التعليق على منهاج الطالبين (كتاب الصلاة)
الدرس (38): من قوله: (والبسملة منها) إلى قوله: (وتُسنُّ سورة بعد الفاتحة)
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:00ضَ
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاحوال والاعمال. اللهم امين. فلا زال الكلام متصلا حول صفة الصلاة في الركن الرابع من اركان الصلاة وهو القراءة - 00:00:23ضَ
يقول الامام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة الرابع القراءة ويسن بعد التحرم دعاء الافتتاح تقدم الكلام على دعاء الافتتاح وانه يسن بخمسة شروط قال رحمه الله تعالى ثم التعوذ - 00:00:42ضَ
ويسرهما ويتعوذ كل ركعة على المذهب والاولى اكد قال رحمه الله وتتعين الفاتحة كل ركعة الا ركعة مسبوق ثم قال رحمه الله والبسملة منها هنا بداية درسنا قال رحمه الله تعالى والبسملة منها - 00:01:02ضَ
هذا الموضع من المتنه تحته مسائل المسألة الاولى كون البسملة من الفاتحة هذا انما هو من حيث العمل والاحكام اي من حيث ترتب الاحكام العملية وليس من حيث الاعتقاد واليقين - 00:01:25ضَ
وبالتالي فالاحكام العملية مترتبة على كون البسملة اية من الفاتحة والمقصود بالاحكام العملية مثل ان نقول ان الجنب يحرم عليه قراءة البسملة بان الجنب ممنوع من قراءة القرآن الكريم بقصد القراءة - 00:01:48ضَ
وبالتالي فالبسملة اية من الفاتحة فيحرم على الجنب قراءتها فهي لها حكم القرآن اي من حيث العمل المسألة الثانية البسملة بارك الله فيكم اية من الفاتحة ومستند كونها اية من الفاتحة كما هو مذهب الشافعية امران - 00:02:12ضَ
الامر الاول اجماع الصحابة رضي الله عنهم على اثبات البسملة في المصاحف في اوائل السور بخط المصحف اي بالخط الذي كتب به المصحف مع ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين على ان يجردوا المصحف عما ليس بقرآن - 00:02:37ضَ
وبالتالي كتابة الصحابة للبسملة في المصاحف بخط المصاحف هذا دليل على ان ملت اية من الفاتحة بل واية من كل سورة هذا الدليل الاول والدليل الثاني ما رواه الدارقطني مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا قرأتم الحمد اي سورة الحمد فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم - 00:03:01ضَ
انها ام القرآن وام الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم احدى اياتها. فهذا مستند الشافعية ان البسملة اية من الفاتحة المسألة الثالثة بارك الله فيكم قام الاجماع على انه لا يكفر مثبت البسملة - 00:03:30ضَ
ولا يكفر نافي البسملة لان ثبوتها ظني ونفيها ظني والتكفير لا يكون بظني لا في الثبوت ولا النفي ولا يكون حتى بيقيني. التكفير لا يكون حتى بيقين اذا لم يصاحبه تواتر. انما يكون التكفير - 00:03:55ضَ
يقيني صاحبه تواتر وبالتالي بارك الله فيكم لا يكفر من اثبت البسملة ولا يكفر من نفى البسملة لان التكفير لا يكون بالظنيات المسألة الرابعة الاصح في مذهب الشافعية ان البسملة اية كاملة من كل سورة من القرآن الكريم - 00:04:20ضَ
ومستند ذلك حديث انس رضي الله تعالى عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين اظهرنا اذ اغفى اغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقال فضحك ثم رفع رأسه متبسما - 00:04:46ضَ
وقلنا ما اضحكك يا رسول الله؟ قال انزلت علي سورة انفا فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر اخر السورة فدل ذلك على ان البسملة نزلت بتلك السورة وانها اية من كل سورة وليس فقط من سورة الفاتحة. ولذلك اخواني - 00:05:06ضَ
نقول ان البسملة جزء اية من سورة النمل هذا باجماع. هذه النقطة الاولى واية كاملة من اول الفاتحة هذا بلا خلاف في المذهب قطعا في المذهب. هذه المسألة الثانية واية من كل سورة عدا براءة هذا على الاصح في المذهب - 00:05:29ضَ
فهنا ثلاث مسائل فلا بد ان نفرق بين هذه المسائل الثلاث. المسألة الاولى ان البسملة جزء اية من سورة النمل اجماعا. والمسألة الثانية انها اية كاملة من اول سورة الفاتحة قطعا في المذهب. والمسألة الثالثة - 00:05:51ضَ
لانها من انها اية من اول كل سورة عدا براءة على الاصح. فسورة براءة تحرم قراءة البسملة في اولها وتكره في اثنائها على ما اعتمده العلامة ابن حجر والعلامة الخطيب وقال العلامة الرملي تكره قراءة البسملة في اول سورة براءة وتستحب في اثناء - 00:06:11ضَ
