نعم في الحديث الثاني قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله - 00:00:01
اني امرأة مستحب فلا انظر افادعوا الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم لا انما فإذا اقبلت حيضتك اغسلي عنك واشار الى انه حذفها عن ذا هذا هو الحديث الثاني من الاحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله - 00:00:23
في باب نواقض الوضوء وهو حديث عائشة في قصة فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله تعالى عنهن الحديث الاول يتعلق ناقض زوال العقل واما هذا الحديث لانه يتعلق نقضي الوضوء بالخارج من السبيلين - 00:01:03
نقظ الوضوء بالخارج من السبيلين مهما كان هذا الخارج سواء كان بولا او غائطا او كان دما اذا هذا الحديث يتصل بثاني ناقض من نواقض الوضوء وهو ما خرج من السبيلين اي ما خرج من القبل - 00:01:26
ومن الدبر هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله هنا لبيان هذا الحكم لكن فيما يتصل بنقض الوضوء بالخارج من السبيلين الاصل فيه قوله جل وعلا وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى او على سفر - 00:01:47
او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فذكر الله تعالى من جملة ما يوجب الطهارة بالتيمم المجيء الى الغائط. والناس اذا جاءوا الى الغائط الغائط هو المكان المنخفض - 00:02:11
المكان المنخفض الطامن من الارض هذا المكان المنخفظ الطامم من الارض اذا جاءه الناس يقصدون المجيء يقصدون بالمجيء اليه قضاء حاجتهم. يقصدون بالمجيء اليه قضاء حاجتهم هذا قصدهم بالمجيء الى - 00:02:29
هذا المكان الطامئ فذكر الغائط كناية عن قضاء الحاجة وهذا من ادب القرآن ان يكني عن مستقبح بما يفهم به دون تسميته والنص عليه دون تسميته والنص عليه الم يقل اذا تبرزتم او اذا - 00:02:49
تغوظتم او اذا تبولتم بل ذكر المكان الذي يفعل فيه هذا الشيء فعلم بذلك ان كل ما يحصل في الغائب من تبول او او تبرز او خروج ريح كله ينقض الوضوء. وقد جاء النص به فيما رواه احمد واصحاب السنن من حديث صفوت - 00:03:15
عسان رظي الله تعالى عنه انه قال انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ننزع خفافنا اي لاجل الوضوء الا ينزع الخف لاجل غسل القدم اذا كنا سفرا ثلاثة ايام بلياليها الا من جنابة يعني فقط للجنابة ينزع الخوف كما تقدم ولكن من - 00:03:40
وغائط ونوم يعني ونمسح على الخفاف هذه المدة ثلاثة مدة ثلاثة الايام من غائط وبول ونوم. فدل ذلك على ان البول والغائط مما ينتقض به الوضوء وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء في ان خروج - 00:04:06
الغائط والبول وكذلك الريح مما ينتقض به الوضوء ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير لا فرق في ذلك بين القليل والكثير وذهب جماهير العلماء الى ان كل خارج من السبيلين - 00:04:32
على اي صفة كان فانه ينقض الوضوء فانه ينقض الوضوء ولو كان نادرا ولو كان الخارج نادرا كما لو بلع حصاة او خرزة فخرجت كما هي دون ان يعلق بها اذى - 00:04:53
فان جماهير فان جماهير العلماء على انه يجب انه ينتقض الوضوء ويجب الوضوء للصلاة فهذا حدث وذهب طائفة من اهل العلم الى ان النادر لا ينتقض به الوضوء وهذا خلاف ما عليه الجمهور كما تقدم - 00:05:14
ما ذكر هذا الحديث هذا الحديث ذكر خارجا غير معتاد في الاصل وهو نادر وهو دم الاستحاضة وهو يخرج من المرأة لكن حتى خروج دم الاستحاضة من المرأة ليس معتادا - 00:05:35
بل هو خلاف العادة بل المعتاد هو خروج الحيض والحيض له احكام تخصه فيما يتعلق باثر خروجه واحكام خروجه يأتي بيانها في باب في في في باب الحيض وانما ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث للاشارة الى بيان حكم انتقاض الوضوء - 00:05:54
الخارج من السبيلين على وجه العموم ولو كان غير معتاد ولو كان الخارج غير معتاد هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله وهو في الصحيحين وقد اخرجه البخاري ومسلم من طريق هشام ابن عروة - 00:06:20
ابن الزبير عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها تخص فيه عائشة رضي الله تعالى عنها خبر فاطمة بنت ابي حبيش جاءت فاطمة بنت بنت ابي حبيش وهي احدى الصحابيات الجليلات - 00:06:39
اسدية قرشية جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة استحب ان يجري معي دم الحيض اني امرأة واستحب يعني يجري معي دم الحيض الا اطهر اي انه دم مستمر لا ينقطع هذا معنى قولها فلا اطهر - 00:07:01
فهو دم لا ينقطع وقد ظنت رضي الله تعالى عنها ان ذلك الدم دم حيض حيث انها قالت فلا اطهر فجعلته كالحيض فلم تفرق بين الاستحاضة والحيض فقال فقالت في سؤالها هذي مقدمة - 00:07:29
وانظر الى الاختصار في السؤال الاختصار في المقدمة ثم جاء السؤال وانا اقول في هذه المسألة وهي مسألة مهمة كثير من السائلين يذكر ما لا حاجة له في السؤال يذكر ما لا واحيانا يا اخواني يذكر شيئا - 00:07:53
يعني من ستر الله عليه الا يذكره وفي القريب الامس اتصل بي احد السائلين وذكر ما لا ينبغي ان يقال قصة من اولها الى اخرها والسؤال هل يصح عقد النكاح - 00:08:17
بهذه الصورة او لا؟ مع المقدمة كل المقدمة تلك التي ذكرها لا علاقة لها بالسؤال فمن توفيق الله عز وجل للعبد ان يحسن السؤال وسيأتي ان شاء الله الاشارة اليه في الفوائد. المقصود ان - 00:08:31
فاطمة رضي الله تعالى عنها قدمت بمقدمة مختصرة اني امرأة استحب فلا اطهر هذي مقدمة ما السؤال افا دعوا الصلاة هل اترك الصلاة لاجل هذا الحيض الذي لا لهذه لاجل هذا الدم الذي لا ينقطع - 00:08:45
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوابه لها قال لا اي لا تدع الصلاة فهذا دم لا تترك الصلاة له طيب ما العمل قال انما ذلك عرق. يعني هذا الدم الذي يجري معك ولا ينقطع ليس دم حيض - 00:09:06
يسوغ لك ترك الصلاة وانما هو دم عرق اي دم دم خارج من الرحم لا من دم الحيض المعتاد بل هو بسبب بسبب عرق انفجر واوجب خروج الدم لك واستمراره معك وعدم انقطاعه - 00:09:30
قال صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق وليس بحيض اي ليس دم الحيض المعتاد ودم الحيض دم جبلة يرخيه الرحم وذلك ان الرحم موطن تخلق الجنين ومن رحمة الله - 00:09:56
