وكذلك ان شاء المحرم ان يتطيب في بدنه فهو حسن. ولا يؤمر المحرم قبل الاحرام بذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر به الناس ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر احدا بعبارة - 00:00:00
بعينها وانما يقال وهل اهل اهل بالحج؟ اهل بالحج اهل بالعمرة؟ او يقال لبى. او يقال لبى بالحج لبى بالعمرة وهو تأويل قوله تعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق - 00:00:20
ولا جدال في الحج ذكر المصنف رحمه الله هنا اه ما يتعلق بسنن الاحرام فمن سنن الاحرام ان يتطيب في بدنه وهذا محل اتفاق بين اهل العلم من مشروعية التطيب - 00:00:40
في البدن من حيث الاصل لكنهم اختلفوا ببقاء الطب بعد ذلك اه منهم من ذهب الى انه يتطيب بما لا يبقى بعد الاحرام والذي عليه جمهور العلماء ودلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وانه يستحب التطيب - 00:00:56
بطيب ولو بقي اثره بعد الاحرام. فقد كان صلى الله عليه وسلم يتطيب لاحرامه كما يتطيب لحله كما جاء في الصحيحين. كنت اطيب صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت كما في - 00:01:16
حديث عائشة رضي الله عنها وكانت تقول كنت ارى اوبيس الطيب في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم اه لكن هذا التطييب للبدن قال ولا يؤمر المحرم قبل الاحرام بذلك - 00:01:31
اي لا يؤمر به انما اذا فعله فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يقال للناس تطيبوا فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر لم يأمر به الناس بل فعله. فهو سنة - 00:01:44
فعلية ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يأمر احدا بعبارة بعينها اي ان يقول عبارة معينة عند دخوله في النسك وانما يقال اهل بالحج اهل بالعمرة او اهل بالحج - 00:01:59
او اهل بالعمرة او يقال لبى لبي بالحج او لبي بالعمرة وهو تأويل قول الله تعالى الحج اشهر معلومات نعم ثبت عنه في الصحيحين انه قال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم تأويل اي العمل التأويل هنا بمعنى العمل - 00:02:16
التويل يأتي بمعنى التفسير ويأتي بمعنى التطبيق والعمل. ومنه قوله عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول في ركوعه سجوده آآ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. تريد بذلك قوله تعالى قوله تعالى اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت - 00:02:37
سيدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا نعم الذي يظهر من البدن كله وبعضهم خصه بالرأس فقط نعم وثبت عنه بالصحيحين انه قال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. كيومه كيوم - 00:02:58
ولدته امه امه ولكن كيوم ولدته امه وهذا على قراءة من قرأ فلا فلا رفث فلا رفث فلا رفث ولا فسوق بالرفع فرفثوا اسم للجماع قولا وعملا. القراءة المشهورة عندنا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج - 00:03:24
فيقول هنا وهذا على قراءة الا رفث ولا فسوق هذه اه تكون لا غير عاملة اه فالرفع هنا اما ان تكون لا غير عاملة واما ان تكون عامل عمل ليس - 00:03:49
وهو ما رجحه ابن عطية رحمه الله وان كان قليلا في اللغة تعمل في مثل هذا السياق عمل ليس لكن من رأى الرفع فله واحد من وجهين. اما انه قال لا هنا غير عاملة - 00:04:05
واما ان تكون بمعنى ليس وهذا ما رجح ابن عطية وهو قليل في آآ اللغة بل رفدوا اسم للجماع قولا وعملا. والفسوق اسم للمعاصي كلها. والجدال على هذه القراءة هو المراء في امر الحج - 00:04:21