وحصل خلاف ما سبب ترك الصحابة رضي الله عنهم كتابة البسملة في اول سورة براءة فقيل ان السبب ان الصحابة رضي الله عنهم لم يتيقنوا ان سورة الانفال والتوبة هل هما - 00:06:38ضَ
او سورة واحدة. فلما حصل لهم تردد لم يكتبوا البسملة والاصح ان السبب ان سورة براءة نزلت بالسيف وليس فيها امان والبسملة تشتمل على الرحمة. فلا تناسب ان تكتب في اولها. وهذا ما - 00:06:59ضَ
به امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه عندما سأله عبدالله بن عباس رضي الله عنهم جميعا ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى تجديداتها والبسملة منها وتجديداتها - 00:07:21ضَ
هنا عندنا مسألتان تتعلق بالتجديدات المسألة الاولى لو خفف حرفا مشددا والمسألة الثانية لو شدد حرفا مخففا فاما المسألة الاولى لو خفف حرفا مشددا فان قراءته تبطل. لان الحرف المشدد حرفان - 00:07:42ضَ
اولهما ساكن وبالتالي لو انه خفف المشدد فقد انقص حرفا من الفاتحة فيلزمه اعادة قراءة تلك الكلمة. قراءة صحيحة فان لم يفعل بطلت صلاته هذا لو خفف حرفا مشددا واما لو انه شدد حرفا مخففا فاننا ننظر اذا تغير المعنى بطلت قراءته - 00:08:06ضَ
الطاقم وتبطل صلاته ان كان عالما متعمدا واضح وتبطل صلاته ان كان عالما متعمدا. ثم قال رحمه الله ولو ابدل ظادا بظاء لم تصح في الاصح اي من شروط الفاتحة مراعاة حروفها. فلو ابدل حرفا بحرف اخر وجب اعادة تلك الكلمة - 00:08:36ضَ
ووجب اعادة ما بعدها ووجب اعادة ما بعدها. اذا لم يطل الفصل. اما اذا طال الفصل ابدل حرفا بحرف وطال الفصل فانه يلزمه ان يستأنف الفاتحة من اولها لاختلال الموالاة. فان ركع - 00:09:03ضَ
عالما عامدا قبل ان يستأنف قراءته بطلت صلاته وبالتالي نقول ان من شروط الفاتحة مراعاة حروفها وينبني على هذا عدة مسائل. المسألة الاولى لو ان وابدل الحاء من الحمد بالهاء. فقال - 00:09:24ضَ
الحمد لله بدل الحمد لله فان صلاته لا تصح فابدال الحاء بالهاء هذا يبطل الصلاح هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية لو انه ابدل القاف لو انه نطق نطق القاف مترددة بينها وبين الكاف وهي التي يقال عنها قاف العرب - 00:09:46ضَ
يقول قال قال مثلا في قالة يقول قال واضح؟ لو نطقها بهذا الشكل فهل تبطل صلاته ام لا؟ فهذه المسألة حصل فيها خلاف في المذهب الشافعي فالذي اعتمده شيخ الاسلام زكريا والعلامة الخطيب والعلامة الرملي ان الصلاة لا تبطل بذلك. والذي - 00:10:14ضَ
العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى ان صلاته تبطل بذلك الا اذا تعذر عليه ان يتعلم قبل خروج الوقت والمسألة الثالثة بارك الله فيكم لو نطق الذال لو نطق الذال دالا - 00:10:40ضَ
وكذلك لو نطق الذال زاين كما في لهجة اخواننا المصريين الذين الذين الزين واضح فان صلاته فان قراءته تبطل بالتالي صلاته المسألة الرابعة لو انه نطق الظاد فكذلك لتغير المعنى - 00:11:00ضَ
وايضا لتغير المخرج فان الظاد تخرج بطرف اللسان مع الاضراس و الظاء الظاء تخرج من مقدم اللسان مع الاسنان الامامية واضح وهذا من حيث المخرج وكذلك من حيث من حيث المعنى. فان آآ - 00:11:24ضَ
اه فان الظل بالظاد هذه من الضلال وظل بالظاع اي فعل الشيء نهارا. تقول مثلا ظل فلان يفعل كذا اي استمر على فعل ذلك الامر في انها فالمقصود بارك الله فيكم انه لو ابدل حرفا بحرف اخر بطلت صلاته هذا من حيث الاصل لكن قوي الخلاف - 00:11:49ضَ
في قضية القاف المتردد بينها وبين الكاف. فمعتمد شيخ الاسلام زكريا وآآ العلامة الخطيب والعلامة الرملي انه لا تبطل الصلاة ومعتمد العلامة ابن حجر ان الصلاة تبطل الا اذا تعذر عليه - 00:12:19ضَ
في الوقت اذا تقرر هذا فان الامام النووي رحمه الله تعالى يقول وتجديداتها ولو ابدل ظادا بظاء لم تصح في الاصح. وقوله لم تصح في الاصح اشارة الى وجود خلاف. فان من آآ فقهاء - 00:12:39ضَ
رحمهم الله تعالى من خرج وجها انها تصح اذا ابدل اذا ابدل آآ الظاد اذا ابدل الظاد بالظاء فمنهم من خرج انها تصح وذلك لعسر التفريق بينهما في المخرج الا ممن - 00:13:02ضَ
كان صاحب علم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك ويجب ترتيبها. اي ويجب ترتيب الفاتحة على نظمها المعروف وذلك لان الترتيب مناط الاعجاز مناط الاعجاز ولما كان الترتيب مناط الاعجاز ولما كان الترتيب مناط الاعجاز وجب سواء - 00:13:24ضَ
