نعم الاية التي تليها باب قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر عشرا الى قوله بما تعملون خبير قال حدثني امية بن بسطام قال حدثنا يزيد ابن زريع عن حبيب عن ابن ابي مليكة. قال - 00:00:00
قال ابن الزبير قلت لعثمان ابن عفان والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا. قال فقد نسختها الاية الاخرى فلما تكتبها او تدعها؟ قال يا ابن اخي لا اغير شيئا منه من مكانه. قال - 00:00:42
اسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا شبل عن ابن ابي نجيح عن مجاهد هذه الاية قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا فاذا بلغن لهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير - 00:01:06
المرأة المفارقة تختلف عدتها باختلاف نوع المفارقة العدة اما ان تكون من مفارقة في الحياة او مفارقة بالموت عدة المرأة اما ان تكون بمفارقة بسبب مفارقة في الحياة واما بسبب مفارقة بالموت - 00:01:34
وبينهما اتفاق واختلاف. قد بين الله تعالى في الايات السابقة على هذه الاية عدة المرأة المطلقة فقال وللمطلقات متاع فقال تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن الى اخر الاية في ذكر عدة المطلقة - 00:02:03
هذا النوع الاول وهو ما يتعلق بالعدة بسبب المفارقة في الحياة. وهي مختلفة نوع العدة مختلف باختلاف حال المرأة. وايضا مختلف باختلاف نوع الفرقة. الفرقة قد تكون بطلاق وقد تكون بخلع - 00:02:32
وقد تكون بفسخ مفارقة الرجل للمرأة قد يكون بالطلاق. وهذا مبادرة من الزوج. وقد يكون بخلع وهذا بطلب المرأة ان وافتدائها لنفسها وقد يكون بفسخ وهذا قد يكون من الرجل وقد يكون من المرأة. ففسخ النكاح لعيب مثلا قد يكون الفسخ لعيب في الرجل - 00:02:55
تطلبه المرأة وقد يكون الفسخ لعيب في المرأة فيطلبه الرجل. وقد يكون الفسخ بغير سبب العيب للاخلال بشرط سواء الذي اخل الرجل او التي او التي اخلت المرأة تختلف العدة باختلاف نوع الفرقة وباختلاف حال المرأة. فالمرأة قد تكون حاملا فعدتها وضع الحمل قد تكون - 00:03:20
ايسا فعدتها ثلاث حيض قد تكون لا تحيض اصلا فعدتها عفوا قد تكون انسة فعدتها ثلاثة اشهر قد تكون لا تحيض اصلا فعدتها ثلاثة اشهر قد تكون تحيض فعدتها ثلاثة اقراض - 00:03:50
فثمة تفاصيل في احوال العدة باختلاف نوع الفرقة في الحياة وباختلاف حال المرأة. اما فيما يتعلق بعدة الوفاة فهي واحدة لكل النساء على اختلاف احوالهن من حيث انهن كنا حيض او لا يحضن الا - 00:04:07
الحامل فعدتها مختلفة. فعدة المتوفى عنها زوجها نوعان. عدة حمل عدة الحامل المتوفى عنها وضع الحمل وعدة غير الحامل ما ذكره الله تعالى في هذه الاية في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا اي يخلفون وراءهم ازواجا - 00:04:33
ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا ان يتربصن اي يمهلن هذا معنى التربص يمهلنا وينتظرن اربعة اشهر وعشرة اي وعشرة ايام هذه المدة هي مدة العدة. بالنسبة للمتوفى عنها زوجها - 00:04:57
وهذه هذه المدة تمتنع فيها المرأة عن جملة من الامور وهي ما يسمى بالاحداد فتمتنع المرأة عن الزينة في اللباس وعن الحلي وعن الخطاب وعن الكحل وما يلحق به وعن لبس وعن آآ وعن الانتقال من البيت - 00:05:24
الى غيره هذه اصول ما تمتنع منه المرأة في مدة احدادها. وهو وهي مدة عدتها وهي اربعة اشهر وعشرة ايام هذه الاية قال الله تعالى فيها والذين يتوفون منكم وذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة فاذا بلغن - 00:05:54
لهن اي اكملن العدة التي ذكر الله عز وجل فلا جناح عليهن فيما فعلن في انفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. فذكر الله عز وجل انه لا جناح عليها بعد هذه - 00:06:15
مدة ان تفعل ما تشاء بنفسها اذا كان معروفا جاءت اية اخرى في شأن المتوفى عنها زوجها بعد ايات من هذه الاية وهي قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا - 00:06:33
هنا قال في الاولى يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة. وفي الثانية قال وصية لازواجهم وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج متاعا الى الحول فذكر الله تعالى ان هؤلاء الذين اللواتي اللواتي مات عنهن ازواجهن لهن متعة الى الحول لا يخرجن من البيت وفي الاولى - 00:06:53
