بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والضمان ان يضمن الحق عن الذي عليه. والكفالة ان يلتزم باحضار بدن الخصم. قال صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم - 00:00:00
فكل منهما ضامن الا ان قام بما التزم به او ابرأه صاحب الحق او برئ الاصيل والله اعلم. طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد - 00:00:27
آآ ما بقي من عقود التوثيقات في هذا الباب بقي الظمان والكفالة فقال في الظمان رحمه الله والظمان ان يظمن الحق عن الذي عليه الظمان مأخوذ من ظم ذمة الى - 00:00:42
ذمة ويمكن ان يسمى الظمان ايضا بانه آآ اه ضمن تظمين بالادخال ادخال الذمة في الذمة فتكون ذمة ضمن ذمة اخرى. وعلى كل حال الظمان معروف وهو ان يلتزم الانسان بالحق الذي على غيره - 00:01:00
ولذلك قال رحمه الله والضمان ان يضمن الحق عن الذي عليه ان يظمن آآ الحق سواء كان دينا او كان ثمنا او كان اه قرضا او كان ما كان من الحقوق التي تثبت في الذمة - 00:01:27
ان يضمن الحق عن الذي عليه اي عمن هو عليه فيلتزموا بوفائه عن من هو عليه وهو عقد لازم بالنسبة للظامن لا لا يملك ابطاله الا باذن صاحب الحق و - 00:01:45
للظامن ان يبطله قبل وجوب الحق ببذله اي بذل ما في ذمة المظمون عنه مقصود الظمان توثيق الحق و لا فرق في ذلك بين ان يكون الحق ثابتا مستقرا وبين ان يكون ثابتا - 00:02:08
قد لا يستقر لان الحق يشمل هذا وهذا والاصل فيه قوله تعالى ايه قصة يوسف ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم هذا هو الاصل الذي آآ اه يذكر في القرآن للظمان - 00:02:36
واما في السنة فقد جاء ذكره الظمان بالخراج اه الاصل فيه الاجماع المنعقد على صحة هذا العقد ايضا ما ذكر المؤلف هو التعريف فقط ولم يزد على ذلك شيئا. هنا مسألة تتعلق بالظمان - 00:03:02
وهي هل للمظمون له ان يطالب الظامن قبل المظمون عنه ظاهر كلام فقهاء من الحنابلة ان للمضمون له ان اه يتوجه الى الظامن قبل المضمون عنه قبل الاصيل وقال اخرون بل ليس له ان يتوجه اليه الا اذا عجز عن الاستيفاء - 00:03:27
من الاصيل والذي يظهر انه اذا لم يكن هناك عرف جار بتوجه الطلب الى الاصيل فان عجز ذهب الى الظامن فانه يتوجه الى ايهما شاء لانه لما ضم الى ذمته ذمة غيره فاصبحت الذمتان ذمة واحدة - 00:03:54
وبالتالي فله ان يطالب وهنا مسألة ايضا تذكر وهي هل يجوز اخذ العوظ على الظمان حكي الاجماع على انه لا يجوز اخذ العوظ على الظمان لان الضمان عقد ارفاق اخذ الضمان عليه يفضي الى الربا - 00:04:16
لانه اذا اخذ عوظا فانه سيكون هذا العوض زائدا على ما يثبت في ذمة المظمون عنه للظامن مثلا لما يأتي شخص ويقول خذ الف ريال واظمني عند فلان فانه اذا - 00:04:36
توجه الطلب الى الظامن فانه سيأخذ الحق من المظمون عنه بعد ذلك ويأخذ عليه الزيادة التي هي اجرة الظمان الالف فيكون هذا نوعا فيكون هذا نوعا من الربا ولهذا حكي الاجماع على عدم جواز اخذ الاجرة على الظمان - 00:04:54
وذكر قول يحتاج الى نوع من التحرير التحقيق في اه مضمونة وهو مذكور عن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله انه يجيز اخذ الاجرة على الظمان لكن هذا في الحقيقة يحتاج الى تحرير - 00:05:23
ثم اذا آآ ثبت انهم منزل على ما هو معهود في كلام الفقهاء من اجرة الظمان يتأتى هنا مسألة هل الاجماع محفوظ او غير محفوظ فان كان الاجماع محفوظا ولا خلاف فيه فلا عبرة بهذا الخلاف لان الاجماع يكون - 00:05:41
قاضيا على كل خلاف بعده ثم قال رحمه الله والكفالة ان يلتزم باحضار بدن الخصم والكفالة هذا النوع الثالث من أنواع التوثيقات الكفالة وفرق بينها وبين الظمان بانه قال الكفالة ان يلتزم باحضار بدن الخصم - 00:06:02
فالالتزام في الكفالة هو في فيما يتعلق بالبدن باحضار بدن من عليه الحق وليس ثمة التزام بالحق الذي في ذمته وهذا يكون في الحقوق المالية والحقوق المعنوية ويكون في اه كل ما يستلزم احضار البدن - 00:06:24
ولهذا اختلفوا في السجان هل هو كفيل ام وكيل فمن العلماء من قال ان السجان كفيل لانه ملتزم بحفظ البدن واحضاره عند طلبه ومنهم من قال بل هو وكيل نائب في الحفظ - 00:06:50
عن من واللهو هذه اه هذي الوظيفة وهذا العمل والذي يظهر ان السجانة وكيل وليس وليس آآ كفيلا لانه لم يتكفل احضار بدن سجين معين انما هو هو ملتزم بحفظ هذا المكان وحفظ من يدخله من الهرب - 00:07:06
نعم باب الحجر لفلس او غيره. ومن له الحق فعليه ان ينظر المعسر وينبغي ان ييسر على الموسر ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم واذا واذا احيل بدينه على مليء فليحتل. متفق - 00:07:36
عليه وهذا من الميسرة فالمليء هو القادر على الوفاء الذي ليس الذي ليس مماطلا. ويمكن تحضيره لمجلس الحكم واذا كانت الديون اكثر من مال الانسان وطلب الغرماء او بعضهم من الحاكم ان يحجر عليه حجر عليه - 00:08:04