كان في الصلاة او خارج الصلاة وبناء على انه يجب ترتيب الفاتحة اي بحسب النظم المعروف نقول لو انه افتتح الفاتحة بما هو مؤخر. مثلا لو انه افتتح قراءته بقوله تعالى - 00:13:51ضَ
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم الى اخر السورة وبعدها قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فهو افتتح قراءته بالمؤخر ثم قرأ المقدم تمام. ما الحكم في مثل هذه السورة - 00:14:14ضَ
نقول الحكم كالتالي اما ما افتتح به ما قدمه فهذا لا يعتد به مطلقا هو بدأ من اين؟ بدأ من قوله اهدنا الصراط المستقيم. الى اخر السورة. فهذا الذي قدمه لا يعتد به - 00:14:38ضَ
مطلقا واضح واما الذي اتى به متأخرا ففيه تفصيل واما الذي اتى به متأخرا ففيه تفصيل. فنقول ان الذي اتى به متأخرا ان قصد به تكميل التكميل على على المقدم فايضا لا يعتد به - 00:14:57ضَ
ان قصد به التكميل على المقدم فايضا لا يعتد به لان قصده التكميل صارف وبالتالي يلزم دمه حينئذ ان يستأنف قراءة الفاتحة من اولها هذه الحالة الاولى الحالة الثانية اذا - 00:15:19ضَ
قصد بالمؤخر الذي اخره قصد به استئناف القراءة من اولها اي ابتداء قراءة جديدة واضح؟ فانه يكمل عليه. يكمل عليه. وتصح قراءته مثلا قرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين - 00:15:40ضَ
الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. عندما قرأ بسم الله الرحمن الرحيم قصد البدء بقراءة جديدة. قصد الاستئناف ولم يقصد التكميل على ما سبق. فحينئذ نقول تجزئه قراءته بشرط ان يقرأ الفاتحة كلها - 00:16:07ضَ
طيب الحالة الثالثة اذا قرأ المؤخر واطلق اي لم يقصد به التكميل ولم يقصد به الاستئناف فان ان هذه الحالة لها حكم ما لو قصد الاستئناف. بمعنى انه يكمل عليه. واضح؟ اي - 00:16:26ضَ
يقرأ من اول السورة بسم الله الرحمن الرحيم ويكمل السورة الى اخرها. واما ما قدمه ما قدم قراءته فقد قلنا بارك الله فيكم انه لا يعتد به مطلقا. ارجو ان تكون المسألة واضحة - 00:16:46ضَ
قال رحمه الله تعالى ولو ابدلت ظادا بظاء لم تصح في الاصح ثم قال ويجب ترتيبها وموالاتها. اي يجب الموالاة في الفاتحة. اي ان من شروط الفاتحة الموالاة والموراد بالموالاة الا يفصل بين شيء من الفاتحة وما بعده باكثر من - 00:17:06ضَ
التنفس او العين المراد بالموالاة الا يفصل بين شيء من الفاتحة وما بعده باكثر من سجدة التنفس او العين فانفصل باكثر من ذلك لا يضر في حالات منها اذا كان هذا الفصل سهوا فانه لا يضر - 00:17:37ضَ
ومنها اذا كان هذا الفصل لتذكر اية فانه لا يضر. فاذا فصل سهوا او فصل تذكر اية حتى ولو كان باكثر من سكتة التنفس فانه لا يضر وكذلك اخواني بارك الله فيكم لا يضر اذا كرر اية من الفاتحة في محلها - 00:17:59ضَ
لو من غير عذر لا يضر اذا كرر اية من الفاتحة في محلها ولو من غير عذر. يقرأ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك - 00:18:27ضَ
نستعين ثم يكرر اياك نعبد واياك نستعين اياك نعبد واياك نستعين. يكررها مرات في محلها هذا لا يضر. فلا يضر تكرار اية ان من الفاتحة في محلها ولو من غير عذر - 00:18:49ضَ
ولا يضر ايضا انه يعود لقراءة ما قرأه من قبل اذا استمر على القراءة صورة ذلك كالاتي يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ما لك يوم الدين. اياك نعبد واياك - 00:19:11ضَ
اياك نستعين الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين الى اخر السورة فهو عاد ثم استمر في القراءة. فاذا عاد الى ما قرأه من قبل واستمر في القراءة الى اخر السورة - 00:19:36ضَ
فان هذا لا يظر. اين المشكلة المشكلة لو عاد الى قراءة ما قرأه من قبل ولم يستمر لو عاد الى قراءة ما قرأه من قبل ولم يستمر. سورة ذلك ان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم - 00:19:56ضَ
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما لك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم بهذا الشكل. واضح؟ فاذا فعل هذا هل تجزئه قراءته او لا تجزئه؟ معتمد العلامة - 00:20:18ضَ
ابن حجر والعلامة الرملي ان قراءته في هذه السورة لا تجزئه وبالتالي يقولون عليه ان يستأنف القراءة من اولها لانقطاع الموالاة اتضح يا اخوان واما العلامة الخطيب فقال ان قراءته تجزئه ولا يكون في هذا قطعا للموالاة - 00:20:42ضَ
