الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فان قراءتنا في هذا الكتاب كتاب دفعها من اضطراب عن ايات الكتاب - 00:00:00
من انفع ما يكون لطالب العلم. وذلك ان هذا الكتاب لا يعطي الطالب قدرة على النظر في الادلة و الاجابة عما يمكن ان يرد عليها من تعارظات سواء كانت هذه التعارضات - 00:00:15
اه حقيقية اه ولها اجابات او كانت هذه الاعتراضات متوهمة ولكن في الجميع ينبغي ان يوقن الطالب ان والمؤمن ان كتاب الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه - 00:00:36
مثل هذه الابواب من العلم هي بمثابة التدريب العملي الذي يخوضه الطالب ليطبق ويرى كيف يطبق اهل العلم قواعد علم اصول آآ العلوم في الاجابة عن الاعتراضات لكن ينبغي ان يستحضر المؤمن - 00:00:54
في اجابته على كل ما يمكن ان يتوهمه من تعارض انه لا يمكن ان يستقر تعارض بين كلام الله عز وجل ولا بين اقوال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الثابتة الصحيحة - 00:01:23
كما قال الله جل وعلا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد هذا الحكم يشمل كل اية الكتاب الحكيم ويشمل ايضا ما اوحاه رب العالمين - 00:01:39
للرسول الامين صلوات الله وسلامه عليه فهو قد قال بمحكم كتابه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فلا يمكن ان يتطرق تعارض او او آآ اختلاف بين كلام الله في ما بين اياته او بين كلامه وكلام - 00:01:54
رسوله او بين كلام رسوله صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض هذا اليقين المستقر في قلب المؤمن انه لا تعارض بين كلام الله عز وجل هو الجواب المجمل عن كل ما يمكن ان يرد - 00:02:13
على المؤمن من آآ ايرادات او استفهامات عن ايات الكتاب الحكيم لكن يبقى انه في كل توهم تعارض او في كل ما يتخيل فيه الانسان آآ ان ثمة تعارض بين ايات الكتاب او بين اقوال النبي صلى الله عليه وسلم اجابات تخص تلك المسائل وهذا يسميه العلماء الجواب المفصل - 00:02:29
فكل اعتراض يرد على الشريعة او تعارض يتوهم بين ايات الكتاب او اه نصوص الشرع فثمة جواب مجمل وهو منه لا تعارض بين ايات الكتاب ونصوص الشريعة واما ما يتعلق بالجواب المفصل فالجواب المفصل - 00:02:54
يفتح الله تعالى فيه على اهل العلم بفتوحات يبصرون بها الحق ويبصرون بها الخلق. لكن من المهم ان يتدرب المؤمن لا سيما في الزمن الذي تكثر فيه الشبهات واكثروا فيه المعترظون على الشرع - 00:03:16
من الضرورات المهمة لطالب العلم ان يكون عنده قدرة على الجواب على آآ ما يرد عليه من اشكالات وما يريده الخصوم من اعتراضات. طبعا اه ينبغي ان نميز بين الاعتراضات الواردة على الشرع اعتراضات - 00:03:32
آآ تتعلق بتفاصيل التشريع فهذا لا نظر فيه ولا يرفع المؤمن به رأسا لان اشكاله الاساس وفي عدم الايمان بالشرع فلو اعمل لسلم كالذين اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في اكلهم - 00:03:49
من مما ذبحوه وتركهم الاكل من الميتة قال الله جل وعلا وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون وهذا فيما يتعلق اكل الميتة قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى - 00:04:13
اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون فكان الجواب الاعراض عن هذه المعارضة لانها لا تصدر عن قلب مؤمن مسلم حلها في الاعراض عنها وعدم الاجابة عليها لان الاشكالية في الايمان - 00:04:41
اما ما يتعلق بالايرادات التي يمكن ان يريدها الشيطان على قلب المؤمن فيحتاج معها الى اجابة عن شبهة عارظة فهذا يجاب عليها بما يتبين به الحق وان تندفع به الشبهة ويصحح به السبيل ويتضح به معالم الايمان - 00:05:01
هذا ما احببت ان انبه اليه في اه ما يتعلق بقراءتنا لهذا الكتاب المبارك دفع ايهام الاضطراب عن اهل الكتاب للشيخ اه العلامة محمد الامين ابن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله تعالى - 00:05:23
نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال رحمه الله تعالى المسألة الثالثة. في سورة المائدة هذا الكلام في سورة المائدة على قوله تعالى اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. وفي اخر الكلام على - 00:05:44
هذه الاية قبل قوله فان جاؤوك فاحكم بينهم او اعرض عنه فان جاؤوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم المسألة الثالثة اخر المسائل في هذه الاية ما يتعلق بذبائح المجوس لا تحل للمسلمين - 00:06:06
نعم قال النووي في شرح المهذب هي حرام عندنا. وقال به جمهور العلماء ونقله ابن المنذر عن اكثر العلماء قال وممن قال به سعيد بن المسيب وعطاء بن ابي رباح وسعيد بن جبير ومجاهد وعبد الرحمن بن ابي ليلى والنخاعي وعبيد الله - 00:06:22
وعبيد الله بن يزيد ومرة الهمداني ومالك والثوري وابو حنيفة واحمد واسحاق وقال ابن كثير في تفسير قوله وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم واما المجوس فانهم وان اخذت منهم الجزية تبعا والحا - 00:06:44
لاهل الكتاب فانهم لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم خلافا لابي ثور ابراهيم ابن خالد الكلبي احد الفقهاء من اصحاب الشافعي واحمد بن حنبل ولما قال ذلك واشتهر عنه انكر عليه الفقهاء حتى قال عنه الامام احمد ابو ثور كاسمه يعني في هذه المسألة - 00:07:01
وكأنه تمسك بعموم حديث روي مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال سنوا بهم سنة اهل الكتاب ولكن لم يثبت بهذا اللفظ وانما الذي في صحيح البخاري عن عبدالرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس هجر - 00:07:26
ولو سلم صحة هذا الحديث فعمومه مخصوص بمفهوم هذه الاية. وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لهم حل لكم فدل بمفهومه مفهوم المخالفة على ان طعام من عاداهم من اهل الاديان لا يحل. انتهى كلام ابن كثير - 00:07:49
واعترض عليه في الحاشية الشيخ السيد محمد رشيد رضا بمنصة فيه ان هذا مفهوم لقب وهو ليس بحجة قال مقيده عفا الله عنه الصواب مع الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى - 00:08:09
واعتراض الشيخ عليه سهم منه لان مفهوم قوله الذين اوتوا الكتاب مفهوم علة لا مفهوم لقب كما ظنه الشيخ لان مفهوم اللقب في اصطلاح الاصوليين هو ما علق فيه الحكم باسم - 00:08:27
جامد سواء كان اسمه جنس او اسمه عين او اسم جمع. وضابطه انه هو الذي ذكر ليمكن ليمكن الاسناد اليه فقط لاشتماله على صفة تقتضي تخصيصه بالذكر دون غيره اما تعليق هذا الحكم هذا الحكم الذي هو اباحة طعامهم بالوصف باتياء الكتاب فهو تعليق الحكم - 00:08:44