ان يسوق لهذا الموضع دما ليغذي الجنين الذي فيه. فاذا لم يوافق حملا اذا جاء جرى الدم الى هذا الى الرحم ولم يوافق حملا ينتفع من هذا الدم فانه يبقى حتى يفيض ويخرج بعد ذلك - 00:10:22
على على صورة الحيض الدم المعتاد الذي يخرج مع المرأة في الشهر مرة تقريبا في الغالب ستة ايام او سبعة ايام على حسب عادة النساء وقد يكون اقل او اكثر - 00:10:45
ولذلك سمي هذا الدم حيضا لانه دم يجتمع ثم يفيض فسمي حيضا لاجل هذا المعنى فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذه المرأة ويقول لا انما ذلك عرق وليس بحيض يعني ليس هذا الدم الذي معك ولا ينقطع ليس - 00:10:59
بحيث لان الحيض جرت سنة الله تعالى في النساء ان يحضن اياما معدودة من الشهر. وليس على وجه الدوام والاستمرار الذي لا ينقطع ولا يتوقف فاذا كان على هذا النحو لا ينقطع ويتوفى ولا يتوقف فثمة امر اخر غير ما جبل الله تعالى عليه النساء من دم - 00:11:20
الحيض المعتاد قال وليس بحيض ثم قال فاذا اقبلت حيضتك هذا بيان انه هذا الدم لا يسوغ ترك الصلاة و حقيقته انه دم عرق وليس بحيض وهو مستمر مع المرأة كما ذكرت فاطمة رضي الله تعالى عنها فكيف تفعل؟ كيف تميز بين دم الحيض المعتاد الذي تترك - 00:11:47
لاجل الصلاة وبين دم العرق الذي يخرج من الرحم في غير وقته لكنه لا ينقطع. قال صلى الله عليه وسلم في بيان ذلك فاذا اقبلت حيضتك تدع الصلاة اذا اقبلت حيضتك اي اذا جاء وقت حيضك المعتاد - 00:12:17
فدع الصلاة ايترك الصلاة لان الحائض لا تصلي الحائض لا تصلي وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه ولا تقضي الصلاة في قول عامة العلماء ولم يخالف في ذلك الا الخوارج - 00:12:39
حيث اوجبوا قضاء الصلاة على الحائض بلا بينة ولا برهان ولذلك لما سألت معاذ عائشة رضي الله تعالى عنها اتقضي الحائض الصلاة ماذا قالت لها قالت لها احرورية انت؟ يعني هل انت من الخوارج - 00:13:02
حتى تسألي هذا السؤال لانه لم يشتهر هذا القول الا عند الخوارج وهم اهل حارورة منطقة كان يكثر فيها هؤلاء الخوارج. كفى الله المسلمين شرهم احرورية انت؟ قالت لا قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة - 00:13:21
فقوله فدع الصلاة اي اتركيها وهذا محل اتفاق والودع هنا يشمل ودع الفعل وودع القضاء يشمل وضع الفعل وودع القضاء بالاتفاق بالاتفاق في الفعل وبالاتفاق عند اهل السنة وعلماء الاسلام في القضاء - 00:13:42
قال فدع الصلاة والمقصود بالصلاة هنا جنسها ليشمل فرضها ونفلها يشمل الفرض والنفل فلا يصح ولا يجوز الحائض ان ان تصلي لا فرضا ولا نفلا لا لصلاة معتادة ولا لصلاة عارضة كما لو كسفت الشمس - 00:14:05
او ارادت الاستخارة او ما اشبه ذلك فانها لا تصلي مطلقا قال صلى الله عليه وسلم واذا ادبرت اي ادبرت الحيض المعتادة التي تترك النساء الصلاة لاجلها واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم - 00:14:32
اي فازيري عنك الدم بما جرى عليه عمل اهل الايمان من الطهارة من الحيض وقد قال الله تعالى في ذلك ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزوا بالنساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن فاتوهن من - 00:14:50
حيث امركم الله. الشاهد قوله فاذا تطهر. والتطهر والاغتسال ولذلك قوله هنا فاغسلي عنك الدم اي على نحو ما امر الله وما بين رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وليس المقصود غسل الدم دون الاغتسال - 00:15:09
وقد جاء في بعض الروايات فاغتسلي فاغسلي عنك الدم واغتسلي فنص على الاغتسال قال ثم صلي اي ما شئت من فرائض ونوافل ثم صلي اي ما فرض الله تعالى عليك وما شئتي من النوافل - 00:15:24
قال رحمه الله متفق عليه يعني في البخاري ومسلم ثم ذكر زيادة وهي زيادة البخاري قال وللبخاري اي في رواية هذا الحديث ثم توضأ لكل صلاة واشار مسلم الى انه حذفها عمدا - 00:15:46
اي انه لم يذكرها في الحديث ليس لعدم بلوغه اياها انما لاجل انه لم يرى ثبوتها حذفها عمدا لانه يرى انها غير محفوظة من قوله صلى الله عليه وسلم بل هي مدرجة من قول عروة - 00:16:05
ابن الزبير رضي الله تعالى عنه. وهذا مما اختلف فيه العلماء رحمهم الله على قولين منهم من يرى ان هذه الزيادة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما ذهب اليه الامام البخاري رحمه الله - 00:16:25
ومنهم من يرى انها مدرجة وليست محفوظة من قوله وهذا ما ذهب اليه الامام مسلم وجماعة من اهل العلم واستدل لذلك او سند في ذلك الى ما اخرجه من طريق ابي معاوية عن هشام - 00:16:46
قال وقال ابي يعني روى الحديث ثم قال وقال ابي ثم توظأ لكل صلاة فقال فجعل ذلك من قول عروة وليس من مما يأثره ويرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشة رضي الله تعالى عنها - 00:17:03
والذي يظهر والله تعالى اعلم ان هذه الرواية محفوظة كما رجح ذلك البخاري رحمه الله فانه لو كان من قول عروة لما قال ثم توضئي على صيغة الامر بل قال ثم تتوضأ - 00:17:22
على على صيغة الخبر فلما جاء بها على سياق حديث فاطمة دل ذلك على انه من قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقوله ثم توضئي لكل صلاة اي - 00:17:41
استعمل الوضوء لكل صلاة وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا هل هو على وجه الوجوب؟ اي من كانت مستحاضة لا يقف الدم معها هل يجب عليها الوضوء لكل صلاة؟ ام يستحب لها الوضوء لكل صلاة - 00:18:03
على قولين لاهل العلم من اهل العلم من قال ان ذلك على وجه الوجوب لقوله ثم توضئي لكل صلاة وقال اخرون بل هو على وجه الاستحباب وهذا هو الاقرب الى الصواب - 00:18:24
ان الامر بذلك على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب ثم هل المقصود بقوله لكل صلاة كل وقت فريظة ام هو لكل صلاة بعينها قولان لاهل العلم والاقرب والله تعالى اعلم - 00:18:41
انه لوقت كل صلاة وعلى كل حال الامر في ذلك للاستحباب وليس الوجوب على الصحيح هذا ما تضمنه هذا الحديث من معاني اما فوائد هذا الحديث فالحديث فيه جملة من الفوائد - 00:19:01
من فوائد الحديث عناية الصحابة رضي الله تعالى عنهم بنقل ما يحتاج الناس الى نقله. فعائشة رضي الله تعالى عنها نقلت هذه المسائلة الاستفتاء من هذه المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم لحاجة الناس اليه. فكان رضي الله تعالى عنهم ينقلون - 00:19:20
