الله اليكم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها اخرجه مسلم ولاصحاب السنن اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت له - 00:00:01
اني كنت جنبا فقال ان الماء لا يجنب وصححه الترمذي وابن خزيمة هذان الحديثان موظوعهما واحد وهو اثر استعمال احد الجنسين الماء في طهارة كاملة هل يؤثر على الماء او لا يؤثر - 00:00:23
حديث ابن عباس خبر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفظل ميمونة بفضل ما يمونه يعني ما ابقته بعد اغتسالها هذا معنى الفضل الفضل هو ما زاد وبقي - 00:00:51
الحديث الذي عند اصحاب السنن اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة وهنا لم تسمى ولعلها ميمونة فجاء ليغتسل منها اي من الجفنة التي اغتسلت منها زوجته فقالت له اني كنت جنبا - 00:01:07
اي اني استعملت هذا الماء في رفع الجنابة فقال ان الماء لا يجنب اي لا يتأثر بالجنابة ولا بالاستعمال يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل المسألة الاولى صحة طهارة كل من الرجل والمرأة بفضل طهور خلا به الاخر - 00:01:31
في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه جمهور العلماء من انه تصح طهارة الرجل بفظل طهوق بفظل طهور خلت به امرأة لطهارة كاملة ووجهه فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني وجه الاستدلال - 00:01:58
فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعموم قوله ان الماء لا يجنب هذا موضع الاستدلال في الحديث على المسألة فعله صلى الله عليه وسلم وقوله فعله في اغتساله وقوله ان الماء لا يجنب - 00:02:20
المسألة الثانية كراهة كراهة طهارة الرجل بفضل طهور المرأة استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه ما لك في قول من انه يكره طهارة الرجل بفظله طهور قليل خلت به امرأة لطهارة كاملة - 00:02:43
هذا قول مالك حمل حديث النهي على الكراهة لا على التحريم وهو قول في مذهب احمد كما تقدم ووجهه ان قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجنب وفعله - 00:03:15
دل على ان النهي الوارد بالحديث السابق حديث لا يغتسل الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل وليغترفا جميعا ان ذلك لا على وجه التحريم انما على وجه التنزيه والكراهة - 00:03:42
وهذا كما تقدم مبني على ما اذا صح الحديث وثبت المسألة الثالثة من المسائل المتعلقة بهذا الباء بهذه الاحاديث بهذين الحديثين وبهذا الحديث برواياته طهارة الماء المستعمل الماء المستعمل الماء المستعمل هو - 00:04:08
ما المقصود بالماء المستعمل؟ الماء المستعمل هو منفصل عن اعضاء المتطهر سواء كان ذلك بطهارة من حدث اصغر او في طهارة من حدث اكبر هذا هو الماء المستعمل ما انفصل - 00:04:40
عن اعضاء المتطهر طهارة كبرى او صغرى طهارة من حدث اصغر او من حدث اكبر هذا هو الماء المستعمل ما حكم الماء المستعمل؟ في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه مالك - 00:05:02
والشافعي في قول ما ذهب اليه ما لك والشافعي في قول له ما وهو رواية عن احمد من ان الماء المستعمل طهور يصح استعماله في رفع الحدث وكذلك في ازالة الخبث - 00:05:20
وجه الاستدلال بهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث اغتسل بفظل ميمونة ومعلوم ان المغتسل يرشح في او يتقاطر شيء من من اثار اغتساله في الجفنة او الصحفة او الاناء الذي يستعمله للغسل - 00:05:49
هذا من جهة الفعل واما من جهة القول وهذا الوجه الثاني من اوجه الاستدلال قوله ان الماء لا يجلب فعمومه يدل على ان الماء لا يتطرق اليه تأثير بالاستعمال في رفع الحدث - 00:06:16
لقوله ان الماء لا يجنب فوجه الدلالة في الحديث فعله صلى الله عليه وسلم وقوله فعله واضح كما بينا فيما يتعلق بانه يغلب على المتطهر ان يتقاطر منه شيء في - 00:06:38
علينا. ولذلك استدل الامام الشافعي على طهارة الماء المستعمل بان الصحابة لم يكونوا يتوقونه بل يصيب ثيابهم ويصيب متاعهم ولو كان غير طاهر مطهر لتوقوا وهذا فيه رد على الحنفية - 00:06:59
