التعليق على منهاج الطالبين (كتاب الصلاة)

الدرس (43): من أول باب شروط الصلاة إلى قوله: (وطهارة النجس في الثوب والبدن والمكان).

لبيب نجيب

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:00ضَ

وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين ونشرع باذن الله تعالى في باب جديد من ابواب كتاب الصلاة هذا الباب هو باب شروط الصلاة - 00:00:23ضَ

وقد كنا توقفنا في صفة الصلاة في اخره ثم ذهبنا الى كتاب الصيام بمناسبة شهر الصوم وبعد ان انتهينا من كتاب الصيام وكتاب الاعتكاف اه كانت النية النواصلة في كتاب الحج لكن اه بعد ذلك جاء الاقتراح ان يؤجل ذلك الى العام القادم. وان نواصل - 00:00:47ضَ

في كتاب الصلاة. فنشرع باذن الله تعالى في هذا الباب قال الامام النووي رحمه الله تعالى باب شروط الصلاة الشروط جمع شرط بسكون الراء فهو تعليق امر مستقبل على امر - 00:01:15ضَ

مستقبل يعني تعليق امر على امر كل منهما في المستقبل مناسبة هنا ان الشارع علق صحة الصلاة على وجود شروطها ان الشارع علق صحة الصلاة على وجود شروطها هذا بسكون الراء. واما بفتح الراء - 00:01:39ضَ

الشراب فهو العلامة ومنه قول الله سبحانه وتعالى فقد جاء اشراطها واصطلاحا الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته هذا التعريف يجري في ابواب كثيرة - 00:02:06ضَ

لكن لو اردنا تعريفا يختص بشروط الصلاة فنقول الشرط ما تتوقف عليه صحة الصلاة وليس جزءا منها. ما تتوقف عليه صحة الصلاة وليس جزءا منها وهنا الامام النووي رحمه الله اخر باب شروط الصلاة على باب صفة الصلاة الذي ذكر فيه اركان الصلاة - 00:02:30ضَ

وهذا التأخير فيه اشارة الى اهمية المقصود بالذات وهو الاركان وذات الصلاة على المقصود بالوسيلة الذي هو شروط الصلاة ثم ان الامام النووي رحمه الله تعالى افرد الموانع بفصل في هذا الباب - 00:02:59ضَ

وافراده رحمه الله تعالى الموانع بفصل يشعر بان تركها لا يعد شرطا والذي جرى عليه كثيرون من الفقهاء انهم يعدون ترك الموانع شرطا فعندما يذكرون شروط الصلاة يعدون من شروط الصلاة مثلا ترك الكلام وترك الافعال الكثيرة وغير ذلك - 00:03:26ضَ

فمنهم من يعدها شرطا والاولى ان تعد هذه من مبطلات الصلاة او من موانع صحة الصلاة قال هنا رحمه الله تعالى باب شروط الصلاة شروط الصلاة خمسة باب شروط الصلاة خمسة - 00:03:53ضَ

قوله خمسة ما زاد على هذه الخمسة يمكن رد بعضه الى هذه الخمسة. فمثلا الاسلام من شروط الصلاة والتمييز من شروط الصلاح. يمكن ان يرد الاسلام وان يرد التمييز الى الطهارة عن الحدث - 00:04:15ضَ

فان شرط صحة الطهارة عن الحدث الاسلام والتمييز ولذلك قال العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى في صفوة الزبد في ذكر شروط الطهارة له شروط خمسة طهور ماء وكونه مميزا ومسلما - 00:04:35ضَ

فجعل الاسلام والتمييز من شروط الطهارة قال رحمه الله باب شروط الصلاة خمسة معرفة الوقت معرفة الوقت هنا لابد من امرين الامر الاول ان يعرف دخول الوقت يقينا او ظنا - 00:04:57ضَ

والامر الثاني لا بد من دخول الوقت لابد من معرفة ذلك ولابد من دخوله في الواقع. فهما امران وبناء عليه لا تصح صلاة من هجم فصلى وان تبين انها وقعت في الوقت - 00:05:21ضَ

شخص هجم فصلى دون ان يعلم ان الوقت دخل او ان يظن ان الوقت دخل هجم فصلى وبعد الصلاة تبين ان صلاته وقعت في الوقت فهذا لا تصح صلاته لماذا لا تصح لعدم وجود المعرفة فلابد من معرفة دخول الوقت - 00:05:43ضَ

واضح؟ اذا ما ما تجده احيانا في بعض المتون انهم يقولون في شروط الصلاة دخول الوقت هذا التعبير فيه قصور الادق ان يقال معرفة دخول الوقت فلا بد من معرفة ولابد من دخول الوقت - 00:06:07ضَ

لانه ايضا لو ظن دخول الوقت فصلى وبعد الصلاة تبين ان صلاته وقعت قبل الوقت فان صلاته لا تصح. فان صلاته لا تصح قال رحمه الله تعالى خمسة معرفة الوقت - 00:06:27ضَ

والاستقبال وقد مر الكلام على الاستقبال وما يستثنى منه من صلاة النافلة للمسافر وايضا اه سقوط الاستقبال عند الخوف مر على الكلام على هذا في موضعه ثم قال رحمه الله تعالى وستر العورة. اي ان الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة ستر العورة - 00:06:47ضَ

للقادر وقولنا للقادر نفهم منه ان العاجز يسقط في حقه هذا الشر ولذا من كان عاجزا عن ستر عورته صلى عاريا ولا اعادة عليه واذا صلى عاريا فانه يتم ركوعه وسجوده ولا يومئ بهما - 00:07:14ضَ