ما يجري من النبي صلى الله عليه وسلم وما يجيب به على وجه يتبين به الحكم الشرعي ويتبين به الهدي النبوي ويعرف الناس به ما كان عليه قوله وعمله وحاله صلوات الله وسلامه عليه - 00:19:43
في من الفوائد تسمية اصحاب الاسئلة وذلك لان التسمية قد تفيد في معرفة تعدد الحالات فالمستحبات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عدة واجاب باجوبة مختلفة فمن المستحبات ام حبيبة ومن المستحاضات فاطمة بنت ابي حبيش - 00:20:05
و اختلفت اجوبة النبي صلى الله عليه وسلم فالتسمية هنا تفيد في التمييز بين الاحوال لكن اذا كانت الاحوال لا تختلف فان التسمية لا ليست مهمة ولهذا يذكر الصحابة كثيرا من اسئلة النبي الاسئلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم دون تسمية اصحابها. لان التسمية ليست - 00:20:34
مهمة في معرفة الحكم وفيه من الفوائد جواز استفتاء المرأة الرجل فيما يستحيا منه فان فاطمة رضي الله تعالى عنها لم تستحي من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في امر دينها - 00:20:59
وهذا مما يحمد عليه المرء رجلا كان او امرأة ان يسأل عما يستحي من السؤال عن بادراك ما يحتاج الى ادراكه من العلم ففاطمة رضي الله تعالى عنها احتاجت الى ادراك هذا العلم فسألت عنه بهذا السؤال الذي - 00:21:20
ادركت به علما انتفعت به وينتفع به كل من سمع هذا جواب من النساء الى يوم الدين فكان هذا السؤال مفتاح خير لحل كثير مما يتعلق بمسائل النساء في مسائل الدماء - 00:21:43
وما يمنع الصلاة منها وما لا يمنع وفيه من الفوائد ان صوت المرأة ليس بعورة وما يقال من ان صوت المرأة عورة لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة - 00:22:04
فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع النساء ويكلمنه في محضر الرجال وفي غير محضر الرجال ولم يكن في ذلك نهي لكن ينبغي للمرأة اذا تكلمت ان تبعد عن الخضوع في القول - 00:22:21
وعن اللين في اداء الكلام لئلا تفتن او تفتن فان الله تعالى قال نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض لا تخضعن في القول هذا يتعلق بصفته. وقلن قولا معروف هذا يتعلق بذات الكلام - 00:22:43
فالمرأة مأمورة بان تقول القول المعروف هذا في ذات الكلام وان تقوله على نحو لا تحصل به الفتنة وهذا في صيغة ادائه وطريق الحديث فيه فينبغي للمرأة اذا استفتت سواء استفتت - 00:23:07
مباشرة او استفتت اه في محضر رجال او في محضر نساء لرجل او من طريق السؤال بالهاتف او حتى من طريق الكتابة ينبغي ان تبعد عن الخضوع في القول وعن قول غير المعروف - 00:23:24
فان ذلك مما يوقع الفتنة ويترتب عليه مفسدة وفيه من الفوائد حسن السؤال وان حسن السؤال ينال به العلم فان النبي صلى الله عليه وسلم اجابها جوابا مفصلا بينا لما احسنت السؤال - 00:23:47
حيث انها ذكرت الحال واعقبته بموضع الاشكال فقالت يا رسول الله اني امرأة واستحب فلا اطهر هذا وصف للحال افدعوا الصلاة هذا موضع الاشكال وهو محل السؤال فكان ذلك من فقهها رضي الله تعالى عنها - 00:24:12
وليعلم ان حسن السؤال هو اقصر طريق للوصول الى الجواب ولهذا لما سئل عبد الله ابن عباس بما ادركت العلم قال ادركت العلم قال بلسان سؤول وقلب عقول ونفس غير ملول ذكر ثلاث خصال - 00:24:38
بها يدرك العلم الاول بقلب عقول اي يفهم ويعي ويدرك ولسان سؤول ان يسأل عما اشكل على نحو يحسن فيه عرض الاشكال ويدرك به جواب السؤال ونفس غير ملول اي لا تمل - 00:24:56
من ادراك العلم وتحصيله وطلبه فان اعظم الافات التي تقطع الناس عن الفضائل والخيرات من طلب العلم و زكاء الاخلاق والسمو في الفضائل على وجه الاجمال اعظم ما يقطع الناس عن ذلك كله هو الملل - 00:25:22
هو الملل فان الملل يقطع الطريق ولذلك يقول الشاعر وكابدو المجد حتى مل اكثرهم. فبدوا المجد اي عانوا. عانوا في ادراكه وتحصيله. حتى مل اكثرهم وعانق المجد من اوفى ومن صبر - 00:25:45
لا يدرك المجد ولا يبلغ الغاية في علم او استقامة خلق او سلامة آآ حال او زكاة عمل الا الصبر والمصابرة ولذلك الله تعالى امر بها واكد ذلك قال يا ايها الذين امنوا اصبروا - 00:26:05
وصابر ليس فقط صبر بل يحتاج الى معالجة حتى يبلغ الانسان الغاية ويدرك المأمول. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون من فوائد الحديث ان الحال تترك الصلاة وان ذلك مستقر عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم - 00:26:26
واذا قالت افا دعوا الصلاة لكن موضع اشكالها ليس في انها تترك او لا تترك اذا حاضت انما في كون هذا الحيض لا يقف ولا ينقطع وهذا محل اتفاق كما تقدم ان الحيض مانع من موانع الصلاة لا يصح صلاة للمرأة لا نفلا ولا فرضا لقولها - 00:26:52
ادعوا الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ثم اتى بقوله فاذا اقبلت حيضتك فدع الصلاة. فالحائض تدع الصلاة ولا يزوغ لها ان تصلي لكن لا يجوز لها ان تصلي يعني لو صلت الحائض - 00:27:16
اثمت بصلاتها كما لو صامت اثمت بصومها فيجب عليها ترك الصلاة وهذا من نقصان الدين لكنه نقصان لا تعاب عليه المرأة هذا النقصان لا تعاب عليه المرأة فالنقصان نقصان الدين نوعان - 00:27:33
نقصان يعاب عليه الانسان وهو ما كان بكسبه وبسبب منه وهو اما ان يترك الواجبات واما ان ينتهك المحرمات فهذا نقصان يعاب عليه الانسان واما النقصان الاخر فهو نقصان قهري لا اختيار فيه للانسان وهو ما يكون من - 00:27:56
حال يسقط فيها الواجب على الانسان كالمرض الذي يعجز فيه عن القيام بالواجبات او ما اشبه ذلك من العوارض ومنه الحيض بالنسبة للمرأة فانه نقصان جبلي لا وطبيعي لا يعاب عليه الانسان. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيتم الناقصات عقل ودين اذهب للب الحازم من - 00:28:30
اذا كنت اذهب للب الحازم من احداكن هذا بيان يوصف الواقع ليس ذلك على وجه الذنب فيما يتعلق بنقص الدين ولا حتى فيما يتعلق بنقص العقل لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حكما شرعيا فيما يتعلق بنقص العقل نقص العقل ليس نقص الادراك - 00:28:56
وانما نقص الاستحضار الذي يطلب في مقام الشهادة فمن يقول هذا القول للنساء على وجه التنقص لهن لن يفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يدرك معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم - 00:29:23
