نعم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب ازالة النجاسة وبيانها عن انس بن ما لك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا - 00:00:00
اخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح وعنه قال لما كان يوم خيبر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا طلحة فنادى ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فانها رجس. متفق عليه - 00:00:20
وعن عمرو بن خالجة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي اخرجه احمد والترمذي وصححه وعن عائشة رضي الله عنها قالت - 00:00:42
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج الى الصلاة في ذلك الثوب وانا انظر الى اثر الغسل فيه. متفق عليه ولمسلم لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه - 00:01:04
وفي لفظ له لقد كنت احكه يابسا بظفري من ثوبه باب ازالة النجاسة وبيانها اي باب حكم ازالة النجاسة وكيف تزال النجاسة؟ وبيان ما هي النجاسة النجاسة في الاصل مأخوذة من النجس وهو القدر - 00:01:27
القدر ليس كله نجسا فالقدر ينقسم الى قسمين ما هو نجس وما ليس بنجس فالبساط على سبيل المثال قذر لكنه ليس نجسا البول قذر ونجس فليس كل قدر نجسا ولذلك ينبغي ان يفرق بين قذارة وبين النجاسة فانه لا تلازم بينهما - 00:01:51
كل نجاسة فهي قذارة لكن ليس كل قذارة نجاسة ومعرفة النجاسة يحتاج اليها المؤمن ليمتثل ما امر الله تعالى به في قوله وثيابك فطهر فان تطهير الثياب انما يكون مما يعلق بها من النجاسات ولذلك يتكلم العلماء رحمهم الله عن اعيان النجاة - 00:02:18
وبيانها على وجه التفصيل ويبينون ايضا كيف اذا اصاب الانسان شيء من تلك النجاسات كيف يتخلى منه وكيف يتنزه ومنه فهذا الباب دائر على هذين المعنيين الاحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله - 00:02:45
جميعها يدور على بيان ما هي النجاسات التي يجب ان يتخلى منها المؤمن ويتلقاها؟ وكيف يتطهر منها؟ لكن ينبغي ان يعلم انه لا يحكم وفي شيء من الاشياء بانه نجس بمجرد - 00:03:03
الرأي وبمجرد كراهية الانسان له. انما النجاسة حكم شرعي لا بد ان يأتي فيه نص فلا يحكم على شيء بانه نجس لمجرد كراهية الانسان له او استقداره له. فمثلا الزبل اذا رأى الانسان زبلا - 00:03:21
ورائحة كريهة في الزبل لا يحكم بنجاسته لان ذلك لا يستلزم النجاسة هو قدر لكنه ليس نجسا حتى الدليل على ان ان ذلك الشيء نجس. فلذلك لا يحكم على شيء بانه نجس الا بنص - 00:03:39
والا في الاصل في الاشياء الطهارة. الاصل في كل شيء في الكون انه طاهر. حتى يقوم الدليل على نجاسته. ولذلك اذا اشتبه الانسان في شيء من الاشياء اهو نجس ام لا؟ فالاصل فيه انه ايش - 00:03:58
انه طاهر يعني لا يحكم بنجاسته حتى يقوم الدليل على نجاسته. ساق المصنف رحمه الله في هذا الباب جملة من الاحاديث في جملة من المسائل بدأها بحديث انس رضي الله تعالى عنه وهو في صحيح الامام مسلم قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر - 00:04:15
سئل عن الخمر ما هي الخمر؟ الخمر هي كل ما غطى العقل وغيبه على وجه اللذة والطرب هذا هو الخمر هذه هي الخمر وهما غطى العقل على وجه اللذة والطرب من اي - 00:04:36
شيء استخلص من اي مادة استخلص سواء كان من العنب او كان من الشعير او كان من التمر او كان من اي شيء اخر غير هذه الاشياء؟ لان الخمر معنى - 00:04:57
وليس مقصورا على وصف او على اصل لا يكون خمرا الا به لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر كل مسكر خمر وكل خمر حرام العلة هي الاسكار. فكل ما اسكر وغيب العاقل فانه خمر سواء كان من عنب او من غيره - 00:05:12
فالسؤال الذي وجه الى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا اي تعالج بانواع من المعالجات تقلبها من كونها - 00:05:40
تمرا الى كونها خلا والخل هو ما حمض من عصير العنب هذا هو الخل ماء حمض من عصير العنب ويستخلص احيانا او يتوصل اليه احيانا من طريق تخليل الخمر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن تخليل الخمر - 00:05:56
هل يصح ان تتخذ الخمر خلا فقال صلى الله عليه وسلم لا اي لا يجوز استعمال الخمر للتخليل بان تخلل وتصير الى قمر هذي الحديث هو مما يتصل بالاطعمة في الاصل ولذلك يذكره جماعة من العلماء في - 00:06:22
احاديث الاطعمة ولا يذكرونه في احاديث الطهارة وانما اتى به المؤلف رحمه الله في باب ازالة النجاسة وبيانها لان جمهور العلماء على ان الخمر نجسة العين بل حتى مذهب ابي حنيفة فهو مذهب الائمة الاربعة ان الخمر نجسة نجسة العين - 00:06:49
فمذهب الائمة الاربعة مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد ان الخمر نجسة و لذلك ذكر المؤلف رحمه الله حديث الخمر هنا في بيان النجاسة وطريقة ازالتها. الخمر للعلماء في نجاستها قولان هذا قول الجمهور الذي ذكرناه قبل قليل. والقول الثاني وهو قول ربيعة - 00:07:11
شيخ الامام مالك قول جماعة من اهل العلم ان الخمر ليست بنجسة انما هي مما ينبغي تجنبه وتوقيه لكنها ليست بنجسة وهذي المسألة الحقيقة مسألة مهمة لان لانها ترتبط اليوم بما يتصل الاطياب الكحولية - 00:07:43
الكحول هو روح الخمر الذي يحصل به الاسكار و اذا كانت الخمر نجسة على قول هؤلاء العلماء وهو مذهب الائمة الاربعة فان الكحول نجسة وبالتالي الاطياف التي التي يكون فيها كحول - 00:08:12
نجسة لانها من الخمر الذي قال الله تعالى فيه يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان وعلى القول الاخر وهو قول من يرى ان - 00:08:35
الخمرة ليست بنجسة فانه يرى انه لا يحكم بنجاسة هذه الاطياب وانما ينبغي تجنبها لقول الله تعالى فاجتنبوه هذه المسألة متصلة بهذا الحديث مسألة السوائل العطرية التي فيها شيء من الكحول - 00:08:52