وصور العجز منها انه لا يجد ساتر عورة اصلا. هذه صورة سورة ثانية انه يجد ساتر عورة لكنه متنجس. سورة ثالثة انه ساتر عورة طاهر لكنه هو اي شخص حبس في مكان متنجس - 00:07:43ضَ

واضح؟ فحينئذ هذا الساتر الطاهر يفرشه ويصلي عاريا في هذه الصور الثلاث اذا لم يجد ساتر عورة اصلا او وجد ساتر عورة لكنه نجس او متنجس او وجده طاهرا لكنه محبوس في مكان متنجس في هذه السور الثلاث يكون عاجزا فيصلي عاريا - 00:08:08ضَ

ولا اعادة عليه. وحينما نقول يا اخواني يصلي عاريا له ان يصلي عاريا ولو في اول الوقت فلا يلزمه ان يؤخر الصلاة الى اخر الوقت حتى يصلي عاريا اخر الوقت. بل له ان يصلي - 00:08:36ضَ

عاريا ولو في اول الوقت وحينئذ لو صلى عاريا وفي اثناء صلاته وجد ساتر عورة فانه يستر عورته به ويبني على صلاته. ولا يلزمه اعادة الصلاة من اولها. لاننا قررنا قبل قليل ان العاجز - 00:08:56ضَ

عن ساتر العورة يصلي عاريا ولا اعادة عليه وهذا بخلاف فاقد الطهورين. فان فاقد الطهورين يصلي الفرض فقط وعليه الاعادة كما ستأتي الاشارة وقد مرت مسألته في اخر كتابي في اخر باب التيمم - 00:09:19ضَ

قال رحمه الله تعالى وستر العورة وعورة الرجل ما بين سرته وركبته. قوله وعورة الرجل الرجل هنا يشمل الحر والعبد. فعورة كل منهما ما بين سرته وركبته وقوله الرجل هنا يشمل ايضا الصبي ولو كان غير مميز - 00:09:43ضَ

فعورة الصبي ولو كان غير مميز ايضا ما بين سرته وركبته فان قال قائل ما الحاجة الى قولنا ولو كان غير مميز ومعلوم ان غير المميز لا تصح صلاته اصلا - 00:10:11ضَ

الجواب ان هذا يستفاد منه في مسألة الطواف لانه يصح الحج حتى من غير المميز. اذا احرم عنه وليه فاذا احرم عنه وليه فانه يحضره المشاهد ويطوف به. واضح؟ فاذا طاف هذا الصبي غير المميز - 00:10:30ضَ

لزم ان تستر عورته حتى يصح طوافه وطوافه وعورته ما بين سرته وركبته. واضح هذا هذا فائدة قول الفقهاء ان الرجل هنا يشمل الصبي ولو كان غير مميز. فقال رحمه الله تعالى وعورة الرجل - 00:10:52ضَ

ما بين سرته وركبته. اذا الرجل هنا يشمل الحر والعبد ويشمل البالغ والصبية ولو كان مميز ثم قوله رحمه الله ما بين سرته وركبته يستفاد منه ان السرة والركبة ليست - 00:11:17ضَ

بواجبتي الستر. فلا يجب ستر سرته. ولا يجب ستر ركبته. لان الواجب ستر ما بين السرة والركبة. نعم يجب ان يستر جزءا من سرته وجزءا من ركبته لا يتحقق ستر - 00:11:38ضَ

ما يجب ستره الا بذلك لقولهم اي لقول العلماء رحمهم الله تعالى ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب قال رحمه الله تعالى وكذا الامة في الاصح. اي وكذا عورة الامح كعورة الرجل في الاصح. وقوله - 00:11:58ضَ

قل امة يشمل كل انواع الاماء فيدخل في ذلك الامل خالصة ويدخل في ذلك المبعضة والمكاتبة وام الولد. فكل الاماء عورتهن ما بين السرة والركبة. وذلك لقول النبي صلى الله - 00:12:21ضَ

عليه وسلم اذا زوج احدكم امته فلا ينظر الى ما بين الى ما دون السرة وفوق الركبة وقوله رحمه الله تعالى في الاصح اشارة الى وجود خلاف بل الى قوة هذا الخلاف - 00:12:41ضَ

فان مقابل الاصح وجه يقول ان الامة عورتها في الصلاة كعورة الحرة الا في رأسها. اي انها تستر جميع بدنها الا رأسها ووجهها كالحرة وكفيها ظهرا وبطنا كالحرة هذا وجه يقابل الاصح. وهنالك وجه - 00:13:00ضَ

ثالث يقابل الاصح ان الامة يجب عليها ان تستر جميع بدنها في الصلاة الا ما يبدو عند المهنة. والذي يبدو عند المهنة هو الرأس والعنق والساعد وطرف الساق. فهذه الاربعة لا يجب عليها سترها على هذا الوجه - 00:13:27ضَ

ويجب عليها ان تستر بقية بقية بدنها قال هنا وكذا الامة في الاصح. وهذا الخلاف الذي ذكرته لكم هو بالنسبة لعورة الامة في الصلاة. واما عورة الامة خارج الصلاة فكالحرة كما سيأتي تقريره ان شاء الله تعالى في كتاب النكاح - 00:13:52ضَ

قال رحمه الله تعالى والحرة ما سوى الوجه والكفين. المراد يا اخواني ان عورة الحرة جميع بدنها. ما عدا الوجه والكفين والوجه هنا حده كحد الوجه في الوضوء ما بين منابت الراس عادة الى اسفل الذقن ومن الاذن الى الاذن - 00:14:17ضَ

فيجوز للمرأة ان تكشف وجهها في الصلاة ويجوز لها ان تكشف كفيها ظهرا وبطنا الى الكوعين ويحرم طبعا يحرم على الرجل ان ينظر الى الوجه والى الكفين من المرأة الاجنبية لان - 00:14:46ضَ

