Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اخر ابواب كتاب الطهارة هو باب الحيض والحيض - 00:00:00ضَ
اه مأخوذ من حاض اذا سأل واما في الاصطلاح فهو دم جبلة والطبيعة يخرج من قعر رحم المرأة يخرج من قعر رحم المرأة لفترات معتادة و الاتيان باحكامه لان له صلة - 00:00:17ضَ
الطهارة من حيث ازالة الخبث ومن حيث رفع الحدث وانما اخره ذكرا كما تقدم لانه مما يختص احد جنسي بني ادم فهو يختص النساء بل حيث عارض يعرض على بنات بني ادم كتبه الله على بنات ادم - 00:00:51ضَ
وليس شيئا مشتركا بين الرجال والنساء عنون للباب بباب الحيض مع انه يتكلمون فيه عن النفاس ايضا وهو مشارك للحيض في الاحكام انما قصروا الترجمة على الحيض لانه الاغلب وقوعا - 00:01:14ضَ
ولانه الاصل الذي تلحق به احكام النكاح احكام النفاس هذه اه بعظ اه النقاط فيما يتعلق آآ هذا الباب يقول رحمه الله طبعا هذا الباب قسمه المؤلف الى قسمين القسم الاول - 00:01:39ضَ
ذكر ما يتعلق الحيض مدة واحكاما من حيث ما يترتب عليه وما يتصل به من الاحكام في حال وجوده وفي حال انقضائه ثم بعد ذلك تكلم عن انواع الدماء الطبيعية التي تعتني المرأة - 00:01:58ضَ
وما يثبت لها من الاحكام باب الحيض مقسومون الى قسمين. القسم الاول ما يتعلق مدة الحيض و فالاحكام المترتبة على اه مجيئه وعلى انقضائه والثاني من المسائل في هذا الباب ما يتعلق - 00:02:23ضَ
اقسام الدماء وانواعها وما يترتب عليها من احكام نبدأ بالقسم الاول نسأل الله الاعانة والتسديد. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:02:49ضَ
غفر الله لشيخنا والحاضرين والسامعين يقول يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الحيض لا حيض قبل تمام تسع سنين ولا بعد خمسين سنة ولا مع حمل واقل الحيض يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما - 00:03:08ضَ
وغالبه ست او سبع واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما وغالبه بقية الشهر ولا حد لاكثره ويحرم بالحيض اشياء منها الوطء في الفرج والطلاق والصلاة والصوم والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف - 00:03:25ضَ
واللبث في المسجد وكذا المرور فيه ان خافت تلويثه ويوجب الغسل والبلوغ والكفارة بالوطء فيه ولو مكرها او ناسيا او جاهلا للحيض والتحريم. وهي دينار او نصفه على التخيير وكذا هي ان طاوعت - 00:03:44ضَ
ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها او تيممها غير الصوم غير الصوم والطلاق واللبس بوضوء في المسجد طيب الحمد لله رب العالمين يقول رحمه الله لاحظ قبل تمام تسع ولا بعد خمسين - 00:04:02ضَ
ولا مع حمل واقل الحيض يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما وغالبه ست او سبع واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما وغالبه بقية الشهر ولا حد لاكثره هذا جميعه - 00:04:24ضَ
دليله الوقوع كل هذه المسائل المتعلقة اقل السن الذي تحيض له المرأة واكثر السن الذي تحيض له المرأة واقل مدة الحيض واكثره واقل مدة الطهر واكثره والحيض مع الحمل كله مما - 00:04:54ضَ
يرجع الى الوجود ولهذا لا يذكر المؤلف رحمه الله في ذلك الا ادلة اخبارية بوجود ذلك او عدمه وليس مما يتعلق ادلة الكتاب والسنة اثباتا ونفيا فلم يعطي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقل الحيض تسع سنين ولان اكثره خمسون عاما ولا - 00:05:19ضَ
نحو ذلك مما يتعلق بهذه المسائل ولهذا آآ العلماء يذكرون في الاستدلال لهذه المقدمات او هذه الجمل يذكرون الاستدلال لها من الواقع قال رحمه الله لاحظ قبل تمام تسع سنين - 00:05:54ضَ