بعلته لان الوصف باتياء الكتاب صالح لان يكون مناط الحكم بحلية طعامهم وقد دل المسلك الثالث من مسالك العلة المعروف المعروف بالايماء والتنبيه على ان مناط حلية طعامهم هو ايتاؤهم - 00:09:10
وذلك بعينه هو المناظر حلية نكاح نسائهم لان ترتيب الحكم بحلية طعامهم ونسائهم على ايتائهم الكتاب لو لم يكن لان لو لم يكن لانه علة لما كان في التخصيص بايتاء الكتاب فائدة - 00:09:30
ومعلوم ان ومعلوم ان ترتيب الحكم على وصف لو لم يكن علته لكان حشوا من غير فائدة يفهم منه يفهم منه انه علته بمسلك الايماء والتنبيه. قال في مراقي السعود في تعداد سور الايماء كما اذا سمع وصفا فحكم - 00:09:50
وذكره في الحكم وصفا قد الم ان لم يكن علته لم يفد ومنعه مما يفيد يستفيد ومنعه مما يفيد استفد مما يريد نستفز المشاهد منه. ومحل الشاهد منه قوله استفد ترتيبه الحكم عليه. وقوله وذكره في الحكم وصفا ان لم يكن علته - 00:10:10
يفيد ومما يوضح ما ذكرنا اه قوله رحمه الله المسألة الثالثة اي من المسائل المتصلة بالاية ذبائح المجوس لا تحل للمسلمين. ذبائح المجوس اي ما تولوا ذبحه. سواء ذكروا عليه اسم الله او لم يذكروا عليه اسم الله - 00:10:43
قال النووي رحمه الله في شرح المهذب وهو من اجمع الكتب وانفعها لطالب العلم لم يكمله النووي رحمه الله وصل فيه الى اوائل كتاب المعاملات لكنه من اجمع الكتب في في الاستدلال - 00:11:02
والمناقشة والترجيح لا غنى لطالب العلم عن اه الافادة منه اه في في مسائل الخلاف والترجيح آآ ذكر آآ يقول رحمه الله في في ذبائح اهل الكتاب قال حرام عندنا وقال به جمهور العلماء ونقله ابن المنذر عن اكثر العلماء وذكر من قالب التحريم - 00:11:17
ثم الذكر قول ابن كثير في الاستدلال قال وقال ابن كثير في تفسير وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم واما المجوس فانهم وان اخذوا منهم الجزية تبعا يعني لاهل الكتاب والحاقا لاهل الكتاب - 00:11:41
فانهم لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نسائهم خلافا لابي ثور يعني في المسألتين فانه رأى انها تؤكل ذبائحهم وتنكح نسائهم وابو ثور ترجم له بقوله ابراهيم ابن خالد اه الكلبي احد الفقهاء - 00:11:57
وهو من آآ تلاميذ الامام الشافعي رحمه الله كان اولا على مذهب اهل الرأي ثم لما التقى الامام الشافعي اخذ عنه واخذ باقواله وغالب ما يذكره عن الشافعي هو من قديم قول الشافعي لانه - 00:12:21
ممن اخذ عنه في بغداد فكان مستوعبا لكلام الشافعي رحمه الله القديم وآآ وهو من الائمة الاجلة الذين لهم منزلة عالية اه واما ما نقله المصنف رحمه الله هنا عن الامام احمد من انه قال - 00:12:41
في ابو ثور كاسمه آآ فهذا مما يمكن ان يحمل على آآ وجه من الاوجه المناسبة وليس هذا آآ ذما له رحمه الله ولا نزولا بمنزلته عن ما له من المكانة فان الامام احمد كان يعده - 00:13:02
في المنزلة قريبا من سفيان الثوري حتى انه قال عنه رحمه الله اه هو من مسالخ سفيان اي من في منزلته ومرتبته وهذا يبين علو آآ مكانته ورفيع منزلته رحمه الله - 00:13:24
آآ وقد سئل مرة من المرات فقال سل غيرنا سل ابا ثور الامام احمد سئل عن مسألة من المسائل فقال سل غيرنا سل ابا ثواب فمثل هذه الكلمات التي قد تصدر في في مسائل آآ لها ظروفها واحوالها ينبغي الا تؤخذ - 00:13:41
على انها آآ كلمات مستساغة تنزل بمكانة الرجل او آآ من منزلته عما يستحقه من المكانة الامام رحمه الله الثناء عليه ابو ثور الثناء عليه مستفيض وكلمات العلماء في بيان منزلته اه عالية وقد قال عنه الامام احمد ما عرفناه عرفناه بالسنة منذ خمسين سنة - 00:14:05
وهذا يدل على علو منزلته ورفيع مكانته عند الامام احمد رحمه الله وعند غيره فينبغي في مثل هذه المسائل ان يتعامل معها بالفقه المناسب فلا يقتصر اتصل على قول عالم اه في عالم اه في منزلة في موضع او في مكان ثمان كلام الاقران يطوى - 00:14:36
ولا يروى كما قال الامام الذهبي واعطى في ذلك قاعدة لهذا فقال كلام الاقران يطوى ولا يروى لا سيما فيمن استفاض الثناء عليهم وعرفوا بالثقة فانه يعرض عن آآ ما يكون فيما بين الاقران من كلام - 00:15:01
وانما يعتبر كلام الاقران فيما اذا كان الرجل معروفا بالنقص وآآ قد عابه اهل العلم وتكلموا وفي عند ذلك لا يقال هذا الكلام اقران فيما فيطوى ولا يروى بل هذا يعتبر ويؤخذ وهذا من القواعد المهمة والتنبيهات المقيدة - 00:15:25
العموم هذه القاعدة ولذلك اشار المصنف رحمه الله ان قول ابو ثور كاسمه يعني في هذه المسألة وانا الحقيقة في نفسي من ثبوت هذا عن احمد آآ تردد يعني الامام احمد - 00:15:45
من العلم والفقه والادب وعلو المنزلة ما لا يتناسب ان يصدر عنه مثل هذا القول بحق من قال عنه عرفناه بالسنة منذ خمسين سنة وفي حق من قاله وفي مسالخ سفيان الثوري وفي حق من يسأل فيحيل اليه فيقول سل - 00:16:02
عن هذا غيرنا يريد ابا ثور فلذلك آآ يبعد آآ يعني ثبوت هذا على هذا النحو واذا كان قد نقل فلعل له من المقدمات او الاحوال ما يتبين به اه معنى القول - 00:16:25
المقصود ان ابا ثور رحمه الله شذ عن سائر الفقهاء في هذه المسألة ورأى ان طعام المجوس ملحق بطعام اهل الكتاب لقوله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة اهل الكتاب - 00:16:47
وهذا اشار المصنف رحمه الله انه لم يثبت بهذا اللفظ اي على هذا العموم في كل شأن من شؤونهم وانما كان ذلك في الجزية. قال وانما الذي في صحيح البخاري عن عبدالرحمن بن عوف ان رسول الله اخذ - 00:17:09
من مجوس هجر ولو سلم صحة هذا الحديث الحبيب تسن بهم سنة اهل الكتاب فعمومه مخصوص بمفهوم هذه الاية وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم فدل بمفهومه اي مفهوم المخالفة - 00:17:24
على ان طعام من عداهم من اهل الاديان لا يحل انتهى كلام ابن كثير المصنف رحمه الله بعد ان ذكر هذا ذكر اعتراض الشيخ محمد رشيد رظا على آآ كلام ابن كثير رحمه الله - 00:17:43
قال واعترض واعترض عليه او اعترض عليه في الحاشية الشيخ السيد محمد رشيد رضا بما نصه فيه ان هذا مفهوم لقب وليس بحجة. فيه اي مما يرد على كلام الحافظ - 00:18:02
ابن كثير رحمه الله ان قوله وطعام الذين اوتوا الكتاب مفهوم لقب جمهور الاصوليين على ان مفهوم اللقب ليس بحجة بمعنى انه لا يفيد اه اخراج من عدا اللقب؟ تقول جاء زيد - 00:18:21
زائد لقب فلا يفيد ان عمرا لم يأتيه واضح وفقوله وطعام الذين اوتوا الكتاب قال مفهوم لقب معناه انه لا يفيد هذا ان طعام غيرهم ليس مباحا بل يلحق بهم - 00:18:41
لقوله سنوا بهم سنة اهل الكتاب. هذا مقصود آآ الشيخ محمد الرشيد رظا بقوله هذا مفهوم لقب وهو ليس بحجة تعقب الحافظ تعقب الشنقيطي رحمه الله كلام الشيخ محمد رشيد رظا - 00:19:00