النظر اليهما مظنة الفتنة والفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون ايضا ان صوت المرأة ليس بعورة والمرأة يجوز ان تسمع كلامها بغير اخضاع للرجل الاجنبي لان الله سبحانه وتعالى قال في اية سورة الاحزاب - 00:15:09ضَ

ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فنهى عن الاخضاع. ولم ينهى عن الكلام. فلو كان الكلام اي سماع الكلام من المرأة منهيا عنه قال الله عز وجل ولا تكلمن الرجال. لكن لما نهى الله عز وجل عن - 00:15:36ضَ

بالقول دل على ان اصل الكلام ليس سماعه محرما على الاجنبي ويدل على ذلك احاديث كثيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع النساء الاجنبيات من ذلك حديث هند - 00:15:56ضَ

عندما جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح الحديث في الصحيحين وقال هنا والحرة ما سوى الوجه والكفين. ثم قال وشرطه اي وشرط الساتر - 00:16:14ضَ

فالضمير في قوله وشرطه يعود على الساتر ما منع ادراك البشرة. نقول بارك الله فيكم ان ساتر عورة له ثلاثة شروط الشرط الاول ما صرح به الامام النووي رحمه الله تعالى - 00:16:29ضَ

ان يكون الساتر مانعا لادراك لون البشرة. لمعتدل البصر في مجلس التخاطب فاذا كان الساتر مانعا لادراك لون البشرة بمعتدل البصر في مجلس التخاطب فانه ساتر معتبر شرعا. تحقق به الشرط - 00:16:47ضَ

وقول الامام النووي ما منع ادراك البشرة اي ادراك لون البشرة ولا يشترط ان يكون الساتر فظفاظا واسعا يمنع ادراك حجم البشرة. وبالتالي لو كان الساتر يمنع ادراك اللون ولا يمنع ادراك الحجم فانه تصح الصلاة معه. لكن ذلك مكروه من المرأة - 00:17:11ضَ

وخلاف الاولى من الرجل. وبناء عليه فيصح للرجل ان يصلي بثوب ظيق يصف حجم اعضائه وتصح صلاة المرأة كذلك والشرط الثاني من شروط الساتر ان يكون الساتر مانعا للمحل الذي ان يكون الساتر شاملا للمحل الذي يجب ستره - 00:17:38ضَ

فبالنسبة للرجل ان يشمل الساتر جميع ما بين السرة والركبة. وبالنسبة للحرة ان يشمل الساتر جميع بدنه فيها عدا الوجه والكفين الشرط الثالث ان يكون الساتر لبسا ان يكون الساتر لبسا فلا يكفي مثلا ان يصلي الشخص في غرفة مظلمة - 00:18:07ضَ

ولا يكفي مثلا ان الشخص يضع الاصباغ اصباغ الالوان كاثر الحناء على بدنه لان هذه ليست لبسا قال رحمه الله تعالى وشرطه ما منع ادراك البشرة هنا يا اخواني تذكر مسألة - 00:18:35ضَ

وهي لو ان الانسان لم يجد الا ثوبين احد الثوبين من حرير وهو رجل والثوب الثاني ثوب نجس فايهما يقدم؟ هل يقدم ثوب الحرير او يقدم الثوب النجس؟ الجواب انه يقدم ثوب الحرير - 00:18:56ضَ

الامر الاول لان لبس ثوب الحرير يجوز عند الحاجة واضح والامر الثاني لان الرجل لو صلى حال كونه لابسا لثوب الحرير تصح صلاته. لان النهي لامر خارجي. وليس لذات لذات الثوب. يعني ليس لذات الصلاح. وبالتالي من صلى من الرجال حال كونه لابسا ثوب حرير صحت صلاة - 00:19:16ضَ

فلذا نقول اذا وجد الشخص ثوبين اما ثوب حرير او ثوب ثوبا متنجسا فانه يقدم ثوب الحرير ولو لم يجد الا ثوبا متنجسا تعذر عليه غسله. فانه يصلي عاريا كما تقدم - 00:19:49ضَ

وحين فانه يصلي عاريا كما تقدم وحينئذ نقول بارك الله فيكم ان وجود الثوب المتنجى كعدمه فيعطى حكم المعدوم قال رحمه الله وشرطه اي وشرط الساتر ما منع ادراك البشرة ولو طين وماء كدر - 00:20:13ضَ

المقصود من العبارة كذلك الثوب المغصوب بارك الله فيكم. نفس الكلام يقدم الثوب المغصوب على الثوب المتنجس بلا شك قال ولو طين وماء كدر. اي معنى العبارة مقصودها كالتالي انه - 00:20:38ضَ

يشترط للساتر ان يمنع ادراك لون البشرة. ولو كان المانع لادراك لون البشرة طينا او ان كثيرا حتى لو لم يكن الثوب ثوبا معتادا من قطن مثلا او كتان. فلم يجد الا ان يكون الطين هو الذي يستر به العورة - 00:20:57ضَ

او ان يكون ماء كدرا الذي يستر به العورة فانه يجب عليه ذلك وهنا يتصور انه يصلي في ماء كدر صلاة الجنازة مثلا او انه يصلي صلاة بالايماء فيومئ بركوعه وسجوده. او انه يطيق السجود - 00:21:24ضَ

في الماء فينغمس فيه. فهنا متصور. ولذلك قال لكم العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى في صفوة الزبد وغير حرة عليها السترة لعورة للركبة من سرة من ركبة لسرة وعورة للوجه والكف بما يصف اللون ولو كدرة ماء - 00:21:48ضَ

