التعليق على منهاج الطالبين (كتاب الصلاة)
الدرس (36): من أول باب صفة الصلاة إلى قوله: (ولو أمكنه القيام دون الركوع والسجود)
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:00ضَ
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين اسأله عز وجل ان ينصر اخوتنا المجاهدين في ارض فلسطين نصرا مؤزرا وان يكسر شوكة اليهود الغاصبين وان يرد - 00:00:22ضَ
مهزومين اللهم امين يرعن في ختام الدرس الماضي في باب جديد. هذا الباب هو باب صفة الصلاة يقول الامام النووي رحمه الله تعالى باب صفة الصلاة اركانها ثلاثة عشر قال رحمه الله تعالى اركانها ثلاثة عشر - 00:00:41ضَ
النية هذا مفتتح درسنا قال النية فان صلى فرضا وجب قصد فعله وتعيينه والاصح وجوب نية الفرضية ذكر رحمه الله تعالى ان من اراد صلاة فرض فيجب عليه ثلاثة اشياء في نيته - 00:01:04ضَ
امران يجيبان اتفاقا في المذهب والامر الثالث يجب على الاصح في المذهب فقال رحمه الله تعالى النية فان صلى فرضا قوله فان صلى فرضا اي فان اراد صلاة فرض قال وجب قصد فعله اي يجب ان يقصد الفعل - 00:01:30ضَ
الذي هو الصلاة ليتميز فعل الصلاة عن بقية الافعال والمراد بالصلاة التي يقصدها ما عدا النية لان الصلاة هي حقيقة في جميع الاركان ومن اركان الصلاة النية لكن النية لا تنوى - 00:01:56ضَ
ولذلك المراد بالصلاة التي يقصدها هنا المراد بها ما عدا النية قال رحمه الله تعالى قصد فعله وتعيينه تعيينه بالرفع معطوف على قصد قصد فعله وتعيينه فيجب التعيين فيعين الصلاة من ظهر او عصر او مغرب او عشاء او صبح - 00:02:17ضَ
حتى تتميز عن غيرها. فلا يكفي انه ينوي فرظ الوقت هذان امران اتفاقا. ثم ذكر الامر الثالث وفيه خلاف في المذهب والخلاف فيه قوي. فقال رحمه الله والاصح وجوب نية الفرضية. الاصح وجوب نية الفرضية سواء كانت الصلاة - 00:02:45ضَ
مكتوبة حتى تتميز عن النافلة وهذه المكتوبة يكفي فيها نية الفرضية او نية مكتوبة او كانت الصلاة منذورة او كانت الصلاة صلاة جنازة او كانت الصلاة معادتا حتى تحاكي الاصلية او كانت الصلاة - 00:03:12ضَ
صلاة صبي فانها في الصور الخمس لابد من نية الفرضية ومقابل الاصح ان النية الفرضية لا تجب مقابل الاصح وهو الصحيح ان النية الفرضية لا تجب ومستند الاصح الذي يوجب نية الفرضية ان المعاداة لابد فيها من امرين - 00:03:35ضَ
من قصد الفعل والفردية وحينئذ تحتاج الاصلية الى ما يميزها عن المعاداة لان الاصلية لابد فيها من قصد الفعل والفردية. والمعادة لابد عفوا لان الاصلية لابد فيها من قصد الفعل - 00:04:01ضَ
والتعيين والمعادة لابد فيها من قصد الفعل والتعيين. فاحتاجت الاصلية الى ما يميزها عن المعادى فكانت نية الفرضية في الاصلية مميزة عن المعادة اذا بماذا اوجب فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى نية الفرضية؟ الجواب اوجبوا نية الفرضية لتتميز الصلاة الاصلية - 00:04:20ضَ
ايه عن الصلاة المعادة. اذ ان الصلاة الاصلية قد تشتبه بالمعادة اذ كل منهما الصلاة الاصلية والمعادة لابد فيها من قصد الفعل ولابد فيها من فاحتجنا ان نميز الاصلية فاوجبنا نية الفرضية لتكون نية الفرضية في الاصلية مميزة - 00:04:50ضَ
عن المعادلة قال رحمه الله تعالى النية فان صلى فرضا وجب قصد فعله وتعيينه والاصح وجوب نية ارضية قال رحمه الله تعالى والاصح وذكر في هذا الاصح ثلاث مسائل. اي ان الاصح في المسائل الثلاث ما ذكره - 00:05:16ضَ
المسألة الاولى قال الاصح وجوب نية الفرضية ومقابل الاصح ان نية الفرضية لا تجب الاصح في المسألة الثانية قال دون الاظافة الى الله تعالى اي الاصح عدم وجوب الاظافة الى الله تعالى - 00:05:40ضَ
المسألة الثالثة الاصح انه يصح الاداء بنية القضاء وعكسه اي ويصح القضاء بنية الاداء اذا هذه ثلاث مسائل عبر الامام النووي رحمه الله تعالى فيها بالاصح. الاصح وجوب نية الفرضية - 00:06:00ضَ
الاصح عدم وجوب اذ الاظافة الى الله تعالى الاصح انه يصح الاداء بنية القضاء وعكسه فالمسألة الاولى اخذناها وهي الاصح وجوب نية الفرضية. اما المسألة الثانية انه لا تجب الاظافة - 00:06:21ضَ
الى الله تعالى فذلك لان العبادة من المسلم لا تقع الا لله عز وجل. فلما كان الامر كذلك كانت الاضافة الى الله عز وجل ليست واجبة وانما تسن خروجا من خلاف من اوجبها - 00:06:41ضَ
وحتى يتحقق بها معنى الاخلاص المسألة الثالثة انه ان الاصح انه يصح الاداء بنية القضاء ويصح القضاء بنية الاداء ومحل الصحة في صورتين تنبهوا لهذا يصح الاداء بنية القضاء ويصح القضاء بنية الاداء. محل الصحة في صورتين - 00:07:01ضَ