فان الله قد اوضحه وبينه وقطع المراء فيه كما كانوا في الجاهلية يتمارون في احكامه وعلى القراءة الاخرى قد يفسر بهذا المعنى ايضا. وقد فسروها بالا يماري الحاج احدا الا يماري الحاج احدا. والتفسير الاول اصح. فان الله لم ينهى المحرم ولا غيره عن الجدال مطلقا. بل الجدال - 00:04:42
قد يكون واجبا او مستحبا كما قال تعالى وجادلهم بالتي هي احسن وقد يكون الجدال محرما في الحج وغيره جدال بغير علم وكالجدال بالحق بعدما تبين الان بين المصنف رحمه الله معناه الرفث فقال في معنى الرفث في قوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وكذلك في قوله من حج فلم يرفث - 00:05:09
فلم يفسق قال فرفد اسم للجماع قولا وعملا قولا اي ما يثير آآ الشهوات ويدعو الى الرغبة في النساء. وعملا مما يكون مؤديا الى الجماع من تقبيل وظم ونحو ذلك - 00:05:35
اه وقول والفسوق اسم للمعاصي كلها اه ليشمل كل ما نهى الله تعالى عنه ورسوله سواء كانت المناهج الخاصة بالحج وهي محظورات الاحرام او كانت المناهي العامة كالغيبة والنميمة والكذب - 00:05:55
والبهتان وما اشبه ذلك مما نهى الله تعالى عنه ورسوله في كل الاحوال قال والجدال على هذه القراءة هو المراء في امر الحج قراءة فلا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج - 00:06:10
ستكون هنا نهي عن الجدال في في الحج فان الله والعلة في النهي عنه ان الله تعالى بينه ووضحه وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم فلا مجال فيه للاشتغال بالمراء - 00:06:26
قال وقطع المراء في اه وقطع المراء فيه كما كانوا في الجاهلية يتمارون في احكامه واما عن القراءة الثانية فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج قال قد يفسر بهذا المعنى يعني هي تحتمل هذا المعنى - 00:06:43
وقد فسروه بان لا يمارئ الحاج احدا ان يمتنع عن المراء لكن ايضا قال والتفسير الاول اصح اي قصره على المراء في الحج دون غيره مما يتبين به الحق ويقصد به البيان آآ بيان الهدى ودلالة الخلق الى الخير - 00:06:57
فان الجدال لم ينهى عنه مطلقا انما امر به على وجه الاحسان. وذم ما كان منه للشيطان او كان آآ ابادة الحق واظهاره او كان الاحقاق الباطل نعم ولفظ الفسوق ولفظ الفسوق يتناول ما حرمه الله تعالى ولا يختص بالسباب وان كان سباب المسلم المسلم فسوقا - 00:07:17
الفسوق يعم هذا وغيره والرفث هو الجماع وليس بالمحظورات ما يفسد الحج الا جنس الرفث. فلهذا ميز بينه وبين الفسوق. واما سائر المحظورات كاللباس والطيب فانه وان كان يأثم بها فلا تفسد فلا تفسد الحج عند احد من الائمة المشهورين - 00:07:43
وينبغي للمحرم الا يتكلم الا بما يعنيه. وكان شريح اذا احرم كانه الحية الصماء. ولا يكون الرجل محرما ما في قلبه من قصد الحج ونيته فان القصد فان القصد ما زال في القلب منذ منذ خرج من بلده بل لابد - 00:08:05
من قول او عمل طيب اذا الان عرفنا ان الفسوق يشمل الممنوعات الخاصة بالحج وهي محظرة الاحرام ويشمل ايش المال الممنوعات العامة مما نهى الله تعالى عنه ورسوله قولا وفعلا - 00:08:25
وعقدا. قال وينبغي للمحرم الا يتكلم الا بما يعني هذا من الاداب العامة وكان شريحي اذا احرم كان كانه الحية الصماء صيانة لاحرامه عما لا ينبغي ثم عاد الى بيان ان النية ليست آآ هي ارادة الحج على وجه الاجمال انما هي امر خاص - 00:08:40
فيقول رحمه الله ولا يكون الرجل ولا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته فان القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده ان لابد من - 00:09:05