قال رحمه الله والاصح وجوب التطين على فاقد الثوب. عندكم هكذا التطين او التطين بيائنا وبياء التطين اه قال والاصح وجوب التطين على فاقد الثوم مثل التطين طبعا التطير ان يضع الطين على محل العورة - 00:22:15ضَ

مثل التطين تقدير الماء يعني لو كان في بركة مثلا او كان في عنده اه اناء كبير بين قوسين يسمى برميل. تمام؟ فكدره ووقف بداخله واضح؟ فان هذا يجب كما قال هنا وجوب التطين ايضا وجوب تكدير الماء - 00:22:43ضَ

كذلك بارك الله فيكم. لو انه لم يجد ما يستر به عورته الا ان يحفر حفرة ويقف في الحفرة ثم يردم الحفرة على عورته فان ظاهر كلامه رحمه الله وجوب ذلك. كما يجب التطين يجب هذا - 00:23:08ضَ

فقال هنا والاصح وجوب التطين على فاقد الثوب. وحينئذ لو صلى في الماء وامكنه ان يركع وان يسجد في الماء بلا مشقة شديدة وجب عليه ذلك واذا امكنه ان يقوم في الماء - 00:23:34ضَ

وان يخرج في اثناء الركوع والسجود الى الشاطئ بلا مشقة وجب عليه ذلك ومحل ذلك اذا كان خروجه الى الشاطئ لا تبطل به الصلاة كأن كان بحركات قليلة او بحركات كثيرة - 00:23:56ضَ

لكنها غير متوالية فانشق عليه ذلك اي شق عليه الخروج الى الشاطئ فحين اذ له ان يصلي عاريا في الشاطئ دون اعادة الصلاة والله اعلم ثم نقول بارك الله فيكم نفهم من الشروط السابقة - 00:24:16ضَ

انه الشروط الثلاثة السابقة لساتر العورة انه يجوز ان الشخص يطين بالطين حتى مع قدرته على الثوب يعني آآ ليس معنى عبارة الامام النووي رحمه الله ان التطين انما يكون ساترا للعورة اذا عجز عن الثوب. ليس هذا المراد - 00:24:42ضَ

بل المقصود هنا ان يبين حكم التطين. عند فقد الثوب فقال والاصح وجوب التطير واضح؟ والا فان كان الانسان واجدا للثوب يجوز له ان يترك الثوب وان يطين نفسه سهو ليستر عورته بذلك الطين وتصح صلاته حينئذ - 00:25:12ضَ

وقوله رحمه الله تعالى والاصح وجوب التطين على فاقد الثوب نقول الاصح مقابله انه لا يجب عليه ذلك لان في التطين مشقة وايضا فيه تشويه لان في التطين مشقة وتشويه فلا يجب عليه ذلك. هذا تعليل مقابل الاصح - 00:25:41ضَ

ثم قال رحمه الله تعالى ويجب ستر اعلاه وجوانبه لا اسفله الضمير في كونه اعلاه وفي قوله جوانبه لا اسفله. الظمير في هذه الكلمات الثلاث يعود على الساتر والمعنى انه يجب ستر اعلى الساتر - 00:26:10ضَ

ويجب ستر جوانب الساتر ولا يجب ستر اسفله. لعسره لا يجب ستر اسفل الساتر لعسره وبناء على هذا لو ان الشخص صلى على مكان مرتفع لان صلى على مثلا فرع من شجرة - 00:26:39ضَ

واضح او ان انسانا عندما سجد رؤيا طرف فخذه من ذيله فان صلاته لا تبطل بذلك لان الرؤية من اسفل للعورة لا يضر فقال رحمه الله ويجب ستر اعلاه وجوانبه لا اسفله - 00:27:05ضَ

فلو رؤيت عورته من جيبه في ركوع او غيره لم يكفي فليزره او يشد وسطه المعنى لو رؤية عورته من جيب قميصه والجيب من القميص هو الفتحة التي يخرج منها - 00:27:32ضَ

الرأس يدخل الرأس عندما آآ يرتدي الانسان الثوب فيخرج. تمام فلو ان العور رؤيت من جيب القميص بسعته تمام؟ اي لسعة هذا الجيب فان ذلك لا يكفي في الستر فحينئذ نقول يجب ان يزر قميصه من هنا - 00:27:56ضَ

حتى لا ترى حتى لا ترى عورته او عليه ان يشد وسطه. مثلا يربط بخيط من هنا يربط بخيط من هنا حتى لا حتى لا ترى عورته واذا كان الشخص كثيف اللحية ما شاء الله عنده لحية كثيفة فاذا ركع فان هذه اللحية الكثيفة - 00:28:19ضَ

تمنع رؤية عورته فان ذلك يكفي فقال رحمه الله تعالى فلو رؤيت عورته من جيبه في ركوع او غيره لم يكفي فليزره او يشد وسطه وحينئذ قول هنا فليزره اي وجوبا - 00:28:43ضَ

طيب فان لم يفعل نفترض اخواني ان شخص عنده قميص له جيب كبير فتحة كبيرة هنا فاذا ركع سترى عورته جيد ولم يقم بزر القميص ولم يقم شد خيط على - 00:29:07ضَ

الوسط فحينئذ اذا بدأ الصلاة كبر تكبيرة الاحرام هل نقول تنعقد صلاته او نقول لا تنعقد صلاته لاننا نعلم انه عند الركوع ستظهر عورته. وبالتالي تبطل صلاته واضح السؤال؟ هل نحكم للصلاة بالانعقاد في الابتداء؟ او نقول ان الصلاة لا تنعقد - 00:29:29ضَ

ابتداء الجواب ان الصلاة تنعقد ابتداء واضح؟ تنعقد الصلاة ابتداء ثم اذا انحنى بحيث ترى عورته تبطل الصلاة فان قال قائل ما فائدة انعقادها ابتداء الجواب فائدة انعقاد الصلاة ابتداء من وجهين. الوجه الاول - 00:30:00ضَ

