكن فيها بشرط ان يبقى سليما زمنا يسع اخف ممكن فيها - 00:03:16ضَ

تصور ذلك بمثال نقول مثلا لو ان امرأة طهرت من حيضها قبل الغروب قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة وبعد ان طهرت بدقيقة واحدة. عفوا نقول لو ان امرأة طهرت قبل غروب الشمس - 00:03:40ضَ

لو ان امرأة طهرت قبل غروب الشمس وبعد طهرها بدقيقة واحدة بعد طهرها بدقيقة واحدة جنة فان هذه المرأة ادركت زمنا يسع تكبيرة لكن عصر لها مانع جديد وهو الجنون - 00:04:04ضَ

قبل ان يمر عليها زمن يسع ركعتين او يسع قبل ان يمر عليها زمن يسع الصلاة باخف ممكن وبالتالي هذه المرأة لا تجب عليها تلك الصلاة مرة اخرى امرأة طهرت قبل غروب الشمس من حيضها - 00:04:25ضَ

وبعد طهرها بدقيقة واحدة حصل لها مانع اخر. ولنفترض ان المانع الاخر هو الجنون واستمر بها الجنون حتى غربت الشمس فان هذه المرأة لا يجب عليها صلاة العصر لماذا؟ لانها وان ادركت قدر تكبيرة - 00:04:48ضَ

الا انه حصل لها مانع جديد قبل ان يمضي زمن يسع الصلاة باخف الممكن ارجو ان يكون هذا المثال واضحا لكم هنا يقول الامام النووي رحمه الله ولو زالت هذه الاسباب وبقي من الوقت - 00:05:11ضَ

تكبيرة وجبت الصلاة السؤال بماذا قدر الفقهاء رحمهم الله تعالى قدر تكبيرة فقط حتى تجب الصلاة ولم يقولوا لا بد ان تدرك قدر ركعة كاملة. وهو قول اشار اليه الامام النووي بقوله وفي قول يشترط - 00:05:32ضَ

وقع ان يشترطوا ان يدرك قدر ركعة الجواب انما قدروا بتكبيرة احتياطا للوجوب وقياسا على مسألة ما لو ائتم المقيم خلف ما لو تم المسافر خلف امام مقيم في جزء من صلاته ولو في اخر جزء من صلاته فان - 00:05:55ضَ

هذا المسافر يلزمه الاتمام اذا قدر الفقهاء رحمهم الله تعالى في المعتمد ان من ادرك ولو قدر تكبيرة وجبت عليه تلك الصلاة. بمعنى اخر لو ان المجنون افاع. قبل ان تغرب الشمس بقدر تكبيرة - 00:06:24ضَ

لو ان المرأة طهرت قبل ان تغرب الشمس بقدر تكبيرة فان صلاة العصر تجب على ذلك الشخص او على فتلك المرأة بالشرط السابق ذكره وفي قول انه لابد ان يدرك قدر ركعة كاملة - 00:06:47ضَ

ومستند هذا القول هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة الا ان هذا الحديث عمله فقهاء الشافعية على مسألة الاداء فقالوا ان المراد بالحديث من ادرك ركعة من الصلاة في الوقت كانت صلاته اداء - 00:07:07ضَ

هذا المراد بالحديث وجعلوا القدر المعتبر لوجوب الصلاة ان يدرك قدر تكبيرة قلت لكم انما جعلوا بقدر تكبيرة تعليلين. التعليل الاول تغليبا لجانب الوجوب والاحتراق التعليل الثاني القياس على ما له - 00:07:31ضَ

ادرك المسافر جزءا من الصلاة خلف المقيم فانه يجب عليه فهم الصلاح قال رحمه الله تعالى ولو زالت هذه الاسباب وبقي من الوقت تكبيرة وجبت الصلاة وفي قول يشترط ركعة - 00:07:54ضَ

ثم قال والاظهر وجوب الظهر بادراك تكبيرة اخر العصر والمغرب اي والاظهر وجوب المغرب بادراك تكبيرة اخر العشاء لماذا؟ لان وقت الظهر والعصر بالنسبة لصاحب العذر يعتبران وقتا واحدا ووقت المغرب والعشاء بالنسبة لصاحب العذر يعتبران وقتا واحدا - 00:08:13ضَ

فاذا كان وقت الظهر والعصر يعتبران وقتا واحدا في حالة العذر فاعتبارهما وقتا واحدا في حالة الضرورة من باب اولى وقول الامام النووي رحمه الله تعالى والاظهر يشير الى مقابله - 00:08:44ضَ

ان المسألة خلافية ومقابل الاظهر الظاهر وهو انه لا تجب الظهر الا اذا ادرك قدر اربع ركعات زيادة على قدر تكبيرة لانه كما قلت قبل قليل اذا ادرك قبل غروب الشمس - 00:09:02ضَ

فقد ادرك اذا ادرك تكبيرة قبل غروب الشمس فقد ادرك صلاة العصر قوله والاظهر مقابله ان صلاة الظهر لا تجب الا اذا ادرك قدر اربع ركعات زائدة على التكبيرة التي يدرك بها صلاة العصر - 00:09:22ضَ

ارجو ان يكون هذا واضحا لكم وبالتالي نقول اذا ادرك قدر تكبيرة على المعتمد قبل غروب الشمس وجبت عليه صلاة العصر ووجبت عليه صلاة الظهر على الاظهر واذ لا ادرك قدر تكبيرة قبل طلوع الفجر وجبت عليه صلاة العشاء - 00:09:43ضَ

