وان لم يعرف للمجتهد قول في مسألة لكن في نظيرها فهو قوله المخرج فيها على الاصح والاصح لا ينسب اليه مطلقا والاصح لا ينسب اليه مطلقا بل مقيدا. جميل. هذا مصطلح التخريج - 00:00:00
الفقه في المذاهب الا نجد المسألة منصوصة عن الامام. ليس له فيها نص. لكن وجدنا له مسألة شبيهة نظيرة وجدنا له فيها قولا فماذا نعمل تستعمل شبه القياس الاصولي تجعل هذا اصلا وهذا فرعا. ثم تجد صورة مشتركة فتعدي حكم هذه لتلك - 00:00:21
هذا يسمونه تخريجا فقهيا كيف يفعل الفقيه؟ يأتي للمسألة التي سكت عنها الامام. ثم يجد مسألة اختها شبيهة بها له نص فيقول اذا هذه مثل ذلك فيعطي المسألة المسكوتة عنها حكم المسألة المنصوص عليها عن الامام - 00:00:43
سؤال هل يصح بعد هذا ان يقول هذا مذهب فلان قال والاصح لا ينسب اليه مطلقا بل ايش يعني لا ينسب اليه مطلقا بل مقيدا تقول هذا قوله بالتخريج. ما تقول هذا مذهبه وتسكت - 00:01:05
اذا للفائدة يقول يقول الفقهاء مذاهب الائمة او اصطلاح المذهب عن الامام نوعان مذهب حقيقي ومذهب اضافي المذهب الحقيقي المنسوب الى الامام صراحة من كلامه او تأليفه او فتواه او الرواية عنه - 00:01:25
هذا المذهب الحقيقي للامام المذهب الاضافي ما بني من المسائل وفرع من الاحكام تخريجا على قواعده والحاقا للمسائل بالمسائل الشبيهة بها في مذهبي يعني انت لما تمسك كتاب في فقه الحنابلة الشافعية الحنفية المالكية وفي وفي الكتاب هذا الف مسألة. هل هذه الالف مسألة في ذاك - 00:01:45
الكتاب الذي تدرس هو فعلا كلها قررها ابو حنيفة او الشافعي او مالك او احمد قد لا يكون ذلك. بل ربما وجدت اكثر مسائل الكتاب ليست منصوصة على الامام. كيف يقولون؟ كيف يقولون زادوا المستقنع في فقه الامام احمد - 00:02:10
كيف يقولون الكافي في فقه احمد؟ كيف هذا ليس مذهبه وليس فقهه بل هو كذلك بنوعيه الحقيقي والاضافي. فاذا جاءوا للمسائل المخرجة على مسائل الامام قالوا ينسبونه اليه تقييدا لا اطلاقا - 00:02:25
ومن العلماء من لا يرى جواز نسبة هذا الى امام المذهب لانه ليس من كلامه ولا قاله ولهذا قال المصنف والاصح لانه يشير الى القول الاخر ان من العلماء من لا يرتضي اضافة هذه المسائل المخرجة الى ائمة المذاهب - 00:02:44
وهذا من باب التورع وعدم نسبة شيء الى الائمة ما لم يصدر عنهم فهذا ما يسمونه ايضا بالتخريج كما اسلفت لك وهي احد اصطلاحات المذاهب المعروفة المشهورة اضرب لك مثالا في هذا - 00:03:05
اه قال رحمه الله اه يذكرون عن الامام احمد روايتين في مسألة من نسي الماء وتيمم اذا نسي الماء وتيمم يعني نسي ان عنده ماء فتيمم ثم صلى وبعد ما اتم الصلاة تذكر ان عنده ماء - 00:03:23
فعنه روايتان تصح صلاته لانه عمل بما يلزمه. وقيل تبطل في الرواية الاخرى لانه فعل ما ليس له ان يفعل ويصحح الخطأ فيتوضأ يعيد الصلاة اذا بنى له الخطأ هنا هذا على اصح الروايتين تلزمه الاعادة - 00:03:45
والرواية الاخرى لا تلزمه اه وقاسوا هذا على مسألة الكفارة التي فيها الترتيب فعتق رقبة فمن لم يستطع فاطعامه ستين مسكينا فصيام شهرين فمن لم يستطع فاطعام ستين. كفارة الجماع وكفارة الظهار ونحوها - 00:04:04