ذكر اربعة اشهر وعشرة. لما اختلف الحكم بين الايتين التي الاية الاولى التي قال فيها يتربصن بانفسهن اربعة وعشرا والاية الثانية التي قال وصية لازواجهم متاع عن الى الحول هذه الاية الثانية - 00:07:26
مدت المتعة للمرأة في بيتها الذي توفي زوجها وهي تسكنه مدة عام يعني زادت سبعة اشهر وثلاثين يوما وعشرين يوما سبعة اشهر وعشرين يوما على ما في الاتي السابقة الاية الاولى نسخت الاية الثانية - 00:07:48
الذي والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة هي الاية الناسخة لقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويرون ازواجا يتربصن بانفسهن آآ وصية متاعا الى الى الحول غير اخراج - 00:08:14
ولذلك ذكر الامام البخاري رحمه الله هنا ما جرى بين عبد الله بن الزبير وبين عثمان رضي الله تعالى عنهما. فعبدالله بن من صغار الصحابة قلت لعثمان يحكي ما قاله لعثمان رضي الله تعالى عنه في شأن هذه الاية قال والذين - 00:08:34
منكم ويذرون ازواجا. قال قد نسختها الاية الاخرى التي فيها الوصية للازواج بالبقاء متاعا الى الحول غير اخراج فقول والذين يتوفون منكم يذرون ازواجا قال قد نسختها الاية الاخرى وهي السابقة - 00:08:54
عليها في الذكر وهي قوله تعالى والذين يتوفون منكم وذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. فلم تكتبها؟ يعني لماذا كتبت في المصحف وهي منسوخة او تدعها يعني لماذا تكتبها او تدعها وقد نسخت نسخ الحكم الذي تضمنته. قال - 00:09:17
عثمان رضي الله تعالى عنه يا ابن اخي لا اغير شيئا منه من مكانه. لا اغير شيئا منه يعني من القرآن من مكانه اي من المكان الذي حفظته وحفظته الامة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:09:42
هذا جواب عثمان رضي الله تعالى عنه وهو جواب مسدد يبين ان الايات في ترتيبها توقيفي وانها ليست محل للاجتهاد في التقديم او التأخير وانما ذكر وانما ذكر من الايات التي نسخ حكمها وبقيت في المصحف - 00:10:02
هو مما ابتلى الله تعالى به هذه الامة فان من الايات ما نسخ حكمه ولفظه هذا النوع الاول من الايات التي نسخت ما نسخ فيه اللفظ والحكم ومن الايات ما نسخ فيه الحكم دون اللفظ - 00:10:29
نسخ فيه الحكم مع بقاء اللفظ ومنه هذه الاية في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج فانه قد قد ارتفع حكم هذه الاية بالاية السابقة المتقدمة. لكن لفظها باق - 00:10:55
والنوع الثالث من انواع من انواع النسخ ما نسخ لفظه وبقي حكمه نسخ لفظ الاية وبقي حكمه ومثاله اية الرجم فان اية الرجل نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:11:20
وقرأها المسلمون وحفظوها ثم رفع لفظها من المصحف وبقي حكمها في الامة كما ذكر ذلك على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في خلافته فانه قد خطب الناس واخبرهم بهذا قائلا - 00:11:42
ان قد قرأناها وعقلناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا معه فدل ذلك على بقاء الحكم وان كانت وان الاية التي قرأت قد ارتفعت ومنه ايضا قول عائشة رضي الله تعالى عنها - 00:12:05
في الرضاعة كان في كتاب الله تعالى عشر رضعات يحرم وليس في القرآن شيء من ذلك فهذا مما ارتفع لفظه نسخ لفظه وبقي حكمه مما نسخ لفظه وبقي حكمه. وبهذا يتبين فظل هذه الامة على سائر الامم - 00:12:28
حيث انها تعمل بحكم ارتفع لفظه وبقي حكمه بعمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل اصحابه بخلاف اولئك الذين الحكم واللفظ باق في صحفهم وكتبهم لكنهم طمسوا الحكم فلم يعملوا به - 00:12:53
وحرفوه ولم يعملوا به مع كونه في صحائفهم وبين ايديهم ومثال ذلك ما جرى زمن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة رجم اليهودي فان اليهود اختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:20
في زنا حصل بينهم فقال لاقظين فيها بحكم الله. فدعا بالتوراة. فقال له عبد الله بن سلام انها في كتابهم وانهم قوم بهت فلما جاءوا بالمصحف فلما جاءوا بالتوراة الصحيفة التي بها التوراة - 00:13:35
