Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى وكل ميتة نجسة غير ميتة الادمي والسمك والجراد وما لا نفس وما لا نفس له سائلة كالعقرب - 00:00:00ضَ
الفساء والبق والقمل والبراغيث وما اكل لحمه ولم يكن اكثر علفه النجاسة فبوله وروثه وقيؤه ومذيه ووديه ومنيه ولبنه طاهر وما لا يؤكل فنجس الا مني الادمي ولبنة فطاهر والقيح والدم والصديد - 00:00:19ضَ
ونجس لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه. طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذا الفصل في بيان النجاسات كما تقدم - 00:00:43ضَ
وقد تقدم في كلام المؤلف اه في عد النجاسات المسكر المائع والحشيشة وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما هو فوق الهرة خلقة. يقول رحمه الله واه وكل ميتة نجسة - 00:00:58ضَ
وتقدم الكلام على هذا في بيان الادلة عليه وهو محل اتفاق قال غير ميتة ادمي والسمك والجراد وما لا نفس له سائلة فاستثنى من ذلك اربعة امور الامر الاول ميتة الادمي - 00:01:19ضَ
فهذه بالاتفاق انها ليست نجسة لقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا يجوز وكذلك الكافر ليس اه ليست ميتته نجسة وما ذكره الله تعالى من نجاسة الكافر هي نجاسة معنوية ليست حسية. الثاني - 00:01:36ضَ
السمك وهذا ايضا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء في انه اه طهروا الميتة. قال الله تعالى احيل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة اه الثالث الجراد وهذا ايضا اه اه مما استثني - 00:01:57ضَ
وانما نص عليه مع انه آآ داخل في قوله وما لا نفس له سائلة لانه مما يؤكل فالحقه بالجراد والا هو مندرج في قوله وما لا نفس له سائلة. فان الجراد يصنف ضمن ما لا نفس له سائلة - 00:02:17ضَ
لكن ما لا نفس له سائلة ينقسم الى قسمين ما يؤكل وهو الجراد وما لا يؤكل وهو بقية اه المذكورات كالعقرب والخنفس والخنفساء والبق والقمل والبراغيث فميزه مع دخوله في قوله وما لا نفس له سائلا - 00:02:34ضَ
لانه مما يباح اكله فالحق بالجراد آآ الرابع مما ذكر المؤلف رحمه الله وما لا نفس له سائلة يعني ما ما ليس له دم سائل. هذا معنى قوله ما لا نفس له سائلة - 00:02:53ضَ
فالنفس المقصود بها هنا الدم وآآ ذكر لذلك امثلة كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث ونحو ذلك والدليل ما في صحيح البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وقع الذباب في - 00:03:08ضَ
اه اناء احدكم فليغمسه والذباب لا نفس له سائلة. فامر النبي بغمسه ولو كان نجسا لما امر بغمسه فدل ذلك على طهارته بعد ذلك قال رحمه الله وما اكل لحمه - 00:03:30ضَ
ولم يكن اكثر آآ على علفه النجاسة اه فبوله وروثه وقيءه ومذيه ومنيه ولبنه طاهر. الحقيقة ان المؤلف رحمه الله جاء بهذا على وجه الاستطراد والا فمحل ذكر هذا فيما يستقبل في نهاية الباب للتنبيه على - 00:03:53ضَ
طهارته لكنه لما ذكر اه في ما اه يعد من النجاسات ما لا يؤكل لحمه ذكر حكم ما يؤكل لحمه من حيث الطهارة وآآ طهارة فضلاته اه ولذلك سيعود ثانية الى ذكر احكام النجاسة بعد قليل. فقول وما اكل هذه جملة اعتراضية في سياق ذكر - 00:04:19ضَ
نجاسات ما اكل لحمها اي كل ما احل الله تعالى اكل لحمه من حيوان طائر او من حيوان دارج ولم يكن اكثر قيده بما لم يكن اكثر علفه نجاسة. وهنا ممكن ان يقال انما ذكر هذا لاجل التنبيه الى ان ما لا يؤكل لحمه - 00:04:46ضَ
ينجس اذا كان علفه النجاسة وهذا يمكن اقرب من ان يكون استطرادا لانه لو كان هذا لبيان القصيم لما لما لا يؤكل لحمه لكان الاولى ايش؟ ان يقدم على ذكر - 00:05:10ضَ