انها يصح لو انه ستر عورته قبل ان يركع تصح صلاته لو انه ستر عورته قبل ان يركع يعني نفترض قبل الركوع زر قميصه او شد خيطا على وسطه فان صلاته تستمر صحيحة - 00:30:30ضَ

الفائدة الثانية ان من اقتدى به قبل بطلان صلاته فان صلاة هذا المقتدي تصح اقتداء هذا المقتدي به قبل بطلان صلاته اي قبل ركوعه بحيث ترى عورته تصح قال رحمه الله تعالى وله سترها وله ستر بعضها بيده في الاصح - 00:30:52ضَ

الضمير في قوله له يعود على المصلي اي وللمصلي ستر بعضها الضمير في قوله بعضها يعود على العورة ايوة للمصلي ستر بعظ عورته بيده في الاصح وقوله في الاصح اشارة الى الخلاف - 00:31:21ضَ

سورة المسألة اذا كان الشخص اذا كان الشخص يصلي تمام او اذا اراد الشخص ان يصلي وكان في ساتر عورته خرق ثقب مثلا لم يجد ما ما يستر ذلك الثقب الا يده - 00:31:44ضَ

تيسر ذلك الثقب الذي في ساتر العورة بيده فهل يجب عليه ان يستر ذلك الثقب بيده او لا هنا عبر الامام النووي فقال ماذا قال وله ستر بعضها. اسألكم سؤالا قوله وله هل يفيد الوجوب ام لا - 00:32:08ضَ

يبيد الجواز. نعم يفيد الجواز. لكن المعتمد هنا الوجوب واضح؟ ولذلك له هنا بمعنى عليه له هنا بمعنى عليه. اي عليه وجوبا. تمام؟ ستر بعضها بيده في الاصح جيد طيب نفترض الان هذا الشخص - 00:32:35ضَ

قلنا يجب عليك ان تضع يدك على هذا الثقب الذي في ساتر العورة فوضع عند السجود ماذا يفعل هل يبقى هل تبقى يده ساترة لهذا الثقب او انه يضع يده على الارض لاننا مأمورون بالسجود على سبعة اعظم - 00:32:59ضَ

واضح او لا هذه المسألة اختلف فيها المنهاج الثلاثة العلامة الخطيب والعلامة الرملي والعلامة ابن حجر العلامة الخطيب رحمه الله تعالى قال يبقي يده على ساتر عورته مراعاة للستر تراعى الستر ولم ولم يراعي وضع اليد في السجود. لماذا - 00:33:27ضَ

قال لان طلب ستر العورة متفق عليه واما وضع اليد في السجود فهذا مختلف فيه. لان بعض الفقهاء يقول ان السجود يتحقق ببضع الجبهة فقط واضح او لا؟ فقال يراعى المتفق عليه دون المختلف فيه - 00:33:55ضَ

وبناء عليه قال يبقي يده على الموضع الذي هو الساتر لو ازال يده لا انكشفت عورته. هذا ما قرره علامة الخطيب رحمه الله وقال العلامة الرملي رحمه الله يضعها على الارض - 00:34:18ضَ

مراعاة للسجود واضح؟ يبعدها عن الساتر ويضع يده في الارض. مراعاة للسجود. لماذا قال لان ستر العورة يسقط بالعجز وهذا الشخص عاجز الان فلما كان عاجزا الان سقط عليه سقط عنه ساتر العورة - 00:34:41ضَ

لكن وضع يده على الارض لا يسقط. اذا يضع يده على الارض. هذا معتمد العلامة الرملي واما العلامة ابن حجر رحمه الله فقال يتخير بين الامرين للتعارف يتخير بين الامرين للتعارف. واظن والله اعلم ان هذا هو الاوجه والاقرب. ما قاله علامة ابن - 00:35:06ضَ

رحمه الله تعالى ومحل الخلاف هذا حيث لم يكن هنالك ساتر لهذا الموضع موضع الخرق الا اليد واضح وحيث لا نقظ وحيث لا نقبض لانه قد يقول قائل ممكن مثلا ان هذا - 00:35:31ضَ

الموضع يستر بيد غيره يستر بيد غيره نقول اذا كان يستر بيد غيره الغير هذا يشمل حتى الاجنبية وحينئذ سيؤدي الى ماذا الى نقض الوضوء صح؟ وبالتالي بطلان الصلاح فان قال قائل - 00:35:53ضَ

الذي يضع يده على الساتر رجل ليس امرأة نقول اذا كان رجلا فانه تصح صلاته من حيث صحة الصلاة تصح صلاته. لكن يحرم من جهة اخرى ما هي هذه الجهة الاخرى؟ من جهة ان لمس العورة حرام - 00:36:17ضَ

فهو مس ما يحرم عليه مسه فهمتم يا اخواني او لا قال رحمه الله تعالى وله ستر بعضها بيده في الاصح قوله في الاصح ما مقابل الاصح مقابل الاصح انه ليس له ستر هذا الخرق بيده - 00:36:42ضَ

لماذا الجواب قياسا على مسألة الاستياك باصبع الانسان. الانسان باصبع نفسه نحن مر معنا في باب السواك او في الكلام على السواك انه لا تحصل السنة اذا استاك الانسان باصبع نفسه - 00:37:03ضَ

قالوا كذلك هنا لا يحصل الستر اذا ستر الانسان فرق الساتر بيد نفسه فهمتم عليه او لا؟ فقاسوا هذا على هذا. لكن رد هذا القياس بانه قياس مع الفارق ووجه الفارق ان استياك الانسان باصبع نفسه لا يسمى استياكا عرفا - 00:37:27ضَ