منعه من التصرف في جميع ما له ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم ولا يقدم منهم الا صاحب الرهن برهنه. وقال صلى الله عليه وسلم من ادرك ما له عند رجل قد افلس - 00:08:28
فهو احق به من غيره. متفق عليه يقول رحم الله باب الحجر من فلس او غيره. مناسبة هذا الباب لما قبله واضحة فان الباب السابق هو مما يتعلق بتوثيق الحقوق - 00:08:49
بالرهن والظمان والكفالة الحجر وسيلة من وسائل استدراك الحق و تحصيله كما ان عقود التوثيق يقصد بها تحصيل الحقوق فكذلك الحجر وسيلة من وسائل تحصيل الحقوق والحجر الاصل مأخوذ من - 00:09:08
آآ من حيث المعنى من المانع و اه الحصر والحد كل هذه المعاني تستفاد من كلمة الحجر وكذلك معناه في اللغة او كذلك معناه في الاصطلاح فان الحجر في الاصطلاح له معنى مقارب لهذا المعنى اللغوي - 00:09:36
حيث ان الحجر في اللغة في الاصطلاح اي عند الفقهاء الحجر في الاصطلاح منع المالك من التصرف في ماله منع المالك من التصرف في ماله والمقصود من الحجر هو حفظ المال - 00:10:00
وصيانته وايصال الحقوق الى اصحابها وهذا المعنى هو المفهوم المشترك او المقصود المشترك من انواع الحجر فالحجر سواء كان لفلس او لغيره كله يدور على صيانة الاموال وحفظها و ايصال الحقوق - 00:10:20
وايصال الحقوق الى اربابها ولهذا يؤخذ من ترجمة المصنف رحمه الله باب الحجر لفلس او غيره ان الحجر يكون لفلس ويكون لغير الفلس. يكون الفلس يعني يكون بسبب عدم القدرة على الوفاء - 00:10:40
بما عليه من حق وغيره يعني لاسباب اخرى غير الديون والحقوق الثابتة في الذمة ومنه يعرف ان الحجر منه ما هو لحظ المحجور عليه ومصلحته ومنه ما هو لمصلحة غيره - 00:11:04
اما النوع الاول وهو ما بدأ به ان يمنع من التصرف لحظ غيره فهذا القسم اه يندرج تحته اصناف عديدة او يندرج تحته صور عديدة يكون فيها الحجر على الشخص لا لمصلحته المباشرة انما لمصلحة - 00:11:25
لا لحقه بل ولكن لحق غيره وان كان مستفيدا لانه اذا حجر عليه لحق غيره فان هذا اعانة له على ابرأ ذمته وتخليصه من الحقوق الثابتة عليه لكن الملاحظ فيه - 00:11:48
هو حظ الغير الملاحظة في هذا النوع من الحجر هو مصلحة الغير اه والمصنف رحمه الله ذكر صورة من صور الحجر اه لحفظ الغير وهي الفلس لكن الفقهاء رحمهم الله ذكروا جملة من انواع الانواع التي تندرج تحت - 00:12:04
آآ هذا النوع وهو الحجر لحظ الغير كالحجر على المريض مرضا مخوفا بمزاد على الثلث اه كالحجر على المرتد فانه يحجر عليه في ما له قبل وقت استجابته اما لحفظ المسلمين او لحظ ورثته - 00:12:22
على القول على قولين في من يرثه الحجر على الراهن اه في في الرهن منعا له من التصرف هذه الصور كلها تندرج تحت الحجر لحظ الغير الحجر لحظ الغير ومنه الحجر - 00:12:50
على المدين اذا كان ما معه من مال ينقص عن ما عليه من حقوق ولذلك سيأتي في بيان من الذي يحجر عليه في كلام المصنف رحمه الله ويتبين انه هو الذي - 00:13:11
يكون ماله قاصرا عما عليه من حقوق يقول رحمه الله ومن له الحق فعليه ان ينظر المعسر وهو من لا يستطيع الوفاء من له الحق اي صاحب الحق عليها يجب عليه ان ينظر يمهل - 00:13:33
المعسر وهو من عليه الحق الذي لا يستطيع الوفاء فالمعسر هو من لا يجد وفاء فواجب على الدائن بهذه الصورة ان يمهل المعسر وذلك لان الله تعالى امر بالانذار فقال وان كان ذو عسرة - 00:13:55
فنظرة الى ميسرة ان كان ذو عسرة يعني ان كان المدين صاحبها عسرة اي عدم قدرة على وفاء ما عليه من حق فالواجب في حقه فنظرة الى ميسرة اي فانظار الى - 00:14:20
ان يتيسر ثم قال رحمه الله بما يوجه لصاحب الحق قال وينبغي ان ييسر على الموسر يعني فيما يتعلق بالمعسر يجب عليه الانذار وفيما يتعلق على الموسر يتأكد في حقه - 00:14:36
التيسير وعدم الاغلاق والاشقاق وحسن التقاظي كل هذا يندرج في قوله وينبغي ان ييسر على المعسر قال الله تعالى وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون اي وان تصدق الدائن - 00:14:57
على غريمه باسقاط الدين كله او بعضه فهو خير له هذا من انواع التيسير لكن ذاك على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب. اما انذار المعسر فانه واجب لقوله وان كان ذو عسرة - 00:15:16
فنظرة الى ميسرة ثم قال رحمه الله في ما يتعلق بمن عليه الحق اي المدين المطلوب قال ومن كان عليه الحق فعليه الوفاء اي يجب عليه تقبيظ من له الحق - 00:15:36
ما له كاملا اي غير منقوص بالقدر والصفات اي كاملا من حيث الكمية و بالصفات من حيث الكيفية فلا ينقصه قدرا ولا صفة وذاك ان الله تعالى امر باداء الامانة الى اهلها. قال - 00:15:56
تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وادوا الامانات دفعها الى مستحقيها دفع الحقوق الى مستحقيها وذاك على نحو ما وجب في الذمة قدرا و كيفا يعني يلاحظ في ذلك - 00:16:24