لا حيض اي لا يقع ومعنى هذا انه لو جرى دم مع الانثى قبل تسع سنين فانه لا يأخذ حكم الحيض انما هو دم فساد هذا فائدة النفي في قوله لا حيض قبل تسع سنين - 00:06:18ضَ
ويتفقون في تعليل ذلك بانه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك وقيل بل يكون الحيض قبل هذا ومناطه الوجود فاذا وجد الدم فانه حيض بناء على ان الله تعالى عندما - 00:06:39ضَ
ذكر السؤال عن المحيض قال يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء فكل ما كان كذلك فهو حيض ولو كان قبل التسع ولهذا قال بعضهم لا حدا لاقل السن الذي تحض فيه المرأة - 00:07:02ضَ
قال رحمه الله ولا بعد خمسين سنة اي ولا يكون حيض بعد خمسين سنة فعلى هذا ما يكون من الدم الجاري من مع المرأة بعد هذه المدة انما هو دم فساد لا دم - 00:07:29ضَ
انما هو دم فساد لا دم حيضة و في المسألتين نقل عن عائشة رضي الله تعالى عنها ففي المسألة الاولى قال المستدلون لاقل الحيض بانه تسع سنين قال قالوا قالت عائشة اذا بلغت الجارية تسع سنين - 00:07:48ضَ
فهي امرأة يعني تحيض وفي مسألة ولا بعد خمسين سنة قالوا لقول عائشة رضي الله تعالى عنها اذا برأت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض وهذا كله مبني على الوقوع - 00:08:13ضَ
والغالب وعليه فانه اذا وجد شيء خارج عن الغالب ثبت الحكم على الراجح من قوله العلماء وعليه فانه لا حد لاقل الحيض ولا لاكثره. قال رحمه الله ولا مع حمل يعني ولا يكون حيض مع حمل - 00:08:31ضَ
فاذا خرج دم بعد ثبوت حمل المرأة فانه لا يكون حيضا بل هو دم دم فساد لا يمنعها من الصلاة ولهذا يقولون انه انها تصلي وتصوم ان رأت الحامل دما - 00:08:51ضَ
ويستدلون لذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة ولكن هذا لا دليل فيه لان هذا حكم مبني على الغالب - 00:09:16ضَ
فغالب احوال النساء ان المرأة اذا حملت ينقطع حيضها وهذا الذي ذكره وما ذهب اليه جمهور وخالف في ذلك الشافعي وقال تحيض المرأة وهي حامل واختاره جماعات من الفقهاء من الشافعية وغيرهم - 00:09:35ضَ
وهو الظاهر والله تعالى اعلم ان الحملة لا يمنع الحيض شرط شريطة ان يكون منتظما قال رحمه الله واقل الحيض يوم وليلة اقل مدة الحيض يوم وليلة وعللوا ذلك بان الشرع علق على الحيض احكاما - 00:10:00ضَ
ولم يبين قدره فعلم ان انه رده الى العادة اي الى العرف والعرف ان الحيض لا يكون اقل من يوم وليلة والصواب ان الحيض يكون اقل من ذلك فاذا كان من عادة المرأة ان تحيض نصف يوم - 00:10:24ضَ
او ان يخرج منها دفعة دم ثم ينقطع فحيضها على نحو ما اعتادت قال رحمه الله واكثره خمسة عشر يوما يعني اكثر مدة الحيض اكثر مدة الحيض هو خمسة عشر يوما والعبرة والدليل الذي ذكروه - 00:10:47ضَ
هو اه العادة والعرف والوجود هذا غالب الاحوال النساء في حيضهن واستدلوا بحديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم اليست تمكث شطر الدهر لا تصلي - 00:11:12ضَ
ولا تصوم وشطر الدهر نصفه ويكون على هذا نصف الشهر هو شطر الدهر بالنظر الى السنة كلها فالدهر هو السنة وشطرها هو نصف كل شهر منها ولكن هذا لو صح - 00:11:33ضَ
لكان هذا مبنيا على الغالب لو صح الاستدلال به على انه آآ يدل على اكثر مدة الحيض فانه محمول على الغالب والا فمعلوم ان الشطر يطلق على الجزء ولو لم يبلغ حد النصف - 00:11:55ضَ
وهذا هو الواقع ان غالب حيض النساء لا يصل الى حد نصف الشهر انما يكون ست او سبع ستة او سبعة ايام ويختلف هذا باختلاف احوال النساء ولذلك قال وغالبه - 00:12:10ضَ
اي غالب حيض النساء ست او سبع واستدلوا له بقول النبي صلى الله عليه وسلم لحملة بنت جحش وهي احدى المستحاضات في زمانه صلى الله عليه وسلم قال تحيظي في علم الله - 00:12:24ضَ