فهي على مذهب الائمة الاربعة نجسة لاجل نجاسة لاجل انهم يرون نجاسة الخمر وعلى القول الثاني وهو ما قال به الاوزاعي والليث وكذلك قال به ما لك في رواية وقال به ابو حنيفة - 00:09:15
في قول هذه الاراء كلها او هؤلاء كلهم يرون انها ليست بنجسة بالتالي ادخل المصنف رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب واخذ منه بعض اهل العلم ان الخمر اذا عولي ان ان الخمر اذا عولجت - 00:09:37
فانها لا تطهر اذا عولجت وصيرت خلا فانها لا تطهر لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اتخاذ الخمر قلا فقال صلى الله عليه وسلم لا. مع اتفاقهم على انه اذا تخلد الخمر بنفسها فانها تطهر. لكنهم اختلفوا فيما اذا - 00:10:02
خللت اي عالجها الانسان اما بوظع شيء فيها مما يحصل به التخليل او غير ذلك من وسائل المعالجة فقالوا انه انها لا تطهر والصواب انها تطهر لكن فعل محرم لان النجاسة اذا زالت - 00:10:25
فعل الانسان فانها فانه يزول اثرها على القرب الى جلسة الخمر نرجع الى مسألة نجاسة الخمر لانها مسألة تشتبه على بعض الناس فنقول ان جماهير العلماء في قول مالك والشافعي واحمد على انها نجسة - 00:10:44
وذهب الليث وربيعة وعطاء بن ابي رباح رواية في مذهب مالك وهو مذهب وهو قول ابي حنيفة الى ان الخمر ليست نجسة وفي قول ابيها حنيفة تردد منهم من ضمه الى القائلين بنجاسة الخمر ومنهم من قال انه لا يرى نجاسة - 00:11:04
الخمر والذي يظهر والله تعالى اعلم في التحقيق انه لا يرى نجاسة الخمر هذه الاقوال في المسألة ولها صلة بمسألة الاطياب. في مسألة الاطياب الورع تركها. لكن لو سأل احد ما الراجح في - 00:11:28
مسألة الاطياب العطرية التي فيها كحول. الراجح انها ليست بنجسة وانه يجوز استعمالها يجوز استعمالها لان الخمر ليست بنجسة. لكن الاولى اجتناب ذلك لقول الله عز وجل فاجتنبوه. قوله فاجتنبوه - 00:11:45
اخذ منه بعض العلماء حتى ممن يقول بطهارة الخمر ان المأمور اجتنابها بالكلية بان تكون في جانب وانت في جانب ومعلوم انه اذا استعمل الاطياب العطرية الكحولية فانه لم يجتنب الخمر اجتنابا تاما. وقال اخرون بل الاجتناب هنا هو فيما نهي عنه من شربها - 00:12:02
اما في غير شربها من الاستعمالات المباحة فانه لا ينهى عنه. وقد توسط شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله فقال انه ان الخمر ليست بنجسة ولكن فيما يتعلق باستعمال الاطياب اذا كان للحاجة - 00:12:22
آآ معالجة جرح او ايقاف نزيف او ما اشبه ذلك فلا حرج وما عدا ذلك فينبغي اجتنابه. هذا ما يتصل بي ما في هذا الحديث من مسائل. اما الحديث الاخر فهو حديث انس رضي الله تعالى عنه في الحمر الاهلية. الحمر الاهلية هي الحمر التي - 00:12:42
يستعملها الناس مما آآ كان في السابق آآ وسيلة تنقل ووسيلة حمل هذا سئل عنه هذا ما ورد فيه حديث انس قال لما كان يوم خيبر وخيبر كانت في السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم امر رسول - 00:13:03
الله صلى الله عليه وسلم ابا طلحة وهو زوج ام انس ابن مالك رضي الله تعالى عن الجميع فنادى اي امره ان ينادي ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية. اي ينهيانكم عن اكلها. ثم قال في علة - 00:13:23
فانها رجس اي فانها نجس فلا يجوز اكلها لنجاستها وهذا الحكم في لحوم الحمر الاهلية دون سائر ما يكون مما آآ يتسم بالحمر فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من يركب الحمار ان يتطهر مما - 00:13:42
طيبه من عرقه او لعابه او ما اشبه ذلك كل هذا لم يرد فيه نص ولذلك جماهير العلماء وقد حكى بعضهم الاتفاق على انه لا لا لا يتنجس الانسان بعرق الحمار ولا بلعابه لانه مما - 00:14:04
آآ مما آآ لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم نجاسته وانما النجاسة في اللحم فلا يؤكل لقوله صلى الله عليه وسلم فان رجس والحديث الذي يليه حديث عمرو بن خارجة رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى - 00:14:23
وذلك في حجة الوداع وهو على راحلته اي خاطبهم وكان قد ركب صلى الله عليه وسلم على راحلته قال ولعابها اي ما يكون من ريقها وما يكون من سؤرها يسيل على كتفي اي انه يصيبه شيء من لعاب - 00:14:43
الناقة او الراحلة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذا استدل به العلماء على طهارة لعاب ما يؤكل لحمه فان عمرو ابن خارجة رضي الله تعالى عنه كان يصيبه اللعاب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لعاب الراحلة - 00:15:04
ولم يأمره بتوقيه ولم يأمره بغسله فدل ذلك على طهارته اما الحديث الذي يليه فهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فيما يتصل المني والمني هو اصل خلقة الانسان وهو الماء الدافئ الذي يخرج - 00:15:29
عند اشتداد الشهوة كما قال الله جل وعلا فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب ويكون من الرجل ويكون من المرأة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج الى الصلاة في ذلك الثوب وانا انظر الى اثر الغسل - 00:15:49
فيه اي في ثوبه فاخبرت رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل ما يصيبه من المني ويخرج في ذلك الثوب ثم في رواية مسلم قالت ولقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركن - 00:16:13
اي تحك الثوب بعضه ببعض لازالة ما علق في ثوبه من المني فيصلي فيه وفي لفظ لقد كنت احكه يابسا بظفري من ثوب النبي صلى الله عليه وعلى اله تلعب - 00:16:33
هذا الحديث خبره عن حال النبي صلى الله عليه وسلم يفيد جملة من الفوائد مما يتصل بالباب بيان حكم المني والمني من حيث طهارته ونجاسته للعلماء فيه قولان. وكلهم استدلوا بهذا الحديث - 00:16:50
فمن قال بان المنية نجس استدل بان عائشة اخبرت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج الى الصلاة فغسل المني دليل على نجاسته. هكذا قال من ذهب الى نجاسة المني وهو مذهب ابي حنيفة ومذهب الامام مالك - 00:17:09