ووجبت عليه على الاظهر صلاة المغرب ايضا اما لو ادرك اما لو ادرك قدر تكبيرة قبل طلوع الشمس فتجب عليه صلاة الصبح فقط دون صلاة العشاء والمغرب لان صلاة العشاء والمغرب لا تجمع مع صلاة الصبح - 00:10:05ضَ

قال رحمه الله تعالى والاظهر وجوب الظهر بادراك تكبيرة اخر العصر والمغرب اخر العشاء. ثم ذكر مسألة جديدة. فقال ولو بلغ فيها اتمها واجزأته على الصحيح يقول رحمه الله تعالى ولو بلغ الصبي - 00:10:29ضَ

في اثناء الصلاة فانه يترتب على بلوغه في اثناء الصلاة مسألتان المسألة الاولى انه يجب عليه اتمام الصلاة فلا يجوز له ان يقطعها والمسألة الثانية ان تلك الصلاة التي بلغ في اثنائها تجزئه وتقع عن فرضه - 00:10:50ضَ

فقال رحمه الله ولو بلغ فيها اتمها اي اتمها وجوبا واجزأته اي وقعت عن فرضه ثم قال على الصحيح اي على الصحيح في المسألتين في مسألة وجوب الاتمام وفي مسألة الاجزاء - 00:11:16ضَ

وقوله رحمه الله ولو بلغ فيها اي في الصلاة اتمها هذا متصور بارك الله فيكم فيما لو بلغ بالسن وانتم تعلمون ان البلوغ له علامات ومن علامات البلوغ ان يتم خمسة عشر سنة قمرية تحديدية - 00:11:35ضَ

فلو صادف انه في اثناء الصلاة اتم هذا العدد واصبح بالغا فان كان مثلا في صلاة الظهر فصلى الركعة الاولى والثانية قبل اتمام الخمسة عشر سنة ثم في اثناء الثانية - 00:11:59ضَ

اتمها فاصبح في الثالثة والرابعة اي في الركعة الثالثة والرابعة بالغا فهنا تأتي المسألة الاولى هل الان يجب عليه اتمام الصلاة؟ او يجوز له قطعها؟ لانه قبل ان يبلغ قبل ان يبلغ كان صبيا والصلاة بالنسبة له تقع نفلا - 00:12:17ضَ

فقال رحمه الله تعالى اتمها وجوبا اي انه لا يجوز له الخروج. وطبعا هنا قال اتمها والشراح بينوا ان هذا الاتمام واجب والمسألة الثانية اذا فرغ من صلاته هل صلاته تجزئه او لا تجزئه - 00:12:39ضَ

الجواب انها تجزئه بوقوعها مستوفية الشروط. فلما وقعت مستوفية الشروط اجزأته ومقابل الصحيح في المسألتين عدم وجوب اتمامها ومقابل الصحيح في المسألة الثانية انها لا تجزئه طيب مسألة الاولى عدم وجوب اتمامها قالوا لان اتمامها يكون مستحبا. وفي المسألة الثانية عدم اجزائها عن - 00:13:00ضَ

عدم الاجزاء بان اولها وقع نافلة فكيف تجزئه وقد وقع بعضها نافذة ومستند معتمد سند معتمد في الاجزاء بارك الله فيكم ان الانسان اذا كان يصوم صوم نفل اذا كان يصوم صوم نفل وفي اثناء صوم النفل نذر الاتمام - 00:13:31ضَ

نذر الاتمام فان هذا الصوم يجب عليه اتمامه. مع ان اوله وقع نفلا. فدل ذلك على ان العبادة ان يقع اولها نفلا وان يقع باقيها فرضا والله اعلم. ومع ذلك مع كونه - 00:13:57ضَ

تجزئه تلك الصلاة الا ان الافضل ان يعيدها خروجا من خلاف من قال بعدم الاجزاء ثم قال رحمه الله او بعدها فلا اعادة على الصحيح سورة المسألة انه لو بلغ بعد فراغه من الصلاة - 00:14:18ضَ

فان صلى الظهر وبعد ان صلى الظهر فاحتلم واستيقظ ولا زال وقت الظهر موجودا اي ان وقت الظهر لم يخرج هذا محل المسألة انه صلى وبعد ان صلى وفرغ من صلاته - 00:14:37ضَ

اصل له البلوغ ووقت الصلاة ما زال حاضرا فهل يجب عليه اعادة الصلاة او لا يجب قال هنا الامام النووي رحمه الله او بعدها تقدير الكلام او بلغ بعد فراغه من الصلاة فلا اعادة على الصحيح - 00:14:56ضَ

وانتم تعلمون ان مقابل الصحيح ضعيف فلا اعادة عليه. لماذا لا اعادة عليه؟ ما التعليل عدم الاعادة؟ تعليل عدم الاعادة ان صلاته وقعت مستوفية الشروط فلما وقعت مستوفية الشروط لم تجب الاعادة عليه. اذا تقرر هذا فان مستند مقابل الصحيح - 00:15:14ضَ

الاعادة الذي هو وجوب الاعادة سنده القياس على الحج قالوا لو حج الصبي ثم بعد حجه بلغ فانه يجب عليه ان يحج مرة اخرى. فكذلك ينبغي ان يقال في الصلاة انه لو صلى وبعد فراغه من الصلاة - 00:15:38ضَ

بلغ انه يجب عليه اعادة الصلاة اي قياسا على الحج وفرق بارك الله فيكم بين الحج والصلاة بان الحج لا ينجب في العمر الا مرة واحدة فاشترط فيه ان يقع في حالة الكمال. بخلاف الصلاح - 00:15:59ضَ