فما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليتنقص احدا حاشاه وهو كامل الخلق طيب الشمائل ذوق العدل والانصاف فكيف يعيبهن صلوات الله وسلامه عليه بامر قدره الله عليهن لو انك الان رأيت اعرجا - 00:29:43
لو لو انك رأيت اعرج لا يستطيع المشي هل تعيبه على عرجه وهل يسوغ ان تقول ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج؟ على وجه التنقص له؟ لا ليس على ما حرج ولا على اعرج حرج هذا بيان - 00:30:03
ان الله رفع عن وخفف لاجل ما فيه من نقص قدره الله عليه والحديث فيه من الفوائد وضوح الجواب حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم اجابها بجواب واضح لا في بيان الحكم ولا في تعليله - 00:30:20
حيث قال صلى الله عليه وسلم لا ثم قال ليس ذلك بحيض انما ذلك عرق فاجاب جوابا واضحا بينا ذكر الحكم وعلله وهنا ينبغي لمن يسأل وهنا لا يقتصر الحكم على المفتين بل حتى على من يسأل في مسائل - 00:30:53
من اولاده واهل بيته ومن تحت يده ينبغي ان يكون الجواب واضحا وان يعبد الى وضوح الجواب لانه اسهل في ادراك المعاني العلم وفيه من الفوائد تعليل الاحكام تعليل الاحكام الشرعية - 00:31:16
والاحكام الشرعية من حيث العلل ليس ثمة حكم شرعي الا وله علاقة والمقصود بالعلة اي حكمة اي سبب لوجوب الحكم ما في حكم شرعي الا وله حكمة وعلا لكن هذه الحكمة والعلة قد تبدو وقد تخفى - 00:31:38
والشريعة في ذلك على نحوين. النحو الاول ما جاء فيه النص على العلل والحكم وما لم يذكر فيه تذكر فيه العلل ولا الحكم. لكن الجميع يشترك في انه ما من حكم - 00:32:01
قضى الله تعالى الا وله فيه حكمة. يقول الله تعالى كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ولك ان تفهم ان جميع الاحكام القدرية وجميع الاحكام الكونية لله فيها حكمة - 00:32:16
فما شيء يصدر عن الله في حكم قضائي ديني شرعي او في حكم قدر كوني امري الا ولابد فيه لله من حكمة يدل لذلك قول الله جل وعلا كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير هذا فيه - 00:32:40
الشرائع واما في الاقضية الكونية القدرية يقول الله تعالى وما تشاؤون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيمة فيه من الفوائد بيان هل المستحابة وان المستحاب اذا جرى - 00:33:03
معها الدم فانه لا يمنعها الصلاة وانما يمنعها فيما اذا كانت معتادة وقت حيضتها اذا كان لها حيظ معتاد وقت معتاد تحيض فيه يمنعها وقت الحيض وسيأتي تفصيل هذا ان شاء الله تعالى في باب الحيض - 00:33:27
وفيه من الفوائد ان المرأة اذا انقطع دمها دم الحيض وجب عليها ان تصلي لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي - 00:33:52
وفيه من الفوائد ان الحائض والمستحاضة كلاهما يجب عليه عليه الغسل عند انقطاع الدم اذا كانت غير مستحاضة او عند انقضاء مدة الحيض اذا كانت مستحاضة لقوله فاغسلي عنك الدم وصلي - 00:34:15
وفيه من الفوائد مشروعية الوضوء لكل صلاة مشروعية الوضوء لكل صلاة لقوله وتوضئي لكل صلاة وهذا سبب ايراد هذا الحديث في باب نواقض الوضوء هذه الرواية توضئي لكل صلاة هذا هو السبب لارادة هذا الحديث هنا وهو انه يجب الوضوء وهو انه يشرع الوضوء لهذا الخارج - 00:34:36
وهو دم الاستحاضة وانما قال من قال من اهل العلم بانه يستحب الوضوء ولا يجب لانه دائم مستمر وهنا تأتي مسألة مهمة وهي مسألة من كان حدثه دائما لا ينقطع - 00:35:05
كيف يتطهر؟ والماء ومن كان عدده دائم ليسوا اه على نحو واحد فالحدث متنوع قد يكون الحدث بدوام خروج البول قد يكون الحدث بدوام خروج الغائب قد يكون الحدث بدوام خروج - 00:35:26
الريح قد يكون الحدث بدوام خروج شيء من القبل او الدبر من الدم على سبيل المثال يعني خارج غير المعتاد كل هذا يحتاج فيه الانسان الى معرفة كيف يتطهر صاحب الحدث الدائم. او - 00:35:46
هل ينتقض وضوء من كان حدثه دائما بهذا الخارج من كان ذا حدث دائم فان الاجماع منعقد على انه لا حرج عليه في هذا الخارج من جهة ان اصلي ولو كان معه الخارج لكن اختلفوا في وجوب الطهارة عليه. فمنهم من قال يجب ان يتطهر لكل صلاة ومنهم من قال يجب - 00:36:06
ان يتطهر لوقت كل صلاة والصواب انه يستحب له طهارة بالوضوء لكل وقت صلاة لا على وجه الوجوب انما على وجه الاستحباب لان من كان حدثوا دائما وهو لا من لا ينقطع حدثه - 00:36:36
لا حيلة له الا ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة اذا اقبلت حيضتك فدع الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي وامرها بالصلاة صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية الاخرى قال توضأ لكل صلاة - 00:36:56
وهو محمول على الاستحباب على الراجح فندبها الى الوضوء واما الرواية التي ليس بها ذكر هذا وقالوا انه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على ان من حدث وهو دائم لا يجب عليه ان يتوضأ - 00:37:17
لكل صلاة والصحيح انه يستحب له الوضوء لكل صلاة لكن السؤال من الذي حدثه دائما؟ الذي حدثه دائم هو من لا ينقطع حدثه او من يكون حدثه غير منتظم. لا يدري متى يأتي معه الناقض - 00:37:32
واما من كان خروج الناقض معه ينقطع في وقت يقدره ويغلب على ظنه فانه يجب عليه ان ينتظر حتى ينقطع الناقظ ما لم يخرج وقت الصلاة او يخفى يخشى خروج وقت الصلاة - 00:37:54
وهذا يحصل مع كثير من الناس الذين يسألون عن قطر البول بعد الطهارة فيقول يخرج معي نقطة قطرة بعد دقيقة بعد دقيقتين نقول اذا كان هناك وقت محدد لهذا الخارج تعرفه من - 00:38:13
عادتك فنقول انتظر حتى يخرج هذا الناقض حتى يخرج ما بقي من بول ثم بعد ذلك استنجي و توضأ ولا يلزم ان يكون الانتظار في محل قضاء الحاجة لان احيانا يزيد. بعضهم يقول خمس دقائق عشر دقائق لا يلزم ان يبقى في محل قضاء الحاجة - 00:38:28
لان هذا قد يورثه الوسواس لكن يضع خرقة ونحوه ونحوها من مما يحفظ به المكان من من انتشار النجاسة فاذا انقضى ما يكون من خارج يستنجي اما او يستجبر يتوضأ - 00:38:49
هذا ما يتصل بمن كان عنده ناقض يخرج في وقت محدد بعد دقائق بعد خمس دقائق بعد وقت محدد. اما اذا كان لا ينقطع او لا ينتظم ما يدري احيانا بعد دقيقة احيانا بعد خمس احيانا بعد نص احيانا بعد ساعة هذا حكمه مثل حكم صاحب الحدث - 00:39:13
في الدائر دفعا لمشقته فيقال له توضأ واصلي ولا يضرك ما يخرج هذا ما يتصل بهذا الحديث من فوائد - 00:39:36