قرأ قرأ من قرأ ما قبل الموظع الذي فيه حكم الرجم وما بعده وقد وضع يده على الموضع الذي فيه حكم التوراة حكم الزنا في التوراة فامره عبدالله بن سلام ان يزيل يده ان يرفع يده فلاحت اية الرجل - 00:13:57
فكان ذلك حجة عليهم بخلاف هذه الامة فانها امة تسليم وانقياد فالحكم ليس موجودا في القرآن فقد نسخ ورفع حكم الرجم لفظا من القرآن لكن بقي الحكم معنى في الامة فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم - 00:14:23
اصحابه هذي هذي انواع الرجم هذي انواع النسخ في القرآن وما ذكره في هذه الاية في هاتين الايتين هو من النوع الذي نسخ فيه الحكم وبقي فيه اللفظ. لقائل ان يقول لماذا يبقى اللفظ ما دام ان الحكم قد ارتفع؟ الحكمة من - 00:14:47
هذا هو بيان فظل الامة في في انها تعمل بالكتاب امتثالا وتركا ايضا فيه بيان نعمة الله على الامة فسخ والتخفيف لان غالب ما يجري من النسخ تخفيف رفع من الاشد الى الاخف في الغالب - 00:15:12
والامر الثالث انه اجر وثواب للامة في تلاوتها كلام الله عز وجل قراءتها للفظه فكل حرفا من كتاب الله عز وجل بعشر حسنات لا اقول الف لام ميم حرف بل الف حرف ولام حرف وميم حرف - 00:15:39
وفي قوله رضي الله تعالى عنه يا ابن اخي تلطف في الجواب وان كان السؤال عظيما فانه تلطف له بهذا اللفظ يا ابن اخي كما انه بين له انه فيما عمله من جمع المصحف ليس مجتهدا خارجا عما كان عليه عمل من قبله. بل كان موافقا - 00:16:03
لمن قبله فالذين يدعون ان القرآن ناقص وان ثمة ما اخفاه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من كتاب الله كاذبون متهمون لكلام الله عز وجل بالنقص فان الله تعالى قد قال انا نحن نزلنا الذكر - 00:16:30
وانا له لحافظون ولو لم يكون القرآن محفوظا كاملا فما انزله الله لكان هذا تكذيبا هذه الاية التي ذكرها الله تعالى في قوله انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون - 00:16:48
قال حدثنا اسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا شبل عن ابن ابي نجيح عن مجاهدا والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا. قال كانت هذه العدة تعتد عند اهل زوجها واجبا. فانزل الله تعالى يعني سنة متاعا الى الحول. هذا هذا اول الامر. فانزل الله - 00:17:10
اهو فانزل الله هو الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن من معروف قال جعل الله لها تمام السنة سبعة اشهر وعشرين ليلة وصية. ان شاءت سكنت في - 00:17:40
وان شاءت خرجت. وهو قول الله تعالى غير اخراجه. فان خرجن فلا جناح عليكم فالعدة كما هي واجب عليها زعم ذلك عن مجاهد وقال عطاء قال ابن عباس رضي الله عنهما نسخت هذه الاية عدتها عند اهلها فتعتد - 00:18:11
حيث شاءت وهو قول الله تعالى غير اخراج. قال عطاء ان شاءت اعتدت عند اهله وسكنت في وصيتها وان شاءت خرجت لقول الله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلن قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها - 00:18:38
وعن محمد بن يوسف قال حدثنا وارقاء عن ابن ابي نجيح عن مجاهد بهذا وعن ابن ابي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نسخت هذه الاية عدتها في - 00:19:07
اهلها فتعتد حيث شاءت لقول الله تعالى غير اخراج نحوه هو في هذا الموضع ذكر رحمه الله قولين للعلماء في هاتين الايتين القول الاول ما ذهب اليه ابن عباس رضي الله تعالى عنه وان الله تعالى نسخ - 00:19:26
الاية الثانية بترتيب المصحف وهي قوله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج هذه الاية - 00:19:48
يقول ابن عباس نسخت بقوله تعالى والذين يتنفهون منكم يذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. وهذا الذي عليه اكثر اهل التفسير القول الثاني ما ذكره مجاهد من ان الله تعالى - 00:20:07
ذكر العدة الواجبة في قوله والذين يتوفون منكم وذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. ثم مد ذلك في الاية الثانية على وجه التخيير فكان ذلك مدا للمدة التي تتربص فيها المرأة باختيارها - 00:20:23
الا ان ما ذهب اليه ابن عباس رضي الله تعالى عنه اقرب والله تعالى اعلم وهو الذي عليه جمهور العلماء من ان الاية الاولى ناسخة للاية الثانية فالمدة التي تبقى ها المرأة - 00:20:49