ثم ذكر الامام النووي رحمه الله تعالى مسألة هذه المسألة تسمى مسألة طروء المانع. المسألة الاولى التي درسناها في قوله ولو زالت هذه الاسباب هذه تسمى مسألة زوال المانع والمسألة التي - 00:16:18ضَ

ندرسها الان هي مسألة طلوء المانع. فقال رحمه الله مبينا لو قرأ مانع قال ولو حاضت اي المرأة او جن اول الوقت وجبت تلك ان ادرك قدر الفرض. بمعنى اخر لو انه دخل عليه وقت الظهر - 00:16:37ضَ

او نقول لو ان المرأة دخل عليها وقت الظهر ومضى من وقت الظهر قدر يتسع للفرظ يتسع لفعل الفرض ثم حاضت نزل منها دم الحيض فانه يجب عليها قضاء تلك الصلاة - 00:17:00ضَ

بعد طهرها واضح؟ قال رحمه الله تعالى ولو حاضت او جن اول الوقت وجبت تلك الصلاة ان ادرك ان ادرك قدر الفرض ان ادرك قدر الفرض والمراد ان ادرك قدر الفرض باخف ممكن - 00:17:20ضَ

وكذلك اذا ادرك زمنا يتسع لطهر يمتنع تقديمه على الوقت كأن يكون مثلا دائم الحدث فدائم الحدث يمتنع ان يقدم طهره على الوقت كما هو معلوم عندكم فحين اذ اذا كان قد ادرك وقتا يتسع للفرد - 00:17:41ضَ

وادرك وقتا يتسع لطهر يمتنع تقديمه على الوقت لكونه مثلا دائم حدث فحينئذ تجب عليه تلك الصلاة بعد زوال المانع يكون بهذا بارك الله فيكم ختمنا هذا الفصل ونشرع في فصل جديد - 00:18:05ضَ

قال الامام النووي رحمه الله تعالى فصل هذا الفصل عقده الامام النووي رحمه الله تعالى لبيان احكام الاذهان والاقامة والاذان دل على مشروعيته القرآن الكريم. فقال الله سبحانه وتعالى في سورة الجمعة يا ايها الذين امنوا اذا نودي - 00:18:25ضَ

هي للصلاة من يوم الجمعة. وقال سبحانه وتعالى في سورة المائدة واذا ناديتم الى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. ودلت عليه احاديث كثيرا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. منها حديث رؤية الاذان الذي رآه الصحابي الجليل عبدالله بن - 00:18:45ضَ

زيد بن عبد ربه وقد ذكر الامام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه والامام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم ان هذا الصحابي عبدالله من زي بن عبد ربه ليس له حديث - 00:19:05ضَ

الا حديث الاذان. لكن الحافظ بن الملقن رحمه الله تعالى ذكر ان هذا الصحابي وهو عبدالله بن زيد كعبد ربه له حديث اخر. غير حديث الاذان. وطبعا هذا الصحابي عبد الله بن جيد بن عبد ربه هو غير الصحابي المشهور عبدالله بن زيد بن عاصم - 00:19:21ضَ

ازني الذي روى حديث صفة الوضوء والذي روى حديث الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في بطنه. قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وعلى كل حال مشروعية الاذان ثابتة بالقرآن الكريم وثابتة بالسنة النبوية وثابتة بالاجماع. والاذان - 00:19:45ضَ

شرع في السنة الاولى من الهجرة وقيل في السنة الثانية وهو معلوم من دين الله عز وجل بالضرورة. ولذلك قال العلماء لم يذكر يذكر جاحد الاذان والاذان والاقامة من خصائص هذه الامة كما هو معلوم وكما يستفاد ذلك من حديث - 00:20:09ضَ

رؤية الاذان واذا اردنا ان نعرف الاذان فانه معناه فان معناه في اللغة الاعلام واما معناه في الشرع فهو ذكر مخصوص شرع اصالة للاعلام بالصلاة المكتوبة. ذكر مخصوص شرع اصالة للاعلام في الصلاة المكتوبة. واما - 00:20:33ضَ

الاقامة باللغة فهي مصدر الفعل اقام يقيم اقامة. واما شرعا فهي ذكر مخصوص شرع لاستنهاض الحاضرين للصلاة. يقول الامام النووي رحمه الله تعالى الاذان والاقامة سنة وقيل فرض كفاية. طبعا هو ذكر كثيرا من مسائل الاذان. وبعضها مسائل معلومة كما كان معلوم - 00:20:56ضَ

نمضي ولا نقف عنده كثيرا وما كان يحتاج الى تفصيل وبيان وقفنا عنده وبينا قال الامام النووي رحمه الله تعالى الاذان والاقامة سنة. وقيل فرض كفاية. هذه المسألة الاولى بارك الله فيكم - 00:21:24ضَ

هل الاذان والاقامة سنة او فرض كفاية واذا قلنا سنة هل هو هل هما سنة عين او سنة كفاية واضح نقول بارك الله فيكم الاذان والاقامة المعتمد في مذهب الشافعية - 00:21:44ضَ

انهما سنتا كفاية انهما سنتا كفاية في حق الجماعة سنة كفاية في حق الجماعة ابتداء السلام كابتداء السلام. معلوم ان فداء السلام سنة كفاعية واما رده ففرض كفاية اي في حق الجماعة - 00:22:09ضَ

وطبعا فقهاء الشافعية رحمهم الله قالوا انما قلنا ان الاذان والاقامة سنة كفاية لانه لم يثبت ما هو صريح في وجوبهما ما لم يثبت ما هو صريح في وجوبهما والقول الثاني - 00:22:35ضَ