وذهب الامام الشافعي والامام احمد الى ان المني طاهر. واستدلوا بهذا الحديث. حيث ان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت احكه يابسا بظفري من ثوبه. ومعنى انها تحك يابسا - 00:17:31
من ظفر بظفرها انه يبقى منه شيء في الثوب. لان حك الظفر لا يزيل المني بالكل فدل ذلك على طهارته فبماذا يجاب عن الغسل وعن الحك؟ يجاب عن ذلك بان - 00:17:48
الغسل والحك للمني ليس دليلا على نجاسته انما هو لانه مما يستقذر ويطلب تنقية الثياب منه لا انه نجس. وهذا كالبصاق يصيب الثوب وكالوسخ يصيب الثوب. فان الثوب يغسل منه اه الماء ويغسل منه بالفرك ويغسل منه بالحك لكن هذا ليس دليلا على نجاسته. ولذلك الراجح - 00:18:07
من قوله العلماء في هذه المسألة ان المني طاهر وليس بلا جسم ان تطييب الثوب منه بالغسل او بالفرك او بالحك مما ينبغي ان يفعله الانسان في اقباله على صلاته لانه مأمور بان يتزين - 00:18:35
في صلاته لقول الله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد من اخذ الزينة في الصلاة ان يأخذ ثيابا نقية من هذا القدر اما بغسله اذا كان رطبا واما بفركه وحكه ان كان يابسا - 00:18:59
ولا فرق في هذا بين مني الرجل ومني المرأة. اما الحديث الذي يليه فهو حديث بول الجارية والغلام وهو حديث ابي السمح رضي الله تعالى عنه. وابو السمح كان يخدم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:19:19
مما اخبر به فيما يتعلق بخدمته انه اخبر عن التفريق بين الجارية والغلام في البول وكان سبب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان اذا ولدوا ليحنكهم ويبرك عليهم صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:19:38
فجيء اليه بغلام فاصابه منه شيء من البول فاراد ان يغسله آآ ابو السمح فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام وقد جاء في الحديث ان انه من بول الحسن او الحسين رضي الله تعالى عنهما انه اصاب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:00
طلب ابو السمح من النبي صلى الله عليه وسلم ان يعطيه الثوب الثوب ليغسله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بولها الغلام وقد جاء هذا في حديث ام قيس بنت محصن انها اتت بسبي لها الى النبي لم يأكل الطعام الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:28
فوضعه في حجره فبال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه او فاتبعه اياه وهو موافق لحديث ابي السمح في انه يكفي في بول الغلام النظح والرش ولا يحتاج الى الغسل كما هو - 00:20:48
الجارية وقوله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية اي يزال بول الجارية بالغسل وهذا هو الاصل في البول لان الاصل في البول انه نجس. وانما استثني بول الغلام بالحديث. وذلك لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم - 00:21:08
في حديث ابي السمع وفي حديث ام قيس بنت محصن وفي حديث علي وفي حديث عائشة فاستثني بول الغلام بمجموع هذه الاحاديث سبب في التفريق بين بول الغلام وبول الجارية قيل في ذلك جملة من التعليلات ليس ثمة ما يستمسك به - 00:21:29
من ذلك الا انه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فقيل ان من اسباب التمييز بين الجاري والغلام والتفريق بين الجارية والغلام في هذا ان الجارية خلقت من دم ولحم - 00:21:49
بخلاف الغلام فانه مخلوق من طين ماء فقالوا ان هذا هو سبب التفريط. والذي يظهر والله تعالى اعلم ان هذا باعتبار اصل الخلقة. فادم خلق من ماء وطين وحواء خلقت من ضلع ادم - 00:22:06
عليه السلام فخلقت من لحم ودم كان هذا في اول الخلقة اما بعد ذلك فان البشرية خلقوا من ماء مهين فاشترك الرجال والنساء في ان اصلهما بعد الخلق الاول على نحو واحد لكن اصل الخلقة - 00:22:26
هل له تأثير يستصحب في الجنس؟ الجواب نعم اصل الخلقة له تأثير يستصحب في الجنس ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة انها خلقت من ضلع وان اعوج ما في الضلع - 00:22:50
على فان ذهبت تقيمه كسرته وكسرها طلاقها وان وان امسكتها استمتعت بها على عوج وهذا يدل على ان اصل الخلقة باق في الجنس ولذلك لما سئل الشافعي رحمه الله عن - 00:23:06
وجه التفريق بين آآ بول الجارية وبول الغلام ذكر ان الغلام مخلوق من ماء وطين وان الجارية مخلوقة من لحم ودم لعل هذا سبب والله اعلم بحكمة آآ هذا التفريط لكنه تفريق ثبتت به السنة فيسار اليه. وقد قلت لكم - 00:23:25
قبل هذا المجلس ان كل ما جاءت به الشريعة لابد له من حكمة ولابد فيه من حكمة سواء كان ذلك في اصل التشريع او في التفريق والتمييز بين الاحوال والاحكام فان هذا التمييز بين الاحكام له حكمة هذه الحكمة قد تتضح لك - 00:23:46
فتطمئن فتطمئن بها نفسك وقد لا تتبين لك ولا تتضح لكن هذا لا يسوغ لك ان تتوقف عن قبول الحكم او العمل به حتى تدركه بعقلك. فعقولنا قاصرة واذهاننا تتقاصر عن ادراك حكم الله - 00:24:05
اسراره في احكامه وشرائعه ما حد الغلام الذي يغسل من الذي يرش من بوله من اهل العلم من قال انه من لم يأكل ولم يشرب. يعني حديث الولادة الذي لم يطعم شيئا بالكلية. لحديث ام حسين انها اتت بغلام لها لم يأكل الطعام - 00:24:24
قال ولم لم يأكل الطعام اي انه لم يحصل منه شيء من لم يدخل الى جوفه شيء من الطعام سواء كان مما آآ يأكله آآ بالرظاعة او مما يوظع يوصل الى جوفه من عسل ونحو ذلك. ومنهم من قال ان المقصود بقوله لم يأكل الطعام يعني ان غالب - 00:24:47
طعامه من اللبن لم يأكل الطعام المعتاد وهذا هو الاقرب في آآ بيان الحكم او في محل الحكم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يرش من بول الغلام - 00:25:15