اذا يقول الامام النووي رحمه الله تعالى وموالاتها اي ان من شروط الفاتحة الموالاة ومما يتعلق بشرط موالاة بارك الله فيكم مما يتعلق بشرط الموالاة مسألة مهمة وهجاء وهي لو انه لو انه شك في اثناء الفاتحة - 00:21:09ضَ
تمام؟ لو انه شك في اثناء الفاتحة في البسملة مثلا تك في البسملة مثلا تمام يعني مثلا هو يقرأ فوصل الى قوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين. وشك هنا هل قرأ البسملة او لم يقرأ البسملة - 00:21:37ضَ
واستمر في القراءة مع الشك واستمر في القراءة مع الشك في كونه قرأ البسملة ولم يقرأ البسملة ثم تذكر انه قرأ البسملة واضح فماذا يلزمه معتمد العلامة ابن حجر انه يلزمه استئناف الفاتحة من اولها - 00:21:56ضَ
لماذا؟ لانه قصر بقراءة ما قرأه مع الشك فيلزمه ان يعيد الفاتحة من اولها. فهذا الذي قرأه مع الشك هذا الذي قرأه مع الشك بارك الله فيكم كانه اجنبي يقطع الموالاة - 00:22:21ضَ
هذا ما اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله والذي اعتمده العلامة الخطيب انه يلزمه فقط ان يعيد ما قرأه مع الشك ولا يلزمه ان يعيد الفاتحة من اولها بها اتضح - 00:22:42ضَ
ارجو ان يكون واظحا يقول العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى في الزبد قال في ذكر هذه هذا الركن الركن الرابع وهو القراءة. قال رحمه الله والحمد لله في ركعة ممن سبر - 00:23:00ضَ
ببسم والحروف والشدين نطق لو ابدل الحرف بحرف ابطل وواجب ترتيبها ثم الولاء. وبالسكوت انقطعت ان كثر او قل مع قصد لقطع ما قرأ لا لسجوده وتأمين ولا سؤاله لما امامه تلاء - 00:23:17ضَ
قال رحمه الله تعالى بعد ذلك فان تخلل ذكر قطع الموالاة فان تخلل ذكر قطع الموالاة فان تعلق اي الذكر بالصلاة كتأمينه لقراءة امامه وفتحه عليه فلا. اي فلا يقطع الموالاة في الاصح - 00:23:39ضَ
ويقطع السكوت الطويل وكذا يسير قصد به قطع القراءة في الاصح هنا مسألتان المسألة الاولى الا الذكر اثناء الفاتحة يقطع الموالاة او لا يقطع الموالاة الجواب هذا محل تفصيل فالذكر اما ان يكون اجنبيا - 00:24:02ضَ
والمراد بالاجنبي الذي لا يتعلق بالصلاح كقول العاطس الحمد لله واما ان يكون هذا الذكر له تعلق بالصلاة كالتأمين لقراءة امامه وفتحه عليه فان كان الاول وهو الذكر الاجنبي الذي لا يتعلق بالصلاح فان اتى به - 00:24:30ضَ
عالما عامدا قطع موالاة الفاتحة فيلزمه ان يستأنفها من اولها صورة المسألة انه يقرأ الفاتحة الى قول الله عز وجل اياك نعبد واياك نستعين فيحدث له عطاس فيقول الحمد لله فهذا ذكر اجنبي. اذا اتى به عالما عامدا - 00:24:57ضَ
قطع موالاة الفاتحة فيجب عليه ان يعيدها من اولها واما لو اتى به ساهيا او جاهلا فانه لا يقطع الموالاة حتى وان كان هذا الذكر الاجنبي طويلا لا يقطع الموالاة ان اتى به ساهيا او جاهلا كما قرره العلام - 00:25:22ضَ
ابن حجر رحمه الله في تحفة المحتاج هذا اذا كان الذكر اجنبيا لا يتعلق بالصلاح واما ما يتعلق بالصلاة كالتأمين لقراءة الامام او فتحه عليه. سورة ذلك انه مثلا يقرأ الفاتحة - 00:25:45ضَ
اي المأموم يقرأ فاتحة نفسه فيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فيأتي موضع التأمين مع الامام فيقطع قراءته ليؤمن مع امامه هذا التأمين مع الامام لا يقطع الموالاة. فحين اذ يبني قراءته من حيث وقف. ولا يلزمه - 00:26:07ضَ
الاستئناف. هذا المعتمد في المذهب. وكذلك لو فتح على الامام ومحل هذا فيما لو فتح على الامام حال سكوت الامام اما ما دام الامام يردد الاية فلا يندب للمأموم ان يفتح على امامه حينئذ - 00:26:34ضَ
وحينئذ هذا الذكر الذي يتعلق بالصلاة لا يقطع موالاة الفاتحة لانه مندوب فيها هذا هو الاصح قال الامام النووي رحمه الله تعالى فان تخلل ذكر قطع الموالاة. فان تعلق اي الذكر - 00:26:55ضَ
صلاة كتأمينه لقراءة امامه وفتحه عليه فلا. اي فلا يقطع الموالاة في الاصح ومقابل الاصح ان الذكر يقطع الموالاة ولو كان مما له تعلق بالصلاة ولاحظ معي ان الامام النووي ان الامام النووي رحمه الله عبر بالاصح اشارة الى قوة الخلاف - 00:27:17ضَ
ولذلك قال الشراح رحمهم الله يندب ان يستأنف الفاتحة حتى ولو كان الذكر مما يتعلق بالصلاح خروجا من الخلاف يندب ان يستأنف الفاتحة من اولها حتى ولو كان الذكر مما يتعلق بالفاتحة خروجا من الخلاف. هذا كله - 00:27:45ضَ
