الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين قال الترمذي رحمنا الله واياه في جامعه باب ما جاء في صدقة الفطر. حدثنا محمود بن ويلان قال حدثنا وكيل عن سفيان عن زيد ابن اسلم عن عياض ابن عبد - 00:00:00
لا يعني ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج زكاة الفطر اذا اذ اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاع من شعائر او صاع من تمر او صاع من زبيب - 00:00:19
او صاعا من زبيب او صاع من اقط فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية المدينة فتكلم فكان فيما كلم به الناس. اني لارى من سمراء الشام تعدل صاع من تمر - 00:00:32
قال فاخذ الناس بذلك قال ابو سعيد فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه قال ابو عيسى هذا حديث حسن وصحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم يرون من كل شيء صاعا. وهو قول الشافعي واحمد واسحاق. وقال بعض - 00:00:47
من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من كل شيء صاع الا من البر فانه يجزئ. فانه يجزئ نصف صاع وهو هو قول سفيان الثوري وابن مبارك واهل الكوفة يرون نصف صاع من البر - 00:01:03
حدثنا عقبة بن ابن مكرم البصري قال حدثنا سالم بن نوح عن جريج عن ابي شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم بات مناديا في فجاج مكة - 00:01:21
الا ان صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر او انثى حر او عبد صغير او كبير. مدان من قمح او سواه صاع من طعام قال ابو عيسى قال ابو عيسى هذا حديث غريب حسن - 00:01:33
وروى عمر ابن هارون هذا الحديث عن ابن جريج وقال عن العباس ابن ميناء عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بعض هذا الحديث حدثنا جارود قال حدثنا عمر ابن هارون هذا الحديث - 00:01:48
حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والانثى والحر والمملوك صاعا من تميم وصاع من شاعر قال فعدل الناس الى نصف صاعا من بر - 00:02:01
قال هذا حديث حسن صحيح. في الباب عن ابي سعيد ابن عباس وجد الحارث ابن عبد الرحمن ابن ابي ذباب وثعلبة ابن ابي الصغير وثعلبة بن ابي صهير وعبدالله بن عمرو. حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري. قال حدثنا مع قال حدثنا ما لك عن نافع عن ابن جد الله ابن عمران رسول الله - 00:02:17
صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضل زكاة الفطر من رمضان صاعا من ثمن او صاع من شعير على كل حر او عبد ذكرناه انثى من المسلمين. قال ابو عيسى - 00:02:39
حديث ابن عمر حديث حسن صحيح رواه مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ايوب وزاد فيه من المسلمين ورواه غير واحد النافع ولم يذكر - 00:02:52
ولم يذكر فيه من المسلمين واختلف اهل العلم في هذا فقال بعضهم اذا كان للرجل عبيد غير مسلمين لم يؤد عنهم صدقة صدقة الفطر. وهو قول مالك والشافعي احمد وقال بعضهم يؤدي عنهم وان كانوا غير مسلمين وهو قول الثوري وابن المبارك واسحاق باب ما جاء في تقديمها قبل الصلاة حدثنا مسلم - 00:03:04
والعميم مسلم ابو عمر حذاء المديني. قال حدثني عبد الله ابن نافع ابن ابي الزناد عن موسى ابن عقبة عن نافع ابن عمر رضي الله او عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر باخراج الزكاة قبل الغدو الى صلاة يوم الفطر. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح - 00:03:26
وهو الذي يستحبه اهل العلم ان يخرج الرجل صدقة الفطر قبل الغدو الى الصلاة. بعض ما جاء في تأجير الزكاة حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا سيد بن منصور قال حدثنا اسماعيل ابن زكريا عن الحجاج ابن دينار عن الحكم ابن عتيبة - 00:03:46
عن حجية ابن عدي عن علي ان العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في داره صدقته قبل ان تحل. فرخص له ذلك. حدث قال حدثنا اسحاق بن موصول عن إسرائيل عن الحجاج بن دينان عن الحكيم بن جحد - 00:04:02
عن جحر عن جحره العدوي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم انحجر احسن الله اليك الحوثيين العدوية عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر انا قد اخذنا زكاة العباس عام الاول للعام. وفي اللامعين ابن عباس لا اعرف حديث تعجيز - 00:04:18
الزكاة من حديث اسرائيل عن الحجاج من دينان الا من هذا الوجه. وحديث اسماعيل بن زكريا عن الحجاج عندي اصح من حديث اسرائيل عن الحجاج بن دينار روي هذا الحديث عن عن الحكم بن عتيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا - 00:04:42
وقد اختلف اهل العلم في تأجيل الزكاة قبل محلها فرأى طائفة من اهل العلم الا يعجلها وبه يقول سفيان الثوري. قال احب الي الا يعجلها وقال اكثر اهل العلم ان عجلها قبل محلها اجزأت عنه وبه يقول الشافعي احمد واسحاق او ما جاء في النهي عن المسألة. حدثنا قال حدثنا ابو - 00:04:58
طواسي عن بيان ابن بشر عن قيس ابن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لان يغدو احدكم احتطب على ظهره على مسألة - 00:05:18
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين باقي كم حدثنا عن قال حدثنا ابو الاحواص عن قيس ابن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى - 00:05:32
الله عليه وسلم يقول لان يغدو احدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه فيستغني به عن الناس خير له من ان يسأل رجلا اعطاه ام منعه ذلك فان لي اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. في الباب عن حكيم عن حكيم بن حزام وابي سعيد الخدري والزبير بن العوام. وعطية - 00:05:51
وعطية السعدي وعبدالله بن مسعود ومسعود بن عمرو وابن عباس وثوبان وزياد ابن الحاج الصدائي وانس وحبشي ابن جنادة وقبيصة ابن مخالق وسمرة وابن عمر. قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح غريب. يستغرب من حديث - 00:06:11
ابن قيس حدثنا محمد ابن وغيران قال حدثنا وكيل قال حدثنا سفيان عن عبد الله ابن عمير عن زيد ابن عقبة عن سمرة ابن جندب ابن طلق رسول الله صلى الله عليه - 00:06:30
وسلم. ان المسألة كالدني يكد بها الرجل وجهه الا ان يسأل الرجل سلطانه في امر لابد منه قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. ثم بعد جاء قال رحمه الله تعالى لا ما جاء - 00:06:40
في صدقة الفطر اي ما جاء فيها من احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بها من احكام صدقة الفطر الذي عليه عامة اهل العلم وهو شدة اتفاق بين الائمة - 00:07:06
انها واجبة على المسلم ذكرا كان او انثى صغيرا كان او كبيرا فيجب على المسلم ان يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن من يعول. من زوجه واولاده وخدمه وعبيده فيخرج الزكاة عنهم - 00:07:22
الى كان عنده قدرة وذلك ان يفظل عن حاجته وحاجة اهله صاعا من طعام فاذا فظل عنه عن حاجته وحاجته فصاع من طعام وجب اخراجه عن نفسه فاذا فظل اكثر من ذلك فاذا فظل اكثر من ذلك اخرج بقذف من يعول. ومن اهل من ذهب الى ان - 00:07:46