في بيتها اذا توفي زوجها دون ان تنتقل عنه اربعة اشهر وعشرا. والمقصود الانتقال وليس المقصود الا تخرج لمصالحها وحوائجها فيجوز لها الخروج للحاجة والمصلحة. هذا ما يتصل بما في هذه الايات من معاني - 00:21:07
آآ ها الثانية ناسخة للاولى وهذا من القليل في القرآن الذي يذكر فيه الناسخ قبل المنسوخ وقد تعد بعض اهل العلم جملة من الايات فيها تقدم ناسخ ذكرا على المنسوخ - 00:21:29
نعم قال حدثنا حبان وقال حدثنا عبد الله قال اخبرنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين قال جلست الى مجلس فيه عضو من الانصار وفيهم عبدالرحمن بن ابي ليلى. فذكرت حديث - 00:21:49
ابن عتبة في شأن سبيعة بنت الحارث. فقال عبدالرحمن ولكن عمه كان لا يقول ذلك فقلت اني لجريء ان كذبت على رجل في جانب الكوفة ورفع صوته. قال ثم خرجت فلقيت - 00:22:09
مالك بن عامر او مالك بن عوف. قلت كيف كان قول ابن مسعود رضي الله عنه في المتوفى عنها وهي حامل فقال قال ابن مسعود رضي الله عنه اتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة - 00:22:29
لا نزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى هذا الخبر في ما يتعلق بعدة المرأة المتوفى عنها زوجها. محمد ابن سيرين من اعلام التابعين رحمه الله. قال جلست الى مجلس فيه - 00:22:51
عظم من الانصار يعني اما كبراء الانصار او اكثرهم من الانصار. وفيهم عبدالرحمن بن ابي ليلى فذكرت حديث عبدالله بن عتبة ابن مسعود في شأن سبيعة بنت الحارث وهي زوجة سعد بن خولة. وكان قد توفي رضي الله تعالى عنه في مكة - 00:23:10
وكانت حاملا فبقيت بعده مدة قريبة نفست ثم تجملت الخطاب فقال لها ابو السنابل من بعكك وهو من الصحابة لا حتى تنقضي العدة حتى تبلغ الاجل وهو اربعة اشهر وعشرة ايام. وكانت قد وضعت في برهة قريبة بعد موت سعد - 00:23:34
فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذب ابو السنابل يعني اخطأ كذب في كلام العرب تطلق على المخطئ وليس الذي قال قولا مخالفا للواقع عمدا انما تطلق على على من اخطأ. كذب ابو السنابل - 00:24:01
انت حين شئتي فاذن لها النبي صلى الله عليه وسلم ان تتزوج قص محمد بن سيرين هذا الخبر وفيهم عبدالرحمن بن ابي ليلى فقال عبدالرحمن بن ابي ليلى ولكن عمه يعني عبدالله بن مسعود عم عبدالله بن عتبة كان - 00:24:20
يقول بذلك اي لا يقول بهذا القول الذي ذكرته من ان المرء اذا نفست انقضى اذا ولدت انقضت عدتها ولو كانت في عدة وفاة فقلت اي القائل محمد ابن سيرين اني اني لجريء يعني - 00:24:40
متقدم في امر لا احمد فيه. ان كذبت على رجل في جانب الكفر. يعني موجود تقدرون تتحققون من صدق قولي ونسبة الامر اليه ورفع صوته. قال ثم خرجت فلقيت ما لك بن عامر او ما لك بن عوف على وجه الخطأ؟ قلت كيف كان - 00:24:58
قول ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل يعني كيف تعتد قال قال ابن مسعود اتجعلون عليها التغليب؟ ولا تجعلون لها الرخصة التغليظ هو اذا زاد وقت حملها اذا زاد وقت حمله على اربعة اشهر رجل توفي ثم تبين ان امرأته حامل فهنا تمكث مدة الحمل وهي تسعة اشهر - 00:25:21
وتتجاوز بذلك المدة التي ذكر الله تعالى في قوله والذين يتوفون منكم وذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. فقال تجعلون عليها التغليظ وهو الزيادة على اربعة اشهر وعشرة ايام ولا تجعلون لها الرخصة وهي انها اذا وضعت قبل ذلك - 00:25:52
انت قضت عدتها لقول الله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فنزل يقول يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه نزلت سورة النساء القصرى المقصود بذلك سورة الطلاق سورة النساء القصرى هي الطلاق - 00:26:11
بعد الطول يعني بعد سورة النساء الطولى ويقصد بذلك سورة البقرة وسمي سورة النساء الطولى لان الله تعالى ذكر فيها احكام الطلاق. وسورة النساء القصوى سميت بذلك ان الله ذكر فيها احكام الطلاق يا ايها النبي اذا - 00:26:32
النساء فطلقوهن لعدتهن والمقصود ان قول ابن مسعود كان موافقا لما نقله عبدالله او لما نقله محمد ابن سيرين عن عبد الله ابن عتبة - 00:26:49