الذي اشار اليه الامام النووي رحمه الله تعالى في المتن ان الاذان والاقامة ارضى كفاية وهذا القول له ادلته وهو قول قوي ومن ادلته حديث ما لك بن الحويري رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري - 00:22:56ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حضرت اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم وليؤمكم اكبركم فالنبي عليه الصلاة والسلام امر بالاذان. قال فليؤذن لكم احدكم فدل ذلك على مسألتين. على ان الاذان مأمور به شرعا. والاصل - 00:23:18ضَ

بالامر الوجوب. وعلى انه فرض كفاية لانه قال فليؤذن لكم احدكم اي واحد منكم فدل ذلك على انه فرض كفاية ولذلك هذا القيل الذي عبر عنه الامام النووي بقوله وقيل اختاره جماعة من الشافعية حتى ان العلامة ابن حجر رحمه الله - 00:23:44ضَ

في كتابه تحفة المحتاج وصفه بانه قول قوي وهنا الفت انتباهكم الى موضوع لعل الله عز وجل يقيض واحدا منكم للبحث فيه. وهو ان احدكم لو يتتبع المواضع التي نص فيها العلامة ابن حجر رحمه الله على بعض الاقوال غير المعتمدة في - 00:24:08ضَ

سبعة وصفها بالقوة فهذه المواضع تحتاج الى جمع من كتاب تحفة المحتاج. فانه يأتي الى بعض المسائل مثلا يكون المعتمد فيها القول الفلاني فيأتي للقول الذي يقابل المعتمد فيقول العلامة ابن حجر هذا قول قوي - 00:24:34ضَ

او زاره جماعة او من ثم او نحو ذلك. فهذه الاقوال نحتاج الى جمعها فعلى كل حال اختلف في الاذان والاقامة فالمعتمد في المذهب انهما سنة كفاية. وسنن الكفاية نظمها بعض - 00:24:57ضَ

الفقهاء وهو العلامة محمد الفضالي شيخ العلامة البيجوني في بيتين في بيتين شعر في بيتي شعر فقال اذان وتشميت وفعل بميت اذا كان وفعل بميت اذا كان مندوبا وللاكل بسملة واضحية من اهل بيت تعددوا وبدء سلام والاقامة فاعقلا - 00:25:19ضَ

فذكر سبع سنن هذه السنن توصف بانها سنن كفاية وهنا مسألة اذا قلنا الاذان سنة كفاية او كنا فرض كفاية وهو مذهب الحنابلة بانه فرض كفاية هل يقاتل من هل يقاتل من ترك الاذان - 00:25:47ضَ

او لا يقاتل نقول اذا قلنا بمعتمد المذهب ان الاذان والاقامة سنة كفاية فلا يقاتل من تركهما و اذا قلنا بالرأي الاخر الذي هو مقابل المعتمد والذي اختاره بعض الشافعية وهو مذهب احمد بان الاذان والاقامة - 00:26:12ضَ

فرض كفاية بناء عليه انه يقاتل من ترك الاذان والاقامة وهنا مسألة اخرى ان هذه السنة سنة الكفاية تحصل بظهور الشعار تحصل بظهور الشعار اذا كانت المدينة كبيرة اذا كانت المدينة كبيرة اذا كانت القرية كبيرة فان سنة الكفاية لا تحصل الا اذا اذن - 00:26:38ضَ

في مواضع بحيث ان اهل القرية كل اهل القرية او كل اهل المدينة لو اصغوا لسمعوا الاذان فلا يكفي في قرية كبيرة في مدينة كبيرة ان يكون الاذان في ناحية منها - 00:27:12ضَ

في مسجد في ناحية منها في موضع منها. لو كانت القرية او المدينة كبيرة ثم اذن في ناحية من نواحيها فان سنة الكفاية تحصل في تلك الناحية فقط لا تحصل لجميع القرية او لجميع المدينة - 00:27:30ضَ

هذا اذا كانت المدينة او القرية كبيرة. اما اذا كانت القرية او المدينة صغيرة فيكفي ان يؤذن في محل واحد قال الامام النووي رحمه الله تعالى وانما يشرعان اي الاذان والاقامة - 00:27:50ضَ

المكتوبة ويقال في العيد ونحوه الصلاة جامعة قال وانما يشرعان للمكتوبة. اقول بارك الله فيكم الصلوات من حيث الاذان والاقامة لها تنقسم الى اربعة اقسام الصلوات من حيث الاذان والاقامة لها تنقسم الى اربعة اقسام. القسم الاول - 00:28:08ضَ

صلوات تطلب لها الاذان ويطلب لها الاقامة صلوات يطلب لها الاذان وتطلب لها الاقامة وذلك للصلاة المكتوبة اصالة على الاعيان في هذا الضابط في الصلاة المكتوبة اصالة على الاعيان انظر قلت في الصلاة المكتوبة لما قلت في المكتوبة هذا قيد. اخرجت صلاة النافلة. فلا يطلب لها - 00:28:37ضَ

الاذان ولا تطلب لها الاقامة ولما قلت اصالة اخرجت الصلاة المنذورة فان الصلاة المنذورة لا يطلب لها الاذان ولا الاقامة ولما قلت على الاعيان اخرجت صلاة الجنازة. ايضا لا يطلب لها الاذان ولا تطلب لها الاقامة - 00:29:09ضَ

اذن الاذان والاقامة يطلب في كل صلاة مكتوبة اصالة على الاعيان لكن لا استثني شيئا فكان بعد الصلاة ما كان بعد الصلاة الاولى من صلوات متواليات فان ما بعد الصلاة الاولى من صلوات متواليات هذه - 00:29:31ضَ

