قال فيما نقله عن علي ابن ابي طالب كان لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلات اي وقتان ادخل فيهما عليه صلى الله عليه وسلم. فكنت اذا اتيته وهو يصلي اي حال صلاته تنحنح لي. وفي بعض الروايات سبح - 00:00:00
رواه النسائي وابن ماجة. وهذا الحديث اختلف العلماء في اسناده وعامتهم على ضعفه الاختلاف في اسناده ومتنه. فهو من رواية عبدالله بن نجي الحظرمي وقد قال عنه البخاري رحمه الله فيه نظر وظعفه غيره - 00:00:19
وكذلك اضطرب النقلة في متنه حيث جاء في بعض الاحاديث قال تنحنح لي وفي بعض الاحاديث وفي بعض الروايات قال سبح لي. ولذلك قال النووي رحمه الله في هذا الحديث الامام النووي قال عن هذا الحديث حديث ضعيف لضعف - 00:00:46
التراويح واضطراب اسناده ومتنه. وقد ضعفه الامام البيهقي وغيره من اهل العلم ما يتعلق التنبيه في الصلاة اذا احتاج الانسان ان ينبه غيره في الصلاة سواء كان تنبيهه تنبيهه للامام او لمن طرق عليه - 00:01:08
او لمن دعاه واراد ان يخبره او او ان يشعره بانه يصلي فان الطريق لتنبيهه ان يسبح بان يقول سبحان الله فان التسبيح نبه اليه النبي صلى الله عليه وسلم ووجه اليه في قوله - 00:01:31
اذا ناب احدكم شيئا في صلاته اذا ناب احدكم شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء فدل ذلك على ان من نابه شيء في صلاته فاحتاج الى ان ينبه غيره سواء كان المنبه اماما اخطأ في صلاته او طارقا - 00:01:51
يريد ان يدخل او من يبحث عن احد وهو يصلي فليقل سبحان الله سبحان الله بصوت يسمعه من يريد تنبيهه واما ان ننحنحة فالنحنحة مما اختلف العلماء فيه على قولين فذهب جمهور الفقهاء - 00:02:14
من الحنفية والشافعية والحنابلة الى ان التنحنحة في الصلاة اذا ظهر منه حرفان ان كان لعذر نشأ عن طبعه او غلبه من غير قصد فلا تفسد به الصلاة اما ان كان قاصدا وظهر بذلك حرفان فان هذا يفسد الصلاة. لانهم عدوه من الكلام - 00:02:33
والمصلي ممنوع من ان يتكلم في صلاته بل الواجب عليه الصمت كما قال الله جل وعلا وقوموا لله قانتين لكن لو انه تنحنح اما لبحة في حلقه او لتجويد صوته او لغير ذلك مما يغلب عليه - 00:03:03
فانه لا حرج عليه في ذلك والكلام فيما اذا قصد النحنحة ولهذا ينبغي لمن نابه شيء في صلاته واراد ان ينبه غيره ان يأخذ بما اوصى به النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه - 00:03:25
البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة اذا ناب احدكم اذا ناب احدكم شيء في صلاته يسبح الرجال ولتصفق النساء و الحديث الذي يليه حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في رد المصلي - 00:03:46
السلام على من سلم عليه. حديث ابن عمر نقله المصنف رحمه الله فقال فيما نقله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت لبلال وهو ابن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:04:06
كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه اي يردوا على الناس حين يسلمون عليه قال وهو يصلي يعني حال صلاته كيف ارد عليهم السلام. فقال رضي الله تعالى عنه يقول هكذا وبسط - 00:04:23
كفه هكذا جاءت الرواية في حديث ابن عمر فيما نقله عن بلال في صفة رد النبي صلى الله عليه وسلم السلام على من سلم عليه. وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي - 00:04:47
وصححه وهو لا بأس باسناده في قول جمهور اهل العلم وان كان في اسناده هشام ابن سعد وقد قال عنه الحافظ صدوق له اوهام الا ان الحديث لا بأس به - 00:05:03
وقد قال عنه الترمذي حديث حسن صحيح وصححه كثير من اهل العلم فكثير من المحققين رأوا ان الحديث لا بأس به وان كان فيه سعد بن هشام وهو ضعيف وذلك - 00:05:26
ورود معناه وما يعبده في احاديث كثيرة وهنا مسألتان المسألة الاولى السلام على المصلي والمسألة الثانية كيف يرد المصلي السلام اذا سلم عليه احد. اما السلام على المصلي فقد كره جماعة من اهل العلم - 00:05:44
رد فقد كره جماعة من اهل العلم ابتداء المصلي بالسلام. وذلك ان المصلي مشغول بصلاته والسلام عليه يشتت ذهنه يشوش عليه ولهذا ذهب جماعة من اهل العلم الى ان من دخل على مصل فانه لا يستحب له ان يسلم عليه بل يكره ان يسلم عليه بما فيه من التشويش - 00:06:09
ونقلوا في ذلك ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قال لو دخلت على قوم وهم يصلون ما سلمت عليهم و نقل كراهة ذلك عن جماعة من التابعين كعطاء والشعب - 00:06:45
وغيرهما وبه قال مالك واسحاق وذهب طائفة من اهل العلم الى انه لا حرج في السلام على المصلي فان الصحابة سلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولم ينهاهم عن ذلك بل لم يرد عليهم - 00:07:02
