Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم بالحيض اشياء منها ومس المصحف واللبث في المسجد وكذا المرور فيه ان خاف التلويث ويوجب الغسل - 00:00:00ضَ
بلوغ والكفارة بالوطء فيه ولو مكرها او ناسيا او جاهل الحيض والتحريم. وهي دينار او نصفه على التخيير وكذا هي ان طاوعت ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها او تيممها غير الصوم والطلاق واللبس بوضوء في المسجد ولا يباح بعد - 00:00:20ضَ
وقبل غسلها او تيممها غير الصوم والطلاق واللبس بوضوء في المسجد وانقطاع الدم بالا قد تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر وتقضي الحائض والنفساء الصوم لا الصلاة. طيب الحمد لله رب العالمين - 00:00:43ضَ
واصلي واسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بعد ان فرغ المصنف رحمه الله مما ذكر من المسائل المتعلقة اه مدد الحيض وما الى ذلك ذكر ما يترتب على الحيض من احكام - 00:01:03ضَ
فقال والحيض قال ويحرم بالحيض اشياء قال رحمه الله مس المصحف والدليل قوله تعالى لا يمسه الا المطهرون والدليل هنا دليل اشاري والحديث لا يمس القرآن الا طاهر. قال واللبث في المسجد اي المكث - 00:01:24ضَ
في المسجد هذا المقصود باللبس ولذلك قال وكذا المرور فيه ان خافت تلويثه فاللبث مطلقا واما المرور فهو فيما اذا خافت تلويثها والدليل قوله لا احل المسجد بجنب ولا ولا حائض - 00:01:42ضَ
وهو في في السنن وآآ القول الثاني في هذا ان اللبس في المسجد لا تمنع منه الحائض وآآ ذلك لعدم الدليل اذ ان هذا الدليل آآ ظعفه كثير من اهل العلم - 00:02:00ضَ
وهو حديث جسرة اه بن دجاجة عن اه عائشة عن خالد بن افلة عن افلت اه عن خالد بن افلت عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال قال رسول الله صلى قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا احل المسجد لجنب ولا حائض - 00:02:20ضَ
ولتضعيف حديثها لم يأخذ بذلك جماعة من الفقهاء ومن ضعف هذا الحديث او اشار الى كظعف الى ظعفه البخاري في آآ كلامه على جسرة وان لها عجائب وغيره احتج بحديثها - 00:02:43ضَ
ولهذا اعتمده فقهاء الحنابلة في منع الحياء وكذلك الجمهور في منع الحائض من اللبس في المسجد. والقول الثاني ان لها ان تلبث ان امنت تلويثه. ولكن اه آآ قيدوا ذلك بالحاجة لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها آآ اتيني بالخمرة - 00:03:04ضَ
من المسجد فقالت اني حائض فقال ان حيضتك ليست بيدك. قال اي ليس ليس مما يحصل به انتقال اثر الى المسجد. قال وكذا المرور فيه ان خافت تلويثه اي ومما تمنع منه المرور والمرور يختلف عن اللبث - 00:03:27ضَ
وآآ قول ان خاف التلويثه يحرم وان لم تخف تخف تلويثه فانه يكره والدليل حديث عائشة ناورين الخمرة من المسجد قال ويوجب الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم اه دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيه - 00:03:45ضَ
وآآ يدل له ايضا قول قوله جل وعلا فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله لكن اه قد لما قد يتوهم ان هذا الحكم يختص آآ الحائض في ما يتصل بالجماع جاء بالحديث الذي يدل على انه لا علاقة له بالجماع انما - 00:04:07ضَ
