Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على البشير النذير والسراج المبين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد كنا قد فرغنا من اه الحديث حديث ابي هريرة - 00:00:00ضَ
طهور اناء احدكم اذا ولغ الكلب فيه. اليس كذلك اه اليوم عندنا حديث ابي قتادة بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين - 00:00:19ضَ
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمنا الله واياه وعن ابي قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم. اخرجه الاربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة - 00:00:38ضَ
هذا الحديث حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه ربعي بن قراش آآ قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة انها ليست بنجس وهذا خبر عن الهر بانه طاهر - 00:01:00ضَ
انا في النجاسة اثبات للطهارة انما هي من الطوافين عليكم وهذا تعليل للحكم المتقدم فالجملة تضمنت امرين خبرا وتعليلا الخبر انها ليست بنجس والتعليم انما هي من الطوافين عليكم والطواف - 00:01:22ضَ
و من يكثر الطواف بالشيء والمقصود به انها مما يلامس الناس كثيرا ويخالطهم اخرجه الاربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة هذا الحديث يستدل به في عدة مسائل المسألة الاولى طهارة الهم - 00:01:49ضَ
وسؤره بهذا الحديث دليل لما ذهب اليه جماهير اهل العلم من طهارة الهر وسؤله اي لعابه وما يبقيه بعد شربه ووجه الاستدلال بالحديث على طهارة الهر وسؤله من عدة جهاد الاولى - 00:02:18ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم نفى نجاسة الهر بالنص والتعليم انها ليست بنجس والتعليم انما هي من الطوافين عليكم والطوافات هذا الوجه الاول الوجه الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم اصغى - 00:02:50ضَ
للهر الاناء اي اماله ليشرب منه الهر ولو كان الهم مما ينجس لم يفعل صلى الله عليه وسلم لانه صلى الله عليه وسلم لا يستعمل نجسا ولا مكروها فلو كان الماء ينجس - 00:03:12ضَ
او يكون مكروها لما اصغى الماء او لما اصغى الاناء للهر. هذا الوجه الثاني وهذا ليس مذكورا بالنص انما هو مستفاد من الفعل هذا مستفاد من الفعل الوجه الثالث من اوجه دلالة الحديث على المسألة وهي طهارة الهر وسؤره - 00:03:33ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم علل النجاسة بانه لا يمكن الاحتراز منها حيث قال انها من الطوافين عليكم والطواف هو ما تكثر ملابسته ومخالطته ومثله يشق التحرز منه ولذلك - 00:03:57ضَ
عفي عنه هذه ثلاثة اوجه في الحديث دلت على المسألة وهي طهارة وسئله وبه قال جماهير العلماء المسألة الثانية التي دل عليها الحديث ايضا طهارة الحيوانات التي لا يؤكل لحمها - 00:04:23ضَ
لا خلاف بين العلماء ان كل ما يؤكل لحمه فهو طاهر لا خلاف بين اهل العلم في ان كل ما يؤكل لحمه فهو طاهر. اذ ان الله تعالى حرم اشياء - 00:04:50ضَ
وعلل تحريمها بانها نجس كما قال تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمه يطعمه الا ان يكون ميتة او دم او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه - 00:05:04ضَ
رجس فدل ذلك على ان كلما ابيح اكله فهو طاهر وان النجس لا يحل اكله. فنجاسة الشاي دلالة على عدم اباحة اكله لان الله علل الحكم بذلك فالحيوانات التي يؤكل لحمها الاجماع منعقد على طهارتها - 00:05:18ضَ
هذا الحديث اثبت الطهارة ليش لحيوان لا يؤكل لحمه وهو الهر فما دلالته على طهارة ما لا يؤكل لحمه من الحيوان ما دلالة الحديث على ما لا يؤكل لحمه من الحيوان. تنازع - 00:05:44ضَ
الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث في طهارة ما عدا الهر لان الهر جاء طهارته بالنص ما عدا الهر تنازع الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث في طهارة ما عدا الهر من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها - 00:06:06ضَ