قول او عمل يصير به محرما. هذا هو الصحيح من القولين. والتجرد من اذا هذا الان اشارة الى ما ذكرت قبل قليل من الخلاف في حقيقة النية المطلوبة في الحج هل هي - 00:09:19
مجرد العزم ام لابد ان يقترن بها ما يدل على ارادة الحج من قول او عمل شيخ الاسلام رحمه الله يرى انه لابد ان يقترن بعزم القلب ما يميز الحج والعمرة - 00:09:36
آآ ما لا يكون الا في حج او عمرة من قول او عمل حتى يتميز القصد الاول عن القصد الذي يدخل فيه بالنسك وعامة العلماء على القول الاخر وهو ان النية هي عزم القلب ولو لم يقترن بقول ولا عمل - 00:09:50
هنا يقول رحمه الله بل لابد من قول وعمل يصير به محرما هذا هو الصحيح من القولين. وهو آآ القول الثاني اما قول الجمهور فانه لا يحتاج الى قول ولا عمل مع النية بل يكفي عزم القلب للدخول في النسك. بسم الله الرحمن الرحيم والتجرد من اللباس - 00:10:10
واجب في الاحرام وليس شرطا فيه. فلو احرم وعليه ثياب صح ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وباتفاق ائمة اهل العلم وعليه ان ينزع اللباس المحظور هذا بيان ان الاحرام ليس نزعة اللباس - 00:10:30
كما يظنه بعض الناس انه لا يكون محرما الا اذا نزع لباسه ولبس ازارا ورداء فذلك واجب من واجبات الحج والعمرة من واجبات النسك اه وليس شرطا فيه اه فمن احرم عليه ثيابه صح احرامه لكنه يجب عليه خلعه. ودليل ذلك - 00:10:50
حديث الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد آآ احرم في جبة آآ فامره النبي صلى الله عليه وسلم بنزع واقره على الاحرام ولو كان ذلك شرطا للاحرام لما لامره بان يأتي به من جديد لكنه اقره على - 00:11:13
آآ ما كان من احرام وامره بنزع الجبة وازالة ما آآ اصابه من طيب قال وباتفاق ائمة اهل العلم وعليه ان ينزع اللباس المحظور نعم فصل يستحب ان يحرم عقيب صلاة - 00:11:33
عقيبة عليك يستحب ان ان يحرم عقيب صلاة اما فرض واما تطوع. ان كان وقت تطوع في احد القولين وفي الاخر ان كان يصلي لي فرضا احرم عقيبه والا فليس الاحرام صلاة تخصه وهذا ارجح - 00:11:52
هذا بين فيه المصنف رحمه الله ان الاحرام اه لا لا لا صلاة له خاصة ليس له صلاة تخصه بمعنى انه لا يحتاج لتحقيق الاحرام وما يوشع له ان ان يصلي بين يدي احرامه ركعتين - 00:12:13
انما اذا وافق صلاة فالمسنون ان يكون احرامه بعد الصلاة سواء كانت فرضا او نفلا فرضا كان يوافق صلاة الظهر صلاة ظهرا او عصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث وافق صلاة الظهر فكان اهلاله بعد صلاته صلى الله عليه وسلم. او يكون ذلك - 00:12:32
موافقا لوقت آآ يسن فيه الصلاة كالضحى مثلا او يدخل المسجد آآ اه حاجة فيصلي ركعتين ثم يحرم بعدها فذاك كله اه يحصل به اه المسنون من ان انه يستحب ان - 00:12:54
احرما عقب صلاة اما فرض واما تطوع. ان كان تطوع ان كان تطوعا. ولا يخص الاحرام بصلاة على الصحيح نعم ويستحب ان يغتسل الاحرام ولو كانت نفساء حائضا وان احتاج الى التنظيف وان احتاج الى التنظيف - 00:13:14
كتقليم الاظفار ونتف الابط وحلق العانة ونحو ذلك ونحو ذلك فعل ذلك. وهذا ليس من خصائص الاحرام ليس من سنن الاحرام هذا من السنن العامة التي يندب اليها الانسان لكن لما كان الاحرام سيمتنع من اخذ الشعور وقص الاظافر - 00:13:35
وقد يطول هذا اذا كان سفره طويلا واحرامه مبكرا ويحتاج الى التحلل الى وقت طويل فسنة الى هذه السنن لا لاجل الاحرام لكن محافظة على سنن الفطرة نعم. وكذلك لم يكن له ذكر فيما نقله الصحابة لكنه مشروع بحسب الحاجة. فين احتاج الى اخذ هذه الاشياء - 00:13:53