لها الاقامة فقط دون الاذان. وهذا هو القسم الثاني القسم الثاني ما يطلب فيه الاقامة فقط دون الاذان. ما يطلب فيه الاقامة فقط دون الاذان وهو ما بعد الصلاة الاولى من صلوات متوالية - 00:29:58ضَ

ما بعد الصلاة الاولى من صلوات متواليات. فالصلاة الاولى مثلا اذا جمع المسافر الظهر والعصر او جمع المغرب والعشاء. فان الصلاة الاولى يؤذن لها ويقيم واما الصلاة الثانية فيقيم لها فقط دون اذان - 00:30:17ضَ

كذلك لو ان الانسان عليه فوائد فاتت عليه عدة صلوات فانه يؤذن للاولى ويقيم وما بعد الاولى يقيم لها فقط. هذا القسم الثاني القسم الثالث الصلوات التي يستحب الا يؤذن لها ولا يقام. وانما ينادى لها في الصلاة جامعة - 00:30:39ضَ

الصلاة جامعة واضح وهذه الصلوات كل صلاة هذا ضابطها كل صلاة تطلب لها الجماعة تستحب فيها الجماعة وفعلت جماعة كل صلاة تستحب لها الجماعة او تطلب لها الجماعة وفعلت جماعة - 00:31:06ضَ

مثلا صلاة العيد تستحب لها الجماعة فاذا فعلت جماعة يستحب ان ينادى لها في الصلاة جامعة كذلك صلاة الكسوف وصلاة الخسوف. كذلك صلاة الاستسقاء. فكل صلاة تطلب لها الجماعة وفعلت جماعة - 00:31:28ضَ

يستحب ان ينادى لها في الصلاة الجامعة. وطبعا الحديث ورد في صلاة الكسوف. وقيل عيسى على صلاة الكسوف غيرها من الصلوات التي تطلب لها الجماعة وفعلت جماعة هذه ثلاثة اقسام. اذا القسم الاول ما يطلب فيه الاذان والاقامة. والقسم الثاني ما تطلب فيه الاقامة دون الاذان. والقسم الثاني - 00:31:48ضَ

ما لا يطلب فيه اذان ولا اقامة لكن ينادى لها بالصلاة الجامعة. والقسم الرابع ما لا يطلب فيه شيء لا اذان ولا اقامة ولا ينادى لها بالصلاة الجامعة وذلك صلاة الجنازة - 00:32:17ضَ

واحد كذلك الصلاة التي لا تستحب فيها الجماعة النوافل كصلاة الضحى كراتبة الظهر القبلية والبعدية لا يستحب لها اي نداء. ايضا الصلاة التي يطلب فيها الجماعة التي تطلب فيها الجماعة اذا فعلت فرادى - 00:32:34ضَ

يعني الصلاة العيدين تطلب لها الجماعة. لكن اذا فعلت فرادى لا ينادى لها. صلاة الكسوف والخسوف تطلب فيها الجماعة. لكن اذا فعلت فرادى فانه لا ينادى لها. اذا تقرر هذا فان هذه الاقسام اربعة اقسام. ومن باب الفائدة اذا قلت - 00:32:57ضَ

الصلاة جامعة هذا صحيح. بنصب الجزئين. واذا قلنا الصلاة جامعة فهذا صحيح واذا قلنا الصلاة جامعة فهذا صحيح. واذا قلنا الصلاة جامعة هذا صحيح فاذا لو قلنا مثلا بالرفع الصلاة جامعة مبتدأ وخبر - 00:33:17ضَ

واذا قلنا الصلاة جامعة فان الاول الصلاة منصوب على الاغراء والثاني منصوب على الحال. والتقدير كالاتي الزموا الصلاة حال كونها جامعة الزموا الصلاة حال كونها جامعة واذا رفعنا الاول فقلنا الصلاة ونصبنا الثاني فكنا جامعة فان الاول مبتدأ خبره محذوف. والتقدير - 00:33:43ضَ

صلاة احظروها. والثاني منصوب بارك الله فيكم على الحال. اي الصلاة احذروا. الصلاة احضروها ال كونها حال كونها جامعة واذا نصبنا الاول ورفعنا الثاني فان الاول منصوب على الاغراء اي الزموا الصلاة والثاني - 00:34:13ضَ

قبر لمبتدأ محذوف. الزموا الصلاة هي جامعة فهذه اربعة اوجه كلها صحيحة. رفع الطرفين نصب الطرفين رفع الاول ونصب الثاني نصب اول ورفعه الثاني وهنا لما قال رحمه الله وانما يشرعان للمكتوبة. ويقال في العيد ونحوه - 00:34:38ضَ

الذي هو نحو العيد كصلاة الكسوف بل هو محل النص صلاة الكسوف وصلاة الكسوف والاستسقاء قال الصلاة جامعة يأتي سؤال كم مرة وهذا بعض الناس يسأل هذا السؤال كم مرة - 00:35:02ضَ

ننادي الصلاة جامعة هل مر مرتان ثلاث كم مرة؟ الجواب هنا حصل خلاف بين العلامة ابن حجر والعلامة الرملي رحمهم الله تعالى فقال العلامة ابن حجر رحمه الله تنادي بقولنا الصلاة جامعة مرتين - 00:35:21ضَ

مرة تكون بدلا من الاذان عند دخول الوقت والمرة الثانية تكون بدلا من الاقامة عند استنهاض الناس بالصلاح اذا عند العلامة ابن حجر رحمه الله ان النداء الصلاة جامعة يكون مرتين - 00:35:43ضَ

المرة الاولى عند دخول وقت الصلاة في نادي المنادي مرة الصلاة جامعة واضح والمرة الثانية تكون عند ارادة يا من ناس بالصلاة في نادي مرة اخرى الصلاة جامعة واما العلامة الرملي رحمه الله تعالى فقال انه ينادى الصلاة جامعة مرة واحدة - 00:36:04ضَ