وانقسموا في ذلك الى ثلاثة اقسام استدل بها كلهم استدلوا بهذا الحديث استدل بهذا الحديث المالكية في انه ليس في شيء حي نجاسة حتى الكلب الا الخنزير نستدل بهذا الحديث على ان كل حيوان حي فهو طاهر - 00:06:27ضَ
الا الخنزير وجه الاستدلال قالوا ان النبي اثبت الطهارة ابتداء وذكر علة توجد حتى في الكلب وهي انما هي انما هي من الطوافين عليكم والكلب كذلك تلك البطاهر لوجود العلة التي اثبت النبي صلى الله عليه وسلم بها الطهارة - 00:06:56ضَ
بي الهم هذا مذهب المالكية وهو اوسع المذاهب في طهارة الحيوان. كل حي فهو طاهر حتكلم عن الحيوان الحي الذي لا يؤكل لحمه ولما اتكلم عن الحيوان الحي راح يتكلم عن سؤره وعرقه وشعره - 00:07:32ضَ
وجميع اجزاءه وهو حي يرون طهارة كل شيء الا الكلب والكلب يستثنى عند المالكية. اللعاب تعبدا وليس للنجاسة الخنزير خلاه يرون نجاسته لكن الكلام على الكلب قالوا حتى الكلب طاهر - 00:07:54ضَ
واستثنوا ماذا اللعاب ليس للنجاسة انما تعبدا اما الفريق الثاني الذي استدل بهذا الحديث فهم الشافعية استدلوا بهذا الحديث ل طهارة جميع الاحياء كالمالكية الا الكلب والخنزير اضافوا الى الخنزير - 00:08:18ضَ
الكلب وقالوا ان نجاسته ثبتت بالنص في قوله طهور اناء احدكم اذا ولغ الكلب فيه فدل ذلك على انه نجس وبالتالي اظافوا الى قول المالكية الكلب فقالوا انه نجس وهذا يستلزم ان جميع اجزائه - 00:08:43ضَ
نجسة اللعاب وسأل والعرق وما الى ذلك والدلالة كالسابق لكن قالوا انه خرج استثني من قول انه من من التعليل انه من الطوافين انها من الطوافين عليكم بالنص لأن النبي اثبت نجاسة سؤله - 00:09:09ضَ
وسؤره اطيب ما فيه فغيره من باب اولى واضح فقالوا ان العلة انتفت هنا لوجود النص فيكون هذا مستثنى من الطوافين فكل الطوافين طاهر الا الكلب مع الخنزير نعم الفريق الثالث - 00:09:31ضَ
وهو قول جمهور العلماء ما لا يؤكل لحمه من الحيوان اذا كان في حجم السنور القط الهر فما دون فهو طاهر وما لم يكن في حجم الهر يعني اكبر من الهر فهو نجس - 00:09:58ضَ
ويستدلون للنجاسة بالاحاديث الواردة في السباع وورودها على الماء وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وقد سئل عن الماء ترده السباع فقال - 00:10:18ضَ
اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث هذا مذهب الجمهور و بالتالي ما كان في حجم السنون فما دون فهو طاهر وما كان فوق السن نوم - 00:10:36ضَ
فهو نجس استدلالا بالحديث وانظر كيف كل جميع هؤلاء استدلوا بالاحاديث طبعا واظافوا احاديث اخرى يعني الجمهور الذين استثنوا الهر وما دونه قالوا هذا افنى من السباع فجعلوا هذا الحديث استثناء من السباع - 00:10:57ضَ
و آآ المالكية جعلوا الاصل الحل وهذا اخرج هذا الحديث هذا الحديث آآ اثبت الاصل وانه طاهر الا ما ورد النص باستثنائه وهو الخنزير عندهم لانه جاء النص بنجاسته والشافعية مثلهم الا انهم اضافوا الكلب واقرب الاقوال - 00:11:18ضَ
في الاستدلال هو القول الثاني قول الشافعية فيما يظهر والله اعلم المسألة الثالثة من مسائل هذا الحديث الطهارة من النجاسة لا تحصل الا بالماء طهر من النجاسة لا تحصل الا بالماء في هذا الحديث - 00:11:43ضَ
دليل لما ذهب اليه الحنفية وابن تيمية من ان النجاسة متى زالت باي مزيل زال حكمها خلافا للجمهور الجمهور يرون ان النجاسة لا تزول الا بالماء. يتعين استعمال الماء لازالة النجاسات - 00:12:09ضَ
فلو استعمل غير الماء من مائع او غير مائع لازالة النجاسة فانه لا يطهر هذا الحديث استدل به القائلون بان النجاسة تزول بكل مزيل كيف ذلك كيف كيف استدلوا بهذا الحديث على - 00:12:36ضَ