الذين يرون ان الماء المستعمل نجس وهو وهو قول عندهم المسألة الرابعة من المسائل التي يستدل فيها بهذا الحديث اثر غمس الجنب والحائض والمشرك ايديهم في الماء اصل المسألة اصل اصل مسألة اثر غمس الجنب - 00:07:24
يده في الماء في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه عامة اهل العلم من ان الحاء من ان الجنب اذا غمس يده في الماء فهو طاهر الا ان يكون على يده نجاسة - 00:07:56
فهنا يمكن ان ينجس الماء بما اذا كان قليلا كما تقدم ووجهه وجه الاستدلال على هذه المسألة هو ما تقدم عموم قوله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجنب - 00:08:15
وكذلك فعله صلى الله عليه وسلم فانه دال على عدم تأثر الماء بادخال المغتسل يده فيه فهو دال على ان الماء المستعمل فهو دال على ان ادخال الجنب ومثله الحائض ومثله المشرك - 00:08:39
يده في الماء لا يؤثر في طهارته بل هو طاهر الا ان يكون في يده نجاسة تقتضي تنجيسه هذه المسألة الرابعة من المسائل المتصلة بهذا الحديث نعم احسن الله اليكم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب - 00:09:06
ان يغسله ان يغسله سبع مرات. اولاهن بالتراب اخرجه مسلم. وفي لفظ له فليره. وللترمذي اخراهن او اولاهن بالتراب هذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم - 00:09:35
في وجه طهور اناء احدكم. ففيه وجهان بالظم يعني تطهير اناء احدكم وبالفتح يعني المادة التي يطهر بها اناء احدكم فيصبح هذا وهذا اذا ولغ الكلب فيه يعني ادخل فمه فيه - 00:09:59
ان يغسله سبع مرات والغسل هو اجراء الماء على الاناء فيكرر ذلك سبع مرات اولاهن بالتراب اي اولى تلك الغسلات السبع بالتراب اخرجه مسلم وفي لفظ فليرقه اي ما في الاناء - 00:10:24
هل يلقى الظمير عائد الى ما في الاناء وهو مستعمل في السوائل غالبا فليرقه لا يراق الا سائل في الغالب واما لو كان غير سائل لقال فليلقه وللترمذي اخرى هن او اولاهن بالتراب - 00:10:52
على وجه التخيير اخراهن اي اخر تلك الغسلات اولهن بالتراب اي يستعمل فيها التراب والتراب معروف وهو ما تصعد على وجه الارض منها يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل المسألة الاولى - 00:11:24
سؤر الكلب في هذا الحديث سؤر الكلب اي لعابه واطلق السؤر على اللعاب لانه يبقى في الاناء بعد الولوغ فيه في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه جمهور العلماء من نجاسة سؤل الكلب - 00:11:50
ووجهه وجه الاستدلال بهذا الحديث على نجاسة سؤر الكلب ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل الاناء منه واراقة ما فيه ولو كان سؤر الكلب طاهرا لم تجز اراقته - 00:12:25
ولا وجب غسله ووجه اخر في الاستدلال بهذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم طهور او طهور اناء احدكم وهذا يفيد تنجس الاناء لان حدوث الطهارة في الشيء انما تكون بعد تنجسه - 00:12:48
فدل ذلك على نجاسة سؤل الكلب هذا واضح طيب المسألة الثانية نجاسة الاناء وما فيه اذا ولغ فيه الكلب بهذا الحديث دليل لما ذهب اليه جمهور العلماء من نجاسة الاناء الذي ولغ الكلب فيه - 00:13:19
وكذلك نجاسة ما في الاناء وجهوا الاستدلال بهذا ما تقدم من امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الاناء من سؤل الكلب كذلك ما تقدم من امره بالاراقة اذ لو كان طاهرا لما امر بغسله - 00:13:50
ولو كان ما فيه باقيا على على طهارته لما امر باراقته ويقال ايضا ان ويقال ايضا ان الامر بالاراقة امر بالاتلاف والاتلاف لو لم يكن ما في الاناء قد تنجس - 00:14:25
لكان من اضاعة المال وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال الامر بالاراقة دليل في ذاته يضاف اليه ان الامر بالاراقة اضاعة مال ولا يمكن ان يكون هذا الا فيما - 00:14:56