قال الامام النووي رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى والجديد ندبه للمنفرد ويرفع صوته الا بمسجد وقعت فيه جماعة قال رحمه الله والجديد ندبه للمنفرد هل المنفرد يستحب لهوا الاذان او لا يستحب - 00:36:33ضَ

خلاف بين القديم والجديد فا الجديد المعتمد ان الاذان يستحب للمنفرد سواء كان هذا المنفرد صحراء او كان بالعمران سواء كان هذا المنفرد بلغه اذان غيره او لم يبلغه اذان غيره - 00:37:07ضَ

و دليل ذلك ما جاء في صحيح الامام البخاري من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اذا كنت في غنمك - 00:37:30ضَ

او باديتك فاذنت للصلاة فارفع صوتك فدل هذا الحديث على مشروعية الاذان للمنفرد ومقابل الجديد القديم ان المنفرد لا يستحب له الاذان وعللوا ذلك اي القائلين بالقديم او تعليل القول القديم - 00:37:45ضَ

ان الاذان للاعلام وبالتالي لما كان الاذان للاعلام فالمنفرد يعلم من واضح فلا حاجة للاذان بالنسبة للمنفرد لكن الجديد دليله اوضح وهو المعتمد قال هنا والجديد ندبه للمنفرد. هذه المسألة الاولى - 00:38:09ضَ

المسألة الثانية هل المنفرد يرفع صوته مطلقا او يوجد استثناء فقال الامام النووي رحمه الله ويرفع صوته اي ان المنفرد يرفع صوته بالاذان كما ان الذي يؤذن لجماعة يرفع صوته ايضا - 00:38:35ضَ

الا بسورة واحدة. فقال رحمه الله ويرفع صوته الا بمسجد وقعت فيه جماعة. المعنى انه يندب رفع الصوت بالاذان ما استطاع الانسان ما استطاع ذلك المؤذن الا اذا كان يؤذن في محل - 00:38:53ضَ

هذا المحل صلت فيه جماعة او صلى فيه منفرد واضح؟ فحينئذ لا يندب له رفع الصوت في ذلك المكان لماذا؟ لانه لو رفع صوته في ذلك المحل ربما اوهم الناس ان صلاتهم وقعت قبل الوقت - 00:39:15ضَ

او ربما اوهم الناس ان وقت الصلاة التالية قد دخل فحصل لبس عند الناس. وبالتالي قالوا في هذه الحال لا يرفع صوته لكن لاحظ معي هنا في المتن الامام النووي رحمه الله قال الا بمسجد - 00:39:38ضَ

قول الامام النووي رحمه الله الا بمسجد هذا ليس قيدا بل خرج مخرج الغالب. والا فغير المسجد كالمسجد. يعني لو كان مثلا اه هنالك مصلى مصلى والناس قد اذنوا وصلوا ثم - 00:39:58ضَ

جاء شخص جاء شخص او جاءت جماعة ثانية فارادوا ان يؤذنوا هل لهم ان يؤذنوا؟ الجواب نعم. لهم ان يؤذنوا لكن هل له ان يرفع صوته؟ الجواب لا. ليس له ان يرفع صوته. سواء كان ذلك الموضع مسجدا او لم يكن مسجدا - 00:40:18ضَ

واضح؟ سواء كان مسجدا او لم يكن مسجدا. فقوله هنا الا بمسجد هذا خرج مخرج الغالب وقوله هنا وقعت فيه جماعة كلمة جماعة ايضا خرجت مخرج الغالب والا مثل الجماعة لو ان - 00:40:37ضَ

شخصا قد صلى فرادى في ذلك المكان فكذلك لا يستحب لمن جاء بعده ان يرفع الصوت بالاذان حتى لا يقع ذلك الشخص في اللبس اذا تقرر هذا فهذا هو المعتمد - 00:40:55ضَ

في قومه هنا ويرفع صوته الا بمسجد وقعت فيه جماعة. وظاهر اطلاق المتن ان ذلك المحل الذي صلت فيه الجماعة قلت لكم او صلى فيه او صلي فيه فرادى انه لا يندب فيه رفع الصوت - 00:41:13ضَ

سواء كان الذي صلى ما زال حاضرا موجودا او انصرف. وهذا معتمد شيخ الاسلام زكريا تبعه الخطيب الشربيني والعلامة الرملي والعلامة ابن حجر رحمه الله له تفصيل اخر في المسألة - 00:41:30ضَ

اقرأه في كتاب تحفة المحتاج ثم قال رحمه الله ويقيم للفائتة ولا يؤذن في الجديد قلت القديم اظهر والله اعلم. هذه مسألة اخرى بارك الله فيكم. الصلاة الفائتة هل يؤذن لها او لا يؤذن لها - 00:41:50ضَ

خلاف بين القديم والجديد فالجديد يقول ان الصلاة الفائتة لا يندب الاذان لها ومستند الجديد من حيث الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الصلوات في يوم الخندق - 00:42:13ضَ

قضاها واقام لكل صلاة ولم يؤذن وهذا الحديث اخرجه ابن خزيمة وغيره من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه اذا الجديد يقول ان الصلاة الفائتة ان الصلاة الفائتة - 00:42:35ضَ

يقام لها فقط ولا يؤذن ودليله قصة قضاء النبي صلى الله عليه وسلم للصلوات في يوم الاحزاب. هذا من حيث الدليل. طيب والتعليل للقول للقول الجديد ان ان الاذان للوقت - 00:42:56ضَ