فقال الصواب مع الحافظ ابن كثير رحمه الله واعتراض الشيخ عليه سهو منه وهذا اعتذار من سهو اي غفلة بسهو ان يذهل الانسان عما يحتاج علمه او اه يغفل عما يحتاج الى استحضاره - 00:19:18
ما وجه كونه سهو؟ قال لان مفهوم قوله الذين اوتوا الكتاب مفهوم علة لا مفهوم لقب والفرق بينهما ان مفهوم العلة يفيد مفهوم المخالفة يثبت الحكم في المذكور وينفيه عن من - 00:19:37
لم يذكر هذا مفهوم العلة لا مفهوم لقب اي انه ليس مفهوما آآ لا يفيد مخالفته لان مفهوم اللقب جمهور الاصوليين على انه لا يفيد اه اه لا يفيد مخالفة كما ظنه الشيخ لان مفهوم اللقب في اصطلاح الاصوليين هذا تعريف لمفهوم اللقب. ما علق فيه الحكم باسم جامد - 00:19:56
فجاء زيد سواء كان اسمه جنس باسم جامد ثم مثله قال سواء كان اسمه جنس بقوله جاء الانسان اسم جنس. واما اسم الجمع الجمع فجاء الناس وهو ما لا مفرد له من لفظه - 00:20:18
اسم اللقب او اللقب هو ما علق فيه الحكم باسم جامد يعني غير مشتق كاسم الفاعل واسم المفعول وما اشبه ذلك هذا ما ذكره المصنف رحمه الله هنا في قول ما علق فيه الحكم باسم جامد سواء كان اسم جنس او اسم عين او اسم جمع - 00:20:35
وضابطه انه هو الذي ذكر ليمكن الاسناد اليه فقط هذا غايته يعني ذكر لاجل ان تسند اليه الخبر او الفعل لاشتماله على صفة تقتضي تخصيصه بالذكر دون غيره اما تعليق هذا الحكم الذي هو اباحة طعامهم بالوصف - 00:21:03
بايتاء الكتاب فهو تحليق تعليق الحكم بعلته وليس باسم جامد لماذا لان الذين اوتوا الكتاب هو في حكم وطعام المؤتين الكتاب الذين اوتوا يقول في المعنى الى المؤتين الكتاب وهو ما سيشير اليه المؤلف الان لقوله قال رحمه الله لان الوسط بايتاء الكتاب صالح لان يكون مناط الحكم بحلية طعامهم - 00:21:28
وقد دل المسلك الثالث من مسالك العلة وهذا من استطراد المؤلف رحمه الله لكنه مثل ما قلت لكم هذا تدريب عملي على مناقشات والجواب وكيف يناقش طالب العلم الادلة وترى هذا هو زبدة العلم - 00:22:06
هذا هو زبدة النعم ولذلك يعني مثل هذه الكتب هي بالمرتبة العليا من مراتب النظر التي ينبغي لطالب العلم ان ان يهتم بها لان تكسبه ملكة المناقشة ملكة معرفة مواطن الاستدلال وكيف يجاب عليها وما يرد على الدليل من مناقشات وكيف يجيب على ذلك؟ قال وقد - 00:22:22
المسلك الثالث من مسالك العلة المعروف بالايماء والتنبيه على ان مناط حلية طعامهم هو ايتاؤهم هم الكتاب وذلك بعينه هو المناط بحلية نكاح نسائهم يعني العلة واحدة في الدلالة على ان مناط الحكم هو ايتاء الكتاب وان ايتاء الكتاب ليس لقبا بل هو وصف - 00:22:47
علق به الحكم قال لان ترتيب الحكم بحلية طعامهم ونسائهم على ايتائهم الكتاب لو لم يكن لانه آآ علته لما كان في تخصيصي لايتاء الكتاب فائدة ومعلوم ان ترتيب الحكم على وصف لو لم يكن علته لكان حشفا من غير فائدة يفهم منه علته بمسلك الايماء والتنبيه وهو من - 00:23:18
مسالك ثبوت العلة من المسالك التي تثبت بها العلة هو هو مسلك آآ الايماء والتنبيه. اشار اليه المصنف قال في مراقص سعود وهي من اه جوامع اه نظم اه علم اصول الفقه - 00:23:45
في تعداد سور الايماء قال كما اذا سمع او كما اذا سمع وصفا فحكم وذكره في الحكم وصفا قد الم ان لم يكن علته لم يفد ومنعه مما يفت استفد ترتيبه الحكم عليه واتضح - 00:24:04
استفد اي مما تقدم ترتيب الحكم عليه في في الاحوال السابقة. قال ومحل الشاهد منه؟ قول استفد ترتيبه الحكم عليه وقوله وذكره في الحكم وصفا اي ان يذكر في الحكم وصفا ان لم يكن علته لم يفد يعني هذا كالاستدلال على انه اذا ذكر وصف في الحكم - 00:24:29
فهو دليل على ان الحكم مرتب على هذا الوصف. وان هذا الوصف علته مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف الان الحكم علق بايش - 00:24:52
بوصف وهو الايمان لو لم يكن هذا الوصف هو علة الحكم وهو السبب الذي جرى به تعليق الحكم او اسند اليه الحكم لما كان لذكره معنى. اذا كان المؤمن وغير المؤمن في الحكم سواء فلماذا ينيط الحكم به؟ المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف - 00:25:07
قال رحمه الله وما يوضح ما ذكرنا في مسألتنا يعني الان بعد ان قعد ما يتعلق بان ذكر الوصف في الحكم يفيد عليته عاد لتطبيق الحكم على الاية التي هي محل المناقشة - 00:25:29
الان الشيخ محمد الرشيد رظا قال ان قوله وطعام الذين اوتوا الكتاب مفهوم ايش لقب واعترض عليه آآ تعقبا لابن كثير اعترض عليه الشيخ قال كلام كثير هو الاصوب وانه ليس مفهوم لقب بل هو مفهوم علة - 00:25:45
ويكون مقصودا فهو وصف انيض به الحكم. الان يقرر هذا ومما يوضح ما ذكرنا ان قوله الذين اوتوا الكتاب موصول وصلته جملة فعلية الذين اوتوا الكتاب الذين اسم موصول اوتوا الكتاب صلة الموصول. الجملة صلة الموصول - 00:26:05
يقول وقد تقرر عند علماء النحو في المذهب الصحيح المشهور ان الصفة الصريحة كاسم الفاعل واسم المفعول الواقعة صلة بمثابة الفعل مع الموصول هذا في كلام في كلام اللغة شف كيف الان - 00:26:26
تجهير القواعد اللغوية والاستفادة منها في التوصل للاحكام الشرعية سواء كان ذلك في قواعد اللغة او في قواعد الاصول الان يقول ان علماء النحو على المذهب الصحيح المشهور ان الصفة الصريحة - 00:26:47
كاسم الفاعل واسم المفعول. الواقعة صفة هي في الحقيقة بمثابة الفعل مع الموصول يعني مع الاسم الموصول ولذا معاني الوصف المقترن الموصولة في الماضي لانه بمنزلة الفعل كما اشار اليه في الخلاصة - 00:27:05
الفية ابن مالك قال بقوله وان يكن صلة ففي المضي يعني في الفعل الماضي وغيره اعماله قد ارتضي اي قبل وارتضي يشير الى انه محل خلاف وان هذا قول آآ ان هذا القول هو المشهور المرظي - 00:27:24
فاذا حققت ذلك يعني تمهدت تلك المقدمات وان الوصف اسم الفاعل او اسم المفعول مع كاسم الموصول مع الجملة الفعلية يقول علمت ان طعام الذين اوتوا الكتاب بمثابة ما لو قلت وطعام - 00:27:42
المؤتين الكتاب لان الالف واللام الالف واللام هنا دخلت على اسمي مفعول مؤتين اسم مفعول مؤتى مؤتين جمع مؤتة اسم مفعول هنا دخلت على اسم مفعول فهي بمثابة ماء بمثابة اسم موصول الذي هو الذي - 00:28:07
ومؤتمر اي الذين اوتوا فعل ماضي فالمؤتين بصيغة اسم المفعول ولم يقل احد ان مفهوم اسم المفعول مفهوم لقب. اذا وصل الى النتيجة التي يريد من تلك المقدمات. لاشتمالها على امر - 00:28:31
هو المصدر يصلح ان يكون المتصف به مقصودا للمتكلم دون غيره. كما ذكروا في في مفهوم الصفة. فظهر اي مما تقدم ان ايتاء الكتاب صفة قاصة به دون غيره دون غيرهم صفة خاصة بهم دون غيرهم وهي العلة في اباحة طعامهم ونكاح نسائهم - 00:28:47