انتقل عن الحل والطهارة الى النجاسة والتحريم المسألة الثالثة نجاسة الكلب هذي تختلف عن المسألة الاولى المسألة الاولى سؤر الكلب والان الكلب عين الكلب استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه - 00:15:21
صاحب ابي حنيفة ابو يوسف ومحمد بن الحسن وما ذهب اليه الشافعية والحنابلة من نجاسة الكلب خلافا لابي حنيفة ومالك وجه الاستدلال ما تقدم من انه لو لم يكن نجسا لو لم يكن الكلب نجسا - 00:15:47
لما امر النبي صلى الله عليه وسلم باراقة ما في الاناء لانه اتلاف للمال وقد نهينا عن اضاعة المال وكذلك قوله طهور اناء احدكم يعني ما تقدم من اوجه الدلالة - 00:16:16
تلاحظ انهم مستصحبة في كل هذه المسائل الثلاثة. في مسألة سؤر الكلب وفي مسألة نجاسة الاناء وما فيه. وفي مسألة نجاسة عين الكلب اما المالكية فقالوا ان الامر بالغسل تعبدي وليس لاجل النجاسة - 00:16:35
واستدلوا ايضا قوله تعالى فكلوا مما امسكنا عليكم ولو كان نجسا لما حل اكل ما امسكه الكلب لانه قد تنجس ولا امر بغسل ما اصاب من الصيد وعلى كل حال مثل ما ذكرت نحن لا نتشعب في ذكر الا وجه والاستدلالات والردود انما اه ما يتعلق بالحديث - 00:16:56
وما يجاب عنه اذا كان تمة جواب منه والاستدلال الذي ذكروه له وجه الا ان ما ذكره الاخرون من الاستدلالات وحدة يعني تحتمل اه القول الثاني ولهذا لو دار الامر يعني لو جاء المقام الى الترجيح فالاقوى - 00:17:32
دليلا هو قول من يقول ان عين الكلب ليس نجسا لان الحكم ورد في سؤره على وجه خاص ولم يأتي في بقية اجزائه مع كون الكلاب كانت تقبل وتدبر في المسجد - 00:18:08
اسباب كثيرة يعني بالترجيح المسألة الرابعة انما ولغ فيه الكلب وطهر غسلس بغسله سبع مرات احداهن بالتراب في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه الشافعية والحنابلة من ان طهارة ما ولغ الكلب فيه ان يغسل منه الاناء سبع مرات - 00:18:31
ولاهن بالتراب ووجهه النص وجه الحديث حيث جعل النبي صلى الله عليه وسلم تطهير الاناء بغسله سبعا ولاهن بالتراب المسألة الخامسة الغسل بالتراب هل هو احدى الغسلات السبع ام غسلة - 00:19:11
زائدة في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه جمهور العلماء من ان استعمال التراب في تطهير الاناء الذي ولغ فيه الكلب هو احدى الغسلات السبع وعليه فان قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله المغفل وعفروه الثامنة بالتراب - 00:19:51
هذا ليس مقصود اضافة غسلة ثامنة وانما قال الثامنة بناء على ما جرى به لسان العرب من انه اذا كان في ما يفارق اذا كان في المذكور ما يفارق جنس المعدود - 00:20:25
افرد بعدد كما قال الله تعالى سيقولون ثلاثة ثلاثة رابعهم كلبهم. وهم ثلاثة رابعهم كلبهم قال المفسرون هو الثالث. ولكن لما كان من غير جنس دود افرد بعدد والا في الاصل هم اثنان والكلب هو الثالث لكن المجموع ثلاثة ولما كان احدهم خارج عن - 00:20:47
جنس المعدود افرد بعدد تنبيها وهذا جاري على لسان العرب ومنه قوله وعفروه الثامنة بالتراب فسميت ثامنة لان التراب خارجة عن جنس المعدود فميز بعدد ينبه اليه المسألة آآ السادسة - 00:21:12
استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الشافعية والحنابلة من ان غير التراب يقوم مقامه في التطهير من نجاسة بلوغ الكلب في الاناء اذا كان في التنظيف مثله او اشد منه - 00:21:46
يعني اذا كان في التنظيف مثل التراب او اشد منه وذلك ان النص على التراب هو ذكر لايسر ما يتناول لتطهير الاناء فاذا وجد غيره من الاسنان او القرظ ونحو ذلك مما - 00:22:31
يحصل به تطهير كالتراب او ابلغ فانه يأخذ حكمه المسألة السابعة ان لفظة طهور تفيد التطهير حيث جاءت في استعمال الشارع منه قول طهور اناء احدكم ومنه قول النبي قول الله عز وجل وانزلنا من السماء ماء - 00:23:06
طهورا ان يحصل لكم به التطهير لقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم المسألة هذه مسألة لغوية ولكن ايضا لها صلة بالاحكام الفقهية - 00:23:48