ستة ايام او سبعة ايام ثم اغتسلي فقال ستة ايام او سبعة ايام في علم الله يعني فيما جرى به الغالب من احوال النساء بما علم الله تعالى من من شأنهن - 00:12:43ضَ
و قوله صلى الله عليه وسلم ستة ايام او سبعة ايام مبني على الغالب وعليه فانه قد يزيد وقد ينقص هذا حال غالب النساء. لكن النساء يختلفن في هذا فقد يزيد - 00:13:03ضَ
اه امد حيضهن وقد ينقص. قال واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما اقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما فاذا جاء الدم دون ثلاثة عشر يوما فانه دم فساد لا دم حيض - 00:13:20ضَ
واحتاجوا لذلك بما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه في ان امرأة جاءت اليه وقد طلقها زوجها وادعت انها قد حاضت ثلاث حيا ثلاث حيضات احال امرها الى شريح - 00:13:42ضَ
الكندي الكوفي القاضي الشهير وهو من المخضرمين قضى لعمر وعثمان وعلي ومعاوية معمر رحمه الله وغفر له فقضى انه ان جاءت ببينة من بطانة اهلها تشهد بذلك اي انها حاظت ثلاث مرات - 00:14:11ضَ
قبلت والا فهي كاذبة فاقره علي رضي الله تعالى عنه قال قالوا اي جيد اي قضاء جيد وهو الرد الى العرف و هذا في الحقيقة دليل على عكس ما استدلوا به. لان هذا الذي وقع - 00:14:37ضَ
وقضى شرح بانه اذا كانت قد قامت البينة بذلك فانه يسار اليها فلو ان البينة قامت بحيض امرأة فيما هو اقل من هذا فان طرد الحكم ان يعتبر ما جرت به عادتها وما شهدت به - 00:15:01ضَ
بطانة اهلها انها تحيض في اقل من ذلك ولذلك الصواب انه لا اقل لمدة الحيض لا اقل للطهر بين الحيضتين وما ذكروه دليل عليهم لا لهم واما حساب ثلاثة عشر يوما لانها قضت كم - 00:15:26ضَ
هي مطلقة عدتها ثلاث حيضات و اه اقل الحيض يوم وليلة فطلع من الشهر كم؟ ثلاثة ايام ترى كم بقي من الشهر لو قدمنا ان شهر ناقص شهر ذمة تسعة وعشرين او ثلاثين - 00:15:49ضَ
يبقى ستة وعشرون يوما ستة ستة وعشرون يوما فاقر انها حاضت قبل ان نحرت ثلاثة ثلاثة حيضات في شهر ستحيض يوما وتطهر ثلاثة عشر يوم اربعة عشر ثم تحيض يوما - 00:16:14ضَ
صار كم؟ خمسطعش ثم تحيط ثلاثة عشر يوم صار كم؟ ثمانية وعشرين ثمان وعشرين ثم تحل في الثالثة في يوم تسعة وعشرين. وبهذا يكون قد حظت ثلاث حيظات في شهر - 00:16:33ضَ
هذا ما استدلوا به وكما ذكرت ان هذا دليل عليهم لا لهم. والصواب انه لا اقل ان الطهر اه اقله غالبا ما ذكروا لكن قد يكون آآ اقل من ذلك فاذا وجد حيظ في اقل من ثلاثة عشر يوما - 00:16:46ضَ
انه يكون حيضا. قال وغالبه بقية الشهر. غالبه ايش؟ غالب الطهر الظمير يعود الى الطهر. غالب بقية الشهر اي بعد ثلاثة عشر يوما وهو اما كم غالبه بقية الشهر غالب بقية الشهر بحساب الغالب من حيض النساء. غالب حيض النساء كم؟ ستة او سبع - 00:17:06ضَ
فاقسم ستة او سبع من الشهر اقسم ستة من تسعة وعشرين يكون كم او من ثلاثين اربعة وعشرين او خمسة وعشرين او اه اه ثلاثة وعشرين او اربعة وعشرين. هذا هو غالبه غالبه بقية الشهر اي بعد - 00:17:34ضَ
حسم الغالب من حيض النساء لان الغالب ان المرأة تحيض في كل شهر حيض حيضة واحدة قال رحمه الله ولا حد لاكثره لاكثر ايش الطهر لانه لم يرد تحديد في العرف - 00:17:57ضَ
والعادة فقد تزيد آآ مدة حيض المرأة على على آآ الشهر والشهرين بل عرف من لا تحيض في السنة الا مرة واحدة وعرف من لا تحيض بالكلية كما قال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم - 00:18:16ضَ
يحضن سواء لم يحض لصغر او لم يحضن لمانع منع نزول الحيض في حقهن. قال رحمه الله بعد ذلك ويحرم بالحيض. الان انتهى المؤلف من ذكر ما يتعلق بمدد الحيض والطهر - 00:18:40ضَ