فالذي لم يستقل اكل الطعام من غير اللبن فانه آآ يدخل في هذه الرخصة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم يرش من بول الغلام. واما الاصل في البول فانه نجس كما دلت على ذلك - 00:25:32
الاحاديث. اما الحديث الاخير الذي ذكره المؤلف رحمه الله في باب النجاسة في باب ازالة النجاسة وبيانها فهو حديث اسماء بنت ابي بكر الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنظحه ثم تصلي - 00:25:51
هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم كيف تطهر النجاسة وان النجاسة كما في الحديث السابق الذي قال فيه يغسل من بول الجارية. فيستعمل الماء في ازالة النجاسات وهذا هو الاصل - 00:26:11
فان الله تعالى انزل الماء لتطهير العباد برفع الاحداث وازالة الاخباث كما قال تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا اي ماء يحصل به التطهير. والتطهير يحصل بازالة الاخباث والانجاس ويحصل بازالة الاحداء برفع الاحداث - 00:26:27
قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق يغسل من بول الجارية اي يستعمل الماء في غسل ما اصاب الانسان من بول آآ من من البول النجس ومنه بول الجارية. وفي هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم في دم الحيض يصيب الثوب ودم الحيض لا خلاف بين العلماء - 00:26:49
في انه نجس وهو الدم الذي يرخيه رحم المرأة في زمن معتاد خلقة وجبلة. تحته ثم تقرصه ثم بالماء ثم تنظحه. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ازالة ما يصيب الثياب من - 00:27:09
اه نجاسة الحيض ثلاثة امور وذلك مبالغة في استقصاء النجاسة وازالتها. فقال صلى الله عليه وسلم تحث والحث هو الحك وذلك انه قد يعلق بالثوب من النجاسة ما يحتاج في ازالته الى حك. تحته - 00:27:28
وفوق الحد الحد يزيل لكن يبقى اثر في الثوب لا يزيل الا القرص والقرص هو فرك الثوب بالاصبعين السبابة والابهام وهو مبالغة في ازالة ما علق بالثوب من النجاسة تقرصه لكنه قرص بشيء يبلل الثوب وهو الماء ولذلك قال تقرصه بالماء قال في اخر ما ذكر صلى الله عليه وسلم ثم - 00:27:46
تنضحه اي ثم تصب عليه الماء. فالنضح هو صبوا الماء ثم تصلي فيه اي بعد ذلك يثبت للثوب الطهارة التي تحل بها الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم ثم تصلي فيه والمؤمن مأمور بان يصلي بثياب - 00:28:16
طاهرة وثيابك فطهر هذا الذي ذكره صلى الله عليه وعلى اله وسلم هو اقصى ما يكون من الجهد في ازالة ما يصيب الثوب ما يصيب الثوب من النجاسة وفي حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ذكر فيما اذا عجزت المرأة عن ازالة شيء مما علق بالثوب من النجاسة - 00:28:36
فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة قيل هي خولة بنت يسار وقيل هي خولة بنت اليمان اخت حذيفة رضي الله عنها الجميع يا رسول الله فان لم يذهب الدم يعني بعد هذا الذي ذكر من الحث والقرص بالماء والنضح فان لم يذهب الدم - 00:29:00
قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره. اي يكفيك ما استعملتي من الماء في ازالة هذه النجاسة ولا يضر ما بقي من اثر تلك النجاسة وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولا يضرك ولا يضرك اثره - 00:29:22
والحديث اخرجه الترمذي وقال عنه الحافظ رحمه الله سنده ضعيف وهو كما قال فان الحديث اسناده ضعيف لكن المعنى الذي تضمنه الحديث اه يفيده عمومات النصوص الشرعية في تكليف الناس ما يستطيعون فقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فاذا بالغ المؤمن فاذا فاذا فعل المؤمن ما - 00:29:39
امر به من تطهير الثوب ببذل الوسع في ازالة ما علق به من النجاسة بالحث ثم القرص بالماء ثم النذر ولم يزل فان ذلك لا يؤثر على آآ لا يؤثر ما بقي من من آآ اثر النجاسة - 00:30:04
بعد ذلك اذا كان قد فعل ما امر وعجز عن الازالة الكلية هذا ما افاده هذا الحديث في قوله يكفيك الماء ولا يضرك اثره وبهذا يكون قد انتهى ما ذكره المؤلف رحمه الله من الاحاديث في باب - 00:30:23
آآ ازالة النجاسة وبيانها. ومما ذكره العلماء رحمهم الله في فوائد ما مضى من احاديث ان الاصل في ما يستعمل لازالة النجاسة الماء واختلفوا في ازالة النجاسة بغير الماء. هل - 00:30:41
تزول به النجاسة او لا؟ فذهب جمهور العلماء الى ان النجاسة لا تزول الا بالماء فلو استعمل ماءا غير الماء لازالة النجاسة فانه لا يزول حكمها. وكذا لو زالت النجاسة بنفسها - 00:31:00
اما بطول الزمن او بسبب عوامل كحرارة الشمس او الريح او ما الى كذلك من المزيلات هل يزول حكم النجاسة او لا فذهب جماعة من اهل العلم الى انه لا يزول حكم النجاسة الا اذا استعمل الماء لورود الاحاديث الامرة باستعمال الماء ولقول الله تعالى وانزلنا - 00:31:17
من السماع ماء طهورا. وذهب الامام ابو حنيفة وهو رواية في مذهب الامام احمد واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وجماعة من اهل العلم الى ان النجاسة معنى متى ما زال ذلك المعنى باي مزيل كان سواء كان بالماء او بغير الماء فانه يزول حكمه - 00:31:45
ولا يبقى من حكم النجاسة شيء بعد زوال آآ عينها وزوال اثرها وهذا القول هو الاقرب الى الصواب وهو الراجح من قولي العلماء في مسألة ازالة النجاسة وهو اختيار شيخنا - 00:32:05
محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وبه يعلم ان النجاسة تزول بكل مزيل. فبما اه حصل من المواد التي تزيل النجاسة ولا يبقى اثرها زال حكمها جاز استعمال هذا الثوب في الصلاة وكذلك جازت الصلاة في هذه البقعة لزوال الوصف المانع وهو النجاسة - 00:32:23
وبهذا يتم آآ ذكر المؤلف من من الاحاديث غدا ان شاء الله تعالى سنعلق على احاديث باب الوضوء وهي جملة من الاحاديث المتعلقة بصفة الوضوء ونواقضه فنسأل الله ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح - 00:32:52
