الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء والارض وملء ما شاء من شيء بعد له الحمد في الاولى والاخرة وله الحكم واليه ترجعون واشهد ان لا اله الا الله اله الاولين والاخرين. لا اله الا هو الرحمن الرحيم واشهد ان - 00:00:00
ان محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين اما بعد كنا قد فرغنا من - 00:00:23
تفسير قول الله عز وجل سورة البقرة لا يسألون الناس الحافا وقد ذكر فيها المصنف رحمه الله حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليس المسكين الذي ترده - 00:00:45
التمرة ولا التمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان ولكن المسكين انما المسكين الذي يتعفف فلا يسأل الناس ولا يفطر له وقرأ قول الله عز وجل لا يسألون الناس الحافا والالحاف هو الالحاح في المسألة - 00:01:25
والحاق المشقة بالمسؤول. سواء كان ذلك بالقول او كان ذلك بالحال والفعل فان الالحاف يكون قولا ويكون فعلا والاية التي سنقف عندها اليوم هي قول الله جل وعلا واحل الله البيع وحرم الربا - 00:01:50
وهذه الاية جاءت في سياق الايات التي ذكر الله تعالى فيها حكم الربا والتحذير منه وبيان خطورته والنهي عنه ابتدأ ذلك بعد ذكر الانفاق في سبيل الله لان الربا مضاد لذلك فان الانفاق في سبيل الله احسان - 00:02:16
والربا واكله والتعامل به يضاد ذلك اذ انه ظلم في الاموال وجناية تغضب العزيز الغفار جل في علاه. ولهذا ضرب الله تعالى مثلا للذين ياكلون الربا فقال في في محكم كتابه بعد ان ذكر الانفاق - 00:02:41
في قوله جل وعلا الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انظر الى هذا الجزاء العظيم للمنفقين المحسنين. الذين يحسنون الى الخلق ببذل المال سرا واعلانا. الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار. فلا يقتصرون على وقت - 00:03:08
من الاوقات بل انفاقهم دائم ليلا ونهارا. وهذا استيعاب لكل الاوقات وفي كل الاحوال سرا واعلانا ولذلك قال سرا وعلانية لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا يخافون ما يخافه الناس من الفاقة والفقر في الدنيا - 00:03:37
فان الله تعالى يخلف ما ينفقون ويعود عليهم بجميل العطاء وجزيل الاحسان وكريم الذكر في الخلق. اللهم اعطي خلف واعط ممسكا تلفا فالممسك مآل مآل حاله الاتلاف والمنفق مآل حاله - 00:04:02
الاخلاف وهو ان يخلف الله تعالى عليه ثم ذكر الله جل وعلا الذين يأكلون اموال الناس بالباطل وهم اكلة الربا قال تعالى الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس - 00:04:25
وهذه اردى ما يكون من الصور والاحوال في ضياع العقل وذهابه وسوء الحال والتصرف فانه لا يملك تصرفا بنفسه الممسوس لا يملك تصرفا بنفسه. الذين ياكلون الربا حالهم كهذه الحالة التي وصف الله - 00:04:47
لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لا يقومون الى اي شيء. الى اي امر من امور تكسب والمال انهم على هذه الصفة من الاضطراب وعدم القرار والسكن. لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس - 00:05:13
ثم قال جل وعلا ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا هذا بيان سبب تلك الحالة الرديئة التي سوى اصحابها بينما احل الله وبينما حرم. فسووا - 00:05:33
اكلا مباح والتكسب المأذون فيه التكسب المحرم وهو اكل الربا فرد الله تعالى عليهم بقوله واحل الله البيع وحرم الربا احل الله اي اباحه والمقصود بالبيع هنا كل التجارات التي ينتج عنها - 00:05:55
مكاسب وليس المقصود فقط صورة من صور المعاملات المالية التي يكون فيها مبايعات فالبيع يصدق على الاجارة يصدق على مبادرة الاموال بالاموال يصدق على الشركات يصدق على كل عقود والمعاوظات المالية - 00:06:19
واحل الله البيع وحرم الربا والربا يقابل ذلك. والجامع بين الربا والبيع ان كلاهما يطلب صاحبه فيه الزيادة. فالذي يبيع لا يبيع برأس ماله انما يبيع بزيادة تعود عليه بالنفع. والذي يرابي كذلك - 00:06:38
لا يطلب رأس المال بل يطلب زيادة عليه. فثمة زيادتان زيادة في البيع وزيادة في الربا لا احلها الله والثانية حرمها الله فاحل الله الزيادة التي تنتج عن المتاجرة والتكسب وحرم الزيادة الناتجة عن - 00:07:02
مكاسب المحرمة من الربا بشتى صوره وانواعه واحل الله البيع وحرم الربا ثم قال تعالى فمن جاءه موعظة اي انذار بتخويف فالموعظة هو امر ونهي مقترن بتخويف فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى اي فترك ما حرم عليه من الربا فانتهى فله ما سلف. اي لا يؤاخذ - 00:07:28
اخذ بما اكتسبه من الربا فيما سبق من زمنه قبل اتيان الموعظة وهي الحكم الشرعي الذي احل الله فيه البيع وحرم الربا فلهما سلف وامره الى الله. ومن عاد اي الى التكسب بهذا الطريق المحرم. ومن عاد فاولئك اصحاب النار - 00:08:00
هم فيها خالدون ثم قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وسيأتي الكلام على هذه الاية في الباب الذي يلي الباب الاول فنقرأ ما ذكره الامام البخاري رحمه الله في تفسير قول الله تعالى - 00:08:26
الذين ياكلون في تفسير قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الامام البخاري - 00:08:45
البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق. عن عائشة - 00:09:11
عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت الايات من اخر سورة البقرة في الريبان. قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس ثم حرم التجارة في الخمر هذا الباب عقده المؤلف لبيان قول الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا احل اي اباح - 00:09:31
البيع والبيع يطلق على كل المعارضات المالية كما تقدم. التي اذن الله تعالى بها واباح. واما المقابل للربا المقابل للبيع فهو الربا ولذلك قال وحرم الربا اي منعه ونهى عنه وطلب - 00:09:58
الكفة من عباده ان يتعاملوا به وحرم الربا وهذه الاية حرم الله تعالى فيها الربا وهي من اواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فان من اخر ما نزل كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه من اخر ما نزل على النبي صلى الله - 00:10:19
الله عليه وسلم من ايات الكتاب الحكيم الايات التي نهى الله تعالى فيها عن اكل الربا فهي من اخر ما نزل ولذلك قيل ان اخر اية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هي قوله واتقوا يوما ترجعون فيه الى - 00:10:43
الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهذه الاية هي اخر اية هي هي اخر اية ذكرها الله تعالى في سياق ما ذكره من شأن الربا. فان الله تعالى ذكر الربا وذكر الانظار - 00:11:02
لمن كان عليه دين ثم ذكر بتقواه والعودة اليه فقال واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون اية تحريم الربا من اواخر ما نزل - 00:11:22
على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وتحريم الخمر بيعها متقدم على ذلك فان تحريم الخمر نزل في سورة المائدة قال الله تعالى انما يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون - 00:11:39
انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون؟ وهذا كان قبل الفتح فان تحريم الخمر كان سابقا لفتح مكة اذ ان النبي صلى الله عليه وسلم امر مناديا كما في الصحيح من حديث جابر - 00:12:05
ينادي عام الفتح ان الله حرم بيع الخمر والانصاب والخنزير والدم فذكر النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الخمر في السنة الثامنة ولهذا استشكل العلماء حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حيث ان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما نزلت - 00:12:29
ايات من اخر سورة البقرة في الربا وهي قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا. فهذه الاية نزلت - 00:12:59
في في اخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن اخر ما نزل عليه من القرآن. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها لما نزلت الايات في اخر سورة البقرة في الربا قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم اي بلغها الناس وقرأها عليهم قرأها على الناس - 00:13:23
ثم حرم التجارة في الخمر ثم حرم التجارة في الخمر ثم سياق الخبر يدل على ان تحريم التجارة في الخمر قرين تحريم الربا ولكن الواقع ان تحريم الخمر كان سابقا تحريم بيع الخمر كان سابقا - 00:13:45
على ايات الربا وبمدة غير قصيرة ولذلك وجه العلماء رحمهم الله ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها عدة توجيهات قرروا ما جاء في الصحيحين من ان من ان الخمر حرمت عام الفتح حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر مناديا ان - 00:14:11
ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام وجاء في صحيح الامام مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اصحابه - 00:14:34
ان الله يعرض بالخمر. يعرض بالخمر يعني ينبه الى قبحها. والى عدم هذا معنى التعريف في الخمر ولعل الله هذا هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم يقول - 00:14:54
لعل الله سينزل فيها امرا فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به. اي قبل ان ينزل ما يمنع الانتفاع بها وما يمنع بيعها. قال ابو سعيد الخضري رضي الله تعالى عنه فما لبثنا الا يسيرا. حتى قال صلى الله عليه - 00:15:14
وسلم ان الله حرم الخمر فما فمن ادركته هذه الاية اية تحريم الخمر التي اشرنا اليها في قوله تعالى فهل انتم منتهون فمن ادلة هذه الاية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب الخمر - 00:15:38
وعن بيعها فدل ذلك على ان التجارة في الخمر حرمت مع تحريم شربها فهي قرينة التحريم وهذا الذي دل عليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم وجرى عليه قول اهل العلم - 00:16:00
فبماذا اجابوا عن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها؟ الذي فيه ان ايات ان ايات الربا نزلت ثم قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على الناس ثم حرم التجارة بالخمر يحتمل واحد من امرين اما ان يكون - 00:16:20
هذا تأكيد للتحريم السابق فكرر النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الخمر لما نزلت ايات الربا تأكيدا هذا التحريم. وان تحريم الخمر مستقر وتحريم الربا كتحريم الخمر. كتحريم بيع الخمر. ان تحريم بيع الخمر مستقر فقرر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:16:39