Transcription
نعم الاية التي تليها باب قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر عشرا الى قوله بما تعملون خبير قال حدثني امية بن بسطام قال حدثنا يزيد ابن زريع عن حبيب عن ابن ابي مليكة. قال - 00:00:00
قال ابن الزبير قلت لعثمان ابن عفان والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا. قال فقد نسختها الاية الاخرى فلما تكتبها او تدعها؟ قال يا ابن اخي لا اغير شيئا منه من مكانه. قال - 00:00:42
اسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا شبل عن ابن ابي نجيح عن مجاهد هذه الاية قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا فاذا بلغن لهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير - 00:01:06
المرأة المفارقة تختلف عدتها باختلاف نوع المفارقة العدة اما ان تكون من مفارقة في الحياة او مفارقة بالموت عدة المرأة اما ان تكون بمفارقة بسبب مفارقة في الحياة واما بسبب مفارقة بالموت - 00:01:34
وبينهما اتفاق واختلاف. قد بين الله تعالى في الايات السابقة على هذه الاية عدة المرأة المطلقة فقال وللمطلقات متاع فقال تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن الى اخر الاية في ذكر عدة المطلقة - 00:02:03
هذا النوع الاول وهو ما يتعلق بالعدة بسبب المفارقة في الحياة. وهي مختلفة نوع العدة مختلف باختلاف حال المرأة. وايضا مختلف باختلاف نوع الفرقة. الفرقة قد تكون بطلاق وقد تكون بخلع - 00:02:32
وقد تكون بفسخ مفارقة الرجل للمرأة قد يكون بالطلاق. وهذا مبادرة من الزوج. وقد يكون بخلع وهذا بطلب المرأة ان وافتدائها لنفسها وقد يكون بفسخ وهذا قد يكون من الرجل وقد يكون من المرأة. ففسخ النكاح لعيب مثلا قد يكون الفسخ لعيب في الرجل - 00:02:55
تطلبه المرأة وقد يكون الفسخ لعيب في المرأة فيطلبه الرجل. وقد يكون الفسخ بغير سبب العيب للاخلال بشرط سواء الذي اخل الرجل او التي او التي اخلت المرأة تختلف العدة باختلاف نوع الفرقة وباختلاف حال المرأة. فالمرأة قد تكون حاملا فعدتها وضع الحمل قد تكون - 00:03:20
ايسا فعدتها ثلاث حيض قد تكون لا تحيض اصلا فعدتها عفوا قد تكون انسة فعدتها ثلاثة اشهر قد تكون لا تحيض اصلا فعدتها ثلاثة اشهر قد تكون تحيض فعدتها ثلاثة اقراض - 00:03:50
فثمة تفاصيل في احوال العدة باختلاف نوع الفرقة في الحياة وباختلاف حال المرأة. اما فيما يتعلق بعدة الوفاة فهي واحدة لكل النساء على اختلاف احوالهن من حيث انهن كنا حيض او لا يحضن الا - 00:04:07
الحامل فعدتها مختلفة. فعدة المتوفى عنها زوجها نوعان. عدة حمل عدة الحامل المتوفى عنها وضع الحمل وعدة غير الحامل ما ذكره الله تعالى في هذه الاية في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا اي يخلفون وراءهم ازواجا - 00:04:33
ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا ان يتربصن اي يمهلن هذا معنى التربص يمهلنا وينتظرن اربعة اشهر وعشرة اي وعشرة ايام هذه المدة هي مدة العدة. بالنسبة للمتوفى عنها زوجها - 00:04:57
وهذه هذه المدة تمتنع فيها المرأة عن جملة من الامور وهي ما يسمى بالاحداد فتمتنع المرأة عن الزينة في اللباس وعن الحلي وعن الخطاب وعن الكحل وما يلحق به وعن لبس وعن آآ وعن الانتقال من البيت - 00:05:24
الى غيره هذه اصول ما تمتنع منه المرأة في مدة احدادها. وهو وهي مدة عدتها وهي اربعة اشهر وعشرة ايام هذه الاية قال الله تعالى فيها والذين يتوفون منكم وذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة فاذا بلغن - 00:05:54
لهن اي اكملن العدة التي ذكر الله عز وجل فلا جناح عليهن فيما فعلن في انفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. فذكر الله عز وجل انه لا جناح عليها بعد هذه - 00:06:15
مدة ان تفعل ما تشاء بنفسها اذا كان معروفا جاءت اية اخرى في شأن المتوفى عنها زوجها بعد ايات من هذه الاية وهي قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا - 00:06:33
هنا قال في الاولى يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة. وفي الثانية قال وصية لازواجهم وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج متاعا الى الحول فذكر الله تعالى ان هؤلاء الذين اللواتي اللواتي مات عنهن ازواجهن لهن متعة الى الحول لا يخرجن من البيت وفي الاولى - 00:06:53