الميتة ان يقدم على ذكر الميتة. لكن فيما يظهر والله تعالى اعلم. وهذا هو الاقرب ان ان ذكر ما اكل لحمه ليس مقصودا لذاته انما لبيان ما يستثنى مما يؤكل لحمه فيكون نجسا وهو ما - 00:05:26ضَ
كان غالب علفه النجاسة. يعني غالب ما يعلف ويأكل النجاسة. فكل ما اكل لحمه اذا غلب على اكله النجاسة فانه نجس ولهذا قال وما اكل لحمه ولم يكن اكثر علفه النجاسة - 00:05:45ضَ
فبوله الى اخره طاهر. معنى هذا مفهوم المخالفة هذا المنطوق مفهوم المخالفة ان ما اكل لحمه. وكان اكثر عال فيها النجاسة فهو ايش؟ نجس. اذا هذا ما خرج عن سياق ذكر النجاسات - 00:06:07ضَ
فيكون ذكر ذلك لبيان حكم ما اكل لحمه اذا كان طاهرا. اذا كان اذا كان آآ اكثر طعامه اكثر علفه النجاسة الدليل آآ الحقيقة ان الدليل لا يذكر لطهارة هذا انما يذكر للاستثناء - 00:06:22ضَ
والشراح وفقهم الله ذهبوا لذكر دليل طهارة ما يؤكل لحمه هذا الذي وقفت عليه في الشروح الذي يظهر والله تعالى اعلم ان الاولى ان يذكر دليل النجاسة لا دليل الطهارة لان الطهارة هي الاصل - 00:06:45ضَ
وانما المطلوب هو ذكر دليل النجاسة دليل النجاسة هو ما جاء في حديث الجلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلالة نهى عن الجلال والجلالة هي الحيوان الذي يطعم النجاسة وللعلماء فيه ثلاثة اقوال - 00:07:03ضَ
من حيث حل اكله الحنابلة يرون انه يحرم وهذا مذهب الظاهرية آآ القول الثاني انه يكره وهذا قول الشافعية والمالكية والثالث انه مباح وهو قول الحنفية ففيه ثلاثة مذاهب وبناء على هذه المذاهب يتبين حكمه من حيث النجاسة النجاسة - 00:07:21ضَ
هي مذهب الحنابلة فقط نجاسة ما يؤكل لحمه اذا كان غالب طعامه النجاسة هو مذهب الحنابلة وهو مذهب الظاهرية لما جاء من الاحاديث والاقرب والله تعالى اعلم انه لا يكون نجسا وانما النهي للكراهة - 00:07:53ضَ
وليس للتحريم ولكن يطلب تطييبه فيحمل النهي عن النجاسة اعمالا للاصل اعمالا للاصل قال رحمه الله آآ اما ما يتعلق بطهارة فضلات ما يؤكل لحمه فقد استدلوا لذلك بحديث العورانيين - 00:08:15ضَ
وهو في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انطلقوا الى ابل صدقة فاشربوا من ابوالها الامر والاذن والامر بالصلاة في مرابض الغنم. مع ان مرابضها وهو مراحها الذي تأوي اليه. آآ - 00:08:37ضَ
فيهم فضلاتها ما لا يخلو منه المكان ومع هذا لم يؤمر لم يأمر بتوقيه قال رحمه الله وما لا يؤكل فنجس ملائكة ايش ما لا يؤكل لحمه فنجس اه والمقصود هنا طيب مو تقدم هذا - 00:08:55ضَ
الم يتقدم ما لا يؤكل لحمه انه نجس لا تقدم عد اولا قال المسكر المائع والحشيشة ثم ماذا قال ما لا يؤكل من الطير والبهائم. اذا هنا نقول وما لا يؤكل فنجس. المقصود الفضلات وليس عين الدابة - 00:09:21ضَ
وليس عين الشيء انما فضلاته لانه هذا جاء بعقب ذكر فضلات ما يؤكل لحمه حيث قال رحمه الله حيث قال وما اكل لحمه ولم يكن اكثر علفه النجاسة فبوله وروثه وقيئه ومنيه ومذيه ومنيه ولبنه طاهر - 00:09:42ضَ
ثم قال وما لا يؤكل لحمه فنجس يعني المقصود نجاسة الفضلات اما نجاسة عين ما لا يؤكل لحمه فقد تقدم في ذكر ثاني اقسام النجاسة في في الباب ودليل ذلك - 00:10:03ضَ
آآ دليل ذلك انه اذا كانت العين نجسة فما ينتج عنها فهو نجس. هكذا استدلوا لذلك ذكر بعضهم استدلالا بول الانسان فاكل لحم الانسان لا يجوز وبالتالي كل ما لا يجوز اكل لحمه فان فضلات فان فضلاته نجسة الا ما - 00:10:19ضَ
ما ورد آآ استثناؤه الا ما ورد استثناؤه في قوله الا مني الادم والا مني الادمي ولبنه هو فطاهر ذكر عندك دليل على هذا طيب ليس ثمة شيء ظاهر في نجاسة - 00:10:47ضَ