الشعور من شأن العانة وحلق وكونت في الابط وتقليم الاظافر فليفعل وهكذا. هكذا يشرع لمصلي الجمعة والعيد على هذا الوجه لانهم من كمال التطيب والتنظف والتهيء لصلاة الجمعة والعيد نعم ويستحب ان يحرم في ثوبين نظيفين فان كانا ابيظين فهما افظل. ويجوز ان يحرم في جميع اجناس الثياب المباحة - 00:14:20
من القطن والكتان والصوف والسنة ان يحرم في ازار ورداء سواء كانا مخيطين او غير مخيطين باتفاق الائمة. ولو احرم في غيرهما جاز اذا كان المقصود بمخيطين فيهما خياطة كأن يكف اطرافهما - 00:14:47
او اه يجمع بين قطعتين ليكتمل له ازار او يكتمل له ردا فهذا لا يظر وهذا يبين ان المخيط ليس المقصود به ما فيه خياطة انما المخيط ما كان مفصلا عن البدن - 00:15:07
اما ما كان في خياطة مما تدعو اليه الحاجة اه في في الازار او في الرداء فانه لا يدخل او في سعره اه ما يلبسه المحرم فانه لا يمنع منه لا دليل على منعه من ذلك. قال باتفاق - 00:15:24
الائمة نعم ولو احرم في غيرهما جاز اذا كان مما يجوز لبسه ويجوز ان يحرم في الابيض في الابيض في الابيض وغيره. من الالوان وان كان ملون والافضل ان يحرم في نعلين ان تيسر والنعل هي والنعل والنعل هي التي يقال لها التاسومة. يعني في زمانه تسمى - 00:15:37
فان لم فان لم يجد نعلين لبسه. وهذا من التعريف بالمثال والا فالنعل هو ما يلبس على القدم مما جرت العادة والعرف بلبسه وهو مغاير للخف سواء كان يربط برباط او لا يربط يعني كالصنادل ما يسميهن الصندل الان او كان ليس له سير وشراك يربط به - 00:16:04
فانه يسمى نعلا وهو خلاف الخف نعم. فان لم يجد فان لم يجد نعلين لبس خفين وليس عليه ان يقطعهما دون الكعبين. فان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالقطع اولا ثم رخص بعد ذلك في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد ازارا ورخص - 00:16:26
لبس الخفين لمن لم يجد نعلين وانما رخص بالمقطوع اولا لانه يصير بالقطع كالنعلين ولهذا كان الصحيح انه يجوز ان يلبس ما دون الكعبين مثل الخف المكعب والجمجم والمداس ونحو ذلك سواء كان واجدا للنعلين او فاقدا لهما واذا لم يجد نعلين ولا ما يقوم مقامهما - 00:16:49
مثل الجمجم والمداس ونحو ذلك فله ان يلبس الخف ولا يقطعه. وكذلك اذا لم يجد ازارا فانه يلبس السراويل ولا ولا يفتق ولا يفتقه. هذا اصح قولي العلماء. لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في البدن - 00:17:18
في عرفات كما رواه ابن عمر ابن عباس صحيح ابن عباس لان ابن عمر آآ هو الحديث الذي فيه القطع الامر بالقطع في النعلين آآ في الخفين اذا فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين - 00:17:38
اما حديث ابن عباس اه فليس فيه الامر بالقطع بل قال فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويلات فلعل هذا وهم من النساخ او لعله سبق وقال من اراد ابن عباس - 00:17:59
وكتب ابن عمر. نعم. وكذلك يجوز ان ان يلبس كل ما كان من جنس الازرار والرداء؟ من جنس الانسان والرداء من جنس الازار والرداء فله ان يلتحف بالقب. بالقبال. بالقباء والجبة والقميص ونحو ذلك. ويتغطى - 00:18:17
به باتفاق الائمة يعني له ان يلتحف مثلا هذا المشلح له ان يجعله ازارا وله ان يجعله رداء وهو في الاصل يعني ليس ليس ازارا ولا رداء فاذا استعمل شيئا من الثياب - 00:18:37
في مقام الازار والرداء فانه لا يمنع منه - 00:18:56