كمية والكيفية فواجب ان يلاحظ من عليه الدين هذا وذاك فلا يقصر في وفاء ما عليه من حق قدر ولا في كمية واستدل لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:16:43
قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم مطل الغني ظلم وهذا حكم نبوي بان من ماطل في حق احد فلم يوفه فانه وقع في الظلم. والمطل هنا هو التأخر في الوفاء - 00:17:01
التأخر في وفاء الحق فاذا كان التأخر في وفاء الحق ظلما فكيف بما هو اشد من ذلك بان ينقصه قدرا او ينقصه صفة بالتأكيد ان هذا من الظلم والظلم ظلمات يوم القيامة - 00:17:27
والحكم بالظلم يدل على انه محرم وانه يجب السعي في ازالته وان مرتكبه اثم مستوجب للعقوبة ثم قال صلى الله عليه وسلم واذا احيل بدينه على مليء فليحتل اذا احيل - 00:17:46
اي اذا حول بان قال من عليه الحق استوفي حقك من فلان فاني اطلبه كذا وكذا وهذا ما يعرف بالحوالة فاذا احيل من عليه الحق من له اذا احيل من له الحق - 00:18:05
على مليء على قادر على الوفاء كما سيأتي في تعريف المليء فليحثل اي فليقبل التحويل والامر هنا للوجوب على الصحيح فانه يلزمه ان يتحول قال متفق عليه وهذا من المياسرة - 00:18:26
اي هذا الذي ذكر مصنف رحمه الله مما يتعلق ما يجب على الدائن وما يجب على المدين من الميسر اي من حسن الاقتضاء ان يوفي لها الحق وان وان ينظر المعسر - 00:18:45
وما الى ذلك مما تقدم فهذا من المياسرة في التعامل وهو مندرج في ما آآ ندب اليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال رحم الله رجلا سمحا اذا باع - 00:19:07
تمحن اذا شرى سمحا اذا اقتضى كما في الصحيح من حديث جابر فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الذي وصف سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى - 00:19:22
اي اذا استوفى ما له من حقوق على الناس فدل ذلك على ان هذا من المياسرة ان جميع ما تقدم من الميسرة وقوله صلى الله عليه وسلم واذا احيل على مليء فليحتل جاء نظيره - 00:19:35
قوله صلى الله عليه وسلم اذا اتبع احدكم على مليء فليتبع فهذا فهذا الحديث اصل في باب الحوالة ولم لم يفردها المصنف فيما يظهر بباب اكتفاء بذكرها في ثنايا هذا الباب كما سيأتي في فيما اشار - 00:19:56
فقوله واذا احيل الى عملي فليحفل هو اصل في باب الحوالة والحوالة هي تحويل الحق من ذمة الى ذمة فمن حول بحقه على مليء على قادر على الوفاء كما سيأتي - 00:20:15
فعليه ان يتحول وليس له ان يمتنع وهذا منطوق الحديث ومفهومه انه اذا احيل على غير مليء فانه لا يلزمه القبول و لا فرق في ان يكون الحق الذي احيل فيه - 00:20:35
دينا ثابتا في الذمة من قرظ او ثمن مبيع او غيره في الحقوق كلها واذا احيل على مليء في كل حق فليحتل ثم قال المصنف رحمه الله فالمليء هذا تعريف - 00:20:54
وبيان لمن ذكره في الحديث ممن يجب قبول التحول اليه فالمليء هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا ويمكن تحضيره للمجلس لمجلس الحكم هذا هذي ثلاثة اوصاف للمليء. الاول ان يكون قاد الوفاء - 00:21:07
وهذه القدرة في ماله ليس مماطلا اي ليس صح بتأخير وعذار وتهرب ثالث يمكن تحضيره لمجلس الحكم ان يستطيع ان يستدعيه لمجلس الحكم ان يحضره لمجلس الحكم لاخذ ما عليه من حق - 00:21:32
وهذا تفسير الذي ذكره المصنف رحمه الله هو ما اشار اليه الامام احمد بقوله في تعريف المليء قال هو القادر بماله وحاله وقال بماله ان يكون عندهما يستطيع ان يوفي الحق الذي احيل به عليه - 00:21:55
بقاله ان لا يكون مماطلا بحاله ان يمكن تحضيره الى مجلس العقد ان يمكن تحظيره الى مجلس العقل ثم قال المصنف رحمه الله واذا كانت ديون اكثر من مال الانسان هذا الشروع في ذكر ما متى يحجر على الانسان - 00:22:14
لحظ غيره اذا كانت الديون اكثر من مال الانسان وطلب الغرماء او بعضهم من الحاكم ان يحجر عليه حجر عليه ومن حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله طيب - 00:22:37
هذه حال من الاحوال من عليه حق واحوال من على الحق لا تخلو من ثلاثة احوال بالجملة الحالة الاولى ان يكون عنده ما يستطيع ان يوفي ما عليه من الحقوق - 00:22:56
فهذا يجب عليه ان يفي بما عليه من حق فان لم يفي بمعاليه من حق حجر عليه لاخذ الحق الذي عليه الحالة الثانية ان يكون عنده من المال ما يفي بعض ما عليه من حقوق - 00:23:11
فهذا يجب عليه ان يفي بما يستطيع وينظر فيما بقي الحالة الثالثة الا يكون عنده شيء ان لا يستطيع الوفاء فهذا يجب انظاره وهو داخل في قوله تعالى وان كان وان كان ذو عسرة فنظرة - 00:23:37
الى ميسرة المصنف ذكر قال وان كانت الديون اكثر من مال الانسان يعني هو عنده مال لكن الديون التي عليه اكثر من ماله قال يسمى مفلسا لماذا؟ لان القاضي يحكم بفلسه - 00:24:03