زكاة الفطر سنة وانها نسخة هذا قول ليس بصحيح لمخالفته النصوص الصريحة الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في حديث بن عمر قوله فرض رسول الله زكاة الفطر - 00:08:15
والفرض لا يكون الا ما كان واجبا هذا هو الذي عليه عامة اهل العلم ان زكاة الفطر واجبة ولها شروط ان ان يكون مسلما وان يفظل عن قوته وقوت اهله صاعا من طعام. اما اذا كان - 00:08:32
غير مستطيع او قادر او لم يغفل عن حاجته شيء فلا يجب عليه لانها زكاة تؤخذ من الاغنياء ويعطاها الفقراء وزكاة الفطر تكون من كل ما يكال ويدخر من الطعام - 00:08:54
فقد جاء في ذلك خمسة انواع من الطعام جاء البر والشعير والتمر والزبيب والاقط هذي جاء النص عليها انها تخرج في زكاة الفطر والحق بها اهل العلم كل طعام يقتاته الناس. ويأكله الناس - 00:09:11
لعموم قوله صاعا من طعام فاخذوا من قوله صاعا من طعام اي شيء يطعم ويدخر ويقتاته الناس فانه يجوز اخراج الزكاة منه كما هو في هذا الزمان فان قوت الناس وطعامهم هو الارز - 00:09:37
فيخرج من الارز صاع واذا كان في بلد اخر طعامهم الدخن اخرجوا من الدخن واذا كان في بلد اخر وعامهم ما يسمى مثلا بالناكرون او ما شابه ذلك فيخرجون ايضا هذا الطعام - 00:09:56
كما يقتاده الناس ويطعمونه يخرج منه صاعا من طعام يخرجه صاعا على الصحيح في غير البر يتفق اهل العلم انه يخرج صاعا وانما الخلاف البر هل يلزمه ان يخرج صاعا او نصف صاع - 00:10:17
الذي عليه الجمهور انه يجزئ من البر نصف صاع لما عليه فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقد جاء عن معاوية وعن عمر وعن غيره عن الصحابة انهم عدلوا عن عدلوا نصف صاع من البر بصاع من طعام - 00:10:37
وذهب اخرون الى انه لا يجزئ اقل من الصاع سواء كان برا او غيره سواء كان برا او غيره من الطعام وهذا الذي كان يفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان صاعا من طعام - 00:10:57
وهو الذي يدل عليه حديث ابي سعيد هذا الذي في الصحيحين قال اذا كان الرسول صاعا من طعام. وقوله صاعا من طعام المراد الطعام هو والبر هنا وذلك لشرفه وعلو مكانته - 00:11:16
فسمي طعاما لانه اعلى ما ياكلون ويطعمون ثم قال اوصاعا من شعير او صاع من تمر او صاعا من زبيب او صاعا من اقط يقول فلما نزل نخرجه اي صاعد - 00:11:31
حتى قدم معاوية المدينة فتكلف كان بما تكلم به الناس اني لارى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فاخذ الناس بذلك واخذ بهذا كثير من اهل العلم. اما ابو سعيد من وافقه فقال لا ازال اخرج كما كنت اخرجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الاقرب. انه - 00:11:52
تصاعد من صاعا من بر او صاعا من شعير او صاعا من اقط او صاعا من زبيب او صاع من تمر قال الترمذي والعمل على هذا عند بعض اهل العلم - 00:12:14
يرون من كل شيء صاعا وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وهو الاقرب فقال بعض اهل العلم كما مذهب اهل الرأي كذلك عند المال انه يجزئ من كل شيء الا البر فانه يجزي نصف صاع - 00:12:27
وبه قال ابن مبارك وابن سفيان الثوري واهل الكوفة ايضا يرون ذلك واستدلوا على ذلك باحاديث منها ما ذكره الترمذي هنا قال حدثت عقبة بن ابن مكرم البصري قال حدثنا سعد بن نوح عن ابن جريج عن عمرو شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في فجاج مكة يقول الا ان - 00:12:44
صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر او انثى حر او عبد صغير او كبير والدار من قمح او سواه صاع او سواه صاع من طعام. هذا الحديث ناده ضعيف - 00:13:09
وذلك ان ابن جريج لم يسمع من عمرو شعيب وانما يأخذ بواسطة يأخذ من بواسطة حجاج من اوقات وغيره. فكل ما رواه ابن جريج عن عمرو فلا يصح فهو لا يصح ما تعربني عن او شعيب. فهذا اسناد ضعيف - 00:13:25
لعنعنة ابن جريج ولما جاء روى عمرو ابن هارون بلخي هذا الحديث عن ابن جريج وقال عن العباس ابن ميناء عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بعض هذا الحديث - 00:13:46
والعباس من هنا يرويه مرسلة هنا فرجح الحافظ الترمذي ان الصحيح ان في الصحيح في حديث عن جريج ان من طريق عباس ابن ميناء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا - 00:13:58
قال هذا يقول الحديث في هذا الاسناد ضعيف. ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر - 00:14:13
قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والانثى والحر والمملوك صاع من تمر او صاع من شعير قال ابن عمر فعدل الناس الى نصف صاع من بر. اولا - 00:14:27
البر لم يكن مشهورا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فكان عامة طعام الناس والشعير والتمر والنبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يشبع من الشعير صلى الله عليه وسلم. مات النبي صلى الله عليه وسلم المشي من الشعير - 00:14:43
واما رواية انه مات ولم يمشي مع الغرفة هي رواية شاذة ولا ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انما الذي صح انه مات ولم يشبع من الشعير صلى الله عليه وسلم - 00:15:00
مما يدل على ان سمراء الشام والبرء انما اتى بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا يقول كل حديث جاء فيه انه قال نصف صاع من بر فهو ليس بصحيح - 00:15:11
جاء بذلك عن ابن ابي صعير عن الزهرة الثعلب النبي صعيب وهو حديث مرسل وايضا جاءنا عن شعيب عن ابي عن جده وانما المحفوظ في هذا الباب ان الذي عدل بذلك - 00:15:26
هو بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم معاوية بن ابي سفيان عدل عن صاع من طعام عن صاع من شعير الى نصف صاع من بر واخذ به كثير من الناس وذلك لغلاء - 00:15:40
ولعظم قيمة البر وان نصف صاع منه يعدل صاعا من شعير من جهة من جهة قيمته ومن جهة غلائه من جهة منزلته في قلوب الناس ومع ذلك نقول ان الافظل السنة ان يخرج صاعا من بر - 00:15:56
ولا يعدل به الى نصف صاع حديث ابن عمر هذا في الصحيحين واسناده على شرط الصحيحين وفيه ان صدقة الفطر واجبة. قال فرض وسلم صدقة الفطر على الذكر والانثى والانثى تجب عليها زكاة الفطر اذا ملكت - 00:16:16
قوت نفسي وليس لها من ينفق عليها اما اذا كان هناك من يعولها فزكاتها على من يعولها وينفق عليها. من تجب عليه نفقتها فالوالد يخرج زكاة نفسه وزكاة اولاده فاذا كان اولاده مقتدرون ويملكون مالا - 00:16:38
اخرجوا عن انفسهم ولم يجمع الوالد ان يخرج عنهم. اما اذا كانوا فقراء فيجب على الوالد ان يخرج عن اولاده صغيرا كان او كبيرا فكل من وجبت عليك نفقته وجبت عليك ان تخرج زكاة فطره - 00:16:59
من لم تجب عليك زكاة ومن لم تجب عليك نفقته الا يجب عليك ان تخرج زكاة فطره قال قال ايضا وفي الباب عن ابي سعيد ثم قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري. حدثنا معن. قال حدثنا ما لك - 00:17:18
عن نافع ابن عمر عن عبيد الله عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال فرضت زكاة الفطن ان فرض زكاة الفطر في رمضان - 00:17:37
طاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين. هذا الحديث تفرد به ما لك تفرضني لفظة من المسلمين وجل اصحاب جل اصحاب نافع - 00:17:54
يروونها دون ذكر لفظة المسلمين والخلاف هنا هو ثمرة الخلاف هل زكاة الفطر خاصة بالعبيد المسلمين او يخرج زكاة الفطر ايضا عن غير المسلمين لا شك ان المؤن الكابر لا تقبل منه - 00:18:10
لا تقرنه الزكاة ومع ذلك نقول اخراج زكاة الفطر عن تتعلق بذمة السيد لا بذمة الكافر فالذي يؤجر عليها هو المسلم اما اذا كان كافرا فلا تجب عليه زكاة الفطر - 00:18:29
ولو لا تجد من جهة انه لا يؤمر بها ان يخرجها وان كان مكلفا بها يعاقب عليها يوم القيامة لكن لو اخرجها لم تصح منه ولا يلزم باخراجها وانما يخرجها يخرج زكاة سيد هذا العبد. وقد وقع خلاف - 00:18:47
هل يخرج عن الكافر؟ زكاة الفقه او لا فذهب جمع من اهل العلم انه لا يخرج على الكافر كما ذكر ذلك الترمذي قال واختلف في هذا فقال بعض يؤدي عنهم صدقة الفطر - 00:19:09
وهو قول مالك والشام احمد وقال بعضهم يؤدي عنه وان كانوا غير مسلمين فهو قوله المبارك والثوري واسحاق ولا شك لا شك ان المسألة الامر فيها واسع فان اخرج فان اخرج ففيه نفع للمسلمين - 00:19:27
واغناء واشباع للفقراء واغناء لهم ويؤجر العبد على اخراجها اما الوجوه فنقول لا يجب لان الكافر لا تصح منه الزكاة فاذا لم تصح عن نفسه لم يصح ان يزكي عنه غيره - 00:19:46
طلع لكن نقول اذا اخرج سيده عنه فحسن لكن لا يجب وانما يجب على من كان من المسلمين من عبيده وخدمه فهو قول الجمهور. قال باب ما جاء في تقديمها قبل الصلاة. زكاة الفطر - 00:20:03
تختلف الفقهاء في وقت وجوبها ومنهم من يرى وجوبها يرى وجوبها برؤيتي هلال شوال لمن صام قبل ذلك. من ادركه رؤية هلاله وقد صام قبل ذلك فان زكاة الفطر تكون عليه واجبة - 00:20:20
فيتعلق الوجوب برؤية هلال شوال لمن كان صائما قبل ذلك. اما من ولد قبل بعد رؤية هلال شوال او او اسكن بعد رؤية هلال شوال لا يجب عليه زكاة الفطر انه - 00:20:39
لم يصم رمضان والصحيح ان من ادرك رؤية هلال شوال فان زكاته تتعلق به. هذا وقت الوجوب اما وقت الجواز فاجازها بعضهم برؤية هلال رمضان فقال الجمهور انها لا تجزئ - 00:20:56
الا قبل رؤية هلال شوال بايام قليلة في يوم او يومين او ثلاث ويسمى هذا باخراج الزكاة قبل شرطها فقد تحقق سببها وهو ساووا الزكاة وصيام رمضان فاذا رأى هلال رمظان وصام فقد تحقق السبب - 00:21:17
ويبقى عندنا مسألة تقديم الزكاة قبل شرطها شرطها هو ان يرى هلال خلال شوال فعلى هذا نقول لو اخرجها من منتصف رمظان جاز له اخراجها تقديما واما السنة والافضل فيخرج الزكاة قبيل غدوه لصلاة العيد. اي بعد الفجر وقبيل غدوه الى صلاة العيد - 00:21:40
واما وقت الوجوب فبعد رؤية هلال شوال واما وقت الجواز فقبل ذلك وقد ثبت عن ابن عمر كانوا يخرجونها قبل قبل العيد بيوم او يومين ذكر ذلك البخاري يقول هنا باب في تقديمها قبل الصلاة. والزكاة لها وقت جواز وقت وجوب وقت كراهية - 00:22:07
اما وقت الكراهية فهو بعد صلاة العيد فهنا يكره ان يؤخرها الى عقب صلاة العيد الى غروب الشمس ويحرم بعد ذلك عند الفقهاء وهل يجوز له قضاؤها قال جل وعلا تقضى لفوات وقته والصحيح - 00:22:31
انه اذا فاته اخراجها في وقتها جاز له قضاؤها سواء في يوم العيد او في اليوم الذي بعده فان كانوا مفرطا كان اثما بتأخيرها. وان كان معذورا لم يأثم بالتأخير واجزأت عنه. هذا الصحيح - 00:22:51
ولذا قال وسلم من اداها قبل الزكاة فهي فهي زكاة. من اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات فاته اجرها وفاته فظلها لكن مع ذلك نقول من تركها نسيانا او تركها يعني ظنا ان غيره اداها عنه - 00:23:12
ثم التبين انه لم يؤديها انه يخرج زكاة الفطر ولو بعد الصلاة ولو بعد ذلك بيوم او يومين او ثلاثة وتكون قضاء لا اداء ذكر ابن عمر هنا قال كان يأمر باخراج الزكاة قبل الغدو لصلاة يوم الفطر وهذا هو - 00:23:32
فهذا وقت الاستحباب وقت السنة ان يخرجها عند غدوه الى صلاة العيد حتى يغني الناس عن السؤال فقال هو الذي يستحب اهل العلم ان يخرج الرجل الصداقة قبل الغد الغدو الى الصلاة. قال باب ما جاء في تعجيل الزكاة - 00:23:50
هذا ما يتعلق بمسألة زكاة الفطر اذا يتعلق بها الوقت يتعلق بها الطعام الذي يخرج يتعلق بها مسألة وهي هل هل يجوز ان تخرج من المال الذي عليه جبريل انه لا يجوز اخراج قيمتها - 00:24:06
وانما يخرج صاعا من طعام. وذهب بعض اهل العلم كما هو قول عمر فقال به جمع من من التابعين وقال اخذ به جمع من الصحابة انه يجوز اخراج القيمة والصحيح اذا تأثر اذا تعذر اخراج الطعام جاز ان يخرج قيمتها. اما مع القدرة على اخراج الطعام - 00:24:23
فلا يجوز ان يخرج القيمة مثلا قد يترتب على اخراج الطعام ضرر ويفسد الطعام ولا يصل الناس الذين سيخرجوا الزكاة لهم فعندنا نقول يخرج قيمتها لهم والاسلم ان يوكله ان يوكلوه باخذ قبضها - 00:24:46
ثم بيعها ثم تسليم ذلك لهم وان لم يتيسر هذا فيجوز اخراج القيمة لهم فقد ذكر ابن ابي شيبة في مصنفه اثارا عن عدد من التابعين انهم جوزوا اخراج زكاة الفطر مالا - 00:25:06
وان يخرج المسلم قيمتها بدل لكن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفعله اصحابه وامر به النبي صلى الله عليه وسلم وفرظه انها تخرج صاعا من طعام من شعير من اقط من زبيب من تمر - 00:25:25
هذا الذي فرضه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما جاء في تعجيل عبد العزيز الشيخ هو الذي يرى اخرجه معه. قال باب ما جاء في تعجيل الزكاة اي تعديل زكاة الزكاة الزكاة التي هي حق المال لان زكاة الفطر هي حق البدن - 00:25:41
المراد هنا تعديل زكاة المال الاموال التي الزكوية وهي وهي النقدان والعروب وبهيمة الانعام وما شابه ذلك قال ما جاء في فعل الزكاة وما حكمه؟ هذا مراده ذكر حديث سيد منصور حدث اسماء زكريا الحجاج بن دينار عن الحكم بن عتيبة عن حجية ابن عدي عن علي. ان العباس في تعجيل صدقة - 00:26:00
قال تحل فرخص له في ذلك ثم رواه من طريق إسرائيل الحجاج الحكم بن حجاحل الحجر العدوي عن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم ان قد اخذنا زكاة العباس عام الاول للعام - 00:26:25
هذا الحديثان حديثان ضعيفان فالاول فيه حجية ابن عدي وهو مجهول لا يعرف والاخر ايضا فيه حجر العدو فهو مجهول وهو الذي قبله. فمنهم من حس في حديث هذه الطريق لكن الطريق الصحيح كما قال الترمذي هو طريق اسماعيل بن زكريا - 00:26:39
واما طريق اسرائيل فهو خطأ قال لا اعرف اذا كان في اسرائيل عن حجان الا من هذا الوجه وحريص بن زكريا على الحج عندي اصح من حي اسرائيل فالحديث مداره على حجية ابن عدين وهو مجهول لا يعرف - 00:26:58
وفي الباب حي ابو هريرة في الصحيحين عندما قالوا نؤمن عبد جميل والعباس وخالد الزكاة قال ماذا قال ابن جبيلة لو كان فقيرا فاغناه الله واما خالد فتظلمون خالد قد حبس اذرعه وعتادوا في سبيل الله - 00:27:15