فادعاء انها مفهوم لقب دعى من الشيخ محمد رشيد رظا سهو ظاهر قال وظهر من التحقيق. نعم ان المفهوم في قوله الذين اوتوا الكتاب مفهوم علة ومفهوم العلة قسم من اقسام مفهوم الصفة. فالصفة اعم من العلة وايظاحه كما بينه القرافي. ان الصفة قد تكون - 00:29:15
تكون مكملة للعلة لا علة تامة كوجوب الزكاة في السائمة فان علته ليست السوم فقط. ولو كان كذلك لوجبت في الوحوش لانها سائمة ولكن العلة ملك ما يحصل به الغنى وهي مع السوم اتم منها مع العلف مع العلف - 00:29:42
وهذا عند من لا يرى الزكاة في المعلوفة. وظهر ان ما قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هو الصواب وقد تقرر في علم الاصول ان المفهوم بنوعيه من مخصصات العموم. المفهوم بنوعيه - 00:30:04
يعني مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة وهما يقابلان ايش؟ المفهوم يقابل ايش المنطوق فالدلالة اما بالمنطوق واما بالمفهوم وجمهور العلماء على ان المفهوم معتبر سواء مفهوم مفهوم الموافقة او مفهوم المخالفة وثمة جزء منه مجمع عليه فيما يتعلق بمفهوم - 00:30:20
الموافقة وهو ما كان في معنى النص او ما كان اولى. وهو ما يسميه الفقهاء بالقياس الاصوليون ما يسمونه الاصوليون الفقهاء مقياس الاولى نعم او القياس الجلي. نعم اما تخصيص العام بمفهوم الموافقة بقسميه فلا خلاف فيه - 00:30:45
وممن حكى شف المفهوم مفهوم الموافقة نوعان كل هذه المفاهيم تتعلق بايش بالخطاب دلالة الخطاب دلالة الخطاب على ثلاثة اقسام اما تحوى الخطاب وهو مفهوم الموافقة الاولوي واما لحن الخطاب وهو المساوي - 00:31:06
واما دليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة ولذلك يأتي مثلا في كلام العلماء يقول وهذا من دليل الخطاب المقصود بدليل الخطاب ايش مفهوم المخالفة لما يقولون فحوى الخطاب يقصدون به مفهوم الموافقة الذي يكون المسكوت عنه اولى بالحكم من المنطوق - 00:31:31
يقول ومن فحوى الخطاب ومن فحوى الاية انه لا يجوز الظرب في الاستدلال مثلا بقوله ولا تقل لهما اف تمون فحوى الخطاب لانه اعلى لكن لو كان مساويا لقالوا ايش - 00:31:57
لحن الخطاب طيب فيقول هنا ان ان تخصيص العام بمفهوم الموافقة بقسميه اللي هو ايش وما هما قسماه فحوى الخطاب ولحن الخطاب فهو فحو الخطاب اه لحن الخطاب والمخالفة وشو - 00:32:12
بيعي ايه طب ماشي هذا فحوى الخطاب ولحن الخطاب بقي ايش مخالفة ايش يسمى دليل الخطاب خلك معنا قال فلا خلاف فيه وممن حكى الاجماع عليه؟ نعم وممن حكى الاجماع عليه الامدي والسبكي في شرح مختصر ودليل جوازه - 00:32:37
ان اعمال الدليلين اولى من الغاء احدهما ومثاله تخصيص حديث لي الواجد يحل عرضه وعقوبته اي يحل العرض بقوله مطلني والعقوبة بالحبس فانه مخصص بمفهوم الموافقة الذي هو الفحوى في قوله فلا تقل لهما اف - 00:33:01
بان فحواه تحريم اذاهما. فلا يحبس الوالد بدين الولد واما تخصيصه بمفهوم المخالفة ففيه خلاف. والارجح منه هو ما مشى عليه الحافظ ابن كثير تغمده الله برحمته الواسعة وهو تخصيص به - 00:33:25
والدليل عليه ما قدمنا من ان اعمال الدليلين اولى من الغاء احدهما. وقيل لا يجوز التخصيص به ونقله مفهوم مخالفة. بمفهوم مخالفة وقيل لا يجوز التخصيص به ونقله الباجي عن اكثر المالكية - 00:33:42
وحجة هذا القول ان دلالة العامي على ما دل عليه المفهوم بالمنطوق وهو مقدم على المفهوم. ويجاب بان تقدم عليه منطوق خاص لا لا ما هو من من افراد العام - 00:34:01
وهو افراد افراد لام لا ما هو من افراد العام. فالمفهوم مقدم عليه. لان اعمال الدليلين اولى من الغاء احدهما واعتمد التخصيص به صاحب مراقي السعود. اي بمفهوم المخالفة في قوله في مبحث الخاص في الكلام عن المخصصات المنفصلة المنفصلة واعتبر الاجماع جل الناس وقسمي المفهوم كالقياس - 00:34:18
واعتبر الاجماع جل الناس اعتبروا اعتبر هنا المقصود اي احتج به ويجعله معتبرا جل الناس اي عامة الناس وقسمي المفهوم كالقياس وفهم من هذا ان اعتبار قسمة للمفهوم مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة - 00:34:47
ليس محل اجماع انما هو كالقياس بالاعتبار فهو قول الجمهور لان اعتبار القياس هو قول الجمهور نعم ومثال التخصيص؟ مثال التخصيص بمفهوم المخالفة تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم في اربعين شاة شاة الذي يشمل عموم عمومه - 00:35:08
والمعلومة بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة. عند من لا يرى الزكاة في المعلوفة وهم الاكثر لانه يفهم منه ان غير السائمة لا زكاة فيها. فيخصص بذلك عموم في اربعين شاة في اربعين - 00:35:28
شاة والعلم عند الله تعالى. الدلالة في اربعين شاة شاة ايش معناه انه في كل شاة سواء كانت شاة سائمة او معلوفة لكن لما جاء قوله في الغنم السائمة زكاة - 00:35:48
دل ذلك على انه ليس في كل شيء انما في المعلوف منها انما في السائم منها دون المعلوف نعم المسألة الرابعة. المسألة الرابعة ما صاده الكتابي بالجوارح والسلاح حلال للمسلم. لان العقر زكاة الصيد وعلى - 00:36:07
هذا القول الائمة الثلاثة وبه قال عطاء والليثي والاوزاعي وابن المنذر وداوود وجمهور العلماء. كما نقله عنهم النووي في شرح المهذب وحجة الجمهور واضحة وهي قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم - 00:36:25
وخالف مالك وابن القاسم ففرقا بين ذبح الكتابي وصيده مستدلين بقوله تعالى تناله ايديكم ورماحكم لانه خص الصيد بايدي المسلمين ورماحهم دون غير المسلمين قال مقيده عفا الله عنه والذي الذي يظهر لي والله اعلم ان هذا الاحتجاج لا ينهض على الجمهور وان الصواب مع - 00:36:44
بايش في حل صيد اهل الكتاب نعم يعني اذا صاد اليهودي او النصارى صيدا فهو حلال للمسلم نعم وقد وافق الجمهور من المالكية اشهب وابن هارون وابن يونس والباجي واللخمي ولمالك في الموازية كراهته - 00:37:11
قال ابن بشير ويمكن حمل المدونة على الكراهة المسألة الخامسة وما استدلوا به لا دليل فيه. تناله ايديكم ورماحكم لا يفيد التخصيص وعلى هذا لم يخص لم يخص لم يخص الجمهور آآ وطعام الذين اوتوا الكتاب حلو لكم بهذه الاية. اخر مسألة في هذه الاية المسألة الخامسة - 00:37:32
المسألة الخامسة ذبائح اهل الكتاب في دار الحرب كذبائحهم في دار الاسلام. قال النووي وهذا لا خلاف فيه. ونقل ابن انظري الاجماع عليه نعم يعني ما يحل منها وما يحرم - 00:37:55
والله تعالى اعلم وبهذا نقف على قوله تعالى وان جاؤوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:38:10