كثرة ومدة بداية الحيض وانقضاءه. وكل هذا كما ذكرنا وتشاهدنا ان ادلته ايش ادلته الوجود وبالتالي اذا كان كذلك فما وجد مما هو اه يمكن ان يكون عادة واه مضطردا فانه يعتبر ولو كان اقل مما ذكروا او اه اكثر مما ذكروا - 00:18:57ضَ
وهذا هو الذي تدل عليه اه الادلة. وهو الصواب بعد هذا انتقل المؤلف رحمه الله الى ذكر الاحكام الشرعية المترتبة على الحكم بوجود الحيض يعني ما تقدم هو الحكم هل هو حيض او ليس حيضا - 00:19:25ضَ
فاذا ثبت انه حيض ترتب عليه احكام واذا ثبت انه ليس بحيض ترتب عليه احكام فما مضى هو بيان الاحكام المترتبة اثبات ان نزول الدم ايكون حيضا او لا؟ فاذا ثبت انه حيض فما الذي يترتب عليه من الاحكام؟ بينه بقوله رحمه الله - 00:19:46ضَ
ويحرم بالحيض هذا هو القسم الثاني من من المقدمة التي ذكرها في باب الحيض بيان ما يحكم بانه حيض وبيان ما الذي يترتب على وجود الحيض ابتدأ رحمه الله ببيان اه الاحكام فيما يتعلق اه اه ما يحرم بالحيض. فقال ويحرم بالحيض اشياء - 00:20:08ضَ
هذه الاشياء التي تحرم من الحيض آآ عده المؤلف رحمه الله وهي قريب من ثمانية واشياء ذكرها مما يحرم بالحيض العلماء يزيدون ينقصون في عد ما يحرم بالحيض بناء على البسط والايجاز - 00:20:35ضَ
من بسط زاد عنده العدد. ومن اوجز وادخل بعضها في بعض قل عنده العدد ولذلك لا يشكل ان بعض الفقهاء يذكر يوصل ما يحرم بالحيض الى خمسة عشر آآ مسألة وبعضهم يقتصر على - 00:20:58ضَ
تمان او تسع مسائل على ثمان او تسع مساء السبب في هذا الفارق بين آآ ما آآ يتعلق بما يترتب على حيض هو ماذا هو البسط والايجاز فمن يبسط يذكر اه يزيد عنده العدد ومن يوجز يقل عنده العدد - 00:21:22ضَ
يقول رحمه الله بالاحكام المترتبة على آآ الحيض يقول يحرم بالحيض اشياء ان يترتب على الحكم بوجود الحيض تحريم جملة امور ثم يذكرها رحمه الله فيقول في اولها يقول يحرم بالحيض اشياء منها - 00:21:44ضَ
وهذا يدل على انه لم يستوعبها انما ذكر مهماتها. الوطئ في الفرج. الوطء الجماع وفي الفرج خرج به الاستمتاع فيما دون الفرج ودليل ذلك قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يظهرن. وهذا الحكم محل اتفاق - 00:22:14ضَ
لا خلاف بين العلماء فيه وان مما يترتب على وجود الحيض المنع من آآ الجماع وقول الوطؤ فيه في الفرج خرج به ما ذكرت من الاستمتاع وسيأتي بيان حكمه وما يتصل به - 00:22:38ضَ
واما الدليل قوله اه جل وعلا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وفي الصحيحين ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اه ما يحل من المرأة وهي حائض فقال اصنعوا كل شيء الا النكاح - 00:23:03ضَ
وفي رواية الا الجماع هذا اول الممنوعات بالحيض الثاني الطلاق والمقصود بالطلاق اي ايقاعه ولا فرق في ذلك بين ان يكون الطلاق الاول او الثاني او الثالث وذلك ان الله جل وعلا امر - 00:23:26ضَ
من اراد الطلاق ان يطلقه بقبول العدة اي في استقبال عدة بينة واضحة يا ايها الذي يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن اللام هنا للتوقيت والمعنى في قبل - 00:23:50ضَ
عدتهن يعني وهن مستقبلات عدة بينة ظاهرة واظحة غير ملتبسة وذلك بان يطلقها طاهرا بطهر لم يجامعها فيه فاذا طلقها في الحيض لم تستقبل عدة لانها لانه يلتبس عليها. اتحتسب بهذه الحيضة - 00:24:09ضَ
بعدتها ام لا ولهذا حرم الله تعالى الطلاق في الحيض وقوله الطلاق هنا لا فرق فيه بين ان يكون الطلاق اه مبتدأ من الرجل رغبة منه او بطلب من المرأة - 00:24:35ضَ