لكنه لم يرد عليهم لفظا لكنه رد عليهم بالاشارة كما سيأتي ولو كان شيئا ولو كان السلام شيئا مكروها لنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم او لوجه الى تركه - 00:07:21
وندبهم الى عدم فعله فالذي يظهر والله تعالى اعلم ان ابتداء السلام على المصلي ان كان له حاجة كان ينبه المصلي الى مجيئه او لان لا يشتغل المصلي بمن جاء - 00:07:37
وذلك بالتعرف عليه من خلال صوته فان ذلك لا بأس به ولا حرج واما ان كان السلام عليك يشوش ذهنه ويشغله اما ان كان السلام عليه يشوش ذهنه ويشغله فانه - 00:07:56
ينبغي له ان يترك السلام عليه لما يترتب على السلام من التشويش هذا ما يتعلق بابتداء السلام. اما ما يتصل بكيفية الرد فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الرد عدة - 00:08:15
احاديث منها هذا الحديث الذي نقل فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن بلال كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يرد عليهم السلام اذا سلموا عليه وهو في الصلاة - 00:08:31
فبين له رضي الله تعالى عنه انه كان يرد عليهم بالاشارة فيبسط كفه وهذه اشارة منه صلى الله عليه وسلم برد السلام. وقد جاء بيان ذلك في ما نقله جعفر بن عوف عن ابن عمر في كيفية بسط اليد انه يجعل يده - 00:08:47
باطن يد باطن يده باطن يده الى جهة السفل وظاهر يده الى العلو. فاذا كان هكذا وسلم عليه احد قال هكذا سلم رد عليه السلام بهذه الصورة طبعا هذا ان كان يراه فان كان لا يراه بان كان خلفه فهنا يشير بما يعلمه - 00:09:13
لانه جاء في ما رواه صهيب رضي الله تعالى عنه في صفتي رد النبي صلى الله عليه وسلم للسلام قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي - 00:09:36
فسلمت عليه فرد علي اشارة. رد علي السلام اشارة ولم يذكر صفة الاشارة. وبالتالي ان كان من سلم عليك لو قلت هكذا لم يرك فانك لم ترد عليه. ان كان خلفك فرد عليه هكذا بما يرى ردك - 00:09:53
عليه السلام وانت وانت في الصلاة اذا ليس للاشارة صفة محددة انما الاشارة هي ان يشير اشارة يعلم بها المسلم انه قد سمع سلامه ورد عليهما صدر من سلام وقد - 00:10:14
جاء عنه صلى الله عليه وسلم رد السلام بالاشارة في جملة من الاحاديث وفي حديث لم يرد السلام بالاشارة. وهو فيما جرى من دخول عبد الله بن مسعود على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فان عبد الله ابن مسعود كما في الصحيحين قال كنا نسلم - 00:10:35
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا اي لفظا وهذا قبل الهجرة فلما رجعنا من عند النجاشي وكان عبد الله بن مسعود قد هاجر الى الحبشة سلمنا عليه. قال فلم يرد علينا اي سلاما وواضح من قول عبد الله بن مسعود انه لم يرد بالكلية - 00:11:01
الا اشارة ولا لفظ لانه لو رد عليه بالاشارة لبين ذلك فقال لهم في الاعتذار عن الرد عليهم ان في الصلاة لشغلا. ان في الصلاة لشغلا اي ان المصلي مشتغل بصلاته على نحو لا يتمكن مع - 00:11:26
من ان يرد على المسلم سلامه لفظا فهو مشغول بمناجاة الله عز وجل والاقبال عليه وبالتالي لا يرد عليه شيئا من السلام لا يرد على المسلم شيئا من السلام لا باللفظ ولا بالاشارة فيما جاء من حديث عبد الله بن مسعود ولكن - 00:11:47
جاء في حديث صهيب وفي حديث ابن عمر فيما نقله عن بلال انه رد عليهم اشارة فيكون المصلي اذا سلم عليه المسلم له ان يرد بالاشارة وله ان يترك الرد - 00:12:06
باللفظ وبالاشارة لان في الصلاة شغلا. ويرجع في ذلك الى ما تتحقق به المصلحة وما يندفع به عن الانسان الانشغال فان كانت الاشارة لا تشغله فان ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في رد السلام. اذا عرفنا الان - 00:12:27
ما يتصل بابتداء السلام ابتداء المصلي بالسلام وما يتصل به من احكام وكذلك الرد من المصلي بمن سلم عليه فلا خلاف ان المصلي لا يرد على المسلم لفظا هذا محل اتفاق انه لا يجوز للمصلي ان يرد السلام على من سلم عليه لفظا - 00:12:46
واما ان كان بالاشارة فثمة في الاحاديث وجهان احاديث فيها انه رد صلى الله عليه وسلم بالاشارة كما في حديث ابن عمر غادي يدوز صهيب واحاديث فيها انه لم يرد السلام كما في حديث عبد الله بن مسعود وحديث - 00:13:13
جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه لما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض الاحاديث لما فرغ من الصلاة رد عليه السلام لفظا قال فدل ذلك على انه لا يفوت - 00:13:34
رد السلام اذا كان الانسان مشتغلا بشيء من العمل الذي يشغله عن ان يرد على المسلم سلامه هذا ما يتصل بهذا الحديث وما فيه من المسائل. نعم قال رحمه الله تعالى وعن ابي قتادة رضي الله عنه قال - 00:13:50