Transcription
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فان قراءتنا في هذا الكتاب كتاب دفعها من اضطراب عن ايات الكتاب - 00:00:00
من انفع ما يكون لطالب العلم. وذلك ان هذا الكتاب لا يعطي الطالب قدرة على النظر في الادلة و الاجابة عما يمكن ان يرد عليها من تعارظات سواء كانت هذه التعارضات - 00:00:15
اه حقيقية اه ولها اجابات او كانت هذه الاعتراضات متوهمة ولكن في الجميع ينبغي ان يوقن الطالب ان والمؤمن ان كتاب الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه - 00:00:36
مثل هذه الابواب من العلم هي بمثابة التدريب العملي الذي يخوضه الطالب ليطبق ويرى كيف يطبق اهل العلم قواعد علم اصول آآ العلوم في الاجابة عن الاعتراضات لكن ينبغي ان يستحضر المؤمن - 00:00:54
في اجابته على كل ما يمكن ان يتوهمه من تعارض انه لا يمكن ان يستقر تعارض بين كلام الله عز وجل ولا بين اقوال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الثابتة الصحيحة - 00:01:23
كما قال الله جل وعلا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد هذا الحكم يشمل كل اية الكتاب الحكيم ويشمل ايضا ما اوحاه رب العالمين - 00:01:39
للرسول الامين صلوات الله وسلامه عليه فهو قد قال بمحكم كتابه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فلا يمكن ان يتطرق تعارض او او آآ اختلاف بين كلام الله في ما بين اياته او بين كلامه وكلام - 00:01:54
رسوله او بين كلام رسوله صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض هذا اليقين المستقر في قلب المؤمن انه لا تعارض بين كلام الله عز وجل هو الجواب المجمل عن كل ما يمكن ان يرد - 00:02:13
على المؤمن من آآ ايرادات او استفهامات عن ايات الكتاب الحكيم لكن يبقى انه في كل توهم تعارض او في كل ما يتخيل فيه الانسان آآ ان ثمة تعارض بين ايات الكتاب او بين اقوال النبي صلى الله عليه وسلم اجابات تخص تلك المسائل وهذا يسميه العلماء الجواب المفصل - 00:02:29
فكل اعتراض يرد على الشريعة او تعارض يتوهم بين ايات الكتاب او اه نصوص الشرع فثمة جواب مجمل وهو منه لا تعارض بين ايات الكتاب ونصوص الشريعة واما ما يتعلق بالجواب المفصل فالجواب المفصل - 00:02:54
يفتح الله تعالى فيه على اهل العلم بفتوحات يبصرون بها الحق ويبصرون بها الخلق. لكن من المهم ان يتدرب المؤمن لا سيما في الزمن الذي تكثر فيه الشبهات واكثروا فيه المعترظون على الشرع - 00:03:16
من الضرورات المهمة لطالب العلم ان يكون عنده قدرة على الجواب على آآ ما يرد عليه من اشكالات وما يريده الخصوم من اعتراضات. طبعا اه ينبغي ان نميز بين الاعتراضات الواردة على الشرع اعتراضات - 00:03:32
آآ تتعلق بتفاصيل التشريع فهذا لا نظر فيه ولا يرفع المؤمن به رأسا لان اشكاله الاساس وفي عدم الايمان بالشرع فلو اعمل لسلم كالذين اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في اكلهم - 00:03:49
من مما ذبحوه وتركهم الاكل من الميتة قال الله جل وعلا وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون وهذا فيما يتعلق اكل الميتة قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى - 00:04:13
اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون فكان الجواب الاعراض عن هذه المعارضة لانها لا تصدر عن قلب مؤمن مسلم حلها في الاعراض عنها وعدم الاجابة عليها لان الاشكالية في الايمان - 00:04:41
اما ما يتعلق بالايرادات التي يمكن ان يريدها الشيطان على قلب المؤمن فيحتاج معها الى اجابة عن شبهة عارظة فهذا يجاب عليها بما يتبين به الحق وان تندفع به الشبهة ويصحح به السبيل ويتضح به معالم الايمان - 00:05:01
هذا ما احببت ان انبه اليه في اه ما يتعلق بقراءتنا لهذا الكتاب المبارك دفع ايهام الاضطراب عن اهل الكتاب للشيخ اه العلامة محمد الامين ابن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله تعالى - 00:05:23
نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال رحمه الله تعالى المسألة الثالثة. في سورة المائدة هذا الكلام في سورة المائدة على قوله تعالى اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. وفي اخر الكلام على - 00:05:44
هذه الاية قبل قوله فان جاؤوك فاحكم بينهم او اعرض عنه فان جاؤوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم المسألة الثالثة اخر المسائل في هذه الاية ما يتعلق بذبائح المجوس لا تحل للمسلمين - 00:06:06
نعم قال النووي في شرح المهذب هي حرام عندنا. وقال به جمهور العلماء ونقله ابن المنذر عن اكثر العلماء قال وممن قال به سعيد بن المسيب وعطاء بن ابي رباح وسعيد بن جبير ومجاهد وعبد الرحمن بن ابي ليلى والنخاعي وعبيد الله - 00:06:22
وعبيد الله بن يزيد ومرة الهمداني ومالك والثوري وابو حنيفة واحمد واسحاق وقال ابن كثير في تفسير قوله وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم واما المجوس فانهم وان اخذت منهم الجزية تبعا والحا - 00:06:44
لاهل الكتاب فانهم لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم خلافا لابي ثور ابراهيم ابن خالد الكلبي احد الفقهاء من اصحاب الشافعي واحمد بن حنبل ولما قال ذلك واشتهر عنه انكر عليه الفقهاء حتى قال عنه الامام احمد ابو ثور كاسمه يعني في هذه المسألة - 00:07:01
وكأنه تمسك بعموم حديث روي مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال سنوا بهم سنة اهل الكتاب ولكن لم يثبت بهذا اللفظ وانما الذي في صحيح البخاري عن عبدالرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس هجر - 00:07:26
ولو سلم صحة هذا الحديث فعمومه مخصوص بمفهوم هذه الاية. وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لهم حل لكم فدل بمفهومه مفهوم المخالفة على ان طعام من عاداهم من اهل الاديان لا يحل. انتهى كلام ابن كثير - 00:07:49
واعترض عليه في الحاشية الشيخ السيد محمد رشيد رضا بمنصة فيه ان هذا مفهوم لقب وهو ليس بحجة قال مقيده عفا الله عنه الصواب مع الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى - 00:08:09
واعتراض الشيخ عليه سهم منه لان مفهوم قوله الذين اوتوا الكتاب مفهوم علة لا مفهوم لقب كما ظنه الشيخ لان مفهوم اللقب في اصطلاح الاصوليين هو ما علق فيه الحكم باسم - 00:08:27
جامد سواء كان اسمه جنس او اسمه عين او اسم جمع. وضابطه انه هو الذي ذكر ليمكن ليمكن الاسناد اليه فقط لاشتماله على صفة تقتضي تخصيصه بالذكر دون غيره اما تعليق هذا الحكم هذا الحكم الذي هو اباحة طعامهم بالوصف باتياء الكتاب فهو تعليق الحكم - 00:08:44