بانتهاء اثر الحيض قال دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي قال وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه. قال والبلوغ ويوجب اي يثبت الغسل الغسل - 00:04:33ضَ
ويثبت البلوغ ومعنى يوجب البلوغ يعني يدل عليه. فاذا حاضت المرأة كان ذلك دليلا على بلوغها آآ واستدلوا له بقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار - 00:04:52ضَ
آآ فاناط الحكم بالحائط وهذا قول عامة اهل العلم. قال والكفارة بالوطء فيه اي ومما يوجبه الكفارة بالوط فيه اي بسبب الوطء. الباء هنا للسببية قال ولو مكرها او ناسيا او جاهلا - 00:05:10ضَ
للحيض والتحريم جاهدا للحيض اي جاهل انها حائض وهنا جهل بالحال او والتحريم وهذا جاهل بايش بالحكم فسواء كان جاهلا بالحال او جاهلا بالحكم يترتب على ذلك الكفارة هكذا قال رحمه الله - 00:05:34ضَ
السبب في في هذا آآ حديث آآ ابن عباس في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار او نصف آآ او نصف دينار ولم يقيد ذلك علم ولا بغيره - 00:05:54ضَ
بل اطلق ذلك فدل هذا على شمول آآ الحكم لكل وطئ سواء كان مكرها او ناسيا او جاهلا. وقوله ولو اشارة الى الخلاف والصواب انه لا يترتب بهذا كله كفارة. اذا الكفارة هي افتكاك من الاثم - 00:06:19ضَ
وفي هذه الاحوال لا اثم لان الاثم مرتب على الاختيار والذكر والعلم فاذا انتفى وصف من هذه الاوصاف الثلاثة بان كان مكرها او كان ناسيا او كان جاهلا سواء كان جاهلا بالحكم - 00:06:39ضَ
او جاهلا بالحال فانه لا اثم عليه وبالتالي لا وجه لالزامه بالكفارة. ويحمل ما ورد من حديث على ما كان من ذلك بعلم واختيار وذكر على ان الحديث في اسناده مقال - 00:07:01ضَ
وقد ضعفه جماعة من اهل العلم ولهذا ذهب الظاهرية الى انه لا يجب بالوطء شيء وهو رواية في وهو قول في مذهب احمد انه لا يجب بالوطء في الحيض شيء الا التوبة - 00:07:22ضَ
قال وكذا هي اذا اه وكذا هي ان طاوعت اي وكذا يلزم المرأة الكفارة ان طاوعت اي الرجل في الوطء والذي آآ يظهر ان الكفارة واحدة وليست متعددة لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:37ضَ
في الحديث الذي ذكرت فيه الكفارة لم يوجب على المرأة شيء وهو فعل واحد وان كان مشتركا ففيه كفارة واحدة على الراجح من قولي العلماء واما الاثم فهو مشترك بينهما - 00:08:01ضَ
وعليهما التوبة الى الله عز وجل مما جرى ان كانت مطاوعة قال ولا يباح بعد انقطاعه اي بعد انقطاع الدم الحيض وقبل غسلها او تيممها في حال العجز عن الغسل - 00:08:19ضَ
غير غير الصوم والطلاق واللبس بوضوء في المسجد المذكورات السابقة كلها يستمر منعها من حتى تغتسل الا ثلاثة امور الامر الاول او الصوم ووقوع الطلاق واللبث بوضوء في المسجد اما بالنسبة للصوم فمحل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه - 00:08:37ضَ
والطلاق قول جماهير العلماء وذلك ان المانع من الرغبة مما آآ المانع من ايقاع الطلاق في الحيض قد زال وهو انها تستقبل عدة بينة فبانقطاع حيضها تستقبل عدة واضحة فتكون - 00:09:12ضَ
مندرجة في قوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. واللبث في المسجد لانها تكون في حكم الجنب اذ ان رفع ما نزل بها من مانع باختيارها قال رحمه الله وانقطاع الدم بان لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن في زمن الحيض طهر - 00:09:32ضَ