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل امامة بنت زينب فاذا سجد وضعها واذا قام حملها متفق عليه ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:14:16
اقتلوا الاسودين في الصلاة الحية والعقرب. اخرجه الاربعة وصححه ابن حبان هذان الحديثان يتعلقان ببيان حكم الحركة في الصلاة الحركة في الصلاة لها احوال والمقصود بالحركة في غير ما يشرع للمصلي ان يتحرك - 00:14:43
من ركوع وقيام سجود وقعود وغير ذلك فهذه حركات مشروعة في الصلاة وهي اما ركن واما واجب واما مستحب. اما ما كان من الحركات الخارجة عن موضوع الصلاة فلها احوال منها ما هو مباح - 00:15:11
ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو مكروه ومنها ما هو محرم فالحركة في غير عمل الصلاة او في غير افعال الصلاة تجري فيها الاحكام اما ان تكون واجبة واما ان تكون مستحبة واما ان تكون مباحة واما ان تكون - 00:15:34
مكروهة واما ان تكون محرمة فالحركة الكثيرة التي يخرج بها الانسان عن صفة المصلي او هيئة المصلي هذه حركة محرمة تبطل الصلاة. لان المصلي مأمور بان يقوم ولله قانتا والقنوت والسكون - 00:15:57
وهو مأمور بالخشوع والحركة الكثيرة التي يخرج بها عن هيئة الصلاة لا خشوع فيها هذا ما يتصل بالحركة المحرمة. الحركة المكروهة هي الحركة التي لا حاجة اليها ولو قلت فان ذلك يتنافى مع القنوت في الصلاة يؤثر على الخشوع - 00:16:18
اما الحركة المباحة فهي ما يكون من الحركة اليسيرة التي قد تدعو اليها حاجة كحمل صغير او وضعه او نحو ذلك مما او اصلاح شيء او حكة عارظة فهذا مباح - 00:16:45
من حيث الاصل وقد تكون الحركة مستحبة فيما اذا كانت امتثالا لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالحركة اليه كما لو كان حركة لقتل فاسق من الفواسق كقتل الحية - 00:17:07
والعقرب وقد قال اقتلوا الاسودين الحية والعقرب ولو في الصلاة. فهذه حركة مستحبة لانها امتثال لما امر به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما الحركة الواجبة فالحركة التي لا - 00:17:22
يتم ما يجب من الصلاة الا بها كما لو تحرك ليه اتمام صلاته اتماما واجبا مثال ذلك ان يصف اثنان صف مستقل تنتقد طهارة احدهما فيبقى منفردا في الصف فهنا وفي الصف المقدم فرجة هنا يجب عليه ان يتحرك للصف الاول - 00:17:42
لان صلاته منفردة تعرضه لما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وكذلك في اما اذا كان اذا كانت حركته يترتب عليها انقاذ من هلكة فانها تكون واجبة - 00:18:15
ما ذكره في هذين الحديثين هو من الحركات المباحة والمستحبة. اما حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه فان فيه خبر صلاته صلى الله عليه وسلم قال ابو قتادة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل امامة - 00:18:33
بنت زينب وامامة نسبت لامها لانها اشرف من ابيها نسبا فزينب هي بنت رسول الله صلى الله عليه عليه وعلى اله وسلم والا فابوها هو ابو العاص ابن الربيع القرشي - 00:18:53
وهو ابن اخت خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فخديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم خالته تزوج ابنة خالته وهي زينب رضي الله تعالى عنها ف امامة التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم هي هي بنت بنته - 00:19:12
فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حامل امامة بنت زينب رضي الله تعالى عنها حامل الامامة بنت زينب رضي الله تعالى عنها فاذا سجد وضعها يعني كان اذا سجد خر للسجود وضعها لاجل ان يتمكن من السجود على سبعة اعظم - 00:19:37
فلا يتحقق السجود الواجب الا بالسجود على سبعة اعظم كما في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عباس امرت ان اسجد على سبعة اعظم واما بقية الحديث قال واذا قام - 00:20:03
حملها اذا قام من من سجوده حملها اي حملها صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي وهذا يتضمن حركة في قيامة وحركة في سجوده حيث يضع امامة قبل سجوده وهذا يدل على انها حركة جائزة لا تؤثر على صحة الصلاة وان كان يقع فيها بعض الشغل للمصلي - 00:20:20
بالحمل والوضع لكن ذلك لما دعت اليه دعت اليه من حاجة او لما فيه من مصلحة فهو مباح وهذا الحديث فيه بيان كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم وطيب معشر واحسانه الى اسباطه - 00:20:55
وبناته صلى الله عليه وسلم فان حمل امامة يطيب خاطر امها كما ان فيه من الرحمة والشفقة ببنت بنته ما هو ظاهر وفيه بيان ما كان عليه من الرحمة بالصغار صلوات الله وسلامه عليه - 00:21:17
