السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن - 00:00:00
اتبع سنته باحسان الى يوم الدين. اما بعد فنقرأ ما يسر الله تعالى من الاحاديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم واول ما نبدأ بالحديث المتعلق بقراءة سورة الفاتحة حكمها في الصلاة - 00:00:18
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال - 00:00:41
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن متفق عليه. وفي رواية لابن حبان والدار قطني لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة - 00:01:11
كتابا وفي اخران احمد وابي داوود والترمذي وابن حبان لعلكم تقرأون خلف امامكم قلنا نعم. قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة هذا الحديث حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه رواه البخاري - 00:01:31
مسلم وغيرهما من طريق محمود بن الربيع عن عبادة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله الله عليه وعلى اله وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة - 00:02:01
لمن لم يقرأ بفاتحة بفاتحة الكتاب والمفي هنا هو الصحة. اي لا تصح صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ويدل لهذا المعنى ما ذكره المؤلف رحمه الله من الرواية عند ابن حبان والدارقطني قال لا تجزئوا صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب - 00:02:20
والاجزاء اي الكفاية والصحة والاغنام فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة اي لا تصح ولا تجزئ ولا تكفي ولا تغني صلاة تخلو من قراءة فاتحة الكتاب وهذا بيان لمرتبة القراءة. وقد امر الله تعالى بالقراءة في الصلاة في قوله جل وعلا - 00:02:51
فاقرأوا ما تيسر من القرآن وذلك في امره جل في علاه المؤمنين بالقراءة. وقد جاء ايضا في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في حديث المسيء في صلاته الذي علم به النبي صلى الله عليه وسلم الرجل - 00:03:30
كيف يصلي؟ قال اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءة ما يتيسر من القرآن - 00:03:56
فالقراءة في الصلاة ركن من اركانها. لا تصح الصلاة الا بها. فلا تصح صلاة الا بقراءة. وفي حديث عبادة الذي بين ايدينا بين النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما الذي يقرأ من القرآن؟ وانه فاتحة الكتاب - 00:04:16
فقال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفاتحة الكتاب هي سورة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الى اخر السورة ويدل لهذا ان المرأة المراد بفاتحة الكتاب الحمد ما جاء في الصحيح - 00:04:41
من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح القراءة الحمد لله رب العالمين. وكذلك جاء في حديث انس انه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:09
وخلف ابي بكر وعمر فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وبه يعلم ان فاتحة الكتاب التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب - 00:05:27
انها سورة الحمد وهي ام القرآن وقد جاء ذلك في بعض روايات جاء ذلك في بعض الاحاديث ففيما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب - 00:05:48
بام القرآن لا يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج. اي فهي ناقصة هذا الحديث بين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المقصود بفاتحة الكتاب وانها ام القرآن وهي السبع المثاني التي قال الله تعالى فيها ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم - 00:06:14
وقرائتها ركن من اركان الصلاة لا خلاف بين العلماء في مشروعية القراءة وذهب جماهير العلماء الى ان قراءتها ركن من اركان الصلاة الى هذا ذهب المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. من علماء الاسلام - 00:06:40
خلافا لما ذهب اليه ابو حنيفة رحمه الله فانه يرى ان قراءة الفاتحة لا تتعين لامتثال ما امر الله تعالى به في قوله فاقرأوا ما تيسر من القرآن ولعل الحديث لم يبلغه - 00:07:05
لعل الحديث لم يبلغه ولذلك لم يقل به. والا في الحديث حديث عبادة رضي الله تعالى عنه جلي ظاهر في انه يطلب من ان يقرأ فاتحة ان يقرأ فاتحة الكتاب وانه اذا لم يقرأ بالفاتحة فلا تصح صلاته. لقول النبي صلى الله عليه - 00:07:23
وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب والاصل في النفي يا اخوان كما هو معهود في اللغة نفي الوجود لما تقول لا رجل في الدار فانت تقصد انه لا يوجد جنس رجل في الدار. لكن اذا وجد رجل - 00:07:43
حقيقة فان النفي ينتقل من الوجود الى الصحة او الكمال حسب سياق الكلام الذي يفهم به المعنى. ففيما يتعلق بالاعمال نفيها اذا وجدت فهو نفي لصحتها. فاذا وجد صلاة بتكبير وركوع وسجود دون قراءة الفاتحة فانها صلاة غير صحيحة - 00:08:05
حتى يدل الدليل على صحة هذه الصلاة فينتقل ذلك الى الكمال. فالاصل في النفي نفي الوجود ثم نفي الصحة ثم نفي الكمال. هذا هو الترتيب. فقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب - 00:08:39
اي لا تصح صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وظاهر الحديث العموم لكل مصل في بكل صلاة لكل مصل في كل صلاة ففي كل صلاة يشمل صلاة الفرض والنفل وفي ولكل مصل سواء كان المصلي اماما او مأموما او منفردا - 00:08:59
للعموم في قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا ما ذهب اليه الامام الشافعي رحمه الله وهو قول في مذهب انه لا تصح صلاة مصلي الا الا بقراءة ام الكتاب سواء كان اماما او مأموما - 00:09:27