بعلته لان الوصف باتياء الكتاب صالح لان يكون مناط الحكم بحلية طعامهم وقد دل المسلك الثالث من مسالك العلة المعروف المعروف بالايماء والتنبيه على ان مناط حلية طعامهم هو ايتاؤهم - 00:09:10
وذلك بعينه هو المناظر حلية نكاح نسائهم لان ترتيب الحكم بحلية طعامهم ونسائهم على ايتائهم الكتاب لو لم يكن لان لو لم يكن لانه علة لما كان في التخصيص بايتاء الكتاب فائدة - 00:09:30
ومعلوم ان ومعلوم ان ترتيب الحكم على وصف لو لم يكن علته لكان حشوا من غير فائدة يفهم منه يفهم منه انه علته بمسلك الايماء والتنبيه. قال في مراقي السعود في تعداد سور الايماء كما اذا سمع وصفا فحكم - 00:09:50
وذكره في الحكم وصفا قد الم ان لم يكن علته لم يفد ومنعه مما يفيد يستفيد ومنعه مما يفيد استفد مما يريد نستفز المشاهد منه. ومحل الشاهد منه قوله استفد ترتيبه الحكم عليه. وقوله وذكره في الحكم وصفا ان لم يكن علته - 00:10:10
يفيد ومما يوضح ما ذكرنا اه قوله رحمه الله المسألة الثالثة اي من المسائل المتصلة بالاية ذبائح المجوس لا تحل للمسلمين. ذبائح المجوس اي ما تولوا ذبحه. سواء ذكروا عليه اسم الله او لم يذكروا عليه اسم الله - 00:10:43
قال النووي رحمه الله في شرح المهذب وهو من اجمع الكتب وانفعها لطالب العلم لم يكمله النووي رحمه الله وصل فيه الى اوائل كتاب المعاملات لكنه من اجمع الكتب في في الاستدلال - 00:11:02
والمناقشة والترجيح لا غنى لطالب العلم عن اه الافادة منه اه في في مسائل الخلاف والترجيح آآ ذكر آآ يقول رحمه الله في في ذبائح اهل الكتاب قال حرام عندنا وقال به جمهور العلماء ونقله ابن المنذر عن اكثر العلماء وذكر من قالب التحريم - 00:11:17
ثم الذكر قول ابن كثير في الاستدلال قال وقال ابن كثير في تفسير وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم واما المجوس فانهم وان اخذوا منهم الجزية تبعا يعني لاهل الكتاب والحاقا لاهل الكتاب - 00:11:41
فانهم لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نسائهم خلافا لابي ثور يعني في المسألتين فانه رأى انها تؤكل ذبائحهم وتنكح نسائهم وابو ثور ترجم له بقوله ابراهيم ابن خالد اه الكلبي احد الفقهاء - 00:11:57
وهو من آآ تلاميذ الامام الشافعي رحمه الله كان اولا على مذهب اهل الرأي ثم لما التقى الامام الشافعي اخذ عنه واخذ باقواله وغالب ما يذكره عن الشافعي هو من قديم قول الشافعي لانه - 00:12:21
ممن اخذ عنه في بغداد فكان مستوعبا لكلام الشافعي رحمه الله القديم وآآ وهو من الائمة الاجلة الذين لهم منزلة عالية اه واما ما نقله المصنف رحمه الله هنا عن الامام احمد من انه قال - 00:12:41
في ابو ثور كاسمه آآ فهذا مما يمكن ان يحمل على آآ وجه من الاوجه المناسبة وليس هذا آآ ذما له رحمه الله ولا نزولا بمنزلته عن ما له من المكانة فان الامام احمد كان يعده - 00:13:02
في المنزلة قريبا من سفيان الثوري حتى انه قال عنه رحمه الله اه هو من مسالخ سفيان اي من في منزلته ومرتبته وهذا يبين علو آآ مكانته ورفيع منزلته رحمه الله - 00:13:24
آآ وقد سئل مرة من المرات فقال سل غيرنا سل ابا ثور الامام احمد سئل عن مسألة من المسائل فقال سل غيرنا سل ابا ثواب فمثل هذه الكلمات التي قد تصدر في في مسائل آآ لها ظروفها واحوالها ينبغي الا تؤخذ - 00:13:41
على انها آآ كلمات مستساغة تنزل بمكانة الرجل او آآ من منزلته عما يستحقه من المكانة الامام رحمه الله الثناء عليه ابو ثور الثناء عليه مستفيض وكلمات العلماء في بيان منزلته اه عالية وقد قال عنه الامام احمد ما عرفناه عرفناه بالسنة منذ خمسين سنة - 00:14:05
وهذا يدل على علو منزلته ورفيع مكانته عند الامام احمد رحمه الله وعند غيره فينبغي في مثل هذه المسائل ان يتعامل معها بالفقه المناسب فلا يقتصر اتصل على قول عالم اه في عالم اه في منزلة في موضع او في مكان ثمان كلام الاقران يطوى - 00:14:36
ولا يروى كما قال الامام الذهبي واعطى في ذلك قاعدة لهذا فقال كلام الاقران يطوى ولا يروى لا سيما فيمن استفاض الثناء عليهم وعرفوا بالثقة فانه يعرض عن آآ ما يكون فيما بين الاقران من كلام - 00:15:01
وانما يعتبر كلام الاقران فيما اذا كان الرجل معروفا بالنقص وآآ قد عابه اهل العلم وتكلموا وفي عند ذلك لا يقال هذا الكلام اقران فيما فيطوى ولا يروى بل هذا يعتبر ويؤخذ وهذا من القواعد المهمة والتنبيهات المقيدة - 00:15:25
العموم هذه القاعدة ولذلك اشار المصنف رحمه الله ان قول ابو ثور كاسمه يعني في هذه المسألة وانا الحقيقة في نفسي من ثبوت هذا عن احمد آآ تردد يعني الامام احمد - 00:15:45
من العلم والفقه والادب وعلو المنزلة ما لا يتناسب ان يصدر عنه مثل هذا القول بحق من قال عنه عرفناه بالسنة منذ خمسين سنة وفي حق من قاله وفي مسالخ سفيان الثوري وفي حق من يسأل فيحيل اليه فيقول سل - 00:16:02
عن هذا غيرنا يريد ابا ثور فلذلك آآ يبعد آآ يعني ثبوت هذا على هذا النحو واذا كان قد نقل فلعل له من المقدمات او الاحوال ما يتبين به اه معنى القول - 00:16:25
المقصود ان ابا ثور رحمه الله شذ عن سائر الفقهاء في هذه المسألة ورأى ان طعام المجوس ملحق بطعام اهل الكتاب لقوله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة اهل الكتاب - 00:16:47
وهذا اشار المصنف رحمه الله انه لم يثبت بهذا اللفظ اي على هذا العموم في كل شأن من شؤونهم وانما كان ذلك في الجزية. قال وانما الذي في صحيح البخاري عن عبدالرحمن بن عوف ان رسول الله اخذ - 00:17:09
من مجوس هجر ولو سلم صحة هذا الحديث الحبيب تسن بهم سنة اهل الكتاب فعمومه مخصوص بمفهوم هذه الاية وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم فدل بمفهومه اي مفهوم المخالفة - 00:17:24
على ان طعام من عداهم من اهل الاديان لا يحل انتهى كلام ابن كثير المصنف رحمه الله بعد ان ذكر هذا ذكر اعتراض الشيخ محمد رشيد رظا على آآ كلام ابن كثير رحمه الله - 00:17:43
قال واعترض واعترض عليه او اعترض عليه في الحاشية الشيخ السيد محمد رشيد رضا بما نصه فيه ان هذا مفهوم لقب وليس بحجة. فيه اي مما يرد على كلام الحافظ - 00:18:02
ابن كثير رحمه الله ان قوله وطعام الذين اوتوا الكتاب مفهوم لقب جمهور الاصوليين على ان مفهوم اللقب ليس بحجة بمعنى انه لا يفيد اه اخراج من عدا اللقب؟ تقول جاء زيد - 00:18:21
زائد لقب فلا يفيد ان عمرا لم يأتيه واضح وفقوله وطعام الذين اوتوا الكتاب قال مفهوم لقب معناه انه لا يفيد هذا ان طعام غيرهم ليس مباحا بل يلحق بهم - 00:18:41
لقوله سنوا بهم سنة اهل الكتاب. هذا مقصود آآ الشيخ محمد الرشيد رظا بقوله هذا مفهوم لقب وهو ليس بحجة تعقب الحافظ تعقب الشنقيطي رحمه الله كلام الشيخ محمد رشيد رظا - 00:19:00