وفيه من الفوائد ايضا ان الاصل في ثياب الصغار الطهارة ما لم تظهر النجاسة ظهورا بينا وفيه من الفوائد ايضا جواز اصطحاب الصغار الى المساجد. فان النبي صلى الله عليه وسلم اصطحبها معه الى المسجد - 00:21:36
وليس في ذلك حرج واما ما جاء من حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم فحديث ضعيف وان كان قد جاء من طرق له مخارج عدة الا انه لا يستقيم منها طريق. فالحديث ضعيف الاسناد - 00:22:00
ولكن ينبغي لمن اصطحب صغيرا ان يعتني به كما اعتني النبي صلى الله عليه وسلم بامامة. فانه كان يحملها ولم يتركها على غالبها تفعل ما تشاء ويتأذى بها المصلون فينبغي ان يحفظ الصغير اذا جاء به الى المسجد - 00:22:23
على نحو لا لا يحصل به تأذي الناس من مجيئه هذه بعض الفوائد في هذا الحديث اما الحديث الاخير حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في امر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:22:44
بقتل الاسودين في الصلاة في الصحيح يقول رحمه الله يقول فيما نقله عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الاسودين في الصلاة. اقتلوا الاسودين. ثم بين ما الاسودان؟ قال الحية - 00:23:02
والعقرب وهذا الحديث حديث صحه الحاكم ووافقه عليه الذهبي وجرى في كلام الائمة تصحيحه ففي كلام الترمذي قال عنه حديث حسن صحيح وقوله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الاسودين الاسودين اثنية اسود والمقصود به الحية والعقرب - 00:23:20
مسمى هذين بهذين بهذا الوصف مع ان الحديث عام في الحية والعقرب على وجه العموم لان اخبث ما في الحياة واخبث ما في العقارب ما كان لونه اسود وذلك لعظيم الظرر الحاصل به - 00:23:50
وهذا لمن يعرف هذه الدواب يعرف ذلك ويشاهده فان العقربة السوداء والحية السوداء هي من اشد العقارب والحيات اذى واعتداء على الناس ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهما ولو في الصلاة حيث - 00:24:08
قال اقتلوا الاسودين في الصلاة. يعني اذا رأيتموهما وانتم في الصلاة فلا تمنعكم صلاتكم من قتلهما ولهذا اتفق الفقهاء رحمهم الله على جواز قتل الحية والعقرب في الصلاة. وان ذلك - 00:24:30
لا يؤثر على صحة الصلاة وقيد بعضهم ذلك بما اذا كان قتلهما لا يحتاج الى عمل كثير والذي يظهر والله تعالى اعلم ان الحديث ليس به تقييد بل قالوا اقتلوا الاسودين في الصلاة فهو ندب الى قتلهما - 00:24:49
ولو تضمن ذلك حركة كثيرة شريطة الا يكون ذلك مفضيا الى الاخلال بشرط الصلاة من استقبال القبلة. فان كان يفضي الى ان ينحرف عن القبلة الى غير جهتها فان ذلك يخرجه عن كونه مصليا فله ان يقطع الصلاة لقتله - 00:25:14
لكن ليس له ان يمضي في صلاة وقد استدبر الكعبة القبلة او انحرف عنها انحرافا يخرج به عما امر الله تعالى به في قوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا - 00:25:39
وفيه ان الصلاة لا تمنع الانسان من من توقي الاظرار فان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الاسودين في الصلاة لما فيهما من الظرر والخطر على الانسان فكلما كان على هذا النحو مما يتوقع منه ضرر او خطر عليه او على من حوله - 00:25:58
ان للمصلي ان يشتغل ايه تعطيل ذلك الخطر والغاءه بما يلغى به ولو افضى ذلك الى خروجه من صلاته ان احتاج الى ذلك بان كان لا يتمكن من التخلص من الخطر او الظرر - 00:26:22
الا بذلك كما لو شب حريق او رأى غريقا او ما الى ذلك من الاخطار التي تفظيه الى هلكة فان المصلي ان يتحرك في صلاته بما يعطل الظرر ويلغيه دون ان يخرج من صلاته. فان كان لا يتمكن من ذلك الا بقطع الصلاة والخروج - 00:26:42
منها فلا حرج في ذلك هذا ما يتصل بي هذا الحديث من مسائل تتعلق بالصلاة وفيه ان ان الله عز وجل يخلق ما يأمر بقتله وذلك لما في خلقه من مصلحة فما من شيء خلقه الله ولو - 00:27:07
كان قد امر بقتله الا وفي خلقه مصلحة ولذلك الذي يقول ما الحكمة من خلق العقارب؟ ما الحلك بها من خلق الاضرار. الحكمة الاجمالية انه ما من شيء خلقه الله الا وله فيه حكمة - 00:27:30
هذه الحكمة قد تظهر لك وقد تخفى عليك ولكن ربك حكيم عليم ولو لم يكن فيه من الحكمة الا ما امرنا الله بالتعبد له به من قتل هذه المؤذيات لكان ذلك كافيا في اثبات الحكمة. ولكن ثمة حكم يجهلها الناس والله اعلم - 00:27:45
بما يخلق الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ولكن الخلق تخفى عليهم من حكم خلق الله افعاله واقضيته ما قد ينجح عنه مثل هذه الاسئلة التي قد يرتاب معها بعض الناس او يتردد في الجواب عليها بعض الناس والجواب انه ما من شيء خلقه الله الا وفيه حكمة علمها من علمها وجهلها من - 00:28:07
هذا ما يتصل بي جملة ما في هذا الحديث من مسائل ونجيب على ما يسر الله تعالى من الاسئلة - 00:28:37
