الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا انفعنا وفعلا ما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال باب صلاة المسافر اذا اجمع مكث احدثني يحيى حدثني مالك عن طائر خرساني انه سمع سيدنا المسيب يقول ما اجمع - 00:00:00
اقامة اربع الى اربع ليال وهو مسافر اتم الصلاة. قال يحيى قال مالك وذلك احب ما سمعت الي قال يحيى وسئل مالك عن صلاة الاسير وقال مثل صلاة المقيم الا ان يكون مسافرا - 00:00:20
باب صلاة المسافر اذا كان اماما او كان وراء امام. حدثني يحيى حدثني مالك عن ابن شاب عن سعد ابن عبد الله عن ابيه ان عمر ابن الخطاب كان اذا قدم مكة صلى - 00:00:34
بهم ركعتين ثم يقول يا اهل مكة اتموا صلاتكم فانها قوم سخر. حدثني عن مالك عن زيد ابن يسلم عن ابيه عن عمر بن الخطاب مثل ذلك وحدثني عن مالك - 00:00:44
عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يصلي وراء الامام بمنى اربعا فاذا صلى لنفسه صلى ركعتين. وحدثني عن مالك عن ابي شاب عن صفوان عبدالله بن صفوان انه قال جاء عبدالله بن عمرو جاء عبدالله بن عمر يعود عبد الله بن صفوان فصلى لنا ركعتين ثم انصرف قمنا فاتممنا - 00:00:54
باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن مالك والطائي هي باب صلاة المسافر اذا اجمع مكتاب. اي اذا اجمع اقامة - 00:01:15
استيطانا في هذا البلد او يحمل على آآ يحمل ما اراده مالك على من اجمع مكثا اربع ليال فاكثر لان تعالى يرى ان من اجمع اقامة اربعة ايام واكثر قال له في حكم المقيم - 00:01:35
وبهذا اخفى جماهير اهل العلم اخذا بحديث علاء بن الحضرمي في ان المهاجر لا يمكث بعد نسكه ثلاث ايام فقال اذا مكث اربعة ايام فيسمى يسمى مقيم ويأخذ احكام المقيم. وهذا حجتهم وبهذا اخذ ايضا الله تعالى - 00:01:55
يقول ذلك عن عطاء الخرسان عندكم مالك عن عطاء نعم يقول من اجمع اقامة اربع ليال وهو مسافر اتم اتم قال مالك وذلك احب ما سمعت اليه هذا مذهب سعيد - 00:02:17
وبه اخذ مالك واخذ به الشافعي واخذ به احمد رحمهم الله تعالى اجمعين ان بل جمع مكث اربع ليالي من اجمع اقامة اربع ليالي فهو في حكم مقيم. ودليلهم هو حديث العلاء الحظرمي - 00:02:35
بان المهاجر لا يبقى بعد نسكه ثلاث ليال قادرين على ما زاد فهو في حكم الاقامة. لكن هذا ليس بدليل صريح. ليس دليل صريح فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة - 00:02:53
سبعة عشر يوما يقصر الصلاة. ومكث في تبوك تسعة عشر يوما يقصر الصلاة ولا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا مكث في مكة يعلم انه سيمكث اكثر قبل اربعة ايام - 00:03:06
فهو فتح وفي قسمة ابواب وفيه اه تعليم الناس وفيه امور كثيرة. فهو لم فهو بقي عشرة ايام الى سبعة عشر يوم في مكة وهو وهو يقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم. بل اقام في تبوك - 00:03:18
عشرين يوما وهو يقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم فليس في قول سعيد هذا آآ دلالة ليس له دليل صريح يدل على هذا القول وهذا كما ذكرت هو مذهب جماهير اهل العلم ان من اجمع مكث اربع ليالي انه في حكم مقيم - 00:03:31
فيتم الصلاة ولا يترخص برخص السفر. فالصحيح انه ما دام انه مسافر ولو مكث اربعة ايام فاكثر انه في حكم الانسان يترخص برخص السفر. قال وسئل ما لك عن صلاة - 00:03:51