تحريم الربا كتحريم بيع الخمر. والوجه الثاني ان المراد بالربا في الاية ما هو اوسع من الربا الاصطلاحي فان الربا يطلق على الزيادة في مقابل التأجيل في الديون والقروض هذا هو الاصل في الربا الزيادة مقابل التأجيل. ولذلك ربا الجاهلية الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان ربا - 00:17:06
الية موظوع تحت قدمي واول ربا اضعه ربا العباس ابن عبد المطلب كان بالقروض والديون اذا حلت ولم يوفي اصحابها قال صاحب الدين المدين اما ان توفي يعني تعطي ما عليك من دين واما ان تربي. تربي يعني تزيد. وذلك بالتأجيل ويكون مقابل هذا التأجيل زيادة - 00:17:37
اما ان توفي واما ان تربي. هذا هو الربا وهو واظح لان ثمة زيادة مقابل الاجل وهذا لا شك انه محرم وانه مما يدخل في قول الله عز وجل وحرم الربا واحل الله البيع وحرم الربا بالاجماع لا خلاف بين العلماء في ان هذه السورة داخلة في - 00:18:11
ما حرمه الله عز وجل من الربا. لكن الربا في استعمال الصحابة رضي الله تعالى عنهم اوسع من هذه الصورة يعني لا يقتصر فقط على هذا النوع من المعاملات بل ان الربا في كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم واسع - 00:18:35
يشمل كل كسب محرم على اي صفة كان فكل كسب محرم يسميه الصحابة رضي الله تعالى عنهم ربا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما اخرجه احمد وابن ماجة الربا ثلاث وسبعون بابا ثلاثة وسبعون بابا - 00:18:55
ثلاثة وسبعون بابا. ومعنى هذا ان الربا لا ينحصر في صورة ولا في صورتين. فما ذكر من ربا القروظ ومن ربا البيوع هو من صور الربا المحرم لكن يندرج في الربا ايضا كل كسب محرم. فمن كسب مالا بالرشوة فهو ربا - 00:19:20
من كسب مالا بالغش فهو ربا من كسب مالا بالاختلاس فهو ربا من كسب مالا بالسرقة فهو ربا من نسب مالا بالغصب فهو ربا فكل كسب محرم يسمى ربا في استعمال الصحابة رضي الله تعالى عنهم - 00:19:40
وهذا معنى قوله في حديث عبد الله ابن مسعود الربا بضع الربا ثلاثة وسبعون بابا وهذا لا يقتصر فقط على ما يتعلق بالزيادة المحرمة في القروض والديون او في ربا البيوع انما هو اوسع من ذلك - 00:20:00
ان هذه الانواع لا تصل الى هذا الحد من الربا الحد من العدد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لهذا قرر العلماء رحمهم الله ان الربا وانتبه الى هذا المعنى ان الربا يشمل جميع اكل المال بالمعاوظات المحرمة الباطلة - 00:20:20
فيدخل في ذلك ربا القروظ ويدخل في ذلك ربا الفضل ويدخل في ذلك ربا نسيئة ويدخل في ذلك بيع الخمر ويدخل في ذلك بيع الميتة وبيع الخنزير وبيع الاعيان المحرمة ويدخل في ذلك الرشوة ويدخل في ذلك السرقة - 00:20:45
ويدخل في ذلك العقود الباطلة المحرمة ويدخل في ذلك بيوع الغرر وهلم جر من المكاسب المحرمة فانها كلها فان جميعها يدخل في قول الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا. فالربا هو كل كسب محرم - 00:21:05
والبيع هو كل كسب حلال مباح وبه يتبين ان عائشة رضي الله تعالى عنها استدلت بالاية وهي قوله جل وعلا وحرم الربا على تحريم التجارة في الخمر على تحريم تجارة الخمر وتجارة الخمر تشمل بيعه - 00:21:25
وتشمل بيع ما يصنع منه وتشمل الاجارة على تصنيعه. وتشمل اجرة حمله وايصاله فكل هذا يدخل في تجارة الخمر. فتجارة الخمر لا تقتصر فقط على البيع بل البيع صورة من صوره. ولكن الشريعة لم - 00:21:51
لم تقصر ذلك على هذه السورة بل كل ما يكون مفضيا الى بيع الخمر والى شربه من المعاوظات المالية سواء كان بيعت او كانت اشارة او كانت مشاركة كله يدخل في ما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم من تجارة الخمر - 00:22:18
فتجارة الخمر شاملة للبيع اجرة التصنيع ولاجرة الحمل والايصال ولاجرة الخدمة والسقاية كما لو كان في محل يخدم فيه من يطلب الخمر بتقديمها له فكل ذلك يدخل فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من تجارة الخمر فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة - 00:22:38
لم يقتصر الا عن على شاربها بل حاملها لعن حاملها والمحمولة اليه وعاصرها ومعتصرها عشرة سماهم النبي الله عليه وسلم في هذه الموبقة لعظيم ظررها وكبير خطرها فقوله تعالى وحرم الربا دليل على تحريم كل المعاملات المحرمة - 00:23:06
هنا مسألة ما هو الربا ذكرت ان الربا نوعان في الجملة ربا قروظ وهذا ربا الجاهلية الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وجاء تحريمه نصا في القرآن والنوع الثاني من الربا ربا البيوع ربا البيوع - 00:23:30
الفرق بينهما ان ربا القروظ يدخل في كل قرظ يقرضه الانسان في كل الاموال. فاذا اقرضتك مثلا هذا الجهاز على ان ترده جهازين هذا ربا. اذا اقرضتك هذا الجهاز على ان ترده ومعه مئة ريال. هذا ربا. اذا اخذتك هذا - 00:23:52
واشترطت عليك منفعة تنفعني بها توصلني لمكان تخدمني بخدمة هذا ربا. فكل قرظ جر نفعا فهو ربا. وليعلم ان القرض لا يقتصر فقط على الدراهم والدنانير والنقود الورقية بل القرض يدخل كل مال تبذله لشخص بشرط ان يرد لك بشرط ان - 00:24:14