الان الكفارة على الترتيب شخص عنده رقبة يملكها نسي انه يملك رقبة فانتقل الى الصيام فلما اتم الستين يوما تذكر ان عنده رقبة تصح كفاراته او تقول يلزمك عتق الرقبة - 00:04:23
بالمذهب المنصوص انه لو نسي الرقبة وكفر بالصوم فانه يلزمه عتق الرقبة لانه فعل ما ليس له ان يفعل لان الله يقول فمن لم يجد وهو يجد ونسيانه معذور فيه لكن هذا - 00:04:42
لا يجعله الان المنصوص في الكفارة رواية واحدة خرج فيها بعض الحنابلة رواية من مسألة الماء فماذا فعل فخرج فيها رواية اخرى بتصحيح الكفارة وعدم الزامه بالاعادة في العتق فاذا في مسألة الكفارة روايتان عن الامام واحدة منصوصة - 00:05:00
والثانية مخرجة ممتاز فيقول الرواية بالنص كذا وبالتخريج كذا نعم ومن معارضة نص اخر للنظير تنشأ الطرق. نعم. من معارضة نص اخر للنظير تنشأ الطرق. تعارض نص الامام في صورتين متشابهتين - 00:05:24
تعارض نص الامام في صورتين متشابهتين خذ مثالا بمسألة الماء والتيمم وبمسألة الرقبة والصوم في العتق في الكفارة اذا تعارض نص الامام في مسألتين متشابهتين فماذا ستفعل؟ ستأخذ لكل مسألة - 00:05:42
ها حكم الاخرى تخريجا يعني هذه المسألة يقول فيها بالزام الاعادة وهذه المسألة يقول فيها بصحة العتق صحة الصوم فتقيس على كل مسألة حكم الاخرى فيخرج لك في كل مسألة - 00:06:03
قولان قول بالنص عن الامام وقول بالتخريج. قال من هذه الصور وامثالها تنشأ الطرق في المذهب. هذا مصطلح طريق مصطلح الطرق في المذهب هي محاولة ايجاد طرق توصل الى اقوال متعددة في المسألة الواحدة. ليس بالضرورة ان تكون منصوصة كلها - 00:06:20
عن الامام بل بعضها بالنص وبعضها بالتخريج - 00:06:41
Transcription
وان لم يعرف للمجتهد قول في مسألة لكن في نظيرها فهو قوله المخرج فيها على الاصح والاصح لا ينسب اليه مطلقا والاصح لا ينسب اليه مطلقا بل مقيدا. جميل. هذا مصطلح التخريج - 00:00:00
الفقه في المذاهب الا نجد المسألة منصوصة عن الامام. ليس له فيها نص. لكن وجدنا له مسألة شبيهة نظيرة وجدنا له فيها قولا فماذا نعمل تستعمل شبه القياس الاصولي تجعل هذا اصلا وهذا فرعا. ثم تجد صورة مشتركة فتعدي حكم هذه لتلك - 00:00:21
هذا يسمونه تخريجا فقهيا كيف يفعل الفقيه؟ يأتي للمسألة التي سكت عنها الامام. ثم يجد مسألة اختها شبيهة بها له نص فيقول اذا هذه مثل ذلك فيعطي المسألة المسكوتة عنها حكم المسألة المنصوص عليها عن الامام - 00:00:43
سؤال هل يصح بعد هذا ان يقول هذا مذهب فلان قال والاصح لا ينسب اليه مطلقا بل ايش يعني لا ينسب اليه مطلقا بل مقيدا تقول هذا قوله بالتخريج. ما تقول هذا مذهبه وتسكت - 00:01:05
اذا للفائدة يقول يقول الفقهاء مذاهب الائمة او اصطلاح المذهب عن الامام نوعان مذهب حقيقي ومذهب اضافي المذهب الحقيقي المنسوب الى الامام صراحة من كلامه او تأليفه او فتواه او الرواية عنه - 00:01:25
هذا المذهب الحقيقي للامام المذهب الاضافي ما بني من المسائل وفرع من الاحكام تخريجا على قواعده والحاقا للمسائل بالمسائل الشبيهة بها في مذهبي يعني انت لما تمسك كتاب في فقه الحنابلة الشافعية الحنفية المالكية وفي وفي الكتاب هذا الف مسألة. هل هذه الالف مسألة في ذاك - 00:01:45