فلما زال الوقت لم يشرع الاذان اذن القول الجديد ان الصلاة الفائتة لا يندب الاذان لها وعلمنا مستنده من حيث الدليل والتعليم والقول القديم ندب الاذان للصلاة الفائتة سواء فعلت جماعة او فرادى - 00:43:13ضَ

بمعنى اخر لو ان انسانا فاتته صلاة الصبح فقضاها بعد خروج وقت الصبح نقول يستحب الاذان لها. سواء صليت الفائتة وحدك مراد او صليتها جماعة طيب ما مستند القديم مستند القديم بارك الله فيكم - 00:43:39ضَ

قصة قوم النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه عن صلاة الفجر حتى طلعت عليهم الشمس فاستيقظوا ثم خرجوا من ذلك الوادي قال النبي عليه الصلاة والسلام انه واد واد حظره الشيطان. فخرجوا من الوادي - 00:44:03ضَ

ثم توضأ النبي عليه الصلاة والسلام وامر بلالا فاذن ثم صلى ركعتين ثم امره فاقام ثم بعد ذلك صلى الصبح الشاهد من الحديث وهو بصحيح مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بلالا فاذن واقام. فدل ذلك على مشروعية - 00:44:23ضَ

الاذان للصلاة الفائتة هذا من حيث الدليل. وهذا الحديث في صحيح مسلم ومن حيث التعليل لان الاذان حق للصلاة وليس حقا للوقت وهذه مسألة خلافية في المذهب هل الاذان حق للوقت - 00:44:46ضَ

او الاذان حق للصلاة او قول ثالث هل الاذان حق للجماعة فالجديد يقول جديد يقول ان الاذان حق للوقت وبناء على الجديد الفائدة لا يؤذن لها. والقديم يقول ان الاذان حق - 00:45:06ضَ

بالصلاة وبناء على القديم يؤذن للفائتة لان الاذان حق للصلاة. اذا تقرر هذا فان الامام النووي رحمه الله اعتمد في هذه المسألة القول القديم. فقال في المتن ويقيموا للفائدة ولا يؤذن في الجديد - 00:45:28ضَ

القديم اظهر والله اعلم ما سبب استظهار القديم ما سبب اعتماد القديم؟ الجواب اعتمد القديم للسببين. السبب الاول بان القديم متأخر اذ كانت قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم عند عودته - 00:45:50ضَ

به من غزوة تبوك بينما دليل جديد كان في غزوة الاحزاب في السنة الخامسة من الهجرة. فاخذ بالمتأخر لان المتقدم يحتمل ان يكون منسوخا والامر الثاني من اسباب اختيار او اسباب تقوية القول القديم - 00:46:12ضَ

ان دليله في صحيح مسلم بينما الجديد دليله خارج الصحيح والله اعلم قال رحمه الله تعالى فان كانت فان كان فوائد لم يؤذن لغير الاولى. هذه المسألة آآ سبق ذكرها وقلنا من كانت عليه فوائد - 00:46:37ضَ

فانه يؤذن للاولى ويقيم لها واما غير الاولى فانه يقتصر على الاقامة لكل صلاة ومحل ذلك انتبهوا محل ذلك بارك الله فيكم اذا قضى تلك الفوائد متوالياها واما لو فصل بعينها - 00:47:01ضَ

بفاصل طويل عرفا فانه يؤذن ويقيم لكل صلاة بمعنى اخر مثلا اذن واقام للفائتة الاولى وبعد ثلاث ساعات اربع ساعات اراد ان يصلي الفائتة الثانية فيؤذن لها ويقيم ثم بعد وقت طويل - 00:47:23ضَ

اراد ان يقيم اراد ان يصلي الفائدة الثالثة يؤذن لها ويقيم اذا محل كونه يؤذن ويقيم للاولى ويقيم فقط للباقيات محل هذا اذا قضاهن متواليات واما اذا فرق بينهن بفاصل طويل عرفا فانه يؤذن ويقيم لكل صلاته - 00:47:46ضَ

قال الامام النووي رحمه الله ويندب لجماعة النساء الاقامة لا الاذان على المشهور هذه المسألة بارك الله فيكم مسألة خلافية في المذهب. المعتمد ما قرره الامام النووي رحمه الله تعالى هنا - 00:48:12ضَ

والا ففيها ثلاثة اقوال القول الاول ان الاذان والاقامة مندوبان للنساء والقول الثاني ان الاذان والاقامة لا يشرعان للنساء. والقول الثالث المعتمد ان الاذان لا يندب للنساء. واما الاقامة فانها مندوبة للنساء - 00:48:30ضَ

اذا المعتمد استحباب الاقامة للنساء. سواء صلت المرأة جماعة او صلت منفردة ففي الحالتين يستحب للمرأة ان تقيم الصلاة. فقوله هنا ويندب لجماعة النساء الاقامة قوله لجماعة هذا ليس قيدا. فالمرأة سواء صلت منفردة او صلت جماعة فانه - 00:48:56ضَ

يندب لها ان تقيم الصلاة و ذلك لان الاقامة اي تعليل استحباب الاقامة. الاقامة ليس فيها رفع صوت بحيث يخشى من محذور فتنة مثلا فكانت مستحبة للمرأة اضواء صلت جماعة او منفردة - 00:49:23ضَ

واما الاذان فانه لا يشرع للنساء بان فيه رفعا للصوت فيخشى منه الافتتان ولان في الاذان تشبها بالرجال. لان الاذان يختص بهم ولذلك قال العلامة با عشا رحمه الله تعالى في بشرى الكريم معلقا على التعليل الثاني ان الاذان مختص بالرجال - 00:49:47ضَ