Transcription
قال فيما نقله عن علي ابن ابي طالب كان لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلات اي وقتان ادخل فيهما عليه صلى الله عليه وسلم. فكنت اذا اتيته وهو يصلي اي حال صلاته تنحنح لي. وفي بعض الروايات سبح - 00:00:00
رواه النسائي وابن ماجة. وهذا الحديث اختلف العلماء في اسناده وعامتهم على ضعفه الاختلاف في اسناده ومتنه. فهو من رواية عبدالله بن نجي الحظرمي وقد قال عنه البخاري رحمه الله فيه نظر وظعفه غيره - 00:00:19
وكذلك اضطرب النقلة في متنه حيث جاء في بعض الاحاديث قال تنحنح لي وفي بعض الاحاديث وفي بعض الروايات قال سبح لي. ولذلك قال النووي رحمه الله في هذا الحديث الامام النووي قال عن هذا الحديث حديث ضعيف لضعف - 00:00:46
التراويح واضطراب اسناده ومتنه. وقد ضعفه الامام البيهقي وغيره من اهل العلم ما يتعلق التنبيه في الصلاة اذا احتاج الانسان ان ينبه غيره في الصلاة سواء كان تنبيهه تنبيهه للامام او لمن طرق عليه - 00:01:08
او لمن دعاه واراد ان يخبره او او ان يشعره بانه يصلي فان الطريق لتنبيهه ان يسبح بان يقول سبحان الله فان التسبيح نبه اليه النبي صلى الله عليه وسلم ووجه اليه في قوله - 00:01:31
اذا ناب احدكم شيئا في صلاته اذا ناب احدكم شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء فدل ذلك على ان من نابه شيء في صلاته فاحتاج الى ان ينبه غيره سواء كان المنبه اماما اخطأ في صلاته او طارقا - 00:01:51
يريد ان يدخل او من يبحث عن احد وهو يصلي فليقل سبحان الله سبحان الله بصوت يسمعه من يريد تنبيهه واما ان ننحنحة فالنحنحة مما اختلف العلماء فيه على قولين فذهب جمهور الفقهاء - 00:02:14
من الحنفية والشافعية والحنابلة الى ان التنحنحة في الصلاة اذا ظهر منه حرفان ان كان لعذر نشأ عن طبعه او غلبه من غير قصد فلا تفسد به الصلاة اما ان كان قاصدا وظهر بذلك حرفان فان هذا يفسد الصلاة. لانهم عدوه من الكلام - 00:02:33
والمصلي ممنوع من ان يتكلم في صلاته بل الواجب عليه الصمت كما قال الله جل وعلا وقوموا لله قانتين لكن لو انه تنحنح اما لبحة في حلقه او لتجويد صوته او لغير ذلك مما يغلب عليه - 00:03:03
فانه لا حرج عليه في ذلك والكلام فيما اذا قصد النحنحة ولهذا ينبغي لمن نابه شيء في صلاته واراد ان ينبه غيره ان يأخذ بما اوصى به النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه - 00:03:25
البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة اذا ناب احدكم اذا ناب احدكم شيء في صلاته يسبح الرجال ولتصفق النساء و الحديث الذي يليه حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في رد المصلي - 00:03:46
السلام على من سلم عليه. حديث ابن عمر نقله المصنف رحمه الله فقال فيما نقله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت لبلال وهو ابن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:04:06
كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه اي يردوا على الناس حين يسلمون عليه قال وهو يصلي يعني حال صلاته كيف ارد عليهم السلام. فقال رضي الله تعالى عنه يقول هكذا وبسط - 00:04:23
كفه هكذا جاءت الرواية في حديث ابن عمر فيما نقله عن بلال في صفة رد النبي صلى الله عليه وسلم السلام على من سلم عليه. وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي - 00:04:47
وصححه وهو لا بأس باسناده في قول جمهور اهل العلم وان كان في اسناده هشام ابن سعد وقد قال عنه الحافظ صدوق له اوهام الا ان الحديث لا بأس به - 00:05:03
وقد قال عنه الترمذي حديث حسن صحيح وصححه كثير من اهل العلم فكثير من المحققين رأوا ان الحديث لا بأس به وان كان فيه سعد بن هشام وهو ضعيف وذلك - 00:05:26
ورود معناه وما يعبده في احاديث كثيرة وهنا مسألتان المسألة الاولى السلام على المصلي والمسألة الثانية كيف يرد المصلي السلام اذا سلم عليه احد. اما السلام على المصلي فقد كره جماعة من اهل العلم - 00:05:44
رد فقد كره جماعة من اهل العلم ابتداء المصلي بالسلام. وذلك ان المصلي مشغول بصلاته والسلام عليه يشتت ذهنه يشوش عليه ولهذا ذهب جماعة من اهل العلم الى ان من دخل على مصل فانه لا يستحب له ان يسلم عليه بل يكره ان يسلم عليه بما فيه من التشويش - 00:06:09
ونقلوا في ذلك ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قال لو دخلت على قوم وهم يصلون ما سلمت عليهم و نقل كراهة ذلك عن جماعة من التابعين كعطاء والشعب - 00:06:45
وغيرهما وبه قال مالك واسحاق وذهب طائفة من اهل العلم الى انه لا حرج في السلام على المصلي فان الصحابة سلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولم ينهاهم عن ذلك بل لم يرد عليهم - 00:07:02