حيث انما معه لا يفي بما عليه ويطلب الغرماء اي نعم وطالب الغرماء او بعضهم من الحاكم ان يحجر عليه حجع عليه لزوما اي يلزم الحاكم ان يحجر عليه وهذا هو القسم الاول من المحجور عليهم وهو المحجور عليه لحظ غيره - 00:24:26
ويمنعه من قال ومنعه من التصرف في جميع ماله اي يمنعه من التصرف في كل امواله سواء كانت اعيانا او ديونا لماذا؟ لان حقوق الغرماء تتعلق بالمال ويسمى مفلسا او مفلسا - 00:24:55
وهو من حجر عليه الحاكم لفلسه وهذا لا يحجر عليه فيما افادنا المصنف رحمه الله الا ان يحوى بشروط الشرط الاول ان يكون ماله اقل مما عليه ما في يده اقل مما عليه هذا الحال الاولى - 00:25:17
فتكون ديون الغرماء اكثر مما عليه الثاني ان تكون ديون الغرماء حالة الثالث ان يطالب الغرماء او بعضهم بالحجر عليه هذي شروط ثلاثة آآ لمن آآ يحجر عليه لعدم قدرته على - 00:25:36
بذل وفاء ما عليه من حقوق طيب اذا حجر عليه ومنعه من التصرف ما الذي يفعله؟ قال ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم ثم يصفي ماله اي يحوله الى نقد - 00:26:06
ويقسمه على العلماء بقدر ديونهم اي بقدر ما عليه من الحقوق. كل على حسب نصيبه واختلفوا هل يتركوا له شيئا او لا في قوله ثم يصفي مع يصفي جميع المال او يجب عليه ان يترك له شيء - 00:26:31
قيل يترك لهما يحتاج اليه من مسكن وخادم وقيل بل لا يترك له مسكنا فان كان له مسكنا بيع والمسألة خلافية ولكن الجماهير على انه ان كان قد اشترى المال الذي اخذه بيتا فانه يباع بيته - 00:26:56
لانه في هذه الحال يكون قد صرف المال في في المسكن فيحجر عليه فيه ولا يترك له قال ولا يقدم منهم الا صاحب الرهن برهنه يعني يستوون في الاستحقاق يستوون في الاستحقاق - 00:27:26
الا من كان قد رهن شيئا من المال فاذا رهن شيئا من ما المدين فعند ذلك يقدم على غيره لان حقه تعلق بالرهن فهنا له رهنه للمرتهن صاحب الدين الحق له الرهن فيأخذ حقه من - 00:27:50
من قيمته وما زاد على حقي رده للغرباء. هذا ان بقي شيء بعد اخذ حقه واستثنى ايضا الان استثنى اولا من صاحب الرهن صاحب الرهن لا يكون اسوة اسوة الغرماء بل يكون - 00:28:17
مستحقا للرهن يستوفي منه يستوفي منه حقه فان فضل منه شيء رده رده الى من الى بقية الغرماء رده الى بقية الغرماء طيب من يستثنى ايضا؟ يستثنى ايضا من ادرك ما له عند رجل قد افلس - 00:28:36
فهو احق به من غيره هذا بيان ان من ادرك ماله عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره اذا ادرك عين ما له فمن وجد ماله عند محجور عليه فهو احق به من بقية الغرماء - 00:29:00
ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في في رواية والا فهو اسوة الغرماء اي يساويهم. ويماثلهم في الحق بمعنى انه اذا اخذ الانسان شيئا كان يشتري سيارة مثلا بالدين ثم يحكم بتفليسه - 00:29:32
فيأتي صاحب السيارة ويقول هذه سيارتي التي اخذها مني انا احق بها هنا اذا لم تتغير صفاتها ولم يجد فيها تحويل يغيرها هو احق بها. لقوله صلى الله عليه وسلم - 00:29:53
بما رواه الشيخان من ادرك ماله عند رجل قد افلسه احق به من غيره واما اذا كان قد تحول باع هذه العيب باع السيارة اوقفها رهنها تغيرت السيارة وتغيرت صفاتها - 00:30:07
بما اجرى من تغيير في هذه الحال يكون اسوة الغرماء لأنه لم يجد عين ما له والحديث من ادرك ماله في رواية من ادرك عين ماله عند رجل قد افلس فهو احق به - 00:30:30
من غيره. اذا هذا ثاني من يقدم فيما اذا من يقدم في المال في مال المحجور عليه. الاول صاحب الرهن والثاني من وجد ماله بعينه عند من افلس هذا ما يتعلق - 00:30:45
النوع الاول من انواع الحجر وهو الحجر لحظ الغير. لاحظ ان المصنف لم يذكر الا سورة واحدة لم يذكر ما اذا كان الانسان عنده مال مال يكفي الدين الذي عليه - 00:31:03
يكفي ما عليه من حقوق لكنه ماطل لان الفقهاء لا يرون الحجر على هذا بل يرون ان يعاقب بما يحمله على وفاء الحق فلا يرون الحجر على من كان معه من الحق اكثر مما - 00:31:19
عليه والذي يظهر والله اعلم ان انه اذا رأى الامام ان يحجر عليه فانه يحشر عليه لكن الحجر مستحق في هذه الصورة في الاتفاق اذا كان الدين اذا كان المال الذي عنده لا يفي بما عليه - 00:31:41
من حقوق اما اذا كان ما عنده مثل ما عندهم من المال مثل ما عليه من الحقوق او اكثر فهنا الحجر اه يكون بحسب نظر الامام وما يقدره المصلحة لان المقصود لان المقصود حمله على - 00:31:59
وفاء الحقوق وليس هناك ظيق في المال حتى يتزاحم اصحاب الحقوق لكن هناك مطل وتأخير في سلك المسلك الذي يحمله على ايفاء الحقوق على اصحابه. النوع الثاني من الحجر هو ما اشار اليه بقوله ويجب على ولي الصغير والسفيه وهو الحجر - 00:32:17
حظ الغيب هذا يكون ان شاء الله تعالى في درس يوم غد باذن الله تعالى - 00:32:36