واما العباس فهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي علي ومثلها معها فكان دل حديث النبي صلى الله عليه وسلم اخذها ابن العباس لسنتين فذهب الى تجويز اخراج الزكاة قبل - 00:27:33
قبل حلول قبل حلول الحول وهو وهو شرط من شروط الزكاة فقاعد انه يجوز اخراج شيء قبل شرطه لا قبل سببه اما اذا لم يملك النصاب وارادوا الزكاة يقول لا يجوز - 00:27:48
ولا تجزئ من شخص عنده خمس من عنده اربعة من الابل وقال ساخذ زكاتها قبل ان تكون خمسا تقول لا تجزئ واذا كانت بلغت النصاب واراد ان يزكيها يزكيها. اما الزكاة قبلها قبل ان تبلغ الصلاة فلا تجزئ - 00:28:02
تنهى فاخرجها قبل ان يوجد سبب الزكاة وهو ان تبلغ النصاب اما حلول الحول فالنصاب قد بلغ وهذا المال فيه زكاة لكن يشترط له ان يكون عن الحول فيجوز اخراج الزكاة على الصحيح قبله الحول. وقد شدد ابن حزم الظاهري وابطل اخراج الزكاة قبل وجوبها - 00:28:20
وقال ان الحكم يتعلق بحلول الحوض فاذا حال الحوض وجب ان يخرج زكاة ما له. لكن هذا قول ليس بصحيح والصحيح جواز اخراج الزكاة لحاجة فاذا اخرج زكاة ماله قبل وقتها ثم زاد المال - 00:28:43
اخرج زكاة ما زاد اخرج زكاة ما زال. واذا ذهب ماله الزكوي قبله الحول هل يعود على من اعطاه الزكاة؟ اختلفوا في ذاك منهم من جوز انه يرجع كلمة اعطى الفقير عشرة الاف ريال فلما مضى الحول ذهب ماله قبل ذاك لكن في نصف الحول فقد ماله كله هل يعود على الفقير؟ منهم من - 00:28:57
هو ذاك الصحيح انه لا يرجع انه لا يرجع بهذه بهذا المال لانه ملكه اياها وقد تصرف فيها وفي اخذه منها ظرر على ذلك الفقير فلا فلا يقال الفقيه بارجاعها - 00:29:21
هناك من يوجب ارجاعها ويرى انه له حق اخذها قال فرأى طالب العلم انه انه لا يعجل به قال سفيان الثوري قال احب ان يعجله قال اكثر اهل العلم وهو الصحيح ان عجلها قبل محلها اجزأت عنه وبه يقول الشاعر احمد اسحاق - 00:29:41
قال باب ما جاء في النهي عن المسألة. المسألة تجوز لمسلم الا في حالات في حالة ان يصيبه فاقة فانه يجوز له يسأل حتى يصيب سدادا من حتى يصيب سدادا من عيش - 00:29:56
وفي حالة ان يتحمل حمالة فيجوز له ان يسأل حتى يسدد ما تحمل وفي حالة تصيبه جائحة ليفقر لا يجد من السؤال بدا فيسأل اما ان يسأل تكثرا فان سؤاله تكثرا محرم ولا يجوز - 00:30:12
وتكون مسألة خدوش في وجهي يوم القيامة وتكون مسألته تكفيرا لجمر جهنم له انما يسأل جمر جهنم فليستقل او ليستكثر يا عمي اذا كان لحاجة فلا حرج. قال هنا حيث قياد مشعل القيس ابن حازم ابن هريرة يقول لم يرد احدكم فيحتطب على ظهره - 00:30:38
يتصدق منه فيستغني بها الناس خير له ان يسأل رجلا اعطاه او منعه فان اليد العليا افضل اليد السفلى وابدأ من تعول. هذه اصله في الصحيحين من حيث ابو هريرة من حي ابي هريرة. رواه البخاري ورواه مسلم - 00:31:01
وله طرق كثيرة جاء من طريق ابي هريرة وايضا جاء وجابت من عدة من عدة طرق عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وله طريق اخر ايضا عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه - 00:31:18
اخرجه البخاري ينطلق هشام يروى عن ابيه عن الزبير. قالوا في الباب حكيم حزام ايضا وعن ابي سعد الخدري والزبير العوام وعطية السعدي وعبد الله بن مسعود ومسعود بن عمرو. وابن عباس وثوبان - 00:31:35
السوداني وانس واحب شي ابن جنادة وقميص ابن محارقة سمرته وسمرة وابن عمر قال استغرب من حديث بيان عن قيس وهو محفوظ من طريق ابي الزناد عن ابي هريرة من طريق الاعرج عن ابي هريرة ومن طريق سعيد المقبل عن ابي هريرة من طريق ابي صالح - 00:31:47
ابي هريرة فالحديث صحيح ولا علة فيه. ثم ذكر الذي رواه احمد وابو داوود والترمذي والنسائي رواه احمد وابو داوود. من حديث قال عدنان سفيان عن عن عبد الملك بن عمير - 00:32:04
عن زيد ابن عقبة عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسألة كد يكد بها الرجل وجهه الا ان يسأل الرجل سلطانا او في امر لا بد منه. اخذوا من هذا الحديث - 00:32:19
ان سؤال السلطان لا يدخل في النهي سيدخل في النهي بهذا الحديث هو حديث زيد ابن عقبة عن سمرة ابن جندب فاذا سأل سلطانا فانه يسأل شيئا من حقه اذا سأل سلطانه فانه يسأل شيئا من حقه - 00:32:34
لان لكل مسلم حق في بيت مال المسلمين فيكون سؤاله هنا متعلق بحقه او يسأل فيما لا بد منه. جاء في رواية او يسأل رجلا صالحا كانه يسأل رجلا صالحا - 00:32:53
والحي اسناده اسناده صحيح ورجاله ثقات. رجاله ثقة في دليل على ان من المسألة تجوز ان يسأل ذا سلطان. اذا سأل ذا جاز له سؤاله بشرط ان لا يترتب على سؤال السلطان ان يعطيه حق غيره - 00:33:10
فان كان يترتب على سؤاله ان يعطيه حق غيري فيحرمه ولا يجوز او يعطيه ما يزيد عن حقه فلا يجوز ايضا ولذا عطايا السلطان يجوز اخذها وهبات السلطان يجوز اخذه بشرط - 00:33:29
ان تكون حقا لغيره. اما اذا كانت من الحق العام فيجوز له ان يأخذ هذه الهبة وهذه العطايا ولا حرج ذلك وله ظلمها وعلى السلطان ظلمها. والله تعالى اعلم. بالنسبة - 00:33:44
الطفل الصغير الذي لم يأت يا شيخ. الذي الذي لم يولد الحبل اكثر عتمان يجوز اخراج موب واجب نقول يقال انه يستحب ولا يستحب ان يخرج عنه زكاة الفطر لكن ليس واجبا - 00:34:03
احباب الفقر هو فتوى عثمان يخرج عن الحمل طيب مقولة الامام احمد يا شيخ ما اجمل ما كان يفعل العطاء كان يخرج عن ابيه وهو ميت برا بده ياخد زكاة الفطر هل يقول انه يعني كانه يقول انها صدقة يعني عن ابيها؟ لا نقول لا لا اصل لها لكن - 00:34:22
الصدقة تكون صدقة زكاة تكون صدقة لا زكاة. ايه هو هو قال كذا يعني صدقة في المسجد. عمره واسع فليتذكره في يوم العيد وتصدق على الفقراء حتى السؤال وجعل به يقول لا يسمى الصدقة والصدقة لا خلاف جوازها يعني انا اضعها عن ابي - 00:34:43
لكن عن منعون زكاة زكاتي. نعم لان هو قيدها قال برا. القصد يعني بصدقة في يوم فضيل. مثل الاضحية يوم فضيل افضل ما يتقرب به الاضاحي. واخر يتقرب بيوم العيد - 00:35:05
في يوم العيد ليلة العيد والطعام شيخ هي مسألة اه يا شيخ مسألة النهي عن سؤال الناس يعني محل الصحابة شيخ حينما يكون مثلا احد وضع يعني يأخذ منه الناس آآ - 00:35:24
يعني مفتوح للناس ثم رفعه يعني اذا خاف عليه او زي كذا لكن الناس يأتونه فيسألونه ويعطيهم اياه. فنشخ سؤال له يعني اعطني من هذا اه فيه يعني مذمة كيف رفع يعني وشو شلون رفعه؟ يعني مثلا يا شيخ مثلا حط مثلا موية وكان يجي الواحد يعبي لنفسه مثلا خاف عليه من قطاع الطرق او شيء زي كذا يعني يخربونه فدخله - 00:35:51
دخلوا البيت وصكف اللي يبيه يحتاج انه يتصل او يدق الباب ويقول له مثلا المشكلة وضرب يعني مثلا بس انه شي ثاني مثلا يعني الرجال جعل ماء سبيل ثمن اغلق الباب دونه خاف تسأل يعني ولا - 00:36:18
فيها مسألة يعني هذا امر لا بد منه وهذا مما تتعافي النفوس ما يعني ما يكون فيه ذل ما فيه ذل يعني صح لكن ما في عيني تقول لي والله بدلك احد فيه اهلا وسهلا حياك الله كيف حالك؟ طيب - 00:36:38
ايش اخباركم - 00:37:05