Transcription
نعم في الحديث الثاني قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله - 00:00:01
اني امرأة مستحب فلا انظر افادعوا الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم لا انما فإذا اقبلت حيضتك اغسلي عنك واشار الى انه حذفها عن ذا هذا هو الحديث الثاني من الاحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله - 00:00:23
في باب نواقض الوضوء وهو حديث عائشة في قصة فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله تعالى عنهن الحديث الاول يتعلق ناقض زوال العقل واما هذا الحديث لانه يتعلق نقضي الوضوء بالخارج من السبيلين - 00:01:03
نقظ الوضوء بالخارج من السبيلين مهما كان هذا الخارج سواء كان بولا او غائطا او كان دما اذا هذا الحديث يتصل بثاني ناقض من نواقض الوضوء وهو ما خرج من السبيلين اي ما خرج من القبل - 00:01:26
ومن الدبر هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله هنا لبيان هذا الحكم لكن فيما يتصل بنقض الوضوء بالخارج من السبيلين الاصل فيه قوله جل وعلا وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى او على سفر - 00:01:47
او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فذكر الله تعالى من جملة ما يوجب الطهارة بالتيمم المجيء الى الغائط. والناس اذا جاءوا الى الغائط الغائط هو المكان المنخفض - 00:02:11
المكان المنخفض الطامن من الارض هذا المكان المنخفظ الطامم من الارض اذا جاءه الناس يقصدون المجيء يقصدون بالمجيء اليه قضاء حاجتهم. يقصدون بالمجيء اليه قضاء حاجتهم هذا قصدهم بالمجيء الى - 00:02:29
هذا المكان الطامئ فذكر الغائط كناية عن قضاء الحاجة وهذا من ادب القرآن ان يكني عن مستقبح بما يفهم به دون تسميته والنص عليه دون تسميته والنص عليه الم يقل اذا تبرزتم او اذا - 00:02:49
تغوظتم او اذا تبولتم بل ذكر المكان الذي يفعل فيه هذا الشيء فعلم بذلك ان كل ما يحصل في الغائب من تبول او او تبرز او خروج ريح كله ينقض الوضوء. وقد جاء النص به فيما رواه احمد واصحاب السنن من حديث صفوت - 00:03:15
عسان رظي الله تعالى عنه انه قال انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ننزع خفافنا اي لاجل الوضوء الا ينزع الخف لاجل غسل القدم اذا كنا سفرا ثلاثة ايام بلياليها الا من جنابة يعني فقط للجنابة ينزع الخوف كما تقدم ولكن من - 00:03:40
وغائط ونوم يعني ونمسح على الخفاف هذه المدة ثلاثة مدة ثلاثة الايام من غائط وبول ونوم. فدل ذلك على ان البول والغائط مما ينتقض به الوضوء وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء في ان خروج - 00:04:06
الغائط والبول وكذلك الريح مما ينتقض به الوضوء ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير لا فرق في ذلك بين القليل والكثير وذهب جماهير العلماء الى ان كل خارج من السبيلين - 00:04:32
على اي صفة كان فانه ينقض الوضوء فانه ينقض الوضوء ولو كان نادرا ولو كان الخارج نادرا كما لو بلع حصاة او خرزة فخرجت كما هي دون ان يعلق بها اذى - 00:04:53
فان جماهير فان جماهير العلماء على انه يجب انه ينتقض الوضوء ويجب الوضوء للصلاة فهذا حدث وذهب طائفة من اهل العلم الى ان النادر لا ينتقض به الوضوء وهذا خلاف ما عليه الجمهور كما تقدم - 00:05:14
ما ذكر هذا الحديث هذا الحديث ذكر خارجا غير معتاد في الاصل وهو نادر وهو دم الاستحاضة وهو يخرج من المرأة لكن حتى خروج دم الاستحاضة من المرأة ليس معتادا - 00:05:35
بل هو خلاف العادة بل المعتاد هو خروج الحيض والحيض له احكام تخصه فيما يتعلق باثر خروجه واحكام خروجه يأتي بيانها في باب في في في باب الحيض وانما ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث للاشارة الى بيان حكم انتقاض الوضوء - 00:05:54
الخارج من السبيلين على وجه العموم ولو كان غير معتاد ولو كان الخارج غير معتاد هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله وهو في الصحيحين وقد اخرجه البخاري ومسلم من طريق هشام ابن عروة - 00:06:20
ابن الزبير عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها تخص فيه عائشة رضي الله تعالى عنها خبر فاطمة بنت ابي حبيش جاءت فاطمة بنت بنت ابي حبيش وهي احدى الصحابيات الجليلات - 00:06:39
اسدية قرشية جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة استحب ان يجري معي دم الحيض اني امرأة واستحب يعني يجري معي دم الحيض الا اطهر اي انه دم مستمر لا ينقطع هذا معنى قولها فلا اطهر - 00:07:01
فهو دم لا ينقطع وقد ظنت رضي الله تعالى عنها ان ذلك الدم دم حيض حيث انها قالت فلا اطهر فجعلته كالحيض فلم تفرق بين الاستحاضة والحيض فقال فقالت في سؤالها هذي مقدمة - 00:07:29
وانظر الى الاختصار في السؤال الاختصار في المقدمة ثم جاء السؤال وانا اقول في هذه المسألة وهي مسألة مهمة كثير من السائلين يذكر ما لا حاجة له في السؤال يذكر ما لا واحيانا يا اخواني يذكر شيئا - 00:07:53
يعني من ستر الله عليه الا يذكره وفي القريب الامس اتصل بي احد السائلين وذكر ما لا ينبغي ان يقال قصة من اولها الى اخرها والسؤال هل يصح عقد النكاح - 00:08:17
بهذه الصورة او لا؟ مع المقدمة كل المقدمة تلك التي ذكرها لا علاقة لها بالسؤال فمن توفيق الله عز وجل للعبد ان يحسن السؤال وسيأتي ان شاء الله الاشارة اليه في الفوائد. المقصود ان - 00:08:31
فاطمة رضي الله تعالى عنها قدمت بمقدمة مختصرة اني امرأة استحب فلا اطهر هذي مقدمة ما السؤال افا دعوا الصلاة هل اترك الصلاة لاجل هذا الحيض الذي لا لهذه لاجل هذا الدم الذي لا ينقطع - 00:08:45
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوابه لها قال لا اي لا تدع الصلاة فهذا دم لا تترك الصلاة له طيب ما العمل قال انما ذلك عرق. يعني هذا الدم الذي يجري معك ولا ينقطع ليس دم حيض - 00:09:06
يسوغ لك ترك الصلاة وانما هو دم عرق اي دم دم خارج من الرحم لا من دم الحيض المعتاد بل هو بسبب بسبب عرق انفجر واوجب خروج الدم لك واستمراره معك وعدم انقطاعه - 00:09:30
قال صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق وليس بحيض اي ليس دم الحيض المعتاد ودم الحيض دم جبلة يرخيه الرحم وذلك ان الرحم موطن تخلق الجنين ومن رحمة الله - 00:09:56