او منفردا للعموم في قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب والمؤلف رحمه الله اشار الى هذا العموم بما ذكر من رواية احمد لحديث عبادة رواية احمد واصحاب السنن وابن حبان لحديث عبادة حيث قال وفي وفي اخرى اي وفي رواية اخرى - 00:09:47
وان رسول الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه لعلكم تقرأون خلف امامكم لعلكم تقرأون خلف امامكم. وهذا سؤال قال الصحابة في اجابته نعم اي اننا نقرأ خلف امامنا - 00:10:16
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها اي لا تفعلوا من رعد شيء من القرآن والامام يقرأ الا فاتحة الكتاب - 00:10:42
فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وهذا يدل على العموم في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وانها امنة لصلاة الامام والمنفرد ولصلاة المأموم. هذا ما - 00:11:00
افاده ذكر المؤلف رحمه الله لرواية عبادة التي عند احمد واصحاب السنن وابن حبان وقد قال بهذا الامام الشافعي كما ذكرت وقال به بعض الظاهرية ايضا وذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة وغيرهم الى ان قراءة المأموم - 00:11:19
خلف امامه في الجهرية غير واجبة وذلك تخصيص لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة بام القرآن او بفاتحة الكتاب ووجه التخصيص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه في صلاة جهر فيها بالقراءة ما لي انازع القرآن - 00:11:49
قال لهم هل قرأ معكم مني؟ هل قرأ معكم؟ هل قرأ منكم؟ معي احد اجهاد الصلاة؟ فقالوا نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اني اقول ما لي منازع القرآن - 00:12:20
اي علم بهذه القراءة السبب الذي وقع فيه منازعة القرآن اي مشقة التلاوة عليه. وذلك لوجود من يقرأ خلفه من اصحابه ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم قال الصحابي رضي الله تعالى عنه فانتهى الناس عن الجهر - 00:12:40
فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة. وهذا الحديث حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه يقضي على ما دل عليه حديث عبادة من استثناء - 00:13:04
قراءة المأموم خلف الامام استثناء الفاتحة في قراءة المأموم خلف الامام. حيث قال لا تفعل الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وهنا تعرض حديثان وفي حال تعارض الاحاديث فان العلماء يسلكون في ذلك مسالك عدة - 00:13:22
فيسلكون مسلك الجمع وهذا اوثق المسالك محاولة الجمع بين الاحاديث المتعارضة فاذا لم يتمكن من الجمع فيصاب فينظر الى الناسخ والمنسوخ اي ايهما المتقدم والمتأخر فاذا لم يعلم متقدم ولا متأخر فيسار الى الترجيح. اي ترجيح احد الحديثين عن الاخر - 00:13:47
وبالنظر الى هذين الحديثين لا يمكن الجمع بينهما لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة يقول لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها - 00:14:16
وفي حديث ابي هريرة قال ما لي انازع القرآن؟ قال الراوي فانتهى الناس. عن القراءة فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ظاهره انه انتهاء شامل للفاتحة ولغيرها وبالنظر الى الاحاديث فان حديث ابي هريرة اثبت اسنادا من حديث عبادة. ولذلك رجحه الجمهور - 00:14:29
وقالوا ان مأموم اذا جهر امامه بالقراءة لم يجب عليه ان يقرأ شيئا بل الواجب عليه الانصات. وعززوا هذا بجملة من الادلة. اولا ان الله تعالى امر المؤمنين بالانصات عند قراءة القرآن فقال فاذا قرئ القرآن فاستمعوا له - 00:14:54
وانصتوا لعلكم ترحمون وثانيا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر بالانصات للامام كما جاء في صحيح الامام مسلم من حديث ابي موسى الاشعري في صفة الصلاة قال واذا قرأ في رواية قال - 00:15:18
واذا قرأ فانصتوا وهذا يؤكد معنى حديث معنى الاية الكريمة فاذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون واستدلوا ايضا بما رواه احمد وغيره من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:38
قال واذا قرع فانصتوا. فهذه الرواية جاءت في حديث ابي موسى وجاءت في حديث ابي هريرة. حديث ابي موسى الامام مسلم وحديث ابي هريرة في المسند والسند فمجموع هذه الادلة دل على ان المأموم لا يجب عليه قراءة الفاتحة فيما يجهر فيه امامه. وقد استدل بعض - 00:16:00
بما جاء في المسند من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اه قرأ من صلى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قراءة الامام قراءة لمن خلفه قراءة الامام قراءة - 00:16:26
اللي من خلفه اي تكفيه وتغنيه لكن هذا الحديث ضعيف عند عامة العلماء ولذلك الاستدلال قالوا بما تقدم من الادلة واما هذا فانه يستأنس به. واما الاستدلال استدلال الجمهور على ان المأموم لا يجب عليه ان - 00:16:50
اقرأ وبعموم الاية واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا ولقوله صلى الله عليه وسلم ما لي انازع القرآن فانتهى الناس على الجهر فيما يقرأ فيه الامام ولقوله واذا قرأ فانصتوا - 00:17:10
وهذا الذي ذهب اليه جمهور العلماء وهو الراجح من الاقوال ان المأموم اذا كانت الصلاة جهرية فانه لا يجب عليه القراءة حال قراءة امامه بل يجب عليه الانصات لان الله عز وجل امره بالانصات والاحاديث دلت على هذا الامر وهو وجوب الانصات لتلاوة التالي - 00:17:27