لكنه لم يرد عليهم لفظا لكنه رد عليهم بالاشارة كما سيأتي ولو كان شيئا ولو كان السلام شيئا مكروها لنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم او لوجه الى تركه - 00:07:21
وندبهم الى عدم فعله فالذي يظهر والله تعالى اعلم ان ابتداء السلام على المصلي ان كان له حاجة كان ينبه المصلي الى مجيئه او لان لا يشتغل المصلي بمن جاء - 00:07:37
وذلك بالتعرف عليه من خلال صوته فان ذلك لا بأس به ولا حرج واما ان كان السلام عليك يشوش ذهنه ويشغله اما ان كان السلام عليه يشوش ذهنه ويشغله فانه - 00:07:56
ينبغي له ان يترك السلام عليه لما يترتب على السلام من التشويش هذا ما يتعلق بابتداء السلام. اما ما يتصل بكيفية الرد فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الرد عدة - 00:08:15
احاديث منها هذا الحديث الذي نقل فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن بلال كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يرد عليهم السلام اذا سلموا عليه وهو في الصلاة - 00:08:31
فبين له رضي الله تعالى عنه انه كان يرد عليهم بالاشارة فيبسط كفه وهذه اشارة منه صلى الله عليه وسلم برد السلام. وقد جاء بيان ذلك في ما نقله جعفر بن عوف عن ابن عمر في كيفية بسط اليد انه يجعل يده - 00:08:47
باطن يد باطن يده باطن يده الى جهة السفل وظاهر يده الى العلو. فاذا كان هكذا وسلم عليه احد قال هكذا سلم رد عليه السلام بهذه الصورة طبعا هذا ان كان يراه فان كان لا يراه بان كان خلفه فهنا يشير بما يعلمه - 00:09:13
لانه جاء في ما رواه صهيب رضي الله تعالى عنه في صفتي رد النبي صلى الله عليه وسلم للسلام قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي - 00:09:36
فسلمت عليه فرد علي اشارة. رد علي السلام اشارة ولم يذكر صفة الاشارة. وبالتالي ان كان من سلم عليك لو قلت هكذا لم يرك فانك لم ترد عليه. ان كان خلفك فرد عليه هكذا بما يرى ردك - 00:09:53
عليه السلام وانت وانت في الصلاة اذا ليس للاشارة صفة محددة انما الاشارة هي ان يشير اشارة يعلم بها المسلم انه قد سمع سلامه ورد عليهما صدر من سلام وقد - 00:10:14
جاء عنه صلى الله عليه وسلم رد السلام بالاشارة في جملة من الاحاديث وفي حديث لم يرد السلام بالاشارة. وهو فيما جرى من دخول عبد الله بن مسعود على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فان عبد الله ابن مسعود كما في الصحيحين قال كنا نسلم - 00:10:35
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا اي لفظا وهذا قبل الهجرة فلما رجعنا من عند النجاشي وكان عبد الله بن مسعود قد هاجر الى الحبشة سلمنا عليه. قال فلم يرد علينا اي سلاما وواضح من قول عبد الله بن مسعود انه لم يرد بالكلية - 00:11:01
الا اشارة ولا لفظ لانه لو رد عليه بالاشارة لبين ذلك فقال لهم في الاعتذار عن الرد عليهم ان في الصلاة لشغلا. ان في الصلاة لشغلا اي ان المصلي مشتغل بصلاته على نحو لا يتمكن مع - 00:11:26
من ان يرد على المسلم سلامه لفظا فهو مشغول بمناجاة الله عز وجل والاقبال عليه وبالتالي لا يرد عليه شيئا من السلام لا يرد على المسلم شيئا من السلام لا باللفظ ولا بالاشارة فيما جاء من حديث عبد الله بن مسعود ولكن - 00:11:47
جاء في حديث صهيب وفي حديث ابن عمر فيما نقله عن بلال انه رد عليهم اشارة فيكون المصلي اذا سلم عليه المسلم له ان يرد بالاشارة وله ان يترك الرد - 00:12:06
باللفظ وبالاشارة لان في الصلاة شغلا. ويرجع في ذلك الى ما تتحقق به المصلحة وما يندفع به عن الانسان الانشغال فان كانت الاشارة لا تشغله فان ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في رد السلام. اذا عرفنا الان - 00:12:27
ما يتصل بابتداء السلام ابتداء المصلي بالسلام وما يتصل به من احكام وكذلك الرد من المصلي بمن سلم عليه فلا خلاف ان المصلي لا يرد على المسلم لفظا هذا محل اتفاق انه لا يجوز للمصلي ان يرد السلام على من سلم عليه لفظا - 00:12:46
واما ان كان بالاشارة فثمة في الاحاديث وجهان احاديث فيها انه رد صلى الله عليه وسلم بالاشارة كما في حديث ابن عمر غادي يدوز صهيب واحاديث فيها انه لم يرد السلام كما في حديث عبد الله بن مسعود وحديث - 00:13:13
جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه لما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض الاحاديث لما فرغ من الصلاة رد عليه السلام لفظا قال فدل ذلك على انه لا يفوت - 00:13:34
رد السلام اذا كان الانسان مشتغلا بشيء من العمل الذي يشغله عن ان يرد على المسلم سلامه هذا ما يتصل بهذا الحديث وما فيه من المسائل. نعم قال رحمه الله تعالى وعن ابي قتادة رضي الله عنه قال - 00:13:50