Transcription
نعم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب ازالة النجاسة وبيانها عن انس بن ما لك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا - 00:00:00
اخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح وعنه قال لما كان يوم خيبر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا طلحة فنادى ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فانها رجس. متفق عليه - 00:00:20
وعن عمرو بن خالجة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي اخرجه احمد والترمذي وصححه وعن عائشة رضي الله عنها قالت - 00:00:42
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج الى الصلاة في ذلك الثوب وانا انظر الى اثر الغسل فيه. متفق عليه ولمسلم لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه - 00:01:04
وفي لفظ له لقد كنت احكه يابسا بظفري من ثوبه باب ازالة النجاسة وبيانها اي باب حكم ازالة النجاسة وكيف تزال النجاسة؟ وبيان ما هي النجاسة النجاسة في الاصل مأخوذة من النجس وهو القدر - 00:01:27
القدر ليس كله نجسا فالقدر ينقسم الى قسمين ما هو نجس وما ليس بنجس فالبساط على سبيل المثال قذر لكنه ليس نجسا البول قذر ونجس فليس كل قدر نجسا ولذلك ينبغي ان يفرق بين قذارة وبين النجاسة فانه لا تلازم بينهما - 00:01:51
كل نجاسة فهي قذارة لكن ليس كل قذارة نجاسة ومعرفة النجاسة يحتاج اليها المؤمن ليمتثل ما امر الله تعالى به في قوله وثيابك فطهر فان تطهير الثياب انما يكون مما يعلق بها من النجاسات ولذلك يتكلم العلماء رحمهم الله عن اعيان النجاة - 00:02:18
وبيانها على وجه التفصيل ويبينون ايضا كيف اذا اصاب الانسان شيء من تلك النجاسات كيف يتخلى منه وكيف يتنزه ومنه فهذا الباب دائر على هذين المعنيين الاحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله - 00:02:45
جميعها يدور على بيان ما هي النجاسات التي يجب ان يتخلى منها المؤمن ويتلقاها؟ وكيف يتطهر منها؟ لكن ينبغي ان يعلم انه لا يحكم وفي شيء من الاشياء بانه نجس بمجرد - 00:03:03
الرأي وبمجرد كراهية الانسان له. انما النجاسة حكم شرعي لا بد ان يأتي فيه نص فلا يحكم على شيء بانه نجس لمجرد كراهية الانسان له او استقداره له. فمثلا الزبل اذا رأى الانسان زبلا - 00:03:21
ورائحة كريهة في الزبل لا يحكم بنجاسته لان ذلك لا يستلزم النجاسة هو قدر لكنه ليس نجسا حتى الدليل على ان ان ذلك الشيء نجس. فلذلك لا يحكم على شيء بانه نجس الا بنص - 00:03:39
والا في الاصل في الاشياء الطهارة. الاصل في كل شيء في الكون انه طاهر. حتى يقوم الدليل على نجاسته. ولذلك اذا اشتبه الانسان في شيء من الاشياء اهو نجس ام لا؟ فالاصل فيه انه ايش - 00:03:58
انه طاهر يعني لا يحكم بنجاسته حتى يقوم الدليل على نجاسته. ساق المصنف رحمه الله في هذا الباب جملة من الاحاديث في جملة من المسائل بدأها بحديث انس رضي الله تعالى عنه وهو في صحيح الامام مسلم قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر - 00:04:15
سئل عن الخمر ما هي الخمر؟ الخمر هي كل ما غطى العقل وغيبه على وجه اللذة والطرب هذا هو الخمر هذه هي الخمر وهما غطى العقل على وجه اللذة والطرب من اي - 00:04:36
شيء استخلص من اي مادة استخلص سواء كان من العنب او كان من الشعير او كان من التمر او كان من اي شيء اخر غير هذه الاشياء؟ لان الخمر معنى - 00:04:57
وليس مقصورا على وصف او على اصل لا يكون خمرا الا به لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر كل مسكر خمر وكل خمر حرام العلة هي الاسكار. فكل ما اسكر وغيب العاقل فانه خمر سواء كان من عنب او من غيره - 00:05:12
فالسؤال الذي وجه الى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا اي تعالج بانواع من المعالجات تقلبها من كونها - 00:05:40
تمرا الى كونها خلا والخل هو ما حمض من عصير العنب هذا هو الخل ماء حمض من عصير العنب ويستخلص احيانا او يتوصل اليه احيانا من طريق تخليل الخمر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن تخليل الخمر - 00:05:56
هل يصح ان تتخذ الخمر خلا فقال صلى الله عليه وسلم لا اي لا يجوز استعمال الخمر للتخليل بان تخلل وتصير الى قمر هذي الحديث هو مما يتصل بالاطعمة في الاصل ولذلك يذكره جماعة من العلماء في - 00:06:22
احاديث الاطعمة ولا يذكرونه في احاديث الطهارة وانما اتى به المؤلف رحمه الله في باب ازالة النجاسة وبيانها لان جمهور العلماء على ان الخمر نجسة العين بل حتى مذهب ابي حنيفة فهو مذهب الائمة الاربعة ان الخمر نجسة نجسة العين - 00:06:49
فمذهب الائمة الاربعة مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد ان الخمر نجسة و لذلك ذكر المؤلف رحمه الله حديث الخمر هنا في بيان النجاسة وطريقة ازالتها. الخمر للعلماء في نجاستها قولان هذا قول الجمهور الذي ذكرناه قبل قليل. والقول الثاني وهو قول ربيعة - 00:07:11
شيخ الامام مالك قول جماعة من اهل العلم ان الخمر ليست بنجسة انما هي مما ينبغي تجنبه وتوقيه لكنها ليست بنجسة وهذي المسألة الحقيقة مسألة مهمة لان لانها ترتبط اليوم بما يتصل الاطياب الكحولية - 00:07:43
الكحول هو روح الخمر الذي يحصل به الاسكار و اذا كانت الخمر نجسة على قول هؤلاء العلماء وهو مذهب الائمة الاربعة فان الكحول نجسة وبالتالي الاطياف التي التي يكون فيها كحول - 00:08:12
نجسة لانها من الخمر الذي قال الله تعالى فيه يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان وعلى القول الاخر وهو قول من يرى ان - 00:08:35
الخمرة ليست بنجسة فانه يرى انه لا يحكم بنجاسة هذه الاطياب وانما ينبغي تجنبها لقول الله تعالى فاجتنبوه هذه المسألة متصلة بهذا الحديث مسألة السوائل العطرية التي فيها شيء من الكحول - 00:08:52