لكن هنا اذا ستر هذا الخرق فانه يسمى سترا في العرف اذا هذا الفرق بين المسألتين. قال رحمه الله تعالى فان وجد كافي سوأتيه تعين لهما او احدهما فقبله وقيل دبره وقيل يتخير - 00:37:53ضَ

نقول بارك الله فيكم يجب على المصلي ان يستر جميع عورته ويجب عليه ان يحصل الساتر لذلك فان وجد ما يستر السوأتين فقط وهما القبل والدبر تعين عليه سترهما دون غيرهما. ان يستر القبل والدبر - 00:38:21ضَ

دون غيرهما لفحشهما هذا اولا وللاتفاق على انهما عورة. هذا ثانيا اذا اذا لم يجد الانسان ما يستر جميع العورة ووجد ما يستر بعضها تعين البعض للقبل والدبر لفحش وللاتفاق على انهما عورة - 00:38:47ضَ

فاذا وجد ما يكفي واحدا منهما ما يكفي القبل فقط او ما يكفي الدبر فلمن يكون قال رحمه الله او احدهما تقدير الكلام فان وجد كافي احدهما فقبله اي تعين ان يستر - 00:39:10ضَ

القبل وذلك لان القبل بارز الى القبلة ولان الدبر مستور بالاليتين غالبا فتعين ان يستر القبل هذا هذا هو الاصح في المذهب ومقابله وجهان الوجه الثاني يقول يتعين ستر الدبر لانه افحش - 00:39:32ضَ

عند السجود والوجه الثالث انه يتخير بينهما للتعارض لكن المعتمد ما قاله رحمه الله تعالى انه يستر القبل. طيب ماذا تفهم من قول الامام النووي رحمه الله تعين لهما او احدهما فقبله - 00:40:03ضَ

قوله تعين تفيد الوجوب مفهوم ذلك انه لو وجد ما يكفي ستر القبل والدبر فلم يستر القبل والدبر وستر غيرهما كالفخذ مثلا فان صلاته لا تصح واضح ولو وجد ما يكفي القبل او الدبر فستر به الدبر دون القبل فان صلاته لا تصح - 00:40:27ضَ

هذا معنى قوله رحمه الله تعالى تعين لهما او احدهما فقبلهما قال رحمه الله تعالى فان وجد كافي سوءتيه تعين لهما او احدهما فقبله وقيل دبره وقيل يتخير ثم قال بعد ذلك وطهارة الحدث - 00:40:58ضَ

فان سبقه بطلت وفي القديم يبني اي ان الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة الطهارة عن الحدث الاصغر والاكبر اكبر والطهارة عن الحدثين الاصغر والاكبر تكون بالماء اي بالوضوء او الغسل او بالتيمم كما مر تقريره في - 00:41:23ضَ

في كتاب الطهارة وفاقد الطهورين يلزمه الصلاة ويجب عليه الاعادة. كما مر معنا في قول المتن ومن لم يجد ماء ولا تراب لزمه في الجديد ان يصلي الفرظ ويعيد وحينئذ يا اخواني - 00:41:48ضَ

لما قال الامام النووي رحمه الله وطهارة الحدث اي الشرط الرابع طهارة الحدث تمام وطهارة الحذر طبعا شرط حتى في صلاة الجنازة وفي سجود التلاوة وفي سجود الشكر قال فان سبقه اي فان سبقه الحدث بطلت - 00:42:09ضَ

انتبه معي هنا تأتي بعض المسائل. المسألة الاولى لو ان الانسان صلى حال كونه محدثا وهو ناس صلى محدثا وهو ناس فهل تصح صلاته او لا تصح معلوم ان الصلاة لا تصح. هل يثاب او لا يثاب - 00:42:31ضَ

الجواب يثاب على قصده. واحد ويثاب على ما لا يتوقف على الطهر كالاذكار فالاذكار التي اتى بها لا يتوقف لا تتوقف صحته على الطهر يثاب عليها دون ما ما يتوقفه او ما تتوقفه صحته على الطهر فانه لا يثاب عليه - 00:42:52ضَ

هذه مسألة مسألة اخرى لو انه صلى متطهرا وفي اثناء صلاته احدث مختارا فان صلاته تبطل قطعا واضح مسألة ثالثة لو انه صلى متطهرا وفي اثناء صلاته سبقه الحدث اي ان الحدث خرج منه بغير اختياره - 00:43:18ضَ

فما الحكم؟ هذه المسألة التي نص عليها في المتن. فقال فان سبقه اي الحدث بطلت وفي القديم يبني. اشار الامام النووي رحمه الله تعالى الى وجود خلاف القديم وقاله ايضا الامام الشافعي في بعض الجديد - 00:43:45ضَ

واضح ان من سبقه الحدث يتطهر ويبني على ما صلاه حتى وان كان الحدث الذي سبقه اكبر واضح؟ من سبقه الحدث فانه يتطهر ويبني على ما صلاه حتى وان كان الحدث الذي سبقه حدث اكبر - 00:44:06ضَ

بحديث اخرجه الامام ابن ماجة رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اصابه قيء او رعاف او قلس او مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم - 00:44:33ضَ

هذا القديم وقاله الامام الشافعي رحمه الله في بعض الجديد ايضا والقول الجديد المعتمد انه يتطهر ويستأنف الصلاة من اولها. لبطلان ما صلاه ببطلان طهره دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور - 00:44:55ضَ

واضح؟ وبالتالي ما صلاه مثلا لو صلى الظهر صلى الركعة الاولى والثانية ثم سبقه الحدث الاولى والثانية لا تصح لا يقبل الله اي لا تصح صلاة بغير طهور واجابوا عن حديث عن الحديث الذي استدل به للقول الاول بانه حديث ضعيف - 00:45:24ضَ