يتعلق بالمسألة الاولى وهي تخلل الذكر اما السكوت فان الامام النووي رحمه الله تعالى يقول ويقطع السكوت الطويل اي ويقطع الموالاة السكوت الطويل وكذا يسير قصد به قطع القراءة في الاصح - 00:28:10ضَ
يقول رحمه الله ويقطع السكوت الطويل. السكوت فيه تفصيل. ان كان السكوت سكوتا طويلا عرفا فضابطه العرف وهو السكوت الذي يشعر بقطع القراءة. فانه يقطع الموالاة واما اذا كان السكوت يسيرا فاننا ننظر - 00:28:33ضَ
ان قصد بذلك السكوت قطع القراءة فان الموالاة تنقطع وان لم يقصد به ذلك فلا تنقطع هذا هو الاصح ولما قال هذا هو الاصح مقابل الاصح ان السكوت ان السكوت - 00:28:58ضَ
القصير لا يقطع الموالاة مطلقا. سواء قصد به قطع القراءة ام لا سواء قصد قطع القراءة ام لا فانه لا يقطع لا يقطع الموالاة وفي ذلك يقول علامة ابن رسلان رحمه الله تعالى - 00:29:18ضَ
في صفوة الزبد وبالسكوت انقطعت ان كثر او قل مع قصد لقطع ما قرأ لا لسجوده تأمين ولا سؤاله لما امامه تلى وهنا انظر الى عبارة الامام النووي حينما قال فان تعلق بالصلاة اي فان تعلق الذكر بالصلاة كتأميم - 00:29:35ضَ
لقراءة امامه في قوله لقراءة امامه قيد وهو انه لو امن لقراءة غير امامه فان الموالاة تنقطع انما لا تنقطع اذا كان يؤمن لقراءة امامه فقط دون غير امامه قال رحمه الله تعالى بعد ذلك فان جهل الفاتحة فسبع ايات متواليا فان عجز فمتفرق - 00:30:00ضَ
قلت الاصح المنصوص جواز المتفرقة مع حفظه متوالية والله اعلم هذا المقطع تحته اربع مسائل المسألة الاولى اذا عجز عن الفاتحة لضيق وقت مثلا او عدم معلم او عدم مصحف ولو - 00:30:30ضَ
باجرة مثل ولو عارية فانه اذا عجز عن قراءة الفاتحة وجب عليه ان يقرأ سبع ايات ولا يجوز له ان يترجم عن الفاتحة بامرين الامر الاول لقول الله عز وجل انا انزلناه قرآنا عربيا - 00:31:00ضَ
والعجمي الذي ترجم ليس بعربي والامر الثاني لاننا متعبدون بالفاظ القرآن الكريم ولهذا جازت الترجمة للاركان القولية في الصلاة غير الفاتحة فيجوز الترجمة لتكبيرة الاحرام. وتجوز الترجمة للتشهد. وتجوز الترجمة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد - 00:31:25ضَ
الاخير وتجوز الترجمة للتسليمة الاولى. واضح؟ لكن لا ترجمة للفاتحة بان الفاتحة لا يجوز ترجمتها. هذه المسألة الاولى المسألة الثانية قال الامام النووي فان جهل الفاتحة فسبع فسبع ايات ان - 00:31:53ضَ
العدد هذا مقصود هل لا بد من سبع ايات لو انه قرأ اية طويلة يشتمد على حروف الفاتحة او اكثر من حروف الفاتحة هل يجزئه ذلك؟ او نقول لابد من سبع ايات - 00:32:18ضَ
قال فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله العدد مقصود هنا وبالتالي يجب ان يراعى فلابد ان يكون البدل سبع ايات والدليل على ان العدد مقصود قول الله سبحانه وتعالى ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن - 00:32:36ضَ
عظيم. والمراد بالسبع المثاني الفاتحة باياتها السبع فروعي العدد في البدن هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة بارك الله فيكم هل يشترط في الايات التي تكون في البدل ان تكون متوالية او لا يشترى. الامام الرافعي قال فان جهل الفاتحة - 00:32:59ضَ
فسبع ايات متواليات اشترط التوالي قال فان عجز فمتفرقة الامام النووي قال الاصح المنصوص جواز المتفرقة مع حفظ متوالية وبالتالي نقول اما عند العجز فلا تشترط فلا تشترط ان تكون الايات او فلا يشترط ان تكون الايات متوالية. هذا عند العجز - 00:33:25ضَ
واما عند القدرة على ايات متواليات فمعتمد الرافعي انه يجب عليه ذلك ومعتمد الامام النووي انه لا يشترط ذلك وهو منصوص الامام الشافعي في كتاب الام المسألة الرابعة بارك الله فيكم في هذا المقطع - 00:33:56ضَ
اذا بنينا على معتمد نووي وقلنا انه لا تشترط ان تكون الايات متواليات. فهل يشترط ان تفيد معنى مفهوما او لا يشترط واضح مثلا لو قال شخص ما دام انها لا تشترط الايات المتواليات انا ساقرأ فواتح السور طه ياسين - 00:34:20ضَ
اه حا ميم عين سين قاف الى غير ذلك. ساقرأ فواتح السور هل نقول يجزئه ذلك حتى وان لم تفد معنى او نقول لا تشترط ان تكون الايات متواليات لكن لابد من افادتها لابد من افادتها - 00:34:47ضَ
معنى واضح؟ العلامة الخطيب الشربيني رحمه الله اشترط ان تكون الايات تفيد معنى اذا كانت غير متوالية قال لابد ان تفيد معنى وهو تبع في هذا الاذرع رحمه الله والعلامة بن حجر والعلامة الرملي قالوا لا يشترط لا يشترط ان تفيد معنى منظوما. يقول علام - 00:35:10ضَ