يرد لك بدله. فالقرض هو دفع المال لمن ينتفع به ويرد بدله سواء كان من النقود او كان من المتاع بل حتى لو كانت ابنا فاذا اقرضت شخصا لبنة تبن - 00:24:38
ما يأكله البهائم اشترطت عليه ان يردها لبنتين كان هذا من الربا. فالربا لا يقتصر فقط على نوع محدد من المال بل كل ما يقرض فانه اذا شرط فيه زيادة او نفع فهو ربا - 00:24:53
هذا يسمى ايش ها يا اخوان ربا القروظ. النوع الثاني ربا البيوع. وهذا ليس في كل الاموال. انما في اموال سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم. واصول هذه الاموال ستة - 00:25:13
تسمى الربويات وهي ما جمعه حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب يعني الذهب اذا بيع بالذهب هذا معنى الذهب بالذهب بعت ذهبا بذهب البه هنا للمعاوظة والفظة بالفظة يعني اذا بعت فظة - 00:25:26
بفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح. هذي ستة اصناف تسمى الاموال الربوية هي اصول الاموال يعني الاموال التي يجري فيها الربا اذا بيع بعضها ببعض والربا فيها نوعان اما ربا فضل وهو زيادة واما ربا نسيئة وهو التأجيل - 00:25:46
اما ربا فاضل وهو الزيادة بعتك كيس صاع شعير بصاعين من الشعير هذا ربا. ربا ايش؟ فضل لان فيه زيادة. بعتك صاع تمر بصاعين من التمر هذا ربا يسمى ربا فضل - 00:26:10
اما النوع الثاني من الربا فهو ربا التأجيل التأخير وهذا غالبا يكون اذا تفاوتت الانواع او حتى اذا كان في النوع الواحد وثمة غرظ في التأخير. مثل ان ابيعك رطبا يابسا انا ابيعك - 00:26:29
تمرا يابسا برطب احصله منك في وقت طيب التمر طيب ثمن النخل هذا نسيئة. الان لو يجي شخص يقول انا محتاج تمر اعطني من التمر الذي عندك. واذا جاء وقت الرطب اعطيتك - 00:26:51
مثله من الرطب هذا ربا نسيئة ولو لم يكن فيه زيادة هذا ربا نسيئة اي ربا تأجيل وتأخير فهذا لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا بعت هذه الاصناف يقال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة الى اخره قال صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل هذا لمن ايش - 00:27:10
الزيادة الفضل مثلا بمثل صاع بصاع يدا بيد هذا لمنع التأجيل ثم قال صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت الاصناف يعني بعتها برا بتمر هنا اختلفت الاصناف ملحا بشعير اختلفت الاصناف - 00:27:33
تبيعوا كيف شئتم من حيث القدر ما فيه اشكالية في الزيادة تبيع كيف شئتم لكن اذا كان يدا بيد لابد من التقابظ قبل التفرق. طبعا اليوم هذه الصور من ليست هي الاكثر حضورا في معاملات الناس. اليوم معاملات الناس - 00:27:53
بالاوراق النقدية فهل يجري فيها ربا؟ جمهور العلماء المعاصرين على ان الاوراق النقدية يجري فيها الربا بنوعيه ربا الفضل ربا النسيئة وعدوا كل نوع من العملات النقدية الورقية كل نوع منها جنسا مستقلا. يعني الريال السعودي جنس كالذهب - 00:28:15
والجنيه المصري جنس كالفظة او كالذهب بمعنى ان كل عملة مستقلة تعتبر جنسا مستقلا فاذا بعت بجنيه ريال بريال لابد فيهما من التقابظ والتماثل عندي عشرة الان اريد ان اصرفها ريالات اعطيك العشرة يجب - 00:28:47
ان اخذ بقدرها لا يجوز ان اخذ تسعة ولا يجوز ان اخذ احدى عشرة لا بد مثلا بمثل هذا حتى نتوقى ربا ايش الفضل وايضا لا بد من التقابظ لا يصلح انا اقول لك هذي عشرة بكرة اجي اخذ الصرف - 00:29:10
لانه لا بد ان يكون يدا بيد فلا بد في العملة الواحدة من هذا في بيع العملة الواحدة لابد فيه من تحقيق هذين الامرين عدم الزيادة وعدم التأجيل والتأخير حتى نسلم من ربا الفضل ومن ربا النسيئة. اما اذا كان - 00:29:30
اذا كانت العملة مختلفة ريال بجنيه او بدينار او بدولار او بغير ذلك من العملات. فكل عملة الان مستقلة اذا بعت ريال بجنيه يجوز ان ابيع الريال بخمس جنيهات بخمس جنيهات او - 00:29:55
ما شئت ما شئت بسعر الصرف او حتى ازيد من سعر الصرف يجوز ان ازيد في العدد لان كل صنف من هذه كل عملة مستقلة تعتبر جنسا مستقلا يجوز في بيعها الزيادة. لكن لا يجوز فيها التأخير. فاذا بعتك - 00:30:15
ريال بجنيهات لك ان تزيد ما شئت فلا يلزم ان يكون ريال بجنيه قد يكون ريال باكثر من جنيه او العكس. جنيه باكثر من ريال. لكن ما المطلوب في هذه الحال ان لا - 00:30:40
وبيننا شيء بل لا بد من التقابض. ولهذا الذين يسألون عن عن المتاجرة في العملات يجب ان يتنبهوا الى هذا ان في العملات يجب فيها التقابض فاذا بعت دولار بجنيه بريال بغير ذلك لك ان تبيع ما شئت لكن لابد - 00:30:54
فيما يتعلق بالتقابض لابد ان يكون يدا بيد. طبعا احيانا تجري المعاملات المالية عبر وسائل ووسائط الكترونية فليس ثمة مبادلة يدا بيد لكن المبادلة يدا بيد هنا تثبت بثبوت القيد الكتابي - 00:31:15
الذي يثبت انه قد دخل في رصيدك او ثبت لك عند الجهة التي تجري التبادل مبلغ وقدره كذا وكذا بالمال الذي تمت مبادلته وبهذا يعرف ان الربا نوعان وانه خطر يجب على المؤمن ان يتوقى منه وان يبعد عنه ما استطاع - 00:31:35
لقول الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا. فيجب على المؤمن ان يجتنب الربا وان يتوقاه فان الربا سيء العاقبة - 00:32:01
