شرح كتاب عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي (مستمر)

الدرس 56 / شرح عمدة الفقه / كتاب الجنائز (4) / من قوله: (والشهيد إذا مات في ....) /للشيخ خالد الفليج

خالد الفليج

00:29:05
المذهب الحنبلي الفقه

.
📝 المتن :
قال ابن قدامة - رحمه الله - في كتاب الجنائز :
والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل ولم يصل عليه وينحى عنه الحديد والجلود ثم يزمل في ثيابه وإن كفن بغيرها فلا بأس.
والمحرم يغسل بماء وسدر ولا يلبس مخيطا ولا يقرب طيبا ولا يغطى رأسه ولا يقطع شعره ولا ظفره.
ويستحب دفن الميت في لحد١ وينصب عليه اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار.
ويستحب تعزية أهل الميت والبكاء عليه غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة.
ولا بأس بزيارة القبور للرجال ويقول إذا مر بها أو زارها: سلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم نسأل الله لنا ولكم العافية.
وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك.

Download transcription
Transcriptions Hadiths Shamela