فقال الصواب مع الحافظ ابن كثير رحمه الله واعتراض الشيخ عليه سهو منه وهذا اعتذار من سهو اي غفلة بسهو ان يذهل الانسان عما يحتاج علمه او اه يغفل عما يحتاج الى استحضاره - 00:19:18
ما وجه كونه سهو؟ قال لان مفهوم قوله الذين اوتوا الكتاب مفهوم علة لا مفهوم لقب والفرق بينهما ان مفهوم العلة يفيد مفهوم المخالفة يثبت الحكم في المذكور وينفيه عن من - 00:19:37
لم يذكر هذا مفهوم العلة لا مفهوم لقب اي انه ليس مفهوما آآ لا يفيد مخالفته لان مفهوم اللقب جمهور الاصوليين على انه لا يفيد اه اه لا يفيد مخالفة كما ظنه الشيخ لان مفهوم اللقب في اصطلاح الاصوليين هذا تعريف لمفهوم اللقب. ما علق فيه الحكم باسم جامد - 00:19:56
فجاء زيد سواء كان اسمه جنس باسم جامد ثم مثله قال سواء كان اسمه جنس بقوله جاء الانسان اسم جنس. واما اسم الجمع الجمع فجاء الناس وهو ما لا مفرد له من لفظه - 00:20:18
اسم اللقب او اللقب هو ما علق فيه الحكم باسم جامد يعني غير مشتق كاسم الفاعل واسم المفعول وما اشبه ذلك هذا ما ذكره المصنف رحمه الله هنا في قول ما علق فيه الحكم باسم جامد سواء كان اسم جنس او اسم عين او اسم جمع - 00:20:35
وضابطه انه هو الذي ذكر ليمكن الاسناد اليه فقط هذا غايته يعني ذكر لاجل ان تسند اليه الخبر او الفعل لاشتماله على صفة تقتضي تخصيصه بالذكر دون غيره اما تعليق هذا الحكم الذي هو اباحة طعامهم بالوصف - 00:21:03
بايتاء الكتاب فهو تحليق تعليق الحكم بعلته وليس باسم جامد لماذا لان الذين اوتوا الكتاب هو في حكم وطعام المؤتين الكتاب الذين اوتوا يقول في المعنى الى المؤتين الكتاب وهو ما سيشير اليه المؤلف الان لقوله قال رحمه الله لان الوسط بايتاء الكتاب صالح لان يكون مناط الحكم بحلية طعامهم - 00:21:28
وقد دل المسلك الثالث من مسالك العلة وهذا من استطراد المؤلف رحمه الله لكنه مثل ما قلت لكم هذا تدريب عملي على مناقشات والجواب وكيف يناقش طالب العلم الادلة وترى هذا هو زبدة العلم - 00:22:06
هذا هو زبدة النعم ولذلك يعني مثل هذه الكتب هي بالمرتبة العليا من مراتب النظر التي ينبغي لطالب العلم ان ان يهتم بها لان تكسبه ملكة المناقشة ملكة معرفة مواطن الاستدلال وكيف يجاب عليها وما يرد على الدليل من مناقشات وكيف يجيب على ذلك؟ قال وقد - 00:22:22
المسلك الثالث من مسالك العلة المعروف بالايماء والتنبيه على ان مناط حلية طعامهم هو ايتاؤهم هم الكتاب وذلك بعينه هو المناط بحلية نكاح نسائهم يعني العلة واحدة في الدلالة على ان مناط الحكم هو ايتاء الكتاب وان ايتاء الكتاب ليس لقبا بل هو وصف - 00:22:47
علق به الحكم قال لان ترتيب الحكم بحلية طعامهم ونسائهم على ايتائهم الكتاب لو لم يكن لانه آآ علته لما كان في تخصيصي لايتاء الكتاب فائدة ومعلوم ان ترتيب الحكم على وصف لو لم يكن علته لكان حشفا من غير فائدة يفهم منه علته بمسلك الايماء والتنبيه وهو من - 00:23:18
مسالك ثبوت العلة من المسالك التي تثبت بها العلة هو هو مسلك آآ الايماء والتنبيه. اشار اليه المصنف قال في مراقص سعود وهي من اه جوامع اه نظم اه علم اصول الفقه - 00:23:45
في تعداد سور الايماء قال كما اذا سمع او كما اذا سمع وصفا فحكم وذكره في الحكم وصفا قد الم ان لم يكن علته لم يفد ومنعه مما يفت استفد ترتيبه الحكم عليه واتضح - 00:24:04
استفد اي مما تقدم ترتيب الحكم عليه في في الاحوال السابقة. قال ومحل الشاهد منه؟ قول استفد ترتيبه الحكم عليه وقوله وذكره في الحكم وصفا اي ان يذكر في الحكم وصفا ان لم يكن علته لم يفد يعني هذا كالاستدلال على انه اذا ذكر وصف في الحكم - 00:24:29
فهو دليل على ان الحكم مرتب على هذا الوصف. وان هذا الوصف علته مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف الان الحكم علق بايش - 00:24:52
بوصف وهو الايمان لو لم يكن هذا الوصف هو علة الحكم وهو السبب الذي جرى به تعليق الحكم او اسند اليه الحكم لما كان لذكره معنى. اذا كان المؤمن وغير المؤمن في الحكم سواء فلماذا ينيط الحكم به؟ المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف - 00:25:07
قال رحمه الله وما يوضح ما ذكرنا في مسألتنا يعني الان بعد ان قعد ما يتعلق بان ذكر الوصف في الحكم يفيد عليته عاد لتطبيق الحكم على الاية التي هي محل المناقشة - 00:25:29
الان الشيخ محمد الرشيد رظا قال ان قوله وطعام الذين اوتوا الكتاب مفهوم ايش لقب واعترض عليه آآ تعقبا لابن كثير اعترض عليه الشيخ قال كلام كثير هو الاصوب وانه ليس مفهوم لقب بل هو مفهوم علة - 00:25:45
ويكون مقصودا فهو وصف انيض به الحكم. الان يقرر هذا ومما يوضح ما ذكرنا ان قوله الذين اوتوا الكتاب موصول وصلته جملة فعلية الذين اوتوا الكتاب الذين اسم موصول اوتوا الكتاب صلة الموصول. الجملة صلة الموصول - 00:26:05
يقول وقد تقرر عند علماء النحو في المذهب الصحيح المشهور ان الصفة الصريحة كاسم الفاعل واسم المفعول الواقعة صلة بمثابة الفعل مع الموصول هذا في كلام في كلام اللغة شف كيف الان - 00:26:26
تجهير القواعد اللغوية والاستفادة منها في التوصل للاحكام الشرعية سواء كان ذلك في قواعد اللغة او في قواعد الاصول الان يقول ان علماء النحو على المذهب الصحيح المشهور ان الصفة الصريحة - 00:26:47
كاسم الفاعل واسم المفعول. الواقعة صفة هي في الحقيقة بمثابة الفعل مع الموصول يعني مع الاسم الموصول ولذا معاني الوصف المقترن الموصولة في الماضي لانه بمنزلة الفعل كما اشار اليه في الخلاصة - 00:27:05
الفية ابن مالك قال بقوله وان يكن صلة ففي المضي يعني في الفعل الماضي وغيره اعماله قد ارتضي اي قبل وارتضي يشير الى انه محل خلاف وان هذا قول آآ ان هذا القول هو المشهور المرظي - 00:27:24
فاذا حققت ذلك يعني تمهدت تلك المقدمات وان الوصف اسم الفاعل او اسم المفعول مع كاسم الموصول مع الجملة الفعلية يقول علمت ان طعام الذين اوتوا الكتاب بمثابة ما لو قلت وطعام - 00:27:42
المؤتين الكتاب لان الالف واللام الالف واللام هنا دخلت على اسمي مفعول مؤتين اسم مفعول مؤتى مؤتين جمع مؤتة اسم مفعول هنا دخلت على اسم مفعول فهي بمثابة ماء بمثابة اسم موصول الذي هو الذي - 00:28:07
ومؤتمر اي الذين اوتوا فعل ماضي فالمؤتين بصيغة اسم المفعول ولم يقل احد ان مفهوم اسم المفعول مفهوم لقب. اذا وصل الى النتيجة التي يريد من تلك المقدمات. لاشتمالها على امر - 00:28:31
هو المصدر يصلح ان يكون المتصف به مقصودا للمتكلم دون غيره. كما ذكروا في في مفهوم الصفة. فظهر اي مما تقدم ان ايتاء الكتاب صفة قاصة به دون غيره دون غيرهم صفة خاصة بهم دون غيرهم وهي العلة في اباحة طعامهم ونكاح نسائهم - 00:28:47