بين به المؤلف رحمه الله علامة الطهر لانه رتب على الطهر احكام رتل لانه رتب على الطهر احكاما فقال ولا يباح بعد انقطاعه. فبماذا يثبت انقطاع اه آآ فبماذا يثبت آآ الطهر - 00:09:56ضَ
ما الانقطاع الذي يثبت به الطهر ما الانقطاع الذي يثبت به الطهر؟ قال الانقطاع الذي يثبت به طهر بالا تتغير قطنة احتشت بها ونحو القطنة ما يأخذ حكمها في زمن الحيض طهر اي في وقت نزول الدم - 00:10:16ضَ
فانه طهر تترتب عليه الاحكام السابقة الصفرة والكدرة لم يذكر آآ حكمها المؤلف رحمه الله لانه بين انها اذا احتشت قطنة احتشت بقطنة فلم تتغير باي مغير بدم او بصفرة او بكدرة فهو طهر فان كان - 00:10:37ضَ
تغيرها بصفرة او كدرة فهو حيظ على المذهب لانه اثبت الطهر بماذا بالاحتشاء الذي لا تتغير فيه القطنة. اما اذا تغيرت القطنة فانها لا تكون طاهرة. والصواب ان الصفرة والكدرة ليست حيضا - 00:11:00ضَ
لان الحيض اذى معروف الصفرة والقدرة تكون في زمن الحيض وفي غيره فاذا لم تكن معتبرة في غير زمن الحيض ففي زمن الحيض كذلك هذا طرد القياس ولهذا جاء في صحيح البخاري من حديث ام عطية قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا - 00:11:24ضَ
هكذا على وجه الاطلاق دون تقييد وفي رواية ابي داوود قال بعد الطهر شيئا. فقيدت رواية ابي داوود آآ عدم الاعتبار اه النقاء وعدم اه وجود الحيض والذي يظهر الله تعالى اعلم ان اطلاق الرواية اقرب واصح فالزيادة فيها - 00:11:51ضَ
فقال ولا تنافي آآ لا تنافي آآ رواية البخاري لان هذا التخصيص لا يخرج الحكم فما كان قبل الحيض يجري على ما كان في زمنه. من جهة عدم اعتبار الصفرة والكدرة شيئا. قال رحمه الله تقضي الحائض والنفساء الصوم لا - 00:12:13ضَ
اي ويلزم الحائض والنفساء تقضي الحائض والنفساء الصوم لا الصلاة وهذا محل اتفاق لا خلاف فيه بين اهل العلم السبب في هذا آآ ما جاء في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر النساء بقضاء الصلاة دون بقضاء الصوم دون الصلاة - 00:12:37ضَ
حيث جاء في الصحيح من حديث معاذ انها سألت عائشة ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت كان يصيبنا ذلك على آآ كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:13:06ضَ
فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فدل ذلك على ان المرأة لا تقضي الصلاة زمن حيضها. واما النفاس فالنفاسة الحكم كالحيض بالاتفاق فيما يتعلق بالصلاة والصوم النفاس كالحيض في الحكم بالاتفاق - 00:13:27ضَ
عدم وجوب الصلاة والصوم وفي قضاء الصوم دون الصلاة هذا ما يتصل اه ما ذكره المؤلف رحمه الله من الاحكام المترتبة على وجود بعد ذلك انتقل مؤلف الى بيان احكام الدماء - 00:13:52ضَ
هذا الفصل هو بيان احكام الدماء التي تراها المرأة اجرى فيه من التفصيل والبيان ما اه الحاجة داعية الى معرفته وفهمه فذكر احكام المستحاضة وآآ ذكر ما يتعلق ذلك من من مسائل ان نقرأ مستعينين بالله قال فصل فصل - 00:14:18ضَ
ومن جاوز دمها خمسة عشر يوما فهي مستحاضة تجلس من كل شهر ستا او سبعة حيث لا تمييز ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه وتتوضأ في وقت كل صلاة وتنوي بوضوئها الاستباحة. وكذا يفعل كل من حدثه دائم. ويحرم - 00:14:48ضَ
ووطؤ المستحاضة ولا كفارة. والنفاس لا حد لاقله. المؤلف رحمه الله ذكر المستحاضة وذكر ما يلحق بالاستحاضة اه من من احكام وهما اه اه وهم اصحاب الحدث الدائم ثم ذكر احكام النفاس في اخر باب الحيض - 00:15:13ضَ