فاذا سألت الطلاق وهي حائض لم لم يحل له ان يجيب ان يجيبها لان الطلاق في في الحيض محرم والحكم يخص الفرقة بالطلاق فبقيت اوجه الفرقة لا تدخل فيما آآ - 00:24:59ضَ
يحرم بالحيض فالخلع لا يحرم بالحيض كذا الفسخ لا يحرم بالحيض فالحكم يختص الطلاق ولانه الذي وردت به النصوص وما عداه يختلف عنه فلا يلحق به في الحكم قال رحمه الله - 00:25:24ضَ
الثالث لاحظ ان الامرين الاول والثاني مما يتعلق احكام النكاح فالوطء لا يكون الا من زوجة والطلاق لا يكون الا لزوجة فهو من احكام من الاحكام المتصلة اه علاقة الرجل بامرأته. ثم بعد ذلك قال والصلاة - 00:25:47ضَ
اي مما يحرم بالحيض الصلاة والصلاة هنا تشمل كل الصلوات المفروضات والتطوعات وكل ما يثبت انه صلاة ومنه صلاة الجنازة سواء كانت صلاة بركوع او بغير ركوع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:26:12ضَ
في حديث فاطمة بنتي ابي حبيش اذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة وفي حديث ابي سعيد قال صلى الله عليه وسلم اليست تمكث الايام والليالي لا تصلي ولا تصوم وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه - 00:26:36ضَ
هذا رابع ثالث ما ذكره المؤلف مما يحرم بالحيض. الرابع مما يحرم بالحيض الصوم والمقصود بالصوم التعبد لله تعالى بالامساك من طلوع الفجر الى غروب الشمس سواء كان ذلك في صيام الفرض او صيام النافل - 00:26:57ضَ
والدليل ما في حديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اليس احداكن اذا حاضت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى اما الخامس مما تمنع منه المرأة - 00:27:20ضَ
في حيضها الطواف بالبيت والدليل على ذلك الاجماع والاجماع مستند وكل المسائل الماظية كل المسائل الماظية ايظا دليلها الاجماع لكن هذا ذكرت فيه الاجماع اه لانه ليس بقوة ما يحكى من الاجماع في المسائل السابقة - 00:27:40ضَ
فالمسألة السابقة ادلتها بينة ظاهرة اضافة الى الاجماع واما هذا فبعضهم تكلم في الاجماع الذي نقل ولهذا نصصت عليه واما دليله من السنة ما في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت - 00:28:06ضَ
غير الا تطوفي بالبيت وهذا يشمل الطواف الفرض والطواف النفل وطواف الحج والعمرة و ما يكون من سائر الاطوفة اما سادس ما ذكره المؤلف رحمه الله من المسائل التي تحرم بالحيض - 00:28:30ضَ
قراءة القرآن قراءة القرآن و قراءة القرآن هي تلاوته ويصدق على تلاوة اي شيء منه قليل او كثير ولو كان بعض اية والدليل لما ذكروه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن - 00:28:54ضَ
وهذا حديث اعتمده القائلون بتحريم قراءة الحائض للقرآن الا ان هذا الحديث تكلم العلماء في اسناده فظاعفه احمد والبخاري وغيرهما من الائمة و اذا كان كذلك فنحتاج الى دليل اخر - 00:29:29ضَ
لمنع المرأة الحائض من قراءة القرآن وليس ثمة دليل ولهذا ذهب الامام مالك و ابو حنيفة في رواية واحمد في رواية والطبري والبخاري وجماعات من اهل العلم الى ان الحائض لا تمنع من قراءة القرآن لعدم الدليل على المنع - 00:29:57ضَ
ولو كان ذلك حكما بينا لنطل نقلا واضحا ظاهرا ليس في حديث ضعيف ظعفه الائمة هذا ما يتصل المسألة السادسة من مسائل ما يترتب على الحيض من احكام في المنع والتحريم. المسألة السابعة مس المصحف - 00:30:26ضَ
وهذا قول جماهير العلماء ومنهم الائمة الاربعة بناء على حديث عمرو بن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لآل عمرو بن حزم وفيه لا يمس القرآن الا طاهر ثم بعد ذلك قال - 00:30:55ضَ
واللف في المسجد واللف في المسجد اي مما تمنع منه الحائض نقف على هذا هذي اخر مسألة من المسائل التي ذكرت نجعلها ان شاء الله الدرس القادم - 00:31:14ضَ