Transcription
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء والارض وملء ما شاء من شيء بعد له الحمد في الاولى والاخرة وله الحكم واليه ترجعون واشهد ان لا اله الا الله اله الاولين والاخرين. لا اله الا هو الرحمن الرحيم واشهد ان - 00:00:00
ان محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين اما بعد كنا قد فرغنا من - 00:00:23
تفسير قول الله عز وجل سورة البقرة لا يسألون الناس الحافا وقد ذكر فيها المصنف رحمه الله حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليس المسكين الذي ترده - 00:00:45
التمرة ولا التمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان ولكن المسكين انما المسكين الذي يتعفف فلا يسأل الناس ولا يفطر له وقرأ قول الله عز وجل لا يسألون الناس الحافا والالحاف هو الالحاح في المسألة - 00:01:25
والحاق المشقة بالمسؤول. سواء كان ذلك بالقول او كان ذلك بالحال والفعل فان الالحاف يكون قولا ويكون فعلا والاية التي سنقف عندها اليوم هي قول الله جل وعلا واحل الله البيع وحرم الربا - 00:01:50
وهذه الاية جاءت في سياق الايات التي ذكر الله تعالى فيها حكم الربا والتحذير منه وبيان خطورته والنهي عنه ابتدأ ذلك بعد ذكر الانفاق في سبيل الله لان الربا مضاد لذلك فان الانفاق في سبيل الله احسان - 00:02:16
والربا واكله والتعامل به يضاد ذلك اذ انه ظلم في الاموال وجناية تغضب العزيز الغفار جل في علاه. ولهذا ضرب الله تعالى مثلا للذين ياكلون الربا فقال في في محكم كتابه بعد ان ذكر الانفاق - 00:02:41
في قوله جل وعلا الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انظر الى هذا الجزاء العظيم للمنفقين المحسنين. الذين يحسنون الى الخلق ببذل المال سرا واعلانا. الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار. فلا يقتصرون على وقت - 00:03:08
من الاوقات بل انفاقهم دائم ليلا ونهارا. وهذا استيعاب لكل الاوقات وفي كل الاحوال سرا واعلانا ولذلك قال سرا وعلانية لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا يخافون ما يخافه الناس من الفاقة والفقر في الدنيا - 00:03:37
فان الله تعالى يخلف ما ينفقون ويعود عليهم بجميل العطاء وجزيل الاحسان وكريم الذكر في الخلق. اللهم اعطي خلف واعط ممسكا تلفا فالممسك مآل مآل حاله الاتلاف والمنفق مآل حاله - 00:04:02
الاخلاف وهو ان يخلف الله تعالى عليه ثم ذكر الله جل وعلا الذين يأكلون اموال الناس بالباطل وهم اكلة الربا قال تعالى الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس - 00:04:25
وهذه اردى ما يكون من الصور والاحوال في ضياع العقل وذهابه وسوء الحال والتصرف فانه لا يملك تصرفا بنفسه الممسوس لا يملك تصرفا بنفسه. الذين ياكلون الربا حالهم كهذه الحالة التي وصف الله - 00:04:47
لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لا يقومون الى اي شيء. الى اي امر من امور تكسب والمال انهم على هذه الصفة من الاضطراب وعدم القرار والسكن. لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس - 00:05:13
ثم قال جل وعلا ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا هذا بيان سبب تلك الحالة الرديئة التي سوى اصحابها بينما احل الله وبينما حرم. فسووا - 00:05:33
اكلا مباح والتكسب المأذون فيه التكسب المحرم وهو اكل الربا فرد الله تعالى عليهم بقوله واحل الله البيع وحرم الربا احل الله اي اباحه والمقصود بالبيع هنا كل التجارات التي ينتج عنها - 00:05:55
مكاسب وليس المقصود فقط صورة من صور المعاملات المالية التي يكون فيها مبايعات فالبيع يصدق على الاجارة يصدق على مبادرة الاموال بالاموال يصدق على الشركات يصدق على كل عقود والمعاوظات المالية - 00:06:19
واحل الله البيع وحرم الربا والربا يقابل ذلك. والجامع بين الربا والبيع ان كلاهما يطلب صاحبه فيه الزيادة. فالذي يبيع لا يبيع برأس ماله انما يبيع بزيادة تعود عليه بالنفع. والذي يرابي كذلك - 00:06:38
لا يطلب رأس المال بل يطلب زيادة عليه. فثمة زيادتان زيادة في البيع وزيادة في الربا لا احلها الله والثانية حرمها الله فاحل الله الزيادة التي تنتج عن المتاجرة والتكسب وحرم الزيادة الناتجة عن - 00:07:02
مكاسب المحرمة من الربا بشتى صوره وانواعه واحل الله البيع وحرم الربا ثم قال تعالى فمن جاءه موعظة اي انذار بتخويف فالموعظة هو امر ونهي مقترن بتخويف فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى اي فترك ما حرم عليه من الربا فانتهى فله ما سلف. اي لا يؤاخذ - 00:07:28
اخذ بما اكتسبه من الربا فيما سبق من زمنه قبل اتيان الموعظة وهي الحكم الشرعي الذي احل الله فيه البيع وحرم الربا فلهما سلف وامره الى الله. ومن عاد اي الى التكسب بهذا الطريق المحرم. ومن عاد فاولئك اصحاب النار - 00:08:00
هم فيها خالدون ثم قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وسيأتي الكلام على هذه الاية في الباب الذي يلي الباب الاول فنقرأ ما ذكره الامام البخاري رحمه الله في تفسير قول الله تعالى - 00:08:26
الذين ياكلون في تفسير قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الامام البخاري - 00:08:45
البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق. عن عائشة - 00:09:11
عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت الايات من اخر سورة البقرة في الريبان. قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس ثم حرم التجارة في الخمر هذا الباب عقده المؤلف لبيان قول الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا احل اي اباح - 00:09:31
البيع والبيع يطلق على كل المعارضات المالية كما تقدم. التي اذن الله تعالى بها واباح. واما المقابل للربا المقابل للبيع فهو الربا ولذلك قال وحرم الربا اي منعه ونهى عنه وطلب - 00:09:58
الكفة من عباده ان يتعاملوا به وحرم الربا وهذه الاية حرم الله تعالى فيها الربا وهي من اواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فان من اخر ما نزل كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه من اخر ما نزل على النبي صلى الله - 00:10:19
الله عليه وسلم من ايات الكتاب الحكيم الايات التي نهى الله تعالى فيها عن اكل الربا فهي من اخر ما نزل ولذلك قيل ان اخر اية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هي قوله واتقوا يوما ترجعون فيه الى - 00:10:43
الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهذه الاية هي اخر اية هي هي اخر اية ذكرها الله تعالى في سياق ما ذكره من شأن الربا. فان الله تعالى ذكر الربا وذكر الانظار - 00:11:02
لمن كان عليه دين ثم ذكر بتقواه والعودة اليه فقال واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون اية تحريم الربا من اواخر ما نزل - 00:11:22
على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وتحريم الخمر بيعها متقدم على ذلك فان تحريم الخمر نزل في سورة المائدة قال الله تعالى انما يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون - 00:11:39
انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون؟ وهذا كان قبل الفتح فان تحريم الخمر كان سابقا لفتح مكة اذ ان النبي صلى الله عليه وسلم امر مناديا كما في الصحيح من حديث جابر - 00:12:05
ينادي عام الفتح ان الله حرم بيع الخمر والانصاب والخنزير والدم فذكر النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الخمر في السنة الثامنة ولهذا استشكل العلماء حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حيث ان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما نزلت - 00:12:29
ايات من اخر سورة البقرة في الربا وهي قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا. فهذه الاية نزلت - 00:12:59
في في اخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن اخر ما نزل عليه من القرآن. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها لما نزلت الايات في اخر سورة البقرة في الربا قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم اي بلغها الناس وقرأها عليهم قرأها على الناس - 00:13:23
ثم حرم التجارة في الخمر ثم حرم التجارة في الخمر ثم سياق الخبر يدل على ان تحريم التجارة في الخمر قرين تحريم الربا ولكن الواقع ان تحريم الخمر كان سابقا تحريم بيع الخمر كان سابقا - 00:13:45
على ايات الربا وبمدة غير قصيرة ولذلك وجه العلماء رحمهم الله ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها عدة توجيهات قرروا ما جاء في الصحيحين من ان من ان الخمر حرمت عام الفتح حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر مناديا ان - 00:14:11
ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام وجاء في صحيح الامام مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اصحابه - 00:14:34
ان الله يعرض بالخمر. يعرض بالخمر يعني ينبه الى قبحها. والى عدم هذا معنى التعريف في الخمر ولعل الله هذا هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم يقول - 00:14:54
لعل الله سينزل فيها امرا فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به. اي قبل ان ينزل ما يمنع الانتفاع بها وما يمنع بيعها. قال ابو سعيد الخضري رضي الله تعالى عنه فما لبثنا الا يسيرا. حتى قال صلى الله عليه - 00:15:14
وسلم ان الله حرم الخمر فما فمن ادركته هذه الاية اية تحريم الخمر التي اشرنا اليها في قوله تعالى فهل انتم منتهون فمن ادلة هذه الاية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب الخمر - 00:15:38
وعن بيعها فدل ذلك على ان التجارة في الخمر حرمت مع تحريم شربها فهي قرينة التحريم وهذا الذي دل عليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم وجرى عليه قول اهل العلم - 00:16:00
فبماذا اجابوا عن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها؟ الذي فيه ان ايات ان ايات الربا نزلت ثم قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على الناس ثم حرم التجارة بالخمر يحتمل واحد من امرين اما ان يكون - 00:16:20
هذا تأكيد للتحريم السابق فكرر النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الخمر لما نزلت ايات الربا تأكيدا هذا التحريم. وان تحريم الخمر مستقر وتحريم الربا كتحريم الخمر. كتحريم بيع الخمر. ان تحريم بيع الخمر مستقر فقرر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:16:39