ذكر اربعة اشهر وعشرة. لما اختلف الحكم بين الايتين التي الاية الاولى التي قال فيها يتربصن بانفسهن اربعة وعشرا والاية الثانية التي قال وصية لازواجهم متاع عن الى الحول هذه الاية الثانية - 00:07:26
مدت المتعة للمرأة في بيتها الذي توفي زوجها وهي تسكنه مدة عام يعني زادت سبعة اشهر وثلاثين يوما وعشرين يوما سبعة اشهر وعشرين يوما على ما في الاتي السابقة الاية الاولى نسخت الاية الثانية - 00:07:48
الذي والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة هي الاية الناسخة لقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويرون ازواجا يتربصن بانفسهن آآ وصية متاعا الى الى الحول غير اخراج - 00:08:14
ولذلك ذكر الامام البخاري رحمه الله هنا ما جرى بين عبد الله بن الزبير وبين عثمان رضي الله تعالى عنهما. فعبدالله بن من صغار الصحابة قلت لعثمان يحكي ما قاله لعثمان رضي الله تعالى عنه في شأن هذه الاية قال والذين - 00:08:34
منكم ويذرون ازواجا. قال قد نسختها الاية الاخرى التي فيها الوصية للازواج بالبقاء متاعا الى الحول غير اخراج فقول والذين يتوفون منكم يذرون ازواجا قال قد نسختها الاية الاخرى وهي السابقة - 00:08:54
عليها في الذكر وهي قوله تعالى والذين يتوفون منكم وذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. فلم تكتبها؟ يعني لماذا كتبت في المصحف وهي منسوخة او تدعها يعني لماذا تكتبها او تدعها وقد نسخت نسخ الحكم الذي تضمنته. قال - 00:09:17
عثمان رضي الله تعالى عنه يا ابن اخي لا اغير شيئا منه من مكانه. لا اغير شيئا منه يعني من القرآن من مكانه اي من المكان الذي حفظته وحفظته الامة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:09:42
هذا جواب عثمان رضي الله تعالى عنه وهو جواب مسدد يبين ان الايات في ترتيبها توقيفي وانها ليست محل للاجتهاد في التقديم او التأخير وانما ذكر وانما ذكر من الايات التي نسخ حكمها وبقيت في المصحف - 00:10:02
هو مما ابتلى الله تعالى به هذه الامة فان من الايات ما نسخ حكمه ولفظه هذا النوع الاول من الايات التي نسخت ما نسخ فيه اللفظ والحكم ومن الايات ما نسخ فيه الحكم دون اللفظ - 00:10:29
نسخ فيه الحكم مع بقاء اللفظ ومنه هذه الاية في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج فانه قد قد ارتفع حكم هذه الاية بالاية السابقة المتقدمة. لكن لفظها باق - 00:10:55
والنوع الثالث من انواع من انواع النسخ ما نسخ لفظه وبقي حكمه نسخ لفظ الاية وبقي حكمه ومثاله اية الرجم فان اية الرجل نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:11:20
وقرأها المسلمون وحفظوها ثم رفع لفظها من المصحف وبقي حكمها في الامة كما ذكر ذلك على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في خلافته فانه قد خطب الناس واخبرهم بهذا قائلا - 00:11:42
ان قد قرأناها وعقلناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا معه فدل ذلك على بقاء الحكم وان كانت وان الاية التي قرأت قد ارتفعت ومنه ايضا قول عائشة رضي الله تعالى عنها - 00:12:05
في الرضاعة كان في كتاب الله تعالى عشر رضعات يحرم وليس في القرآن شيء من ذلك فهذا مما ارتفع لفظه نسخ لفظه وبقي حكمه مما نسخ لفظه وبقي حكمه. وبهذا يتبين فظل هذه الامة على سائر الامم - 00:12:28
حيث انها تعمل بحكم ارتفع لفظه وبقي حكمه بعمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل اصحابه بخلاف اولئك الذين الحكم واللفظ باق في صحفهم وكتبهم لكنهم طمسوا الحكم فلم يعملوا به - 00:12:53
وحرفوه ولم يعملوا به مع كونه في صحائفهم وبين ايديهم ومثال ذلك ما جرى زمن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة رجم اليهودي فان اليهود اختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:20
في زنا حصل بينهم فقال لاقظين فيها بحكم الله. فدعا بالتوراة. فقال له عبد الله بن سلام انها في كتابهم وانهم قوم بهت فلما جاءوا بالمصحف فلما جاءوا بالتوراة الصحيفة التي بها التوراة - 00:13:35