الامام وبه يتبين ان قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ليس على عمومه بل هو مخصوص ما اذا كان اذا كان المأموم اذا كان الانسان مأموما في صلاة جهرية لا يتمكن فيها مع القراءة - 00:17:55
نتمكن فيها من القراءة مع الامام فانه يكفيه قراءة امامه وقد ذهب بعض اهل العلم الى ان القراءة ليست واجبة لكنها سنة في الجهرية خلف الائمة وهذا مذهب رحمه الله لكنه مردود عليه بما جاء من الاحاديث والنصوص الامرة بالانصات. فخلاصة - 00:18:22
ما يتعلق بهذه المسألة لان كثيرا من الناس يسألون عنها وهي هل يجب علي ان اقرأ الفاتحة حال جهل الامام والامام لا يترك لي قال للقراءة؟ الجواب لا يجب. بل لا يجوز. وليس فقط ما يجب لان الله تعالى قال واذا فاذا - 00:18:47
فاستمعوا له وانصتوا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال واذا قرأوا واذا قرأ فانصتوا في الحديث فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم او فيما - 00:19:07
فجهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة اما الصلاة السرية او الركعات التي لا يجهر فيها الامام بالقراءة من الصلاة الجهرية فان الواجب ان يقرأ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ - 00:19:22
بفاتحة الكتاب ويفيد هذا الحديث ايضا ان قراءة ما زاد على الفاتحة ليست ركنا ولا واجبا ولا يؤثر ولا تؤثر على صحتي وترك ذلك لا يؤثر على صحة الصلاة. فاذا صلى الانسان بالفاتحة فقط فان - 00:19:39
صلاته صحيحة ولو لم يقرأ شيئا من القرآن وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر رضي الله عنهما. كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. متفق عليه - 00:19:59
زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءة ولا في اخرها في رواية لاحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي اخوان ابن خزيمة - 00:20:30
كانوا يسرون وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن اعلها هذا هذه الاحاديث في بيان ان قراءة الفاتحة لا يلزم فيها قراءة البسملة وان القراءة قراءة الفاتحة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هي في ايات - 00:20:53
الفاتحة لا البسملة فان البسملة ليست اية من الفاتحة بل هي اية في اول كل سورة ومنها الفاتحة الا سورة براءة فالبسملة ليست اية من الفاتحة بل اول ايات الفاتحة الحمد لله رب العالمين ولذلك كان النبي - 00:21:24
عليه وسلم يفتتح قراءة ان يجهروا في القراءة بالحمد لله رب العالمين لان البسملة ليست من الفاتحة على وجه الخصوص انما هي اية في مبدأ كل سورة من سور القرآن. فلا تحسبوا من ايات السور. ولذلك تجد - 00:21:44
ان ايات السور البسملة في السور لا تحسب من اياتها فاول اية في البقرة الف لام ميم اول اية في الاعرا في الاعراف الف لام ميم صاد. واول اية في سورة الاخلاص قل هو الله احد. واول اية في سورة - 00:22:08
الفلق قل اعوذ برب الفلق مع ان البسملة مكتوبة في اول السورة لكنها لا تعد من ايات السور في كل القرآن وعلى هذا جرى الائمة الا الفاتحة فانه اختلف العلماء في عد البسملة من ايات السورة فذهب - 00:22:32
الشافعي رحمه الله الى ان البسملة من الفاتحة. ولذلك تجدون في المصاحف الان رقم واحد في ايات سورة البقرة في سورة في ايات سورة الفاتحة بعد البسملة مباشرة والحمد لله رب العالمين هي الاية - 00:22:56
الثانية وهذا جار على مذهب الامام الشافعي رحمه الله. خلافا لما عليه الجمهور من ان البسملة اية في اوائل السور في اوائل السور ولكن لا تعد منها فجمهور العلماء سووا بين الفاتحة وغيرها. وهذا الذي تدل عليه الادلة ومنها ما ذكره - 00:23:14
المؤلف رحمه الله في هذا في هذا الحديث حديث انس ابن مالك رضي الله عنه حيث ذكر ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وابا بكر وعمر كانوا يفتتحون القراءة او الصلاة بالحمد لله - 00:23:36
رب العالمين هذا قال المؤلف رحمه الله عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر لماذا ذكر ابا بكر وعمر؟ ذكر ابا بكر وعمر عمر لان لهما سنة متبعة. فهما اللذان قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر - 00:23:56
لهم خصوصية في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وفهم قوله والعمل بسنته رضي الله تعالى عنهما ولهذا انس ما شهده من النبي صلى الله عليه وسلم ومن ابي بكر وعمر - 00:24:17
و السبب في ذكرهما ما لهما من المنزلة في العلم والامامة والاقتداء والاتباع يقول رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة اي الصلاة الجهرية التي يسمعون فيها الناس - 00:24:37
للقراءة كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ولقائلا يقول ان المقصود انه يفتتح بالفاء انه يبدأون بقراءة الفاتحة فالفاتحة من اسمائها الحمد وليس ان انه لا يقرأ البسملة لكن جاء في رواية مسلم ما يلغي هذا الفهم - 00:24:59
ويبين ان المقصود ان الجهر بالقراءة لا يكون بالبسملة انما يكون بالحمل قال لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءة ولا في اخرها. يعني لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم لا في اول القراءة يعني في سورة الفاتحة - 00:25:25
ولا في السور التي تقرأ بعد ذلك من سور القرآن. هذا الذي عليه عمل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وعمل صاحبيه ابي بكر وعمر كما نقل انس رضي الله تعالى عنه فدل هذا على ان الجهر بالبسملة ليس سنة وان السنة البداءة بالسور لكن هل يقرأ - 00:25:45