تحريم الربا كتحريم بيع الخمر. والوجه الثاني ان المراد بالربا في الاية ما هو اوسع من الربا الاصطلاحي فان الربا يطلق على الزيادة في مقابل التأجيل في الديون والقروض هذا هو الاصل في الربا الزيادة مقابل التأجيل. ولذلك ربا الجاهلية الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان ربا - 00:17:06
الية موظوع تحت قدمي واول ربا اضعه ربا العباس ابن عبد المطلب كان بالقروض والديون اذا حلت ولم يوفي اصحابها قال صاحب الدين المدين اما ان توفي يعني تعطي ما عليك من دين واما ان تربي. تربي يعني تزيد. وذلك بالتأجيل ويكون مقابل هذا التأجيل زيادة - 00:17:37
اما ان توفي واما ان تربي. هذا هو الربا وهو واظح لان ثمة زيادة مقابل الاجل وهذا لا شك انه محرم وانه مما يدخل في قول الله عز وجل وحرم الربا واحل الله البيع وحرم الربا بالاجماع لا خلاف بين العلماء في ان هذه السورة داخلة في - 00:18:11
ما حرمه الله عز وجل من الربا. لكن الربا في استعمال الصحابة رضي الله تعالى عنهم اوسع من هذه الصورة يعني لا يقتصر فقط على هذا النوع من المعاملات بل ان الربا في كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم واسع - 00:18:35
يشمل كل كسب محرم على اي صفة كان فكل كسب محرم يسميه الصحابة رضي الله تعالى عنهم ربا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما اخرجه احمد وابن ماجة الربا ثلاث وسبعون بابا ثلاثة وسبعون بابا - 00:18:55
ثلاثة وسبعون بابا. ومعنى هذا ان الربا لا ينحصر في صورة ولا في صورتين. فما ذكر من ربا القروظ ومن ربا البيوع هو من صور الربا المحرم لكن يندرج في الربا ايضا كل كسب محرم. فمن كسب مالا بالرشوة فهو ربا - 00:19:20
من كسب مالا بالغش فهو ربا من كسب مالا بالاختلاس فهو ربا من كسب مالا بالسرقة فهو ربا من نسب مالا بالغصب فهو ربا فكل كسب محرم يسمى ربا في استعمال الصحابة رضي الله تعالى عنهم - 00:19:40
وهذا معنى قوله في حديث عبد الله ابن مسعود الربا بضع الربا ثلاثة وسبعون بابا وهذا لا يقتصر فقط على ما يتعلق بالزيادة المحرمة في القروض والديون او في ربا البيوع انما هو اوسع من ذلك - 00:20:00
ان هذه الانواع لا تصل الى هذا الحد من الربا الحد من العدد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لهذا قرر العلماء رحمهم الله ان الربا وانتبه الى هذا المعنى ان الربا يشمل جميع اكل المال بالمعاوظات المحرمة الباطلة - 00:20:20
فيدخل في ذلك ربا القروظ ويدخل في ذلك ربا الفضل ويدخل في ذلك ربا نسيئة ويدخل في ذلك بيع الخمر ويدخل في ذلك بيع الميتة وبيع الخنزير وبيع الاعيان المحرمة ويدخل في ذلك الرشوة ويدخل في ذلك السرقة - 00:20:45
ويدخل في ذلك العقود الباطلة المحرمة ويدخل في ذلك بيوع الغرر وهلم جر من المكاسب المحرمة فانها كلها فان جميعها يدخل في قول الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا. فالربا هو كل كسب محرم - 00:21:05
والبيع هو كل كسب حلال مباح وبه يتبين ان عائشة رضي الله تعالى عنها استدلت بالاية وهي قوله جل وعلا وحرم الربا على تحريم التجارة في الخمر على تحريم تجارة الخمر وتجارة الخمر تشمل بيعه - 00:21:25
وتشمل بيع ما يصنع منه وتشمل الاجارة على تصنيعه. وتشمل اجرة حمله وايصاله فكل هذا يدخل في تجارة الخمر. فتجارة الخمر لا تقتصر فقط على البيع بل البيع صورة من صوره. ولكن الشريعة لم - 00:21:51
لم تقصر ذلك على هذه السورة بل كل ما يكون مفضيا الى بيع الخمر والى شربه من المعاوظات المالية سواء كان بيعت او كانت اشارة او كانت مشاركة كله يدخل في ما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم من تجارة الخمر - 00:22:18
فتجارة الخمر شاملة للبيع اجرة التصنيع ولاجرة الحمل والايصال ولاجرة الخدمة والسقاية كما لو كان في محل يخدم فيه من يطلب الخمر بتقديمها له فكل ذلك يدخل فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من تجارة الخمر فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة - 00:22:38
لم يقتصر الا عن على شاربها بل حاملها لعن حاملها والمحمولة اليه وعاصرها ومعتصرها عشرة سماهم النبي الله عليه وسلم في هذه الموبقة لعظيم ظررها وكبير خطرها فقوله تعالى وحرم الربا دليل على تحريم كل المعاملات المحرمة - 00:23:06
هنا مسألة ما هو الربا ذكرت ان الربا نوعان في الجملة ربا قروظ وهذا ربا الجاهلية الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وجاء تحريمه نصا في القرآن والنوع الثاني من الربا ربا البيوع ربا البيوع - 00:23:30
الفرق بينهما ان ربا القروظ يدخل في كل قرظ يقرضه الانسان في كل الاموال. فاذا اقرضتك مثلا هذا الجهاز على ان ترده جهازين هذا ربا. اذا اقرضتك هذا الجهاز على ان ترده ومعه مئة ريال. هذا ربا. اذا اخذتك هذا - 00:23:52
واشترطت عليك منفعة تنفعني بها توصلني لمكان تخدمني بخدمة هذا ربا. فكل قرظ جر نفعا فهو ربا. وليعلم ان القرض لا يقتصر فقط على الدراهم والدنانير والنقود الورقية بل القرض يدخل كل مال تبذله لشخص بشرط ان يرد لك بشرط ان - 00:24:14