فقالت له صلاة المقيم الا يكون سافرا. الاسير الذي اخذه العدو هل هو في هل هو يجمع اقامة بالاجماع ان الاسير على حسب موطنه ان اخذ في بلاد في موطنه - 00:04:05
او في حكم المقيم يصلي صلاة مقيم. وان اسره العدو ونقلوه الى بلدهم وهي مسافة قصر فهو في حكم يسافر اجماعا له ان يقصر ولو بقي طول لو بقي عنده - 00:04:19
طول عمره فهو في حكم قال له طب لماذا؟ قالوا لم يجمع بكثا وهو لا يدري متى يرجع يعود. فاذا اذا لم يعد مسابتها يرجع وكان موقوف او محبوس على امره ولا يدري متى ينتهي - 00:04:32
فهو باتفاق اهل العلم في حكم المسافر. انما الخلاف في من اجمع اقامة اربعة ايام فاكثر. ابو حنيفة يرى تسعة عشر يوما والجمهور يرون اربعة ايام. والصحيح انه ما لم يقطع بالاستيطان والاقامة في البلد فهو في حكم المسافر - 00:04:48
قال صلاة المسافر اذا كان اماما او كان وراء امام ادتنا ابن شهاب عن سالم عن ابيه ان عمر بن الخطاب كان اذا قريبك كان صلى بهم ركعتين ثم يقول يا اهل مكة اتموا صلاتكم - 00:05:08
فانا قوم سفروا وهذا محل اجماع هذا اذا صلى المسافر خلف اذا صلى المقيم خلف المسافر اتم اجماعا اذا صلى المقيم خلف المسافر اتم اجماعا واختلفي صلاة المسافر خلف المقيم - 00:05:22
مقيم خل ابو سافر يتم اجماعا ولا خير العلم في ذلك وقد دلت عليه اللصوص والخلاف اذا صلى المسافخ المقيم هل يترخص في هذا السفر ويقصر الصلاة ويتم الذي الصحفي هذا اللي ثبت عن ابن عمر - 00:05:39
وثالثة ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقال هو السنة انه يصلي صلاة مقيم. فاذا صلى فالمقيم اتم كما قال ابن عمر اذا صلينا وحدنا صلى الله واذا صلينا خلفه اتممنا وقال ابن عباس قال يصلي واحنا قصرنا واذا صلينا خلفه قال تلك السنة - 00:05:57
فهذا هو الصحيح قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه حديث عمر هذا حديث صحيح قال مالك عن نافع ابن عمر كان يصور الامام بمنى اربعة. اذا صار لنفسه صلى كثيرا. مما يدل على اجماع الصحابة - 00:06:17
اي اجماع في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عندما صلى عثمان قلب الناس كم؟ في منى اربع ركعات وصلى الجمع كلهم خلفه اربعة يقول لك يا مسافر كان مسافرا واتم - 00:06:29
فصلى الناس خلفه كلهم اربعة وخالد بن مسعود رضي الله تعالى عنه ركعتين احب الي باربع ولكن الخلاف فابن سعود وجميع الصحابة الذين صلوا خلف عثمان صلوا صلاة مقيم لان عثمان اتم - 00:06:46
فيؤخذ من هذا اجماع الصحابة على اي شيء على ان من صلى خلف مقيم ومسلم انه يتم. لكن وجد او وجب على المتأخرين يرى انه من صلى خلف مقيم انه يقصر. نقل لك عن طاووس - 00:07:04
ونقل ايضا عن اه سفيان ولقي عن جبل اهل العلم انهم قالوا اذا صلى المقيم قصر لكن وهذا قول اهل الظاهر ايضا ابن حزم وغيره لكن الصحيح نقول الذي عليه اتفاق الصحابة انه يصلي - 00:07:18
صلاة مقيم. قال وحدثني قال صفوان وقال جاء ابن عمر يعود الى عبدالله المصطفى فصلى ركعتين ثم انصاف قمنا فاتممنا اللي بنعمل صلاة ركعتين والذين خلفه وهم مقيمون صلوا اربع ركعات وهذا هو الصحيح. اذا المسافر اذا صلخت مقيمة كم؟ والمقيم اذا - 00:07:36
دخل مسافر اتب يعني سواء صليت خلف الرقيم وانت مسافر اتممت المقيم يصلي خلف المسافر ايضا يتم. لكن اذا اختلفت النيات اذا اختلفت هيئة الصلاة يصلي اربع وانت تصلي يصلي تصلي يصلي المغرب وتصلي العشاء - 00:07:58
