شرح كتاب عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي (مستمر)

الدرس 60 / شرح عمدة الفقه / كتاب الزكاة / باب زكاة الخارج من الأرض (النوع الأول) / للشيخ خالد الفليج

خالد الفليج

00:23:12
المذهب الحنبلي الفقه

.
📝 المتن :
قال ابن قدامة - رحمه الله - في كتاب الزكاة :
باب زكاة الخارج من الأرض
وهو نوعان:
أحدهما: النبات فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر ويكال ويدخر إذا خرج من أرضه وبلغ خمسة أوسق لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق" والوسق ستون صاعا والصاع رطل بالدمشقي وأوقية وخمسة أسباع أوقية فجميع النصاب ما يقارب ثلاثمائة واثنين وأربعين رطلا وستة أسباع رطل.
ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح وإذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة ولا يخرج الحب إلا مصفى ولا الثمر إلا يابسا.
ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر وفي اللقاط ولا ما يأخذه أجره لحصاده.
ولا يضم صنف من إلى غيره في تكميل النصاب فإن كان صنفا واحدا الحب والثمر مختلف الأنواع كالتمور ففيها الزكاة ويخرج من كل نوع زكاته وإن أخرج جيدا عن الرديء جاز وله أجره.

Download transcription
Transcriptions Hadiths Shamela