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والضمان ان يضمن الحق عن الذي عليه. والكفالة ان يلتزم باحضار بدن الخصم. قال صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم - 00:00:00
فكل منهما ضامن الا ان قام بما التزم به او ابرأه صاحب الحق او برئ الاصيل والله اعلم. طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد - 00:00:27
آآ ما بقي من عقود التوثيقات في هذا الباب بقي الظمان والكفالة فقال في الظمان رحمه الله والظمان ان يظمن الحق عن الذي عليه الظمان مأخوذ من ظم ذمة الى - 00:00:42
ذمة ويمكن ان يسمى الظمان ايضا بانه آآ اه ضمن تظمين بالادخال ادخال الذمة في الذمة فتكون ذمة ضمن ذمة اخرى. وعلى كل حال الظمان معروف وهو ان يلتزم الانسان بالحق الذي على غيره - 00:01:00
ولذلك قال رحمه الله والضمان ان يضمن الحق عن الذي عليه ان يظمن آآ الحق سواء كان دينا او كان ثمنا او كان اه قرضا او كان ما كان من الحقوق التي تثبت في الذمة - 00:01:27
ان يضمن الحق عن الذي عليه اي عمن هو عليه فيلتزموا بوفائه عن من هو عليه وهو عقد لازم بالنسبة للظامن لا لا يملك ابطاله الا باذن صاحب الحق و - 00:01:45
للظامن ان يبطله قبل وجوب الحق ببذله اي بذل ما في ذمة المظمون عنه مقصود الظمان توثيق الحق و لا فرق في ذلك بين ان يكون الحق ثابتا مستقرا وبين ان يكون ثابتا - 00:02:08
قد لا يستقر لان الحق يشمل هذا وهذا والاصل فيه قوله تعالى ايه قصة يوسف ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم هذا هو الاصل الذي آآ اه يذكر في القرآن للظمان - 00:02:36
واما في السنة فقد جاء ذكره الظمان بالخراج اه الاصل فيه الاجماع المنعقد على صحة هذا العقد ايضا ما ذكر المؤلف هو التعريف فقط ولم يزد على ذلك شيئا. هنا مسألة تتعلق بالظمان - 00:03:02
وهي هل للمظمون له ان يطالب الظامن قبل المظمون عنه ظاهر كلام فقهاء من الحنابلة ان للمضمون له ان اه يتوجه الى الظامن قبل المضمون عنه قبل الاصيل وقال اخرون بل ليس له ان يتوجه اليه الا اذا عجز عن الاستيفاء - 00:03:27
من الاصيل والذي يظهر انه اذا لم يكن هناك عرف جار بتوجه الطلب الى الاصيل فان عجز ذهب الى الظامن فانه يتوجه الى ايهما شاء لانه لما ضم الى ذمته ذمة غيره فاصبحت الذمتان ذمة واحدة - 00:03:54
وبالتالي فله ان يطالب وهنا مسألة ايضا تذكر وهي هل يجوز اخذ العوظ على الظمان حكي الاجماع على انه لا يجوز اخذ العوظ على الظمان لان الضمان عقد ارفاق اخذ الضمان عليه يفضي الى الربا - 00:04:16
لانه اذا اخذ عوظا فانه سيكون هذا العوض زائدا على ما يثبت في ذمة المظمون عنه للظامن مثلا لما يأتي شخص ويقول خذ الف ريال واظمني عند فلان فانه اذا - 00:04:36
توجه الطلب الى الظامن فانه سيأخذ الحق من المظمون عنه بعد ذلك ويأخذ عليه الزيادة التي هي اجرة الظمان الالف فيكون هذا نوعا فيكون هذا نوعا من الربا ولهذا حكي الاجماع على عدم جواز اخذ الاجرة على الظمان - 00:04:54
وذكر قول يحتاج الى نوع من التحرير التحقيق في اه مضمونة وهو مذكور عن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله انه يجيز اخذ الاجرة على الظمان لكن هذا في الحقيقة يحتاج الى تحرير - 00:05:23
ثم اذا آآ ثبت انهم منزل على ما هو معهود في كلام الفقهاء من اجرة الظمان يتأتى هنا مسألة هل الاجماع محفوظ او غير محفوظ فان كان الاجماع محفوظا ولا خلاف فيه فلا عبرة بهذا الخلاف لان الاجماع يكون - 00:05:41
قاضيا على كل خلاف بعده ثم قال رحمه الله والكفالة ان يلتزم باحضار بدن الخصم والكفالة هذا النوع الثالث من أنواع التوثيقات الكفالة وفرق بينها وبين الظمان بانه قال الكفالة ان يلتزم باحضار بدن الخصم - 00:06:02
فالالتزام في الكفالة هو في فيما يتعلق بالبدن باحضار بدن من عليه الحق وليس ثمة التزام بالحق الذي في ذمته وهذا يكون في الحقوق المالية والحقوق المعنوية ويكون في اه كل ما يستلزم احضار البدن - 00:06:24
ولهذا اختلفوا في السجان هل هو كفيل ام وكيل فمن العلماء من قال ان السجان كفيل لانه ملتزم بحفظ البدن واحضاره عند طلبه ومنهم من قال بل هو وكيل نائب في الحفظ - 00:06:50
عن من واللهو هذه اه هذي الوظيفة وهذا العمل والذي يظهر ان السجانة وكيل وليس وليس آآ كفيلا لانه لم يتكفل احضار بدن سجين معين انما هو هو ملتزم بحفظ هذا المكان وحفظ من يدخله من الهرب - 00:07:06
نعم باب الحجر لفلس او غيره. ومن له الحق فعليه ان ينظر المعسر وينبغي ان ييسر على الموسر ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم واذا واذا احيل بدينه على مليء فليحتل. متفق - 00:07:36
عليه وهذا من الميسرة فالمليء هو القادر على الوفاء الذي ليس الذي ليس مماطلا. ويمكن تحضيره لمجلس الحكم واذا كانت الديون اكثر من مال الانسان وطلب الغرماء او بعضهم من الحاكم ان يحجر عليه حجر عليه - 00:08:04