يجوز والحالة هذه ان تخالف الامام فتصلي العشاء ركعتين. لان في حقك ركعتين وهو في حقه المغرب ثلاث لكن اتفقت النية والهيئة وجب موافقته واختلفوا اذا اتفقت الهيئة واختلفت النية بمعنى - 00:08:21
يصلي الظهر وانت تصلي العصر هل تقصر ولا تقصر؟ الصحيح اذا اتفقت الهيئة انه يصلي مثل صلاة امامه. والقول بانه ركعتين له وجه لاختلاف النية لكن بحيث ان الهيئة اتفقت وان اختم النية فانه يصلي صلاة - 00:08:38
ثلاثة مقيم والله اعلم واذا ادرك اخر الصلاة خلاف من جاء من اول الصلاة ما في اشكال انه يقول ادرك ركعة وادرك جزءا من الصلاة فهو في مقيم لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل يؤتم به - 00:08:55
كما ادركتم فصلوا وفاتكم فاتموه. فانت اذا ابقت جزء من صلاة الامام فانت في حكم الامام سواء كنا ادركت ركعتين او ادركت ركعة او ادركت التشهد ما بالك ادركت جزء من الصلاة فانت في حكم صلاة من ادركت - 00:09:12
اذا باقي صلاة مسافر صليت ركعتين لحاله باتوا هم سابقين نقول عبرة بالقرائن مسجد طريق سفر وانت لا تدري صلاة ركعتين صلاة سفر هنا التوابل القليلة لكن صليت في بلد والمسجد امام رواتب - 00:09:28
وقت ادركت التشهد تقول صليها اربع ركعات ويصلي المغرب صلي ركعتين صلي ركعتين اذا اخترت النية والهيئة المسبب له صلاة والامام والمقيم له صلاته اذا اتفقت اللي والهيئة تصلي صلاة مقيم - 00:09:48
اذا اختبقت الهيئة واختلت النية الصحيح يصلي صلاة مقيم الهيئة واليدية المغرب والعشاء نية وهي اختلفت النية واتفقت الهيئة والنية الظهر والعصر واضح لكن ما تأتي اذا اتفقت النية اتفقت - 00:10:12
الهيئة ودخلت النية لازم الاختلاف الايام صح - 00:10:33
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا انفعنا وفعلا ما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال باب صلاة المسافر اذا اجمع مكث احدثني يحيى حدثني مالك عن طائر خرساني انه سمع سيدنا المسيب يقول ما اجمع - 00:00:00
اقامة اربع الى اربع ليال وهو مسافر اتم الصلاة. قال يحيى قال مالك وذلك احب ما سمعت الي قال يحيى وسئل مالك عن صلاة الاسير وقال مثل صلاة المقيم الا ان يكون مسافرا - 00:00:20
باب صلاة المسافر اذا كان اماما او كان وراء امام. حدثني يحيى حدثني مالك عن ابن شاب عن سعد ابن عبد الله عن ابيه ان عمر ابن الخطاب كان اذا قدم مكة صلى - 00:00:34
بهم ركعتين ثم يقول يا اهل مكة اتموا صلاتكم فانها قوم سخر. حدثني عن مالك عن زيد ابن يسلم عن ابيه عن عمر بن الخطاب مثل ذلك وحدثني عن مالك - 00:00:44
عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يصلي وراء الامام بمنى اربعا فاذا صلى لنفسه صلى ركعتين. وحدثني عن مالك عن ابي شاب عن صفوان عبدالله بن صفوان انه قال جاء عبدالله بن عمرو جاء عبدالله بن عمر يعود عبد الله بن صفوان فصلى لنا ركعتين ثم انصرف قمنا فاتممنا - 00:00:54
باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن مالك والطائي هي باب صلاة المسافر اذا اجمع مكتاب. اي اذا اجمع اقامة - 00:01:15
استيطانا في هذا البلد او يحمل على آآ يحمل ما اراده مالك على من اجمع مكثا اربع ليال فاكثر لان تعالى يرى ان من اجمع اقامة اربعة ايام واكثر قال له في حكم المقيم - 00:01:35
وبهذا اخفى جماهير اهل العلم اخذا بحديث علاء بن الحضرمي في ان المهاجر لا يمكث بعد نسكه ثلاث ايام فقال اذا مكث اربعة ايام فيسمى يسمى مقيم ويأخذ احكام المقيم. وهذا حجتهم وبهذا اخذ ايضا الله تعالى - 00:01:55