الصورة الاولى اذا كان معذورا بغيم او نحوه فمثلا رجل صلى الظهر بنية القضاء يظن ان وقت الظهر قد خرج فصلى بنية القضاء ثم تبين انه صلى الظهر في الوقت فوقعت صلاته اداء فهذا - 00:07:29ضَ
تصح ظهره مع انه نوى القضاء الا انها وقعت اداء. في هذه السورة تصح لماذا؟ لانه معذور. الصورة الثانية اذا صلى القضاء بنية الاداء او صلى الاداء بنية القضاء قاصدا المعنى اللغوي. فان هذا يصح - 00:07:54ضَ
لانه في اللغة العربية يطلق كل من الاداء على القضاء يطلق الاداء على القضاء ويطلق القضاء على الاداء. فاذا قصد المعنى اللغوي فانه يصح واما في غير هاتين الصورتين اذا لم يكن معذورا ولم يقصد المعنى اللغوي فلا تنعقد صلاته لتلاعبه. بمعنى - 00:08:18ضَ
لو انه صلى الظهر في وقتها اي اداء هي في الاصل اداء لكنه نوى القضاء او صلى الظهر خارج وقتها اي انها قضاء لكنه تعمد ان ينوي الاداء فان صلاته لا تنعقد لانه حينئذ متلاعب - 00:08:45ضَ
اذا محل الانعقاد بارك الله فيكم في الصورتين الماضيتين. قال رحمه الله تعالى دون الاظافة الى الله تعالى وانه اي والاصح ايضا انه يصح الاداء بنية القضاء يصح عكسه ايضا - 00:09:08ضَ
وكذلك مما يسن في النية ان ينوي استقبال القبلة وسائر شروط الصلاة وان ينوي عدد الركعات خروجا من الخلاف ثم قال رحمه الله تعالى والنفل ذو الوقت او السبب كالفرظ فيما سبق - 00:09:28ضَ
المعنى ان النفل ذا الوقت والسبب كالفرظ فيما سبق تقريره في النية. فيجب في نيته امران. الامر الاول قصد الفعل والامر الثاني التعيين يجب الامر الاول وهو قصد الفعل كما قلنا في الفرظ يجب قصد الفعل - 00:09:48ضَ
الامر الثاني التعيين كما قلنا في الفرض يجب التعيين والتعيين هنا يحصل باحد امرين الامر الاول بالاشتهار والامر الثاني بالاضافة اما الاشتهار فكان ينوي صلاة التراويح او ينوي صلاة الظحى - 00:10:13ضَ
او ينوي صلاة الوتر فان هذه الصلوات اشتهرت وعرفت واما الاضافة فكان ينوي سنة الظهر القبلية. او ينوي سنة الظهر البعدية. او نحوها. فهنا بالاضافة اذا بارك الله فيكم في صلاة النفل لابد من قصد الفعل ولابد من التعيين - 00:10:37ضَ
والتعيين يكون اما بالاجتهاد واما بالاضافة اذا تقرر هذا فهل تجب نية النفلية؟ فهل تجب نية النفلية في النفل؟ قال رحمه الله تعالى وفي النفلية وجهان وفي نية النفلية وجهان. هذه عبارة محرم. قال الامام النووي رحمه الله تعالى مبينا المعتمد - 00:11:03ضَ
قلت الصحيح لا تشترط نية نفلية والله اعلم قلت الصحيح لا تشترط نية نفلية والله اعلم. هنا تأمل بين هذه العبارة تأمل الفرق بين هذه العبارة وبين قوله قبل قليل والاصح وجوب نية الفرضية - 00:11:34ضَ
نية الفرضية عبر بالاصح. فقال الاصح وجوب نية الفرضية. اشارة الى ان الخلاف انما وقع بين الاصحاب والى ان الخلاف قوي وهنا عبر فقال قلت الصحيح لا تشترط نية نفلية. اشارة الى ان الخلاف وقع بين الاصحاب وان الخلاف هنا - 00:11:58ضَ
ولذلك عبر بالصحيح الذي يقابله الضعيف فنية النفلية الصحيح انها لا تشترى. والقول اشتراطها او الرأي الذي يقول باشتراطها ضعيف. واما النية الفرضية فالصحيح فالاصح انها تشترط والقول الذي يرى او الرأي الذي يرى عدم اشتراط نية فردية ايضا قول معتبر صحيح. طيب السؤال - 00:12:23ضَ
لماذا نية النفلية لا تجب؟ لماذا النية النفلية لا تشترط؟ والنية الفرضية تشترى. ما الفرق بين ثلاثين. الفرق كالاتي هو ان النفلية او ان صلاة النفل تلازم النفلية ان صلاة النفل تلازم النفلية. بينما صلاة الفرض قد تقع اصالة وقد تقع معادة - 00:12:53ضَ
صلاة الظهر قد تقع اصالة فتكون فرضا. وقد تقع معاداة فتكون نفلا. فلما كانت الظهر مترددة بين الاصالة وبين كونها معاداة وجبت فيها نية الفرضية واضح؟ لكن النفل ملازما للنفلية. فان قال قائل قولك النفل ملازم للنفلية قد يشكل عليه ان النفل - 00:13:24ضَ
لقد يصير واجبا بالنذر. نقول صيرورة النفل واجبا بالنذر هذا لسبب خارجي. وليس لذات الصلاح هذا لسبب من المكلف. فالمكلف هو الذي سيرها واجبة بنذره. لا ان الشارع سيرها واجبة - 00:13:55ضَ
من عنده اذا تقرر هذا فان نية النفلية على المعتمد ليست شرطا لكنها مستحبة لكنها مستحبة تسن خروجا من الخلاف. اما نية الفرضية فالاصح انها شرط. اذا تقرر هذا فحين - 00:14:15ضَ
اذا اذا اراد ان يصلي فرضا كيف ينوي؟ ينوي ثلاثة اشياء اصلي الظهر فرضا اصلي هذا قصد الفعل. الظهر هذا التعيين. فرضا هذه الفرضية واذا اراد ان يصلي النفلة فكيف ينوي؟ يقول مثلا - 00:14:36ضَ