فهي على مذهب الائمة الاربعة نجسة لاجل نجاسة لاجل انهم يرون نجاسة الخمر وعلى القول الثاني وهو ما قال به الاوزاعي والليث وكذلك قال به ما لك في رواية وقال به ابو حنيفة - 00:09:15
في قول هذه الاراء كلها او هؤلاء كلهم يرون انها ليست بنجسة بالتالي ادخل المصنف رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب واخذ منه بعض اهل العلم ان الخمر اذا عولي ان ان الخمر اذا عولجت - 00:09:37
فانها لا تطهر اذا عولجت وصيرت خلا فانها لا تطهر لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اتخاذ الخمر قلا فقال صلى الله عليه وسلم لا. مع اتفاقهم على انه اذا تخلد الخمر بنفسها فانها تطهر. لكنهم اختلفوا فيما اذا - 00:10:02
خللت اي عالجها الانسان اما بوظع شيء فيها مما يحصل به التخليل او غير ذلك من وسائل المعالجة فقالوا انه انها لا تطهر والصواب انها تطهر لكن فعل محرم لان النجاسة اذا زالت - 00:10:25
فعل الانسان فانها فانه يزول اثرها على القرب الى جلسة الخمر نرجع الى مسألة نجاسة الخمر لانها مسألة تشتبه على بعض الناس فنقول ان جماهير العلماء في قول مالك والشافعي واحمد على انها نجسة - 00:10:44
وذهب الليث وربيعة وعطاء بن ابي رباح رواية في مذهب مالك وهو مذهب وهو قول ابي حنيفة الى ان الخمر ليست نجسة وفي قول ابيها حنيفة تردد منهم من ضمه الى القائلين بنجاسة الخمر ومنهم من قال انه لا يرى نجاسة - 00:11:04
الخمر والذي يظهر والله تعالى اعلم في التحقيق انه لا يرى نجاسة الخمر هذه الاقوال في المسألة ولها صلة بمسألة الاطياب. في مسألة الاطياب الورع تركها. لكن لو سأل احد ما الراجح في - 00:11:28
مسألة الاطياب العطرية التي فيها كحول. الراجح انها ليست بنجسة وانه يجوز استعمالها يجوز استعمالها لان الخمر ليست بنجسة. لكن الاولى اجتناب ذلك لقول الله عز وجل فاجتنبوه. قوله فاجتنبوه - 00:11:45
اخذ منه بعض العلماء حتى ممن يقول بطهارة الخمر ان المأمور اجتنابها بالكلية بان تكون في جانب وانت في جانب ومعلوم انه اذا استعمل الاطياب العطرية الكحولية فانه لم يجتنب الخمر اجتنابا تاما. وقال اخرون بل الاجتناب هنا هو فيما نهي عنه من شربها - 00:12:02
اما في غير شربها من الاستعمالات المباحة فانه لا ينهى عنه. وقد توسط شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله فقال انه ان الخمر ليست بنجسة ولكن فيما يتعلق باستعمال الاطياب اذا كان للحاجة - 00:12:22
آآ معالجة جرح او ايقاف نزيف او ما اشبه ذلك فلا حرج وما عدا ذلك فينبغي اجتنابه. هذا ما يتصل بي ما في هذا الحديث من مسائل. اما الحديث الاخر فهو حديث انس رضي الله تعالى عنه في الحمر الاهلية. الحمر الاهلية هي الحمر التي - 00:12:42
يستعملها الناس مما آآ كان في السابق آآ وسيلة تنقل ووسيلة حمل هذا سئل عنه هذا ما ورد فيه حديث انس قال لما كان يوم خيبر وخيبر كانت في السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم امر رسول - 00:13:03
الله صلى الله عليه وسلم ابا طلحة وهو زوج ام انس ابن مالك رضي الله تعالى عن الجميع فنادى اي امره ان ينادي ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية. اي ينهيانكم عن اكلها. ثم قال في علة - 00:13:23
فانها رجس اي فانها نجس فلا يجوز اكلها لنجاستها وهذا الحكم في لحوم الحمر الاهلية دون سائر ما يكون مما آآ يتسم بالحمر فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من يركب الحمار ان يتطهر مما - 00:13:42
طيبه من عرقه او لعابه او ما اشبه ذلك كل هذا لم يرد فيه نص ولذلك جماهير العلماء وقد حكى بعضهم الاتفاق على انه لا لا لا يتنجس الانسان بعرق الحمار ولا بلعابه لانه مما - 00:14:04
آآ مما آآ لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم نجاسته وانما النجاسة في اللحم فلا يؤكل لقوله صلى الله عليه وسلم فان رجس والحديث الذي يليه حديث عمرو بن خارجة رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى - 00:14:23
وذلك في حجة الوداع وهو على راحلته اي خاطبهم وكان قد ركب صلى الله عليه وسلم على راحلته قال ولعابها اي ما يكون من ريقها وما يكون من سؤرها يسيل على كتفي اي انه يصيبه شيء من لعاب - 00:14:43
الناقة او الراحلة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذا استدل به العلماء على طهارة لعاب ما يؤكل لحمه فان عمرو ابن خارجة رضي الله تعالى عنه كان يصيبه اللعاب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لعاب الراحلة - 00:15:04
ولم يأمره بتوقيه ولم يأمره بغسله فدل ذلك على طهارته اما الحديث الذي يليه فهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فيما يتصل المني والمني هو اصل خلقة الانسان وهو الماء الدافئ الذي يخرج - 00:15:29
عند اشتداد الشهوة كما قال الله جل وعلا فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب ويكون من الرجل ويكون من المرأة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج الى الصلاة في ذلك الثوب وانا انظر الى اثر الغسل - 00:15:49
فيه اي في ثوبه فاخبرت رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل ما يصيبه من المني ويخرج في ذلك الثوب ثم في رواية مسلم قالت ولقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركن - 00:16:13
اي تحك الثوب بعضه ببعض لازالة ما علق في ثوبه من المني فيصلي فيه وفي لفظ لقد كنت احكه يابسا بظفري من ثوب النبي صلى الله عليه وعلى اله تلعب - 00:16:33
هذا الحديث خبره عن حال النبي صلى الله عليه وسلم يفيد جملة من الفوائد مما يتصل بالباب بيان حكم المني والمني من حيث طهارته ونجاسته للعلماء فيه قولان. وكلهم استدلوا بهذا الحديث - 00:16:50
فمن قال بان المنية نجس استدل بان عائشة اخبرت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج الى الصلاة فغسل المني دليل على نجاسته. هكذا قال من ذهب الى نجاسة المني وهو مذهب ابي حنيفة ومذهب الامام مالك - 00:17:09
