التعليق على منهاج الطالبين (كتاب الصلاة)

الدرس (48): من قـوله: (فصل سجود السهو) إلى قوله: (وسجد للسهو إن بلغ حدَّ الراكع)

لبيب نجيب

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:00ضَ

وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاحوال والاعمال. اللهم امين نسأله سبحانه وتعالى ان ينجي اخوتنا المستضعفين في كل مكان وان يكسر شوكة اليهود الغاصبين وان يردهم خائبين اللهم امين - 00:00:23ضَ

يقول الامام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة باب سجود السهو اخواني بارك الله فيكم. السهو والذهول والغفلة والنسيان هذه المصطلحات غالبا عند الفقهاء وان كان - 00:00:45ضَ

وان كان الاصوليون يفرقون بينها الاصوليون يفرقون خاصة بين مصطلح السهو ومصطلح النسيان يقولون ان السهو عدم استحضار المعلوم المعلوم يكون مسترا لكنه ما زال موجودا اي انه موجود لكنه مستتر - 00:01:11ضَ

هذا بالنسبة للسهو. اما النسيان فان معناه عند الاصوليين زوال المعلوم بالكلية وبالتالي يحتاج الانسان الى استئناف تحصيل جديد لذلك المعلوم يعرفون النسيان بانه زوال المعلوم عن المدركة مع اه بقائه فيعرفون النسيان بانه زوال المعلوم بالكلية - 00:01:38ضَ

ويعرفون الساهو بانه زوال معلوم عن المدركة مع بقائه في الحافظة اذا تقرر هذا فان الاصوليين يفرقون بين السهو والنسيان واما الفقهاء لا يفرقون بينهما غالبا بل ان الفقهاء في هذا الباب خاصة يقصدون بالسهو - 00:02:09ضَ

مطلق الخلل الذي يكون في الصلاة سواء كان هذا الخلل عمدا او سهوا ولذلك سيأتي معنا ان من ترك بعضا من ابعاد الصلاة فانه يندب له سجود السهو. سواء كان تركه لذلك البعض عمدا او كان تركه له سهوا - 00:02:33ضَ

يقول الامام النووي رحمه الله تعالى باب سجود السهو قال سجود السهو سنة هذا بيان لحكم سجود السهو وسقوط السهو عند الشافعية سنة لا واجب وبالتالي لا تبطلوا الصلاة اذا تركت سجود السهو - 00:02:56ضَ

وانما كان سنة ولم يكن واجبا. لان سجود السهو لا ينوب عن واجب وانما ينوب عن سنة فلما كان ينوب عن سنة كان مستحبا لا واجبا وهذا بخلاف الجبران في الحج - 00:03:20ضَ

فان الجبران في الحج واجب لانه ينوب عن واجب وسجود السهو يا اخواني يدخل في كل صلاة الا صلاة الجنازة اذا سجود السهو يدخل في صلاة الفرض وفي صلاة النفل - 00:03:37ضَ

ويدخل ايضا في سجدة التلاوة وسجدة الشكر الا صلاة الجنازة اذا سهى فيها الانسان فانه لا يشرع له ان يسجد للسهو وهنا قد يرد اشكال فيقول شخص كيف اذا سهى الانسان مثلا في سجدة التلاوة او في سجدة الشكر وهي - 00:03:55ضَ

سجدة واحدة كيف يجبر هذا السهو بسجدتين؟ فيكون الجبر باكثر من الاصل. فالجواب ان هذا نظائر في الفقه الاسلامي من ذلك على سبيل المثال ان الانسان لو ترك سجدة ناسيا من سجدات الصلاة - 00:04:19ضَ

لو انه ترك سجدة من سجدات الصلاة ناسيا فانه اذا تذكرها يأتي بها ويجبر ذلك السهو بسجدتين هما سدتا السهو كذلك في الصوم اذا افسد الانسان صوم يوم من رمضان بجماع فانه يصوم شهرين متتابعين في الكفارة - 00:04:42ضَ

مع قضاء اليوم الذي افسده وهذا يدل على ان الشيء قد يجبر بما هو اكثر منه مما هو مما هو من جنسه يقول رحمه الله تعالى سجود السهو سنة ثم قال رحمه الله مبينا مبينا - 00:05:07ضَ

بعض اسباب سجود السهو قال عند ترك مأمور به او فعل منهي عنه وقبل ان نشرع في بيان الاسباب اقول لكم اخواني ان سجود السهو من خصائص هذه الامة فلم يكن معروفا - 00:05:29ضَ

في الشرائع السابقة والحكمة من مشروعية سجود السهو هو جبر الخلل الذي حصل في الصلاة وترغيم الشيطان اذا تقرر هذا فان اسباب سجود السهو ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى. ويمكن ان نعدها باربعة اسباب - 00:05:46ضَ

السبب الاول اذا ترك اذا ترك مأمورا به من ابعاد الصلاة كأن ترك التشهد الاول او ترك القنوت الراتب كما سيأتي بيانه ان شاء الله والسبب الثاني اذا فعل منهيا عنه سهوا عمده يبطل الصلاة. اذا فعل منهيا عنه سهوا - 00:06:08ضَ

عبده يبطل الصلاة والسبب الثالث اذا نقل ركنا قوليا عن موضعه وقولي اذا نقل ركنا قوليا قولي ركنا هذا للاغلب. وسيأتي التفصيل ان شاء الله تعالى في موضعه السبب الرابع اذا فعل - 00:06:32ضَ

او اذا اتى بركن فعلي اذا اوقع ركنا فعليا مع احتمال الزيادة فهذه اربعة اسباب ستذكر في كلام الامام النووي رحمه الله تعالى في هذا الباب في باب سجود السهو - 00:06:54ضَ

هنا نص الامام النووي رحمه الله تعالى على سببين فقال رحمه الله باب سجود السهو. سجود السهو سنة عند ترك مأمور به او فعل منهي عنه اذا تقرر هذا فقوله عند ترك مأمور به قلت لك كبعض من ابعاد الصلاة كأن ترك التشهد الاول او ترك القنوت - 00:07:14ضَ

سواء تركه او شك هل فعله او لم يفعله كما سيأتي بيانه. لانه اذا شك في فعله او عدم فعله فالاصل انه لم يفعله وبالتالي يسن له ان يسجد للسهو - 00:07:40ضَ

والامر الثاني اذا فعل منهيا عنه كان تكلم ناسيا بكلام يسير. فانه فعل منهيا عنه عمده يبطل الصلاة كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى في موضعه فبين الامام النووي رحمه الله تعالى تفصيلا ما ذكره اجمالا فقال فالاول ان كان ركنا وجب تداركه - 00:07:57ضَ

وقد يشرع السجود كزيادة حصلت بتدارك ركن كما سبق في الترتيب قال في الاول ماذا يقصد رحمه الله تعالى بقوله فالاول يقصد المأمور الذي المأمور به الذي ترك يقصد المأمور به الذي ترك فهو يشير الى قوله السابق عند ترك مأمور به - 00:08:22ضَ

فاذا ترك المصلي مأمورا به ننظر في هذا المأمور به فان كان ركنا ما تركه ان كان ما تركه ركنا كان ترك على سبيل المثال قراءة الفاتحة او ترك سجدة او نحو ذلك - 00:08:50ضَ

يجب تداركه ومعنى يجب تداركه اي ان سجود السهو لا يجبر ذلك الركن بل لابد من تداركه. اذا هذا الركن لا يجبر بسجود السهو. بل لا بد من الاتيان به - 00:09:11ضَ

وقال رحمه الله فالاول ان كان ركنا وجب تداركه ثم قال وقد يشرع السجود مفهوم قوله وقد يشرع السجود انه قد لا يشرع السجود اذا هنا يا اخواني مسألتان المسألة الاولى ان ترك الركن يجب تداركه - 00:09:31ضَ