البسملة؟ او لا؟ نعم السنة ان يقرأ البسملة في اوائل السور. لكن لا يجهر بها لعدم جهل النبي صلى الله عليه وسلم في اوائل السوء وفي رواية لاحمد والنسائي وابن خزيمة قال لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم هذا تفسير لمعنى قوله لا يذكرون - 00:26:09
بسم الله اي انهم لا يجهرون بها وليس انهم لا يقرأون البسملة فقد ذكرت ان قراءة البسملة في اوائل السور الاجماع منعقد على ان قراءتها سنة. يعني لا خلاف بين العلماء في ان قراءة البسملة في اوائل السور سنة - 00:26:33
ولكن اختلفوا هل يشعر بها او لا طبعا الكلام في غير الفاتحة. اما الفاتحة فالشافعي يرى وجوب قراءتها و ان الجهر بها سنة اما القراءة فهي واجبة عنده اما الجمهور فان قراءتها في الفاتحة سنة والجهر بها سنة وعدم الجهر بها سنة - 00:26:53
القراءة القراءة سنة بمعنى انه لو قال المصلي الله اكبر ثم قال الحمد لله رب العالمين الائمة الثلاثة ابي حنيفة ومالك واحمد صلاته صحيحة. وعند الامام الشافعي صلاته غير صحيحة لانه - 00:27:25
اية في الفاتحة اذ انه يعد البسملة اية من الفاتحة ولهذا يرى باش سنية الجهر بالبسملة ووجوب قراءتها واما جمهور العلماء فيرون ان الجهر بها سنة وان قراءتها من من حيث الاصل ليست واجبة - 00:27:45
بل هي سنة فلو لم يقرأها المصلي كانت صلاته صحيحة. يقول وفي اخرى لابن خزيمة اي في رواية اخرى لحديث انس كانوا يصرون اي لا يجهرون ومعنى وهذا يتبين به معناه لا يذكرون - 00:28:06
بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءة ولا في اخرها. قال وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن اعلها اي اعل الرواية التي قال فيها لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول القراءة ولا في اخره. الرواية ليست معلولة محفوظة لا والذي اعل - 00:28:24
لم يفهم معناها ومعنى الاعلان اي الطعن في الحديث لسبب اما لسبب خفي اما في الاسناد او في المتن وهنا السبب الذي اعل به من اعل هذه الرواية سبب خفي. اما الرواية - 00:28:44
اما الحديث الاخير الذي ذكره المؤلف رحمه الله فهو عن نعيم المجبر وسمي بالمجبر لانه كان يطيب المسجد فهو مأخوذ من الجمر قال صليت ورأى ابي هريرة رضي الله تعالى عنه - 00:29:05
وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم اي قرأ في صلاته واسمعنا بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ في يوم حتى بلغ ولا الضالين قال امين اي امن على قراءته. ويقول كلما سجد واذا قام من الجلوس الله اكبر اي انه يكبر في انتقالاته. ثم يقول - 00:29:22
اذا سلم والذي نفسي بيده هذا الذي يقول هذا الكلام ابو هريرة رضي الله تعالى عنه اذا سلم قال والذي نفسي بيده يحلف بالله وهذه من صيغ اليمين اي الذي نفسي وروحي بيده يمسكها ويرسلها ويتصرف بها كيف - 00:29:46
جل في علاه قال والذي نفسي بيده اني لاشبهكم اني لاشبهكم صلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لاقربكم في صفة صلاتهم النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد في هذا الحديث انه كان يجهر بالبسملة. انه - 00:30:06
كان يشهر للبسملة حيث ان سمعها من ابي هريرة ثم قال رضي الله تعالى عنه والذي نفسي بيده اني لاشبهكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظ اهل العلم ظعف هذه الرواية والصحيح انها رواية صحيحة. ويحمل ما جاء من جهل ابي هريرة بالبسملة في - 00:30:26
على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك احيانا واما السنة الغالبة المحفوظة التي نقلها اكثر اصحابه هو عدم الجهر بالبسملة. كما ذكر انس في صلاته خلف النبي - 00:30:52
صلى الله عليه وسلم واخذت ابي بكر وخلف عمر يخبر عن امر دائم لا يذكرون باسم الله الرحمن الرحيم لا في اول القراءة ولا في اخرها سيحمل هذا الذي ذكره ابو هريرة على ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في بعض الاحيان. ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى قول - 00:31:10
بين قول الجمهور القائلين بانه لا يستحب ولا يسن الجهر بالبسملة وبين قول ابي وبين قول الشافعي القائل سنية الجار الى ان السنة ان يجهر بذلك احيانا والغالب ان يترك البسملة. وهذا القول - 00:31:30
اختاره الجماعة من اهل العلم وهو وجيه جمعا بين الاحاديث الواردة في شأن قراءة البسملة لكن الغالب الذي يدوم عليه عمل الانسان كثيرا هو ترك البسملة ترك الجهر بالبسملة هذه بعض المسائل التي تضمنها تضمن هذا الحديث برواياته وحديث اه - 00:31:50
نعيم المشمل رضي الله تعالى عنه وقد جاء ذكر المؤلف ايضا حديث ابي هريرة وعن ابي هريرة قال في هذا الشأن ايضا واذا انتهينا من قراءته نجيب على اسئلتكم ان شاء الله - 00:32:19
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فان انها احدى اياتها رواه الدارقطني وصوب وقفه. وهذا الذي عليه جمهور المحققين من المحدثين ان هذا موقوف على ابي هريرة يعني ليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وبه يعلم ان - 00:32:44
اصح عند الاصح من هذين القولين ان البسملة ليست من الفاتحة وان قراءتها سنة وان الجهر وبها لا يسن الا احيانا. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله من الاحاديث المتعلقة صفة قراءة النبي صلى الله عليه - 00:33:14
سلم في صلاته نقف على هذا ونكمل ان شاء الله تعالى ما يتعلق باحاديث صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم غد يجيب كما يسر الله من الاسئلة - 00:33:34