ابن حجر رحمه الله لكن لابد حينئذ ان يلوي به القراءة. والله اعلم ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى فان عجز اتى فان عجز اتى بذكر ولا يجوز نقص حروف البدن عن الفاتحة في الاصح - 00:35:42ضَ
اذا هو عجز عن قراءة الفاتحة وعجز عن قراءات عن قراءة سبع ايات ينتقل الى المرحلة الثالثة ان يقرأ ذكرا او دعاء حينئذ نقول اذا عجز عن قراءة القرآن سواء قراءة الفاتحة او قراءة ايات اخرى اتى - 00:36:07ضَ
هذا البدل له خمس شروط هذا البدل كم له شروط؟ له خمس شروط. الشرط الاول ان يكون هذا البدل ذكرا او دعاء ان يكون هذا البدل ذكرا او دعاء. ويجوز الجمع بينهما - 00:36:33ضَ
الشرط الثاني ان يقصد بهما اي بالذكر والدعاء البدنية عن الفاتحة او يطلق ان يقصد بهما البدنية عن الفاتحة او يطلق. فلو اتى بذكر او دعاء قصد بهما غير البدن - 00:36:53ضَ
واضح فانها لا تجزئه. او فان ذلك الذكر وذلك الدعاء لا يجزئه الشرط الثالث ان يكون ذلك الذكر او ذلك الدعاء ان يكون سبعة انواع ليقوم كل نوع مقام اية - 00:37:13ضَ
فلا بد من كونه سبعة انواع الشرط الرابع لابد ان يكون مجموع الحروف لا ينقص عن مجموع حروف الفاتحة ان يكون مجموع الحروف لا ينقص عن مجموع حروف الفاتحة لان البدل له حكم مبدل - 00:37:33ضَ
الشرط الخامس وهو يختص بالدعاء ان الدعاء لابد ان يكون متعلقا بامور الاخرة فلا يكفي دعاء دنيوي اذا هذه خمسة شروط فان قال قائل ما مستند الفقهاء بكون العاجز عن قراءة الفاتحة وعن قراءة سبع ايات اخرى - 00:37:54ضَ
انه يقرأ ذكرا او دعاء الجوال مستندهم ما اخرجه ابو داوود في سننه وابن حبان في صحيحه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني لا استطيع ان اتعلم القرآن فعلمني ما يجزئني في صلاتي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام - 00:38:23ضَ
قل سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله فان قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم علمه خمسة انواع من الذكر وانتم ذكرتم انه لابد من سبعة انواع - 00:38:46ضَ
نقول اجاب عن ذلك العلامة ابن حجر رحمه الله فقال لعل النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على الخمسة لان السائل كان يحفظ غيرها اي يحفظ انواعا اخرى غير هذه الخمسة - 00:39:06ضَ
وهذا الحديث بارك الله فيكم استدل به بعض فقهاء الشافعية ان البدل يتعين ان يكون ذكرا واضح؟ فالدعاء المحض لا يكفي وهذا الرأي اختاره تقي الدين السبكي رحمه الله فتقي الدين السبكي رحمه الله تعالى قال الدعاء لا يكفي بل يتعين ان يكون ان يكون ذكرا. لماذا؟ لان النبي - 00:39:23ضَ
صلى الله عليه وسلم علمه ذكر علمه ذكرا ولم يعلمه دعاء الامام النووي رحمه الله كانه في المتن يشير الى ان الذكر اولى. ولذلك قال فان فان عجز اتى بذكر ولم يذكر الدعاء - 00:39:54ضَ
وكأن الامام النووي يريد ان يقول ان الاتيان بالذكر اولى من الاتيان بالدعاء وايضا الامام النووي رحمه الله عندما عبر فقال فان عجز اتى بذكر بصيغة التنكير فيه اشارة الى - 00:40:16ضَ
لانه لا يتعين الذكر الذي ورد في الحديث وهي الباقيات الصالحات والحوقلة. لا يتعين هذا. بل يقوم في ذلك اي ذكر اخر سواء هذا الذكر الذي ذكر في الحديث او غيره من الاذكار - 00:40:35ضَ
ثم قال رحمه الله فان عجز اتى بذكر ولا يجوز ولا يجوز نقص حروف البدل عن الفاتحة في الاصح اخواني الكرام بارك الله فيكم عدد حروف الفاتحة مائة وخمسة وخمسون حرفا. اذا قرأت ملك يوم - 00:40:54ضَ
دين ومئة وستة وخمسون حرفا اذا قرأت ما لك يوم الدين وبالتالي يشترط ان يكون ان تكون الحروف في الذكر او الدعاء ان تكون الحروف في الذكر او الدعاء بنفس العدد او زائدة لا اقل. يعني تكون مئة وخمسة وخمسين فاكثر. لا اقل - 00:41:17ضَ
واضح؟ ولذلك قال ولا يجوز نقص حروف البدل عن الفاتحة في الاصح. وعندما قال في الاصح اشارة الى خلاف فهنا رأيان يقابلان الاصح رأي يقول لا يشترط عدد الحروف اصلا - 00:41:43ضَ
بل يكفي ان يأتي بسبع ايات يكفي ان يأتي بسبع ايات ولو كن قصارا حروفهن اقل من حروف الفاتحة يعني مثلا على هذا الرأي لو قرأ والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره - 00:42:03ضَ