اه فضلات ما لا يؤكل لحمه ليس ثمة شيء ظاهر بين اه يعتمد عليه ولهذا للعلماء في فضلاتي ما لا يؤكل لحمه قولان منهم من يرى النجاسة ومنهم من لا يرى - 00:11:10ضَ
النجاسة والاصل كما تقدم ان النجاسة حكم شرعي يحتاج الى دليل ولكن دليله اه النظر الى النص والى ما هو موافق لمعنى النص اما او ما هو اولى في اولى من مما نص عليه وهو القياس الاولوي - 00:11:27ضَ
بما يتعلق بما لا يؤكل لحمه تقدم ان المذهب انه نجس العين وهذا احد الاقوال في المسألة والقول الثاني ان ما لا يؤكل لحمه ليس بنجس ليس بنجس واستدلوا لعدم نجاسته بجملة من الادلة - 00:11:56ضَ
اه اضافة الى الاصل وما استدل به القائلون بنجاسة اه ما لا يؤكل لحمه ليس ظاهرا وهو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ سئل عن الماء وما ينوبه من السباع - 00:12:14ضَ
قال صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وهذا غير ظاهر في في النجاسة وانما آآ هو بيان عدم تأثر الماء بما ينوبه من النجاسات ولكن لا يلزم ان يكون آآ تكون السباع والدواب نجسة. فدلالة هذا ليست بظاهرة - 00:12:37ضَ
بآآ اثبات حكم النجاسة للسباع والبهائم على كل وبالتالي من قال بطهارة السباع والبهائم فانه لا يحكم لنجاستها لا يحكم لفضلاتها بالنجاسة وهذا مذهب المالكية ومذهب اه الشافعية ان ما لا يأكل اللحم ليس نجسا - 00:12:58ضَ
وبالتالي فضلاته ليست بالاجهزة على كل حال لابد من من من دليل لما ذكر المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بالفضلات. ومسألة الاحتياط والاستقذار هذي مسألة نسبية تختلف تختلف باختلاف احوال الناس وما يكون من من شؤونهم. طيب. بعد ذلك يقول المؤلف رحمه الله - 00:13:27ضَ
آآ الا مني الادمي ولبنه فطاهر. والدليل على استثناء المني حديث عائشة انها كانت تفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي في وهذا لو كان نجسا لما كفى فيه الفرك بل كان لا بد فيه من الغسل - 00:13:53ضَ
وآآ قال رحمه الله لبنه اي لبن الادمي لانه مما آآ آآ يؤكل وهو طعامه ولو كان نجسا لبينه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لكن ما يقال في في هذا يقال ايضا في كل النجاسات ان الاصل - 00:14:13ضَ
في كل الاشياء الطهارة حتى يقوم الدليل على النجاسة. قال والقيح والدم والصديد نجس واستدل لذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الدم وهذا في دم الحيض بالاتفاق واما ما عداه يحتاج الى دليل - 00:14:33ضَ
والقيح والصديد قالوا هو مما آآ يستحيل من الدم فحكمه حكم اصله والمذهب انه لا يطهر لا تطهر الاعيان بالاستحالة. والصواب انه آآ طاهر الا بدليل فالقيح والصديد طاهر الا ان يقوم دليل على النجاسة ولا دليل - 00:14:54ضَ
وبالتالي يبقى الحكم فيها على الاصل وهو الطهارة قال رحمه الله لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه هذا ما يتعلق ما يعفى عن ما يعفى عنه من النجاسات وما يرفع عنه من النجاسات - 00:15:25ضَ
اه للعلماء فيه اقوال اوسع المذاهب في هذا مذهب الحنفية وهنا يقول المؤلف لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض الوضوء اذا كان من من حيوان طاهر في الحياة - 00:15:45ضَ
ولو من دم حيض هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله في الاستثناء يعفى في الصلاة عن يسير منه اي من القيح والدم والصديد ضابط ذلك لم ينقض الوضوء يسير منه لم ينقض الوضوء اذا كان من هكذا عندكم - 00:16:01ضَ
اذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حيض يعني من من من حيوان او انسان قال رحمه الله في هذا المقطع استثناء هو بيان ضوابط ما يعفى عنه من النجاسة وهذا قول جمع من اهل العلم آآ - 00:16:28ضَ