يرد لك بدله. فالقرض هو دفع المال لمن ينتفع به ويرد بدله سواء كان من النقود او كان من المتاع بل حتى لو كانت ابنا فاذا اقرضت شخصا لبنة تبن - 00:24:38
ما يأكله البهائم اشترطت عليه ان يردها لبنتين كان هذا من الربا. فالربا لا يقتصر فقط على نوع محدد من المال بل كل ما يقرض فانه اذا شرط فيه زيادة او نفع فهو ربا - 00:24:53
هذا يسمى ايش ها يا اخوان ربا القروظ. النوع الثاني ربا البيوع. وهذا ليس في كل الاموال. انما في اموال سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم. واصول هذه الاموال ستة - 00:25:13
تسمى الربويات وهي ما جمعه حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب يعني الذهب اذا بيع بالذهب هذا معنى الذهب بالذهب بعت ذهبا بذهب البه هنا للمعاوظة والفظة بالفظة يعني اذا بعت فظة - 00:25:26
بفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح. هذي ستة اصناف تسمى الاموال الربوية هي اصول الاموال يعني الاموال التي يجري فيها الربا اذا بيع بعضها ببعض والربا فيها نوعان اما ربا فضل وهو زيادة واما ربا نسيئة وهو التأجيل - 00:25:46
اما ربا فاضل وهو الزيادة بعتك كيس صاع شعير بصاعين من الشعير هذا ربا. ربا ايش؟ فضل لان فيه زيادة. بعتك صاع تمر بصاعين من التمر هذا ربا يسمى ربا فضل - 00:26:10
اما النوع الثاني من الربا فهو ربا التأجيل التأخير وهذا غالبا يكون اذا تفاوتت الانواع او حتى اذا كان في النوع الواحد وثمة غرظ في التأخير. مثل ان ابيعك رطبا يابسا انا ابيعك - 00:26:29
تمرا يابسا برطب احصله منك في وقت طيب التمر طيب ثمن النخل هذا نسيئة. الان لو يجي شخص يقول انا محتاج تمر اعطني من التمر الذي عندك. واذا جاء وقت الرطب اعطيتك - 00:26:51
مثله من الرطب هذا ربا نسيئة ولو لم يكن فيه زيادة هذا ربا نسيئة اي ربا تأجيل وتأخير فهذا لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا بعت هذه الاصناف يقال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة الى اخره قال صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل هذا لمن ايش - 00:27:10
الزيادة الفضل مثلا بمثل صاع بصاع يدا بيد هذا لمنع التأجيل ثم قال صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت الاصناف يعني بعتها برا بتمر هنا اختلفت الاصناف ملحا بشعير اختلفت الاصناف - 00:27:33
تبيعوا كيف شئتم من حيث القدر ما فيه اشكالية في الزيادة تبيع كيف شئتم لكن اذا كان يدا بيد لابد من التقابظ قبل التفرق. طبعا اليوم هذه الصور من ليست هي الاكثر حضورا في معاملات الناس. اليوم معاملات الناس - 00:27:53
بالاوراق النقدية فهل يجري فيها ربا؟ جمهور العلماء المعاصرين على ان الاوراق النقدية يجري فيها الربا بنوعيه ربا الفضل ربا النسيئة وعدوا كل نوع من العملات النقدية الورقية كل نوع منها جنسا مستقلا. يعني الريال السعودي جنس كالذهب - 00:28:15
والجنيه المصري جنس كالفظة او كالذهب بمعنى ان كل عملة مستقلة تعتبر جنسا مستقلا فاذا بعت بجنيه ريال بريال لابد فيهما من التقابظ والتماثل عندي عشرة الان اريد ان اصرفها ريالات اعطيك العشرة يجب - 00:28:47
ان اخذ بقدرها لا يجوز ان اخذ تسعة ولا يجوز ان اخذ احدى عشرة لا بد مثلا بمثل هذا حتى نتوقى ربا ايش الفضل وايضا لا بد من التقابظ لا يصلح انا اقول لك هذي عشرة بكرة اجي اخذ الصرف - 00:29:10
لانه لا بد ان يكون يدا بيد فلا بد في العملة الواحدة من هذا في بيع العملة الواحدة لابد فيه من تحقيق هذين الامرين عدم الزيادة وعدم التأجيل والتأخير حتى نسلم من ربا الفضل ومن ربا النسيئة. اما اذا كان - 00:29:30
اذا كانت العملة مختلفة ريال بجنيه او بدينار او بدولار او بغير ذلك من العملات. فكل عملة الان مستقلة اذا بعت ريال بجنيه يجوز ان ابيع الريال بخمس جنيهات بخمس جنيهات او - 00:29:55
ما شئت ما شئت بسعر الصرف او حتى ازيد من سعر الصرف يجوز ان ازيد في العدد لان كل صنف من هذه كل عملة مستقلة تعتبر جنسا مستقلا يجوز في بيعها الزيادة. لكن لا يجوز فيها التأخير. فاذا بعتك - 00:30:15
ريال بجنيهات لك ان تزيد ما شئت فلا يلزم ان يكون ريال بجنيه قد يكون ريال باكثر من جنيه او العكس. جنيه باكثر من ريال. لكن ما المطلوب في هذه الحال ان لا - 00:30:40
وبيننا شيء بل لا بد من التقابض. ولهذا الذين يسألون عن عن المتاجرة في العملات يجب ان يتنبهوا الى هذا ان في العملات يجب فيها التقابض فاذا بعت دولار بجنيه بريال بغير ذلك لك ان تبيع ما شئت لكن لابد - 00:30:54
فيما يتعلق بالتقابض لابد ان يكون يدا بيد. طبعا احيانا تجري المعاملات المالية عبر وسائل ووسائط الكترونية فليس ثمة مبادلة يدا بيد لكن المبادلة يدا بيد هنا تثبت بثبوت القيد الكتابي - 00:31:15
الذي يثبت انه قد دخل في رصيدك او ثبت لك عند الجهة التي تجري التبادل مبلغ وقدره كذا وكذا بالمال الذي تمت مبادلته وبهذا يعرف ان الربا نوعان وانه خطر يجب على المؤمن ان يتوقى منه وان يبعد عنه ما استطاع - 00:31:35
لقول الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا. فيجب على المؤمن ان يجتنب الربا وان يتوقاه فان الربا سيء العاقبة - 00:32:01