المسألة الثانية هل يشرع السجود لتدارك الركن او لا يشرع؟ تفصيل. في حالات يشرع سجود وفي حالات لا يشرع السجود لذلك قال فالاول ان كان ركنا وجب تداركه ثم جاء الى المسألة الثانية في مسألة السجود هل يشرع او لا يشرع؟ فقال وقد يشرع السجود. ما مثاله - 00:09:55ضَ

قال كزيادة حصلت بتدارك ركن كما سبق في الترتيب لزيادة حصلت بتدارك ركن كما مر في الترتيب. يعني نضرب لذلك مثالا لو ان الانسان على سبيل المثال اه قام الى الخامسة - 00:10:24ضَ

تمام؟ ساهيا فان هنا حصلت زيادة. فيجبر تلك الزيادة بسجود السهو اذا هنا يشرع سجود السهو. لكن هنالك صور لا يشرع فيها سجود السهو من تلك الصور لو ان الانسان ترك السلام - 00:10:44ضَ

اي انه تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم. وظن انه قد انتهى من الصلاة ثم تذكر بعد فاصل طويل مثلا فان هذا الشخص يأتي بالسلام فقط ولا يشرع له سجود - 00:11:04ضَ

ولا يشرع له سجود السهو. لفوات محل سجود السهو بالسلام. اذا الامام النووي رحمه الله تعالى يقول الاول ان كان ركنا وجب تداركه وقد يشرع السجود كزيادة حصلت بتدارك ركن كما سبق - 00:11:23ضَ

في الترتيب اي في الترتيب بترتيب اركان الصلاة في صفة الصلاة في باب صفة الصلاة قال رحمه الله او بعضا هذا الثاني من المأمور به الذي ترك. المأمور به اذا ترك قد - 00:11:43ضَ

كونوا قد يكون ركنا قد يكون بعظا قد يكون هيئة. فعرفنا حكم الركن. الان حكم البعظ. قال او بعظ والمقصود بقوله او بعضا اي سنة مؤكدة يجبر تركها بسجود السهو - 00:12:02ضَ

وذكر هذه السنن المؤكدة. فذكر الامام النووي رحمه الله تعالى ست سنن. خذ القلم ورقمها قال رحمه الله او بعضا وهو القنوت هذا الاول او قيامه هذا الثاني او التشهد الاول. هذا الثالث او قعوده هذا الرابع. ثم قال وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:22ضَ

فيه هذا الخامس قال في الاظهر سجد. تمام ثم قال وقيل ان ترك عمدا فلا. ثم ذكر السادس فقال قلت وقضى الصلاة على الال حيث والله اعلم. اذا ذكر ستة - 00:12:48ضَ

اذا ذكر الامام النووي رحمه الله تعالى من ابعاد الصلاة ستة قال رحمه الله او بعضا وهو القنوت. القنوت الذي هو من ابعاد الصلاة هو قنوت هو القنوت الراتب. الذي يكون في - 00:13:09ضَ

الصبح ويكون في وتر رمضان في النصف الاخير من رمضان. فاذا ترك القنوت او ترك كلمة من من القنوت فانه يسجد للسهو. هذا الاول. الثاني او قيامه واخواني لابد ان نفهم شيئا - 00:13:25ضَ

اننا اذا حصل سهو في القنوت قد نترك القنوت فقط وقد نترك القيام فقط وقد نتركهما معا. فالسور ثلاث نترك القنوت فقط يعني شخص على سبيل المثال بارك الله فيكم نسي القنوت وقف لكنه لم يقنط فهذا ترك القنوت فقط لكنه - 00:13:46ضَ

ولم يتركوا القيام واضح الصورة الثانية شخص اصلا لا يحفظ القنوت. لا يعرف القنوت. فهذا يسقط القنوت عنه. لكن يبقى في حقه سنة القيام. فاذا ترك القيام اذا هذا يسجد للسهو لانه ترك القيام. وان كان معذورا بتركه القنوت. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة ان الانسان - 00:14:07ضَ

بعد الاعتدال مباشرة يخر ساجدا فيترك القنوت والقيام له. فهنا ثلاث سور وقال رحمه الله او قيامه ثم قال او التشهد الاول او التشهد الاول والمراد في التشهد الاول الذي - 00:14:35ضَ

يجبر بسجود السهو ترك اللفظ الواجب منه في التشهد الاخير ترك اللفظ الواجب منه في التشهد الاخير. لان اللفظ الواجب من التشهد هو كالاتي. التحيات لله سلام عليك ايها النبي - 00:14:57ضَ

ورحمة الله وبركاته. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. هذا اللفظ هو الواجب مثلا المباركات الطيبات هذا ليس واجبا كلمة اشهد الثانية ليست واجبة. اذا المراد هنا بالذي اذا ترك جبر بسجود السهو هو اللفظ الواجب من - 00:15:14ضَ

التشهد في التشهد الاخير هذا المراب قال رحمه الله تعالى او التشهد الاول. ثم قال او قعوده متى يتصور ان الانسان يسجد للسهو لانه ترك القعود للتشهد؟ الجواب اذا كان لا يحسن التشهد. اذا كان لا يحسن التشهد فانه يطلب - 00:15:38ضَ

ان يجلس بقدر التشهد واضح؟ فاذا ترك هذا القعود حينئذ فانه يجبره بسجود السهو قال رحمه الله تعالى وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه اي وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه اي في القنوت - 00:16:01ضَ

وفيه اي في التشهد الاول لان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من ابعاد الصلاة في موضعين. الموضع الاول القنوت والموضع الثاني في التشهد الاول. وطبعا انتم تعرفون ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - 00:16:23ضَ

والصلاة على الاهل والصلاة على الصحب والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام على الال والسلام على الصحب. كل هذه من ابعاد الصلاة في القنوت تعرفون هذا وهذا بيان يعني حيث تجدون هذا حيث بين الفقهاء رحمهم الله تعالى ابعاد الصلاة بالتفصيل - 00:16:42ضَ

وابعاد الصلاة تفصيلا عشرون. كما ذكرها غير واحد من اهل العلم قال رحمه الله وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. اذا الضمير في قوله فيه يعود على ماذا - 00:17:08ضَ

يعود على القنوت ويعود على التشهد الاول. اي في القنوت وفي التشهد الاول. لان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الابعاد في القنوت ومن الابعاد في التشهد الاول - 00:17:24ضَ

اذا تقرر هذا فلاحظ معي الى نكتة فقهية وهي ان الامام النووي رحمه الله لما ذكر القنوت وذكر قيامه وذكر التشهد الاول وذكر قعوده لم يقل وكذا. ولما جاء الى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وكذا - 00:17:41ضَ

لماذا يريد رحمه الله تعالى ان يشير الى ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها خلاف هل هي من الابعاض ام وهذا الخلاف اشار اليه الامام النووي رحمه الله تعالى في - 00:18:00ضَ

صفة الصلاة. فعبر هناك بالأظهر. قال ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من ابعاد الصلاة في اظهر فمقابل الاظهر انها ليست من الابعاظ. ولذلك هنا عبر رحمه الله تعالى بقوله وكذا - 00:18:17ضَ

ثم قال رحمه الله في الاظهر سجدا اي انه اذا ترك بعظا في الاظهر سجد. اي بعظ اي من هذه الابعاظ التي ذكرناها يقول قائل مثلا ما الدليل على ان من ترك بعضا من ابعاد الصلاة يسجد للسهو - 00:18:36ضَ

الجواب الدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما ترك التشهد الاول في حديث عبدالله بن في الصحيحين سجد للسهو سجد للسهو وبالتالي اخواني هذا ثابت في التشهد الاول. وغير التشهد الاول يقاس عليه. اذا التشهد الاول - 00:18:56ضَ

ثبت انه ان تركه من اسباب سجود السهو بالنص. وغير التشهد الاول بالقياس على التشهد الاول قال رحمه الله وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه في الاظهر سجد. وقيل انظر - 00:19:21ضَ

هذا قول مضعف وقيل ان ترك عمدا فلا. ما المعنى؟ المعنى ان هنالك قول يقول اذا ترك المصلي شيئا من ابعاد الصلاة عامدا فانه لا يسجد للسهو واضح؟ اذا ترك المصلي شيئا من ابعاد الصلاة عامدا فانه لا يسجد السهو. لماذا؟ ما تعليله؟ تعليله - 00:19:41ضَ