منعه من التصرف في جميع ما له ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم ولا يقدم منهم الا صاحب الرهن برهنه. وقال صلى الله عليه وسلم من ادرك ما له عند رجل قد افلس - 00:08:28
فهو احق به من غيره. متفق عليه يقول رحم الله باب الحجر من فلس او غيره. مناسبة هذا الباب لما قبله واضحة فان الباب السابق هو مما يتعلق بتوثيق الحقوق - 00:08:49
بالرهن والظمان والكفالة الحجر وسيلة من وسائل استدراك الحق و تحصيله كما ان عقود التوثيق يقصد بها تحصيل الحقوق فكذلك الحجر وسيلة من وسائل تحصيل الحقوق والحجر الاصل مأخوذ من - 00:09:08
آآ من حيث المعنى من المانع و اه الحصر والحد كل هذه المعاني تستفاد من كلمة الحجر وكذلك معناه في اللغة او كذلك معناه في الاصطلاح فان الحجر في الاصطلاح له معنى مقارب لهذا المعنى اللغوي - 00:09:36
حيث ان الحجر في اللغة في الاصطلاح اي عند الفقهاء الحجر في الاصطلاح منع المالك من التصرف في ماله منع المالك من التصرف في ماله والمقصود من الحجر هو حفظ المال - 00:10:00
وصيانته وايصال الحقوق الى اصحابها وهذا المعنى هو المفهوم المشترك او المقصود المشترك من انواع الحجر فالحجر سواء كان لفلس او لغيره كله يدور على صيانة الاموال وحفظها و ايصال الحقوق - 00:10:20
وايصال الحقوق الى اربابها ولهذا يؤخذ من ترجمة المصنف رحمه الله باب الحجر لفلس او غيره ان الحجر يكون لفلس ويكون لغير الفلس. يكون الفلس يعني يكون بسبب عدم القدرة على الوفاء - 00:10:40
بما عليه من حق وغيره يعني لاسباب اخرى غير الديون والحقوق الثابتة في الذمة ومنه يعرف ان الحجر منه ما هو لحظ المحجور عليه ومصلحته ومنه ما هو لمصلحة غيره - 00:11:04
اما النوع الاول وهو ما بدأ به ان يمنع من التصرف لحظ غيره فهذا القسم اه يندرج تحته اصناف عديدة او يندرج تحته صور عديدة يكون فيها الحجر على الشخص لا لمصلحته المباشرة انما لمصلحة - 00:11:25
لا لحقه بل ولكن لحق غيره وان كان مستفيدا لانه اذا حجر عليه لحق غيره فان هذا اعانة له على ابرأ ذمته وتخليصه من الحقوق الثابتة عليه لكن الملاحظ فيه - 00:11:48
هو حظ الغير الملاحظة في هذا النوع من الحجر هو مصلحة الغير اه والمصنف رحمه الله ذكر صورة من صور الحجر اه لحفظ الغير وهي الفلس لكن الفقهاء رحمهم الله ذكروا جملة من انواع الانواع التي تندرج تحت - 00:12:04
آآ هذا النوع وهو الحجر لحظ الغير كالحجر على المريض مرضا مخوفا بمزاد على الثلث اه كالحجر على المرتد فانه يحجر عليه في ما له قبل وقت استجابته اما لحفظ المسلمين او لحظ ورثته - 00:12:22
على القول على قولين في من يرثه الحجر على الراهن اه في في الرهن منعا له من التصرف هذه الصور كلها تندرج تحت الحجر لحظ الغير الحجر لحظ الغير ومنه الحجر - 00:12:50
على المدين اذا كان ما معه من مال ينقص عن ما عليه من حقوق ولذلك سيأتي في بيان من الذي يحجر عليه في كلام المصنف رحمه الله ويتبين انه هو الذي - 00:13:11
يكون ماله قاصرا عما عليه من حقوق يقول رحمه الله ومن له الحق فعليه ان ينظر المعسر وهو من لا يستطيع الوفاء من له الحق اي صاحب الحق عليها يجب عليه ان ينظر يمهل - 00:13:33
المعسر وهو من عليه الحق الذي لا يستطيع الوفاء فالمعسر هو من لا يجد وفاء فواجب على الدائن بهذه الصورة ان يمهل المعسر وذلك لان الله تعالى امر بالانذار فقال وان كان ذو عسرة - 00:13:55
فنظرة الى ميسرة ان كان ذو عسرة يعني ان كان المدين صاحبها عسرة اي عدم قدرة على وفاء ما عليه من حق فالواجب في حقه فنظرة الى ميسرة اي فانظار الى - 00:14:20
ان يتيسر ثم قال رحمه الله بما يوجه لصاحب الحق قال وينبغي ان ييسر على الموسر يعني فيما يتعلق بالمعسر يجب عليه الانذار وفيما يتعلق على الموسر يتأكد في حقه - 00:14:36
التيسير وعدم الاغلاق والاشقاق وحسن التقاظي كل هذا يندرج في قوله وينبغي ان ييسر على المعسر قال الله تعالى وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون اي وان تصدق الدائن - 00:14:57
على غريمه باسقاط الدين كله او بعضه فهو خير له هذا من انواع التيسير لكن ذاك على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب. اما انذار المعسر فانه واجب لقوله وان كان ذو عسرة - 00:15:16
فنظرة الى ميسرة ثم قال رحمه الله في ما يتعلق بمن عليه الحق اي المدين المطلوب قال ومن كان عليه الحق فعليه الوفاء اي يجب عليه تقبيظ من له الحق - 00:15:36
ما له كاملا اي غير منقوص بالقدر والصفات اي كاملا من حيث الكمية و بالصفات من حيث الكيفية فلا ينقصه قدرا ولا صفة وذاك ان الله تعالى امر باداء الامانة الى اهلها. قال - 00:15:56
تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وادوا الامانات دفعها الى مستحقيها دفع الحقوق الى مستحقيها وذاك على نحو ما وجب في الذمة قدرا و كيفا يعني يلاحظ في ذلك - 00:16:24