اصلي سنة الظهر القبلية اصلي سنة الظهر القبلية. اصلي هذا قصد الفعل. سنة الظهر القبلية هذا التعيين. هل يشترط ان يقول في نيته اصلي سنة الظهر القبلية نفلا؟ الجواب كلمة نفلا - 00:15:00ضَ
الصحيح في المذهب انها لا تشترط لكن تسن خروجا من الخلاف. اذا تقرر هذا فانه في التعيين في صلاة النفل نقول لا بد في نية سنة الظهر مثلا ان يعين كونها قبلية او بعدية. فلا يكفي راتبة الظهر. بل لا بد من ان يعين انها قبلية او بعدية - 00:15:22ضَ
كما انه لا يكفي نية صلاة العيد بل لا بد من تعيين كونه عيد فطر او عيد اضحى على المثال. قال الامام النووي رحمه الله تعالى ويكفي في النفل المطلق - 00:15:49ضَ
فعل الصلاة النفل المطلق المقصود به ما لا يتقيد بوقت ولا سبب. ما لا يتقيد بوقت ولا سبب يكفي في النفر المطلق ان يقصد الفعل العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى - 00:16:06ضَ
بين هذه الامور فقال اركانها ثلاث عشر النية في الفرض قصد الفعل والفرظية اوجب مع اما ذو السبب والوقت فالقصد وتعيين وجب كالوتر. اما مطلق من نفلها ففيه تكفي نية - 00:16:26ضَ
لفعلها ثم قال دون اضافة لذي الجلال اي لا يجب وعدد الركعات واستقبال هذه الامور لا تجب لكنها انه خروجا من الخلاف ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى مبينا محل النية. قال والنية بالقلب اي محل النية - 00:16:46ضَ
القلب وبناء على ان محل النية القلب تترتب مسألتان. المسألة الاولى انه لا يكفي النطق باللسان مع غفلة القلب لان محل النية القلب والنية هي القصد والقصد محله القلب بناء على ان النية محلها القلب لا يكفي نطق اللسان مع غفلة القلب - 00:17:10ضَ
ولا يضر مخالفة النطق لمن عقد عليه القلب. هذه المسألة الثانية. لا يكفي مخالفة النطق لمن انعقد عليه القلب لان العبرة بما في القلب قال رحمه الله تعالى والنية بالقلب ويندب النطق قبيل التكبير. اي ويندب النطق بالنية قبيل التكبير - 00:17:38ضَ
فيقول مثلا نويت اصلي الظهر فرضا. واذا اراد ان يأتي مثلا ببقية النية مثلا اذا كان مأموما نويت اصلي الظهر فرظا مأموما قاصرا مستقبل القبلة اربع ركعات الى اخر النية. واضح - 00:18:03ضَ
وندب النطق بالنية تعليله من امور. الامر الاول ليساعد اللسان القلب. الامر الثاني خروجا من خلاف من اوجب النطق بالنية وهم بعض المتقدمين من الشافعية الامر الثالث قياسا على الحج. اذا استحباب النطق بالنية مستنده ثلاثة امور. الامر الاول - 00:18:29ضَ
مساعدة اللسان للقلب الامر الثاني خروجا من خلاف من اوجبه. الامر الثالث القياس على الحج ثم هنا مسألة بارك الله فيكم تتعلق بالنية يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى ان التشريك في النية بين فرظين مبطل لهما. فلو انه - 00:18:58ضَ
اربع ركعات قاصدا صلاة الظهر وصلاة العصر. اي انه شرك بين فرظين في الركعات الاربع فلا تصح ظهره لا تصح عصره اذا التشريك بين فرضين مبطل لهما. ايضا التشريك بين نفلين مقصودين مبطل لهما - 00:19:22ضَ
كأن شرك بين ركعتي سنة الصبح والضحى فان هذا التشريك يبطلهما ايضا التشريك بين فرض ونفل مقصود مبطل لهما. اذا هذه ثلاث سور التشريك فيها مبطل سورة الاولى التشريك بين فرظين مبطل الصورة الثانية. التشريك بين نفلين مقصودين مبطل. السورة - 00:19:47ضَ
ثالثة التشريك بين فرض ونفل مقصود مبطل اما التشريك بين فرض ونفل مطلق او بين نفل مقصود ونفل مطلق. فانه ليس بمبطل. وبناء عليه فلو انه مثلا دخل المسجد في وقت الضحى وصلى ركعتين - 00:20:17ضَ
قاصدا صلاة الضحى ونوى مع ذلك تحية المسجد وسنة الوضوء فانه يصح ذلك منه ويثاب على جميع ما نواه اذا نوى سنة الضحى نوى صلاة الضحى وتحية المسجد وسنة الوضوء اذا نوى الثلاث الامور يثاب عليها جميعا - 00:20:43ضَ
ولو انه دخل المسجد وصلى الضحى ركعتين ولم ينوي تحية المسجد. فهل يثاب عليها او لا يثاب عليها؟ معتمد علامة ابن حجر رحمه الله تعالى انه لا يثاب على تحية المسجد. لانه لم ينوها - 00:21:09ضَ
ومعتمد العلامة الرملي انه يثاب وان لم ينوها وظاهر الحديث يؤيد معتمد العلامة ابن حجر لقول النبي عليه الصلاة والسلام وانما لكل امرئ ما نوى لا شك ان الافضل ان يصلي كل صلاة على حدى فانه اعظم ثوابا مما لو شرك. لكن لو اراد - 00:21:28ضَ
التشريك فان التشريك يصح او في الصور التي ذكرتها ولا يصح في الصور الثلاث التي ذكرتها قال رحمه الله تعالى والنية بالقلب ويندب النطق قبيل التكبير. هذا بالنسبة للركن الاول من اركان - 00:21:55ضَ