يقول ذلك عن عطاء الخرسان عندكم مالك عن عطاء نعم يقول من اجمع اقامة اربع ليال وهو مسافر اتم اتم قال مالك وذلك احب ما سمعت اليه هذا مذهب سعيد - 00:02:17
وبه اخذ مالك واخذ به الشافعي واخذ به احمد رحمهم الله تعالى اجمعين ان بل جمع مكث اربع ليالي من اجمع اقامة اربع ليالي فهو في حكم مقيم. ودليلهم هو حديث العلاء الحظرمي - 00:02:35
بان المهاجر لا يبقى بعد نسكه ثلاث ليال قادرين على ما زاد فهو في حكم الاقامة. لكن هذا ليس بدليل صريح. ليس دليل صريح فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة - 00:02:53
سبعة عشر يوما يقصر الصلاة. ومكث في تبوك تسعة عشر يوما يقصر الصلاة ولا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا مكث في مكة يعلم انه سيمكث اكثر قبل اربعة ايام - 00:03:06
فهو فتح وفي قسمة ابواب وفيه اه تعليم الناس وفيه امور كثيرة. فهو لم فهو بقي عشرة ايام الى سبعة عشر يوم في مكة وهو وهو يقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم. بل اقام في تبوك - 00:03:18
عشرين يوما وهو يقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم فليس في قول سعيد هذا آآ دلالة ليس له دليل صريح يدل على هذا القول وهذا كما ذكرت هو مذهب جماهير اهل العلم ان من اجمع مكث اربع ليالي انه في حكم مقيم - 00:03:31
فيتم الصلاة ولا يترخص برخص السفر. فالصحيح انه ما دام انه مسافر ولو مكث اربعة ايام فاكثر انه في حكم الانسان يترخص برخص السفر. قال وسئل ما لك عن صلاة - 00:03:51
فقالت له صلاة المقيم الا يكون سافرا. الاسير الذي اخذه العدو هل هو في هل هو يجمع اقامة بالاجماع ان الاسير على حسب موطنه ان اخذ في بلاد في موطنه - 00:04:05
او في حكم المقيم يصلي صلاة مقيم. وان اسره العدو ونقلوه الى بلدهم وهي مسافة قصر فهو في حكم يسافر اجماعا له ان يقصر ولو بقي طول لو بقي عنده - 00:04:19
طول عمره فهو في حكم قال له طب لماذا؟ قالوا لم يجمع بكثا وهو لا يدري متى يرجع يعود. فاذا اذا لم يعد مسابتها يرجع وكان موقوف او محبوس على امره ولا يدري متى ينتهي - 00:04:32
فهو باتفاق اهل العلم في حكم المسافر. انما الخلاف في من اجمع اقامة اربعة ايام فاكثر. ابو حنيفة يرى تسعة عشر يوما والجمهور يرون اربعة ايام. والصحيح انه ما لم يقطع بالاستيطان والاقامة في البلد فهو في حكم المسافر - 00:04:48
قال صلاة المسافر اذا كان اماما او كان وراء امام ادتنا ابن شهاب عن سالم عن ابيه ان عمر بن الخطاب كان اذا قريبك كان صلى بهم ركعتين ثم يقول يا اهل مكة اتموا صلاتكم - 00:05:08
فانا قوم سفروا وهذا محل اجماع هذا اذا صلى المسافر خلف اذا صلى المقيم خلف المسافر اتم اجماعا اذا صلى المقيم خلف المسافر اتم اجماعا واختلفي صلاة المسافر خلف المقيم - 00:05:22
مقيم خل ابو سافر يتم اجماعا ولا خير العلم في ذلك وقد دلت عليه اللصوص والخلاف اذا صلى المسافخ المقيم هل يترخص في هذا السفر ويقصر الصلاة ويتم الذي الصحفي هذا اللي ثبت عن ابن عمر - 00:05:39
وثالثة ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقال هو السنة انه يصلي صلاة مقيم. فاذا صلى فالمقيم اتم كما قال ابن عمر اذا صلينا وحدنا صلى الله واذا صلينا خلفه اتممنا وقال ابن عباس قال يصلي واحنا قصرنا واذا صلينا خلفه قال تلك السنة - 00:05:57