كمية والكيفية فواجب ان يلاحظ من عليه الدين هذا وذاك فلا يقصر في وفاء ما عليه من حق قدر ولا في كمية واستدل لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:16:43
قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم مطل الغني ظلم وهذا حكم نبوي بان من ماطل في حق احد فلم يوفه فانه وقع في الظلم. والمطل هنا هو التأخر في الوفاء - 00:17:01
التأخر في وفاء الحق فاذا كان التأخر في وفاء الحق ظلما فكيف بما هو اشد من ذلك بان ينقصه قدرا او ينقصه صفة بالتأكيد ان هذا من الظلم والظلم ظلمات يوم القيامة - 00:17:27
والحكم بالظلم يدل على انه محرم وانه يجب السعي في ازالته وان مرتكبه اثم مستوجب للعقوبة ثم قال صلى الله عليه وسلم واذا احيل بدينه على مليء فليحتل اذا احيل - 00:17:46
اي اذا حول بان قال من عليه الحق استوفي حقك من فلان فاني اطلبه كذا وكذا وهذا ما يعرف بالحوالة فاذا احيل من عليه الحق من له اذا احيل من له الحق - 00:18:05
على مليء على قادر على الوفاء كما سيأتي في تعريف المليء فليحثل اي فليقبل التحويل والامر هنا للوجوب على الصحيح فانه يلزمه ان يتحول قال متفق عليه وهذا من المياسرة - 00:18:26
اي هذا الذي ذكر مصنف رحمه الله مما يتعلق ما يجب على الدائن وما يجب على المدين من الميسر اي من حسن الاقتضاء ان يوفي لها الحق وان وان ينظر المعسر - 00:18:45
وما الى ذلك مما تقدم فهذا من المياسرة في التعامل وهو مندرج في ما آآ ندب اليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال رحم الله رجلا سمحا اذا باع - 00:19:07
تمحن اذا شرى سمحا اذا اقتضى كما في الصحيح من حديث جابر فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الذي وصف سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى - 00:19:22
اي اذا استوفى ما له من حقوق على الناس فدل ذلك على ان هذا من المياسرة ان جميع ما تقدم من الميسرة وقوله صلى الله عليه وسلم واذا احيل على مليء فليحتل جاء نظيره - 00:19:35
قوله صلى الله عليه وسلم اذا اتبع احدكم على مليء فليتبع فهذا فهذا الحديث اصل في باب الحوالة ولم لم يفردها المصنف فيما يظهر بباب اكتفاء بذكرها في ثنايا هذا الباب كما سيأتي في فيما اشار - 00:19:56
فقوله واذا احيل الى عملي فليحفل هو اصل في باب الحوالة والحوالة هي تحويل الحق من ذمة الى ذمة فمن حول بحقه على مليء على قادر على الوفاء كما سيأتي - 00:20:15
فعليه ان يتحول وليس له ان يمتنع وهذا منطوق الحديث ومفهومه انه اذا احيل على غير مليء فانه لا يلزمه القبول و لا فرق في ان يكون الحق الذي احيل فيه - 00:20:35
دينا ثابتا في الذمة من قرظ او ثمن مبيع او غيره في الحقوق كلها واذا احيل على مليء في كل حق فليحتل ثم قال المصنف رحمه الله فالمليء هذا تعريف - 00:20:54
وبيان لمن ذكره في الحديث ممن يجب قبول التحول اليه فالمليء هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا ويمكن تحضيره للمجلس لمجلس الحكم هذا هذي ثلاثة اوصاف للمليء. الاول ان يكون قاد الوفاء - 00:21:07
وهذه القدرة في ماله ليس مماطلا اي ليس صح بتأخير وعذار وتهرب ثالث يمكن تحضيره لمجلس الحكم ان يستطيع ان يستدعيه لمجلس الحكم ان يحضره لمجلس الحكم لاخذ ما عليه من حق - 00:21:32
وهذا تفسير الذي ذكره المصنف رحمه الله هو ما اشار اليه الامام احمد بقوله في تعريف المليء قال هو القادر بماله وحاله وقال بماله ان يكون عندهما يستطيع ان يوفي الحق الذي احيل به عليه - 00:21:55
بقاله ان لا يكون مماطلا بحاله ان يمكن تحضيره الى مجلس العقد ان يمكن تحظيره الى مجلس العقل ثم قال المصنف رحمه الله واذا كانت ديون اكثر من مال الانسان هذا الشروع في ذكر ما متى يحجر على الانسان - 00:22:14
لحظ غيره اذا كانت الديون اكثر من مال الانسان وطلب الغرماء او بعضهم من الحاكم ان يحجر عليه حجر عليه ومن حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله طيب - 00:22:37
هذه حال من الاحوال من عليه حق واحوال من على الحق لا تخلو من ثلاثة احوال بالجملة الحالة الاولى ان يكون عنده ما يستطيع ان يوفي ما عليه من الحقوق - 00:22:56
فهذا يجب عليه ان يفي بما عليه من حق فان لم يفي بمعاليه من حق حجر عليه لاخذ الحق الذي عليه الحالة الثانية ان يكون عنده من المال ما يفي بعض ما عليه من حقوق - 00:23:11
فهذا يجب عليه ان يفي بما يستطيع وينظر فيما بقي الحالة الثالثة الا يكون عنده شيء ان لا يستطيع الوفاء فهذا يجب انظاره وهو داخل في قوله تعالى وان كان وان كان ذو عسرة فنظرة - 00:23:37
الى ميسرة المصنف ذكر قال وان كانت الديون اكثر من مال الانسان يعني هو عنده مال لكن الديون التي عليه اكثر من ماله قال يسمى مفلسا لماذا؟ لان القاضي يحكم بفلسه - 00:24:03
