شرح كتاب عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي (مستمر)

الدرس 58 / شرح عمدة الفقه / كتاب الزكاة / باب زكاة السائمة (النوع الأول والثاني) / للشيخ خالد الفليج

خالد الفليج

00:24:44
المذهب الحنبلي الفقه

.
📝 المتن :
قال ابن قدامة - رحمه الله - في كتاب الزكاة :
باب زكاة السائمة
وهي الراعية وهي ثلاثة أنواع:
أحدها: الإبل ولا شيء فيها حتى تبلغ خمسا فيجب فيها شاة وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي العشرين أربع شياه إلى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض وهي بنت سنة فإن لم تكن عنده فابن لبون وهو ابن سنتين إلى ست وثلاثين فيجب فيها بنت لبون إلى ست وأربعين فيجب فيها حقه لها ثلاث سنين إلى إحدى وستين فيجب فيها جذعة لها أربع سنين إلى ست وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون ثم في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون إلى مائتين فيجتمع فيها الفرضان فإن شاء أخرج أربع حقاق وإن شاء خمس بنات لبون.
ومن وجبت عليه سن فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو عشرون درهما وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو عشرين درهما.
النوع الثاني: البقر ولا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين فيجب فيها تبيع أو تبيعة لها سنة إلى أربعين ففيها مسنة لها سنتان إلى ستين ففيها تبيعان إلى سبعين ففيها تبيع ومسنة ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة.

Download transcription
Transcriptions Hadiths Shamela