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن - 00:00:00
اتبع سنته باحسان الى يوم الدين. اما بعد فنقرأ ما يسر الله تعالى من الاحاديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم واول ما نبدأ بالحديث المتعلق بقراءة سورة الفاتحة حكمها في الصلاة - 00:00:18
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال - 00:00:41
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن متفق عليه. وفي رواية لابن حبان والدار قطني لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة - 00:01:11
كتابا وفي اخران احمد وابي داوود والترمذي وابن حبان لعلكم تقرأون خلف امامكم قلنا نعم. قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة هذا الحديث حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه رواه البخاري - 00:01:31
مسلم وغيرهما من طريق محمود بن الربيع عن عبادة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله الله عليه وعلى اله وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة - 00:02:01
لمن لم يقرأ بفاتحة بفاتحة الكتاب والمفي هنا هو الصحة. اي لا تصح صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ويدل لهذا المعنى ما ذكره المؤلف رحمه الله من الرواية عند ابن حبان والدارقطني قال لا تجزئوا صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب - 00:02:20
والاجزاء اي الكفاية والصحة والاغنام فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة اي لا تصح ولا تجزئ ولا تكفي ولا تغني صلاة تخلو من قراءة فاتحة الكتاب وهذا بيان لمرتبة القراءة. وقد امر الله تعالى بالقراءة في الصلاة في قوله جل وعلا - 00:02:51
فاقرأوا ما تيسر من القرآن وذلك في امره جل في علاه المؤمنين بالقراءة. وقد جاء ايضا في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في حديث المسيء في صلاته الذي علم به النبي صلى الله عليه وسلم الرجل - 00:03:30
كيف يصلي؟ قال اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءة ما يتيسر من القرآن - 00:03:56
فالقراءة في الصلاة ركن من اركانها. لا تصح الصلاة الا بها. فلا تصح صلاة الا بقراءة. وفي حديث عبادة الذي بين ايدينا بين النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما الذي يقرأ من القرآن؟ وانه فاتحة الكتاب - 00:04:16
فقال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفاتحة الكتاب هي سورة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الى اخر السورة ويدل لهذا ان المرأة المراد بفاتحة الكتاب الحمد ما جاء في الصحيح - 00:04:41
من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح القراءة الحمد لله رب العالمين. وكذلك جاء في حديث انس انه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:09
وخلف ابي بكر وعمر فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وبه يعلم ان فاتحة الكتاب التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب - 00:05:27
انها سورة الحمد وهي ام القرآن وقد جاء ذلك في بعض روايات جاء ذلك في بعض الاحاديث ففيما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب - 00:05:48
بام القرآن لا يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج. اي فهي ناقصة هذا الحديث بين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المقصود بفاتحة الكتاب وانها ام القرآن وهي السبع المثاني التي قال الله تعالى فيها ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم - 00:06:14
وقرائتها ركن من اركان الصلاة لا خلاف بين العلماء في مشروعية القراءة وذهب جماهير العلماء الى ان قراءتها ركن من اركان الصلاة الى هذا ذهب المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. من علماء الاسلام - 00:06:40
خلافا لما ذهب اليه ابو حنيفة رحمه الله فانه يرى ان قراءة الفاتحة لا تتعين لامتثال ما امر الله تعالى به في قوله فاقرأوا ما تيسر من القرآن ولعل الحديث لم يبلغه - 00:07:05
لعل الحديث لم يبلغه ولذلك لم يقل به. والا في الحديث حديث عبادة رضي الله تعالى عنه جلي ظاهر في انه يطلب من ان يقرأ فاتحة ان يقرأ فاتحة الكتاب وانه اذا لم يقرأ بالفاتحة فلا تصح صلاته. لقول النبي صلى الله عليه - 00:07:23
وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب والاصل في النفي يا اخوان كما هو معهود في اللغة نفي الوجود لما تقول لا رجل في الدار فانت تقصد انه لا يوجد جنس رجل في الدار. لكن اذا وجد رجل - 00:07:43
حقيقة فان النفي ينتقل من الوجود الى الصحة او الكمال حسب سياق الكلام الذي يفهم به المعنى. ففيما يتعلق بالاعمال نفيها اذا وجدت فهو نفي لصحتها. فاذا وجد صلاة بتكبير وركوع وسجود دون قراءة الفاتحة فانها صلاة غير صحيحة - 00:08:05
حتى يدل الدليل على صحة هذه الصلاة فينتقل ذلك الى الكمال. فالاصل في النفي نفي الوجود ثم نفي الصحة ثم نفي الكمال. هذا هو الترتيب. فقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب - 00:08:39
اي لا تصح صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وظاهر الحديث العموم لكل مصل في بكل صلاة لكل مصل في كل صلاة ففي كل صلاة يشمل صلاة الفرض والنفل وفي ولكل مصل سواء كان المصلي اماما او مأموما او منفردا - 00:08:59
للعموم في قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا ما ذهب اليه الامام الشافعي رحمه الله وهو قول في مذهب انه لا تصح صلاة مصلي الا الا بقراءة ام الكتاب سواء كان اماما او مأموما - 00:09:27