ان يسوق لهذا الموضع دما ليغذي الجنين الذي فيه. فاذا لم يوافق حملا اذا جاء جرى الدم الى هذا الى الرحم ولم يوافق حملا ينتفع من هذا الدم فانه يبقى حتى يفيض ويخرج بعد ذلك - 00:10:22
على على صورة الحيض الدم المعتاد الذي يخرج مع المرأة في الشهر مرة تقريبا في الغالب ستة ايام او سبعة ايام على حسب عادة النساء وقد يكون اقل او اكثر - 00:10:45
ولذلك سمي هذا الدم حيضا لانه دم يجتمع ثم يفيض فسمي حيضا لاجل هذا المعنى فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذه المرأة ويقول لا انما ذلك عرق وليس بحيض يعني ليس هذا الدم الذي معك ولا ينقطع ليس - 00:10:59
بحيث لان الحيض جرت سنة الله تعالى في النساء ان يحضن اياما معدودة من الشهر. وليس على وجه الدوام والاستمرار الذي لا ينقطع ولا يتوقف فاذا كان على هذا النحو لا ينقطع ويتوفى ولا يتوقف فثمة امر اخر غير ما جبل الله تعالى عليه النساء من دم - 00:11:20
الحيض المعتاد قال وليس بحيض ثم قال فاذا اقبلت حيضتك هذا بيان انه هذا الدم لا يسوغ ترك الصلاة و حقيقته انه دم عرق وليس بحيض وهو مستمر مع المرأة كما ذكرت فاطمة رضي الله تعالى عنها فكيف تفعل؟ كيف تميز بين دم الحيض المعتاد الذي تترك - 00:11:47
لاجل الصلاة وبين دم العرق الذي يخرج من الرحم في غير وقته لكنه لا ينقطع. قال صلى الله عليه وسلم في بيان ذلك فاذا اقبلت حيضتك تدع الصلاة اذا اقبلت حيضتك اي اذا جاء وقت حيضك المعتاد - 00:12:17
فدع الصلاة ايترك الصلاة لان الحائض لا تصلي الحائض لا تصلي وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه ولا تقضي الصلاة في قول عامة العلماء ولم يخالف في ذلك الا الخوارج - 00:12:39
حيث اوجبوا قضاء الصلاة على الحائض بلا بينة ولا برهان ولذلك لما سألت معاذ عائشة رضي الله تعالى عنها اتقضي الحائض الصلاة ماذا قالت لها قالت لها احرورية انت؟ يعني هل انت من الخوارج - 00:13:02
حتى تسألي هذا السؤال لانه لم يشتهر هذا القول الا عند الخوارج وهم اهل حارورة منطقة كان يكثر فيها هؤلاء الخوارج. كفى الله المسلمين شرهم احرورية انت؟ قالت لا قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة - 00:13:21
فقوله فدع الصلاة اي اتركيها وهذا محل اتفاق والودع هنا يشمل ودع الفعل وودع القضاء يشمل وضع الفعل وودع القضاء بالاتفاق بالاتفاق في الفعل وبالاتفاق عند اهل السنة وعلماء الاسلام في القضاء - 00:13:42
قال فدع الصلاة والمقصود بالصلاة هنا جنسها ليشمل فرضها ونفلها يشمل الفرض والنفل فلا يصح ولا يجوز الحائض ان ان تصلي لا فرضا ولا نفلا لا لصلاة معتادة ولا لصلاة عارضة كما لو كسفت الشمس - 00:14:05
او ارادت الاستخارة او ما اشبه ذلك فانها لا تصلي مطلقا قال صلى الله عليه وسلم واذا ادبرت اي ادبرت الحيض المعتادة التي تترك النساء الصلاة لاجلها واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم - 00:14:32
اي فازيري عنك الدم بما جرى عليه عمل اهل الايمان من الطهارة من الحيض وقد قال الله تعالى في ذلك ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزوا بالنساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن فاتوهن من - 00:14:50
حيث امركم الله. الشاهد قوله فاذا تطهر. والتطهر والاغتسال ولذلك قوله هنا فاغسلي عنك الدم اي على نحو ما امر الله وما بين رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وليس المقصود غسل الدم دون الاغتسال - 00:15:09
وقد جاء في بعض الروايات فاغتسلي فاغسلي عنك الدم واغتسلي فنص على الاغتسال قال ثم صلي اي ما شئت من فرائض ونوافل ثم صلي اي ما فرض الله تعالى عليك وما شئتي من النوافل - 00:15:24
قال رحمه الله متفق عليه يعني في البخاري ومسلم ثم ذكر زيادة وهي زيادة البخاري قال وللبخاري اي في رواية هذا الحديث ثم توضأ لكل صلاة واشار مسلم الى انه حذفها عمدا - 00:15:46
اي انه لم يذكرها في الحديث ليس لعدم بلوغه اياها انما لاجل انه لم يرى ثبوتها حذفها عمدا لانه يرى انها غير محفوظة من قوله صلى الله عليه وسلم بل هي مدرجة من قول عروة - 00:16:05
ابن الزبير رضي الله تعالى عنه. وهذا مما اختلف فيه العلماء رحمهم الله على قولين منهم من يرى ان هذه الزيادة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما ذهب اليه الامام البخاري رحمه الله - 00:16:25
ومنهم من يرى انها مدرجة وليست محفوظة من قوله وهذا ما ذهب اليه الامام مسلم وجماعة من اهل العلم واستدل لذلك او سند في ذلك الى ما اخرجه من طريق ابي معاوية عن هشام - 00:16:46
قال وقال ابي يعني روى الحديث ثم قال وقال ابي ثم توظأ لكل صلاة فقال فجعل ذلك من قول عروة وليس من مما يأثره ويرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشة رضي الله تعالى عنها - 00:17:03
والذي يظهر والله تعالى اعلم ان هذه الرواية محفوظة كما رجح ذلك البخاري رحمه الله فانه لو كان من قول عروة لما قال ثم توضئي على صيغة الامر بل قال ثم تتوضأ - 00:17:22
على على صيغة الخبر فلما جاء بها على سياق حديث فاطمة دل ذلك على انه من قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقوله ثم توضئي لكل صلاة اي - 00:17:41
استعمل الوضوء لكل صلاة وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا هل هو على وجه الوجوب؟ اي من كانت مستحاضة لا يقف الدم معها هل يجب عليها الوضوء لكل صلاة؟ ام يستحب لها الوضوء لكل صلاة - 00:18:03
على قولين لاهل العلم من اهل العلم من قال ان ذلك على وجه الوجوب لقوله ثم توضئي لكل صلاة وقال اخرون بل هو على وجه الاستحباب وهذا هو الاقرب الى الصواب - 00:18:24
ان الامر بذلك على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب ثم هل المقصود بقوله لكل صلاة كل وقت فريظة ام هو لكل صلاة بعينها قولان لاهل العلم والاقرب والله تعالى اعلم - 00:18:41
انه لوقت كل صلاة وعلى كل حال الامر في ذلك للاستحباب وليس الوجوب على الصحيح هذا ما تضمنه هذا الحديث من معاني اما فوائد هذا الحديث فالحديث فيه جملة من الفوائد - 00:19:01
من فوائد الحديث عناية الصحابة رضي الله تعالى عنهم بنقل ما يحتاج الناس الى نقله. فعائشة رضي الله تعالى عنها نقلت هذه المسائلة الاستفتاء من هذه المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم لحاجة الناس اليه. فكان رضي الله تعالى عنهم ينقلون - 00:19:20