وذهب الامام الشافعي والامام احمد الى ان المني طاهر. واستدلوا بهذا الحديث. حيث ان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت احكه يابسا بظفري من ثوبه. ومعنى انها تحك يابسا - 00:17:31
من ظفر بظفرها انه يبقى منه شيء في الثوب. لان حك الظفر لا يزيل المني بالكل فدل ذلك على طهارته فبماذا يجاب عن الغسل وعن الحك؟ يجاب عن ذلك بان - 00:17:48
الغسل والحك للمني ليس دليلا على نجاسته انما هو لانه مما يستقذر ويطلب تنقية الثياب منه لا انه نجس. وهذا كالبصاق يصيب الثوب وكالوسخ يصيب الثوب. فان الثوب يغسل منه اه الماء ويغسل منه بالفرك ويغسل منه بالحك لكن هذا ليس دليلا على نجاسته. ولذلك الراجح - 00:18:07
من قوله العلماء في هذه المسألة ان المني طاهر وليس بلا جسم ان تطييب الثوب منه بالغسل او بالفرك او بالحك مما ينبغي ان يفعله الانسان في اقباله على صلاته لانه مأمور بان يتزين - 00:18:35
في صلاته لقول الله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد من اخذ الزينة في الصلاة ان يأخذ ثيابا نقية من هذا القدر اما بغسله اذا كان رطبا واما بفركه وحكه ان كان يابسا - 00:18:59
ولا فرق في هذا بين مني الرجل ومني المرأة. اما الحديث الذي يليه فهو حديث بول الجارية والغلام وهو حديث ابي السمح رضي الله تعالى عنه. وابو السمح كان يخدم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:19:19
مما اخبر به فيما يتعلق بخدمته انه اخبر عن التفريق بين الجارية والغلام في البول وكان سبب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان اذا ولدوا ليحنكهم ويبرك عليهم صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:19:38
فجيء اليه بغلام فاصابه منه شيء من البول فاراد ان يغسله آآ ابو السمح فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام وقد جاء في الحديث ان انه من بول الحسن او الحسين رضي الله تعالى عنهما انه اصاب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:00
طلب ابو السمح من النبي صلى الله عليه وسلم ان يعطيه الثوب الثوب ليغسله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بولها الغلام وقد جاء هذا في حديث ام قيس بنت محصن انها اتت بسبي لها الى النبي لم يأكل الطعام الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:28
فوضعه في حجره فبال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه او فاتبعه اياه وهو موافق لحديث ابي السمح في انه يكفي في بول الغلام النظح والرش ولا يحتاج الى الغسل كما هو - 00:20:48
الجارية وقوله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية اي يزال بول الجارية بالغسل وهذا هو الاصل في البول لان الاصل في البول انه نجس. وانما استثني بول الغلام بالحديث. وذلك لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم - 00:21:08
في حديث ابي السمع وفي حديث ام قيس بنت محصن وفي حديث علي وفي حديث عائشة فاستثني بول الغلام بمجموع هذه الاحاديث سبب في التفريق بين بول الغلام وبول الجارية قيل في ذلك جملة من التعليلات ليس ثمة ما يستمسك به - 00:21:29
من ذلك الا انه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فقيل ان من اسباب التمييز بين الجاري والغلام والتفريق بين الجارية والغلام في هذا ان الجارية خلقت من دم ولحم - 00:21:49
بخلاف الغلام فانه مخلوق من طين ماء فقالوا ان هذا هو سبب التفريط. والذي يظهر والله تعالى اعلم ان هذا باعتبار اصل الخلقة. فادم خلق من ماء وطين وحواء خلقت من ضلع ادم - 00:22:06
عليه السلام فخلقت من لحم ودم كان هذا في اول الخلقة اما بعد ذلك فان البشرية خلقوا من ماء مهين فاشترك الرجال والنساء في ان اصلهما بعد الخلق الاول على نحو واحد لكن اصل الخلقة - 00:22:26
هل له تأثير يستصحب في الجنس؟ الجواب نعم اصل الخلقة له تأثير يستصحب في الجنس ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة انها خلقت من ضلع وان اعوج ما في الضلع - 00:22:50
على فان ذهبت تقيمه كسرته وكسرها طلاقها وان وان امسكتها استمتعت بها على عوج وهذا يدل على ان اصل الخلقة باق في الجنس ولذلك لما سئل الشافعي رحمه الله عن - 00:23:06
وجه التفريق بين آآ بول الجارية وبول الغلام ذكر ان الغلام مخلوق من ماء وطين وان الجارية مخلوقة من لحم ودم لعل هذا سبب والله اعلم بحكمة آآ هذا التفريط لكنه تفريق ثبتت به السنة فيسار اليه. وقد قلت لكم - 00:23:25
قبل هذا المجلس ان كل ما جاءت به الشريعة لابد له من حكمة ولابد فيه من حكمة سواء كان ذلك في اصل التشريع او في التفريق والتمييز بين الاحوال والاحكام فان هذا التمييز بين الاحكام له حكمة هذه الحكمة قد تتضح لك - 00:23:46
فتطمئن فتطمئن بها نفسك وقد لا تتبين لك ولا تتضح لكن هذا لا يسوغ لك ان تتوقف عن قبول الحكم او العمل به حتى تدركه بعقلك. فعقولنا قاصرة واذهاننا تتقاصر عن ادراك حكم الله - 00:24:05
اسراره في احكامه وشرائعه ما حد الغلام الذي يغسل من الذي يرش من بوله من اهل العلم من قال انه من لم يأكل ولم يشرب. يعني حديث الولادة الذي لم يطعم شيئا بالكلية. لحديث ام حسين انها اتت بغلام لها لم يأكل الطعام - 00:24:24
قال ولم لم يأكل الطعام اي انه لم يحصل منه شيء من لم يدخل الى جوفه شيء من الطعام سواء كان مما آآ يأكله آآ بالرظاعة او مما يوظع يوصل الى جوفه من عسل ونحو ذلك. ومنهم من قال ان المقصود بقوله لم يأكل الطعام يعني ان غالب - 00:24:47
طعامه من اللبن لم يأكل الطعام المعتاد وهذا هو الاقرب في آآ بيان الحكم او في محل الحكم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يرش من بول الغلام - 00:25:15