الصلاة. ثم قال رحمه الله تعالى الثاني تكبيرة الاحرام المعنى ان الثاني من اركان الصلاة تكبيرة الاحرام. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه واله وسلم مفتاح الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وهذا الحديث اخرجه الامام ابو داوود رحمه الله - 00:22:16ضَ
من حديث امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. وفي حديث المسيء صلاته وهو رافع ابن خديجة وهو خلاد ابن رافع رحمه الله ورظي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه الصلاة قال له اذا - 00:22:42ضَ
قمت الى الصلاة فكبر. متفق عليه. وسميت تكبيرة الاحرام بتكبيرة الاحرام لانها تحرم ما كان حلالا قبلها من كلام ونحوه والصلاة بارك الله فيكم اختص افتتاحها بالتكبير حتى يستحضر المصلي عظمة - 00:23:02ضَ
وجلالة من يتهيأ لعبادته حتى يحصل له الخشوع والهيبة. ومن شروط تكبيرة الاحرام رغم انه يسمع نفسه ان صح سمعه فلا يكفي بارك الله فيكم ان يحرك شفتيه دون اسماعه لنفسه. وهذا مما يخطئ فيه كثيرون - 00:23:27ضَ
فيظنون ان تحريك الشفتين دون اسماعهم لانفسهم كاف ومذهب الشافعية ان ذلك لا يكفي في فلابد من اسماع نفسه. وهنا ثلاث مراتب. المرتبة الاولى انه لا يحرك شفتيه ولا يسمع نفسه من باب اولى. بل ياتي بالتكبير بنية القلب فقط. فهذا لا تنعقد صلاته - 00:23:51ضَ
الرأي او المرتبة الثانية انه يحرك شفتيه فقط دون اسماع نفسه. فهذا تصح صلاته على مذهب المالكية فقط. ولا تصح على مذهب الجمهور المرتبة الثالثة انه يحرك شفتيه ويسمع نفسه وهنا تصح صلاته اتفاقا - 00:24:21ضَ
وهذا مما ينبغي التنبيه عليه. وليس هذا الحكم خاصا بتكبيرة الاحرام. بل هو امر لا بد منه في كل ركن قولي من اركان الصلاة. بل لا بد منه في كل ذكر مندوب حتى - 00:24:46ضَ
يحصل الثواب انه يتلفظ به بحيث يسمع نفسه ان كان صحيح السمع. اذا تقرر هذا بارك الله فيكم ان تكبيرة الاحرام لها عشرون شرطا. اظن ليس ثمة حاجة الى سردها هنا. لكن من اراد - 00:25:04ضَ
مراجعتها فليراجع بارك الله فيكم نيل الرجاء فانه قد ذكرها وذكر نظمها موجودة هناك مبسوطة حتى لا يطول بنا المقام في سردها وقوله رحمه الله الثاني تكبيرة الاحرام ويتعين على القادر الله اكبر. قال ويتعين على - 00:25:24ضَ
الله اكبر. فلا يجزئ غير هذا اللفظ. لا يجزئ اذا قال الرحمن اكبر او اذا قال الله اعظم. ولا اذا قال الله كبير. فلا بد من الاتيان باسم الجلالة. ولا - 00:25:49ضَ
لابد من الاتيان بلفظ اكبر. قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ويسن في التكبير امور وي ويسن في التكبير امور. الامر الاول ان يجزم الرأي ان يسكن الراء الله اكبر الامر الثاني الا يمد التكبير - 00:26:09ضَ
الامر الثالث الا يكرر الراء الامر الرابع يسن الا يصل همزة الجلالة بنحو مأموما. فلو قال في النية مثلا لو قال في النية مثلا نويت ان اصلي او نويت اصلي الظهر فرضا مأموما الله اكبر مثلا - 00:26:33ضَ
السنة ان يقول نويت اصلي الظهر فرضا مأموما. يقف ثم يقول الله اكبر. فلا يصل مأموما مثلا باسم الجلالة. قال رحمه الله ويتعين على القادر الله اكبر ولا تضر زيادة - 00:27:00ضَ
لا تمنعوا الاسم الله الاكبر وكذا الله الجليل اكبر في الاصح قال رحمه الله ولا تضر زيادة اي في التكبير. لا تمنعوا الاسم اي لا تمنعوا اسم التكبير ثم مثل بمثالين - 00:27:20ضَ
المثال الاول الله الاكبر بزيادة الالف واللام اذا قال الله الاكبر قال هذه الزيادة لا تضر وكذلك المثال الثاني قال وكذا ولاحظ معي عطف بقوله وكذا اشارة الى وجود الخلاف - 00:27:42ضَ
ولذلك عبر فقال في الاصح وكذا الله الجليل اكبر في الاصح ايضا هذا في الاصح لا يضر. لكن مقابل الاصح الصحيح انه يضر ولذلك خروجا من الخلاف الاولى ان يقول الله اكبر. ولا يأتي بالوصف - 00:28:05ضَ
واضح اذا المعتمد انه اذا تخلل بين اسم الجلالة واكبر وصف يسير فانه لا يضر. مرة اخرى المعتمد انه اذا تخلل بين اسم الجلالة واكبر وصف يسير فانه لا يضر. مثاله الله العظيم اكبر. الله الجليل اكبر. لكن هنا - 00:28:29ضَ
قيدان انتبه القيد الاول ان يكون هذا المتخلل وصفا. القيد الثاني ان يكون هذا المتخلل يسيرا فلما قلت وصفا ما الذي خرج خرج غير الوصف فانه يضر فمثلا لو قال الله هو اكبر فانه لا تنعقد صلاته - 00:28:59ضَ
لان الذي تخلل ليس وصفا كذلك لو قال الله يا رحمن اكبر فانه يضر. لا تنعقد صلاته. لان الذي تخلل نداء وليس وصفا وعندما قلت الوصف اليسير خرج باليسير الطويل والطويل ضابطه ثلاث كلمات فاكثر - 00:29:25ضَ