بان من ترك شيئا من ابعاد الصلاة عامدا فانه قصر في تفويت سنة على نفسه وبالتالي لا يستحق ان يجبر ذلك التقصير هذا تعديل هذا القيل ورد رد هذا القيل بان الخلل في المتعمد اكثر - 00:20:12ضَ

فكان احوج الى الجبر من الناس فاذا كان الناس يطلب منه ندبا ان يسجد للسهو فان تارك الابعاد عامدا من باب اولى ان انه يجبر الخلل الذي حصل لسجود السهو - 00:20:37ضَ

ارجو ان يكون واضحا لكم قال رحمه الله وقيل ان ترك عمدا فلا. ايش معنى فلا؟ اي فلا يسجد للسهو. لانه تعمد تفويت السنة على نفسه ثم قال رحمه الله تعالى قلت وكذا الصلاة على الال حيث سنناها اي ومن - 00:20:55ضَ

الصلاة ايضا الصلاة على ال النبي صلى الله عليه واله وسلم. ورضي الله تعالى عنهم وعن اصحابه اجمعين حيث سنناها والله اعلم. وهذا هو السادس من ابعاد الصلاة اذا تقرر هذا فان الامام النووي ذكر - 00:21:18ضَ

الاركان وذكر الابعاد. ثم شرع في الكلام على حكم ترك السنن. فقال رحمه الله ولا يجبر سائر السنن. المراد بقوله سائر اي باقي السنن. اي باقي السنن التي ليست من الابعاظ لا - 00:21:41ضَ

اجبروا تركها بسجود السهو. فاذا ترك المصلي مثلا دعاء الافتتاح او ترك التعوذ او ترك التسبيح في الركوع او السجود او التسميع في الاعتدال فانه لا يجبر ذلك بسجود السهو - 00:22:01ضَ

مسألة لو ان المصلي ترك شيئا من السنن وسجد للسهو. فما حكم ذلك؟ ما الذي يترتب على ذلك؟ نقول اذا ترك المصلي شيئا من سنن الهيئات ثم سجد للسهو ان كان عالما - 00:22:17ضَ

بالتحريم حامدا بطلت صلاته لانه زاد في الصلاة شيئا ليس من الصلاة وان كان جاهلا او ناسيا فلا تبطل صلاته واضح؟ وان كان جاهلا او ناسيا فلا تبطل صلاته قال - 00:22:37ضَ

العلامة ابن حجر رحمه الله وهذه المسألة هذا الكلام ذكره العلامة ابن حجر في فتح الجوال قال هذه المسألة مما تخفى على العوام وبالتالي يعذر العوام فيها مطلقا حتى وان كانوا حتى وان كانوا ممن يخالطون العلماء - 00:22:58ضَ

اه انا لا اعلم ان هنالك من قال ان تكبيرات الانتقال من ابعاد الصلاة. نعم يوجد من قال انها واجبة لكن من غير الشافعية لكن من الشافعية من قال هل يوجد من الشافعية من قال ان تكبيرات الانتقال من ابعاد الصلاة انا لا اعلم؟ الله اعلم - 00:23:20ضَ

اذا اقول لكم يا اخواني اذا ترك الانسان شيئا من الهيئات فهل يسجد للسهو او لا يسجد؟ الجواب لا يسجد للسهو. فان سجد عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته وان سجد جاهلا او ناسيا لا تبطل صلاته - 00:23:41ضَ

والجاهل هنا معذور وان كان مخالطا للعلماء بان هذه المسألة مما يكثر خفاؤها على العامة وحينئذ لو انه سجد جاهلا او سجد ناسيا ثم علم ذلك ثم علم ذلك او - 00:24:01ضَ

ذلك قبل السلام فانه يسجد للسهو. لماذا؟ لانه فعل سهوا ما عمده يبطل الصلاة ارجو ان يكون واضحا لكم قال رحمه الله تعالى والثاني ما هو الثاني؟ الثاني اي فعل المنهي عنه. الاول ترك المأمور به. الثاني فعل المنهي عنه. قال رحمه الله - 00:24:21ضَ

والثاني ان لم يبطل عمده كالالتفات والخطوتين لم يسجد لسهوه والا سجد ان لم تبطل بسهوه ككلام كثير في الاصح اخواني هنا ثلاث حالات. الامام النووي رحمه الله ادخل بعضها في بعض - 00:24:46ضَ

افسرها لكم ثم اعود الى عبارته. الحالة الاولى اذا كان الشيء لا يبطل الصلاة لا عمده ولا سهوه هذا لا يشرع سجود السهو لاجله ما مثاله مثاله الالتفات فان الالتفات لا يبطل الصلاة لا عمده ولا سهوه - 00:25:09ضَ

مثله الخطوتين. لا تبطلوا الصلاة مثاله الخطوتان لا تبطلوا الصلاة لا عمدا ولا سهوا. اذا لا يشرع السجود لاجل ذلك. لو انه التفت عامدا التفت ساهيا خطأ خطوتين عامدا خطأ خطوتين ساهيا لا يشرع له سجود السهو. هذه المرتبة الاولى - 00:25:33ضَ

المرتبة الثانية اذا كان الشيء عمده وسهوه يبطل الصلاة اذن العمد منه يبطل الصلاة. السهو منه يبطل الصلاة. فهذا ايضا لا يسجد للسهو. لانه ليس في صلاة حتى يسجد ما مثاله؟ مثاله الكلام الكثير - 00:25:59ضَ

الكلام الكثير عمده يبطل الصلاة. صح سحبه يبطل الصلاة. صح؟ لا يعذر حتى السهي اذا تكلم بكلام كثير لا يعذر. تبطل صلاته. اذا هذا لا يسجد للسهو. هاتان حالتان. طيب متى يسجد للسهو؟ يسجد للسهو. اذا فعل منهيا عنه سهوا عن - 00:26:22ضَ

يبطل الصلاة اذا فعل منهيا عنه سهوا عمده يبطل الصلاة. ما مثاله؟ مثال ذلك لو تكلم ناسيا بكلام قليل لو تكلم ناسيا بكلام يسير. فانه لا تبطل صلاته لانه ناس - 00:26:46ضَ

ولو تكلم عامدا لبطلت صلاته واضح اذا هنا يسجد للسهو طيب الان بعد ان عرفنا هذه الحالات الثلاث او هذه المراتب الثلاث وعرفنا انه يسجد للسهو في واحدة منها فقط - 00:27:04ضَ

نأتي الى عبارة الامام رحمه الله تعالى. يقول والثاني الذي هو فعل المنهي عنه ان لم يبطل عمده كالالتفات والخطوتين لم يسجد لسهوه. هذا واضح. قررته لكم قال والا ايش معنى والا؟ والا بان ابطل عمده دون سهوه. هذا المقصود - 00:27:20ضَ

والا ممكن ان تكتب هذا والا بان ابطل عمده دون سهوه سجد. هذا السبب الذي يسجد لاجله واضح الحمد لله فان كان عمده يبطل الصلاة وسهوه يبطل الصلاة ككلام كثير فانه لا يسجد - 00:27:45ضَ

فان كان عبده يبطل الصلاة وسهوه ايضا يبطل الصلاة ككلام كثير فانه لا يسجد. ولذلك قال ان لم تبطل بسهوه ايضا. اي ان لم يكن سهوه ايضا يبطل الصلاة. فان كان سهوه ايضا يبطل الصلاة ككلام - 00:28:13ضَ

من كثير فانه لا يسجد. ايضا واضح؟ اذا الامام النووي ذكر اشار الى الحالات الثلاث وبين الحالة التي تقتضي التي تتطلب سجود السهو. ارجو ان يكون هذا واضحا لكم اذا قال رحمه الله تعالى - 00:28:35ضَ