Transcription
الله اليكم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها اخرجه مسلم ولاصحاب السنن اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت له - 00:00:01
اني كنت جنبا فقال ان الماء لا يجنب وصححه الترمذي وابن خزيمة هذان الحديثان موظوعهما واحد وهو اثر استعمال احد الجنسين الماء في طهارة كاملة هل يؤثر على الماء او لا يؤثر - 00:00:23
حديث ابن عباس خبر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفظل ميمونة بفضل ما يمونه يعني ما ابقته بعد اغتسالها هذا معنى الفضل الفضل هو ما زاد وبقي - 00:00:51
الحديث الذي عند اصحاب السنن اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة وهنا لم تسمى ولعلها ميمونة فجاء ليغتسل منها اي من الجفنة التي اغتسلت منها زوجته فقالت له اني كنت جنبا - 00:01:07
اي اني استعملت هذا الماء في رفع الجنابة فقال ان الماء لا يجنب اي لا يتأثر بالجنابة ولا بالاستعمال يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل المسألة الاولى صحة طهارة كل من الرجل والمرأة بفضل طهور خلا به الاخر - 00:01:31
في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه جمهور العلماء من انه تصح طهارة الرجل بفظل طهوق بفظل طهور خلت به امرأة لطهارة كاملة ووجهه فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني وجه الاستدلال - 00:01:58
فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعموم قوله ان الماء لا يجنب هذا موضع الاستدلال في الحديث على المسألة فعله صلى الله عليه وسلم وقوله فعله في اغتساله وقوله ان الماء لا يجنب - 00:02:20
المسألة الثانية كراهة كراهة طهارة الرجل بفضل طهور المرأة استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه ما لك في قول من انه يكره طهارة الرجل بفظله طهور قليل خلت به امرأة لطهارة كاملة - 00:02:43
هذا قول مالك حمل حديث النهي على الكراهة لا على التحريم وهو قول في مذهب احمد كما تقدم ووجهه ان قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجنب وفعله - 00:03:15
دل على ان النهي الوارد بالحديث السابق حديث لا يغتسل الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل وليغترفا جميعا ان ذلك لا على وجه التحريم انما على وجه التنزيه والكراهة - 00:03:42
وهذا كما تقدم مبني على ما اذا صح الحديث وثبت المسألة الثالثة من المسائل المتعلقة بهذا الباء بهذه الاحاديث بهذين الحديثين وبهذا الحديث برواياته طهارة الماء المستعمل الماء المستعمل الماء المستعمل هو - 00:04:08
ما المقصود بالماء المستعمل؟ الماء المستعمل هو منفصل عن اعضاء المتطهر سواء كان ذلك بطهارة من حدث اصغر او في طهارة من حدث اكبر هذا هو الماء المستعمل ما انفصل - 00:04:40
عن اعضاء المتطهر طهارة كبرى او صغرى طهارة من حدث اصغر او من حدث اكبر هذا هو الماء المستعمل ما حكم الماء المستعمل؟ في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه مالك - 00:05:02
والشافعي في قول ما ذهب اليه ما لك والشافعي في قول له ما وهو رواية عن احمد من ان الماء المستعمل طهور يصح استعماله في رفع الحدث وكذلك في ازالة الخبث - 00:05:20
وجه الاستدلال بهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث اغتسل بفظل ميمونة ومعلوم ان المغتسل يرشح في او يتقاطر شيء من من اثار اغتساله في الجفنة او الصحفة او الاناء الذي يستعمله للغسل - 00:05:49
هذا من جهة الفعل واما من جهة القول وهذا الوجه الثاني من اوجه الاستدلال قوله ان الماء لا يجلب فعمومه يدل على ان الماء لا يتطرق اليه تأثير بالاستعمال في رفع الحدث - 00:06:16
لقوله ان الماء لا يجنب فوجه الدلالة في الحديث فعله صلى الله عليه وسلم وقوله فعله واضح كما بينا فيما يتعلق بانه يغلب على المتطهر ان يتقاطر منه شيء في - 00:06:38