تمام الله تعالى اكبر تعالى وصف لا يظهر لي انها وصفة. والله اعلم انا وظابط قال هنا آآ اليسير قلنا خرج الطويل. ظابط الطويل ثلاث كلمات فاكثر. فلو قال مثلا الله - 00:29:48ضَ
الذي لا اله الا هو اكبر فانه يضر بماذا؟ لان الوصف هنا طويل. لو قال الله الرحمن الرحيم العظيم اكبر فانه يضر. لانه ان كان وصفا الا انه الا انه طويل - 00:30:12ضَ
اذا قال هنا ولا تضر زيادة لا تمنع الاسماء الله الاكبر وكذا الله الجليل اكبر. طيب لاحظ معي. قال في الاصح لاحظ معي الله الاكبر. هل ذكر خلافا لم يذكر خلافا لكن عندما قال وكذا الله الجليل اكبر في الاصح - 00:30:33ضَ
ذكر خلافا لماذا الخلاف وقع في الثانية ولم يقع في الاولى؟ قال العلماء رحمهم الله لان زيادة الجليل زيادة الوصف هذا هذا مستقل يفيد بذاته اما الالف واللام فهذه ليست مستقلة. فلا تفيدوا الا اذا دخلت على غيرها - 00:30:57ضَ
فلما لم تكن مستقلة لم يحصل فيها الخلاف واضح؟ او لم يحكي فيها الخلاف بالاصح. لم يحكي فيها الخلاف. لكن الجليل مثلا هذه تفيد المعنى استقلالا فكان الخلاف فيها مما ينبغي ذكره. ولذا قال وكذا الجليل في وكذا وكذا الله - 00:31:24ضَ
اكبر في الاصح قال رحمه الله لا اكبر الله على الصحيح يعني لا تنعقد الصلاة او لا يجزئ فيما لو قاله اكبر الله على الصحيح. لماذا ما تعليل عدم الاجزاء - 00:31:49ضَ
التعليل عدم الاجزاء ان ذلك لا يسمى تكبيرا ان ذلك لا يسمى تكبيرا ومقابل الصحيح انه يجزئ ذلك. لانه يسمى تكبيرا. لكن هنا عبر الامام النووي رحمه الله تعالى بالصحيح اشارة الى - 00:32:12ضَ
ضعفي المقابل ثم قال رحمه الله ومن عجز ترجم ووجبت تعلم ان قدر ومن عجز ترجم ووجب التعلم ان قدر تنبه لهذه المسألة من عجز عن النطق بتكبيرة الاحرام بالعربية فله حالتان - 00:32:32ضَ
من عجز عن النطق بتكبيرة الاحرام بالعربية فله حالتان الحالة الاولى انه لا يمكنه التعلم في الوقت انه لا يمكنه التعلم في الوقت نظرا لضيق الوقت مثلا فحينئذ اذا لم يمكنه التعلم في الوقت نظرا لضيق الوقت مثلا فانه يترجم عن تكبيرة الاحرام باي - 00:33:01ضَ
وتنشاء. لا يشترط بلغته باي لغة شاء وليس له ان يعدل الى ذكر اخر. بل ياتي بالتكبير لكن باي لغة شاء ولا قضاء عليه لماذا؟ لانه لا يمكنه التعلم في الوقت لضيق الوقت - 00:33:29ضَ
فالوقت ضاق في حقه هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية اذا امكنه التعلم في الوقت بسعة الوقت وجب عليه ان يتعلم وحينئذ لا يجزئه ان يصلي في اول الوقت بالترجمة بل لا بد ان يتعلم - 00:33:52ضَ
ويأتي بالتكبير بالعربية ما دام الوقت متسعا ويؤخر الصلاة عن اول الوقت الى ان يبقى من من الوقت ما يسع الصلاة من اجل ان يتعلم. فلو قصر في التعلم وصلى بالترجمة فانه تجب عليه - 00:34:15ضَ
الاعادة بعد التعلم. وهذا التعلم تعلم واجب. لو لم يتمكن من هذا التعلم الا وجب عليه السفر اذا وجد المؤنة المعتبرة في الحج من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فاذا كان الواجب الذي هو تعلم التكبير لا يتم الا بالسفر - 00:34:35ضَ
سفره واجب هذا بالنسبة لمن عجز عن تكبيرة الاحرام. قال ومن عجز ترجم ووجب التعلم ان قدر كان اخرس كشخص طرأ عليه الخرس بعد ان عرف التكبير اي انه كان يعرف التكبير ثم اصيب عاهة الخرس فنقول - 00:35:05ضَ
هذا الشخص يجب عليه ان يحرك لسانه على مخارج الحروف فيحرك لسانه ويحرك شفتيه ويحرك لهاته قدر الامكان وجوبا لان الميسور لا يسقط بالمعسور وهذا في سائر الاذكار الواجبة في الصلاة - 00:35:32ضَ
اذا كان يحسن ذلك فذلك واجب عليه. وان لم يكن يحسن ذلك فلا يجب لانه لانه عبث بلا فائدة قال رحمه الله تعالى ومن عجز ترجم ووجب التعلم ان قدر. ثم قال ويسن رفع يديه في - 00:35:55ضَ
بتكبيره حذو منكبيه والاصح رفعه مع ابتدائه قوله رحمه الله ويسن رفع يديه المراد بيديه اي كفيه اي ويسن رفع كفيه. فالذي يرفع هو الكف لا جميع اليد. قال ويسن رفع يديه اي كفيه - 00:36:16ضَ
والمواضع التي يسن فيها رفع اليدين في الصلاة اربعة المواضع التي يسن فيها رفع اليدين في الصلاة اربعة الموضع الاول عند تكبيرة الاحرام. وهذا باجماع العلماء. بل قال الامام ابن خزيمة رحمه الله تعالى - 00:36:43ضَ
رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام. فجعله واجبا حتى ان الحافظ ابن عبدالبر المالكي رحمه الله قال لا لا اعلم سنة اتفق على روايتها العشرة المبشرين بالجنة الا هذه السنة. يقصد سنة رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام - 00:37:04ضَ
وحينئذ متى يبدأ الرفع؟ ومتى ينهي الرفع؟ قال هنا والاصح رفعه مع ابتدائه. اي انه يبتدأ الرفع مع ابتداء تكبيرة الاحرام. لا انه يرفع ثم يكبر ولا انه يكبر ثم يرفع - 00:37:27ضَ