سقوط السهو سنة عند ترك مامور به او فعل منهي عنه فالاول ان كان ركنا وجب تداركه ثم قال والثاني ان لم يبطل عبده كالالتفات والخطوتين لم يسجد لسهوه والا سجد - 00:28:57ضَ

ان لم تبطل بسهوه فكلام كثير في الاصح ثم قال رحمه الله تعالى وتطويل الركن القصير يبطل عبده في الاصح فيسجد لسهوه. هذا يا اخواني من الامام النووي رضي الله تعالى عنه كأنه تطبيق للقاعدة - 00:29:15ضَ

يقول تطويل الركن القصير يبطل عمده في الاصح على المعتمد اذا اذا طول الركن القصير عامدا فطرت صلاته فان طوله ناسيا لا تبطل صلاته ويسجد للسهو. لانه ارتكب منهيا عنه سهوا عمده يبطل الصلاة - 00:29:37ضَ

واضح وقال رحمه الله وتطويل الركن القصير يبطل عمده في الاصح وقوله في الاصح اشارة الى وجود خلاف الرأي المقابل للاصح يقول ان الركن القصير اذا طول لا تبطل الصلاة بتطويله - 00:30:00ضَ

وهذا الرأي اختاره الامام النووي رحمه الله. فالامام النووي رحمه الله اختار ان تطويل الاعتدال وان كتطويل الجلوس بين السجدتين لا يبطل الصلاة في حالة العمد واضح لا يبطل الصلاة في حالة العمد. وهذا الذي اختاره الامام النووي رحمه الله هو مذهب - 00:30:20ضَ

المالكية والحنابلة اذن المعتمد عند الشافعية وهو مذهب الحنفية ان الاعتدال والجلوس بين السجدتين ركنان قصيران. تبطل الصلاة بتطويلهما. اي عمدا مذهب المالكية والحنابلة ان الاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين ركنان - 00:30:44ضَ

وهو الذي اختاره الامام النووي رحمه الله. طب يا اخواني من باب ان اوضح لكم آآ مستند الشافعية رحمهم الله تعالى في كونهم ان الاعتدال والجلوس بين السجدتين ركنان قصيران. لماذا ركنان قصيران؟ - 00:31:11ضَ

لماذا قال الشافعي رحمهم الله ان الاعتدال والجلوس بين السجدتين ركنا قصيران؟ الجواب عللوا ذلك بثلاث تعليلات انتبه معي التعليل الاول قالوا لان الاعتدال والجلوس بين السجدتين شرع للفصل بين الاركان المقصودة - 00:31:34ضَ

الاعتدال شرع للفصل بين الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين شرع للفصل بين السجدة الاولى والثانية وهما ليسا مقصودين لذاتيهما. وانما للفصل بين غيرهما هذا التعليل الاول التعليل الثاني قالوا لان الاعتدال - 00:31:56ضَ

والجلوس بين السجدتين ليس فيهما ذكر يستحب تكراره ليس فيهما ذكر يستحب تكراره. بخلاف الركوع مثلا السجود مثلا فانه يستحب فيهما تكرار التسبيح هذا التعليل الثاني التعريف الثالث قالوا ان - 00:32:21ضَ

سورة الاعتدال قيام وسورة الجلوس بين السجدتين قعود وعصر القيام واصل القعود من الافعال العادية اي التي تفعل بمقتضى العادة واضح وبالتالي هما في ذاتيهما ليسا عبادتين. بخلاف سورة الركوع. سورة الركوع سورة عبادة - 00:32:46ضَ

بخلاف سورة السجود. سورة السجود سورة عبادة. واضح او لا اما الاعتدال والجلوس بين السيدتين هما من الافعال التي تفعل عادة بمقتضى الطبيعة بمقتضى الجبلة فان قال قائل نفترض ان الاستاذ عبدالرحمن يقول طيب والقيام والتشهد ايضا - 00:33:12ضَ

في يعني ذكر القيام يعني في في موضع القيام والجلوس للتشهد ايضا يعني هذا قيام وهذا قعود ما الفرق؟ الجواب ان القيام والجلوس للتشهد اختص بذكر واجب فيهما واضح؟ فكان مقصودين فكانا مقصودين - 00:33:37ضَ

والقيام فيه ذكر واجب وهو قراءة الفاتحة والجلوس للتشهد فيه ذكر واجب وهو التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بخلاف الاعتدال وبخلاف الجلوس بين السجدتين فهما يعني اه عاديان هذا الامر الاول وليس فيهما ذكر واجب. هذا الامر الثاني. اذا لهذه التعليلات الثلاثة - 00:34:01ضَ

قال فقهاءنا الشافعي رحمهم الله تعالى ان الاعتدال والجلوس بين السجدتين ركنان قصيران والذين قالوا ان الاعتدال والجلوس بين السجدتين آآ ركنان طويلان الصلاة لا تبطل بتطويلهما بماذا استدلوا استدلوا باحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته. منها حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي - 00:34:28ضَ

صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع رأسه من الركوع وقف او قام حتى يقول القائل قد نسي. واذا رفع رأسه من السجود قعد او جلس حتى يقول القائل قد نسي. وان انس رضي الله تعالى عنه صلى بالناس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:34:57ضَ

كان يطيل الاعتدال وكان يطيل الجلوس بين السجدتين فهذه الاحاديث التي في الصحيحين تدل على تطويل الاعتدال وتدل على تطويل الجلوس بين يقول قائل الشافعية بماذا اجابوا عليها الشافعية عندما قالوا ان الاعتدال - 00:35:19ضَ

الجلوس بين السجدتين. آآ ركنان قصيران بماذا جابوا عن هذه الاحاديث الصحيحة اجابوا عن ذلك بجوابين. الجواب الاول قالوا هذا يحتمل انه كان في اول الامر واضح؟ هذا كان في اول الامر. هذا الجواب الاول. الجواب الثاني قال العلامة ابن حجر رحمه الله قال ويمكن بمعنى كلامه ويمكن - 00:35:43ضَ

ان يجاب عن المعتمد بان هذه وقائع فعلية محتملة والوقائع الفعلية المحتملة يا اخواني لا يستفاد منها العموم واضح الوقائع الفعلية المحتملة لا يستفاد منها العموم. اذا تقرر هذا نعود الى المتن. يقول الامام النووي وتطويل كلمة - 00:36:09ضَ

المبتدأ وتطويل الركن القصير يبطل عمده. هذا الخبر في الاصح ايش مقابل الاصح ان تطويل الركن القصير لا يبطل عمده وهو الذي اختاره الامام النووي. صح؟ طيب سؤال يا اخواني - 00:36:31ضَ

على مقابل الاصح على مقابل الاصح ان تطويل الركن القصير لا يبطل عبده. هل يسجد للسهو او لا يسجد للسهو على مقابل الاصح ايضا يسجد للسهو مع ان عبده لا يبطل - 00:36:48ضَ

فيكون حينئذ مستثنى من القاعدة انتبه معي. هذا يحتاج منك الى بعض الانتباه انظر المعتمد ان تطويل الركن القصير عمدا يبطل الصلاة. طيب لو اطاله سهوا يسجد للسهو. لماذا؟ للقاعدة - 00:37:05ضَ

على سهوا ما عنده يبطل الصلاة. طيب على مقابل المعتمد تطويل الركن القصير لا يبطل الصلاة طيب لو فعله سهوا يسجد للسهو. ايضا يسجد للسهو. لماذا يكون هذا مستثنى من القاعدة - 00:37:23ضَ

هذا استثناء. فهذا الإستثناء سيكون السجود لامر جعلته عبده لا يبطل الصلاة هذا يكون استثناء من القاعدة التي قررتها لك. فهمتم؟ اذا هذا على خلاف معتمد ليس على المعتمد. اما على المعتمد فيجري على القاعدة - 00:37:40ضَ

قال رحمه الله وتطويل الركن القصير يبطل عمده في الاصح فيسجد لسهوه. ثم قال فالاعتدال قصير مبتدأ خبر اعتدال ركن قصير. ايش قال؟ وكذا الجلوس بين السجدتين في الاصح اي وكذا الجلوس بين السجدتين ركن قصير ايضا. لكن لاحظ معي فرق في التعبير لما جاء الى الجلوس بين السجدتين قال - 00:38:00ضَ