Transcription
وكذلك ان شاء المحرم ان يتطيب في بدنه فهو حسن. ولا يؤمر المحرم قبل الاحرام بذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر به الناس ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر احدا بعبارة - 00:00:00
بعينها وانما يقال وهل اهل اهل بالحج؟ اهل بالحج اهل بالعمرة؟ او يقال لبى. او يقال لبى بالحج لبى بالعمرة وهو تأويل قوله تعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق - 00:00:20
ولا جدال في الحج ذكر المصنف رحمه الله هنا اه ما يتعلق بسنن الاحرام فمن سنن الاحرام ان يتطيب في بدنه وهذا محل اتفاق بين اهل العلم من مشروعية التطيب - 00:00:40
في البدن من حيث الاصل لكنهم اختلفوا ببقاء الطب بعد ذلك اه منهم من ذهب الى انه يتطيب بما لا يبقى بعد الاحرام والذي عليه جمهور العلماء ودلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وانه يستحب التطيب - 00:00:56
بطيب ولو بقي اثره بعد الاحرام. فقد كان صلى الله عليه وسلم يتطيب لاحرامه كما يتطيب لحله كما جاء في الصحيحين. كنت اطيب صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت كما في - 00:01:16
حديث عائشة رضي الله عنها وكانت تقول كنت ارى اوبيس الطيب في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم اه لكن هذا التطييب للبدن قال ولا يؤمر المحرم قبل الاحرام بذلك - 00:01:31
اي لا يؤمر به انما اذا فعله فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يقال للناس تطيبوا فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر لم يأمر به الناس بل فعله. فهو سنة - 00:01:44
فعلية ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يأمر احدا بعبارة بعينها اي ان يقول عبارة معينة عند دخوله في النسك وانما يقال اهل بالحج اهل بالعمرة او اهل بالحج - 00:01:59
او اهل بالعمرة او يقال لبى لبي بالحج او لبي بالعمرة وهو تأويل قول الله تعالى الحج اشهر معلومات نعم ثبت عنه في الصحيحين انه قال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم تأويل اي العمل التأويل هنا بمعنى العمل - 00:02:16
التويل يأتي بمعنى التفسير ويأتي بمعنى التطبيق والعمل. ومنه قوله عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول في ركوعه سجوده آآ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. تريد بذلك قوله تعالى قوله تعالى اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت - 00:02:37
سيدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا نعم الذي يظهر من البدن كله وبعضهم خصه بالرأس فقط نعم وثبت عنه بالصحيحين انه قال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. كيومه كيوم - 00:02:58
ولدته امه امه ولكن كيوم ولدته امه وهذا على قراءة من قرأ فلا فلا رفث فلا رفث فلا رفث ولا فسوق بالرفع فرفثوا اسم للجماع قولا وعملا. القراءة المشهورة عندنا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج - 00:03:24
فيقول هنا وهذا على قراءة الا رفث ولا فسوق هذه اه تكون لا غير عاملة اه فالرفع هنا اما ان تكون لا غير عاملة واما ان تكون عامل عمل ليس - 00:03:49
وهو ما رجحه ابن عطية رحمه الله وان كان قليلا في اللغة تعمل في مثل هذا السياق عمل ليس لكن من رأى الرفع فله واحد من وجهين. اما انه قال لا هنا غير عاملة - 00:04:05
واما ان تكون بمعنى ليس وهذا ما رجح ابن عطية وهو قليل في آآ اللغة بل رفدوا اسم للجماع قولا وعملا. والفسوق اسم للمعاصي كلها. والجدال على هذه القراءة هو المراء في امر الحج - 00:04:21