وفي اذان النساء تشبه بالرجال قال قضية هذا التعليم انه يحرم عليها الاذان وان لم يسمعه اجنبي بان التشبه علة مستقلة للتحريم وخوف الفتنة علة اخرى. هذا بمعنى كلامه رحمه الله - 00:50:13ضَ

فاذا كان الامر كذلك فعلى كلام العلامة باعشا يكون مقتضى التعليل الثاني ان الاذان حرام على المرأة سواء سمعه اجنبي او لا او لم يسمعه اجنبي لكن هنا يأتي فرع فقهي قد يشكل على هذا - 00:50:38ضَ

وهو ان الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا لا يحرم غناء المرأة لا يحرم غناء المرأة ولا سماع الاجنبي بغنائها حيث لا فتنة لا يحرم غناءه المرأة ولا يحرم سماع الاجنبي بغنائها حيث لا - 00:51:01ضَ

نعم. فاذا كان ذلك في الغناء فكيف يكون في الاذان فكيف يكون آآ الاذان منها حراما واضح؟ والجواب بان هنالك فرق فان الاذان مطلوب شرعا الاصغاء اليه والاذان مطلوب شرعا. النظر الى - 00:51:23ضَ

قائله في اثنائه اي النظر الى المؤذن والاصغاء والنظر يؤديان الى الفتنة. بخلاف الغناء. فانه ليس مطلوبا شرعا النظر الى المغني وليس مطلوبا شرعا الانصات والاصغاء اليه هذا فرق وايضا بارك الله فيكم - 00:51:46ضَ

الاذان فيه تشبه للرجال بخلاف الغناء. فان الغناء في الاصل هو من عادات النساء. ومما آآ تمارسه المرأة بخلاف الاذان. وعلى كل حال يعني هنالك خلاف هل آآ نقول آآ الاذان - 00:52:09ضَ

علة تحريمه هي استماع الاجنبي واضح؟ او نقول ان علة تحريمه اه التشبه. فاذا قلنا ان علة التحريم التشبه بشيء اختص به الرجال فيكون حراما على المرأة مطلقا. سواء سمعه اجنبي او لم يسمعه اجنبي - 00:52:32ضَ

وبعض فقهاء الشافعية وهو العلامة السنباطي رحمه الله تعالى يعني فصل تفصيلا فقال يعني ممكن نقول الاذان بالنسبة للمرأة على ثلاثة مراتب المرتبة الاولى نقول الاذان مطلوب او مندوب بشرط انها تؤذن بقدر ما تسمع صواحبها فقط - 00:52:56ضَ

يؤذن بقدر ما تسمع صواحبها فقط فهذا مطلوب وتثاب عليه لا من حيث انه اذان بل من حقي انه ذكر لله هذه المرتبة الاولى واضح المرتبة الثانية لو انها رفعت صوتها فوق ما تسمع صواحبها. ولم يسمعه اجنبي - 00:53:25ضَ

فهنا يكون مكروها المرتبة الثالثة لو انها رفعت صوتها فوق ما تسمع صواحبها وسمعه اجنبي فهنا يكون حراما فصارت المراتب كم صارت المراكب واضح اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فيقول الامام النووي رحمه الله تعالى بعد ذلك والاذان مثنى - 00:53:52ضَ

اقامة فرادى الا لفظ الاقامة الاذان مثنى والاقامة فرادى الا لفظ الاقامة. طبعا يا اخواني هنا بارك الله فيكم لما قال في المسألة السابقة لما قال ويندب لجماعة النساء الاقامة - 00:54:20ضَ

الاذان عن المشهور طبعا لا الاذان هذا فيه ما لو اذنت المرأة اما لو كان هنالك رجل يؤذن للنساء فحينئذ الاذان يكون مستحبا سواء صلى بهن او لم يصلي معهن - 00:54:40ضَ

واضح؟ فهذا خارج المسألة. قال والاذان مثنى اي كلمتين كلمتين طبعا في غالبه الا قول لا اله الا الله في اخره والاقامة تراد اي كلمة كلمة الا لفظ الاقامة لانها مقصودة - 00:54:58ضَ

قررت الاقامة مرتين قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة وقد جاء في الصحيحين من حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة - 00:55:20ضَ

الا الاقامة امر بلال ان يشفع الاذان. اي كلمتين كلمتين وان يوتر الاقامة اي كلمة كلمة الا الاقامة فيقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. وهذا الحديث في الصحيحين وطبعا قوله انس رضي الله تعالى عنه امر بلال الامر - 00:55:38ضَ

لبلال هو النبي صلى الله عليه وسلم. بدليل رواية الامام النسائي فانه روى في صحيح هذا الحديث بلفظه امر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا ان يشفع الاذان وان يوتر الاقامة وهذا تصريح ان الامر هو النبي عليه الصلاة والسلام. لو لم ترد هذه الرواية - 00:56:03ضَ

لقلنا ان الامر والنبي صلى الله عليه وسلم لان هذه الصيغة امر فلان او امرنا او نهينا لها حكم الرفع كما هو مبين في كتب اصول الفقه واصول الحديث قال رحمه الله والاذان مثنى والاقامة فرادى الا لفظ الاقامة ثم قال ويسن ادراجها وترتينه - 00:56:28ضَ

والترجيع فيه والتثويب في الصبح وان يؤذن قائما القبلة. هذه السنن لعلنا ان شاء الله عز وجل نأتي عليها الى في ختام كتاب الاذان الدرس القادم نكتفي بهذا القدر والله اعلم - 00:56:55ضَ

قل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا - 00:57:14ضَ