فهذا هو الصحيح قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه حديث عمر هذا حديث صحيح قال مالك عن نافع ابن عمر كان يصور الامام بمنى اربعة. اذا صار لنفسه صلى كثيرا. مما يدل على اجماع الصحابة - 00:06:17
اي اجماع في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عندما صلى عثمان قلب الناس كم؟ في منى اربع ركعات وصلى الجمع كلهم خلفه اربعة يقول لك يا مسافر كان مسافرا واتم - 00:06:29
فصلى الناس خلفه كلهم اربعة وخالد بن مسعود رضي الله تعالى عنه ركعتين احب الي باربع ولكن الخلاف فابن سعود وجميع الصحابة الذين صلوا خلف عثمان صلوا صلاة مقيم لان عثمان اتم - 00:06:46
فيؤخذ من هذا اجماع الصحابة على اي شيء على ان من صلى خلف مقيم ومسلم انه يتم. لكن وجد او وجب على المتأخرين يرى انه من صلى خلف مقيم انه يقصر. نقل لك عن طاووس - 00:07:04
ونقل ايضا عن اه سفيان ولقي عن جبل اهل العلم انهم قالوا اذا صلى المقيم قصر لكن وهذا قول اهل الظاهر ايضا ابن حزم وغيره لكن الصحيح نقول الذي عليه اتفاق الصحابة انه يصلي - 00:07:18
صلاة مقيم. قال وحدثني قال صفوان وقال جاء ابن عمر يعود الى عبدالله المصطفى فصلى ركعتين ثم انصاف قمنا فاتممنا اللي بنعمل صلاة ركعتين والذين خلفه وهم مقيمون صلوا اربع ركعات وهذا هو الصحيح. اذا المسافر اذا صلخت مقيمة كم؟ والمقيم اذا - 00:07:36
دخل مسافر اتب يعني سواء صليت خلف الرقيم وانت مسافر اتممت المقيم يصلي خلف المسافر ايضا يتم. لكن اذا اختلفت النيات اذا اختلفت هيئة الصلاة يصلي اربع وانت تصلي يصلي تصلي يصلي المغرب وتصلي العشاء - 00:07:58
يجوز والحالة هذه ان تخالف الامام فتصلي العشاء ركعتين. لان في حقك ركعتين وهو في حقه المغرب ثلاث لكن اتفقت النية والهيئة وجب موافقته واختلفوا اذا اتفقت الهيئة واختلفت النية بمعنى - 00:08:21
يصلي الظهر وانت تصلي العصر هل تقصر ولا تقصر؟ الصحيح اذا اتفقت الهيئة انه يصلي مثل صلاة امامه. والقول بانه ركعتين له وجه لاختلاف النية لكن بحيث ان الهيئة اتفقت وان اختم النية فانه يصلي صلاة - 00:08:38
ثلاثة مقيم والله اعلم واذا ادرك اخر الصلاة خلاف من جاء من اول الصلاة ما في اشكال انه يقول ادرك ركعة وادرك جزءا من الصلاة فهو في مقيم لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل يؤتم به - 00:08:55
كما ادركتم فصلوا وفاتكم فاتموه. فانت اذا ابقت جزء من صلاة الامام فانت في حكم الامام سواء كنا ادركت ركعتين او ادركت ركعة او ادركت التشهد ما بالك ادركت جزء من الصلاة فانت في حكم صلاة من ادركت - 00:09:12
اذا باقي صلاة مسافر صليت ركعتين لحاله باتوا هم سابقين نقول عبرة بالقرائن مسجد طريق سفر وانت لا تدري صلاة ركعتين صلاة سفر هنا التوابل القليلة لكن صليت في بلد والمسجد امام رواتب - 00:09:28
وقت ادركت التشهد تقول صليها اربع ركعات ويصلي المغرب صلي ركعتين صلي ركعتين اذا اخترت النية والهيئة المسبب له صلاة والامام والمقيم له صلاته اذا اتفقت اللي والهيئة تصلي صلاة مقيم - 00:09:48
اذا اختبقت الهيئة واختلت النية الصحيح يصلي صلاة مقيم الهيئة واليدية المغرب والعشاء نية وهي اختلفت النية واتفقت الهيئة والنية الظهر والعصر واضح لكن ما تأتي اذا اتفقت النية اتفقت - 00:10:12
الهيئة ودخلت النية لازم الاختلاف الايام صح - 00:10:33