كذا وفي الاعتدال لم يقل وكذا. قال الاعتدال قصير هذا يشير الى ماذا؟ يشير الى ان الخلاف في كون الجلوس بين السجدتين ركن قصير او طويل اقوى من الخلاف الذي - 00:38:27ضَ

في الاعتدال فكأن الامام النووي رحمه الله اهمل الخلاف الذي في الاعتدال اثبت الاشارة الى الخلاف الذي في الجلوس بين السجدتين اشارة الى ان الخلافة في كون الجلوس بين السجدتين - 00:38:48ضَ

ركن طويل او ركن قصير اقوى من الخلاف الذي في الاعتدال. مع ان الاعتدال ايضا فيه خلاف هل هو طويل ام قصير؟ ولذلك اختار جماعة من الشافعية ان الاعتدال ركن طويل لا تبطل الصلاة بتطويله عمدا وان - 00:39:08ضَ

الجلوس بين السجدتين ايضا ركن طويل. لا تبطل الصلاة لا تبطل الصلاة بتطويه عمدا. اذا تقرر هذا قوله رحمه الله وتطويل الركن القصير يبطل عمده في الاصح فيسجد لسهوه فالاعتدال قصير وكذا الجلوس بين السجدتين في - 00:39:26ضَ

هنا استثناء بسيط جدا يا اخواني لما قال في الاعتدال قصير الاعتدال قصير على المعتمد فلو طوله عامدا بطلت صلاته. يأتي سؤال ما مقدار التطويل الذي يبطل الصلاة؟ الجواب مقدار التطوير الذي يبطل الصلاة ان يزيد ان يزيد على قدر الذكر المشروع فيه قدر الفاتحة - 00:39:46ضَ

بقراءة معتدلة ان يزيد على قدر الذكر المشروع فيه اقرأ الفاتحة بقراءة معتدلة. طيب السؤال الاخر ما هو الفكر المشروع فيه نقول الذكر المشروع فيه يختلف بين الامام والمأموم وكل بحسب حالته - 00:40:15ضَ

الامام يقول ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. الى هنا. هذا المشروع الامام الى هنا فبعد هذا لو زاد على قدر الفاتحة بطلت صلاته - 00:40:36ضَ

جيد اما المأموم الذكر المشروع في حقه اطول. لان الذكر المشروع في عفوا ليس المأموم عفوا المنفرد المنفرد اما المنفرد فالذكر المشروع في حقه اطول. فانه يقول ربنا ولك الحمد - 00:40:57ضَ

ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. اهل الثناء والمجد او اهل الثناء والمجد. احق ما قال العبد وكلنا لك عبد واضح؟ ثم يأتي قدر الفاتحة. اذا كل يعتبر بحالته. فهنالك قدر - 00:41:13ضَ

مشروع للامام وهنالك قدر مشروع للمأموم هذه هذا بالنسبة لتطوير الاعتدال. وتطويل اه دعاء الجلوس بين السجدتين او تطويل الجلوس سجدتين بان يزيد على قدر الذكر المشروع فيه قدر التشهد - 00:41:33ضَ

ادرى التشهد المقصود قدر التشهد الواجب. قدر التشهد الواجب. اللفظ الواجب يستثنى ايضا يا اخواني بارك الله فيكم الاعتدال من الركعة الاخيرة علامة بن حجر رحمه الله تعالى في التحفة يقول - 00:41:55ضَ

ان الاعتدال في الركعة الاخيرة هذا مستثنى فلو طولته طولته بقنوت طولته بذكر طولته بدعاء سولته بسكوت واضح؟ لا تبطلوا الصلاة سواء كان في صلاة فرض او في صلاة نفل - 00:42:13ضَ

ارجو ان يكون هذا واضحا لكم قال رحمه الله بعد ذلك ولو نقل ركنا قوليا ولو نقل ركنا قوليا كفاتحة في ركوع او تشهد لم يبطل عبده في الاصح ويسجد لسهوه في الاصح - 00:42:34ضَ

وعلى هذا تستثنى هذه السورة من قولنا ما لا يبطل عبده لا سجود لسهو. انظر لو تذكر معي في بداية الدرس قلت لك ان اسباب سجود السهو اربعة في بداية كلام الامام النووي ذكر سببين. السبب الثالث ما هو - 00:43:01ضَ

السبب الثالث لو نقل ركنا قوليا الى غير موضعه الى غير محله وهنا يسجد للسهو. طيب انتبه معي لو انه نقل ركنا قوليا بان قرأ الفاتحة في ركوعه او قرأ التشهد على سبيل المثال في قيامه. واضح - 00:43:21ضَ

وهنا يسجد للسهو. السؤال هل هذا هل نقل الفاتحة الى الركوع او نقل الفاتحة الى السجود عبده يبطل الصلاة او لا الجواب عمده لا يبطل الصلاة صح طيب سهوه لا يبطل الصلاة. على القاعدة يسجد للسهو او لا يسجد. على القاعدة لا يسجد. صح؟ هذا مستثنى. هذا مستثنى - 00:43:44ضَ

ولذلك قال ولو نقل ركنا قوليا ففاتحتي في ركوع او تشهد لم يبطل عمده في الاصح اذا مقتضى القاعدة انه لا سجود لزهوه ومع ذلك قال ويسجد لسهوه في الاصح - 00:44:08ضَ

وعلى هذا تستثنى هذه الصورة من قولنا ما لا يبطل عبده ما لا يبطل عمده لا سجود وهنا يا اخواني اريدكم ان تنتبهوا معي لما ساقوله. بارك الله فيكم نقل - 00:44:27ضَ

نقل القولي عن محله اما ان يكون نقلا للركن او نقلا في بعض او نقلا لهيئة انتبهوا معي نقل القولي عن موضعه اما ان يكون نقلا لركن اي بركن قولي او نقلا لبعض او نقلا لهيئة. كم هذه؟ ثلاث - 00:44:48ضَ

لو نقلت ركنا قوليا عن موضعه ما الذي يترتب على ذلك؟ الجواب لو نقلت ركنا قوليا عن موضعه. هذا الركن القولي اما ان يكون تكبيرة الاحرام او السلام. سورة ذلك - 00:45:16ضَ

انك تصلي وفي اثناء صلاتك نطقت الله اكبر قاصدا التحرم واضح في اثناء الصلاة نطقت الله اكبر قاصدا التحرم فحينئذ ما الحكم تبطل صلاتك اذا اذا نقلت ركنا قوليا هو تكبيرة الاحرام او نقلت ركنا قوليا هو السلام فان الصلاة تبطل - 00:45:33ضَ

واحد طيب لو نقلت ركنا قوليا غير تكبيرة الاحرام وغير السلام. كأن قرأت الفاتحة في الركوع مثلا لان قرأت التشهد في السجود مثلا كأن صليت على النبي صلى الله عليه وسلم في القيام مثلا - 00:46:01ضَ

واضح؟ فنقلت ركنا قوليا الى غير محله. فما الحكم؟ الحكم انك تسجد للسهو الحكم انك تسجد للسهو. اذا انتهينا من ايش انتهينا من نقل الركن. هذا القسم الاول القسم الثاني اذا نقلت بعضا من ابعاد الصلاة - 00:46:21ضَ

مثال لو انك نقلت التشهد الاول عن موظعه قرأت التشهد الاول بنيته اي بنية انه تشهد اول مثلا في السجود او في الركوع فانك تسجد للسهو واحد لو انك اتيت بدعاء القنوت في غير محله. اتيت بدعاء القنوت بنية دعاء القنوت. في السجود او في الركوع - 00:46:43ضَ

مثلا فانك تسجد للسهو جيد بنية اتيت بدعاء القنوت بنية دعاء القنوت لكن في غير محله تسجد للسهو. هذا اذا كان من الابعاد انتهينا. هذا القسم القسم الثالث اذا كان الذي نقلته - 00:47:13ضَ