فان الله قد اوضحه وبينه وقطع المراء فيه كما كانوا في الجاهلية يتمارون في احكامه وعلى القراءة الاخرى قد يفسر بهذا المعنى ايضا. وقد فسروها بالا يماري الحاج احدا الا يماري الحاج احدا. والتفسير الاول اصح. فان الله لم ينهى المحرم ولا غيره عن الجدال مطلقا. بل الجدال - 00:04:42
قد يكون واجبا او مستحبا كما قال تعالى وجادلهم بالتي هي احسن وقد يكون الجدال محرما في الحج وغيره جدال بغير علم وكالجدال بالحق بعدما تبين الان بين المصنف رحمه الله معناه الرفث فقال في معنى الرفث في قوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وكذلك في قوله من حج فلم يرفث - 00:05:09
فلم يفسق قال فرفد اسم للجماع قولا وعملا قولا اي ما يثير آآ الشهوات ويدعو الى الرغبة في النساء. وعملا مما يكون مؤديا الى الجماع من تقبيل وظم ونحو ذلك - 00:05:35
اه وقول والفسوق اسم للمعاصي كلها اه ليشمل كل ما نهى الله تعالى عنه ورسوله سواء كانت المناهج الخاصة بالحج وهي محظورات الاحرام او كانت المناهي العامة كالغيبة والنميمة والكذب - 00:05:55
والبهتان وما اشبه ذلك مما نهى الله تعالى عنه ورسوله في كل الاحوال قال والجدال على هذه القراءة هو المراء في امر الحج قراءة فلا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج - 00:06:10
ستكون هنا نهي عن الجدال في في الحج فان الله والعلة في النهي عنه ان الله تعالى بينه ووضحه وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم فلا مجال فيه للاشتغال بالمراء - 00:06:26
قال وقطع المراء في اه وقطع المراء فيه كما كانوا في الجاهلية يتمارون في احكامه واما عن القراءة الثانية فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج قال قد يفسر بهذا المعنى يعني هي تحتمل هذا المعنى - 00:06:43
وقد فسروه بان لا يمارئ الحاج احدا ان يمتنع عن المراء لكن ايضا قال والتفسير الاول اصح اي قصره على المراء في الحج دون غيره مما يتبين به الحق ويقصد به البيان آآ بيان الهدى ودلالة الخلق الى الخير - 00:06:57
فان الجدال لم ينهى عنه مطلقا انما امر به على وجه الاحسان. وذم ما كان منه للشيطان او كان آآ ابادة الحق واظهاره او كان الاحقاق الباطل نعم ولفظ الفسوق ولفظ الفسوق يتناول ما حرمه الله تعالى ولا يختص بالسباب وان كان سباب المسلم المسلم فسوقا - 00:07:17
الفسوق يعم هذا وغيره والرفث هو الجماع وليس بالمحظورات ما يفسد الحج الا جنس الرفث. فلهذا ميز بينه وبين الفسوق. واما سائر المحظورات كاللباس والطيب فانه وان كان يأثم بها فلا تفسد فلا تفسد الحج عند احد من الائمة المشهورين - 00:07:43
وينبغي للمحرم الا يتكلم الا بما يعنيه. وكان شريح اذا احرم كانه الحية الصماء. ولا يكون الرجل محرما ما في قلبه من قصد الحج ونيته فان القصد فان القصد ما زال في القلب منذ منذ خرج من بلده بل لابد - 00:08:05
من قول او عمل طيب اذا الان عرفنا ان الفسوق يشمل الممنوعات الخاصة بالحج وهي محظرة الاحرام ويشمل ايش المال الممنوعات العامة مما نهى الله تعالى عنه ورسوله قولا وفعلا - 00:08:25
وعقدا. قال وينبغي للمحرم الا يتكلم الا بما يعني هذا من الاداب العامة وكان شريحي اذا احرم كان كانه الحية الصماء صيانة لاحرامه عما لا ينبغي ثم عاد الى بيان ان النية ليست آآ هي ارادة الحج على وجه الاجمال انما هي امر خاص - 00:08:40
فيقول رحمه الله ولا يكون الرجل ولا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته فان القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده ان لابد من - 00:09:05