ان النجاسة تزول بكل مزيل بالماء وبغيره ما في تراب الحديث هو انه ليس انها ليست بنجس انها انما انما هي من الطوافين عليكم هذا من دقائق الاستنباط والذي ذكر هذا الوجه ابن تيمية رحمه الله - 00:13:03ضَ
وجه الاستدلال بهذا الحديث ان الهر في العادة يأكل النجاسات الهر في العادة يأكل النجاسات فتعلق النجاسة وين في فمه ولم يكن هناك وسيلة لازالة ما علق في الفم من النجاسة الا الريق - 00:13:35ضَ
الا الريق فكان هذا دليلا على ان النجاسة تزول بغير الماء وهذا من دقائق الاستدلال يقول ابن تيمية ان الهر في العادة يأكل الفأر ولم يكن هناك قناة ترد عليه قناة يعني ماء - 00:13:57ضَ
ترد عليه تطهر بها افواهها الا الماء بل طهرها ريقها وهذا لم اقف عليه في غير كلام الشيخ رحمه الله. وهو من دقيق الاستنباط اه في في في مسائل الفقه - 00:14:19ضَ
ولهذا لا يكفي كما ذكرت اكثر من مرة انه مثل هذا الدرس لو لم يخرج فيه الطالب الا اتقان او معرفة كيف يلمح العلماء استنباط الاحكام من الادلة لكان كافيا - 00:14:38ضَ
لانه هذا هو الفقه الحقيقي كيف تستنبط الدلالة من الحديث؟ كيف تستدل بالحديث عن المسألة المسألة الرابعة من المسائل التي استدل فيها الفقهاء بهذا الحديث جواز اقتناء الهر طبعا هذه ذكرناها مثل ما اتفقنا نحن لا نذكر الا المسائل المتعلقة بالباب نحن في باب - 00:14:54ضَ
المياه لكن ذكرنا هذه المسألة لان الكلام يتعلق بالاقتناء لاجل النجاسة او لعدمها يعني لاجل الطهارة وعدمها تنازل عن الاستدلال بهذا الحديث المختلفون في حكم اقتناء الهير ولهم في ذلك قولان. استدل بهذا الحديث جمهور العلماء على جواز اقتناء - 00:15:20ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها من الطوافين عليكم وهم الذين يدخلون ويخالطون فدل ذلك على جواز الاقتناء استدل بهذا الحديث استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه بعض اهل العلم - 00:15:44ضَ
من استحباب اقتناء الهر الجواز اجماع لكن منهم من يقول يباح ومنهم من يقول يستحب اقتناء الهم فهذا الحديث استدل به من قال باستحباب اقتناء الهر ووجه الاستدلال ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن الهر بانه من الطوافين علينا والطوافات - 00:16:03ضَ
ونوقش هذا الاستدلال بان هذا توصيف يفيد الاباحة ولا يفيد الندب والاستحباب فليس في الحديث دليل على استحباب اقتناء الحفظ بل غايته ان يدل على جواز ذلك هذه اربع مسائل - 00:16:27ضَ
تندرج في هذا الحديث حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه ابو قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها عن الهر انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم والطوافات - 00:16:51ضَ
الحديث الذي يليه احسن الله اليكم. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد. فزجره الناس فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاهريق عليه متفق عليه - 00:17:05ضَ
ايه هذا الحديث في الصحيحين كما ذكر المؤلف وفيه خبر الاعرابي وهو من يسكن البادية جاء المسجد فبال اي اهراق الماء قوله في طائفة المسجد يعني في ناحية من نواحيه - 00:17:25ضَ
فزجره الناس نهوه والناس هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في المسجد فهذا من اطلاق العام وارادة الخاص فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن نهيهم فلما قظى بوله - 00:17:46ضَ
الاعرابي امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما ذنوب وعاء الى فيهما فاهريق عليه اي صب عليه صب على البول. طبعا الحديث في قصة وهي اطول من هذا لكن المؤلف اختصر على ما يفيد الحكم المتعلق بالباب - 00:18:06ضَ
يستدل بهذا يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل استدل الفقهاء بهذا الحديث في عدة مسائل الاولى نجاسة بول الادمي بهذا الحديث دليل لما اجمع عليه العلماء من نجاسة بول الادمي - 00:18:30ضَ