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل امامة بنت زينب فاذا سجد وضعها واذا قام حملها متفق عليه ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:14:16
اقتلوا الاسودين في الصلاة الحية والعقرب. اخرجه الاربعة وصححه ابن حبان هذان الحديثان يتعلقان ببيان حكم الحركة في الصلاة الحركة في الصلاة لها احوال والمقصود بالحركة في غير ما يشرع للمصلي ان يتحرك - 00:14:43
من ركوع وقيام سجود وقعود وغير ذلك فهذه حركات مشروعة في الصلاة وهي اما ركن واما واجب واما مستحب. اما ما كان من الحركات الخارجة عن موضوع الصلاة فلها احوال منها ما هو مباح - 00:15:11
ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو مكروه ومنها ما هو محرم فالحركة في غير عمل الصلاة او في غير افعال الصلاة تجري فيها الاحكام اما ان تكون واجبة واما ان تكون مستحبة واما ان تكون مباحة واما ان تكون - 00:15:34
مكروهة واما ان تكون محرمة فالحركة الكثيرة التي يخرج بها الانسان عن صفة المصلي او هيئة المصلي هذه حركة محرمة تبطل الصلاة. لان المصلي مأمور بان يقوم ولله قانتا والقنوت والسكون - 00:15:57
وهو مأمور بالخشوع والحركة الكثيرة التي يخرج بها عن هيئة الصلاة لا خشوع فيها هذا ما يتصل بالحركة المحرمة. الحركة المكروهة هي الحركة التي لا حاجة اليها ولو قلت فان ذلك يتنافى مع القنوت في الصلاة يؤثر على الخشوع - 00:16:18
اما الحركة المباحة فهي ما يكون من الحركة اليسيرة التي قد تدعو اليها حاجة كحمل صغير او وضعه او نحو ذلك مما او اصلاح شيء او حكة عارظة فهذا مباح - 00:16:45
من حيث الاصل وقد تكون الحركة مستحبة فيما اذا كانت امتثالا لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالحركة اليه كما لو كان حركة لقتل فاسق من الفواسق كقتل الحية - 00:17:07
والعقرب وقد قال اقتلوا الاسودين الحية والعقرب ولو في الصلاة. فهذه حركة مستحبة لانها امتثال لما امر به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما الحركة الواجبة فالحركة التي لا - 00:17:22
يتم ما يجب من الصلاة الا بها كما لو تحرك ليه اتمام صلاته اتماما واجبا مثال ذلك ان يصف اثنان صف مستقل تنتقد طهارة احدهما فيبقى منفردا في الصف فهنا وفي الصف المقدم فرجة هنا يجب عليه ان يتحرك للصف الاول - 00:17:42
لان صلاته منفردة تعرضه لما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وكذلك في اما اذا كان اذا كانت حركته يترتب عليها انقاذ من هلكة فانها تكون واجبة - 00:18:15
ما ذكره في هذين الحديثين هو من الحركات المباحة والمستحبة. اما حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه فان فيه خبر صلاته صلى الله عليه وسلم قال ابو قتادة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل امامة - 00:18:33
بنت زينب وامامة نسبت لامها لانها اشرف من ابيها نسبا فزينب هي بنت رسول الله صلى الله عليه عليه وعلى اله وسلم والا فابوها هو ابو العاص ابن الربيع القرشي - 00:18:53
وهو ابن اخت خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فخديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم خالته تزوج ابنة خالته وهي زينب رضي الله تعالى عنها ف امامة التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم هي هي بنت بنته - 00:19:12
فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حامل امامة بنت زينب رضي الله تعالى عنها حامل الامامة بنت زينب رضي الله تعالى عنها فاذا سجد وضعها يعني كان اذا سجد خر للسجود وضعها لاجل ان يتمكن من السجود على سبعة اعظم - 00:19:37
فلا يتحقق السجود الواجب الا بالسجود على سبعة اعظم كما في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عباس امرت ان اسجد على سبعة اعظم واما بقية الحديث قال واذا قام - 00:20:03
حملها اذا قام من من سجوده حملها اي حملها صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي وهذا يتضمن حركة في قيامة وحركة في سجوده حيث يضع امامة قبل سجوده وهذا يدل على انها حركة جائزة لا تؤثر على صحة الصلاة وان كان يقع فيها بعض الشغل للمصلي - 00:20:20
بالحمل والوضع لكن ذلك لما دعت اليه دعت اليه من حاجة او لما فيه من مصلحة فهو مباح وهذا الحديث فيه بيان كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم وطيب معشر واحسانه الى اسباطه - 00:20:55
وبناته صلى الله عليه وسلم فان حمل امامة يطيب خاطر امها كما ان فيه من الرحمة والشفقة ببنت بنته ما هو ظاهر وفيه بيان ما كان عليه من الرحمة بالصغار صلوات الله وسلامه عليه - 00:21:17