قولي لكنه من الهيئات مثال ذلك لو انك قرأت السورة التي بعد الفاتحة في ركوعك او قرأت السورة التي بعد الفاتحة في سجودك واضح انت الان نقلت هيئة قولية سنة هي هيئة قولية عن محلها - 00:47:35ضَ

هل تسجد للسماء ولا تسجد؟ الجواب تسجد للسهو جيد طيب لو نقلت التسبيح مثلا سبحت في ركوعك بقولك سبحان ربي الاعلى وبحمده سبحت في سجودك بقولك سبحان ربي العظيم وبحمده - 00:47:58ضَ

عنان نيتي انه ذكر المنقول عنه. يعني مثلا انت في السجود كنت ساجدا قلت في السجود سبحان ربي الاعلى سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده - 00:48:24ضَ

ناويا انه ذكر الركوع هل تسجد للساعة ولا تسجد؟ قال لك العلامة الخطيب والعلامة الرملي نقل التسبيح نقل التسبيح لا سجود للسهو فيه مطلقا واضح وقال العلامة ابن حجر نقل التسبيح ان كان بنية المنقول عنه تسجد للسهو - 00:48:40ضَ

فلو كنت ساجدا وفي اثناء سجودك قلت سبحان ربي العظيم وبحمده بنيتي انه ذكر الركوع فانك تسجد للسهو ارجو ان يكون هذا واضحا لكم هذا الايضاح الذي وضحته ان شاء الله عز وجل هذا لتفهم ان قول الامام النووي رحمه الله ولو نقل ركنا - 00:49:07ضَ

ان قوله ركنا ليس بقيد بل هذا متصور ايضا في غير الركن كما لو نقل القنوت بنيته او نقل التشهد الاول او نقل آآ السورة او نقل التسبيح في الركوع او التسبيحة في السجود بالشرط الذي ذكرته لك. اذا قوله - 00:49:29ضَ

الله ولو نقل ركنا قوليا قوله ركنا هذا ليس بقيد هذا الامر الاول قال رحمه الله ولو نقل ركنا قوليا كفاتحة في ركوع او سجود. يا اخواني قوله في ركوع او سجود هذا مثال - 00:49:54ضَ

واضح ليس قيدا. والا مثل الركوع والسجود والا مثل الركوع او التشهد السجود. هو قال ولو نقل ركنا قوليا كفاتحة في ركوع او تشهد. نقول هذا مثال والا فمثل الركوع والتشهد السجود - 00:50:12ضَ

بل ومثلهما الاعتدال والجلوس بين السجدتين ما لم يؤدي ذلك الى تطويل الركن القصير. فان ادى ذلك الى تطويل الركن القصير فتأتي المسألة التي سبق الاشارة اليها ارجو ان يكون هذا واضحا لكم - 00:50:32ضَ

انا ولو نقل ركنا قوليا كفاتحة في ركوع او تشهد لم يبطل عمده في الاصح وقوله لم يبطل عبده في الاصح اشارة الى ماذا؟ اشارة الى وجود خلاف. فان مقابل الاصح يقول ان عمده - 00:50:53ضَ

ان تعمد نقل الركن القولي يبطل لماذا قال قياسا تعليله قياسا على تعمد نقل الركن الفعلي كما ان نقل الركن الفعلي يبطل كذلك نقل الركن القولي يبطل هذا مقابل معتمد. والا فالاصح انه لا بطلان. قال ولو نقل ركنا قوليا كفاتحة في ركوع او تشهد - 00:51:12ضَ

لم يبطل عمده في الاصح ويسجد لسهوه ويسجد لسهوه في الاصح تمام؟ وعلى هذا طبعا ويسجد رساوة في الاصح. السؤال يا اخواني في الاصح اشارة الى وجود خلاف. ما مقابل الاصح - 00:51:44ضَ

مقابل انه لا يسجد. طب لماذا لا يسجد؟ قالوا لان عبده لا يبطل الصلاة مادام ان عبده لا يبطل الصلاة اذا لا يسجد لسهوه. فهم يجرون على القاعدة التي قررت في بداية الدرس. ما كان عبده لا - 00:52:03ضَ

الصلاة اذا لا يسجد لسهوه قال رحمه الله ولو نقل ركنا قوليا كفاتحة في ركوع او تشهد لم يبطل عمده في الاصح ويسجد لسهوه في الارض وعلى هذا تستثنى هذه السورة من قولنا ما لا يبطل عبده لا سجود لا سجود لسهوه - 00:52:19ضَ

واريد ان اقول لك شيئا قبل ان انتقل عن هذه المسألة لما قال الامام النووي ولو نقل ركنا قوليا كفاتحة قوله كفاتحة الكف هذي كف التمثيل. نقل فاتحة نقل تشهدا - 00:52:45ضَ

ما في مشكلة ثم اعلم ان نقل بعض الفاتحة كنقل كل الفاتحة وان نقل بعض التشهد كنقل كل التشهد ولذلك لو انه نقل اية واحدة من الفاتحة فقرأها في الركوع او قرأها في السجود - 00:53:01ضَ

يسجد للساعة لا يشترط حتى يسجد للسهو ان ينقل جميع الفاتحة. بل بعض الفاتحة ككلها وبعض التشهد ككله طيب وانتبه لهذه المسألة لو ان الانسان بارك الله فيكم قرأ السورة التي في الاصل تستحب بعد الفاتحة - 00:53:22ضَ

قرأها قبل الفاتحة ان يسجدوا للسهو او لا يسجد الجواب لا يسجد للسهو لماذا لا يسجد للسوء؟ مع انه قرأها قبل الفاتحة؟ الجواب لانه قرأها في محلها في الجملة. فان - 00:53:46ضَ

ان محل قراءة السورة القيام واضح؟ فهو قرأها في محلها كل ما في الامر انه قدم قراءتها على الفاتحة ولم يقرعها في غير محلها. وهذا بخلاف من قرأ السورة التي بعد الفاتحة في الركوع. او قرأها في السجود - 00:54:03ضَ

او قرأها في التشهد فانه يسجد للسهو ارجو ان يكون هذا واضحا لكم ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى ولو نسي التشهد الاول فذكره بعد انتصابه لم يعد له - 00:54:26ضَ

فان عاد عالما بتحريمه بطلت او ناسيا فلا ويسجد للسهو او جاهلا فكذا في الاصح. انتبهوا يا اخواني يقول رحمه الله لو نسي التشهد الاول التشهد الاول من الابعاد اذا تركه الانسان عامدا او تركه ناسيا سجد للسهو - 00:54:43ضَ

كلام الامام النووي هنا في المنفرد والامام تقدير الكلام كالاتي لو ان الامام او المنفردة نسي التشهد الاول فله حالتان الحالة الاولى انه يذكره بعد الانتصاب وهذه المذكورة هنا الحالة الثانية انه يذكره قبل الانتصاب وهذه ستأتي - 00:55:07ضَ

واضح؟ اذا كلامنا هنا في امام او منفرد نسي التشهد الاول وذكره بعد الانتصاب وما المقصود بقوله بعد الانتصار المقصود بقوله بعد الانتصاب اي انه ذكره بعد ان وصل الى حد - 00:55:38ضَ

يجزئ فيه القيام انتبه معي. ليس معنى الانتصاب هكذا وانما المقصود انه وصل الى حد يجزئه القيام. وان لم يكن بهذا الشكل وان لم يكن على زاوية قائمة بل وصل الى حد يجزئه القيام فان هذا يعتبر - 00:56:00ضَ

يعتبر منتصبا اذا اذا ترك الامام او المنفرد التشهد الاول تمام وذكره بعد ان وصل الى حد يجزئ فيه القيام فله حالتان ارجو ان تضبطوا معي. واذا اردت ان تشجع فشجر - 00:56:22ضَ

فله حالتان. الحالة الاولى اذا عاد الى التشهد الاول عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته واضح لماذا لماذا تبطل صلاته؟ لانه زاد قعودا بلا عذر غير هيئة الصلاة غير نظام الصلاة - 00:56:42ضَ