صغيرا كان او كبيرا ذكرا كان او انثى ووجهه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صبا على بول الاعرابي ذنوبا مما وذلك لتطهيره واخبر ان هذا ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القدر - 00:18:47ضَ
المسألة الثانية من المسائل التي استدل فيها بهذا الحديث على المسألة الثانية من المسائل التي استدل فيها الفقهاء بهذا الحديث تعريف النجاسة تقدم تعريف النجاسة وانها عين مستقذرة شرعا وذكر - 00:19:18ضَ
الفقهاء في ذلك عدة تعريفات هذا اخصرها واوضحها وهذا الحديث يدل عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى الرجل بوله قال ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء - 00:19:45ضَ
من القدر فسمى البول قذرا ومعلوم ان القدر هو كل ما تعافه النفوس وتستقدره وتكرهه وهو نوعان منها ما من القذر ما هو نجس ومن القذر ما هو طاهر فالنخامة - 00:20:02ضَ
الاجماع منعقد على انها طاهرة لكنها قذر ولذلك جمهور العلماء على النهي عن بلعها لانها مستقذرة لكن استقذارها لا يثبت نجاسة واستقدارها ليس شرعيا بل طبعيا اما النجاسة فهي مستقدرة شرعا يعني اثبت اثبت قدرها الشرع - 00:20:24ضَ
فهذا دليل على هذه المسألة اي على تعريف النجاسة هو بيان حقيقتها. المسألة الثالثة الطهارة من النجاسة لا تحصل الا بالماء. هذه المسألة مرت معنا في الحديث السابق وهذا الحديث استدل به الفقهاء على هذه المسألة - 00:20:55ضَ
هذه المسألة تقدم قبل قليل ان القائلين ان النجاسة تزول بكل مزيل هم الحنفية وقول عند الحنابلة اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية هذا الحديث استدل به بما ذهب اليه الجمهور الجمهور - 00:21:24ضَ
من انه يتعين الماء لازالة النجاسة يعني لا تزول النجاسة الا بالماء خلافا للحنفية ووجهه وجه الاستدلال بهذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها بالازالة بالماء حيث امر بذنوب - 00:21:44ضَ
من ماء فاهريق عليه فدل هذا على ان النجاسة لا تزول الا كلمة ونوقش هذا الاستدلال نوقش اي اورد عليه ايرادات نوقش هذا الاستدلال بان الامر الماء في ازالة النجاسة - 00:22:07ضَ
لم يأتي عاما بل جاء في قضايا معينة ولم يرد في امر عام حتى يقال انه لا تزول النجاسة الا بالماء هذا اولا ثانيا انه جاءت احاديث كثيرة دلت على - 00:22:38ضَ
ان النجاسة تزول بغير الماء من ذلك الاستجمار فان الاستجمار ازالة نجاسة بالحجارة ونحوها والاجماع منعقد على انه يحصل به التطهير ومن ذلك ايضا ما جاء في حديث ابي سعيد - 00:23:03ضَ
في النعلين انه اذا جاء احدهم المسجد فلينظر نعليه فان وجد فيهما قذرا فليدلكهما بالتراب فان التراب لهما طهور وكذلك قوله لام سلمة في ذيل المرأة تجره تصيبه النجاسة قال - 00:23:30ضَ
يطهره ما بعده. هذه شواهد وليس المقصود الاستيعاب و اه آآ الاستقصاء انما ذكر بعض الشواهد الدالة على ان النجاسة تزول بكل مسيء. ومنها ايضا الحديث السابق حديث ابي قتادة - 00:23:50ضَ
الذي ذكرنا قبل قليل في قوله صلى الله عليه وسلم في الهرة انها من الطوافين عليكم والطوافات فالراجح في هذه المسألة ان النجاسة تزول بكل مزيل. فمتى زالت النجاسة باي وجه - 00:24:16ضَ
زال حكمها فان الحكم ثبت بعلة وهي وجود النجاسة ويزول بعلة المسألة الرابعة انه اذا كانت النجاسة على الارض اجزأ في ازالتها المكاثرة صب الماء بكثرة بهذا الحديث دليل لما اجمع عليه العلماء - 00:24:34ضَ
من ان النجاسة على الارض يجزئ في ازالتها المكاثرة بالماء حتى تزول ومعنى هذا انه لا يشترط فيها عدد ولا يشترط فيها قدر لا يشترط فيها قدر معين ولا يشترط فيها - 00:25:02ضَ