قرأ قرأ من قرأ ما قبل الموظع الذي فيه حكم الرجم وما بعده وقد وضع يده على الموضع الذي فيه حكم التوراة حكم الزنا في التوراة فامره عبدالله بن سلام ان يزيل يده ان يرفع يده فلاحت اية الرجل - 00:13:57
فكان ذلك حجة عليهم بخلاف هذه الامة فانها امة تسليم وانقياد فالحكم ليس موجودا في القرآن فقد نسخ ورفع حكم الرجم لفظا من القرآن لكن بقي الحكم معنى في الامة فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم - 00:14:23
اصحابه هذي هذي انواع الرجم هذي انواع النسخ في القرآن وما ذكره في هذه الاية في هاتين الايتين هو من النوع الذي نسخ فيه الحكم وبقي فيه اللفظ. لقائل ان يقول لماذا يبقى اللفظ ما دام ان الحكم قد ارتفع؟ الحكمة من - 00:14:47
هذا هو بيان فظل الامة في في انها تعمل بالكتاب امتثالا وتركا ايضا فيه بيان نعمة الله على الامة فسخ والتخفيف لان غالب ما يجري من النسخ تخفيف رفع من الاشد الى الاخف في الغالب - 00:15:12
والامر الثالث انه اجر وثواب للامة في تلاوتها كلام الله عز وجل قراءتها للفظه فكل حرفا من كتاب الله عز وجل بعشر حسنات لا اقول الف لام ميم حرف بل الف حرف ولام حرف وميم حرف - 00:15:39
وفي قوله رضي الله تعالى عنه يا ابن اخي تلطف في الجواب وان كان السؤال عظيما فانه تلطف له بهذا اللفظ يا ابن اخي كما انه بين له انه فيما عمله من جمع المصحف ليس مجتهدا خارجا عما كان عليه عمل من قبله. بل كان موافقا - 00:16:03
لمن قبله فالذين يدعون ان القرآن ناقص وان ثمة ما اخفاه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من كتاب الله كاذبون متهمون لكلام الله عز وجل بالنقص فان الله تعالى قد قال انا نحن نزلنا الذكر - 00:16:30
وانا له لحافظون ولو لم يكون القرآن محفوظا كاملا فما انزله الله لكان هذا تكذيبا هذه الاية التي ذكرها الله تعالى في قوله انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون - 00:16:48
قال حدثنا اسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا شبل عن ابن ابي نجيح عن مجاهدا والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا. قال كانت هذه العدة تعتد عند اهل زوجها واجبا. فانزل الله تعالى يعني سنة متاعا الى الحول. هذا هذا اول الامر. فانزل الله - 00:17:10
اهو فانزل الله هو الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن من معروف قال جعل الله لها تمام السنة سبعة اشهر وعشرين ليلة وصية. ان شاءت سكنت في - 00:17:40
وان شاءت خرجت. وهو قول الله تعالى غير اخراجه. فان خرجن فلا جناح عليكم فالعدة كما هي واجب عليها زعم ذلك عن مجاهد وقال عطاء قال ابن عباس رضي الله عنهما نسخت هذه الاية عدتها عند اهلها فتعتد - 00:18:11
حيث شاءت وهو قول الله تعالى غير اخراج. قال عطاء ان شاءت اعتدت عند اهله وسكنت في وصيتها وان شاءت خرجت لقول الله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلن قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها - 00:18:38
وعن محمد بن يوسف قال حدثنا وارقاء عن ابن ابي نجيح عن مجاهد بهذا وعن ابن ابي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نسخت هذه الاية عدتها في - 00:19:07
اهلها فتعتد حيث شاءت لقول الله تعالى غير اخراج نحوه هو في هذا الموضع ذكر رحمه الله قولين للعلماء في هاتين الايتين القول الاول ما ذهب اليه ابن عباس رضي الله تعالى عنه وان الله تعالى نسخ - 00:19:26
الاية الثانية بترتيب المصحف وهي قوله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج هذه الاية - 00:19:48
يقول ابن عباس نسخت بقوله تعالى والذين يتنفهون منكم يذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. وهذا الذي عليه اكثر اهل التفسير القول الثاني ما ذكره مجاهد من ان الله تعالى - 00:20:07
ذكر العدة الواجبة في قوله والذين يتوفون منكم وذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. ثم مد ذلك في الاية الثانية على وجه التخيير فكان ذلك مدا للمدة التي تتربص فيها المرأة باختيارها - 00:20:23
الا ان ما ذهب اليه ابن عباس رضي الله تعالى عنه اقرب والله تعالى اعلم وهو الذي عليه جمهور العلماء من ان الاية الاولى ناسخة للاية الثانية فالمدة التي تبقى ها المرأة - 00:20:49