او منفردا للعموم في قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب والمؤلف رحمه الله اشار الى هذا العموم بما ذكر من رواية احمد لحديث عبادة رواية احمد واصحاب السنن وابن حبان لحديث عبادة حيث قال وفي وفي اخرى اي وفي رواية اخرى - 00:09:47
وان رسول الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه لعلكم تقرأون خلف امامكم لعلكم تقرأون خلف امامكم. وهذا سؤال قال الصحابة في اجابته نعم اي اننا نقرأ خلف امامنا - 00:10:16
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها اي لا تفعلوا من رعد شيء من القرآن والامام يقرأ الا فاتحة الكتاب - 00:10:42
فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وهذا يدل على العموم في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وانها امنة لصلاة الامام والمنفرد ولصلاة المأموم. هذا ما - 00:11:00
افاده ذكر المؤلف رحمه الله لرواية عبادة التي عند احمد واصحاب السنن وابن حبان وقد قال بهذا الامام الشافعي كما ذكرت وقال به بعض الظاهرية ايضا وذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة وغيرهم الى ان قراءة المأموم - 00:11:19
خلف امامه في الجهرية غير واجبة وذلك تخصيص لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة بام القرآن او بفاتحة الكتاب ووجه التخصيص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه في صلاة جهر فيها بالقراءة ما لي انازع القرآن - 00:11:49
قال لهم هل قرأ معكم مني؟ هل قرأ معكم؟ هل قرأ منكم؟ معي احد اجهاد الصلاة؟ فقالوا نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اني اقول ما لي منازع القرآن - 00:12:20
اي علم بهذه القراءة السبب الذي وقع فيه منازعة القرآن اي مشقة التلاوة عليه. وذلك لوجود من يقرأ خلفه من اصحابه ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم قال الصحابي رضي الله تعالى عنه فانتهى الناس عن الجهر - 00:12:40
فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة. وهذا الحديث حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه يقضي على ما دل عليه حديث عبادة من استثناء - 00:13:04
قراءة المأموم خلف الامام استثناء الفاتحة في قراءة المأموم خلف الامام. حيث قال لا تفعل الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وهنا تعرض حديثان وفي حال تعارض الاحاديث فان العلماء يسلكون في ذلك مسالك عدة - 00:13:22
فيسلكون مسلك الجمع وهذا اوثق المسالك محاولة الجمع بين الاحاديث المتعارضة فاذا لم يتمكن من الجمع فيصاب فينظر الى الناسخ والمنسوخ اي ايهما المتقدم والمتأخر فاذا لم يعلم متقدم ولا متأخر فيسار الى الترجيح. اي ترجيح احد الحديثين عن الاخر - 00:13:47
وبالنظر الى هذين الحديثين لا يمكن الجمع بينهما لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة يقول لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها - 00:14:16
وفي حديث ابي هريرة قال ما لي انازع القرآن؟ قال الراوي فانتهى الناس. عن القراءة فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ظاهره انه انتهاء شامل للفاتحة ولغيرها وبالنظر الى الاحاديث فان حديث ابي هريرة اثبت اسنادا من حديث عبادة. ولذلك رجحه الجمهور - 00:14:29
وقالوا ان مأموم اذا جهر امامه بالقراءة لم يجب عليه ان يقرأ شيئا بل الواجب عليه الانصات. وعززوا هذا بجملة من الادلة. اولا ان الله تعالى امر المؤمنين بالانصات عند قراءة القرآن فقال فاذا قرئ القرآن فاستمعوا له - 00:14:54
وانصتوا لعلكم ترحمون وثانيا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر بالانصات للامام كما جاء في صحيح الامام مسلم من حديث ابي موسى الاشعري في صفة الصلاة قال واذا قرأ في رواية قال - 00:15:18
واذا قرأ فانصتوا وهذا يؤكد معنى حديث معنى الاية الكريمة فاذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون واستدلوا ايضا بما رواه احمد وغيره من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:38
قال واذا قرع فانصتوا. فهذه الرواية جاءت في حديث ابي موسى وجاءت في حديث ابي هريرة. حديث ابي موسى الامام مسلم وحديث ابي هريرة في المسند والسند فمجموع هذه الادلة دل على ان المأموم لا يجب عليه قراءة الفاتحة فيما يجهر فيه امامه. وقد استدل بعض - 00:16:00
بما جاء في المسند من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اه قرأ من صلى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قراءة الامام قراءة لمن خلفه قراءة الامام قراءة - 00:16:26
اللي من خلفه اي تكفيه وتغنيه لكن هذا الحديث ضعيف عند عامة العلماء ولذلك الاستدلال قالوا بما تقدم من الادلة واما هذا فانه يستأنس به. واما الاستدلال استدلال الجمهور على ان المأموم لا يجب عليه ان - 00:16:50
اقرأ وبعموم الاية واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا ولقوله صلى الله عليه وسلم ما لي انازع القرآن فانتهى الناس على الجهر فيما يقرأ فيه الامام ولقوله واذا قرأ فانصتوا - 00:17:10
وهذا الذي ذهب اليه جمهور العلماء وهو الراجح من الاقوال ان المأموم اذا كانت الصلاة جهرية فانه لا يجب عليه القراءة حال قراءة امامه بل يجب عليه الانصات لان الله عز وجل امره بالانصات والاحاديث دلت على هذا الامر وهو وجوب الانصات لتلاوة التالي - 00:17:27