اتفاقا واضح وعلى القديم يعني لو قلنا بالرأي القديم مثلا لو قلنا بالرأي القديم انه يتطهر ويبني فانهم اشترطوا لصحة البناء ثلاثة شروط على القديم انه يتطهر ويبني اشترط لصحة البناء ثلاثة شروط. الشرط الاول تقريب الزمان وتقليل الافعال - 00:45:49ضَ

ما امكن ذلك لابد ان يكون تطهره قريبا وكذلك ان يقلل الافعال بقدر الامكان. هذا الشرط الاول الشرط الثاني انه لا يتكلم في اثناء ذلك الا اذا احتاج الى الكلام لنحو تحصيل ماء مثلا - 00:46:15ضَ

الشرط الثالث ان يصلي في اقرب موضع يقدر على الصلاة فيه الا في صور ذكرت منها اذا كان اماما ولم يستخلف احدا يصلي بالناس. فانه يعود الى مكانه او اذا كان قاصدا ادراك فضيلة الجماعة فانه يأتي الى الموضع الذي يدرك فيه فضيلة الجماعة - 00:46:39ضَ

اذا هذه ثلاثة شروط شروط البناء الذي هو القول القديم. والا على الجديد انه يتطهر ويستأنف الصلاة من اولها قال رحمه الله وطهارة الحدث فان سبقه بطلت وفي القديم يبني - 00:47:08ضَ

ويجريان اي القول القديم والقول الجديد ويجريان في كل مناقض عرض بلا تقصير وتعذر دفعه في الحال معنى العبارة ان القول القديم والقول الجديد المعتمد يجريان في كل ما ينافي صحة الصلاح - 00:47:32ضَ

اذا عرض في اثناء الصلاة بلا تقصير من المصلي وتعذر دفع ذلك المنافي في الحال فعلى القديم ايش الحكم انه يزيل ذلك المنافي ويبني على صلاته وعلى الجديد ما هو الحكم انه - 00:47:57ضَ

يستأنف الصلاة من اولها بعد ازالة ذلك المنافي. فقال رحمه الله ويجريان في كل ناقض عرظ بلا تقصير وتعذر دفعه في الحال ثم قال فان امكن بان كشفته ريح فستر في الحال لم تبطل - 00:48:20ضَ

المعنى لو ان الريح كشفت عورته فستر عورته حالا لم تبطل صلاته فهنا قيدان في كلامه رحمه الله القيد الاول في كونه ريح والقيد الثاني في قوله في الحال فقوله ريح خرج غير الريح - 00:48:45ضَ

فلو ان الانسان كان يصلي ولنفترض ان امرأة تصلي فقام صبيها الذي هو غير مميز فجر خمارها فكشف شعرها كشف رأسها تمام او ان بهيمة جرت الثوب فكشفت عورة المصلي - 00:49:09ضَ

فان هذا تبطل به الصلاة حتى وان ستر حالا فقوله هنا ريح هذا قيد واضح؟ وليس من باب ضرب المثال هكذا قرر ذلك بعض المحشين منهم العلامة البيجوري رحمه الله تعالى في حاشيته على فتح القريب المجيب - 00:49:31ضَ

والقيد الثاني قوله في الحال تفهم منه انه لو تراخى في ستر عورته فانه تبطل صلاته. اذا حتى لا تبطل الصلاة لابد من هذين القيدين. ان يكون الكشف من الريح - 00:49:56ضَ

لا من غيرها كصبي مميز او كصبي ولو غير مميز او بهيمة لان البهيمة والصبي ولو كان غير مميز لهما اختيار لهما نوع اختيار. واضح؟ والقيد الثاني في قوله في الحال. قال رحمه الله تعالى فان امكن بان كشفته ريحه - 00:50:16ضَ

فستر في الحال لم تبطل وان قصر بان فرغت مدة خف فيها بطلت انتبه معي. نحن يا اخواني درسنا في في مبحث مسح الخفين ان الذي يبطل المسح ثلاثة اشياء - 00:50:41ضَ

ان الذي يبطل المسح ثلاثة اشياء الامر الاول انتهاء المدة. الامر الثاني الخلع للخف الامر الثالث ما يوجب الغسل ولذلك قال العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى في صفوة الزبد - 00:51:03ضَ

مبطله خلع ومدة الكمال فقدميك اغسل وموجب اغتسال. اذا تقرر هذا نفترض انني ان الساعة التاسعة تماما ستنتهي مدة المسح واضح او نفترض انني اعلم ان الساعة الثانية عشر تماما في الظهر ستنتهي مدة المسح. واردت ان اصلي الظهر - 00:51:22ضَ

فصليت الظهر في الساعة الحادية عشر وتسعة وخمسين دقيقة اذا الان المدة تنتهي متى في اثناء الصلاة واضح هنا سورتان. الصورة الاولى ان المدة تنتهي في اثناء الصلاة يقينا او ظنا غالبا - 00:51:51ضَ

واضح ومع ذلك صليت الركعة الاولى وقعت في الدقيقة قبل انتهاء المدة الركعة الثانية والثالثة والرابعة بعد انتهاء المدة. السؤال هنا يقول وان قصر بان فرغت مدته خف ما معنى فرغت مدة خف؟ انتهت مدة الخف - 00:52:15ضَ

التي هي يوم وليلة للمقيم ثلاثة ايام بلياليها المسافر انتهت فيها اي في اثناء الصلاة. بطلت صلاته واضح هذا متى؟ اذا كان يعلم او غلب على ظنه ان المدة ستنتهي في اثناء الصلاة - 00:52:39ضَ