يقول رحمه الله ومن جاوز دمها خمسة عشر يوما فهي مستحابة. لماذا قال خمسة عشر يوما لان اكثر الحيض خمسة عشر يوما وتقدم هذا والصواب انه لا حد لاكثره وانه يختلف باختلاف - 00:15:36ضَ
احوال النساء لكن ما ذكره هو الغالب المذهب كثير من اهل العلم قول الجمهور على ان للحيض حدا ما زاد عنه لا يصلح ان يكون حيضا والذي يظهر اذا جرى الدم على على المرأة في زمان - 00:15:54ضَ
معتاد ولو زاد على هذا القدر فانه حيض لان الاصل ان الدم حيض الا ان يقوم ما يدل على انه ليس بحيض. اذ ان الله تعالى قال في جواب السائلين عن الحيض قال يسألونك عن المحيض - 00:16:18ضَ
هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض قال رحمه الله ومن جاوز دم دمها خمسة عشر يوما فهي مستحاضة طيب المستحاضة ما حكمها؟ قال فتجلس من كل شهر ستة او سبعة - 00:16:37ضَ
اه تحر حيث لا تمييز ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصبه وما ذكره رحمه الله بين ان المستحاضة لها احوال اما ان تكون المستحابة عندها تمييز اي تميز دم الحيض عن غيره واما - 00:16:55ضَ
الا يكون لها تمييز فان كان لها تمييز عملت بما ميزته من دم الحيض فجلست الدم الذي تميزه على نحو ما لو كانت غير مستحابة فاذا جاوز المميز خمسة عشر يوما - 00:17:25ضَ
فاننا تعتبره هذا هذه الحالة الاولى وهي حالة تمييز. الحالة الثانية ان لا تكون صاحبة تمييز بمعنى ان الدم يشتبه عليها فلا تعلم الحيض من غيره فهنا كلام المؤلف ردها الى - 00:17:52ضَ
عادت النساء حيث قال فتجلس من كل شهر ستة او تجلس من كل شهر ستا او سبعا بتحر قول بتحر هل هو في عدد الايام او في موضعها الذي يظهر في موضعها - 00:18:15ضَ
تتحرى زمن حيضها المعتاد والحقيقة ان غير مميزة اما ان تكون معتادة لها عادة معروفة قدرا ووقتا ففي هذه الحال يلزمها ما كان من عادتها قدرا ووقتا فان كانت تحرير خمسة ايام اربعة ايام سبعة ايام لزمها - 00:18:36ضَ
هذا العدد ووقتا اي في الزمن الذي اعتادت ان يأتيها الحيض فيه في اول الشهر في اوساطه في اخره اما اذا كانت غير المميزة ليست معتادة لا عادة لها او لها عادة ونسيتها - 00:19:09ضَ
ففي هذه الحال ترجع الى غالب حيض نسائها فان كان لا غالب لحال النساء من قراباتها ومن هم حولها ترجع الى غالب النساء الذي ذكره المؤلف رحمه الله في قوله فتجلس من كل شهر ستا او سبعا - 00:19:31ضَ
قوله بتحر يعني بما يغلب على الظن انه زمن فان لم يكن هناك علم مشتبه عليها فتجلس من اول كل شهر هلالي من اول كل شهر هلالي ان كان حيضها في اول الشهر او من نصفه ان كان حيضها من اخر الشهر - 00:19:59ضَ
قال رحمه الله ثم تغتسل يعني بعد مضي المدة المعتادة وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه لماذا قال غسل المحل وتعصيبه؟ لان الدم جار وبالتالي حكم هذا الدم الجاري ان يخفف خروجه - 00:20:20ضَ
دليل ذلك في قصة حملة بنت جحش وهي احدى المستحاضات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهي اخت زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم وحملة كانت تستحاب حيضة شديدة - 00:20:42ضَ
فشكت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فوجهها صلى الله عليه وسلم الى ما يخفف عنها الدم الخارج كانت تقول هو اكثر من ذلك فقال لها صلى الله عليه وسلم انعت لك الكرسي القطن - 00:21:06ضَ