بل يكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير. وينهي الرفع مع نهاية التكبير فالابتداء معا والانتهاء معا هذا هو الاكمل هذا الموضع الاول من مواضع الرفع عند تكبيرة الاحرام. والموضع الثاني عند الركوع. وعند الركوع يبدأ الرفع - 00:37:47ضَ
قائما مع ابتداء التكبير فاذا حاذ كفاه منكبيه انحنى ويستمر التكبير حتى يستقر راكعا. فالابتداء يكون معا لكن الانتهاء ليس معا. هذا عند الركوع وعند الاعتدال يبدأ رفع يديه مع ابتداء رفع - 00:38:11ضَ
ته من الركوع ويستمر الى الانتصار والموضع الرابع عند القيام من التشهد الاول. فيبدأ رفع يديه بعد وصوله حد اقل الركن يبدأ رفع يديه بعد وصوله هد اقل الركوع لا كما نراه من بعضهم انهم يرفعون ولا زالوا قعودا - 00:38:34ضَ
او انه يستتم قائما وبعد استتمامه قائما يرفع. لا بل يرفع حين يصل الى حد اقل الركوع. والرفع لليدين بارك الله فيكم له سنن. من سننه ان تحاذي اطراف اصابعه اعلى اذنيه - 00:39:01ضَ
واضح؟ وابهاماه شحمتي اذنيه وراحتاه منكبيه. وان يكشف يديه وان يفرج اصابعه تفريجا وسطا وان يوجه بطن اصابعه وكفيه الى القبلة وان يميل رأس اصابعه قليلا الى القبلة على ما استحبه جماعة من فقهاء الشافعية. يقول العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى في صفوة الزبد - 00:39:22ضَ
والرفع والرفع لليدين في الاحرام سن بجعل الابهام حذا شحم الاذن مكشوفة وفرق رابعا ويبتدي التكبير حين رفع ولركوع واعتدال بالفقار ووضع يمنى ووضع يمناه على اليسار قال رحمه الله تعالى بعد ذلك ويجب قرن النية بالتكبير. ويكفي باولها - 00:39:52ضَ
قال رحمه الله ويجب قرن النية بالتكبير ويكفي باوله. هذه مسألة مهمة ارجو الانتباه بارك الله فيكم هنا اربعة مصطلحات هنا اربعة مصطلحات. المصطلح الاول الاستحضار الحقيقي المصطلح الثاني المقارنة الحقيقية - 00:40:23ضَ
المصطلح الثاني الاستحضار العرفي المصطلح الرابع المقارنة العرفية. هذه مصطلحات اربعة المصطلح الاول الاستحضار الحقيقي. ما المقصود بالاستحضار الحقيقي المقصود بالاستحضار الحقيقي ان يستحظر المصلي جميع اركان الصلاة تفصيلا ان يستحضر المصلي جميع اركان الصلاة تفصيلا. هذا استحضار حقيقي - 00:40:47ضَ
يعني حينما يصلي يكون ذهنه قلبه مستحضرا لجميع اركان الصلاة بالتفصيل. هذا استحضار حقيقي المقارنة الحقيقية ان يكون ذلك المستحضر مقترنا باجزاء التكبير من اول التكبير من الهمزة الى اخره الى الراء - 00:41:21ضَ
ان يكون ذلك المستحضر مقترنا بالتكبير من اوله الى اخره. لا بجزء منه بل بجميعه. هذه المقارنة الحقيقية ما المعتمد في المذهب المعتمد في المذهب وجوب الاستحضار الحقيقي ووجوب المقارنة الحقيقية - 00:41:47ضَ
وهذا فيه مشقة مشقة كبيرة انك تستحضر اركان الصلاة تفصيلا من اول التكبير. طبعا تستحضر اركان الصلاة تفصيلا مع ما يعتبر في النية مما سبق من قصد الفعل والفردية من قصد الفعل والتعليم والفردية. تستحضر هذا كله من اول التكبير الى اخره - 00:42:10ضَ
هذا فيه مشقة. ولذلك عبر بعض الفقهاء فقال ان هذا يفضي الى الوسوسة المصطلح الثالث الاستحضار العرفي. ما معنى الاستحضار العرفي؟ اي ان يستحضر اركان الصلاة اجمالا ويقصد فعل الصلاة والتعيين الفرضية. يستحضرها اجمالا ويقصد فعل الصلاة والتعيين والفرظ. عندما يقصد فعل الصلاة - 00:42:32ضَ
يستحضر اركانها اجمالا هذا استحضار عرفي ما المقارنة العفية هذا المصطلح الرابع المقارنة العرفية معناها ان يكون ذلك المستحضر مقترنا بجزء من اجزاء التكبير اما في اوله اما في وسطه اما في اخره. ولا يشترط ان يقترن بجميع التكبير. بل يكفي اقترانه بجزء من اجزاء التكبير - 00:43:01ضَ
هذا الثالث والرابع ايسر من الاول والثاني المعتمد في المذهب انه لا بد من الاول والثاني. من الاستحضار الحقيقي والمقارنة الحقيقية. واختار من فقهاء الشافعية الاكتفاء بالثالث والرابع. الاكتفاء بالاستحضار العرفي والمقارنة العرفية. وممن اختار ذلك امام - 00:43:31ضَ
الحرمين والغزالي والامام النووي امام الحرمين والامام الغزالي والامام النووي والامام ابن الرفعة والامام السبكي. كل هؤلاء رحمهم الله تعالى اختاروا انه يكفي الاستحضار العرفي وتكفي المقارنة العرفية. وفي ذلك يقول العلامة ابن رسلان - 00:43:59ضَ
رحمه الله تعالى في صفوة الزبد ولو معرفا عن التنكير وقارن النية بالتكبير ويقرأ البيت هكذا ولو معرفا عن التنكير وقارن النية بالتكبير في كله حتما ومختار الامام والنووي وحجة للاسلام - 00:44:23ضَ