الكتاب الذي تدرس هو فعلا كلها قررها ابو حنيفة او الشافعي او مالك او احمد قد لا يكون ذلك. بل ربما وجدت اكثر مسائل الكتاب ليست منصوصة على الامام. كيف يقولون؟ كيف يقولون زادوا المستقنع في فقه الامام احمد - 00:02:10
كيف يقولون الكافي في فقه احمد؟ كيف هذا ليس مذهبه وليس فقهه بل هو كذلك بنوعيه الحقيقي والاضافي. فاذا جاءوا للمسائل المخرجة على مسائل الامام قالوا ينسبونه اليه تقييدا لا اطلاقا - 00:02:25
ومن العلماء من لا يرى جواز نسبة هذا الى امام المذهب لانه ليس من كلامه ولا قاله ولهذا قال المصنف والاصح لانه يشير الى القول الاخر ان من العلماء من لا يرتضي اضافة هذه المسائل المخرجة الى ائمة المذاهب - 00:02:44
وهذا من باب التورع وعدم نسبة شيء الى الائمة ما لم يصدر عنهم فهذا ما يسمونه ايضا بالتخريج كما اسلفت لك وهي احد اصطلاحات المذاهب المعروفة المشهورة اضرب لك مثالا في هذا - 00:03:05
اه قال رحمه الله اه يذكرون عن الامام احمد روايتين في مسألة من نسي الماء وتيمم اذا نسي الماء وتيمم يعني نسي ان عنده ماء فتيمم ثم صلى وبعد ما اتم الصلاة تذكر ان عنده ماء - 00:03:23
فعنه روايتان تصح صلاته لانه عمل بما يلزمه. وقيل تبطل في الرواية الاخرى لانه فعل ما ليس له ان يفعل ويصحح الخطأ فيتوضأ يعيد الصلاة اذا بنى له الخطأ هنا هذا على اصح الروايتين تلزمه الاعادة - 00:03:45
والرواية الاخرى لا تلزمه اه وقاسوا هذا على مسألة الكفارة التي فيها الترتيب فعتق رقبة فمن لم يستطع فاطعامه ستين مسكينا فصيام شهرين فمن لم يستطع فاطعام ستين. كفارة الجماع وكفارة الظهار ونحوها - 00:04:04
الان الكفارة على الترتيب شخص عنده رقبة يملكها نسي انه يملك رقبة فانتقل الى الصيام فلما اتم الستين يوما تذكر ان عنده رقبة تصح كفاراته او تقول يلزمك عتق الرقبة - 00:04:23
بالمذهب المنصوص انه لو نسي الرقبة وكفر بالصوم فانه يلزمه عتق الرقبة لانه فعل ما ليس له ان يفعل لان الله يقول فمن لم يجد وهو يجد ونسيانه معذور فيه لكن هذا - 00:04:42
لا يجعله الان المنصوص في الكفارة رواية واحدة خرج فيها بعض الحنابلة رواية من مسألة الماء فماذا فعل فخرج فيها رواية اخرى بتصحيح الكفارة وعدم الزامه بالاعادة في العتق فاذا في مسألة الكفارة روايتان عن الامام واحدة منصوصة - 00:05:00
والثانية مخرجة ممتاز فيقول الرواية بالنص كذا وبالتخريج كذا نعم ومن معارضة نص اخر للنظير تنشأ الطرق. نعم. من معارضة نص اخر للنظير تنشأ الطرق. تعارض نص الامام في صورتين متشابهتين - 00:05:24
تعارض نص الامام في صورتين متشابهتين خذ مثالا بمسألة الماء والتيمم وبمسألة الرقبة والصوم في العتق في الكفارة اذا تعارض نص الامام في مسألتين متشابهتين فماذا ستفعل؟ ستأخذ لكل مسألة - 00:05:42
ها حكم الاخرى تخريجا يعني هذه المسألة يقول فيها بالزام الاعادة وهذه المسألة يقول فيها بصحة العتق صحة الصوم فتقيس على كل مسألة حكم الاخرى فيخرج لك في كل مسألة - 00:06:03
قولان قول بالنص عن الامام وقول بالتخريج. قال من هذه الصور وامثالها تنشأ الطرق في المذهب. هذا مصطلح طريق مصطلح الطرق في المذهب هي محاولة ايجاد طرق توصل الى اقوال متعددة في المسألة الواحدة. ليس بالضرورة ان تكون منصوصة كلها - 00:06:20
عن الامام بل بعضها بالنص وبعضها بالتخريج - 00:06:41