الامام وبه يتبين ان قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ليس على عمومه بل هو مخصوص ما اذا كان اذا كان المأموم اذا كان الانسان مأموما في صلاة جهرية لا يتمكن فيها مع القراءة - 00:17:55
نتمكن فيها من القراءة مع الامام فانه يكفيه قراءة امامه وقد ذهب بعض اهل العلم الى ان القراءة ليست واجبة لكنها سنة في الجهرية خلف الائمة وهذا مذهب رحمه الله لكنه مردود عليه بما جاء من الاحاديث والنصوص الامرة بالانصات. فخلاصة - 00:18:22
ما يتعلق بهذه المسألة لان كثيرا من الناس يسألون عنها وهي هل يجب علي ان اقرأ الفاتحة حال جهل الامام والامام لا يترك لي قال للقراءة؟ الجواب لا يجب. بل لا يجوز. وليس فقط ما يجب لان الله تعالى قال واذا فاذا - 00:18:47
فاستمعوا له وانصتوا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال واذا قرأوا واذا قرأ فانصتوا في الحديث فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم او فيما - 00:19:07
فجهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة اما الصلاة السرية او الركعات التي لا يجهر فيها الامام بالقراءة من الصلاة الجهرية فان الواجب ان يقرأ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ - 00:19:22
بفاتحة الكتاب ويفيد هذا الحديث ايضا ان قراءة ما زاد على الفاتحة ليست ركنا ولا واجبا ولا يؤثر ولا تؤثر على صحتي وترك ذلك لا يؤثر على صحة الصلاة. فاذا صلى الانسان بالفاتحة فقط فان - 00:19:39
صلاته صحيحة ولو لم يقرأ شيئا من القرآن وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر رضي الله عنهما. كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. متفق عليه - 00:19:59
زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءة ولا في اخرها في رواية لاحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي اخوان ابن خزيمة - 00:20:30
كانوا يسرون وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن اعلها هذا هذه الاحاديث في بيان ان قراءة الفاتحة لا يلزم فيها قراءة البسملة وان القراءة قراءة الفاتحة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هي في ايات - 00:20:53
الفاتحة لا البسملة فان البسملة ليست اية من الفاتحة بل هي اية في اول كل سورة ومنها الفاتحة الا سورة براءة فالبسملة ليست اية من الفاتحة بل اول ايات الفاتحة الحمد لله رب العالمين ولذلك كان النبي - 00:21:24
عليه وسلم يفتتح قراءة ان يجهروا في القراءة بالحمد لله رب العالمين لان البسملة ليست من الفاتحة على وجه الخصوص انما هي اية في مبدأ كل سورة من سور القرآن. فلا تحسبوا من ايات السور. ولذلك تجد - 00:21:44
ان ايات السور البسملة في السور لا تحسب من اياتها فاول اية في البقرة الف لام ميم اول اية في الاعرا في الاعراف الف لام ميم صاد. واول اية في سورة الاخلاص قل هو الله احد. واول اية في سورة - 00:22:08
الفلق قل اعوذ برب الفلق مع ان البسملة مكتوبة في اول السورة لكنها لا تعد من ايات السور في كل القرآن وعلى هذا جرى الائمة الا الفاتحة فانه اختلف العلماء في عد البسملة من ايات السورة فذهب - 00:22:32
الشافعي رحمه الله الى ان البسملة من الفاتحة. ولذلك تجدون في المصاحف الان رقم واحد في ايات سورة البقرة في سورة في ايات سورة الفاتحة بعد البسملة مباشرة والحمد لله رب العالمين هي الاية - 00:22:56
الثانية وهذا جار على مذهب الامام الشافعي رحمه الله. خلافا لما عليه الجمهور من ان البسملة اية في اوائل السور في اوائل السور ولكن لا تعد منها فجمهور العلماء سووا بين الفاتحة وغيرها. وهذا الذي تدل عليه الادلة ومنها ما ذكره - 00:23:14
المؤلف رحمه الله في هذا في هذا الحديث حديث انس ابن مالك رضي الله عنه حيث ذكر ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وابا بكر وعمر كانوا يفتتحون القراءة او الصلاة بالحمد لله - 00:23:36
رب العالمين هذا قال المؤلف رحمه الله عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر لماذا ذكر ابا بكر وعمر؟ ذكر ابا بكر وعمر عمر لان لهما سنة متبعة. فهما اللذان قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر - 00:23:56
لهم خصوصية في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وفهم قوله والعمل بسنته رضي الله تعالى عنهما ولهذا انس ما شهده من النبي صلى الله عليه وسلم ومن ابي بكر وعمر - 00:24:17
و السبب في ذكرهما ما لهما من المنزلة في العلم والامامة والاقتداء والاتباع يقول رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة اي الصلاة الجهرية التي يسمعون فيها الناس - 00:24:37
للقراءة كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ولقائلا يقول ان المقصود انه يفتتح بالفاء انه يبدأون بقراءة الفاتحة فالفاتحة من اسمائها الحمد وليس ان انه لا يقرأ البسملة لكن جاء في رواية مسلم ما يلغي هذا الفهم - 00:24:59
ويبين ان المقصود ان الجهر بالقراءة لا يكون بالبسملة انما يكون بالحمل قال لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءة ولا في اخرها. يعني لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم لا في اول القراءة يعني في سورة الفاتحة - 00:25:25
ولا في السور التي تقرأ بعد ذلك من سور القرآن. هذا الذي عليه عمل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وعمل صاحبيه ابي بكر وعمر كما نقل انس رضي الله تعالى عنه فدل هذا على ان الجهر بالبسملة ليس سنة وان السنة البداءة بالسور لكن هل يقرأ - 00:25:45