قول او عمل يصير به محرما. هذا هو الصحيح من القولين. والتجرد من اذا هذا الان اشارة الى ما ذكرت قبل قليل من الخلاف في حقيقة النية المطلوبة في الحج هل هي - 00:09:19
مجرد العزم ام لابد ان يقترن بها ما يدل على ارادة الحج من قول او عمل شيخ الاسلام رحمه الله يرى انه لابد ان يقترن بعزم القلب ما يميز الحج والعمرة - 00:09:36
آآ ما لا يكون الا في حج او عمرة من قول او عمل حتى يتميز القصد الاول عن القصد الذي يدخل فيه بالنسك وعامة العلماء على القول الاخر وهو ان النية هي عزم القلب ولو لم يقترن بقول ولا عمل - 00:09:50
هنا يقول رحمه الله بل لابد من قول وعمل يصير به محرما هذا هو الصحيح من القولين. وهو آآ القول الثاني اما قول الجمهور فانه لا يحتاج الى قول ولا عمل مع النية بل يكفي عزم القلب للدخول في النسك. بسم الله الرحمن الرحيم والتجرد من اللباس - 00:10:10
واجب في الاحرام وليس شرطا فيه. فلو احرم وعليه ثياب صح ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وباتفاق ائمة اهل العلم وعليه ان ينزع اللباس المحظور هذا بيان ان الاحرام ليس نزعة اللباس - 00:10:30
كما يظنه بعض الناس انه لا يكون محرما الا اذا نزع لباسه ولبس ازارا ورداء فذلك واجب من واجبات الحج والعمرة من واجبات النسك اه وليس شرطا فيه اه فمن احرم عليه ثيابه صح احرامه لكنه يجب عليه خلعه. ودليل ذلك - 00:10:50
حديث الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد آآ احرم في جبة آآ فامره النبي صلى الله عليه وسلم بنزع واقره على الاحرام ولو كان ذلك شرطا للاحرام لما لامره بان يأتي به من جديد لكنه اقره على - 00:11:13
آآ ما كان من احرام وامره بنزع الجبة وازالة ما آآ اصابه من طيب قال وباتفاق ائمة اهل العلم وعليه ان ينزع اللباس المحظور نعم فصل يستحب ان يحرم عقيب صلاة - 00:11:33
عقيبة عليك يستحب ان ان يحرم عقيب صلاة اما فرض واما تطوع. ان كان وقت تطوع في احد القولين وفي الاخر ان كان يصلي لي فرضا احرم عقيبه والا فليس الاحرام صلاة تخصه وهذا ارجح - 00:11:52
هذا بين فيه المصنف رحمه الله ان الاحرام اه لا لا لا صلاة له خاصة ليس له صلاة تخصه بمعنى انه لا يحتاج لتحقيق الاحرام وما يوشع له ان ان يصلي بين يدي احرامه ركعتين - 00:12:13
انما اذا وافق صلاة فالمسنون ان يكون احرامه بعد الصلاة سواء كانت فرضا او نفلا فرضا كان يوافق صلاة الظهر صلاة ظهرا او عصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث وافق صلاة الظهر فكان اهلاله بعد صلاته صلى الله عليه وسلم. او يكون ذلك - 00:12:32
موافقا لوقت آآ يسن فيه الصلاة كالضحى مثلا او يدخل المسجد آآ اه حاجة فيصلي ركعتين ثم يحرم بعدها فذاك كله اه يحصل به اه المسنون من ان انه يستحب ان - 00:12:54
احرما عقب صلاة اما فرض واما تطوع. ان كان تطوع ان كان تطوعا. ولا يخص الاحرام بصلاة على الصحيح نعم ويستحب ان يغتسل الاحرام ولو كانت نفساء حائضا وان احتاج الى التنظيف وان احتاج الى التنظيف - 00:13:14
كتقليم الاظفار ونتف الابط وحلق العانة ونحو ذلك ونحو ذلك فعل ذلك. وهذا ليس من خصائص الاحرام ليس من سنن الاحرام هذا من السنن العامة التي يندب اليها الانسان لكن لما كان الاحرام سيمتنع من اخذ الشعور وقص الاظافر - 00:13:35
وقد يطول هذا اذا كان سفره طويلا واحرامه مبكرا ويحتاج الى التحلل الى وقت طويل فسنة الى هذه السنن لا لاجل الاحرام لكن محافظة على سنن الفطرة نعم. وكذلك لم يكن له ذكر فيما نقله الصحابة لكنه مشروع بحسب الحاجة. فين احتاج الى اخذ هذه الاشياء - 00:13:53