حيث انما معه لا يفي بما عليه ويطلب الغرماء اي نعم وطالب الغرماء او بعضهم من الحاكم ان يحجر عليه حجع عليه لزوما اي يلزم الحاكم ان يحجر عليه وهذا هو القسم الاول من المحجور عليهم وهو المحجور عليه لحظ غيره - 00:24:26
ويمنعه من قال ومنعه من التصرف في جميع ماله اي يمنعه من التصرف في كل امواله سواء كانت اعيانا او ديونا لماذا؟ لان حقوق الغرماء تتعلق بالمال ويسمى مفلسا او مفلسا - 00:24:55
وهو من حجر عليه الحاكم لفلسه وهذا لا يحجر عليه فيما افادنا المصنف رحمه الله الا ان يحوى بشروط الشرط الاول ان يكون ماله اقل مما عليه ما في يده اقل مما عليه هذا الحال الاولى - 00:25:17
فتكون ديون الغرماء اكثر مما عليه الثاني ان تكون ديون الغرماء حالة الثالث ان يطالب الغرماء او بعضهم بالحجر عليه هذي شروط ثلاثة آآ لمن آآ يحجر عليه لعدم قدرته على - 00:25:36
بذل وفاء ما عليه من حقوق طيب اذا حجر عليه ومنعه من التصرف ما الذي يفعله؟ قال ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم ثم يصفي ماله اي يحوله الى نقد - 00:26:06
ويقسمه على العلماء بقدر ديونهم اي بقدر ما عليه من الحقوق. كل على حسب نصيبه واختلفوا هل يتركوا له شيئا او لا في قوله ثم يصفي مع يصفي جميع المال او يجب عليه ان يترك له شيء - 00:26:31
قيل يترك لهما يحتاج اليه من مسكن وخادم وقيل بل لا يترك له مسكنا فان كان له مسكنا بيع والمسألة خلافية ولكن الجماهير على انه ان كان قد اشترى المال الذي اخذه بيتا فانه يباع بيته - 00:26:56
لانه في هذه الحال يكون قد صرف المال في في المسكن فيحجر عليه فيه ولا يترك له قال ولا يقدم منهم الا صاحب الرهن برهنه يعني يستوون في الاستحقاق يستوون في الاستحقاق - 00:27:26
الا من كان قد رهن شيئا من المال فاذا رهن شيئا من ما المدين فعند ذلك يقدم على غيره لان حقه تعلق بالرهن فهنا له رهنه للمرتهن صاحب الدين الحق له الرهن فيأخذ حقه من - 00:27:50
من قيمته وما زاد على حقي رده للغرباء. هذا ان بقي شيء بعد اخذ حقه واستثنى ايضا الان استثنى اولا من صاحب الرهن صاحب الرهن لا يكون اسوة اسوة الغرماء بل يكون - 00:28:17
مستحقا للرهن يستوفي منه يستوفي منه حقه فان فضل منه شيء رده رده الى من الى بقية الغرماء رده الى بقية الغرماء طيب من يستثنى ايضا؟ يستثنى ايضا من ادرك ما له عند رجل قد افلس - 00:28:36
فهو احق به من غيره هذا بيان ان من ادرك ماله عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره اذا ادرك عين ما له فمن وجد ماله عند محجور عليه فهو احق به من بقية الغرماء - 00:29:00
ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في في رواية والا فهو اسوة الغرماء اي يساويهم. ويماثلهم في الحق بمعنى انه اذا اخذ الانسان شيئا كان يشتري سيارة مثلا بالدين ثم يحكم بتفليسه - 00:29:32
فيأتي صاحب السيارة ويقول هذه سيارتي التي اخذها مني انا احق بها هنا اذا لم تتغير صفاتها ولم يجد فيها تحويل يغيرها هو احق بها. لقوله صلى الله عليه وسلم - 00:29:53
بما رواه الشيخان من ادرك ماله عند رجل قد افلسه احق به من غيره واما اذا كان قد تحول باع هذه العيب باع السيارة اوقفها رهنها تغيرت السيارة وتغيرت صفاتها - 00:30:07
بما اجرى من تغيير في هذه الحال يكون اسوة الغرماء لأنه لم يجد عين ما له والحديث من ادرك ماله في رواية من ادرك عين ماله عند رجل قد افلس فهو احق به - 00:30:30
من غيره. اذا هذا ثاني من يقدم فيما اذا من يقدم في المال في مال المحجور عليه. الاول صاحب الرهن والثاني من وجد ماله بعينه عند من افلس هذا ما يتعلق - 00:30:45
النوع الاول من انواع الحجر وهو الحجر لحظ الغير. لاحظ ان المصنف لم يذكر الا سورة واحدة لم يذكر ما اذا كان الانسان عنده مال مال يكفي الدين الذي عليه - 00:31:03
يكفي ما عليه من حقوق لكنه ماطل لان الفقهاء لا يرون الحجر على هذا بل يرون ان يعاقب بما يحمله على وفاء الحق فلا يرون الحجر على من كان معه من الحق اكثر مما - 00:31:19
عليه والذي يظهر والله اعلم ان انه اذا رأى الامام ان يحجر عليه فانه يحشر عليه لكن الحجر مستحق في هذه الصورة في الاتفاق اذا كان الدين اذا كان المال الذي عنده لا يفي بما عليه - 00:31:41
من حقوق اما اذا كان ما عنده مثل ما عندهم من المال مثل ما عليه من الحقوق او اكثر فهنا الحجر اه يكون بحسب نظر الامام وما يقدره المصلحة لان المقصود لان المقصود حمله على - 00:31:59
وفاء الحقوق وليس هناك ظيق في المال حتى يتزاحم اصحاب الحقوق لكن هناك مطل وتأخير في سلك المسلك الذي يحمله على ايفاء الحقوق على اصحابه. النوع الثاني من الحجر هو ما اشار اليه بقوله ويجب على ولي الصغير والسفيه وهو الحجر - 00:32:17
حظ الغيب هذا يكون ان شاء الله تعالى في درس يوم غد باذن الله تعالى - 00:32:36