فحينئذ ماذا نقول؟ هل نقول ان صلاتك لا تنعقد اصلا فيكون معنى قولي بطلة اي لم تنعقد الصلاة اصلا او نقول ان صلاتك انعقدت ثم عندما انتهت المدة في الاثناء - 00:53:02ضَ

عصر البطلان ماذا نقول اختلف اختلف الفقهاء رحمهم الله. فعند العلامة الرملي والخطيب قالوا لا تنعقد الصلاة اصلا اذا كان يعلم او يظن ان مدة الخف ستنتهي في اثناء صلاته وصلى لا تنعقد صلاته اصلا - 00:53:24ضَ

وقال العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى تنعقد صلاته ثم اذا انتهت المدة حصل البطلان قياسا على ماذا؟ قياسا على مسألة لو كانت عورته تظهر من جيبي قميصه عند ركوعه فان صلاته تنعقد في اولها - 00:53:49ضَ

ثم اذا انحنى لركوعه بحيث ترى عورته تبطل صلاته هذا كلام العلامة ابن حجر رحمه الله. وفائدة نفس الكلام تقول فائدة الانعقاد في اولها اولا او من فائدة الانعقاد اولها صحة اقتداء من اراد الاقتداء به قبل البطلان. لو ان شخصا يريد ان يقتدي به - 00:54:13ضَ

قبل ان تبطل صلاته يصح هذا يصح هذا الاقتداء واضح؟ طيب تبقى عندنا مسألة او صورة اخرى وهي اذا كان هذا المصلي يظن ان المدة ستكفي لايقاع الصلاة واضح يظن ان المدة ستكفي لايقاع الصلاة - 00:54:39ضَ

فهل تنعقد صلاته او لا تنعقد؟ الجواب تنعقد باتفاقهم. يعني سورة المسألة لو كان مثلا يعلم ان الساعة الثانية عشر ظهرا ستنتهي مدة الخف ستنتهي مدة المسح على الخف فقام وصلى الساعة الحادية عشر وخمسة وخمسين دقيقة. عنده كم دقائق؟ خمس دقائق - 00:55:06ضَ

يمكن ان يصلي اربع ركعات في خمس دقائق واضح؟ فهذه الصورة تنعقد صلاته باتفاقهم اذا محل اختلافهم اين؟ محل اختلافهم اذا كان يعلم او كان يغلب على ظنه ان المدة لا - 00:55:31ضَ

فيه لايقاع الصلاة قال رحمه الله تعالى نزيد قليلا قال وطهارة النجس في الثوب والبدن والمكان هذا هو الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة وهنا هذا المقطع من المتن يحتاج الى بعض التوضيح - 00:55:50ضَ

الامر الاول في قوله طهارة النجس المراد بالنجس هنا النجس غير المعفو عنه بخلاف المعفو عنه النجاسة التي لا يدركها الطرف فان هذه لا يشترط التحرز منها. وتصح الصلاة حتى مع وجودها - 00:56:15ضَ

قوله هنا في الثوب ما المراد بالثوب المراد بالثوب هنا ما يشمل المحمول له والملاقي لذلك المحمود اذا المراد بالثوب هنا ما يشمل المحمول كعمامته مثلا فلابد ان تكون طاهرة عن النجس - 00:56:37ضَ

وكذلك ما يلاقيه محموله كونه البدن يشمل داخل الفم فلا بد من تطهيره من النجاسة وداخل الانف وايضا داخل العين. وهذا يا اخواني بخلاف الطهارة من الحدث فانه لا يجب ايصال الماء الى داخل الفم والانف والعين - 00:57:01ضَ

قوله هنا المكان ما المراد بالمكان؟ المراد بالمكان المكان الذي يلاقيه البدن والمكان الذي يلاقيه محموله في الصلاة اذا كنت تصلي وعندك عمامة طويلة وهذه العمامة تقع على جزء من الارض - 00:57:30ضَ

غير طاهر فان هذا يمنع صحة الصلاح المراد بالمكان الذي تشترط طهارته المكان الذي يلاقي البدن او يلاقي المحمول في الصلاة دون ما يحاذي ذلك دون ما يحاذي بدنك دون ما يحاذي - 00:57:55ضَ

اه ثوبك فان هذا لا تشترط طهارته والدليل على اشتراط الطهارة عن النجس في الثوب والبدن والمكان. قوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وثيابك فطهر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فاغسلي عنك الدم وصلي في الصحيحين. وقوله عليه الصلاة والسلام - 00:58:18ضَ

تنزهوا من البول فثبت الامر باجتناب النجاسة واجتناب النجاسة لا يجب الا في الصلاة فتعين ان يكون هذا الاجتناب واجبا في الصلاة والامر بالشيء نهي عن ضده والنهي في العبادات يقتضي الفساد. وهذا دليل ليس فقط على وجوب - 00:58:42ضَ

التحرز من النجاسة في الثوب والبدن والمكان في الصلاة بل هو دليل ايضا على ان ذلك شرط فيها وقال العلماء رحمهم الله تعالى اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة وقالوا ايضا انه يجب - 00:59:14ضَ

التحرز عن النجاسة عن التذمق بالنجاسة ولو خارج الصلاة لكن اذا لم تكن هنالك حاجة فاذا لم تكن هنالك حاجة فالتحرز عن النجاسة واجب اما اذا وجدت الحاجة لامس الانسان النجاسة ببدنه او لامسها بثوبه او لمسها ثوبه فلا مانع من - 00:59:38ضَ

قال رحمه الله ولو اشتبه طاهر ونجس اجتهد هذا نجعله ان شاء الله عز وجل مفتتح الدرس القادم يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله تعالى وفق الله الجميع لما يحب ويرضى - 01:00:05ضَ

ونكتفي بهذا القدر والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين - 01:00:22ضَ