فادعاء انها مفهوم لقب دعى من الشيخ محمد رشيد رظا سهو ظاهر قال وظهر من التحقيق. نعم ان المفهوم في قوله الذين اوتوا الكتاب مفهوم علة ومفهوم العلة قسم من اقسام مفهوم الصفة. فالصفة اعم من العلة وايظاحه كما بينه القرافي. ان الصفة قد تكون - 00:29:15
تكون مكملة للعلة لا علة تامة كوجوب الزكاة في السائمة فان علته ليست السوم فقط. ولو كان كذلك لوجبت في الوحوش لانها سائمة ولكن العلة ملك ما يحصل به الغنى وهي مع السوم اتم منها مع العلف مع العلف - 00:29:42
وهذا عند من لا يرى الزكاة في المعلوفة. وظهر ان ما قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هو الصواب وقد تقرر في علم الاصول ان المفهوم بنوعيه من مخصصات العموم. المفهوم بنوعيه - 00:30:04
يعني مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة وهما يقابلان ايش؟ المفهوم يقابل ايش المنطوق فالدلالة اما بالمنطوق واما بالمفهوم وجمهور العلماء على ان المفهوم معتبر سواء مفهوم مفهوم الموافقة او مفهوم المخالفة وثمة جزء منه مجمع عليه فيما يتعلق بمفهوم - 00:30:20
الموافقة وهو ما كان في معنى النص او ما كان اولى. وهو ما يسميه الفقهاء بالقياس الاصوليون ما يسمونه الاصوليون الفقهاء مقياس الاولى نعم او القياس الجلي. نعم اما تخصيص العام بمفهوم الموافقة بقسميه فلا خلاف فيه - 00:30:45
وممن حكى شف المفهوم مفهوم الموافقة نوعان كل هذه المفاهيم تتعلق بايش بالخطاب دلالة الخطاب دلالة الخطاب على ثلاثة اقسام اما تحوى الخطاب وهو مفهوم الموافقة الاولوي واما لحن الخطاب وهو المساوي - 00:31:06
واما دليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة ولذلك يأتي مثلا في كلام العلماء يقول وهذا من دليل الخطاب المقصود بدليل الخطاب ايش مفهوم المخالفة لما يقولون فحوى الخطاب يقصدون به مفهوم الموافقة الذي يكون المسكوت عنه اولى بالحكم من المنطوق - 00:31:31
يقول ومن فحوى الخطاب ومن فحوى الاية انه لا يجوز الظرب في الاستدلال مثلا بقوله ولا تقل لهما اف تمون فحوى الخطاب لانه اعلى لكن لو كان مساويا لقالوا ايش - 00:31:57
لحن الخطاب طيب فيقول هنا ان ان تخصيص العام بمفهوم الموافقة بقسميه اللي هو ايش وما هما قسماه فحوى الخطاب ولحن الخطاب فهو فحو الخطاب اه لحن الخطاب والمخالفة وشو - 00:32:12
بيعي ايه طب ماشي هذا فحوى الخطاب ولحن الخطاب بقي ايش مخالفة ايش يسمى دليل الخطاب خلك معنا قال فلا خلاف فيه وممن حكى الاجماع عليه؟ نعم وممن حكى الاجماع عليه الامدي والسبكي في شرح مختصر ودليل جوازه - 00:32:37
ان اعمال الدليلين اولى من الغاء احدهما ومثاله تخصيص حديث لي الواجد يحل عرضه وعقوبته اي يحل العرض بقوله مطلني والعقوبة بالحبس فانه مخصص بمفهوم الموافقة الذي هو الفحوى في قوله فلا تقل لهما اف - 00:33:01
بان فحواه تحريم اذاهما. فلا يحبس الوالد بدين الولد واما تخصيصه بمفهوم المخالفة ففيه خلاف. والارجح منه هو ما مشى عليه الحافظ ابن كثير تغمده الله برحمته الواسعة وهو تخصيص به - 00:33:25
والدليل عليه ما قدمنا من ان اعمال الدليلين اولى من الغاء احدهما. وقيل لا يجوز التخصيص به ونقله مفهوم مخالفة. بمفهوم مخالفة وقيل لا يجوز التخصيص به ونقله الباجي عن اكثر المالكية - 00:33:42
وحجة هذا القول ان دلالة العامي على ما دل عليه المفهوم بالمنطوق وهو مقدم على المفهوم. ويجاب بان تقدم عليه منطوق خاص لا لا ما هو من من افراد العام - 00:34:01
وهو افراد افراد لام لا ما هو من افراد العام. فالمفهوم مقدم عليه. لان اعمال الدليلين اولى من الغاء احدهما واعتمد التخصيص به صاحب مراقي السعود. اي بمفهوم المخالفة في قوله في مبحث الخاص في الكلام عن المخصصات المنفصلة المنفصلة واعتبر الاجماع جل الناس وقسمي المفهوم كالقياس - 00:34:18
واعتبر الاجماع جل الناس اعتبروا اعتبر هنا المقصود اي احتج به ويجعله معتبرا جل الناس اي عامة الناس وقسمي المفهوم كالقياس وفهم من هذا ان اعتبار قسمة للمفهوم مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة - 00:34:47
ليس محل اجماع انما هو كالقياس بالاعتبار فهو قول الجمهور لان اعتبار القياس هو قول الجمهور نعم ومثال التخصيص؟ مثال التخصيص بمفهوم المخالفة تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم في اربعين شاة شاة الذي يشمل عموم عمومه - 00:35:08
والمعلومة بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة. عند من لا يرى الزكاة في المعلوفة وهم الاكثر لانه يفهم منه ان غير السائمة لا زكاة فيها. فيخصص بذلك عموم في اربعين شاة في اربعين - 00:35:28
شاة والعلم عند الله تعالى. الدلالة في اربعين شاة شاة ايش معناه انه في كل شاة سواء كانت شاة سائمة او معلوفة لكن لما جاء قوله في الغنم السائمة زكاة - 00:35:48
دل ذلك على انه ليس في كل شيء انما في المعلوف منها انما في السائم منها دون المعلوف نعم المسألة الرابعة. المسألة الرابعة ما صاده الكتابي بالجوارح والسلاح حلال للمسلم. لان العقر زكاة الصيد وعلى - 00:36:07
هذا القول الائمة الثلاثة وبه قال عطاء والليثي والاوزاعي وابن المنذر وداوود وجمهور العلماء. كما نقله عنهم النووي في شرح المهذب وحجة الجمهور واضحة وهي قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم - 00:36:25
وخالف مالك وابن القاسم ففرقا بين ذبح الكتابي وصيده مستدلين بقوله تعالى تناله ايديكم ورماحكم لانه خص الصيد بايدي المسلمين ورماحهم دون غير المسلمين قال مقيده عفا الله عنه والذي الذي يظهر لي والله اعلم ان هذا الاحتجاج لا ينهض على الجمهور وان الصواب مع - 00:36:44
بايش في حل صيد اهل الكتاب نعم يعني اذا صاد اليهودي او النصارى صيدا فهو حلال للمسلم نعم وقد وافق الجمهور من المالكية اشهب وابن هارون وابن يونس والباجي واللخمي ولمالك في الموازية كراهته - 00:37:11
قال ابن بشير ويمكن حمل المدونة على الكراهة المسألة الخامسة وما استدلوا به لا دليل فيه. تناله ايديكم ورماحكم لا يفيد التخصيص وعلى هذا لم يخص لم يخص لم يخص الجمهور آآ وطعام الذين اوتوا الكتاب حلو لكم بهذه الاية. اخر مسألة في هذه الاية المسألة الخامسة - 00:37:32
المسألة الخامسة ذبائح اهل الكتاب في دار الحرب كذبائحهم في دار الاسلام. قال النووي وهذا لا خلاف فيه. ونقل ابن انظري الاجماع عليه نعم يعني ما يحل منها وما يحرم - 00:37:55
والله تعالى اعلم وبهذا نقف على قوله تعالى وان جاؤوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:38:10