المذهب قالوا جاء ذلك عن ابن عباس وابي هريرة ولا يعرف لهما مخالف وبالتالي قالوا هذا يدل على الطهارة لان ذلك آآ قول صحابي وهو حجة ما لم يرد خلافه - 00:16:52ضَ
والصواب ان تقييد ذلك باليسير آآ يحتاج الى دليل والاصل ان القيح والدم والصديد طاهر وما روي في اليسير يثبت في الكثير ما يتعلق آآ دم الحيض استدلوا لقول لما ذكروه بقول عائشة يكون الاحداث الدرع - 00:17:12ضَ
ت فيه تحيض ثم ترى فيه قطرة من الدم فتى فتقعصه بريقها يعني تبل اصبعها تقرصه تقرص هذا الذي اصابها هذا دليل على انه يكفي فيه هذه الازالة وهذا مما يعفى عنه - 00:17:39ضَ
اذا رأت في ثوبها شيئا من دم الحيض والصواب ان هذا نوع من التطهير فاذا طهرته فقد زال حكمه. وهي لم تذكر رضي الله تعالى عنها ان ذلك في حال صلاة - 00:18:04ضَ
انما هي ذكرت الازالة فدل ذلك بالريق فدل ذلك على انه يجب تطهير الثوب منه ولو كان يعفى عن يسيره لكان الاصل ان يترك ويبقى ولا تبل آآ آآ رئة آآ تقعصه تقعصه بريقها آآ كما آآ ولا تقصعه - 00:18:22ضَ
كما كما ذكرت رضي الله تعالى عنها ولكنهم استدلوا بهذا على انه يعفى عن يسير دم الحيض قوله رحمه الله لكن يعفى في في لا يمكن يعفى في الصلاة هذا قيد - 00:18:51ضَ
عن يسير منه اي من النجاسة وهو ما تقدم من القيح والدم والصديد لم ينقض الوضوء اي كان يسيرا لا ينقض الوضوء وذلك ان خروج الدم والصديد والقيح من غير - 00:19:08ضَ
السبيلين لا ينقض الا ما كان فاحشا اما اذا كان من السبيلين فانه ينقض مطلقا فقوله لم ينقض الوضوء هذا يبين لنا ان المراد بذلك اليسير وهو ما يكون خارجا من غير السبيلين - 00:19:32ضَ
اذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حيض لمشقة التحرز منه والمؤلف هنا آآ قيد في الصلاة وفي غيره من المواظع لم يذكر هذا القيد وآآ عمموا العفو في الصلاة وفي غيرها - 00:19:55ضَ
الا انه استثنوا من ذلك المطعوم فقالوا لا يعفى عن يسير النجاسة من الدم والقيح والصديد في المطعوم والمشروب مطلقا بل اذا اصاب ذلك شيئا من الطعام او الشراب تنجس. ويضم يسير متفرق بثوب لا اكثر وطين شارع - 00:20:19ضَ
نجاسته وعرق وريق من طاهر طاهر. ولو اكل هر ونحوه او طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر ولا يكره سؤر حيوان طاهر. وهو فضلة طعامه وشرابه يعني هو ظبط ذلك باليسير - 00:20:46ضَ
هذا ضبط لليسير قوله لم ينقض هو ظبط لليسير وان اليسير هو ما لا يفحش في نفس كل واحد بحسبه وهذا ميزان مضطرب لان ذلك يختلف. الجزار الدم الذي يفحش عنده ليس كالداء كالشخص الذي لا يرى الدم الا - 00:21:05ضَ
متباعدا فبالتالي هو ضابط غير متقن لكن هم يقولون العبرة باواسط الناس ولكن حتى هذا ليس ليس مضطردا لان الناس يختلفون في ظبط اليسير والكثير والقول اذا اعتراه مثل هذا هو مما يدل على ضعفه. يقول رحمه الله الان في اليسير يعني آآ اليسير باعتبار مجموع - 00:21:27ضَ
في الثوب وليس باعتبار افراده. فاذا كان في الكم يسير وفي وفي الاخر يسير وفي وجه الثوب يسير وفي خلف يسير. فهل هذا يعتبر يسيرا؟ الجواب قال ويضم يسير متفرق بثوب لا اكثر - 00:21:53ضَ
حتى يعرف هل هو يسير او لا بالنظر الى المجموع فان صار بالظم كثيرا عرفا فانه لا تصح الصلاة فيه. ولا يعفى عنه قال رحمه الله بعد ذلك وطين وطين شارع ظنت نجاسته - 00:22:11ضَ
وطين شارع ظنت نجاسته اي انه طاهر عملا بالاصل ولان الحكم بالنجاسة وطلب التحرز من هذا مما يوقع الناس في الحرج والشريعة جاءت برفع الحرج. ثم قال رحمه الله وعرق وريق من طاهر - 00:22:29ضَ