شرح جامع أبي عيسى الترمذي (مستمر)
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين قال الترمذي رحمنا الله واياه في جامعه باب ما جاء في صدقة الفطر. حدثنا محمود بن ويلان قال حدثنا وكيل عن سفيان عن زيد ابن اسلم عن عياض ابن عبد - 00:00:00
لا يعني ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج زكاة الفطر اذا اذ اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاع من شعائر او صاع من تمر او صاع من زبيب - 00:00:19
او صاعا من زبيب او صاع من اقط فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية المدينة فتكلم فكان فيما كلم به الناس. اني لارى من سمراء الشام تعدل صاع من تمر - 00:00:32
قال فاخذ الناس بذلك قال ابو سعيد فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه قال ابو عيسى هذا حديث حسن وصحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم يرون من كل شيء صاعا. وهو قول الشافعي واحمد واسحاق. وقال بعض - 00:00:47
من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من كل شيء صاع الا من البر فانه يجزئ. فانه يجزئ نصف صاع وهو هو قول سفيان الثوري وابن مبارك واهل الكوفة يرون نصف صاع من البر - 00:01:03
حدثنا عقبة بن ابن مكرم البصري قال حدثنا سالم بن نوح عن جريج عن ابي شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم بات مناديا في فجاج مكة - 00:01:21
الا ان صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر او انثى حر او عبد صغير او كبير. مدان من قمح او سواه صاع من طعام قال ابو عيسى قال ابو عيسى هذا حديث غريب حسن - 00:01:33
وروى عمر ابن هارون هذا الحديث عن ابن جريج وقال عن العباس ابن ميناء عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بعض هذا الحديث حدثنا جارود قال حدثنا عمر ابن هارون هذا الحديث - 00:01:48
حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والانثى والحر والمملوك صاعا من تميم وصاع من شاعر قال فعدل الناس الى نصف صاعا من بر - 00:02:01
قال هذا حديث حسن صحيح. في الباب عن ابي سعيد ابن عباس وجد الحارث ابن عبد الرحمن ابن ابي ذباب وثعلبة ابن ابي الصغير وثعلبة بن ابي صهير وعبدالله بن عمرو. حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري. قال حدثنا مع قال حدثنا ما لك عن نافع عن ابن جد الله ابن عمران رسول الله - 00:02:17
صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضل زكاة الفطر من رمضان صاعا من ثمن او صاع من شعير على كل حر او عبد ذكرناه انثى من المسلمين. قال ابو عيسى - 00:02:39
حديث ابن عمر حديث حسن صحيح رواه مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ايوب وزاد فيه من المسلمين ورواه غير واحد النافع ولم يذكر - 00:02:52
ولم يذكر فيه من المسلمين واختلف اهل العلم في هذا فقال بعضهم اذا كان للرجل عبيد غير مسلمين لم يؤد عنهم صدقة صدقة الفطر. وهو قول مالك والشافعي احمد وقال بعضهم يؤدي عنهم وان كانوا غير مسلمين وهو قول الثوري وابن المبارك واسحاق باب ما جاء في تقديمها قبل الصلاة حدثنا مسلم - 00:03:04
والعميم مسلم ابو عمر حذاء المديني. قال حدثني عبد الله ابن نافع ابن ابي الزناد عن موسى ابن عقبة عن نافع ابن عمر رضي الله او عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر باخراج الزكاة قبل الغدو الى صلاة يوم الفطر. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح - 00:03:26
وهو الذي يستحبه اهل العلم ان يخرج الرجل صدقة الفطر قبل الغدو الى الصلاة. بعض ما جاء في تأجير الزكاة حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا سيد بن منصور قال حدثنا اسماعيل ابن زكريا عن الحجاج ابن دينار عن الحكم ابن عتيبة - 00:03:46
عن حجية ابن عدي عن علي ان العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في داره صدقته قبل ان تحل. فرخص له ذلك. حدث قال حدثنا اسحاق بن موصول عن إسرائيل عن الحجاج بن دينان عن الحكيم بن جحد - 00:04:02
عن جحر عن جحره العدوي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم انحجر احسن الله اليك الحوثيين العدوية عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر انا قد اخذنا زكاة العباس عام الاول للعام. وفي اللامعين ابن عباس لا اعرف حديث تعجيز - 00:04:18
الزكاة من حديث اسرائيل عن الحجاج من دينان الا من هذا الوجه. وحديث اسماعيل بن زكريا عن الحجاج عندي اصح من حديث اسرائيل عن الحجاج بن دينار روي هذا الحديث عن عن الحكم بن عتيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا - 00:04:42
وقد اختلف اهل العلم في تأجيل الزكاة قبل محلها فرأى طائفة من اهل العلم الا يعجلها وبه يقول سفيان الثوري. قال احب الي الا يعجلها وقال اكثر اهل العلم ان عجلها قبل محلها اجزأت عنه وبه يقول الشافعي احمد واسحاق او ما جاء في النهي عن المسألة. حدثنا قال حدثنا ابو - 00:04:58
طواسي عن بيان ابن بشر عن قيس ابن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لان يغدو احدكم احتطب على ظهره على مسألة - 00:05:18
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين باقي كم حدثنا عن قال حدثنا ابو الاحواص عن قيس ابن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى - 00:05:32
الله عليه وسلم يقول لان يغدو احدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه فيستغني به عن الناس خير له من ان يسأل رجلا اعطاه ام منعه ذلك فان لي اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. في الباب عن حكيم عن حكيم بن حزام وابي سعيد الخدري والزبير بن العوام. وعطية - 00:05:51
وعطية السعدي وعبدالله بن مسعود ومسعود بن عمرو وابن عباس وثوبان وزياد ابن الحاج الصدائي وانس وحبشي ابن جنادة وقبيصة ابن مخالق وسمرة وابن عمر. قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح غريب. يستغرب من حديث - 00:06:11
ابن قيس حدثنا محمد ابن وغيران قال حدثنا وكيل قال حدثنا سفيان عن عبد الله ابن عمير عن زيد ابن عقبة عن سمرة ابن جندب ابن طلق رسول الله صلى الله عليه - 00:06:30
وسلم. ان المسألة كالدني يكد بها الرجل وجهه الا ان يسأل الرجل سلطانه في امر لابد منه قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. ثم بعد جاء قال رحمه الله تعالى لا ما جاء - 00:06:40
في صدقة الفطر اي ما جاء فيها من احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بها من احكام صدقة الفطر الذي عليه عامة اهل العلم وهو شدة اتفاق بين الائمة - 00:07:06
انها واجبة على المسلم ذكرا كان او انثى صغيرا كان او كبيرا فيجب على المسلم ان يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن من يعول. من زوجه واولاده وخدمه وعبيده فيخرج الزكاة عنهم - 00:07:22
الى كان عنده قدرة وذلك ان يفظل عن حاجته وحاجة اهله صاعا من طعام فاذا فظل عنه عن حاجته وحاجته فصاع من طعام وجب اخراجه عن نفسه فاذا فظل اكثر من ذلك فاذا فظل اكثر من ذلك اخرج بقذف من يعول. ومن اهل من ذهب الى ان - 00:07:46