علينا. ولذلك استدل الامام الشافعي على طهارة الماء المستعمل بان الصحابة لم يكونوا يتوقونه بل يصيب ثيابهم ويصيب متاعهم ولو كان غير طاهر مطهر لتوقوا وهذا فيه رد على الحنفية - 00:06:59
الذين يرون ان الماء المستعمل نجس وهو وهو قول عندهم المسألة الرابعة من المسائل التي يستدل فيها بهذا الحديث اثر غمس الجنب والحائض والمشرك ايديهم في الماء اصل المسألة اصل اصل مسألة اثر غمس الجنب - 00:07:24
يده في الماء في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه عامة اهل العلم من ان الحاء من ان الجنب اذا غمس يده في الماء فهو طاهر الا ان يكون على يده نجاسة - 00:07:56
فهنا يمكن ان ينجس الماء بما اذا كان قليلا كما تقدم ووجهه وجه الاستدلال على هذه المسألة هو ما تقدم عموم قوله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجنب - 00:08:15
وكذلك فعله صلى الله عليه وسلم فانه دال على عدم تأثر الماء بادخال المغتسل يده فيه فهو دال على ان الماء المستعمل فهو دال على ان ادخال الجنب ومثله الحائض ومثله المشرك - 00:08:39
يده في الماء لا يؤثر في طهارته بل هو طاهر الا ان يكون في يده نجاسة تقتضي تنجيسه هذه المسألة الرابعة من المسائل المتصلة بهذا الحديث نعم احسن الله اليكم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب - 00:09:06
ان يغسله ان يغسله سبع مرات. اولاهن بالتراب اخرجه مسلم. وفي لفظ له فليره. وللترمذي اخراهن او اولاهن بالتراب هذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم - 00:09:35
في وجه طهور اناء احدكم. ففيه وجهان بالظم يعني تطهير اناء احدكم وبالفتح يعني المادة التي يطهر بها اناء احدكم فيصبح هذا وهذا اذا ولغ الكلب فيه يعني ادخل فمه فيه - 00:09:59
ان يغسله سبع مرات والغسل هو اجراء الماء على الاناء فيكرر ذلك سبع مرات اولاهن بالتراب اي اولى تلك الغسلات السبع بالتراب اخرجه مسلم وفي لفظ فليرقه اي ما في الاناء - 00:10:24
هل يلقى الظمير عائد الى ما في الاناء وهو مستعمل في السوائل غالبا فليرقه لا يراق الا سائل في الغالب واما لو كان غير سائل لقال فليلقه وللترمذي اخرى هن او اولاهن بالتراب - 00:10:52
على وجه التخيير اخراهن اي اخر تلك الغسلات اولهن بالتراب اي يستعمل فيها التراب والتراب معروف وهو ما تصعد على وجه الارض منها يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل المسألة الاولى - 00:11:24
سؤر الكلب في هذا الحديث سؤر الكلب اي لعابه واطلق السؤر على اللعاب لانه يبقى في الاناء بعد الولوغ فيه في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه جمهور العلماء من نجاسة سؤل الكلب - 00:11:50
ووجهه وجه الاستدلال بهذا الحديث على نجاسة سؤر الكلب ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل الاناء منه واراقة ما فيه ولو كان سؤر الكلب طاهرا لم تجز اراقته - 00:12:25
ولا وجب غسله ووجه اخر في الاستدلال بهذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم طهور او طهور اناء احدكم وهذا يفيد تنجس الاناء لان حدوث الطهارة في الشيء انما تكون بعد تنجسه - 00:12:48
فدل ذلك على نجاسة سؤل الكلب هذا واضح طيب المسألة الثانية نجاسة الاناء وما فيه اذا ولغ فيه الكلب بهذا الحديث دليل لما ذهب اليه جمهور العلماء من نجاسة الاناء الذي ولغ الكلب فيه - 00:13:19
وكذلك نجاسة ما في الاناء وجهوا الاستدلال بهذا ما تقدم من امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الاناء من سؤل الكلب كذلك ما تقدم من امره بالاراقة اذ لو كان طاهرا لما امر بغسله - 00:13:50
ولو كان ما فيه باقيا على على طهارته لما امر باراقته ويقال ايضا ان ويقال ايضا ان الامر بالاراقة امر بالاتلاف والاتلاف لو لم يكن ما في الاناء قد تنجس - 00:14:25
لكان من اضاعة المال وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال الامر بالاراقة دليل في ذاته يضاف اليه ان الامر بالاراقة اضاعة مال ولا يمكن ان يكون هذا الا فيما - 00:14:56