يكفيه بان يكون يكفيه بان يكون قلب العاقل مستحضر النية غير غافلين. يكفي ذلك واضح؟ بل يقول صاحب فتح المعين رحمه الله وهذا من محاسن هذا الكتاب كتاب فتح المعين كتاب نافع جدا لانه اذا جاء الى مسألة - 00:44:43ضَ
ربما الاخذ فيها بمذهب الشافعية فيه مشقة يذكر مذهب غير الشافعية. فلما جاء الى هذه المسألة قال رحمه الله وعند الائمة الثلاثة يقصد الامام يقصد يقصد الامام ابا حنيفة ومالكا واحمد - 00:45:04ضَ
قال وعند الائمة الثلاثة يجوز تقديم النية على التكبير بالزمن اليسير. يجوز تقديم النية على التكبير بالزمن اليسير هنا قال الامام النووي ويجب قرن النية بالتكبير. ثم قال وقيل يكفي باوله - 00:45:24ضَ
وقيل اشارة الى ضعف هذا القيل وقيل يكفي باوله. ما فاعله يكفي اي المعنى يكفي اقتران النية باول التكبير. وقيل يكفي اقتران النية باول التكبير. لماذا لماذا ما تعليل هذا القيل - 00:45:47ضَ
هذا القيل وقيل يكفي اقتران النية باول التكبير لان استصحاب النية دواما ليس واجبا استحضار النية دواما ليس واجبا يكفي استحضارها حكما في اثناء الصلاة وقياسا على مسألة الطلاق يعلمون بارك الله فيكم ان الطلاق صريح وكناية - 00:46:09ضَ
فالصريح لا يفتقر لا نية الكناية لابد فيه من نية النية في الكناية هل لابد ان تكون من اول اللفظ الى اخره او يكفي وجودها في جزء من اجزاء اللفظ - 00:46:36ضَ
او لابد ان تكون النية في اول اللفظ هنالك رأي في المذهب اعتمده الامام الرافعي ان النية في الطلاق ان النية في الطلاق الشرط ان تقترن باول اللفظ فقط فقياسا على ذلك - 00:46:53ضَ
قالوا ايضا في تكبيرة الاحرام يكفي ان تكون المقارنة في اول التكبير. وان غابت النية بعد ذلك اذا هذا مستند القيل. قال وقيل يكفي باوله. لكن رد ذلك اي رد هذا القياس. القياس على الطلاق رد - 00:47:13ضَ
بان الطلاق حل عقد والتكبير عقد صلاة والانعقاد يحتاط اليه اكثر من الفسوخ. يحتاط اليه اكثر من الحلول. هناك طلاق حل عقد النكاح وهنا عقد للصلاة والانعقاد يحتاط له اكثر. قال رحمه الله ويجب قرن النية بالتكبير وقيل - 00:47:34ضَ
يكفي باوله. ثم قال رحمه الله الثالث القيام في الفرض قوله الثالث القيام في الفرض. قوله في الفرض يشمل خمس سور يشمل المكتوبة والمنذورة وصلاة الجنازة فالقيام فيها ركن وصلاة الصبي والصلاة المعادة - 00:48:04ضَ
كل هذه لابد فيها من القيام ومستند وجوب القيام قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وقوموا لله قانتين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لعمران بن حسين رضي الله تعالى عنه صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع - 00:48:30ضَ
على جنب زاد النسائي في سننه فان لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا الا وسعها وهنا لاحظ معي عبارة المتن. الامام النووي رحمه الله تعالى قيد بقيدين. فقال الثالث - 00:48:55ضَ
في الفرظ للقادر القيد الاول في قوله الفرض والقيد الثاني في قوله للقادر فخرج بقوله في الفرظ النفل. وسيأتي الكلام عليه. وخرج بقوله قادر العاجز فالعاجز له صور من تلك الصور اذا كان الشخص لا تمكن مداواته - 00:49:15ضَ
الا اذا صلى قاعدا او صلى مضطجعا او صلى مستلقيا فيصلي على تلك الحالة ولا يعيد الصلاة ويكفي ان يخبره طبيب ثقة بذلك او ان يعرف ذلك بنفسه. يعرف بنفسه انه لا تمكن مداواته حال كونه قائما - 00:49:44ضَ
وايضا من الصور لو كان الشخص اي من صور العجز لو كان الشخص اذا صلى جماعة عجز عن القيام واذا صلى منفردا استطاع على القيام فهل يجوز له هل يجوز له ان يصلي جماعة قاعدا - 00:50:13ضَ
او نقول لا يجوز ان تصلي الجماعة قاعدا بل يجب ان تصلي منفردا قائما محافظة على ركن القيام جوز له فقهاؤنا رحمهم الله تعالى الامرين فجوزوا له ان يصلي الجماعة قاعدا - 00:50:38ضَ
او ان يصلي منفردا قائما. والافضل ان يصلي قائما منفردا هذا هو الافضل محافظة على القيام. لكن لو صلى قاعدا في جماعة فان ذلك يجوز له هنا تأتي مسألة بارك الله فيكم. لما قال الثالث القيام في الفرظ - 00:51:01ضَ
سؤال لماذا اخر القيام مع ان القيام سابق على النية مع ان القيام سابق على تكبيرة الاحرام اليس كذلك اليس القيام يكون قبل النية؟ ويكون قبل تكبيرة الاحرام. فلماذا اخر القيام عنهما؟ الجواب اخر - 00:51:26ضَ
عن النية وتكبيرة الاحرام مع انه سابق عليهما لامرين الامر الاول لان النية وتكبيرة الاحرام ركنان بالفرظ وفي النفل اما القيام فركن في الفرض فقط فتأخرت رتبته هذا التعليل الاول - 00:51:47ضَ