زكاة الفطر سنة وانها نسخة هذا قول ليس بصحيح لمخالفته النصوص الصريحة الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في حديث بن عمر قوله فرض رسول الله زكاة الفطر - 00:08:15
والفرض لا يكون الا ما كان واجبا هذا هو الذي عليه عامة اهل العلم ان زكاة الفطر واجبة ولها شروط ان ان يكون مسلما وان يفظل عن قوته وقوت اهله صاعا من طعام. اما اذا كان - 00:08:32
غير مستطيع او قادر او لم يغفل عن حاجته شيء فلا يجب عليه لانها زكاة تؤخذ من الاغنياء ويعطاها الفقراء وزكاة الفطر تكون من كل ما يكال ويدخر من الطعام - 00:08:54
فقد جاء في ذلك خمسة انواع من الطعام جاء البر والشعير والتمر والزبيب والاقط هذي جاء النص عليها انها تخرج في زكاة الفطر والحق بها اهل العلم كل طعام يقتاته الناس. ويأكله الناس - 00:09:11
لعموم قوله صاعا من طعام فاخذوا من قوله صاعا من طعام اي شيء يطعم ويدخر ويقتاته الناس فانه يجوز اخراج الزكاة منه كما هو في هذا الزمان فان قوت الناس وطعامهم هو الارز - 00:09:37
فيخرج من الارز صاع واذا كان في بلد اخر طعامهم الدخن اخرجوا من الدخن واذا كان في بلد اخر وعامهم ما يسمى مثلا بالناكرون او ما شابه ذلك فيخرجون ايضا هذا الطعام - 00:09:56
كما يقتاده الناس ويطعمونه يخرج منه صاعا من طعام يخرجه صاعا على الصحيح في غير البر يتفق اهل العلم انه يخرج صاعا وانما الخلاف البر هل يلزمه ان يخرج صاعا او نصف صاع - 00:10:17
الذي عليه الجمهور انه يجزئ من البر نصف صاع لما عليه فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقد جاء عن معاوية وعن عمر وعن غيره عن الصحابة انهم عدلوا عن عدلوا نصف صاع من البر بصاع من طعام - 00:10:37
وذهب اخرون الى انه لا يجزئ اقل من الصاع سواء كان برا او غيره سواء كان برا او غيره من الطعام وهذا الذي كان يفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان صاعا من طعام - 00:10:57
وهو الذي يدل عليه حديث ابي سعيد هذا الذي في الصحيحين قال اذا كان الرسول صاعا من طعام. وقوله صاعا من طعام المراد الطعام هو والبر هنا وذلك لشرفه وعلو مكانته - 00:11:16
فسمي طعاما لانه اعلى ما ياكلون ويطعمون ثم قال اوصاعا من شعير او صاع من تمر او صاعا من زبيب او صاعا من اقط يقول فلما نزل نخرجه اي صاعد - 00:11:31
حتى قدم معاوية المدينة فتكلف كان بما تكلم به الناس اني لارى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فاخذ الناس بذلك واخذ بهذا كثير من اهل العلم. اما ابو سعيد من وافقه فقال لا ازال اخرج كما كنت اخرجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الاقرب. انه - 00:11:52
تصاعد من صاعا من بر او صاعا من شعير او صاعا من اقط او صاعا من زبيب او صاع من تمر قال الترمذي والعمل على هذا عند بعض اهل العلم - 00:12:14
يرون من كل شيء صاعا وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وهو الاقرب فقال بعض اهل العلم كما مذهب اهل الرأي كذلك عند المال انه يجزئ من كل شيء الا البر فانه يجزي نصف صاع - 00:12:27
وبه قال ابن مبارك وابن سفيان الثوري واهل الكوفة ايضا يرون ذلك واستدلوا على ذلك باحاديث منها ما ذكره الترمذي هنا قال حدثت عقبة بن ابن مكرم البصري قال حدثنا سعد بن نوح عن ابن جريج عن عمرو شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في فجاج مكة يقول الا ان - 00:12:44
صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر او انثى حر او عبد صغير او كبير والدار من قمح او سواه صاع او سواه صاع من طعام. هذا الحديث ناده ضعيف - 00:13:09
وذلك ان ابن جريج لم يسمع من عمرو شعيب وانما يأخذ بواسطة يأخذ من بواسطة حجاج من اوقات وغيره. فكل ما رواه ابن جريج عن عمرو فلا يصح فهو لا يصح ما تعربني عن او شعيب. فهذا اسناد ضعيف - 00:13:25
لعنعنة ابن جريج ولما جاء روى عمرو ابن هارون بلخي هذا الحديث عن ابن جريج وقال عن العباس ابن ميناء عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بعض هذا الحديث - 00:13:46
والعباس من هنا يرويه مرسلة هنا فرجح الحافظ الترمذي ان الصحيح ان في الصحيح في حديث عن جريج ان من طريق عباس ابن ميناء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا - 00:13:58
قال هذا يقول الحديث في هذا الاسناد ضعيف. ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر - 00:14:13
قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والانثى والحر والمملوك صاع من تمر او صاع من شعير قال ابن عمر فعدل الناس الى نصف صاع من بر. اولا - 00:14:27
البر لم يكن مشهورا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فكان عامة طعام الناس والشعير والتمر والنبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يشبع من الشعير صلى الله عليه وسلم. مات النبي صلى الله عليه وسلم المشي من الشعير - 00:14:43
واما رواية انه مات ولم يمشي مع الغرفة هي رواية شاذة ولا ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انما الذي صح انه مات ولم يشبع من الشعير صلى الله عليه وسلم - 00:15:00
مما يدل على ان سمراء الشام والبرء انما اتى بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا يقول كل حديث جاء فيه انه قال نصف صاع من بر فهو ليس بصحيح - 00:15:11
جاء بذلك عن ابن ابي صعير عن الزهرة الثعلب النبي صعيب وهو حديث مرسل وايضا جاءنا عن شعيب عن ابي عن جده وانما المحفوظ في هذا الباب ان الذي عدل بذلك - 00:15:26
هو بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم معاوية بن ابي سفيان عدل عن صاع من طعام عن صاع من شعير الى نصف صاع من بر واخذ به كثير من الناس وذلك لغلاء - 00:15:40
ولعظم قيمة البر وان نصف صاع منه يعدل صاعا من شعير من جهة من جهة قيمته ومن جهة غلائه من جهة منزلته في قلوب الناس ومع ذلك نقول ان الافظل السنة ان يخرج صاعا من بر - 00:15:56
ولا يعدل به الى نصف صاع حديث ابن عمر هذا في الصحيحين واسناده على شرط الصحيحين وفيه ان صدقة الفطر واجبة. قال فرض وسلم صدقة الفطر على الذكر والانثى والانثى تجب عليها زكاة الفطر اذا ملكت - 00:16:16
قوت نفسي وليس لها من ينفق عليها اما اذا كان هناك من يعولها فزكاتها على من يعولها وينفق عليها. من تجب عليه نفقتها فالوالد يخرج زكاة نفسه وزكاة اولاده فاذا كان اولاده مقتدرون ويملكون مالا - 00:16:38
اخرجوا عن انفسهم ولم يجمع الوالد ان يخرج عنهم. اما اذا كانوا فقراء فيجب على الوالد ان يخرج عن اولاده صغيرا كان او كبيرا فكل من وجبت عليك نفقته وجبت عليك ان تخرج زكاة فطره - 00:16:59
من لم تجب عليك زكاة ومن لم تجب عليك نفقته الا يجب عليك ان تخرج زكاة فطره قال قال ايضا وفي الباب عن ابي سعيد ثم قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري. حدثنا معن. قال حدثنا ما لك - 00:17:18
عن نافع ابن عمر عن عبيد الله عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال فرضت زكاة الفطن ان فرض زكاة الفطر في رمضان - 00:17:37
طاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين. هذا الحديث تفرد به ما لك تفرضني لفظة من المسلمين وجل اصحاب جل اصحاب نافع - 00:17:54
يروونها دون ذكر لفظة المسلمين والخلاف هنا هو ثمرة الخلاف هل زكاة الفطر خاصة بالعبيد المسلمين او يخرج زكاة الفطر ايضا عن غير المسلمين لا شك ان المؤن الكابر لا تقبل منه - 00:18:10
لا تقرنه الزكاة ومع ذلك نقول اخراج زكاة الفطر عن تتعلق بذمة السيد لا بذمة الكافر فالذي يؤجر عليها هو المسلم اما اذا كان كافرا فلا تجب عليه زكاة الفطر - 00:18:29
ولو لا تجد من جهة انه لا يؤمر بها ان يخرجها وان كان مكلفا بها يعاقب عليها يوم القيامة لكن لو اخرجها لم تصح منه ولا يلزم باخراجها وانما يخرجها يخرج زكاة سيد هذا العبد. وقد وقع خلاف - 00:18:47
هل يخرج عن الكافر؟ زكاة الفقه او لا فذهب جمع من اهل العلم انه لا يخرج على الكافر كما ذكر ذلك الترمذي قال واختلف في هذا فقال بعض يؤدي عنهم صدقة الفطر - 00:19:09
وهو قول مالك والشام احمد وقال بعضهم يؤدي عنه وان كانوا غير مسلمين فهو قوله المبارك والثوري واسحاق ولا شك لا شك ان المسألة الامر فيها واسع فان اخرج فان اخرج ففيه نفع للمسلمين - 00:19:27
واغناء واشباع للفقراء واغناء لهم ويؤجر العبد على اخراجها اما الوجوه فنقول لا يجب لان الكافر لا تصح منه الزكاة فاذا لم تصح عن نفسه لم يصح ان يزكي عنه غيره - 00:19:46
طلع لكن نقول اذا اخرج سيده عنه فحسن لكن لا يجب وانما يجب على من كان من المسلمين من عبيده وخدمه فهو قول الجمهور. قال باب ما جاء في تقديمها قبل الصلاة. زكاة الفطر - 00:20:03
تختلف الفقهاء في وقت وجوبها ومنهم من يرى وجوبها يرى وجوبها برؤيتي هلال شوال لمن صام قبل ذلك. من ادركه رؤية هلاله وقد صام قبل ذلك فان زكاة الفطر تكون عليه واجبة - 00:20:20
فيتعلق الوجوب برؤية هلال شوال لمن كان صائما قبل ذلك. اما من ولد قبل بعد رؤية هلال شوال او او اسكن بعد رؤية هلال شوال لا يجب عليه زكاة الفطر انه - 00:20:39
لم يصم رمضان والصحيح ان من ادرك رؤية هلال شوال فان زكاته تتعلق به. هذا وقت الوجوب اما وقت الجواز فاجازها بعضهم برؤية هلال رمضان فقال الجمهور انها لا تجزئ - 00:20:56
الا قبل رؤية هلال شوال بايام قليلة في يوم او يومين او ثلاث ويسمى هذا باخراج الزكاة قبل شرطها فقد تحقق سببها وهو ساووا الزكاة وصيام رمضان فاذا رأى هلال رمظان وصام فقد تحقق السبب - 00:21:17
ويبقى عندنا مسألة تقديم الزكاة قبل شرطها شرطها هو ان يرى هلال خلال شوال فعلى هذا نقول لو اخرجها من منتصف رمظان جاز له اخراجها تقديما واما السنة والافضل فيخرج الزكاة قبيل غدوه لصلاة العيد. اي بعد الفجر وقبيل غدوه الى صلاة العيد - 00:21:40
واما وقت الوجوب فبعد رؤية هلال شوال واما وقت الجواز فقبل ذلك وقد ثبت عن ابن عمر كانوا يخرجونها قبل قبل العيد بيوم او يومين ذكر ذلك البخاري يقول هنا باب في تقديمها قبل الصلاة. والزكاة لها وقت جواز وقت وجوب وقت كراهية - 00:22:07
اما وقت الكراهية فهو بعد صلاة العيد فهنا يكره ان يؤخرها الى عقب صلاة العيد الى غروب الشمس ويحرم بعد ذلك عند الفقهاء وهل يجوز له قضاؤها قال جل وعلا تقضى لفوات وقته والصحيح - 00:22:31
انه اذا فاته اخراجها في وقتها جاز له قضاؤها سواء في يوم العيد او في اليوم الذي بعده فان كانوا مفرطا كان اثما بتأخيرها. وان كان معذورا لم يأثم بالتأخير واجزأت عنه. هذا الصحيح - 00:22:51
ولذا قال وسلم من اداها قبل الزكاة فهي فهي زكاة. من اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات فاته اجرها وفاته فظلها لكن مع ذلك نقول من تركها نسيانا او تركها يعني ظنا ان غيره اداها عنه - 00:23:12
ثم التبين انه لم يؤديها انه يخرج زكاة الفطر ولو بعد الصلاة ولو بعد ذلك بيوم او يومين او ثلاثة وتكون قضاء لا اداء ذكر ابن عمر هنا قال كان يأمر باخراج الزكاة قبل الغدو لصلاة يوم الفطر وهذا هو - 00:23:32
فهذا وقت الاستحباب وقت السنة ان يخرجها عند غدوه الى صلاة العيد حتى يغني الناس عن السؤال فقال هو الذي يستحب اهل العلم ان يخرج الرجل الصداقة قبل الغد الغدو الى الصلاة. قال باب ما جاء في تعجيل الزكاة - 00:23:50
هذا ما يتعلق بمسألة زكاة الفطر اذا يتعلق بها الوقت يتعلق بها الطعام الذي يخرج يتعلق بها مسألة وهي هل هل يجوز ان تخرج من المال الذي عليه جبريل انه لا يجوز اخراج قيمتها - 00:24:06
وانما يخرج صاعا من طعام. وذهب بعض اهل العلم كما هو قول عمر فقال به جمع من من التابعين وقال اخذ به جمع من الصحابة انه يجوز اخراج القيمة والصحيح اذا تأثر اذا تعذر اخراج الطعام جاز ان يخرج قيمتها. اما مع القدرة على اخراج الطعام - 00:24:23
فلا يجوز ان يخرج القيمة مثلا قد يترتب على اخراج الطعام ضرر ويفسد الطعام ولا يصل الناس الذين سيخرجوا الزكاة لهم فعندنا نقول يخرج قيمتها لهم والاسلم ان يوكله ان يوكلوه باخذ قبضها - 00:24:46
ثم بيعها ثم تسليم ذلك لهم وان لم يتيسر هذا فيجوز اخراج القيمة لهم فقد ذكر ابن ابي شيبة في مصنفه اثارا عن عدد من التابعين انهم جوزوا اخراج زكاة الفطر مالا - 00:25:06
وان يخرج المسلم قيمتها بدل لكن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفعله اصحابه وامر به النبي صلى الله عليه وسلم وفرظه انها تخرج صاعا من طعام من شعير من اقط من زبيب من تمر - 00:25:25
هذا الذي فرضه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما جاء في تعجيل عبد العزيز الشيخ هو الذي يرى اخرجه معه. قال باب ما جاء في تعجيل الزكاة اي تعديل زكاة الزكاة الزكاة التي هي حق المال لان زكاة الفطر هي حق البدن - 00:25:41
المراد هنا تعديل زكاة المال الاموال التي الزكوية وهي وهي النقدان والعروب وبهيمة الانعام وما شابه ذلك قال ما جاء في فعل الزكاة وما حكمه؟ هذا مراده ذكر حديث سيد منصور حدث اسماء زكريا الحجاج بن دينار عن الحكم بن عتيبة عن حجية ابن عدي عن علي. ان العباس في تعجيل صدقة - 00:26:00
قال تحل فرخص له في ذلك ثم رواه من طريق إسرائيل الحجاج الحكم بن حجاحل الحجر العدوي عن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم ان قد اخذنا زكاة العباس عام الاول للعام - 00:26:25
هذا الحديثان حديثان ضعيفان فالاول فيه حجية ابن عدي وهو مجهول لا يعرف والاخر ايضا فيه حجر العدو فهو مجهول وهو الذي قبله. فمنهم من حس في حديث هذه الطريق لكن الطريق الصحيح كما قال الترمذي هو طريق اسماعيل بن زكريا - 00:26:39
واما طريق اسرائيل فهو خطأ قال لا اعرف اذا كان في اسرائيل عن حجان الا من هذا الوجه وحريص بن زكريا على الحج عندي اصح من حي اسرائيل فالحديث مداره على حجية ابن عدين وهو مجهول لا يعرف - 00:26:58
وفي الباب حي ابو هريرة في الصحيحين عندما قالوا نؤمن عبد جميل والعباس وخالد الزكاة قال ماذا قال ابن جبيلة لو كان فقيرا فاغناه الله واما خالد فتظلمون خالد قد حبس اذرعه وعتادوا في سبيل الله - 00:27:15