انتقل عن الحل والطهارة الى النجاسة والتحريم المسألة الثالثة نجاسة الكلب هذي تختلف عن المسألة الاولى المسألة الاولى سؤر الكلب والان الكلب عين الكلب استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه - 00:15:21
صاحب ابي حنيفة ابو يوسف ومحمد بن الحسن وما ذهب اليه الشافعية والحنابلة من نجاسة الكلب خلافا لابي حنيفة ومالك وجه الاستدلال ما تقدم من انه لو لم يكن نجسا لو لم يكن الكلب نجسا - 00:15:47
لما امر النبي صلى الله عليه وسلم باراقة ما في الاناء لانه اتلاف للمال وقد نهينا عن اضاعة المال وكذلك قوله طهور اناء احدكم يعني ما تقدم من اوجه الدلالة - 00:16:16
تلاحظ انهم مستصحبة في كل هذه المسائل الثلاثة. في مسألة سؤر الكلب وفي مسألة نجاسة الاناء وما فيه. وفي مسألة نجاسة عين الكلب اما المالكية فقالوا ان الامر بالغسل تعبدي وليس لاجل النجاسة - 00:16:35
واستدلوا ايضا قوله تعالى فكلوا مما امسكنا عليكم ولو كان نجسا لما حل اكل ما امسكه الكلب لانه قد تنجس ولا امر بغسل ما اصاب من الصيد وعلى كل حال مثل ما ذكرت نحن لا نتشعب في ذكر الا وجه والاستدلالات والردود انما اه ما يتعلق بالحديث - 00:16:56
وما يجاب عنه اذا كان تمة جواب منه والاستدلال الذي ذكروه له وجه الا ان ما ذكره الاخرون من الاستدلالات وحدة يعني تحتمل اه القول الثاني ولهذا لو دار الامر يعني لو جاء المقام الى الترجيح فالاقوى - 00:17:32
دليلا هو قول من يقول ان عين الكلب ليس نجسا لان الحكم ورد في سؤره على وجه خاص ولم يأتي في بقية اجزائه مع كون الكلاب كانت تقبل وتدبر في المسجد - 00:18:08
اسباب كثيرة يعني بالترجيح المسألة الرابعة انما ولغ فيه الكلب وطهر غسلس بغسله سبع مرات احداهن بالتراب في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه الشافعية والحنابلة من ان طهارة ما ولغ الكلب فيه ان يغسل منه الاناء سبع مرات - 00:18:31
ولاهن بالتراب ووجهه النص وجه الحديث حيث جعل النبي صلى الله عليه وسلم تطهير الاناء بغسله سبعا ولاهن بالتراب المسألة الخامسة الغسل بالتراب هل هو احدى الغسلات السبع ام غسلة - 00:19:11
زائدة في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه جمهور العلماء من ان استعمال التراب في تطهير الاناء الذي ولغ فيه الكلب هو احدى الغسلات السبع وعليه فان قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله المغفل وعفروه الثامنة بالتراب - 00:19:51
هذا ليس مقصود اضافة غسلة ثامنة وانما قال الثامنة بناء على ما جرى به لسان العرب من انه اذا كان في ما يفارق اذا كان في المذكور ما يفارق جنس المعدود - 00:20:25
افرد بعدد كما قال الله تعالى سيقولون ثلاثة ثلاثة رابعهم كلبهم. وهم ثلاثة رابعهم كلبهم قال المفسرون هو الثالث. ولكن لما كان من غير جنس دود افرد بعدد والا في الاصل هم اثنان والكلب هو الثالث لكن المجموع ثلاثة ولما كان احدهم خارج عن - 00:20:47
جنس المعدود افرد بعدد تنبيها وهذا جاري على لسان العرب ومنه قوله وعفروه الثامنة بالتراب فسميت ثامنة لان التراب خارجة عن جنس المعدود فميز بعدد ينبه اليه المسألة آآ السادسة - 00:21:12
استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الشافعية والحنابلة من ان غير التراب يقوم مقامه في التطهير من نجاسة بلوغ الكلب في الاناء اذا كان في التنظيف مثله او اشد منه - 00:21:46
يعني اذا كان في التنظيف مثل التراب او اشد منه وذلك ان النص على التراب هو ذكر لايسر ما يتناول لتطهير الاناء فاذا وجد غيره من الاسنان او القرظ ونحو ذلك مما - 00:22:31
يحصل به تطهير كالتراب او ابلغ فانه يأخذ حكمه المسألة السابعة ان لفظة طهور تفيد التطهير حيث جاءت في استعمال الشارع منه قول طهور اناء احدكم ومنه قول النبي قول الله عز وجل وانزلنا من السماء ماء - 00:23:06
طهورا ان يحصل لكم به التطهير لقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم المسألة هذه مسألة لغوية ولكن ايضا لها صلة بالاحكام الفقهية - 00:23:48