ما يجري من النبي صلى الله عليه وسلم وما يجيب به على وجه يتبين به الحكم الشرعي ويتبين به الهدي النبوي ويعرف الناس به ما كان عليه قوله وعمله وحاله صلوات الله وسلامه عليه - 00:19:43
في من الفوائد تسمية اصحاب الاسئلة وذلك لان التسمية قد تفيد في معرفة تعدد الحالات فالمستحبات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عدة واجاب باجوبة مختلفة فمن المستحبات ام حبيبة ومن المستحاضات فاطمة بنت ابي حبيش - 00:20:05
و اختلفت اجوبة النبي صلى الله عليه وسلم فالتسمية هنا تفيد في التمييز بين الاحوال لكن اذا كانت الاحوال لا تختلف فان التسمية لا ليست مهمة ولهذا يذكر الصحابة كثيرا من اسئلة النبي الاسئلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم دون تسمية اصحابها. لان التسمية ليست - 00:20:34
مهمة في معرفة الحكم وفيه من الفوائد جواز استفتاء المرأة الرجل فيما يستحيا منه فان فاطمة رضي الله تعالى عنها لم تستحي من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في امر دينها - 00:20:59
وهذا مما يحمد عليه المرء رجلا كان او امرأة ان يسأل عما يستحي من السؤال عن بادراك ما يحتاج الى ادراكه من العلم ففاطمة رضي الله تعالى عنها احتاجت الى ادراك هذا العلم فسألت عنه بهذا السؤال الذي - 00:21:20
ادركت به علما انتفعت به وينتفع به كل من سمع هذا جواب من النساء الى يوم الدين فكان هذا السؤال مفتاح خير لحل كثير مما يتعلق بمسائل النساء في مسائل الدماء - 00:21:43
وما يمنع الصلاة منها وما لا يمنع وفيه من الفوائد ان صوت المرأة ليس بعورة وما يقال من ان صوت المرأة عورة لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة - 00:22:04
فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع النساء ويكلمنه في محضر الرجال وفي غير محضر الرجال ولم يكن في ذلك نهي لكن ينبغي للمرأة اذا تكلمت ان تبعد عن الخضوع في القول - 00:22:21
وعن اللين في اداء الكلام لئلا تفتن او تفتن فان الله تعالى قال نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض لا تخضعن في القول هذا يتعلق بصفته. وقلن قولا معروف هذا يتعلق بذات الكلام - 00:22:43
فالمرأة مأمورة بان تقول القول المعروف هذا في ذات الكلام وان تقوله على نحو لا تحصل به الفتنة وهذا في صيغة ادائه وطريق الحديث فيه فينبغي للمرأة اذا استفتت سواء استفتت - 00:23:07
مباشرة او استفتت اه في محضر رجال او في محضر نساء لرجل او من طريق السؤال بالهاتف او حتى من طريق الكتابة ينبغي ان تبعد عن الخضوع في القول وعن قول غير المعروف - 00:23:24
فان ذلك مما يوقع الفتنة ويترتب عليه مفسدة وفيه من الفوائد حسن السؤال وان حسن السؤال ينال به العلم فان النبي صلى الله عليه وسلم اجابها جوابا مفصلا بينا لما احسنت السؤال - 00:23:47
حيث انها ذكرت الحال واعقبته بموضع الاشكال فقالت يا رسول الله اني امرأة واستحب فلا اطهر هذا وصف للحال افدعوا الصلاة هذا موضع الاشكال وهو محل السؤال فكان ذلك من فقهها رضي الله تعالى عنها - 00:24:12
وليعلم ان حسن السؤال هو اقصر طريق للوصول الى الجواب ولهذا لما سئل عبد الله ابن عباس بما ادركت العلم قال ادركت العلم قال بلسان سؤول وقلب عقول ونفس غير ملول ذكر ثلاث خصال - 00:24:38
بها يدرك العلم الاول بقلب عقول اي يفهم ويعي ويدرك ولسان سؤول ان يسأل عما اشكل على نحو يحسن فيه عرض الاشكال ويدرك به جواب السؤال ونفس غير ملول اي لا تمل - 00:24:56
من ادراك العلم وتحصيله وطلبه فان اعظم الافات التي تقطع الناس عن الفضائل والخيرات من طلب العلم و زكاء الاخلاق والسمو في الفضائل على وجه الاجمال اعظم ما يقطع الناس عن ذلك كله هو الملل - 00:25:22
هو الملل فان الملل يقطع الطريق ولذلك يقول الشاعر وكابدو المجد حتى مل اكثرهم. فبدوا المجد اي عانوا. عانوا في ادراكه وتحصيله. حتى مل اكثرهم وعانق المجد من اوفى ومن صبر - 00:25:45
لا يدرك المجد ولا يبلغ الغاية في علم او استقامة خلق او سلامة آآ حال او زكاة عمل الا الصبر والمصابرة ولذلك الله تعالى امر بها واكد ذلك قال يا ايها الذين امنوا اصبروا - 00:26:05
وصابر ليس فقط صبر بل يحتاج الى معالجة حتى يبلغ الانسان الغاية ويدرك المأمول. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون من فوائد الحديث ان الحال تترك الصلاة وان ذلك مستقر عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم - 00:26:26
واذا قالت افا دعوا الصلاة لكن موضع اشكالها ليس في انها تترك او لا تترك اذا حاضت انما في كون هذا الحيض لا يقف ولا ينقطع وهذا محل اتفاق كما تقدم ان الحيض مانع من موانع الصلاة لا يصح صلاة للمرأة لا نفلا ولا فرضا لقولها - 00:26:52
ادعوا الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ثم اتى بقوله فاذا اقبلت حيضتك فدع الصلاة. فالحائض تدع الصلاة ولا يزوغ لها ان تصلي لكن لا يجوز لها ان تصلي يعني لو صلت الحائض - 00:27:16
اثمت بصلاتها كما لو صامت اثمت بصومها فيجب عليها ترك الصلاة وهذا من نقصان الدين لكنه نقصان لا تعاب عليه المرأة هذا النقصان لا تعاب عليه المرأة فالنقصان نقصان الدين نوعان - 00:27:33
نقصان يعاب عليه الانسان وهو ما كان بكسبه وبسبب منه وهو اما ان يترك الواجبات واما ان ينتهك المحرمات فهذا نقصان يعاب عليه الانسان واما النقصان الاخر فهو نقصان قهري لا اختيار فيه للانسان وهو ما يكون من - 00:27:56
حال يسقط فيها الواجب على الانسان كالمرض الذي يعجز فيه عن القيام بالواجبات او ما اشبه ذلك من العوارض ومنه الحيض بالنسبة للمرأة فانه نقصان جبلي لا وطبيعي لا يعاب عليه الانسان. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيتم الناقصات عقل ودين اذهب للب الحازم من - 00:28:30
اذا كنت اذهب للب الحازم من احداكن هذا بيان يوصف الواقع ليس ذلك على وجه الذنب فيما يتعلق بنقص الدين ولا حتى فيما يتعلق بنقص العقل لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حكما شرعيا فيما يتعلق بنقص العقل نقص العقل ليس نقص الادراك - 00:28:56
وانما نقص الاستحضار الذي يطلب في مقام الشهادة فمن يقول هذا القول للنساء على وجه التنقص لهن لن يفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يدرك معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم - 00:29:23
