الحقيبة الشافعية (فقه المعاملات)
الدرس [4]: [البيع من حيث جريان الربا - أنواع الربا - بيع الربويات].
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فالبيع ينقسم من حيث ما يجري فيه الربا وما لا يجري فيه الربا الى قسمين - 00:00:02ضَ
القسم الاول ما كان يجري فيه الربا. والقسم الثاني ما لا يجري فيه الربا الذي يجري فيه الربا كل مطعوم و الذهب والفضة كل مطعوم يجري فيه الربا سواء كان هذا المطعوم قوتا - 00:00:19ضَ
البر وكذلك آآ الشعير او كان هذا المطعوم آآ تفكها كالتمر او كان هذا المطعوم تداويا واصلاحا كالملح وكذلك يجري الربا في الذهب والفضة وهما النقدان في ذلك العصر فكانت - 00:00:40ضَ
نقود الناس اما دينار وهو من الذهب واما درهم وهو من الفضة ولذا ذكر النبي صلى الله عليه واله وسلم الاصناف الستة التي يجري فيها الربا وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح - 00:01:04ضَ
وقيس عليها ما كان فيه العلة فقيس على المطعومات مثل اه الارز فانه قوت. وكذلك سائر المطعومات التي هي طعام الادميين فان الربا يجري فيها فكل مطعوم عند فقهائنا الشافعية رحمهم الله تعالى يجري فيه الربا - 00:01:24ضَ
والقسم الثاني ما لا يجري فيه الربا وهو بقية الاصناف التي ليست ذهبا ولا فضة ثم ان الربا بارك الله فيكم يمكن ان نقسمه الى نوعين كبيرين فنقول الربا اما ان يكون ربا قرض واما ان يكون ربا بيع - 00:01:51ضَ
اما ربا يسمى ربا القروض واما ربا يسمى ربا البيوع فربا القروظ هو الربا الذي كان منتشرا في الجاهلية وهو ضابطه كل قرض جر نفعا مشترطا للمقرظ كل قرض جر نفعا مشترطا للمقرظ - 00:02:14ضَ
كأن يعطي زيد من الناس قرضا لعمر من الناس ويشترط عليه ان يرده بزيادة هذا ابشع واقبح انواع الربا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة ال عمران يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة - 00:02:39ضَ
كان عادتهم في الجاهلية انه اذا جاء موعد السداد سداد القرظ ولا يجد المقترض سدادا فان المقرظ يقول له اما ان تسدد اما ان تدفع القرض واما ان ازيدك في المدة - 00:03:05ضَ
احسب عليك مبلغا اكثر اي اخذ منك ربا اكثر فهذا ربا يسمى ربا القرض. لاحظ معي ان هنا لا يوجد بيع وانما وانما يوجد قرظ. ولذلك تسمى ربا القروض النوع الثاني او القسم الثاني من اقسام الربا يسمى ربا البيوع - 00:03:26ضَ
ربا البيوع هذا يكون في عملية بيع للاصناف التي يجري فيها الربا والتي تقدم ذكرها وهي النقود والمطعومات هذا القسم الذي هو آآ ربا البيوع له ثلاثة انواع ربا يسمى ربا الفضل - 00:03:53ضَ
وربا يسمى ربا النسيئة وربا يسمى ربا اليد فما هو ربا الفقر ربا الفضل هو ان تبيع منفا ربويا ان تبيع جنسا ربويا بجنسه ان تبيع جنسا ربويا بجنسه. كأن تبيع ذهب بذهب - 00:04:16ضَ
او ان تبيع فضة بفضة او تبيع تمر بتمر او تبيع ارز بارز ان تبيع جنسا ربويا بجنسه لكن مع وجود الزيادة في احد العوظين مع وجود الزيادة في احد العوظين - 00:04:39ضَ
هذا يسمى ربا الفضل واما ربا النسيئة النسيئة بمعنى التأخير فهي ان يذكر اجل في صنف الربوي بيع بما يشاركه في العلة ان يذكر الاجل في صنف ربويا بيع بما يشاركه في العلة - 00:04:57ضَ
مثال ذلك لو بيع تمر بشعيرة تمر بشعير التمر مع الشعير اختلفا في الجنس لكنهما اتحدا في العلة فعلة جريان الربا في التمر الطعم وعلة جريان الربا بي الشعير الطعم - 00:05:25ضَ
فالعلة متفقة وهي الطعم والجنس مختلف فاذا قال الاول بعتك طاعا من تمر بصاع من شعير على ان اسلمك التمر بعد اسبوع على ان اسلمك التمر بعد شهر على ان اسلمك التمر غدا - 00:05:52ضَ
فالان بيع جنس ربوي بجنس ربوي اخر وهما قد اشترك في العلة وذكر الاجل هذا يسمى هذا يسمى ربا النسيئة مثال اخر لو بيع ذهب بفضة وذكر الاجل قال زيد - 00:06:16ضَ
بعتك جراما من الذهب بعشرة جرامات من الفضة على ان اسلمك جرام الذهب بعد يومين فان هذا الربا يسمى ربا النسيئة اذا ربا النسيئة هو الربا الذي يكون في بيع جنس ربوي معناه الجنس الربوي اي - 00:06:42ضَ