طاهر عرق وريق من طاهر من حيوان طاهر وغيره طاهر لما آآ لما جاء من ان الاصل في الاشياء الطهارة ولما جاء في آآ احاديث البصاق فان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:22:54ضَ
لم يذكر نجاسة انما نهى عنه لما فيه من سوء الادب وامر بان يتنخى الانسان تحت قدمه عن يساره تحت قدمه عن يساره او عن تحت قدمه وآآ اذن بان يجمع الانسان ثوبه ويبصق فيه ولو كان نجسا - 00:23:22ضَ
لما احل ذلك قد جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا تنخى احدكم فليتنخى عن يساره هذا ان لم يكن احد او تحت قدمه وهو في المسجد وفي موضع الصلاة ومعلوم تحت قدمه سيصيبه منه شيء - 00:23:46ضَ
ولم يؤمر بالتخلي عنه فان لم يجد فليقل هكذا فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض فدل ذلك على ان عرق وريق الطاهر طاهر والاصل ان ان يقال هذا هو الاصل يعني الافضل في الاستدلال يقال للاصل واذا كان ثمة دليل فهو يعزز الاصل قال رحمه الله ولو اكله هر - 00:24:05ضَ
ونحوه او طفل نجاسة ثم شرب من ماء لم يضر اي لم يضر سؤره الماء الذي شرب منه فليس المقصود ما دخل جوف هذا الشارب انما ما بقي في الاناء بعد شربه - 00:24:30ضَ
فلا يظر لان الاصل الطهارة قال رحمه الله ولا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه لا يكره حيوان طائف سؤر اي ما بقي في الاناء بعد حيوان طاهر - 00:24:50ضَ
ثم بين ان السور لا يقتصر فقط على الطعام بل على لا يقتصر فقط على الشراب بل على الطعام بل على الشراب والطعام ايضا هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله في - 00:25:11ضَ
ما يتعلق بهذا الباب وخلاصته انه عد جملة من النجاسات وذكر جملة من الاعيان التي يحكم بطهارتها والجامع لهذا الباب ان الاصل في الاشياء الطهارة حتى يقوم الدليل على النجاسة - 00:25:23ضَ
فاذا قام الدليل على النجاسة عند ذلك حكم لهذا العين بالنجاسة وجميع اجزائها وما يتفرع عنها الا ما استثني بدليل. نعم. باب الحيض لا حيض قبل تمام تسع سنين ولا بعد خمسين سنة ولا مع حمل واقل الحيض يوم وليلة واكثره خمسة عشر - 00:25:42ضَ
ويوم وغالبه ست او سبع. واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما وغالبه بقية الشهر. ولا حد لاكثره طيب يقول رحمه الله باب الحيض هذا اخر الابواب التي ذكرها المؤلف رحمه الله - 00:26:06ضَ
في كتاب الطهارة وهذا الذي جرى عليه الفقهاء ان يذكروا ما يتعلق باحكام الحيض في اخر كتاب الطهارة وذكره لانه يتضمن احكاما تتعلق بنوعي الطهارة. الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث - 00:26:23ضَ
اما كونه طهارة من الحدث فقد قال الله تعالى فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله وهذه الطهارة من الحدث. اما الطهارة من الخبث فقوله تعالى يسألونك يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض - 00:26:48ضَ
فهو اذى وآآ الاجماع منعقد على نجاسته ولذلك تطلب ازالته وبالتالي باب الحيض يجمع ما يتصل بنوعي الطهارة طهارة الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث وهو النجاسة وانما اخره لانه مما يعرضن النساء دون غيرهن - 00:27:07ضَ
فهو ليس من الامور المشتركة وما قدمه من الاحكام وهو ما يشترك فيه الرجال والنساء. واما الحيض فهو خاص باحد الجنس فجعله في اخر الابواب باب الحيض اي المدخل الذي تتناول فيه مسائل واحكام الحيض - 00:27:37ضَ
اه لعلنا نجعل اه لانه نجعل ذلك ان شاء الله تعالى درس يوم غد وننتهي ننتهي ان شاء الله من كتاب الطهارة الاسبوع القادم باذن الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا - 00:27:59ضَ