عدد فلو كان قدر هذا الماء يزيل النجاسة التي على الارض كفى لان المطلوب اي ان تزول عين النجاسة واثرها فباي قدر زالت زال حكمها وجه الدلالة في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بصب الذنوب على - 00:25:25ضَ
بول الاعرابي لاجل طهارة المكان وازالة النجاسة ولو لم يكن صب الماء مطهرا لكان تكفيرا للنجاسة فكان تكفيرا للنجاسة لان البول في بقعة واذا صببت عليه الماء انتشر فلو لم يكن صب الماء ومكاثرة النجاسة بالماء مطهرا - 00:25:52ضَ
لما امر به النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوجه الاول الوجه الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى في الازالة بصب الذنوب ولم يطلب في ذلك عددا ولا قدرا - 00:26:19ضَ
بل اكتفى بان غمر الماء النجاسة واستهلكت فيه عوض محلت وزالت فيه ولذلك قلت قبل قليل القدر الذي يطلب في ازالة النجاسة على الارض هو ما يذهب عينها واثرها قل او - 00:26:39ضَ
ما يذهب عين النجاسة واثرها سواء اكان قليلا او كثيرة المسألة الخامسة من المساء اذا ذكرنا كم وجه في الاستدلال وجهين المسألة الخامسة من مسائل من المسائل التي استدل فيها الفقهاء بهذا الحديث - 00:27:01ضَ
ان الماء المستعمل في ازالة النجاسة طاهر اذا لم تغيره النجاسة طاهر اذا لم تغيره النجاسة في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه جمهور اهل العلم من ان الماء المستعمل في ازالة النجاسة التي على الارض - 00:27:26ضَ
اذا انفصل بعد زوال النجاسة واحد ولم تغيره فهو طاهر الماء الذي يستعمل في ازالة النجاسة على الارض طاهر بشرطين ان ان تكون انفصل بعد زوال النجاسة. انفصل هذا الماء بعد زوال النجاسة. واحد - 00:27:48ضَ
ثانيا الا تغيره فان اختل واحد من هذين الشرطين كان نجسا فمثلا لو انفصل ماء قبل زوال النجاسة ولم تغيره نجلس في قول الجمهور نجس في قول الجمهور خلافا للمالكية لان المالكية عندهم لا ينجس الماء الا - 00:28:15ضَ
انت الا ان يتغير شيء من اوصافه لكن جمهور العلماء على انه نجس. اذا الماء المستعمل وهو منفصل من النجاسة يبقى طاهرا بشرطين الشرط الاول ان ينفصل بعد زوال النجاسة الثاني - 00:28:35ضَ
الا يتغير شيء من اوصافه وهذا خلافا ل الحنفية وايضا المالكية وجهه ان نسبة وجه هذا القول قالوا ان نسبة اخر جزء يرد من النجاسة على اخر جزء يبقى يبقى من النجاسة في المحل نسبة الماء الكثير - 00:28:55ضَ
الى النجاسة القليلة الماء الكثير اذا نجست قليلة والماء الكثير اذا ورد عن نجسة قليلة لم تؤثر فيه في قول جمهور على العلماء الا الحنفية طبعا لان الحنفية عندهم الكثير ما ما استبحر - 00:29:22ضَ
ولو كان الماء المنفصل هذا وجه. الوجه الثاني قالوا لو كان الماء المنفصل عن العين نجسا لكان ما بقي من بلل الماء على العين نجسة واضح يعني لو قلنا ان الماء المنفصل تنجس حتى ولو لم يغيره في اخر فصل او آآ غسلة زال بها - 00:29:42ضَ
انزلت النجاسة لكان يلزم من هذا ان البلل الباقي على العين المطهرة نجسة وهذا لا يقول به احد يقول النجاسة زالت فكذلك الماء المنفصل المسألة السادسة من المسائل آآ مسألة التعداد في تطهير النجاسة - 00:30:08ضَ
في هذا الحديث تعداد يعني طلب عدد في تطهير النجاسة. في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه اكثر اهل العلم من انه يكفي في تطهير النجاسة غسلة واحدة الا ما جاء فيه الدليل بعدد - 00:30:29ضَ
يكفي في تطهير النجاسة غسلة واحدة او غسلة تذهب بعين النجاسة واثرها الا ما جاء الدليل فيه بطلب عدد خلافا لمذهبين. الحنفية والحنابلة. الحنفية يشترطون عدد وهو ثلاثة التثليل والحنابلة يشترطون العدد وهو - 00:30:48ضَ
سبعة تسبيح وهذا الحديث لم يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بتثليث ولا بتسبيح. بل امر بذنوب من ماء فصب عليه فطهر اذا سقطت نجاسة في اناء ما الذي ورد - 00:31:10ضَ