في بيتها اذا توفي زوجها دون ان تنتقل عنه اربعة اشهر وعشرا. والمقصود الانتقال وليس المقصود الا تخرج لمصالحها وحوائجها فيجوز لها الخروج للحاجة والمصلحة. هذا ما يتصل بما في هذه الايات من معاني - 00:21:07
آآ ها الثانية ناسخة للاولى وهذا من القليل في القرآن الذي يذكر فيه الناسخ قبل المنسوخ وقد تعد بعض اهل العلم جملة من الايات فيها تقدم ناسخ ذكرا على المنسوخ - 00:21:29
نعم قال حدثنا حبان وقال حدثنا عبد الله قال اخبرنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين قال جلست الى مجلس فيه عضو من الانصار وفيهم عبدالرحمن بن ابي ليلى. فذكرت حديث - 00:21:49
ابن عتبة في شأن سبيعة بنت الحارث. فقال عبدالرحمن ولكن عمه كان لا يقول ذلك فقلت اني لجريء ان كذبت على رجل في جانب الكوفة ورفع صوته. قال ثم خرجت فلقيت - 00:22:09
مالك بن عامر او مالك بن عوف. قلت كيف كان قول ابن مسعود رضي الله عنه في المتوفى عنها وهي حامل فقال قال ابن مسعود رضي الله عنه اتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة - 00:22:29
لا نزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى هذا الخبر في ما يتعلق بعدة المرأة المتوفى عنها زوجها. محمد ابن سيرين من اعلام التابعين رحمه الله. قال جلست الى مجلس فيه - 00:22:51
عظم من الانصار يعني اما كبراء الانصار او اكثرهم من الانصار. وفيهم عبدالرحمن بن ابي ليلى فذكرت حديث عبدالله بن عتبة ابن مسعود في شأن سبيعة بنت الحارث وهي زوجة سعد بن خولة. وكان قد توفي رضي الله تعالى عنه في مكة - 00:23:10
وكانت حاملا فبقيت بعده مدة قريبة نفست ثم تجملت الخطاب فقال لها ابو السنابل من بعكك وهو من الصحابة لا حتى تنقضي العدة حتى تبلغ الاجل وهو اربعة اشهر وعشرة ايام. وكانت قد وضعت في برهة قريبة بعد موت سعد - 00:23:34
فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذب ابو السنابل يعني اخطأ كذب في كلام العرب تطلق على المخطئ وليس الذي قال قولا مخالفا للواقع عمدا انما تطلق على على من اخطأ. كذب ابو السنابل - 00:24:01
انت حين شئتي فاذن لها النبي صلى الله عليه وسلم ان تتزوج قص محمد بن سيرين هذا الخبر وفيهم عبدالرحمن بن ابي ليلى فقال عبدالرحمن بن ابي ليلى ولكن عمه يعني عبدالله بن مسعود عم عبدالله بن عتبة كان - 00:24:20
يقول بذلك اي لا يقول بهذا القول الذي ذكرته من ان المرء اذا نفست انقضى اذا ولدت انقضت عدتها ولو كانت في عدة وفاة فقلت اي القائل محمد ابن سيرين اني اني لجريء يعني - 00:24:40
متقدم في امر لا احمد فيه. ان كذبت على رجل في جانب الكفر. يعني موجود تقدرون تتحققون من صدق قولي ونسبة الامر اليه ورفع صوته. قال ثم خرجت فلقيت ما لك بن عامر او ما لك بن عوف على وجه الخطأ؟ قلت كيف كان - 00:24:58
قول ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل يعني كيف تعتد قال قال ابن مسعود اتجعلون عليها التغليب؟ ولا تجعلون لها الرخصة التغليظ هو اذا زاد وقت حملها اذا زاد وقت حمله على اربعة اشهر رجل توفي ثم تبين ان امرأته حامل فهنا تمكث مدة الحمل وهي تسعة اشهر - 00:25:21
وتتجاوز بذلك المدة التي ذكر الله تعالى في قوله والذين يتوفون منكم وذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. فقال تجعلون عليها التغليظ وهو الزيادة على اربعة اشهر وعشرة ايام ولا تجعلون لها الرخصة وهي انها اذا وضعت قبل ذلك - 00:25:52
انت قضت عدتها لقول الله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فنزل يقول يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه نزلت سورة النساء القصرى المقصود بذلك سورة الطلاق سورة النساء القصرى هي الطلاق - 00:26:11
بعد الطول يعني بعد سورة النساء الطولى ويقصد بذلك سورة البقرة وسمي سورة النساء الطولى لان الله تعالى ذكر فيها احكام الطلاق. وسورة النساء القصوى سميت بذلك ان الله ذكر فيها احكام الطلاق يا ايها النبي اذا - 00:26:32
النساء فطلقوهن لعدتهن والمقصود ان قول ابن مسعود كان موافقا لما نقله عبدالله او لما نقله محمد ابن سيرين عن عبد الله ابن عتبة - 00:26:49