فان هذا الشخص تلبس بفرض ما هو الفرض القيام فلا يترك الفرظ ليعود الى سنة واضح؟ فان عاد عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته ما تعليل البطلان؟ لانه غير هيئة الصلاة ونظامها - 00:57:10ضَ

هذه الحالة الاولى الحالة الثانية وان عاد ناسيا حرمة العود مثلا او جاهلا تحريم العودة مثلا واضح؟ حتى وان كان ممن يخالط العلماء لان هذه المسألة مما تخفى واضح فان صلاته لا تبطل حينئذ - 00:57:33ضَ

طيب لا تبطلوا صلاته جميل هل يسكت للسهو اذا علم ذلك او لا يسجد الجواب يسجد للسهو لماذا لماذا يسجد للسهو؟ لانه فعل شيئا سهوا عمده يبطل الصلاة جينا على القاعدة لانه فعل شيئا سهوا عمده يبطل الصلاة - 00:57:58ضَ

اتضح يا شيوخ ولا لا وقال هنا ولو نسي التشهد الاول فذكره بعد انتصابه. انا شرحت لك ما معنى بعد انتصابه. اي بعد وصوله الى حد يجزئ فيه القيام قال لم يعد له ما معنى قوله لم يعد له؟ - 00:58:22ضَ

يعني لم يعد للتشهد الاول اي يحرم عليه ان يعود قوله لم يعد اي يحرم عليه ان يعود تمام؟ ولذلك قال فان عاد عامدا عامدا من عندي شرح. فان عاد عامدا عالما بتحريمه بطلة. هذه الحالة الاولى - 00:58:41ضَ

فيما لو عاد او ناسيا اي او عاد ناسيا فلا تبطل ناسيا لماذا؟ ناسيا انه في صلاة او ناسيا تحريم العود للتشهد درس المسألة ونسيها تمام لم يذاكر الدرس. قال او ناسيا فلا. قال ويسجد للسهو. ما تعليل السجود - 00:59:03ضَ

تعليل السجود بارك الله فيكم انه فعل شيئا سهوا عبده يبطل الصلاة. قال او جاهلا ايش تقدير الكلام او وعاد جاهلا فكذا في الاصح. اي فكذا يسجد في الاصح وهنا انظر الى دقة الامام النووي. لما جاء الى الجاهل قال فكذا. تمام؟ في الاصح اشارة الى وجود الخلاف. في الناس لم - 00:59:27ضَ

يشير الى الخلاف. لماذا؟ الناس هنا امره اخف من الجاهل بان الجاهل حصل فيه خلاف فمن فقهاء الشافعية مقابل اصح من يقول ان الجاهل لا يعذر لانه مقصر بترك التعلم - 00:59:53ضَ

لانه مقصر بترك التعلم اما الناس فقلم التكليف مرفوع عنه واضح؟ ولذلك الناس في هذا الموضع اولى بالعذر من الجاهل قال رحمه الله ولو نسي التشهد الاول فذكره بعد انتصابه لم يعد له فان عاد عالما بتحريمه بطلا او ناسيا - 01:00:12ضَ

اي فلا تبطل ويسجد للسهو لانه فعل سهوا ما عبده يبطل الصلاة. او جاهلا تقدير الكلام او عاد جاهلا هكذا اي فقد يسجد للسهو في الاصح. ثم قال رحمه الله تعالى - 01:00:35ضَ

انا قلت لكم الكلام السابق في من في الامام والمنفرد صح؟ الان سيتكلم عن المأمون قال رحمه الله وللمأموم العود لمتابعة امامه في الاصح قلت الاصح وجوبه والله اعلم. هينتبه معي - 01:00:53ضَ

سورة المسألة ترك المأموم التشهد الاول ساهيا وانتصب تمام والامام قعد للتشهد الاول الان المأموم هذا الذي انتصب ساهيا هل يعود لمتابعة الامام او لا يعود؟ واضح؟ نحن قلنا في الامام والمنفرد يحرم العود. طيب - 01:01:13ضَ

المأموم قال الامام الرافعي وللمأموم العود. هذه هذه العبارة وللمأموم العود. هل تشعر بالوجوب او لا تشعر لا تشعر ولذلك كلام الامام الرافعي فيه ان العودة للمأموم لا يجب لا يجب على المأموم ان يعود - 01:01:40ضَ

الامام النووي رحمه الله خالفه قال قلت الاصح وجوبه اي وجوب العود على المأموم الى التشهد لماذا؟ ما التعنيل لوجوب متابعة الامام بوجودي لوجوب متابعة الامام واضح؟ طيب يا اخواني اريد ان الفت نظركم الى مسألة - 01:02:04ضَ

هذه المسألة ما صورتها؟ قلت لك صورتها في مأموم ترك التشهد ناسيا فقام انتصر وجلس امامه للتشهد المأموم هذا ترك التشهد ناسيا فقام. طيب لو كان هذا المأموم تعمد ترك التشهد - 01:02:30ضَ

واضح؟ هل يجب عليه العود او لا يجب امامه جلس للتشهد اما هو فانتصب. قام عامدا الجواب لا يجب عليه العون. لماذا لا يجب عليه العون؟ اذا كان عامدا الجواب لان فعله لان فعله - 01:02:52ضَ

له معتبر شرعا هو فعله بعمد. اما الناس ففعله ليس معتبرا شرعا لانه حال فعله كان ناسيا فكان فعل الناس ملغا كأنه لم يوجد فوجب عليه العون واما فعل هذا العامد المتعمد فعله معتبر شرعا. وبالتالي هذا المتعمد نقول لا - 01:03:11ضَ

يجب عليك العود بل ان تعد فهو افضل وان تنتظر قائما هذا جائز وان نويت المفارقة تمام فهذا اولى. تكمل صلاتك منفردا. ارجو ان يكون هذا واضحا لكم قال رحمه الله تعالى - 01:03:39ضَ

وللمأموم العود لمتابعة امامه في الاصح قلت الاصح وجوبه والله اعلم يا اخواني مسألة ايضا هنا تذكر هذا محلها نفترض انا اصلي مأموما خلف الشيخ عبدالرحمن الشيخ عبدالرحمن الامام جلس للتشهد - 01:04:00ضَ

وانا اظن ان الشيخ عبدالرحمن ترك التشهد وقام فقمت اذا انا قمت انا المأموم بالقيام والشيخ عبد الرحمن في الحقيقة جالس للتشهد لكنني اظنه قائم اظن قد قاموا ترك التشهد. واضح؟ طيب انا في القيام المأموم في القيام الان ساقرأ الفاتحة - 01:04:23ضَ

انا قرأت الفاتحة وانتظر الشيخ عبدالرحمن يركع لاني اظنه قام. فتبين ان الشيخ عبدالرحمن الان يكبر للقيام فهمتم ولا لا اه الان المأموم هذا الذي هو انا هل يجب علي القعود - 01:04:50ضَ

لان امامي كان قاعدا وانا كنت ناسيا وتركت التشهد الاول او لا واضح ولا لا؟ متى علمت ان امامي؟ متى علمت ان امامي لم يترك التشهد الاول. علمت ذلك بعد ان قرأت الفاتحة وبعد ان قام امامي صح ولا لا - 01:05:09ضَ

نقول اذا اولا الحكم الاول لا يجب عليك القعود لان امامك قد قام هذا الحكم الاول. الحكم الثاني ان ما قرأته من الفاتحة قبل قيام امامك هذا لا يحسب لك - 01:05:33ضَ

فيجب عليك ان تعيد قراءة الفاتحة بعد قيام امامك مرة اخرى اتضحت الصورة ان شاء الله. قال رحمه الله تعالى وللمأموم العود لمتابعة امامه في الاصح قلت الاصح وجوبه والله اعلم - 01:05:50ضَ

ثم قال رحمه الله تعالى ولو تذكر قبل انتصابه عاد للتشهد ويسجد ان صار الى القيام اقرب. شف قبل قليل قبل قليل قلت لك بارك الله فيك عندما قال الامام النووي - 01:06:11ضَ