النجاسة وردت على الماء تقدم انه العلماء اختلفوا في هذا فمنهم من يفرق بين القليل والكثير في النجاسة ومنهم من يقول انه لا ينجس الا اذا تغير احد اوصافه النجاسة واردة على الماء - 00:31:29ضَ
طيب الان العكس الماء وارد عن النجاسة الماء هو الوارد عن النجاسة لازالتها استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الشافعية من التفريق بين ورود الماء على النجاسة وبين ورودها على الماء - 00:31:46ضَ
فيقولون ان النجاسة اذا وردت على الماء افسدته اذا كان قليلا وهو ما دون القلتين واذا ورد الماء عليها طهرها ولو كان دون القلتين ولو كان دون القلتين واضح هذا ولا لا - 00:32:08ضَ
فيفرقون بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء يفسده اذا كان دون القلتين واذا او كان زاد وتغيرت تغير حاد او صافية اما ورود الماء على النجاسة فانه - 00:32:30ضَ
يطهرها اذا زالت عينها واثرها ولو كانت دون القلتين وهذا الذي ذهب اليه الشافعية خلافا للجمهور ووجهه وجه استدلال الشافعية ان النبي امر ان يصب على بول الاعرابي ذنوبا من ماء لتطهيره - 00:32:50ضَ
فدل ذا والذنب دون القلتين ذنوب دون القلتين ومع هذا حكم بطهارته فلو لم يصل الماء بوروده على النجاسة طاهرا لكان امره بصب الماء على آآ البول عبثا لانه بيكثر النجاسة - 00:33:13ضَ
الذنوب دون القلتين اليس كذلك فلما صبه على الماء لما صبه على لما صبه على النجاسة طهرت واكتفى به وهو دون القلتين فدل ذلك على ان ورود النجاسة على الماء يختلف عن ورود النجاة ورود الماء على النجاسة يختلف عن ورود النجاسة على المال لان ورود النجاسة على الماء - 00:33:36ضَ
قيده النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. اما ورود الماء على النجاسة لم يقيده بشيء لم نقيده بشيء واظح وقولهم يعني يلمح يعني يجذب البصر - 00:33:58ضَ
يجذب الذهن ولكن صحيح ما عليه الجمهور من انه لا فرق بين ورود النجاسة على الماء وورود وبين ورودها عليه وهذا مبني على الراجح في المسألة ان الماء لا ينجس الا اذا تغير احد اوصافه. بلغ قلتين او لم يبلغ - 00:34:14ضَ
وهو مذهب المالكية وبه قال جمع من المحققين المسألة السابعة المسألة الثامنة غسل النجاسات كلهم كلها غسل النجاسات كلها. في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه العلماء من ان غسل نجاساته - 00:34:38ضَ
جميعها واجب ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يصب على بول الاعرابي ذنوب مما لتطهير النجاسة فدل ذلك على وجوب غسل النجاسات بكل صورها اما المسألة الاخيرة وهي المسألة التاسعة - 00:35:00ضَ
المبادرة في ازالة النجاسة في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه اهل العلم من استحباب المبادرة الى ازالة النجاسة وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر على الفور بصب ذنوب من ماء على بول الاعرابي - 00:35:23ضَ
وهذا فعل لا يفيد الوجوب هذا فعل لا يفيد الوجوب الا انه في هذه الصورة يجب وذلك ان تطهير المسجد واجب ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القدر لا يصلح فيها ابتداء ولا استبقاء - 00:35:49ضَ
لا يصلح فيها ابتداء ولا استبقاء ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما هو اقل من البول في النخامة. قال خطيئة البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دليل على انها ذنب دفنها - 00:36:13ضَ
فهنا المبادرة الى ازالة النجاسة واجبة وليس الاستدلال بالفعل لكن الاستدلال بقوله ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القدر ومثله ايضا عندما يريد ان يصلي يجب عليه ان يزيل النجاسة - 00:36:33ضَ
واما على وجه العموم فازالة النجاسة مستحبة ينبغي المبادرة اليها نقف على هذا - 00:36:52ضَ