فالذي لم يستقل اكل الطعام من غير اللبن فانه آآ يدخل في هذه الرخصة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم يرش من بول الغلام. واما الاصل في البول فانه نجس كما دلت على ذلك - 00:25:32
الاحاديث. اما الحديث الاخير الذي ذكره المؤلف رحمه الله في باب النجاسة في باب ازالة النجاسة وبيانها فهو حديث اسماء بنت ابي بكر الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنظحه ثم تصلي - 00:25:51
هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم كيف تطهر النجاسة وان النجاسة كما في الحديث السابق الذي قال فيه يغسل من بول الجارية. فيستعمل الماء في ازالة النجاسات وهذا هو الاصل - 00:26:11
فان الله تعالى انزل الماء لتطهير العباد برفع الاحداث وازالة الاخباث كما قال تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا اي ماء يحصل به التطهير. والتطهير يحصل بازالة الاخباث والانجاس ويحصل بازالة الاحداء برفع الاحداث - 00:26:27
قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق يغسل من بول الجارية اي يستعمل الماء في غسل ما اصاب الانسان من بول آآ من من البول النجس ومنه بول الجارية. وفي هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم في دم الحيض يصيب الثوب ودم الحيض لا خلاف بين العلماء - 00:26:49
في انه نجس وهو الدم الذي يرخيه رحم المرأة في زمن معتاد خلقة وجبلة. تحته ثم تقرصه ثم بالماء ثم تنظحه. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ازالة ما يصيب الثياب من - 00:27:09
اه نجاسة الحيض ثلاثة امور وذلك مبالغة في استقصاء النجاسة وازالتها. فقال صلى الله عليه وسلم تحث والحث هو الحك وذلك انه قد يعلق بالثوب من النجاسة ما يحتاج في ازالته الى حك. تحته - 00:27:28
وفوق الحد الحد يزيل لكن يبقى اثر في الثوب لا يزيل الا القرص والقرص هو فرك الثوب بالاصبعين السبابة والابهام وهو مبالغة في ازالة ما علق بالثوب من النجاسة تقرصه لكنه قرص بشيء يبلل الثوب وهو الماء ولذلك قال تقرصه بالماء قال في اخر ما ذكر صلى الله عليه وسلم ثم - 00:27:46
تنضحه اي ثم تصب عليه الماء. فالنضح هو صبوا الماء ثم تصلي فيه اي بعد ذلك يثبت للثوب الطهارة التي تحل بها الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم ثم تصلي فيه والمؤمن مأمور بان يصلي بثياب - 00:28:16
طاهرة وثيابك فطهر هذا الذي ذكره صلى الله عليه وعلى اله وسلم هو اقصى ما يكون من الجهد في ازالة ما يصيب الثوب ما يصيب الثوب من النجاسة وفي حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ذكر فيما اذا عجزت المرأة عن ازالة شيء مما علق بالثوب من النجاسة - 00:28:36
فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة قيل هي خولة بنت يسار وقيل هي خولة بنت اليمان اخت حذيفة رضي الله عنها الجميع يا رسول الله فان لم يذهب الدم يعني بعد هذا الذي ذكر من الحث والقرص بالماء والنضح فان لم يذهب الدم - 00:29:00
قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره. اي يكفيك ما استعملتي من الماء في ازالة هذه النجاسة ولا يضر ما بقي من اثر تلك النجاسة وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولا يضرك ولا يضرك اثره - 00:29:22
والحديث اخرجه الترمذي وقال عنه الحافظ رحمه الله سنده ضعيف وهو كما قال فان الحديث اسناده ضعيف لكن المعنى الذي تضمنه الحديث اه يفيده عمومات النصوص الشرعية في تكليف الناس ما يستطيعون فقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فاذا بالغ المؤمن فاذا فاذا فعل المؤمن ما - 00:29:39
امر به من تطهير الثوب ببذل الوسع في ازالة ما علق به من النجاسة بالحث ثم القرص بالماء ثم النذر ولم يزل فان ذلك لا يؤثر على آآ لا يؤثر ما بقي من من آآ اثر النجاسة - 00:30:04
بعد ذلك اذا كان قد فعل ما امر وعجز عن الازالة الكلية هذا ما افاده هذا الحديث في قوله يكفيك الماء ولا يضرك اثره وبهذا يكون قد انتهى ما ذكره المؤلف رحمه الله من الاحاديث في باب - 00:30:23
آآ ازالة النجاسة وبيانها. ومما ذكره العلماء رحمهم الله في فوائد ما مضى من احاديث ان الاصل في ما يستعمل لازالة النجاسة الماء واختلفوا في ازالة النجاسة بغير الماء. هل - 00:30:41
تزول به النجاسة او لا؟ فذهب جمهور العلماء الى ان النجاسة لا تزول الا بالماء فلو استعمل ماءا غير الماء لازالة النجاسة فانه لا يزول حكمها. وكذا لو زالت النجاسة بنفسها - 00:31:00
اما بطول الزمن او بسبب عوامل كحرارة الشمس او الريح او ما الى كذلك من المزيلات هل يزول حكم النجاسة او لا فذهب جماعة من اهل العلم الى انه لا يزول حكم النجاسة الا اذا استعمل الماء لورود الاحاديث الامرة باستعمال الماء ولقول الله تعالى وانزلنا - 00:31:17
من السماع ماء طهورا. وذهب الامام ابو حنيفة وهو رواية في مذهب الامام احمد واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وجماعة من اهل العلم الى ان النجاسة معنى متى ما زال ذلك المعنى باي مزيل كان سواء كان بالماء او بغير الماء فانه يزول حكمه - 00:31:45
ولا يبقى من حكم النجاسة شيء بعد زوال آآ عينها وزوال اثرها وهذا القول هو الاقرب الى الصواب وهو الراجح من قولي العلماء في مسألة ازالة النجاسة وهو اختيار شيخنا - 00:32:05
محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وبه يعلم ان النجاسة تزول بكل مزيل. فبما اه حصل من المواد التي تزيل النجاسة ولا يبقى اثرها زال حكمها جاز استعمال هذا الثوب في الصلاة وكذلك جازت الصلاة في هذه البقعة لزوال الوصف المانع وهو النجاسة - 00:32:23
وبهذا يتم آآ ذكر المؤلف من من الاحاديث غدا ان شاء الله تعالى سنعلق على احاديث باب الوضوء وهي جملة من الاحاديث المتعلقة بصفة الوضوء ونواقضه فنسأل الله ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح - 00:32:52