اليسرى هادي سبع ايات لكن حروفها اقل من حروف الفاتحة فعلى هذا الرأي هذا يجزئ لان المعتبر عندهم سبع ايات دواء كانت الحروف اقل من حروف الفاتحة او تساوي او اكثر - 00:42:27ضَ
هذا رأي يقابل الاصح رأي اخر يقابل الاصح انه يأتي انه يأتي بارك الله فيكم الذكر تمام؟ انه يأتي بالذكر ويكون كل جملة من الذكر فيها حروف كعدد حروف الفاتحة - 00:42:46ضَ
او زائد لا اقل يعني في كل جملة من جمل الذكر. وهذا الرأي فيه بعد ولذلك قال العلامة الدميري رحمه الله وهو بعيد ثم قال فان لم يحسن وقف قدر الفاتحة - 00:43:09ضَ
اي ان لم يحسن الذكر ولم يحسن الدعاء ولا قدر على ترجمتهما لم يقدر على ترجمة الذكر او الدعاء وجب عليه ان يقف بقدر الفاتحة في ظنه بالنسبة لزمن قراءتها قراءة معتدلة - 00:43:26ضَ
زمنا يقرأ فيها الفاتحة يقرأ فيه الفاتحة قراءة معتدلة ومستند وجوب الوقوف بقدر الفاتحة ان هذا الشخص وجب عليه امران الامر الاول القيام والامر الثاني القراءة فاذا عجز عن واحد منهما - 00:43:51ضَ
سقط لكن يبقى الاخر بل قال الفقهاء ويسن له ان يقف ايضا بقدر السورة التي بعد الفاتحة خلاصة الكلام في هذا بارك الله فيكم ان المراتب خمس المرتبة الاولى انه يقرأ الفاتحة - 00:44:14ضَ
فان عجز قرأ سبع ايات بقدر حروف الفاتحة. فان عجز اتى بذكر او دعاء بالشروط السابقة فان عجز ترجم عنهما. فان عجز وقف بقدر قراءة الفاتحة. فالمراتب خمس اذا تقرر هذا - 00:44:34ضَ
فهذا اذا كان يعجز عن الفاتحة عجزا كليا. اي لا يقدر على قراءة شيء من الفاتحة اما اذا عجز عن قراءة بعض الفاتحة واحسن بعضها. مثلا لو قال شخص انا احسن قراءة بسم الله الرحمن الرحيم. لكن لا احسن بقية الفاتحة - 00:44:57ضَ
فماذا يفعل؟ نقول اذا كنت تحسن شيئا اذا كنت تحسن شيئا من الفاتحة فانك تأتي به في محله فانك تأتي به في محله. فان كان ما تحسنه من اول الفاتحة فتأتي به في اول قراءتك - 00:45:26ضَ
ثم تأتي ببدل الباقي فتقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم تأتي بالبدل لباقي الفاتحة قال لا انا احسن اخر اية من الفاتحة صراط الذين انعمت عليهم الى اخرها. انا احسن هذا. نقول اذا تأتي بالبدن للاول الذي لا تحسنه ثم تأتيه - 00:45:45ضَ
بما تحسنه من الفاتحة وهو الاية الاخيرة الحالة الثالثة لو قال انا احسن اية من اثناء الفاتحة احسن اياك نعبد واياك نستعين فقط نقول تأتي بما لا تحسنه من اول الفاتحة ثم تأتي بالاية التي تحسنها ثم تأتي بالبدل لما لا تحسنه من اخر - 00:46:08ضَ
الفاتحة. هذا اذا كان بارك الله فيكم يحسن شيئا من الفاتحة واضح واذا كان لا يحسن الا اية من الفاتحة ولا ولا يحسن شيئا من البدل فانه يكررها بقدر الفاتحة لو قال مثلا انا لا احسن الا بسم الله الرحمن الرحيم. ولا احسن سبع ايات من القرآن - 00:46:35ضَ
ولا احسن ذكرا ولا دعاء. نقول كرر بسم الله الرحمن الرحيم بقدر الفاتحة كررها بقدر الفاتحة. ثم قال رحمه الله تعالى ويسن عقب الفاتحة امين. خفيفة قفيفة الميم بالمد ويجوز القصر - 00:47:03ضَ
بعد ان انتهى من الكلام حول الفاتحة وما يتعلق بها شرع في الكلام على السنن التي تكون بعد الفاتحة وهي سنة التأمين وسنة قراءة السورة. فقال رحمه الله ويسن عقب الفاتحة. ومن باب الفائدة عقب - 00:47:27ضَ
يقال او فيها ثلاث لغات. عقب واللغة الثانية بضم العين اللغة الاولى عاقب بفتح العين وكسر القاف. والثانية عقب بظم عين وسكون القاف والثالثة عقيم بزيادة الياء وهي لغة قليلة - 00:47:46ضَ
واضح؟ فيها ثلاث لغات قال ويسن عقب الفاتحة امين خفيفة الميم بالمد امين بارك الله فيكم فيها لغات ايضا امين اسمه فعل امر مبني على الفتح اسمه فعل امر مبني على الفتح - 00:48:08ضَ
معناه استجب فيها لغات اللغة المشهورة ما ذكرها الامام النووي رحمه الله انه يمد الهمزة والميم خفيفة امين على وزن هابيل. على وزن قابيل. واضح؟ امين واللغة الثانية انه لا يمد الهمزة - 00:48:31ضَ
بل يقصرها فتقول امين امين مع تخفيف الميم. امين. واضح؟ اللغة الثالثة انه يمد الهمزة ويشدد الميم. امين. امين. بهذا الشكل واضح؟ وهذه الثالثة هل الاولى تصح بلا اشكال. الثانية ايضا تصح لانها تؤدي نفس المعنى الذي ادته الاولى. استجب - 00:49:03ضَ
الثالثة بمعنى قاصدين امين بمعنى قاصدين. هل تجزئ او لا تجزئ واضح نقول اذا قال امين وشدد الميم واراد انظر واراد قاصدين اليك وانت اكرم من ان تخيب قاصدا اذا نطقها - 00:49:39ضَ