واما العباس فهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي علي ومثلها معها فكان دل حديث النبي صلى الله عليه وسلم اخذها ابن العباس لسنتين فذهب الى تجويز اخراج الزكاة قبل - 00:27:33
قبل حلول قبل حلول الحول وهو وهو شرط من شروط الزكاة فقاعد انه يجوز اخراج شيء قبل شرطه لا قبل سببه اما اذا لم يملك النصاب وارادوا الزكاة يقول لا يجوز - 00:27:48
ولا تجزئ من شخص عنده خمس من عنده اربعة من الابل وقال ساخذ زكاتها قبل ان تكون خمسا تقول لا تجزئ واذا كانت بلغت النصاب واراد ان يزكيها يزكيها. اما الزكاة قبلها قبل ان تبلغ الصلاة فلا تجزئ - 00:28:02
تنهى فاخرجها قبل ان يوجد سبب الزكاة وهو ان تبلغ النصاب اما حلول الحول فالنصاب قد بلغ وهذا المال فيه زكاة لكن يشترط له ان يكون عن الحول فيجوز اخراج الزكاة على الصحيح قبله الحول. وقد شدد ابن حزم الظاهري وابطل اخراج الزكاة قبل وجوبها - 00:28:20
وقال ان الحكم يتعلق بحلول الحوض فاذا حال الحوض وجب ان يخرج زكاة ما له. لكن هذا قول ليس بصحيح والصحيح جواز اخراج الزكاة لحاجة فاذا اخرج زكاة ماله قبل وقتها ثم زاد المال - 00:28:43
اخرج زكاة ما زاد اخرج زكاة ما زال. واذا ذهب ماله الزكوي قبله الحول هل يعود على من اعطاه الزكاة؟ اختلفوا في ذاك منهم من جوز انه يرجع كلمة اعطى الفقير عشرة الاف ريال فلما مضى الحول ذهب ماله قبل ذاك لكن في نصف الحول فقد ماله كله هل يعود على الفقير؟ منهم من - 00:28:57
هو ذاك الصحيح انه لا يرجع انه لا يرجع بهذه بهذا المال لانه ملكه اياها وقد تصرف فيها وفي اخذه منها ظرر على ذلك الفقير فلا فلا يقال الفقيه بارجاعها - 00:29:21
هناك من يوجب ارجاعها ويرى انه له حق اخذها قال فرأى طالب العلم انه انه لا يعجل به قال سفيان الثوري قال احب ان يعجله قال اكثر اهل العلم وهو الصحيح ان عجلها قبل محلها اجزأت عنه وبه يقول الشاعر احمد اسحاق - 00:29:41
قال باب ما جاء في النهي عن المسألة. المسألة تجوز لمسلم الا في حالات في حالة ان يصيبه فاقة فانه يجوز له يسأل حتى يصيب سدادا من حتى يصيب سدادا من عيش - 00:29:56
وفي حالة ان يتحمل حمالة فيجوز له ان يسأل حتى يسدد ما تحمل وفي حالة تصيبه جائحة ليفقر لا يجد من السؤال بدا فيسأل اما ان يسأل تكثرا فان سؤاله تكثرا محرم ولا يجوز - 00:30:12
وتكون مسألة خدوش في وجهي يوم القيامة وتكون مسألته تكفيرا لجمر جهنم له انما يسأل جمر جهنم فليستقل او ليستكثر يا عمي اذا كان لحاجة فلا حرج. قال هنا حيث قياد مشعل القيس ابن حازم ابن هريرة يقول لم يرد احدكم فيحتطب على ظهره - 00:30:38
يتصدق منه فيستغني بها الناس خير له ان يسأل رجلا اعطاه او منعه فان اليد العليا افضل اليد السفلى وابدأ من تعول. هذه اصله في الصحيحين من حيث ابو هريرة من حي ابي هريرة. رواه البخاري ورواه مسلم - 00:31:01
وله طرق كثيرة جاء من طريق ابي هريرة وايضا جاء وجابت من عدة من عدة طرق عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وله طريق اخر ايضا عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه - 00:31:18
اخرجه البخاري ينطلق هشام يروى عن ابيه عن الزبير. قالوا في الباب حكيم حزام ايضا وعن ابي سعد الخدري والزبير العوام وعطية السعدي وعبد الله بن مسعود ومسعود بن عمرو. وابن عباس وثوبان - 00:31:35
السوداني وانس واحب شي ابن جنادة وقميص ابن محارقة سمرته وسمرة وابن عمر قال استغرب من حديث بيان عن قيس وهو محفوظ من طريق ابي الزناد عن ابي هريرة من طريق الاعرج عن ابي هريرة ومن طريق سعيد المقبل عن ابي هريرة من طريق ابي صالح - 00:31:47
ابي هريرة فالحديث صحيح ولا علة فيه. ثم ذكر الذي رواه احمد وابو داوود والترمذي والنسائي رواه احمد وابو داوود. من حديث قال عدنان سفيان عن عن عبد الملك بن عمير - 00:32:04
عن زيد ابن عقبة عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسألة كد يكد بها الرجل وجهه الا ان يسأل الرجل سلطانا او في امر لا بد منه. اخذوا من هذا الحديث - 00:32:19
ان سؤال السلطان لا يدخل في النهي سيدخل في النهي بهذا الحديث هو حديث زيد ابن عقبة عن سمرة ابن جندب فاذا سأل سلطانا فانه يسأل شيئا من حقه اذا سأل سلطانه فانه يسأل شيئا من حقه - 00:32:34
لان لكل مسلم حق في بيت مال المسلمين فيكون سؤاله هنا متعلق بحقه او يسأل فيما لا بد منه. جاء في رواية او يسأل رجلا صالحا كانه يسأل رجلا صالحا - 00:32:53
والحي اسناده اسناده صحيح ورجاله ثقات. رجاله ثقة في دليل على ان من المسألة تجوز ان يسأل ذا سلطان. اذا سأل ذا جاز له سؤاله بشرط ان لا يترتب على سؤال السلطان ان يعطيه حق غيره - 00:33:10
فان كان يترتب على سؤاله ان يعطيه حق غيري فيحرمه ولا يجوز او يعطيه ما يزيد عن حقه فلا يجوز ايضا ولذا عطايا السلطان يجوز اخذها وهبات السلطان يجوز اخذه بشرط - 00:33:29
ان تكون حقا لغيره. اما اذا كانت من الحق العام فيجوز له ان يأخذ هذه الهبة وهذه العطايا ولا حرج ذلك وله ظلمها وعلى السلطان ظلمها. والله تعالى اعلم. بالنسبة - 00:33:44
الطفل الصغير الذي لم يأت يا شيخ. الذي الذي لم يولد الحبل اكثر عتمان يجوز اخراج موب واجب نقول يقال انه يستحب ولا يستحب ان يخرج عنه زكاة الفطر لكن ليس واجبا - 00:34:03
احباب الفقر هو فتوى عثمان يخرج عن الحمل طيب مقولة الامام احمد يا شيخ ما اجمل ما كان يفعل العطاء كان يخرج عن ابيه وهو ميت برا بده ياخد زكاة الفطر هل يقول انه يعني كانه يقول انها صدقة يعني عن ابيها؟ لا نقول لا لا اصل لها لكن - 00:34:22
الصدقة تكون صدقة زكاة تكون صدقة لا زكاة. ايه هو هو قال كذا يعني صدقة في المسجد. عمره واسع فليتذكره في يوم العيد وتصدق على الفقراء حتى السؤال وجعل به يقول لا يسمى الصدقة والصدقة لا خلاف جوازها يعني انا اضعها عن ابي - 00:34:43
لكن عن منعون زكاة زكاتي. نعم لان هو قيدها قال برا. القصد يعني بصدقة في يوم فضيل. مثل الاضحية يوم فضيل افضل ما يتقرب به الاضاحي. واخر يتقرب بيوم العيد - 00:35:05
في يوم العيد ليلة العيد والطعام شيخ هي مسألة اه يا شيخ مسألة النهي عن سؤال الناس يعني محل الصحابة شيخ حينما يكون مثلا احد وضع يعني يأخذ منه الناس آآ - 00:35:24
يعني مفتوح للناس ثم رفعه يعني اذا خاف عليه او زي كذا لكن الناس يأتونه فيسألونه ويعطيهم اياه. فنشخ سؤال له يعني اعطني من هذا اه فيه يعني مذمة كيف رفع يعني وشو شلون رفعه؟ يعني مثلا يا شيخ مثلا حط مثلا موية وكان يجي الواحد يعبي لنفسه مثلا خاف عليه من قطاع الطرق او شيء زي كذا يعني يخربونه فدخله - 00:35:51
دخلوا البيت وصكف اللي يبيه يحتاج انه يتصل او يدق الباب ويقول له مثلا المشكلة وضرب يعني مثلا بس انه شي ثاني مثلا يعني الرجال جعل ماء سبيل ثمن اغلق الباب دونه خاف تسأل يعني ولا - 00:36:18
فيها مسألة يعني هذا امر لا بد منه وهذا مما تتعافي النفوس ما يعني ما يكون فيه ذل ما فيه ذل يعني صح لكن ما في عيني تقول لي والله بدلك احد فيه اهلا وسهلا حياك الله كيف حالك؟ طيب - 00:36:38
ايش اخباركم - 00:37:05