البسملة؟ او لا؟ نعم السنة ان يقرأ البسملة في اوائل السور. لكن لا يجهر بها لعدم جهل النبي صلى الله عليه وسلم في اوائل السوء وفي رواية لاحمد والنسائي وابن خزيمة قال لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم هذا تفسير لمعنى قوله لا يذكرون - 00:26:09
بسم الله اي انهم لا يجهرون بها وليس انهم لا يقرأون البسملة فقد ذكرت ان قراءة البسملة في اوائل السور الاجماع منعقد على ان قراءتها سنة. يعني لا خلاف بين العلماء في ان قراءة البسملة في اوائل السور سنة - 00:26:33
ولكن اختلفوا هل يشعر بها او لا طبعا الكلام في غير الفاتحة. اما الفاتحة فالشافعي يرى وجوب قراءتها و ان الجهر بها سنة اما القراءة فهي واجبة عنده اما الجمهور فان قراءتها في الفاتحة سنة والجهر بها سنة وعدم الجهر بها سنة - 00:26:53
القراءة القراءة سنة بمعنى انه لو قال المصلي الله اكبر ثم قال الحمد لله رب العالمين الائمة الثلاثة ابي حنيفة ومالك واحمد صلاته صحيحة. وعند الامام الشافعي صلاته غير صحيحة لانه - 00:27:25
اية في الفاتحة اذ انه يعد البسملة اية من الفاتحة ولهذا يرى باش سنية الجهر بالبسملة ووجوب قراءتها واما جمهور العلماء فيرون ان الجهر بها سنة وان قراءتها من من حيث الاصل ليست واجبة - 00:27:45
بل هي سنة فلو لم يقرأها المصلي كانت صلاته صحيحة. يقول وفي اخرى لابن خزيمة اي في رواية اخرى لحديث انس كانوا يصرون اي لا يجهرون ومعنى وهذا يتبين به معناه لا يذكرون - 00:28:06
بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءة ولا في اخرها. قال وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن اعلها اي اعل الرواية التي قال فيها لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول القراءة ولا في اخره. الرواية ليست معلولة محفوظة لا والذي اعل - 00:28:24
لم يفهم معناها ومعنى الاعلان اي الطعن في الحديث لسبب اما لسبب خفي اما في الاسناد او في المتن وهنا السبب الذي اعل به من اعل هذه الرواية سبب خفي. اما الرواية - 00:28:44
اما الحديث الاخير الذي ذكره المؤلف رحمه الله فهو عن نعيم المجبر وسمي بالمجبر لانه كان يطيب المسجد فهو مأخوذ من الجمر قال صليت ورأى ابي هريرة رضي الله تعالى عنه - 00:29:05
وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم اي قرأ في صلاته واسمعنا بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ في يوم حتى بلغ ولا الضالين قال امين اي امن على قراءته. ويقول كلما سجد واذا قام من الجلوس الله اكبر اي انه يكبر في انتقالاته. ثم يقول - 00:29:22
اذا سلم والذي نفسي بيده هذا الذي يقول هذا الكلام ابو هريرة رضي الله تعالى عنه اذا سلم قال والذي نفسي بيده يحلف بالله وهذه من صيغ اليمين اي الذي نفسي وروحي بيده يمسكها ويرسلها ويتصرف بها كيف - 00:29:46
جل في علاه قال والذي نفسي بيده اني لاشبهكم اني لاشبهكم صلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لاقربكم في صفة صلاتهم النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد في هذا الحديث انه كان يجهر بالبسملة. انه - 00:30:06
كان يشهر للبسملة حيث ان سمعها من ابي هريرة ثم قال رضي الله تعالى عنه والذي نفسي بيده اني لاشبهكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظ اهل العلم ظعف هذه الرواية والصحيح انها رواية صحيحة. ويحمل ما جاء من جهل ابي هريرة بالبسملة في - 00:30:26
على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك احيانا واما السنة الغالبة المحفوظة التي نقلها اكثر اصحابه هو عدم الجهر بالبسملة. كما ذكر انس في صلاته خلف النبي - 00:30:52
صلى الله عليه وسلم واخذت ابي بكر وخلف عمر يخبر عن امر دائم لا يذكرون باسم الله الرحمن الرحيم لا في اول القراءة ولا في اخرها سيحمل هذا الذي ذكره ابو هريرة على ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في بعض الاحيان. ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى قول - 00:31:10
بين قول الجمهور القائلين بانه لا يستحب ولا يسن الجهر بالبسملة وبين قول ابي وبين قول الشافعي القائل سنية الجار الى ان السنة ان يجهر بذلك احيانا والغالب ان يترك البسملة. وهذا القول - 00:31:30
اختاره الجماعة من اهل العلم وهو وجيه جمعا بين الاحاديث الواردة في شأن قراءة البسملة لكن الغالب الذي يدوم عليه عمل الانسان كثيرا هو ترك البسملة ترك الجهر بالبسملة هذه بعض المسائل التي تضمنها تضمن هذا الحديث برواياته وحديث اه - 00:31:50
نعيم المشمل رضي الله تعالى عنه وقد جاء ذكر المؤلف ايضا حديث ابي هريرة وعن ابي هريرة قال في هذا الشأن ايضا واذا انتهينا من قراءته نجيب على اسئلتكم ان شاء الله - 00:32:19
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فان انها احدى اياتها رواه الدارقطني وصوب وقفه. وهذا الذي عليه جمهور المحققين من المحدثين ان هذا موقوف على ابي هريرة يعني ليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وبه يعلم ان - 00:32:44
اصح عند الاصح من هذين القولين ان البسملة ليست من الفاتحة وان قراءتها سنة وان الجهر وبها لا يسن الا احيانا. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله من الاحاديث المتعلقة صفة قراءة النبي صلى الله عليه - 00:33:14
سلم في صلاته نقف على هذا ونكمل ان شاء الله تعالى ما يتعلق باحاديث صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم غد يجيب كما يسر الله من الاسئلة - 00:33:34