ولو نسي التشهد الاول فذكره بعد انتصابه. قلت لك هذه الحالة الاولى اذا تذكره بعد الانتصاب الحالة الثانية قلت لك ستأتي. متى؟ اذا تذكر اذا تذكر التشهد الاول قبل الانتصاب - 01:06:30ضَ

ما المراد بالانتصاب؟ الانتصاب المراد به ان يصل الى حد يجزئ فيه القيام يعني نفترض ان هذا المصلي اماما كان او منفردا ترك التشهد الاول وبدأ بالنهوض وقبل ان يصل الى حالة يجزئ فيها القيام - 01:06:48ضَ

تذكر التشهد واضح ما الذي يطلب منه؟ قال رحمه الله ولو تذكر قبل انتصابه عاد. عاد وجوبا او ندبا عاد ندبا ها عاد ندبا ليس وجوبا التشهد الاول مستحب سنة مؤكدة واضح ولو تذكر قبل انتصابه عاد اي ندبا للتشهد - 01:07:14ضَ

طيب هل يسكت هذا الحكم الاول يعود؟ طيب عرفنا يعود هل يسجد للسوا ولا يسجد؟ تفصيل حالتان نقول اذا كنت تذكرته حال كونك الى القيام اقرب فانك تسجد للسهو واذا تذكرته حال كونك الى القعود اقرب او على السواء اليهما فلا تسجد للسهو - 01:07:42ضَ

قال رحمه الله ولو تذكر قبل انتصابه عاد للتشهد. هذا الحكم الاول وهو باب ان يعود الحكم الثاني هل يسكت للسهو او لا يسجد؟ تفصيل. قال ويسجد ان صار الى القيام اقرب - 01:08:12ضَ

هذه المسائل يا اخواني نظمها العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى في الزبد باختصار نافع جدا فقال ومن نسي التشهد المقدم وعاد بعد الانتصاب حرم. ومن نسي؟ من الذي نسي - 01:08:33ضَ

الامام او المنفرد ومن نسي التشهد المقدم وعاد بعد الانتصاب. انظر بعد الانتصاب اي بعد وصوله الى حد يجزئ فيه القيام وعاد بعدا وعاد بعد الانتصاب حرم وجاهل التحريم او ناس فلا. يبطل عوده والا - 01:08:51ضَ

هادا اخذناه الجاهي والناسي لا يبطل عوده والا بان لم يكن جاهلا او ناسيا بان كان عامدا عالما ابطل ومن نسي التشهد المقدم وعاد بعد الانتصاب حرم وجاهل التحريم او ناس فلا. يبطل عوده والا ابطل ثم قال - 01:09:13ضَ

المأموم لكن على المأموم حتما يرجع لكن على المأموم الذي ترك التشهد الاول ناسيا حتما يرجع الى الجلوس للامام يتبعه واضح ثم قال وعائد قبل انتصار هذه المسألة التي عندنا الان. وعائد قبل انتصاب يندب سجود - 01:09:33ضَ

متى يا امام؟ قال وعائد قبل انتصاب يندب. سجوده اذ للقيام اقرب. اي اذا كان اقرب الى ايام يندب سجوده. ايش مفهوم المخالفة؟ فان لم يكن اقرب الى القيام بان كان اقرب الى القعود او - 01:09:59ضَ

اليهما على السواء فانه لا يندب فانه لا يندب سجوده للسهو وقال رحمه الله ولو تذكر قبل انتصابه عادة للتشهد ويسجد ها ويسجد ان صار للقيام اقرب. ثم قال رحمه الله ولو نهض عمدا فعاد بطلت - 01:10:19ضَ

ان كان للقيام اقرب لو نهض عمدا نهض عامدا يعني كان التشهد الاول عمدا ووصل الى قرب القيام ثم عاد فان صلاته تبطل لماذا لماذا تبطل سرعته؟ لانه زاد فيها ما يغرغر نظامها - 01:10:41ضَ

لانه زاد فيها ما يغير نظامها. فتبطل صلاته اي دولة وقال ولو نهض عمدا فعاد بطلت ان كان للقيام اقرب. يا اخواني لو قال لك قائل ما علاقة هذه الجملة بالجملة التي قبلها - 01:11:10ضَ

قبل قليل ماذا قلت لكم قبل قليل قلت لكم لو انه ترك التشهد الاول ووصل الى قرب القيام فانه يعود ويسجد للسهو. صح طيب لماذا يسجد للسهو ما التعليم الجواب يسجد للسهو لانه - 01:11:32ضَ

لان عمد ذلك مبطل فاذا فعله سهوا ايش عنده ذلك؟ عمد ذلك انه لو نهب عامدا ترك التشهد الاول قاصدا ترك التشهد الاول فعاد بطلت صلاته فلما كان العمد يبطل الصلاة - 01:11:58ضَ

السهو يقتضي سجود السهو اذا كان الامام النووي رحمه الله يريد ان يقول لنا ان تعليل سجود السهو في السورة الاولى ان عمد هذا الامر يبطل الصلاة فهمتوا ولا لا - 01:12:21ضَ

اتضحت العبارة قال رحمه الله ولو تذكر قبل انتصابه عاد للتشهد ويسجد ان صار الى القيام اقرب ولو نهض عمدا فعاد بطلت ان كان للقيام اقرب. ازيدكم هذه المسألة لان لها تعلقا واقف - 01:12:38ضَ

قال رحمه الله ولو نسي قنوتا فذكره في سجوده لم يعد له. ها انتبه معي. المثال الاول في ايش كان فيما لو ترك التشهد الاول. الان المثال في ماذا المثال الان فيما لو ترك القنوت - 01:12:59ضَ

نفترض ان الشخص من الناس نفترض ان زيدا من الناس ترك القنوت في الصبح تمام ناسيا وفي اثناء سجوده تذكر هل يعودوا الى القنوت او لا يعود الجواب لا يعود. لماذا؟ لانه تلبس بفرظ - 01:13:19ضَ

وهو السجود تلبس بركن فلا يترك الركن لاجل سنة وحول طيب فان عاد عالما عامدا ما الحكم فطرت صلاته وان عاد جاهلا او ناسيا ما الحكم؟ لا تبطل صلاته ويسجد لسانه. نفس الذي قررناه سابقا صح - 01:13:44ضَ

قال ولو نسي قنوتا فذكره في سجوده. طب يا اخواني بس من باب التدقيق ما معنى فذكره في سجوده معنى فذكره في سجوده اي ذكره بعد تمام وضع الاعضاء السبعة - 01:14:05ضَ

بعد تمام وضع الاعضاء السبعة اذا لو تذكره وقد وضع بعض الاعضاء دون بعض فهذا قابل السجود اذا قوله هنا ولو نسي قنوتا فذكره في سجوده اي بعد تمام وضع الاعضاء السبعة - 01:14:25ضَ

قال لم يعد له ما معنى لم يعد له؟ اي يحرم العود قوله لم يعد اي يحرم العود. فان عاد عالما عامدا اطلت صلاته او جاهلا او ناسيا فلا تبطل لكن يسجد للسهو - 01:14:48ضَ

ثم قال او قبله ايش تقدير الكلام؟ تقدير الكلام هكذا ولو نسي قنوتا فذكره قبل سجوده. ما معنى قبل سجوده اي قبل تمام وضع الاعضاء السبعة تمام عادة لانه لم يتلبس بالفرظ بعد - 01:15:02ضَ

واضح وسجد للسهو ان بلغ حدا الراكع كما قلنا هناك اخواني اذا كان الى القيام اقرب سجد للسهو. هنا نقول اذا كان هو الان قائم. في الاعتداء نزل للسجود وصل الى حد الراكع. ما معنى حد الراكع؟ اي وصل الى حد - 01:15:23ضَ

تنال راحته ركبتيه فاذا وصل الى حد الراكع فحينئذ نقول هنا يندب لك سجود السهو نكتفي بهذا القدر والله اعلم صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:15:46ضَ

واللهم امين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 01:16:08ضَ