التعليل الثاني لان القيام قبل النية وقبل تكبيرة الاحرام ليس ركنا وانما شرط فيهما متى يكون القيام ركنا يكون القيام ركنا مع النية وتكبيرة الاحرام وبعدهما معهما وبعدهما يكون ركنا. اما قبلهما فانه يكون شرطا لا ركنا. قال الامام النووي رحمه الله - 00:52:13ضَ
وشرطه نصب فقاره اي وشرط القيام ان ينصب فقاره المراد بالفقار مفاصل الظهر عظام الدهر لان اسم القيام لا يتحقق ولا يوجد الا اذا نصب مفاصل وفقرات ظهره اذا شرط القيام - 00:52:44ضَ
نصب مفاصل ظهره فقار ظهره. هذا الشرط الاول القيام. احفظ معي الشرط الاول القيام ان ينصب فقاره هنالك شرط اخر للقيام وهو شرط مهم وهو الاعتماد على قدميه او على احدهما - 00:53:12ضَ
الشرط الثاني للقيام الاعتماد على قدميه او على احدهما طيب انتبه الان بناء على هذا الشرط على انه يشترط في القيام الاعتماد على قدميه او على احد قدميه لو ان شخصا امسك اخر من منكبيه هكذا امسكه هكذا - 00:53:36ضَ
بحيث اصبح كالمعلق فليس له اعتماد على قدميه فهل تصح صلاته او لا تصح بناء على هذا لا تصح صلاته حتى وان كانت قدماه تمس الارض ما دام انه ليس معتمدا عليهما - 00:54:01ضَ
وبالتالي الشخص المعلق بين السماء والارض لا تصح صلاته ولا يأتي هنا ما تقدم معنا في درس ما من حكم الصلاة في الطائرة لان الذي يصلي في الطائرة هذا قد اعتمد على قدميه على ارضية الطائرة فهو ليس داخلا في هذه المسألة - 00:54:23ضَ
لكن يأتي في مسألتنا اليوم سورة معاصرة وهو ان هنالك جهاز اسمه جيت باك عرفتم جيت باك هذا الشخص الذي يعني يكون عنده ماذا؟ نسيت ان اتيكم بالصورة المهم يضع جهازا هنا تحت يديه او تحت قدميه - 00:54:46ضَ
ثم يطير طيران حر واضح؟ طيران حر. هذا موجود الان اه يعني ايش اخترع مؤخرا في السنوات الاخيرة. هو شخص وحده ربما يطير مسافة عشرين دقيقة وحده بهذا الجهاز هذا الشخص لو انه صلى على تلك الحالة هل تصح صلاته او لا تصح - 00:55:07ضَ
على مقتضى المذهب ما رأيكم لا لا تصح صلاته لماذا؟ لانه ليس معتمدا على قدميه او على احد قدميه فالظاهر والله اعلم ان صلاته لا تصح ايوا اسمه نعم. كذلك - 00:55:31ضَ
لو لو زدنا وقلنا اولئك الذين يذهبون في المركبات الفضائية وتنعدم عندهم الجاذبية في مثل صورتهم هل تصح الصلاة او لا تصح على المذهب ان الصلاة لا تصح لانهم لا يعتمدون على اقدامهم - 00:55:54ضَ
بخلاف المصلي في الطائرة واضح يا شيوخ؟ فقال هنا وشرطه نصب فقاره. اذا ذكرنا للقيام شرطين. ان ينصب فقار ظهره الشرط الثاني ان يعتمد على قدميه او على احدهما ومن هنا تفهم انه لا يضرك اذا استند الى جدار صلى مستندا الى جدار حتى لو كان هذا الجدار - 00:56:15ضَ
لو ازيل لسقط ذلك الشخص. فان هذا لا يظر واضح ولا يضر ايضا اذا قام على ظهر قدميه ليس على باطن قدميه قام على ظهر قدميه. كذلك لو قام على ظهر قدميه ولو من غير عذر فان - 00:56:43ضَ
ذلك لا يضر ثم قال رحمه الله فان وقف منحنيا او مائلا بحيث لا يسمى قائما لم تصح ان وقف منحنيا او مائلا سورة الانحناء اما ان ينحني الى الامام هكذا - 00:57:03ضَ
او ينحني الى الخلف هكذا سورة الميلان اما ان يكون الى اليمين هكذا او الى اليسار هكذا اذا الانحناء الى الامام او الى الخلف الميلان الى اليمين او الى اليسار - 00:57:28ضَ
فلو طار المصلي منحنيا بحيث كان اقرب الى الركوع تمام حقيقة فيما لو انحنى الى الامام او اقرب الى الركوع تقديرا فيما لو انحنى الى الخلف لم تصح صلاته طيب لماذا لا تصح صلاته - 00:57:47ضَ
لماذا لا تصح صلاته الجواب لسببين السبب الاول لانعدام سورة القيام. هنا لا يوجد قيام هذا الانحناء اختل فيه اسم القيام. هذا السبب الاول الجو الثاني لعدم استقباله القبلة لعدم استقباله القبلة لان الشرط في استقبال القبلة ما هو - 00:58:12ضَ
ان يستقبل القبلة بصدره هل حصل استقبال الان لم يحصل استقبال. وبالتالي هنا بارك الله فيكم اجتمع له سببان مبطلان. السبب الاول عدم وجود اسم قيام والسبب الثاني عدم الاستقبال للقبلة الا استثناء. الا اذا صلى داخل الكعبة - 00:58:37ضَ
اذا صلى داخل الكعبة فهذا مستثنى. واضح ونفس الكلام تقوله اذا مال يمينا او مال يسارا فانه لا تصح صلاته لان القيام غير موجود فهنا ترك القيام من غير عذر فبالتالي لا تصح صلاته. ولذا قال رحمه الله فان وقف منحنيا او مائلا - 00:59:01ضَ
حيث لا يسمى قائما لم تصح صلاته نكتفي بهذا القدر نتمم ان شاء الله عز وجل في الدرس القادم والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله اجمعين والحمد لله رب العالمين - 00:59:29ضَ