وفيه من الفوائد ايضا ان الاصل في ثياب الصغار الطهارة ما لم تظهر النجاسة ظهورا بينا وفيه من الفوائد ايضا جواز اصطحاب الصغار الى المساجد. فان النبي صلى الله عليه وسلم اصطحبها معه الى المسجد - 00:21:36
وليس في ذلك حرج واما ما جاء من حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم فحديث ضعيف وان كان قد جاء من طرق له مخارج عدة الا انه لا يستقيم منها طريق. فالحديث ضعيف الاسناد - 00:22:00
ولكن ينبغي لمن اصطحب صغيرا ان يعتني به كما اعتني النبي صلى الله عليه وسلم بامامة. فانه كان يحملها ولم يتركها على غالبها تفعل ما تشاء ويتأذى بها المصلون فينبغي ان يحفظ الصغير اذا جاء به الى المسجد - 00:22:23
على نحو لا لا يحصل به تأذي الناس من مجيئه هذه بعض الفوائد في هذا الحديث اما الحديث الاخير حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في امر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:22:44
بقتل الاسودين في الصلاة في الصحيح يقول رحمه الله يقول فيما نقله عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الاسودين في الصلاة. اقتلوا الاسودين. ثم بين ما الاسودان؟ قال الحية - 00:23:02
والعقرب وهذا الحديث حديث صحه الحاكم ووافقه عليه الذهبي وجرى في كلام الائمة تصحيحه ففي كلام الترمذي قال عنه حديث حسن صحيح وقوله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الاسودين الاسودين اثنية اسود والمقصود به الحية والعقرب - 00:23:20
مسمى هذين بهذين بهذا الوصف مع ان الحديث عام في الحية والعقرب على وجه العموم لان اخبث ما في الحياة واخبث ما في العقارب ما كان لونه اسود وذلك لعظيم الظرر الحاصل به - 00:23:50
وهذا لمن يعرف هذه الدواب يعرف ذلك ويشاهده فان العقربة السوداء والحية السوداء هي من اشد العقارب والحيات اذى واعتداء على الناس ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهما ولو في الصلاة حيث - 00:24:08
قال اقتلوا الاسودين في الصلاة. يعني اذا رأيتموهما وانتم في الصلاة فلا تمنعكم صلاتكم من قتلهما ولهذا اتفق الفقهاء رحمهم الله على جواز قتل الحية والعقرب في الصلاة. وان ذلك - 00:24:30
لا يؤثر على صحة الصلاة وقيد بعضهم ذلك بما اذا كان قتلهما لا يحتاج الى عمل كثير والذي يظهر والله تعالى اعلم ان الحديث ليس به تقييد بل قالوا اقتلوا الاسودين في الصلاة فهو ندب الى قتلهما - 00:24:49
ولو تضمن ذلك حركة كثيرة شريطة الا يكون ذلك مفضيا الى الاخلال بشرط الصلاة من استقبال القبلة. فان كان يفضي الى ان ينحرف عن القبلة الى غير جهتها فان ذلك يخرجه عن كونه مصليا فله ان يقطع الصلاة لقتله - 00:25:14
لكن ليس له ان يمضي في صلاة وقد استدبر الكعبة القبلة او انحرف عنها انحرافا يخرج به عما امر الله تعالى به في قوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا - 00:25:39
وفيه ان الصلاة لا تمنع الانسان من من توقي الاظرار فان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الاسودين في الصلاة لما فيهما من الظرر والخطر على الانسان فكلما كان على هذا النحو مما يتوقع منه ضرر او خطر عليه او على من حوله - 00:25:58
ان للمصلي ان يشتغل ايه تعطيل ذلك الخطر والغاءه بما يلغى به ولو افضى ذلك الى خروجه من صلاته ان احتاج الى ذلك بان كان لا يتمكن من التخلص من الخطر او الظرر - 00:26:22
الا بذلك كما لو شب حريق او رأى غريقا او ما الى ذلك من الاخطار التي تفظيه الى هلكة فان المصلي ان يتحرك في صلاته بما يعطل الظرر ويلغيه دون ان يخرج من صلاته. فان كان لا يتمكن من ذلك الا بقطع الصلاة والخروج - 00:26:42
منها فلا حرج في ذلك هذا ما يتصل بي هذا الحديث من مسائل تتعلق بالصلاة وفيه ان ان الله عز وجل يخلق ما يأمر بقتله وذلك لما في خلقه من مصلحة فما من شيء خلقه الله ولو - 00:27:07
كان قد امر بقتله الا وفي خلقه مصلحة ولذلك الذي يقول ما الحكمة من خلق العقارب؟ ما الحلك بها من خلق الاضرار. الحكمة الاجمالية انه ما من شيء خلقه الله الا وله فيه حكمة - 00:27:30
هذه الحكمة قد تظهر لك وقد تخفى عليك ولكن ربك حكيم عليم ولو لم يكن فيه من الحكمة الا ما امرنا الله بالتعبد له به من قتل هذه المؤذيات لكان ذلك كافيا في اثبات الحكمة. ولكن ثمة حكم يجهلها الناس والله اعلم - 00:27:45
بما يخلق الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ولكن الخلق تخفى عليهم من حكم خلق الله افعاله واقضيته ما قد ينجح عنه مثل هذه الاسئلة التي قد يرتاب معها بعض الناس او يتردد في الجواب عليها بعض الناس والجواب انه ما من شيء خلقه الله الا وفيه حكمة علمها من علمها وجهلها من - 00:28:07
هذا ما يتصل بي جملة ما في هذا الحديث من مسائل ونجيب على ما يسر الله تعالى من الاسئلة - 00:28:37