نقد او طعام هو الربا الذي يكون في بيع الجنس الربوي بجنس اخر ليس بنفس الجنس بجنس اخر لكنهما يشتركان في العلة لكنهما يشتركان في العلة فتكون العلة في الجنس الاول والجنس التاني مشتركة كان تكون العلة في الجنس الاول وفي الجنس التاني الطعم او العلة في الجنس الاول والجنس التاني - 00:07:09ضَ
الثمانية. حينئذ نقول اذا ذكر الاجل فان هذا فان هذا العقد يسمى ربا النسيئة او فان هذا الربا يسمى ربا النسيئة النوع الثالث يسمى ربا اليد ومن اسمه عندما نقول ربا اليد تعرف ان الذي اختل هو التقابض - 00:07:35ضَ
وذلك ان يبيع جنسا ربويا بجنس اخر ان يبيع جنسا ربويا بجنس اخر يشترك معه في العلة يبيع جنسا ربويا بجنس اخر يشترك معه في العلة لكن مع تأخير التقابض - 00:08:01ضَ
لاحد العوظين او لهما معا مثال ذلك ان يبيع تمر بشعير او ان يبيع ذهبا بفضة لاحظ معي ان الجنس اختلف لكن العلة اتفقت فحينئذ لم يذكر هنا الفرق بين ربا اليد - 00:08:21ضَ
وربا نسيه ان في ربا نسيئة يذكر الاجل لكن في ربا اليد لا يذكر الاجل لكنهما يتفرقا لكنهما يفترقان قبل ان يحصل التقابض اما لا يحصل التقابض لاحد العوضين او لا يحصل التقابض لهما معا - 00:08:43ضَ
فهذا الربا يسمى ربا اليد وبالتالي نقول مرة اخرى ان الربا ينقسم الى قسمين كبيرين القسم الاول يسمى ربا القروض ويمكن ان نضبطه بقولنا هو كل شرط او كل قرض جر نفعا للمقرض كل قرض جرى نفعا للمقرض - 00:09:03ضَ
اشترطه المقرض او جر نفعا مشترطا للمقرظ هذا يسمى ربا القلوب والنوع والقسم الثاني يسمى ربا البيو وربا البيوع هذا ثلاثة اقسام طيب الفضل والفضل بمعنى الزيادة وهو ان يبيع الجنس ربويا - 00:09:29ضَ
بنفس الجنس لكن مع وجود التفاضل مع وجود التفاضل في احد العوبين والنوع الثاني يسمى ربا نسيئة وهو ان يبيع الجنس الربويا بجنس اخر لكن يشترك معه في العلة ويذكر الاجل - 00:09:48ضَ
والنوع الثالث يسمى يسمى ربا اليد وهو ان يبيع جنس ربويا بجنس اخر يشترك معه في العلة لكن دون قبض لاحد العوظين او لهما او لهما معا وبالتالي نستطيع ان نخلص من هذا - 00:10:06ضَ
الى قواعد تضبط لنا معظم المسائل في باب الربا فنقول بارك الله فيكم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ذكر في الحديث ستة اصناف ذكر الذهب والفضة والشعير والبر والتمر والملح - 00:10:24ضَ
العلماء نظروا الى علة جريان الربا في هذه الاصناف فقالوا العلة في جريان الربا في الذهب والفضة النقدية والعلة في جريان الربا في الشعير والبر والتمر والملح الطعم اي كونها طعاما لادميين. سواء كان هذا الطعام كما مر قوتا او تفكها او تداويا - 00:10:44ضَ
وحينئذ قال العلماء اذا باع جنسا ربويا بنفس الجنس كان باع ذهبا بذهب او باع فضة بفضة او باع تمرا بتمر او شعيرا بشعير او ملحا بملح مثلا او اه مثلا باع ارزا بارز. باع جنسا ربويا بنفس الجنس - 00:11:08ضَ
فحينئذ يشترط ثلاثة شروط الشرط الاول يشترط التماثل التماثل. لماذا يشترط التماثل؟ لندفع ربا الفضل فان التماثل يخرجنا من ربا الفضل ويشترط ايضا الحلول لماذا يشترط الحلول لندفع ربا النسيئة - 00:11:35ضَ
لندفع ربا النسيئة لنخرج من ربا النسيئة ويشترط ايضا بارك الله فيكم التقابض لماذا يشترط التقابض؟ لنخرج من ربا اليد هذا متى هذا اذا بعنا جنسا ربويا بجنسه كما قلت لكم بعنا تمرا بتمر شعيرا بشعير - 00:12:03ضَ
آآ برا ببر ملحا بملح ذهب بذهب فضة بفضة وكذلك لو بعنا ارزا بارز وما شابه ذلك القاعدة الثانية اذا بعنا جنسا ربويا بغير جنسه لكن يتفق معه في العلة - 00:12:25ضَ
لكن يتفق معه في العلة. فحين اذ يشترط شرطان الشرط الاول يشترط الحلول بمعنى اننا نخرج بذلك من ربا نسيئة ويشترط التقابض لنخرج بذلك من ربا اليد واذا بعنا جنس الربويا - 00:12:43ضَ
اذا بعنا جنسا ربويا ما لا يشاركه لا في العلة ولا في الجنس. ده دي اولى كأن بعنا مثلا تمرا بذهب واضح فالتمر جنس والذهب جنس اخر وعلة جريان الربا في التمر الطعم وعلة جريان الربا في الذهب النقدية. فهما اختلفا جنسا واختلفا علة - 00:13:02ضَ
فحينئذ لا يشترط لا يشترط لا تقابل ولا حلول ومن باب اولى لا يشترط التماثل. اذا هذه القواعد الثلاث تظبط لك الكثير من مسائل الربا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:13:28ضَ