الشعور من شأن العانة وحلق وكونت في الابط وتقليم الاظافر فليفعل وهكذا. هكذا يشرع لمصلي الجمعة والعيد على هذا الوجه لانهم من كمال التطيب والتنظف والتهيء لصلاة الجمعة والعيد نعم ويستحب ان يحرم في ثوبين نظيفين فان كانا ابيظين فهما افظل. ويجوز ان يحرم في جميع اجناس الثياب المباحة - 00:14:20
من القطن والكتان والصوف والسنة ان يحرم في ازار ورداء سواء كانا مخيطين او غير مخيطين باتفاق الائمة. ولو احرم في غيرهما جاز اذا كان المقصود بمخيطين فيهما خياطة كأن يكف اطرافهما - 00:14:47
او اه يجمع بين قطعتين ليكتمل له ازار او يكتمل له ردا فهذا لا يظر وهذا يبين ان المخيط ليس المقصود به ما فيه خياطة انما المخيط ما كان مفصلا عن البدن - 00:15:07
اما ما كان في خياطة مما تدعو اليه الحاجة اه في في الازار او في الرداء فانه لا يدخل او في سعره اه ما يلبسه المحرم فانه لا يمنع منه لا دليل على منعه من ذلك. قال باتفاق - 00:15:24
الائمة نعم ولو احرم في غيرهما جاز اذا كان مما يجوز لبسه ويجوز ان يحرم في الابيض في الابيض في الابيض وغيره. من الالوان وان كان ملون والافضل ان يحرم في نعلين ان تيسر والنعل هي والنعل والنعل هي التي يقال لها التاسومة. يعني في زمانه تسمى - 00:15:37
فان لم فان لم يجد نعلين لبسه. وهذا من التعريف بالمثال والا فالنعل هو ما يلبس على القدم مما جرت العادة والعرف بلبسه وهو مغاير للخف سواء كان يربط برباط او لا يربط يعني كالصنادل ما يسميهن الصندل الان او كان ليس له سير وشراك يربط به - 00:16:04
فانه يسمى نعلا وهو خلاف الخف نعم. فان لم يجد فان لم يجد نعلين لبس خفين وليس عليه ان يقطعهما دون الكعبين. فان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالقطع اولا ثم رخص بعد ذلك في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد ازارا ورخص - 00:16:26
لبس الخفين لمن لم يجد نعلين وانما رخص بالمقطوع اولا لانه يصير بالقطع كالنعلين ولهذا كان الصحيح انه يجوز ان يلبس ما دون الكعبين مثل الخف المكعب والجمجم والمداس ونحو ذلك سواء كان واجدا للنعلين او فاقدا لهما واذا لم يجد نعلين ولا ما يقوم مقامهما - 00:16:49
مثل الجمجم والمداس ونحو ذلك فله ان يلبس الخف ولا يقطعه. وكذلك اذا لم يجد ازارا فانه يلبس السراويل ولا ولا يفتق ولا يفتقه. هذا اصح قولي العلماء. لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في البدن - 00:17:18
في عرفات كما رواه ابن عمر ابن عباس صحيح ابن عباس لان ابن عمر آآ هو الحديث الذي فيه القطع الامر بالقطع في النعلين آآ في الخفين اذا فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين - 00:17:38
اما حديث ابن عباس اه فليس فيه الامر بالقطع بل قال فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويلات فلعل هذا وهم من النساخ او لعله سبق وقال من اراد ابن عباس - 00:17:59
وكتب ابن عمر. نعم. وكذلك يجوز ان ان يلبس كل ما كان من جنس الازرار والرداء؟ من جنس الانسان والرداء من جنس الازار والرداء فله ان يلتحف بالقب. بالقبال. بالقباء والجبة والقميص ونحو ذلك. ويتغطى - 00:18:17
به باتفاق الائمة يعني له ان يلتحف مثلا هذا المشلح له ان يجعله ازارا وله ان يجعله رداء وهو في الاصل يعني ليس ليس ازارا ولا رداء فاذا استعمل شيئا من الثياب - 00:18:37
في مقام الازار والرداء فانه لا يمنع منه - 00:18:56