فما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليتنقص احدا حاشاه وهو كامل الخلق طيب الشمائل ذوق العدل والانصاف فكيف يعيبهن صلوات الله وسلامه عليه بامر قدره الله عليهن لو انك الان رأيت اعرجا - 00:29:43
لو لو انك رأيت اعرج لا يستطيع المشي هل تعيبه على عرجه وهل يسوغ ان تقول ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج؟ على وجه التنقص له؟ لا ليس على ما حرج ولا على اعرج حرج هذا بيان - 00:30:03
ان الله رفع عن وخفف لاجل ما فيه من نقص قدره الله عليه والحديث فيه من الفوائد وضوح الجواب حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم اجابها بجواب واضح لا في بيان الحكم ولا في تعليله - 00:30:20
حيث قال صلى الله عليه وسلم لا ثم قال ليس ذلك بحيض انما ذلك عرق فاجاب جوابا واضحا بينا ذكر الحكم وعلله وهنا ينبغي لمن يسأل وهنا لا يقتصر الحكم على المفتين بل حتى على من يسأل في مسائل - 00:30:53
من اولاده واهل بيته ومن تحت يده ينبغي ان يكون الجواب واضحا وان يعبد الى وضوح الجواب لانه اسهل في ادراك المعاني العلم وفيه من الفوائد تعليل الاحكام تعليل الاحكام الشرعية - 00:31:16
والاحكام الشرعية من حيث العلل ليس ثمة حكم شرعي الا وله علاقة والمقصود بالعلة اي حكمة اي سبب لوجوب الحكم ما في حكم شرعي الا وله حكمة وعلا لكن هذه الحكمة والعلة قد تبدو وقد تخفى - 00:31:38
والشريعة في ذلك على نحوين. النحو الاول ما جاء فيه النص على العلل والحكم وما لم يذكر فيه تذكر فيه العلل ولا الحكم. لكن الجميع يشترك في انه ما من حكم - 00:32:01
قضى الله تعالى الا وله فيه حكمة. يقول الله تعالى كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ولك ان تفهم ان جميع الاحكام القدرية وجميع الاحكام الكونية لله فيها حكمة - 00:32:16
فما شيء يصدر عن الله في حكم قضائي ديني شرعي او في حكم قدر كوني امري الا ولابد فيه لله من حكمة يدل لذلك قول الله جل وعلا كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير هذا فيه - 00:32:40
الشرائع واما في الاقضية الكونية القدرية يقول الله تعالى وما تشاؤون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيمة فيه من الفوائد بيان هل المستحابة وان المستحاب اذا جرى - 00:33:03
معها الدم فانه لا يمنعها الصلاة وانما يمنعها فيما اذا كانت معتادة وقت حيضتها اذا كان لها حيظ معتاد وقت معتاد تحيض فيه يمنعها وقت الحيض وسيأتي تفصيل هذا ان شاء الله تعالى في باب الحيض - 00:33:27
وفيه من الفوائد ان المرأة اذا انقطع دمها دم الحيض وجب عليها ان تصلي لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي - 00:33:52
وفيه من الفوائد ان الحائض والمستحاضة كلاهما يجب عليه عليه الغسل عند انقطاع الدم اذا كانت غير مستحاضة او عند انقضاء مدة الحيض اذا كانت مستحاضة لقوله فاغسلي عنك الدم وصلي - 00:34:15
وفيه من الفوائد مشروعية الوضوء لكل صلاة مشروعية الوضوء لكل صلاة لقوله وتوضئي لكل صلاة وهذا سبب ايراد هذا الحديث في باب نواقض الوضوء هذه الرواية توضئي لكل صلاة هذا هو السبب لارادة هذا الحديث هنا وهو انه يجب الوضوء وهو انه يشرع الوضوء لهذا الخارج - 00:34:36
وهو دم الاستحاضة وانما قال من قال من اهل العلم بانه يستحب الوضوء ولا يجب لانه دائم مستمر وهنا تأتي مسألة مهمة وهي مسألة من كان حدثه دائما لا ينقطع - 00:35:05
كيف يتطهر؟ والماء ومن كان عدده دائم ليسوا اه على نحو واحد فالحدث متنوع قد يكون الحدث بدوام خروج البول قد يكون الحدث بدوام خروج الغائب قد يكون الحدث بدوام خروج - 00:35:26
الريح قد يكون الحدث بدوام خروج شيء من القبل او الدبر من الدم على سبيل المثال يعني خارج غير المعتاد كل هذا يحتاج فيه الانسان الى معرفة كيف يتطهر صاحب الحدث الدائم. او - 00:35:46
هل ينتقض وضوء من كان حدثه دائما بهذا الخارج من كان ذا حدث دائم فان الاجماع منعقد على انه لا حرج عليه في هذا الخارج من جهة ان اصلي ولو كان معه الخارج لكن اختلفوا في وجوب الطهارة عليه. فمنهم من قال يجب ان يتطهر لكل صلاة ومنهم من قال يجب - 00:36:06
ان يتطهر لوقت كل صلاة والصواب انه يستحب له طهارة بالوضوء لكل وقت صلاة لا على وجه الوجوب انما على وجه الاستحباب لان من كان حدثوا دائما وهو لا من لا ينقطع حدثه - 00:36:36
لا حيلة له الا ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة اذا اقبلت حيضتك فدع الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي وامرها بالصلاة صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية الاخرى قال توضأ لكل صلاة - 00:36:56
وهو محمول على الاستحباب على الراجح فندبها الى الوضوء واما الرواية التي ليس بها ذكر هذا وقالوا انه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على ان من حدث وهو دائم لا يجب عليه ان يتوضأ - 00:37:17
لكل صلاة والصحيح انه يستحب له الوضوء لكل صلاة لكن السؤال من الذي حدثه دائما؟ الذي حدثه دائم هو من لا ينقطع حدثه او من يكون حدثه غير منتظم. لا يدري متى يأتي معه الناقض - 00:37:32
واما من كان خروج الناقض معه ينقطع في وقت يقدره ويغلب على ظنه فانه يجب عليه ان ينتظر حتى ينقطع الناقظ ما لم يخرج وقت الصلاة او يخفى يخشى خروج وقت الصلاة - 00:37:54
وهذا يحصل مع كثير من الناس الذين يسألون عن قطر البول بعد الطهارة فيقول يخرج معي نقطة قطرة بعد دقيقة بعد دقيقتين نقول اذا كان هناك وقت محدد لهذا الخارج تعرفه من - 00:38:13
عادتك فنقول انتظر حتى يخرج هذا الناقض حتى يخرج ما بقي من بول ثم بعد ذلك استنجي و توضأ ولا يلزم ان يكون الانتظار في محل قضاء الحاجة لان احيانا يزيد. بعضهم يقول خمس دقائق عشر دقائق لا يلزم ان يبقى في محل قضاء الحاجة - 00:38:28
لان هذا قد يورثه الوسواس لكن يضع خرقة ونحوه ونحوها من مما يحفظ به المكان من من انتشار النجاسة فاذا انقضى ما يكون من خارج يستنجي اما او يستجبر يتوضأ - 00:38:49
هذا ما يتصل بمن كان عنده ناقض يخرج في وقت محدد بعد دقائق بعد خمس دقائق بعد وقت محدد. اما اذا كان لا ينقطع او لا ينتظم ما يدري احيانا بعد دقيقة احيانا بعد خمس احيانا بعد نص احيانا بعد ساعة هذا حكمه مثل حكم صاحب الحدث - 00:39:13
في الدائر دفعا لمشقته فيقال له توضأ واصلي ولا يضرك ما يخرج هذا ما يتصل بهذا الحديث من فوائد - 00:39:36