بمد الهمزة وتشديد الميم قاصدا هذا المعنى قاصدين اليك وانت اكرم من ان تخيب قاصدا فان هذا الشخص لا تبطل صلاته وان اتى بها واراد مجرد قاصدين او اطلق فان صلاته تبطل. لماذا تبطل صلاته؟ لانه تكلم - 00:50:05ضَ
بكلام اجنبي. واضح؟ اذا امين هذه وهي المذكورة في سورة المائدة. ولا عامين البيت الحرام هذه فيها تفصيل قد تبطل الصلاة وقد لا تبطل الصلاة. اما الاولى وهي المعتادة التي على وزن امين واضع او امين واضح هذه لا تبطل الصلاة - 00:50:32ضَ
اذا تقرر هذا فيقول الامام النووي رحمه الله ويسن عقب الفاتحة امين خفيفة الميم بالمد ويجوز القصر. هذا المقطع فيه مسائل. المسألة الاولى انه يستحب التأمين عقب الفاتحة للقارئ سواء كان في الصلاة او خارج الصلاة. لكنها لكن او لكنه اي التأمين اكد في الصلاة - 00:51:00ضَ
وقد اخرج الامام احمد والبيهقي من حديث عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اليهود لم يحسدوا على شيء ما حسدونا على القبلة والجمعة وقولنا خلف الامام امين - 00:51:31ضَ
الثانية ما يستحب ان يزاد مع امين. الامام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الام نص على انه يستحب زيادة رب العالمين. فتقول هكذا امين رب العالمين. اي استجب رب العالمين - 00:51:49ضَ
فالامام الشافعي رضي الله عنه نص على استحباب زيادة رب العالمين. هذا الامر الاول. الامر الثاني استحب بعض الفقهاء ان يزاد قبل امين بعد ولا الظال ان يزاد ربي اغفر لي - 00:52:09ضَ
واضح ان يزاد رب اغفر لي وورد في ذلك حديث ورد في ذلك حديث يعني في اسناده ضعف وبعض العلماء بنى عليه باب زيادة ربي اغفر لي قبل امين المسألة الثالثة متى يفوت التأمين - 00:52:30ضَ
متى يفوت التأمين؟ نقول يفوت التأمين باحد امرين الامر الاول اذا تلفظ بغيره ولو سهوا اذا تلفظ بغيره ولو سهوا الامر الثاني اذا سكت سكوتا طويلا والمراد بالسكوت الطويل ان يزيد السكوت عن السكتة المطلوبة والتي هي - 00:52:49ضَ
والتي هي بقدر ماذا؟ السكتة المطلوبة بعد امين بقدر قراءة المأموم بقدر قراءة المأموم الفاتحة. هذا اذا كان اماما والا فهي بقدر سبحان الله واضح؟ ثم قال رحمه الله تعالى ويؤمن مع تأمين امامه اي هذا بيان - 00:53:17ضَ
موضع التأمين ونستطيع ان نقول من اين اخذ الامام الشافعي؟ الله اعلم من اين اخذ الامام الشافعي؟ لكن نص على هذا في كتاب الام واضح قد يكون بلغه مستند لذلك لم يصل الينا فالله اعلم - 00:53:44ضَ
طيب موضع التأمين بارك الله فيكم نقول ان اكمل الاكمل في موضع التامين ان المأموم يوافق الامام في التأمين جميعه اي من اوله الى اخره. هذا الاكمل في التأمين المرتبة - 00:54:01ضَ
الادنى من ذلك انه يوافق الامام في جزء من التأمين واضح المرتبة الادنى اذا لم يتمكن من موافقة تأمين الامام فانه يؤمن عقب الامام اذا تفهم من هذا ان الافضل في حق المأموم ان يوافق تأمينه تأمين الامام - 00:54:24ضَ
ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ليس لنا ما يسن فيه موافقة المأموم الامام الا هذا الموضع. اي ان يوافق المأموم الامام في التأمين وذلك تفهم به قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امن الامام اذا امن الامام فامنوا ان المراد ليس اذا فرغ الامام - 00:54:53ضَ
من التأمين ام منه؟ ليس هذا المراد. وانما المراد اذا اراد الامام ان يؤمن فامن. بدليل ما في طيحين انه عليه الصلاة والسلام قال اذا قال الامام اذا قال الامام - 00:55:25ضَ
اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين. فان من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم ما تقدم من ذنبه واضح ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى ويجهر به في الازهر - 00:55:44ضَ
يجهر به اي ان المصلي سواء كان اماما او منفردا او مأموما اذا كان يصلي صلاة جهرية فانه يجهر بالتأمين الامام والمنفرد قطعا بلا خلاف والمأموم على الاظهر في المذهب - 00:56:12ضَ
اذا كانوا يصلون صلاة جهرية فانهم يجهرون بالتأمين واضح واما اذا كانوا يصلون صلاة سرية فالسنة في حقهم الاسرار بالتعميم نكتفي بهذا القدر وفي الدرس القادم نأخذ ان شاء الله مبحث السورة التي تسن قراءتها بعد الفاتحة والله - 00:56:37ضَ
اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:57:05ضَ