فانه يذهب بالدم فقالت هو اكثر من ذاك قال فاتخذي ثوبا فقالت هو اكثر من ذاك؟ فقال تلجمي يعني كاللجام الذي يوظع على فم اه الفرس ليقوده فقالت انما اثج سجا - 00:21:27ضَ
فلما بينت ان ما يكون منها من دم على هذا النحو من الغزارة والكثرة التي لا ينفع فيها كل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قال سامرك بامرين ايهما فعلت - 00:21:49ضَ
قد اجزى عنك من الاخر يعني برئت ذمتك به فان قويتي عليهما فانت اعلم. يعني ان استطعت الجمع بينهما فانت اعلم بنفسك وبما تطيقين فقال لها صلى الله عليه وسلم انما هي ركظة من ركظات الشيطان. هذا بيان ان الاستحاضة - 00:22:04ضَ
من تسلط الشياطين. فتحيظي ستة ايام او سبعة ايام. هذا غالب عادت النساء وحيضهن فتحي بستة ايام او سبعة ايام في علم الله ثم اغتسلي حتى اذا رأيت انك قد طهرت واستنقعت - 00:22:28ضَ
تصلي اربعا وعشرين او ثلاثا وعشرين ليلة وايامها وصومي فان ذلك يجزئ عنك وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء وكما يتطهرن لميقات حيضهن وطهرهن هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:22:49ضَ
زمن امساك المرأة المستحاضة غير المعتادة والمميزة للحيض وزمن اه اه انقضائه عودها الى حال الطاهرات لا الان هنا لم يذكر الامرين. الامران هما تخييرها بين ان تجمع بين الظهر والعصر وتغتسل لهما غسلا واحدا - 00:23:21ضَ
وبين ان تغتسل لكل صلاة وجاء بيانها وتوضيحها في اه بقية الرواية الاخرى في المسند والسنن فالخيار بين ان تجمع بين ان تتوضأ لكل صلاة وان تغتسل وتجمع بين كل صلاتين - 00:23:51ضَ
ان تتوضأ لكل صلاة وانت تغتسل وتجمع بين صلاة الظهر والعصر فتصليهما طلعت انه بغصن واحد وتغتسل المغرب والعشاء وتغتسل الفجر هذا ما يتصل ما جاء في حديث حملة رضي الله تعالى عنها - 00:24:08ضَ
وقوله وتتوظأ في وقت كل صلاة هذا هو الخير الاخر الذي لم يذكره مؤلف وقد جاء في حديث فاطمة بنت ابي حبيش اه كما في الصحيح من حديث عائشة ان فاطمة بنت حبيش - 00:24:32ضَ
شكت للنبي صلى الله عليه وسلم انها ترى الدم فقال انما ذلك انما ذلك عرق يعني وليس بحيض حيث قالت يا رسول الله اني اني احيض فلا اطهر. فقال ان ذلك ليس بحيض - 00:24:49ضَ
ثم قال لها صلى الله عليه وسلم امكثي قدر الايام التي كانت تحبسك حيضتك ثم ثم اغتسلي وصلي وفي رواية اه عند البخاري توضئي لكل صلاة وتركها مسلم عمدا وقوله تتوضأ في وقت كل صلاة - 00:25:04ضَ
هذا هو مذهب الحنابلة واشد منه مذهب الشافعية المالكية حيث قالوا بوجوب الوضوء لكل صلاة وليس لوقت كل صلاة فاذا صلت مثلا الظهر ثم ارادت ان تصلي العصر فانها تتوضأ وضوءا اخر - 00:25:27ضَ
والصواب انه لا يجب الوضوء مكررا بل يكفي وضوء واحد وتستمر به حتى ينتقض اه وظوؤها بناقظ غير الخارج الذي لا يقف او الحدث الدائم فيكون اه ما ما قاله وتوظأ عند كل صلاة او لكل صلاة محمول على - 00:25:47ضَ
الاستحباب لا على الوجوب قال وتنوي بوضوئها الاستباحة السباحة يعني سباحة الصلاة لماذا؟ لان الموجب لم ينقطع الحدث دائم قال وكذا يفعل كل من حدث وهو دائم اي كل من حدث لا ينقطع يأخذ الحكم الذي ذكره المؤلف رحمه الله ويحرم - 00:26:20ضَ
وطأ المستحاضة - 00:26:44ضَ